شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [133] | من القاعدة 146، إلى القاعدة 148

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

في لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات - 00:00:29ضَ

حياكم الله فضيلة الشيخ سنبتدأ باذن الله تعالى في هذه الحلقة بالقاعدة السادسة والاربعين بعد المئة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:48ضَ

هذه القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله خاصة بالرجعية وما تفارق فيه الرجعية الزوجات وهذا اشبه بالضوابط. نعم. ليس قاعدة كما تقدم المصنف رحمه الله في المختصر وكذلك ايضا في الاصل ان اتبعه كما في الاصل - 00:01:13ضَ

يريد كثيرا من الظوابط نسميها قاعدة وكما تقدم ان هذا اصطلاح عندهم يطلقونه على القاعد على الظابطة. فالظابط ما يكون في باب خاص او يجمع مسائل معينة. وهذا ايظا في باب خاص في باب - 00:01:32ضَ

الرجعية او باب الرجعة او في مسائل معينة تتعلق باحكام الرجعية. الاصل ان الرجعية زوجة حكمها حكم الزوجات. نعم. وهو من طلقها العدة طلقة او طلقتين فهذه له ان يراجعها في العدة بالاجماع - 00:01:51ضَ

والاصل فيها انها زوجة لها حكم الزوجات ولما كانت لما كان حكم حكم الزوجات فيما يتعلق باحكام الزوجية من الاستشراف له والتزين له. وما اشبه ذلك ذكر مصنف رحمه الله بعض المسائل التي تفارق فيها الرجعية للزوجات على خلاف فيها لكن هو يوردها من جهة ان بعض اهل العلم اختار - 00:02:15ضَ

في بعض المسائل انها تفارقها ومنهم من خالفوا اجرها حكم الزوجات مطلقا كما سيأتي نعم. نعم. قال منها ان في اباحتها في زمن العدة روايتين. نعم هذه مسألة اولى بمعنى انها اذا طلقها واعتدت من - 00:02:38ضَ

في الطلقة الاولى او الثانية هل تباح او لا تباح؟ معنى هل تباح في الفراش او لا تباح؟ فيها روايتان اه احداهما في المذهب انه والقول الثاني انها لا تباح وهي مذهب الشافعي رحمه الله وقال انها لا تحل له - 00:02:58ضَ

ولو وقع منه الجماع فانه فانه لا يجوز وان كان لا يترتب عليه الاحكام آآ في من آآ يعني جنى لكنه بانها لو حصل ولد او ما اشبه ذلك فانه ينسب اليه بلا خلاف لكن الشأن في ان خال هذا الفعل يجوز - 00:03:17ضَ

من الصحيح انه آآ انها مباحة كما تقدم هذا هو الصواب في هذه المسألة. ولهذا ذكر العلماء انها تتشرف له وتتزين له وانه وانها ايضا تبقى في بيت الزوجية هذا من مسائلها لا تخرجهن لا تخرجهن ولا يخرجن معنى انها لا يجوز ان تخرج وهي لا وهي ايضا لا تخرج فهو حكم وحق عليها - 00:03:37ضَ

حق لله سبحانه وتعالى عليها معنى انها لا يجوز لها ان تخرج وهذا ايضا نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرج ولا تخرج لا كما تقدم في حكم الرجعية في حكم الزوجة. ولهذا - 00:04:02ضَ

ولهذا كما تقدم هذا حق واجب عليها. بل ان لزوم البيت في حقها اكد ولهذا الزوجة لها ان تخرج باذن زوجها نعم. اما اما هي فلا آآ حتى يكون سببا في الوفاق والوئام ورجوع الزوج اليها. ولهذا كان - 00:04:28ضَ

الوطؤ في الفراش رجع عند جمع من اهل العلم حتى ولو لم ينوه. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال وطلاق زمن العدة طلاق بدعة على اصح الروايتين. كذلك ايضا طلاق زمن العدة طلاق بدعة معنى انه - 00:04:48ضَ

لو طلقها اه ثم طلق ثانية قبل رجعة وقبل عقد فانه طلاق بدعة وهذا جاري على القول الصحيح صحيح ان ان تكرار الطلاق او ان الطلاق اكثر من واحدة طلاق بدعة لانه لا حاجة له فيه سواء كان - 00:05:05ضَ

طلق جميعا انطلاقة ثلاث او مثلا طلق ثم طلق او انه طلقها ثم بعد ذلك وهي في العدة اتباع الطلقات الطلاق بيدعم ولهذا فيه خلاف في وقوعه من عدم وقوعه وان كان هو عند الجمهور مع انه بدعة انه يقع لكن - 00:05:25ضَ

انه لا يجوز الزيادة على ذلك. نعم. والصحيح يا شيخ بمعنى بمعنى ايضا معنى وهذا وجه المفارقة. بمعنى ان ان اه انها الطلاق هذا بدعة بخلافهما اذا الزوجة التي لم التي هو معها لم يقع منها طلاق وابتداء الطلاق - 00:05:45ضَ

انطلاق في الوقت المباح لا بأس به. نعم. معنى هذا ان الطلاق البدع يحسب احسن الله اليك. المقصود الطلاق الطلاق بدعة طلاق بدعة ادعوا مسألة حسبان عن حسبان ما يخفى ان ان بحث واسع لاهل العلم وطلاق العدة له صور كثيرة في في وقوعه لكن - 00:06:05ضَ

انه محرم انه محرم وانه لا يجوز وهل يصح الايلاء منها؟ على روايتين. كذلك ايضا هل يصحيح انه يصح الايلاء منها؟ لانها كما تقدم والاحكام الزوجان ولو مات احدهما في العدة ولذا احدهما الاخر وورث احدهما الاخر - 00:06:25ضَ

وان واذا قيل انه يصح الايلاء فان مدة الايلاء من من زمن الحلف كما نعم. لانه يصح الايلاء. نعم. نعم فضيلة الشيخ انتهت القاعدة القاعدة السابعة والاربعون بعد المئة. نعم. احكام النساء على النصف من احكام الرجال في مسائل - 00:06:49ضَ

الميراث نعم. هذه القاعدة وهي احكام النساء على النصف من احكام الرجال وهذا في مسائل خاصة وذلك اه ان الاصل هو استواء الرجال والنساء في الاحكام هذا هو الاصل لهنا لكن هنالك امور اه جاء الشهر الحاكم - 00:07:11ضَ

ورحمة الله الشارع الحكيم بين يعني رحمة بالمكلفين بين ان هنالك احكام تختلف منها الرجال يخالف الرجال فيها النساء يخالف الرجال فيها النساء وذلك من حكمة الشعر الحكيم وهنالك بعض المسائل يقع فيها خلاف منها الميراث فالميراث - 00:07:29ضَ

آآ فالميراث يكون فيه الذكر الاصل فيه ان يعني ان يكون الذكر له حظ الانثيين الولد نعم. يشمل الذكر والانثى معنى اذا كانوا اخوة. اه فان للذكر مثل حظ الانثيين وان كانوا اولادا - 00:07:53ضَ

وبنات فان للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. نعم نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ ثم قال والدية وقوله يعني يعني من احكام الرجال النصف من احكام عن - 00:08:10ضَ

من احكام اه يعني النساء على النص من احكام الرجال في الميراث يعني ليس المراد في جميع احكام الرجال والنساء انما المراد على الاغلب اما اما الدية كذلك الدية في المرأة على النصف من دية الرجل عقل المرأة مثل مثل نصف عقل الرجل كما صح الخبر - 00:08:27ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام نعم. نعم. والعقيقة كذلك ايضا العقيقة وهي من العاق وهي ذبح النسك عن ذكر او انثى فان كان ذكرا فعله نسي كتان وان كان انثى فعله نسيكة واحدة وهذا ورد في عدة اخبار من حديث ام كرز - 00:08:47ضَ

حديث عائشة واحاديث اخر انه عليه الصلاة والسلام امر بان ينسك عن الذكر الاثنتين وعن الانثى حقيقة واحدة وهذا على سبيل الاستحباب والا والا لو لو نسك واحدة مثلا عن ذكر - 00:09:06ضَ

كان خلاف الاولى لكن هذا هو الاكمل والاتم. نعم. وقد جاء انه عليه الصلاة والسلام عن عن الحسن حسين كبشا كبشا. اختلف العلماء هل هو المراد انه كبشا كبشا عن كل واحد او ان المراد على سبيل تكرار معنى عاقة كبشا وكبشا عند الحسن وكبشا وكبشا عن الحسين او انه عق مثلا - 00:09:26ضَ

وقت كبش ثم بعد ذلك عق كبشا اخر لو بالجبنة هذا الحديث وهذه رواية محتملة وان كانت اظهر في انه عق عنهما آآ كبشين والقاعدة في مثل هذا ان الاخبار - 00:09:49ضَ

الواضحة الاخرى التي هي من قوله آآ ليست صريحة في انه انه يعق نشيكتان عن الذكر وعن الانثى نسيكة واحدة نعم نعم والشهادة كذلك الشهادة المرأة في باب الشهادة على النصف من شهادة الرجل. اه كما في قوله تعالى فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتين. وكذلك ايضا اخبر النبي عليه الصلاة - 00:10:03ضَ

سلامتكم في الحديث الصحيح اليس اذا حضرت لم تصلي ولم تصم وليس واخبر ان شهادتها عليه الصلاة والسلام شهادة امرأتين بشهادة آآ رجل واحد وهذا من رحمة الله معنى انها كما يبين الحكمة ان تذكر احداهما الاخرى. نعم - 00:10:26ضَ

العتق كذلك ايضا العتق معنى ان عتق الذكر يعادل عتق انثيين وهذا ورد في عدة اخبار منها حديث كعب بن مرة البهجة مرة من كعب البهزي عند احمد وابي داود انه عليه الصلاة والسلام اخبر انه من اعتق آآ امرأتين مسلمتين فانه يجزي بكل - 00:10:46ضَ

منه عضوا من النار وفي كذلك حديث ابي امامة عند الترمذي ايما رجل اعتق امرأتين مسلمة من المسندين فانهما يعني يجزي بكل عضو عضو منه من النار وايما امرأة اعتقت امرأة مسلمة فانه يجزي بكل عضو منها عضو عضوا منها من النار - 00:11:10ضَ

وهذا على وهذا من جهة الحكم المطلق وهذا من جهة الحكم المطلق بان ان هذا هو الاصل آآ ولكن قد يكون احيانا عتق الانثى اسباب تقتضي ذلك وكذلك ايضا آآ هذه الاحكام تختلف وذكروا هذا ايضا في مسألة الاضحية - 00:11:31ضَ

مثلا ان يذبح اضحيتين افضل من افضل من ان يذبح واحدة معنى ان يذبح واحدة طيبة سمينة غالية او ان يذبح اثنتين وهي اقل في باب هذي في باب الصفات. مم. فهل اكثر التعدد مع الكثرة؟ او اختيار الافضل. تقدم لنا في - 00:11:51ضَ

قاعدة انه احيانا يكون الافظل والاتم اه من جهة وحسن وصفه ابلغ في باب الفضل مما كان اكثر عدد تقدم له نظائر فيما يتعلق مثلا بكثرة السجود والركوع او قلته مع قلة عدد - 00:12:11ضَ

والسجدات وتقدم اشارة الى شيء من هذا وذكروا مسائل اه تتعلق مثلا هل الافظل انه يصلي ام ركعتين في طويلتين يطيل الركوع السجود فيهما او الافضل مثلا ان يصلي ركعات كثيرة يعني بمعنى ان تكون كثيرة العدد ان تكون الركعات كثيرة - 00:12:31ضَ

العدد هذا على خلاف في هذه المسائل تقدم في قاعدة لكن هنا آآ آآ هذا واظح يعني هذا واضح ان هذا هو الاصل كأنها اشياء محصورة ان هذه اشياء محصورة ومعدودة وعن احكام النساء عن النص من احكام الرجال في اشياء خاصة جاءت - 00:12:51ضَ

فيها الادلة جاءت بها الادلة. نعم. كما تقدم. ولهذا لو انه اراد ان يعتق امرأة مثلا هي ترى من اهل العلم والفضل نرى ان عتقها يكون في مصالح او يعتق مثلا رجلا - 00:13:12ضَ

لا يترتب عليه تلك المصالح يكون هذا افضل من هذه الجهة ويكون الاستثناء للادلة الخاصة لان الشارع يقصد المصالح العامة التي تحصل من العتق. ولهذا عندنا قاعدة ثم تكون استثناء لادلة اخرى دلت عليها. نعم. فضيلة الشيخ - 00:13:32ضَ

عطية الاولاد. كذلك ايضا عطية الاولاد. عطية الاولاد كما تقدم معنى انه على النصف من احكام فلو انه اراد ان يعطي اولاده الذكور والاناث فانه يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو المذهب وقول - 00:13:52ضَ

كثير من اهل العلم انه آآ تكون العطية في حق الاولاد على هذا على هذا التقسيم. وقال عطاء ما كانوا يقسمونه والا على كتاب الله وكذلك ايضا قال شريح رحمه الله. معنى انه لو مات المورث عن اولاده فانهم يرثونه هكذا - 00:14:12ضَ

مثل حظ الانثيين آآ وهذا هو ان نص الكتاب منه سبحانه وتعالى وهو محل اجماع من اهل العلم. فلو اراد ان يعطيهم في حال الحياة هل يكون الحكم هكذا؟ الجمهور قالوا لا انهم يستوون لان هذه القسمة في حال الحياة وآآ - 00:14:32ضَ

اه لا يفضل بعضهم على بعض بل الافضل هو ان يسوي بينهم في باب العطية وهذا قول الجمهور كما تقدم واستدلوا بحد قصة النعمة حديث النعمان ابن رضي الله عنهما حينما ارادا ان ينحل ابنه النعمان من ابنة رواحة مالا فقالت لا اقبل - 00:14:52ضَ

حتى تشهد النبي عليه الصلاة والسلام فذهب اليه فقال الك بنون سواه؟ هو في لفظ انه عليه قال قال نعم قال اشهد على هذا على هذا غيره في لفظ قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ آآ قال نعم فامره قال اتقوا الله واعدلوا - 00:15:17ضَ

لاولادكم في لفظ اتقوا اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم وآآ في لفظ من حديث ابن عباس لكن في اسناده ضعف سووا بين اولادكم فلو كنت مفضلا احدا لفظلت النساء وهذا صريح - 00:15:37ضَ

الحديث لا يصح وان حسنه الحافظ وكذلك الصنعاني رحمه الله لكن الحديث ضعيف على الصحيح ولا يصح بهذا اللفظ انما جاءت الروايات في الصحيحين بالامر بالعدل وبيان العلة في هذا وانه قال ايسرك ان يكونوا اليك او لك في البر سواء - 00:15:54ضَ

اتقوا الله واعدلوا بين لكن الشأن في العدل ما هو؟ هنا هل العدل بمعنى ان يسوي بينه في العطية تسوية تامة فلا يفظل الذكر على او العادل بمعنى ان يجعل الذكر مثل حظ الملهيين وتكون القسمة على ما قسى على قسمة الله عز وجل كما قال عطاء - 00:16:14ضَ

رحمه الله هذا محتمل لا شك ان المذهب له حجة قوية وهو ان انها العطية انه لا اعدل قسمة الله سبحانه وتعالى ولا افضل منها. لكن هم خالفوا قالوا ان هذه عطية في حال الحياة وقالوا ان ان - 00:16:34ضَ

ان المال جعل قسمة بينهم بعد وفاته وهو لا يتصرف فيه. اما في حال حياته فانه يتصرف فيه. فينظر الشيء الذي يكونون الذي يكون قد يكونون فيه فيه اقرب الى البر وعدم آآ وقوع ما آآ يحصل بينهم من الشحناء ونحوها فقالوا ان - 00:16:54ضَ

ان المشروع هو التسوية بينهم. وهم متفقون والجمهور يقولون هذا على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب وكذلك يعني على سبيل الاستحمام يقسمه بينهم بالسوية. والمذهب يقولون على سبيل استحباب ان يفظل ان يفظل الذكر ويجعل للذكر مثل حظ الانثيين على - 00:17:16ضَ

الاستحباب. فلو انه فضل عندهم الذكر او الانثى او الانثى على الذكر جاز. لكن الصحيح ان هذا فيه نظر اما ان يقام وان بينهم ان يسوي بينهم معنى يستووا في العطية. او ان يجعل للذكر مثل حظ الانثيين. اما ان يطلق له التصرف يعطي من شاء ويمنع من شاء. هذا الصواب انه لا يجوز. اه - 00:17:36ضَ

اللي ظاهر الحديث في هذا الباب كما اعتقدنا في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادهم فلا بد من العدل كما تقدم هو وهذا محتمل اقول هذا محتمل وقد يقال والله اعلم قد يقال انه ان اراد ان يقسم ما له جميعهم وان - 00:17:58ضَ

القسمة في حال حياته فانه يقسم على قسم على على ما قسم سبحانه وتعالى وان تكون القسمة آآ كما هي في حال الميراث كما قال عطا رحمه الله. لان هذا فيه احتيال على قسم المال ومنع للمستحق حينما يريد ان - 00:18:18ضَ

شماله كله وان اراد ان يعطي عطايا خاصة لامور عرظت ففي هذه الحالة الان الاظهر والله اعلم ان يسوي بينهم بمعنى ان هذا مثل مالي هذا. نعم. هذا هو الاقرب قد يقال الله اعلم. لانها لانه اذا اراد ان يعطي عطايا خاصة لامور عرظت ولا يريد ان يقسم - 00:18:38ضَ

فهذا الامر اليه معنى انه يتصرف فيه على الوجه الذي يكون فيه مصلحة ولا مصلحة مثلا في تفضيل مثلا ذكر على الانثى لان انهم مستوون في باب الحاجة. اما اذا اراد ان يقصي ماله كله فان الاصل في المال حينما يموت فانه يكون - 00:18:58ضَ

لورثته من بعده ثم هو في الحقيقة ايضا ليس خاصا باولاده فقد يكون له والد وقد يكون له والدة وقد يكون له زوجة فلهم حق في الميراث وليس له حق التصرف به من كل مجهة ولهذا ذهب جمع من العلم لو انه اراد ان يقف ماله كله ان يقف ماله كله على وجه - 00:19:18ضَ

باولاده فانه ليس له ذلك. وكذلك ايضا لو اراد ان يقفه على اولاده فان جمعا من اهل قال ليس له ذلك لان وقفه عليه نوع من منعهم من التصرف حقهم الذي يكون لهم بعد وفاته. فكذلك نقول لو اراد ان يقصي ماله كله فانه آآ - 00:19:42ضَ

كونوا سببا سببا وقلنا انه يسوي بينهم تسوية تامة فانه سببا لمنع المستحق من اولادي الذكور من حقه الذي يستحقه لو وارثهم. اما اذا كان قسمة عارظة لسبب من اسباب فله ذلك. ولهذا مما يبين هذا والله اعلم - 00:20:02ضَ

انه يجوز ان يخص بعض اولاده من الذكور او اناث بعطية خاصة دون غيره لسبب شرعي وان لا يكون ان وان يعني اختصاصه بذلك على سبيل المحاباة. فمثل هذا يجوز كما تقدم - 00:20:22ضَ

وعلى هذا التفصيل قد يقال انه تجتمع به الادلة والله اعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم ذكر اخيرا وصل نعم كذلك الصلاة ايضا الصلاة اه كما تقدم معنى ان هذا جار عن المذهب في الحقيقة بمعنى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. نعم. وقالوا انه تسقط عنها - 00:20:40ضَ

الصلاة مدة خمسة عشر يوم وخمسة عشر يوم في الشهر معنا نصف الدهر نصف الدهر. نعم. وهذا فيه نظر في الحقيقة لان كونه اكثر حيض ستة عشر يوم هذا محل خلاف. وكذلك تقدير الحيض باقل وباقل الحيض مدة معينة. كلهم من كلام موضع خلاف - 00:21:01ضَ

اما حديث انها انها لا تصلي شطر الدار هو حديث لا لا يصح ولا يثبت. وهذا كله كله مبني على الرواية في المذهب في هذه المسألة وهي موضع بحث ونظر نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة. نعم. القاعدة الثامنة والاربعون بعد - 00:21:21ضَ

نعم. من ادلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه ارثه يسقط به. استحقاق استحقاق ارثه. نعم استحقاقي استحقاق ارثه يسقط منه. احسن الله اليك. هم. وقام مقامه في استحقاق ارثه يسقط به. نعم - 00:21:41ضَ

وان ادلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به. نعم. هذه القاعدة من ادلى بمعنى من توسل او توسط بوارثه. فانه يقوم مقامه في استحقاق في استحقاق ارثه ويسقط به. وذلك ان كل من ادلى بوارث - 00:21:58ضَ

يسقط عند سقوطه ومثل الابن الابن يدلي بالابن فاذا وجد الابن للصلب فانه يسقط ابن الابن وكذلك ابو الاب يدني بالاب وعند وجود الاب فانه يسقط به وهكذا كل من ادلى بوارث فانه يسقط به لقول النبي - 00:22:22ضَ

عليه الصلاة الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر والمصنف رحمه الله اراد ان يورده الخلاف في بعض المسائل وقال اه نعم قلت ولم يرث مراء ولم يرث ميراثه وان ادلى به ولم - 00:22:42ضَ

ميراثه لم يسقط به. وهذا سيأتي انه اذا ادلى به ولم يرث يعني لم يقم مقامه. يعني مثل مقام الابن الابن عند فقد الابن الصلب او مثلا عند وجود مثلا او الجد عند - 00:23:02ضَ

بفقد الاب. فانه يقوم مقامه. بخلاف اذا لم يقم مقامه ولم يأتي ميراثه. فانه لا يسقط به وسيأتي بيانه في نعم. نعم. ويتخرج على ذلك مسألتان اولاد الام مع الام والجدة ام الاب معها. نعم اولاد الام مع الام يدلون بها. ومع ذلك يرثون معه - 00:23:22ضَ

فان كان واحدا ورث السدس والام ترث الثلث. وان كان اثنين فانها ترث وانها ترث السدس. مع انه مع انهم يدلون بها. والقاعدة ان من ادلى بواسطة اسقط تلك الواسطة ومع ذلك لم يسقطون. لماذا؟ هم. لانه لو لم توجد الام فان اولاد الام لا يرثون - 00:23:47ضَ

تراث الام بل واحد من اولاد الام ورث السدس. وكذلك الجدة ام الاب ترث. فالجدة ام الاب ترث مع ابيها مع مع ابنها آآ وهذا على المذهب. نعم. والجمهور عندهم انها تسقط به عند وجوده. ولهذا قالوا ان هذه القاعدة - 00:24:07ضَ

اه بمعنى انه اذا وجد وورث ورث ميراثه فانه يسقط بهم. والجدة ام ام الاب لا تسكن لا ترث ميراث الاب عند فقده فانه اذا لم يكن اب فانها لا ترث ميراث الاب بالاجماع. بل لها السدس على كل على كل حال - 00:24:27ضَ

بخلاف الجد عند فقد الاب فانه يرث ميراثه. ولهذا هم قالوا في هذه الصورة انها ترث معه وان ادلت به. فهو استثنيت من هذه القاعدة. وقد يرد عليه ايضا بعض السور - 00:24:45ضَ

غير هذه المسألة ولكن تختلف احكامها تختلف احكامها احكام وهما آآ يحتجوا ايضا بما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود نعم انه ورث مع ابنها كما نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد - 00:25:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين انتهت القاعدة الثامنة والاربعين بعد المئة وبهذا ينتهي وقت البرنامج حفظكم الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام وكذلك اشكر اخي وزميلي عبد الله - 00:25:20ضَ

بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك نلتقي بكم على خير احبتي الكرام في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:37ضَ

- 00:25:52ضَ