شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [131] | القاعدة 142، والقاعدة 143
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد بكم اسبوعيا. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حياكم الله - 00:00:00ضَ
فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ نبتدأ باذن الله تعالى بالقاعدة الثانية والاربعين بعد نعم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:33ضَ
ما زال من الاعيان ثم عاد باصل الخلقة او بوضع ادمي هل يحكم على العائد بحكم الاول او لا فيه خلاف يضطرد في مسائل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:48ضَ
هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء في كتب القواعد بقولهم هل السائل العائد كالذي لم يعد او الذي لم يزل يعني الذي اه اه الذي هو وباقي بمعنى انه لو عندنا شيء ثم ازيل ثم عاد. هل اذا عاد - 00:01:07ضَ
كونوا الحكم لهذا العائد حكما جديدا او يكون حكمه حكم الاول بحكم لانه الان كانه لم يزل لانه لم يزل بل هو باق من جهة النظر الى حاله الان وهذا له يعني آآ امثلة ويشير مصنف اليها رحمة الله عليه وربما تأتي ايضا في ابواب الفقه وفي ابواب العبادات وفي ابواب - 00:01:36ضَ
في الحج مثلا لو ان انسان آآ خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع ثم رجع اه هل نقول ان حكمه كانه لم يعد؟ او او ان حكمه كانه لم يخرج. نعم. لانه لما - 00:02:04ضَ
رجع الى عرفة آآ بعد ذلك ولبث فيها بعد غروب الشمس فانه في هذه الحال كانه لم اخرج فخروجه بعد ذلك قبل ذلك لا يؤثر من جهة ان استدركه برجوعهم. فهل رجوعه يبطل - 00:02:24ضَ
او يغيروا حكم خروجه فلا شيء عليه او نقول بمجرد خروجه يثبت عليه الدم لانه خرج قبل غروب الشمس. وان كان والصحيح انه آآ في هذه الحال كالذي لم يزول لو لم يزل يعني لم يزل معنى انه الذي لم يزل معنى ان لهو الذي لم يذهب وله امثلة تبينه كما سيأتي نعم - 00:02:44ضَ
نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ قال منها لو قلع سنه او قطع اذنه ثم اعادها في الحال فثبت والتحن فهل يحكم بطهارته ام لا؟ نص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم وعلى نجاسته اذا لم - 00:03:08ضَ
نعم وهذه ايضا مسألة فرع من هذه القاعدة وهذه القاعدة هي في الحقيقة آآ يوردها الفقهاء مورد التساوي لان اليست قاعدة بمعنى انها تضطرد مشاة تطرد مشائلها في جميع الصور. بل هي تختلف - 00:03:27ضَ
فتارة تأخذ الزائل العائد كالذي لم يزل وتارة كالذي لم يعد. وهذا يختلف بحسب تصحيح المسائل. اما في المذهب او في الدليل. ومنها لو قلع سنه لو انه قلع شخص سن شخص او قطع اذنه - 00:03:46ضَ
ثم اعيدت هذه السن في الحال هذا هذه هذه الاذن في الحال. نعلم ان اه البائن في هذه الحال لو قلع سنه او دعاء دونه ثم اعاده في الحال. فثبت فثبت والتعم. فهل يحكم بطهارته ام لنص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم - 00:04:06ضَ
اذا ثبت والتحم لانه في هذه الحال يكون اه كأنه لم يحصل شيء. وذلك انه رجعت اليه الحياة وشارت اليه الحياة. فكأنه لم يقطع في كأنه لم يقطع بمعنى انه آآ لا حكم له. مع انه لا حكم له - 00:04:30ضَ
وعلى نجاسته اذا لم يثبت وهذا ايضا جار حتى في اه ما لو قلع لو قطع مثلا من بهيمة لو قطع من منها مثلا ولو قطعت اذنها مثلا تمام؟ فانها ما بين منها وهي حية فهو فهو ميتة لكن لو انها التحمت بها التحاما تاما وسارت فيها الحياة - 00:04:50ضَ
وذهبت صارت فيها الحياة تماما وفي هذه الحالة يكون حكمها حكم الاصل فكأنها لم تزل من الاصل للذي قطعت منه نعم ومنها لو قلع ظفر ادمي او سنه او شعره ثم عاد - 00:05:14ضَ
او جنى عليه فاذهب شمه وبصره. ثم عاد بحاله فلا ضمان بحال في المذهب. نعم. كذلك ايضا لو قلع ظفر ادم او سنه او شعره ثم عاد او جنى عليه فاذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله. فهذه يقولون انه لا ضمان - 00:05:32ضَ
لان الظمان لا يكون الا مع الائتلاف الذي يثبت حكمه. اما اذا عاد مثلا قلع الظفر ثم اعاده وثبت ونبت وجرت فيه الحياة او مثلا لو انه ازال شعره مثلا قال ازال شعره مثلا ثم نبتت - 00:05:52ضَ
مثلا او شعر الرأس. نعم. اه او جنى عليه مثلا فذهب شمه او ذهب بصره ثم بعد ذلك عاد البصر يقولون انه لا يظمن. نعم. لان الظمان مقابل تفويت الشمل او تفويت البصر. وفي هذه وهو في هذه الحال لم يذهب - 00:06:15ضَ
غاية الامر انه جنى واعتدى عليه بشيء لا يثبت فيه ظمان. كما لو مثلا جنى عليه بما لا قصاصا لو جنى عليه او جرحه بما لا قصاص فيه انه لا يثبت فيه القصاص لكن يثبت له آآ يثبت له - 00:06:35ضَ
يضبط وفي مثل هذه الحال يقولون انه يقوم ويكون مثل ما ذكر معناه يجعلونه حكومة تقوم كانه مملوك ثم يقوم وبه يعني بعد الجناية وقد برئ منها ينظر ومنهم من قومه بطريقة اخرى لكن هم يقومون في هذه الحال انه لا ضمان - 00:06:55ضَ
بمعنى انه لو قلع الظهر فلا يسلط عليه فيقلع الظهر لانه عاد ذهب اثر الجناية. وهذه ايضا لها امثلة يعني لها امثلة مثلا لو انه مثلا جنى انسان على انسان. نعم. فقطع مثلا ذهب سمه مثلا. او قطع - 00:07:19ضَ
اذنه قطع اذنه مثلا ثم اقتصنا من الجاني فقطعنا اذنه. نعم. والمجني عليه اه اعاد اذنه والتحمت والتأمت. نعم. والتحمت في هذه الحال في هذه الحالة هل يتغير الحكم؟ او لا يتغير الحكم؟ هل يعطى مثلا الجاني الدية - 00:07:45ضَ
هل يعطى الجاني الدية او لا يعطى الجاني الدية؟ قال الان هو لما قال انتم قلعتم اذني مكانا قطعتموها مكان قطع اذنه. وهو رجل اذنه السليمة الان. مم. فالفقراء رحمة الله عليهم يقولون انه اه يأخذ الدية ولا تقلع اه يعني اذا علت اذنه - 00:08:09ضَ
المجني عليه لا تقل عليه انه ليس متعديا. نعم. ليس متعد بخلاف ما لو اه مثلا اه طلعنا اذن قلعنا اذن المجني. الجاني نفسه مو بالمجني عليه. نعم. قال قلعت اذن المجني لانه جنى. على انسان. ثم - 00:08:29ضَ
ثم عمد المجني الى عكس المسألة الاولى. عمد المجني و عالج اذنه والتحمت والتأمت. التحمت والتأمات فقيل انه تقلع اذنه مرة اخرى. لانه اه ذهب الشين الذي فيه وهو موجود في المجني عليه - 00:08:52ضَ
عليه. موجود في المجني عليه. ولان القصاص مقابل الشين والاذى الذي لحق بالجانب. فاذا اعاد اذنه مرة اخرى او مثلا قطع يده واعاد يده. مثل قطع يد انسان وقطعنا يد الجاني. نعم. فعمد الجاني و - 00:09:12ضَ
والتحمت والتحمت يد. فذهب بعض العلماء انها تقطع. نعم. لانه قصاص. والقصاص لا يثبت للاحتفاء به ولا حكمه الا بان يعني يقع فيه من المصيبة مثل ما وقع في المجني عليه. وعانوا - 00:09:28ضَ
وقالوا انه هو معتدي في الاصل. معتدي بخلاف في خلاف المجني عليه. المجني عليه لو انه اعاد اذنه قالوا انه تثبت الدية في حقه بس مجرد الدية ولا تقلع اذنه لانه لم يعتدي ولم يظلم ولم يضرب خلاف الجاني فانه معتدي وظالم - 00:09:48ضَ
فلهذا لا يمكن من اصلاح اذنه او مداواة او المداواة اه حتى لا يزول الشيب والاذى اه الذي به ويكون مساويا للمجني عليه في باب القصاص. هكذا ذكره رحمة الله عليه. نعم فضيلة الشيخ. ومنها نبات الحرم واوصا - 00:10:08ضَ
صانه وانهدام الكنيسة. كذلك ايضا نبات الحرم واغصانه آآ لو انه لو ان انسان قد قلع شجرة من الحرم او قطع اغصانا من الحرم. او مثلا ازال شيئا من نبات الحرم. نعم. اه او مثلا - 00:10:28ضَ
جاء الى صيد فنت فريسه. نتى فريش صيد الحرم. في هذه الحال ومنها نبات الحرام فلو انه قلع شجرة او قلع غصنا هل يضمن او ليضمن؟ هذا على القول بان شجر الحرم فيه الضمان - 00:10:51ضَ
نعم. كما هو قول جمع من اهل العلم وهو قول الجمهور. قالوا انه وان كان محرما فان فيه الظمان كصيد الحرم. واختلفوا فقالوا منهم من قاف الشجرة كبيرة آآ بقرة او بعير والشجرة المتوسطة آآ شاة اختلفوا في الشجر في انواع من الاشجار - 00:11:11ضَ
هذا على القول بانه يضمن وعلى القول بانه يستغفر الله كما قال عطا وجماعة فانه يكون عليه التوبة لكن على قول الاكثر والجمهور اذا مثلا قلع شجرة ثم مرة اخرى او قطع غصنا غصنا مثلا منها ثم نبت. هل يضمنه او لا يضمنه؟ قيل يضمنه. نعم. وقيل لا - 00:11:31ضَ
اضمنه لانه عاد. والزائل العائد كالذي لم يزل نعم. ليس كالذي لم يعد. وقيل انه في هذه الصورة كالذي لم يعد فيضمنه. يضمنه. وايضا كذلك اه قالوا في في نفس المحرم المحرم الذي مثلا في المحرم الذي يعتدي على الصيد فانه لا يجوز له في حال في حال الاحرام - 00:11:54ضَ
اولها في حال الحرم. ومنهم من فرق بين بين الحرم وبين المحرم. فقالوا ان كان من نبات الحرم فانه يضمنه على كل حال. ولو انه عاد وان كان من صيد المحرم فانه لا يظمنه. وقالوا لان صيد الحرم ابلغ واشد. وشجر الحرم كذلك. وذلك - 00:12:20ضَ
كأنه محرم لحق الله سبحانه وتعالى. وتحريمه على العموم. اما صيد المحرم نفسه في غير الحرم فهو محرم في حق الشخص المحرم. محرم في حق الشخص المهم فلا فلهذا هذا قالوا فرق بين مثلا من من ينفر صيدا مثلا او ينتف شعر صيد الحرم ثم يعود فيظمنه وان كان - 00:12:46ضَ
مثلا في صيد خارج الحرم وهو محرم ثم يعود فلا يظمنه. وكذلك الحكم في اغصانه كل هذا كما تقدم في في الشجر وفي الاغصان مبني على ظمانه. واذا قيل لا يظمن فلا شيء عليه. وكذلك انهدام الكنيسة اذا كانت كنيسة مثلا - 00:13:10ضَ
الكنيسة اه يتعبد فيها اهلها من اليهود والنصارى مثلا ففي هذه الحال اذا انهدمت هل يمكنون من اعادتها؟ هذا كله في الكنيسة التي يقرون عليها في الاصل ليس المراد بالكنيسة التي تبنى على غير حق لا اذا كانوا اقروا عليها. مثلا فتحت بلادهم واقروا على هذه الكنيسة. فهل اذا انهدمت الكنيسة لهم - 00:13:30ضَ
ان يعيدوها او ليس لهم ان يعيدوها. هم يقولون اذا ارادوا ترميمها واصلاحها لهم ذلك. فهل العمارة كالترميم فله ذلك من اهل من منع وقالوا ان الانشاء ابتداء انشاء الكنيسة ابتداء ولا يجوز لهم ان يبتدأوا كنيسة جديدة. وان ينشئوا كنيسة جديدة. ومنهم من قال انها استدامة. انها - 00:13:56ضَ
استدامة والزائل والعائد الزائل كالذي لم يزل. هم. كالذي اه يعني او كل الذي لم يعد على الخلاف في هذا معنى انه اذا ارادوا اعادتها مرة اخرى ومنهج صحة قال انهم كما يمكنون من ترميمها وهم في في في اقرارهم على ذلك ليسوا معتدين بمعنى ولم - 00:14:24ضَ
كنيسة جديدة فكما يمكنون من ترميمها يمكنون من اعادة بنائها. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. انتهت القاعدة. نعم اللي بعدها. نعم. القاعدة الثالثة والاربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده - 00:14:52ضَ
وينبني حكمه على حكمه في مواضع كثيرة تقدم بعضها. نعم. هذه القاعدة البدل يقوم مقام مبدل. وهذه اه عندنا مطردة مثل ما نقول ان الماء ان التراب يقوم وهو البدل يقوم مقام الماء وهو المبدل. والاصل انه يسد مسده في كل شيء - 00:15:09ضَ
وهذا جار في احكام كثيرة. وهل يصح لنا القول ان البدل يأخذ حكم المبدل في كل شيء. ومن قال انه يأخذ حكمه في شيء من دون شيء فيكون الدليل عليه ويكون قوله آآ مستدرك من جهة انه اشترط شرطا بغير دليل - 00:15:30ضَ
وعلى هذا نقول ان هذا هو الاصل في الاحكام وان كان بعض الاحكام ربما تخلف الحكم عنها في البدل اللي سبب من اسباب كما سيأتي نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:15:50ضَ
ومنها اذا افترق المتصارفان ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا واراد الرد واخذ بدله في مجلس الرد فهل ينتقص الصرف بذلك؟ ينتقض فهل ينتقض الصرف بذلك ام لا؟ على روايتين. نعم - 00:16:05ضَ
هذه المسألة كما تقدم اذا افترق المتصارفان صرف انسان انسانا بشيء من الماء صاروا مثلا دراهم ذهب بفظة مثلا دراهم ريالات مثلا بدولارات دنانير وما اشبه ذلك ثم وجد او ايظا مراطا لو صرفه مثلا وتسمى مصارفة عليه عليه اتساع لو صرفه من جنس واحد مثل الريالات السعودية - 00:16:26ضَ
بداية تسعود الاف وخمس مئة مثلا يريد ان يفكها الى مئات ثم وجد احدهما فيما قبض عيبا واراد الرد صار في انسان مثلا الف ريال بدولارات ثم ما اخذ الدولارات وجد بها عيبا. آآ فاراد اخذ البدل يتبين فيه عيب بعضها فيه عيب. نعم. واراد الاخذ البدل هل - 00:16:56ضَ
هنالك او نقول ان الصرف باطل ويجب ان يبتدأ الصرف هذا يأخذ دولارات او هذا يأخذ آآ كل يرجع في حقه ونقول الصرف باطل لانه انتقض لوجود العيب. نعم. او نقول له ان يأخذه في مجلس الرد. اذا كان قوله في مجلس الرد - 00:17:22ضَ
احترازا من مجلس المصارفة مثل ما اذا تصارف مثلا ثم بعد المصارفة وهما جالسان لم يتفرقا وجد احدهما عيبا فانه فانه له ان يرجع الذي فيه عيب ويأخذ بدله ولا شيء في ذلك لانه في الحقيقة لم يحصل افتراق بينهما ثم على الصحيح - 00:17:42ضَ
لا فرق في العيب كما يقول من جنس المعيب او من غير من جنس المعيب. مثل لو صارفه مثلا خمسمائة مثلا واراد آآ ان يفكها الى مئات. ولما اخذ الخمسمائة وجدها مزورة. هذا عيب من غير جنس - 00:18:02ضَ
الصرف من غير جنس المال لانها مزورة. وقالوا ان الصرف لم يقع عليها خاصة على قولهم ان ان الدراهم تتعين بالتعيين انها تتعين بالتعيين كان الصحيح خلاف ذلك وانها لا تتعين بالتعيين ولا فرق بين المصارعة في الذمة او المصارفة بغير ذلك ولا دليل - 00:18:19ضَ
على ما ذكروه في هذه المسألة. وانه لا فرق بين الصورتين وعلى هذا نقول لا فرق ايضا بين ان يكون العيب من جنس من جنسها او من غير جنسها ان يكون من من جنسها ان يكون مثل ما قالوا مثلا في الذهب ان يكون في الفضة مثلا نحاس نعم او ما اشبه ذلك - 00:18:39ضَ
فقالوا ان هذا من غير جنسها ويكون وقعة مصارفة على شيء غير ما عين فيكون باطل. وان كان من جنسها قالوا مثل ما تكون الفظة تتفطن يعني تتشقق وتتكسر هذا عيب فيها. اه مثل ما لو صرفه مثلا بخمس مئة واراد ان يصرفها مئات ثم وجد بها شقوق - 00:18:58ضَ
او وجدها مهترئة متقطعة اه فارجعها اه فالصحيح انه لا فرق بين ان ان تكون مثلا مزورة او ان تكون بها عيب آآ يمكن ان يستدرك باصلاحها فلها ثم على الصحيح لا فرق بين الرد سواء كان في مجلس الصرف او في مجلس - 00:19:18ضَ
هذا هو الاظهر لا فرق لانه عيب له استدراكه وفات عليه حقه منه واحدهما اما ان يكون ظالما او جاهلا لكن هو ان يستدرك الحق. ففي هذه الحال ان كان في المجلس الصرف فلا اشكال. مع انني انه يتبين العيب قبل ان قبل ان يفترقا. فهذا يبدل له - 00:19:38ضَ
المياه التي فيها عيب المائتين التي فيها عيب الخمسمائة التي فيها عيب الدراهم التي في عيب الدولارات التي في عيب يبدلها بغيرها ولا حاجة للاستئناف العقد او ابطاله. لان الاصل صحة العقود وكونه ورد عيب عليه. فهذا لا يظر اذا تراضيا. ثم لهذا الافتراق وهذا الانقطاع لم يكن - 00:20:01ضَ
هم الربا لا يحرم الا اذا كان مقصودا ومقصودا وكان العقد معقودا على هذا الوجه اما في شيء لا يعذر يعذران فيه من جهة انهم لم يرد ذلك او كان احدهم يخشى ان يفوت حقه لان ذاك اراد غشه في هذه الحال - 00:20:21ضَ
لا بأس ولا نمكن مثلا من غش بإبطال العقد لأنه غاش وظالم فلا نمكنه من ابطال العقد بل نمضي العقد لا ينتقض على الصحيح لا ينتقض على الصحيح وهذا هو الاظهر كما تقدم وسواء كان افتراق المتصارفين في مجلس الصرف او في مجلس الرد مجلس - 00:20:41ضَ
قد يعني كما لو مثلا صرفه ثم افترقا ثم لقيه وقال ان بدراهمك عيب. نعم. لكن عليهما يجب عليهما ان يترادى قبل المفارقة. ان يترادى او يتصاحب آآ حتى آآ يقضي كل منه حقه. نعم. نعم. ومنها اذا حضر - 00:21:01ضَ
الجمعة من اهل وجوبها. ثم تبدلوا في اثناء الخطبة بمثلهم انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم. كذلك ايضا اذا صلاة الجمعة. نعم. اذا حضر الجمعة من اهل وجوبها. اه وهم هذا جار على قولهم ان ان الجمعة يشترط لها اربعون. اه - 00:21:21ضَ
قالوا انه اذا حضروا الجمعة اهل وجوبها اه بالشروط التي ذكروها. ثم تبدلوا هؤلاء اثناء الخطبة اه بعددهم انعقلت الجمعة والخطبة بهم قالوا لان البدل يأخذ حكم المبدل. اه وكل هذا جار على اشتراط واذا قلنا لا يشترط العدد فلابد - 00:21:41ضَ
هذا عليه ذكروه فيكون الشرط هو العدد المشترط للجمعة وهم ثلاثة الامام واثنان معه كذلك في المسألة التي بعدها البدل يأخذ حكم وبدل في في الصرف يعني اذا ابدل الصرف بمال بمال فما ابدى له - 00:22:01ضَ
تأخذ حكم المبدل كما تقدم نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها ابدال النصاب بغيره والمصحف وجلود الاضاحي. نعم كذلك ابدال النصاب بغيره. بمعنى انه لو كان عنده نصاب من مال - 00:22:21ضَ
فابدله بنصاب اخر. فالنصاب ان كان ابدله من جنسه فلا يتغير الحكم. يأخذ البدل حكم المبدل. نعم. فلو انه ابدل آآ الدراهم التي عنده اشترى بها عروض تجارة. نعم. فان الدراهم والتجارة مال واحد. نعم. فلا يتغير - 00:22:41ضَ
صعب او ابدل على الصحيح الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف لكن ان كان على سبيل المتاجرة والبيع والشراء تارة يشتري مثلا بدراهم تارة يشتري بالظبط فان النصاب لا يتغير ويأخذ البدل حكم المبدل. نعم - 00:23:01ضَ
تماما وكذلك لو ابدلها مثلا اربعين رأس من الغنم باربعين رأس من الغنم او خمس من الابل بخمس من الابل البدل يأخذ حكم المبدل لأن النصاب لم يتغير جنسهم. اما اذا ابدله بغير جنسه فانه ينقطع. فلو كان عنده من كان - 00:23:21ضَ
كان عنده اربعون من الغنم. فباعها اه بدراهم لما مضى نصف الحول باعها بدراهم. نقول هذه الدراهم تبتدأ بها حول جديد. ما تبني على الحول الاول. نعم. فلو كان عندهم مثلا - 00:23:41ضَ
من الإبل شائبة فيها شاة فلما مضى عشرة اشهر باعها باعها بعشرة الاف ريال. جا يسأل قال انا الان انا عندي خمس من الابل وبعته بعشرة الاف ريال. هل اه ومظى عشرة اشهر عليها وهي - 00:23:56ضَ
نعم. ما حكم الزكاة؟ نقول تبتدأ حول جديد. بهذه الدراهم لان الحول لا يبنى على آآ حول مال لا على مال اخر اذا كان من غير جنسه انما يبنى اذا كان من جنسه - 00:24:13ضَ
الا ها من غير جنس وايضا لم يكتمل في المال الاول. لا اكتمل اني صامه خمس من الابل فيها شاة او اربعون من الغنم. نعم. لكن الانسان انه انه اختلف الجنس. الا اذا - 00:24:28ضَ
اخذه حيلة. نعم. اذا اتخذ حين يفر من الزكاة فتلزمه الزكاة. نعم. كذلك ايضا المصحف. هذا على القول المشهور في المذهب انه لا يجوز بيع المصحف. واختلفوا في شرائه. وقيل يكره شراءه. ومنهم من ذهب الى جواز بيعه وشرائه. واذا - 00:24:42ضَ
قيل انه يجوز بيعه اذا قيل يجوز بيعه وشراء فالامر واضح. وان قيل انه لا يجوز بيعه. فلو انه اراد ان يبيع ان يستبدل مصحف بمصحف قالوا ان هذا لا بأس لان البدل يأخذ حكم مبدل وليس ليس بيعا. انما ما نهي عنه هو ان يبيعه لان البيعة نوع فيه ابتذال له. نعم. واهانة - 00:25:02ضَ
هكذا قالوا والذين خالفوا وهي مسألة وان لم ليست داخلة في هذا البحث. لكن ذهب جواب من اهل العلم الى جواز ذلك لما فيه من المصالح العظيمة كذلك جنود الاضاحي الاضاحي لان الاضحية لا يجوز ان تباع جلودها لكن لو انه استبدل الجلود آآ - 00:25:23ضَ
انسان واعطاه شيء من المتاع اعطاه اعطاه مثلا مكان الجلود كراسي اعطاه مكان الجلود آآ فرش يجلس عليه بيتهم قالوا انه ابدل الجلود بشيء اخر نعم. ينتفع به ويأخذ البدل حكمه مبدل كما ينتفع بالجلود. بالجلوس عليها وجعله يسقيه كذلك انت فالحكم له وهذا - 00:25:45ضَ
هذا احتيال في الحقيقة. نعم. لانه كان بامكانه ان يشتري لكن جعل الجلود وسيلة اه للشراء. فهذا هذا في نظر الاظهر هو المنع نعم اثابكم الله. والاضاحي والهدي بخير منها واقرار الوارث للمضارب ونحوه - 00:26:05ضَ
نعم. كذلك الحكم الهادي والاضاحي بخير منها. هذي مسألة اخرى. لو انسان عنده اضحية وابدلها باظحية اخرى اختلف العلماء في هذا والصحيح انه يجوز بل يشرع اذا كان ابدلها باضحية افضل منها. اه او هدي ابدله بهدي افضل منه. فالصحيح - 00:26:22ضَ
او مشروع او وكذلك الوقف ايضا لو انه ابدى الوقف بوقف خير منه. وهذا هو الصواب وادلته كثيرة ايضا. كذلك اقرار لانه في الحقيقة هي يأخذ حكم البدل وما هو افضل والقاعدة في هذا الباب هو ان هو آآ التقرب والقربة في البدن - 00:26:42ضَ
الافضل منها في المبدل. كذلك المظارب لو انه توفي انسان وله مال مع مظارب. نعم. فالورثة لهم ان يقروه من يقره على ذلك وان يستمر في العمل في المضاربة آآ في اقرار الوارث للمضارب باذنه وفي التصرف - 00:27:02ضَ
وهو في الحقيقة استدامة استدامة وليس عقدا جديدا. والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهى وقت البرنامج. نعم. وكذلك انتهينا من القاعدة الثالثة والاربعين بعد المئة احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن - 00:27:22ضَ
الذي سجل لنا هذا اللقاء نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:46ضَ