شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [134] | القاعدة 149، والقاعدة 150

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياك الله وكذلك ارحب باخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق - 00:00:33ضَ

للجميع نبتدي احسن الله اليكم بالقاعدة التاسعة والاربعين بعد المئة. نعم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى من له وارث معين ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه نعم. ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم. هل له ان يوصي بماله كله ام لا؟ على روايتين - 00:00:53ضَ

بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة في من له وارث معين ليس له ان يوصي باكثر من ثلثه. وذلك ان المال - 00:01:18ضَ

بعد وفاته آآ ميراث عنه وليس له ان يتصرف فيه على وجه يضر بمن يرثه الا ما استثني وهو الثلث في اقل لغير وارث لكن اورد الفقهاء رحمة الله عليهم مسألة. نعم. وهو من لا وارث له. لا من لا صاحب فرض ولا عصبة - 00:01:34ضَ

ولا رحم على القول بارثهم وهذه ايضا اشبه ما تكون في كما تقدم من الضوابط التي هي تتعلق بباب الوصايا من المتعلقة بباب الوصل وذلك انها خاصة بباب الوصايا وربما ايضا يدخل فيها بعض المسائل الاخر - 00:01:59ضَ

اه فاذا لم يكن له وارث لا فرض ولا عصبة ولا رحم على القول بان له بان لهم حق حقا في الميراث هل يوصي ماله كله يقول انا سوف اوصي بمالي كله ليس له وارث. نعم. ليس له وارث - 00:02:21ضَ

المذهب انه له ان يوصي بماله كله. ولا ولا يحج مثله وهو قول ابي حنيفة. وقالوا ان العلة في المنع من الوصية اه باكثر من الثلث لان للمال مستحقا معينا - 00:02:40ضَ

وهو من يرثه وورثته محصورون اما في اصحاب الفروض والعصبات او مع معهم اصحاب الرحم او او او صاحب او صاحب الرحم عند فقد صاحب الفرض والعصبة وقالوا انه اذا فقد المستحر فانه يتصرف في ماله وله ان يوصي بماله - 00:02:59ضَ

قولي الثاني هو احدى الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وقول مالك والشافعي قالوا لا ليس له ان يوصي باكثر من ثلث وليس وان لم يكن له وارث من هؤلاء الثلاثة وذلك ان ما له مستحق وهم المسلمون وهو بيت المال وذلك انهم - 00:03:19ضَ

يعقلون عنه ويدفع ناديته. نعم. وهكذا قالوا هذا التعليل وهذا القول فيه نظر وايضا القول بان انه له وارث من المسلمين ايضا آآ في موضع نزاع وخلاف في ارث بيت المال - 00:03:39ضَ

وثم نقول ان الذي يوصي في الحقيقة لو اوصى مهما اوصى هو يوصي لاهل الاسلام. هو يوصي لاهل الاسلام الا على القول بان مسألة لغيرهم لكنه اذا اذا اذا مات ولم يكن له وارث من هؤلاء فالمسألة كما تقدم - 00:03:57ضَ

وضع اجتهاد وموضع نظر وليس عندنا دليل يفصل في المسألة في الحجر عليه بمنعه من التصرف ذهب المستحق لهذا ولم يوجد الذي حجر المال صاحب المال من اجله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في حديث في الصحيحين كما في الصحيحين في قصة سعد رضي الله - 00:04:17ضَ

طبعا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالية كف الناس. فاخبر ان المال انه لا يوصي وعلل ان ترى وعلل بمنعه بما زاد لاجل ان ورثته اغنياء. فهو اذا لم يذر ورثة آآ ففي هذه الحالة دلالة الحديث انه لا بأس بذلك - 00:04:37ضَ

انك انتظر فاذا لم يكن له ورثة يرثونه من ذي فرض او عصبة او رحم على القول الاخر ففي هذه الحالة لم يتركهم يتكفوا الناس فله يتصرف آآ فيما زاد عن الثلث بل في ماله كله كما تقدم. نعم. نعم - 00:04:57ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعم. نعم والاموال التي يجهل ربها يجوز ان يتصدق بها بخلاف ما علم ربها واذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل؟ نعم - 00:05:16ضَ

ايضا هذه اه مسألة وهو في الحقيقة ايضا اللي تقدمت مسألة من المسائل نعم يعني اه مترتبة على هذا هذه القاعدة وهذا الضابط. وكذلك ايضا الاموال مما يتعلق بها الاموال التي يجهل - 00:05:33ضَ

ربها يجوز ان ان يتصدق بها. وهذا متعلق معنى انه هذا المال ليس له مالك. ليس له مالك معين اه حتى يمنع من التصرف فاذا كان عند انسان مثلا اموال - 00:05:53ضَ

جهل صاماليكها مثلا من غصوب او اموال سرقت او امانات طال الزمن عليها وخشي تلفها. فيه فلا ايعلم مثلا هذا الشخص ولا يعلم مثلا وارث وهو مجهول مجهول من كل جهة وهو ابلغ في الحقيقة من ذاك المال الذي مات - 00:06:09ضَ

مات المورث وليس له وارث معين. آآ لان هذا فيه وارث من جهة من جهة الجملة على قول لبعض اهل العلم اما هذا لا يعلم له وارث معين فترك هذا المال لا مصلحة فيه فالمشروع ان يصرف - 00:06:29ضَ

الوجوه التي تحصل بها المصلحة. ومن القواعد التي التي في هذه المسألة وتقدم لشرع شيء منها ان المجهول ينزل منزلة المعدوم. نعم. اذا يؤس ان يطلع عليها وشق اعتباره. وهذا مال اه صاحبه في حكم المجهول. والمجهول - 00:06:49ضَ

نزل منزلة المعدوم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اخبر ان صاحب اللقطة اذا عرفها سلف فانه الله يؤتيه من يشاء فله ان يتصرف فيها فله ان يأكلها وله ان يتصدق بها على خلاف فيما آآ في في جوارح - 00:07:09ضَ

اكلها اذا كان غنيا آآ او اذا كان فقيرا لكن هو الحكم من جهة انه اذن له في ذلك وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اشترى جارية من انسان ثم دخل بيته واراد حتى يعطيه الماء ثم خرج فلم يجد صاحب المال فجاء فسأل عنه فلم يجده - 00:07:27ضَ

فجع اه جعل يتصدق منه بالدرهم والدرهم ويقول اللهم عني يعني عنه فان وجدت صاحبه فاني اه وفيه اياه يوم القيامة بمعنى انه لم يفرط ولم اه يعطه شيء ولم يعني يقع منها رضي الله عنه شيء من التفريط في هذا المال فتصدق الشاهد انه تصدق به ايضا قصة - 00:07:47ضَ

تروى في عهد معاوية رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي غلى من الغنيمة. نعم. ثم سأل عن من حظر فافتاه بعض من حضر انه يتصدق به فان الله سبحانه وتعالى يعلم اصحاب الغنية من الغزاة وان كان لانهم قد تفرقوا وذهبوا في البلاد ورجعوا من هذا المغزى - 00:08:15ضَ

اه لما بلغت مقام معاوية رضي الله عنها هذه فتوى فرح بها وقال لانها لا نفتيك بهذا احب الي من كذا وكذا وهذه مسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للشافعي جمع من اهل العلم الذين يقولون انه يحبس هذا المال ولا شك انه يتعرض - 00:08:35ضَ

خلافه يتعرض لسرقة ويتعرض للضياع. فالمصلحة تقتضي ان ينزل منزلة المعدوم وان يتصدق به. ان يتصدق به كلها او ان اراد اني يهمتني وعن آآ يتصدق به عن نفسه مثلا وان يظمنه لصاحبه لو انه وجد كل هذا - 00:08:54ضَ

على على الصحب. كذلك ايضا اذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل او لا يحل؟ ايضا هذه المسألة آآ من هذا الباب ايضا اذا مات من وارث له وعليه دين مؤجل. نعم. هذه - 00:09:14ضَ

تتعلق مسألة فيما آآ اذا مات آآ من عليه دين من من عليه دين وله وارث ايظا وله وارث وعليه دين. فالمذهب انه لا يحل. الاجل اذا مات الميت وعليه دين وعليه دين باجل فانه لا يحل. وقالوا - 00:09:30ضَ

انه اذا ضمن الورثة هذا المال وسداده او انهم او جاءوا بكفيل مليء آآ فانه لا يلزمهم لا لا يحل الاجل. وذلك ان الاجل حق للميت. فلا يبطل واذا لم يحصل على على اصحاب الماء ظرر بذلك مع انه قالوا انه مات الميت الان فنريد المال فاذا ضمنوا - 00:09:50ضَ

ذلك في مالهم او بكفيل مليء وحصل مقصود الداعنين في هذه الحالة لا ضرر عليهم ويبقى المال على على اجله والجمهور قالوا لا. انه يحل بموته لانه اما ان يتعلق بذمة الميت او ذمة الورثة او المال - 00:10:17ضَ

فقالوا لا يمكن يتعلق الميت لان ذمته خربت بعد وفاته. ولا يتعلق بذمة الورثة لانهم لم يظمنوه اصلا افلا يلزمون بشيء لم يضمنه ولا يتعلق لانه لا يتعلق بهذه الايام فلابد من ذمة تضمنهم. هكذا قالوا وهذا تعليم موضع نظر - 00:10:37ضَ

والصواب انه ان الدين ان الاجل حق للميت لكن الشأن لا بد من حفظ المال لاصحابه فاذا ضمن المال سواء انه ومن افي ذممهم او بكفيل مليه فانه يبقى. وعلى هذا اذا مات اذا تأتي مسألة ما اذا مات من لا وارث له. نعم. فعلى قول الجمهور من - 00:10:57ضَ

اولى انه يحلم وكذلك ايضا على وعلى القول الثاني ايضا اذا كان ليس له ضامن فانه يحل وهذا هو الصحيح الاظهر والله اعلم انه يحل لانه ليس له مطالب ليس له مطالب - 00:11:17ضَ

وليس هنالك ضامن يضمن المال. فلهذا لو لم يحل فانه ربما يتلف على الدائنين مالهم في هذا بخلاف الصورة الاولى فيما اذا ضمنه الورثة في ذممهم او بكفيل مليء فانه لا يحل نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال - 00:11:32ضَ

ومنها ان المال المستحق لغير معين لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم. كالزكاة. نعم. كذلك ايضا المال المستحق لغير معين. يعني كالزكاة اذا كان المال المستحق آآ لا يقف اداؤه على مطالبتهم ولا - 00:11:53ضَ

وكيلهم معنى انه يجب اه اداؤه ولو لم يطالبه المستحق وهذا يبين ان الفرق بين المال الذي له مستحق معين او ما ما ليس له مستحق معين. الانسان اذا مات وخلف مالا مثلا - 00:12:14ضَ

له وارث معين هذا له مستحق لكن اذا لم يكن المال له مستحق معين فلا فانه يجب اداء الزكاة يجب اداء الزكاة ولو لم يطالبوا بخلاف من له مستحق معين يعني كالدين كالدين نعم - 00:12:34ضَ

في هذه الحالة هل يجب على صاح من عليه الدين ان يجب على صاحب الدين ان يبذله بدون طلبه او لا يجب الا بطلب صاحب الدين. وان وان كان الصحيح انه اذا غرب اجل للمال فانه يجب على من عليه الدين ان يبذلها لانه لم يظرب الاجل الا - 00:12:56ضَ

اما اذا آآ اما اما الزكاة فانه يجب المطالعة بها آآ لانه ليس له مستحق معين ولانه لو لم آآ يؤده فانه يؤدي الى ظياع المال يؤدي الى ظياع المال ومثل هذا فانه يمنع - 00:13:16ضَ

للزكاة والمراد بالوكيل هو الامام الذي يجمع الزكاة فلا يحتاج الى طلبه بل يجب بذل المال بدون مطالبة. نعم. نعم احسن الله اليكم انتهت القاعدة. نعم. القاعدة الخمسون بعد المئة - 00:13:36ضَ

تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. نعم ويتخن. ويتخرج على هذا مسائل متعددة. نعم هذه القاعدة وذا ان الاسباب معتبرة في عقول التمليكات كما هي معتبرة في الايمان معنى الحلف اذا حلف فانه ينظر فيما في الدافع الى هذا الشيء والسبب الذي اثار - 00:13:51ضَ

مين والباعث عليها وذلك ان للاسباب تأثيرا عظيما في اختلاف العقود في معانيها وفي ثبوتها وهذا وارد في مسائل كثيرة معنى المقاصد ايضا ومن المقاصد التي تدل عليها آآ في اجراء هذه العقول آآ فلهذا ربما - 00:14:17ضَ

ايكون اه التلفظ مثلا اه بشيء يجري حكم العقد. والتلفظ به مثلا اه في حين اخر لا يجري حكم العقد بحسب الاسباب الدافعة الى مثل هذا. ولذلك الاسباب ربما تجعل هذا العقد حلال. هم. مباح او - 00:14:38ضَ

مشروعا وربما تجعله عقدا محرما لا يجوز ابرامه لما للاسباب الدافعة والمقاصد التي دفعت الى اجراء هذا العقد كما سيأتي. نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال منها مسائل العينة. نعم مسائل العينة لها صور والعينة - 00:14:58ضَ

هو ان يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها بثمن بنقد. نعم. بنقد. هذه هي العيلة باع انسان انسان سيارة او ارضا او بستانا او منزلا باع مثلا بمئة الف ريال الى - 00:15:18ضَ

سنة ثم اشتراه منه حالا نقدا به ثمانين الف ريال. نعم. هذا عقد عينة. عقد عينة من العين وهو المال وذلك ان القصد هو المال. هذا عقد عينة وربا واحتيال. لانه قصد ان يبيعه مئة الف - 00:15:38ضَ

ريال ونبيعه ثمانين الف ريال بمئة الف ريال انا ابيعه اني ابيعه ثمانين بمئة الف ريال مؤجلة وهذا هو الربا هذا هو ومثل هذا حرام على الصحيح وقول الجمهور حديث اذا تبايعتم بالعينة - 00:15:58ضَ

ثم هو داخل في عموم الادلة في باب الربا بل هو اقبح في الحقيقة لانه احتيال. ولهذا قال بعض السلف عطاء وغيره لو انهم خادعونا الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهي لكان اهون علي. معنى انه لو اتوا بصريح الربا لكان اهون لان هذه مخادعة على الربا - 00:16:14ضَ

فهذه فهذا عقد محرم. وربا لان المقاصد والاسباب الدافعة اليه المقصود منها المال بيع المال بالمال ولهذا قال ابن عباس عنه دراهم بدراهم بينهما حريرة. بخلاف مثلا لو انه باعه مثلا الارض آآ مم - 00:16:34ضَ

بمائة الف ريال ثم قبض الارض او قبض السيارة المشتري اه ثم عرضها للبيع هو يريد المال ثم الذي باعها اراد ان يشتري سيارة. فوافق صاحبه الذي باع السيارة في مكان. يبيع سيارته مثلا وجده يعرضها - 00:16:54ضَ

فيما للبيع فقال انا اريد ان اشتري وليس بينهم حيلة وليس بينهما اتفاق في هذا على الصحيح لا بأس ان يشتري سيارته اليه فلو انه باعها مثلا بمئة الف ريال الى اجل الى سنة الى سنتين ثم وجهها تعرظ - 00:17:14ضَ

فاشتراها بثمانين الف ريال فلا بأس على الصحيح. فجاز في الصورة هذه ولم يجز الصورة التي قبلها للاتفاق. ولان هذا عن الربا وذلك ان الربا ان العقد ربما يتحول الى عقد من عقود الربا بحسب النية والغصب وقد يكون عقدا من عقود - 00:17:32ضَ

اتفاق والبر والصلة كل ذلك بحسب النية كما تقدم. والمثل لو ان انسان اقرض انسانا الف ريال الى اجل. هذا قرض ارفاق واعانة ولو انه مثلا ولو انه مثلا باعهم الف ريال بالف ريال حرم لانه ربا نسى فهذا - 00:17:52ضَ

معنا الاعتبار الاسباب في عقول التمليكات كما تعتبر في الايمان. نعم. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ. ثم ذكر وهدية المقترض قبل الوفاء. كذلك ايضا هدية المقترض اذا اقرض انسان انسانا مالا - 00:18:12ضَ

ثم صار المقترض يهدي للمقرض نقول هذا ربا. بمعنى انه اذا لم يكن بينهما جارية قبل ذلك. ما كان يعني ولهذا نص العلماء على انه لا تجوز يجوز وقالوا هدية المقترظ الا بسببين الا باحد يومين. اما - 00:18:27ضَ

ان يكون بينهم مهاداة قبل ذلك. مثل انسان بينه وبين انسان وهلاة يهدي له ويهدي له. فاقرظ صاحبه. لا بأس ان يستمروا على الهدية. فالبر لا يمنع البر والصلة لا تمنع الصلة بل بل ان هذا لا بأس به ولا بأس بالاستمرار فيه انما ان يكون الدافع للهدية - 00:18:47ضَ

هو القرن فلا يجوز لانه يجعل عقود الافاق والصلة والبر آآ وسيلة للتوصل للحصول للحظوظ الدنيئة الدنيوية ومثل هذا لا يجوز. لان هذا يفسد المقاصد والنيات والواجب ان يقصد وجه الله عز وجل. نعم. وذلك ان القصد من عقود النفاق بل هو عند بعض - 00:19:06ضَ

العلم افضل من الصدقة على خلاف في هذا. وهذا ورد وهذا كما تقدم من رباء القرظ. وهو داخل في الادلة في الربا. وقد ورد فيه عدة اخبار معروفة عن الصحابة عن عبد الله بن السلام وعن في البخاري وعن ابي ابن كعب وعن جمع من الصحابة ورد في حديث - 00:19:26ضَ

عند ابن ماجة انه قال اذا اقرض احدكم اخاه قرضا فاهدى له هدية او اهدى له حملان فانه فلا يقبله الا ان يكون جرى بينهما قبل ذلك وغوى الصورة السابقة العلماء او ينوي المكالفة او ينوي المكافأة مع خلاف عند بعض اهل العلم في هذه الصورة هل يجوز مثل هذا او لا يجوز؟ لكن اذا - 00:19:43ضَ

انا والمكافأة فهذا جائز عند بعضهم وفيه الاثر المشهور المروي عن ابن عباس في ذلك الرجل الذي اقرظ رجلا عشرين درهما فلم يزل كيف اهداه سمكة بثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس قال بكم تقوم فهدى له سمكة. قال ابن عباس بكم توه يقومها؟ قال بثلاثة عشر درهما. نعم. قال - 00:20:03ضَ

لا تأخذ الا آآ سبعة دراهم معنى انه استوفى بعض حقه. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال وهدية المشركين لامير الجيش لا يختص به. كذلك الهدية اذا اهدى لامير الجيش قالوا لا يختص بها وذلك ان هذه الهدية في الحقيقة لعموم المسلمين - 00:20:23ضَ

لانه اهدى لقوة المسلمين وللخوف منهم فلم يكن قصد بها وجهه. والهدية التي تكون خاصة ان يقصد بوج المهدى اليه. اما ما اهدى لعون المسلمين اذا اهدى للجيش فانه فان هذه مصانعة لاهل الاسلام وخوفا منهم فهي اشبه ما تكون بالغنائم التي اخذت على وجه القهر كان - 00:20:43ضَ

اخذت على وجه القهر خوفا من اهل الاسلام فهذه وين؟ صورة وصورة الهدية لكنها في الحقيقة نوع مصانعة ودافع عنه وعن قومه فكانت مما اشبه بالغنائم فلهذا تجعل مع الغنائم. نعم. نعم. وهدية العمال. كذلك ايضا هدية العامل اه - 00:21:03ضَ

طبعا هذا نوع من نوع من الرشوة التي لا تجوز. فلهذا لا يجوز للعامل ان يأخذ هدية ويروى في الحديث عند احمد وغيره هدايا العمال غلول لكن اصح مما ثبت في الصحيحين في قصة ابن لود حديث ابي حميد في قصة ابن اللتبية انه عليه الصلاة والسلام قال هلا قعد في بيت ابيه وامه ينظر - 00:21:23ضَ

يهدى اليه معنى انه لو كان هذا العامل في بيت ابي وامه وليس في هذه الوظيفة لم يهدى اليهم. فكونه قصد بالهدية انما هو لاجل عمله. فالشارع سد في هذا الباب بمعنى انك ان تكون الهدي سببا منع الاستيفاء في الحقوق فمنع العمال آآ ان من اخذ الهدايا - 00:21:43ضَ

نعم. نعم وهديته لمن يشفع له عند السلطان. كذلك ايضا هدية لمن يشفع له عند السلطان. هذه معنى ان من له عند السلطان وله ولاية فان السنة في حقه الا يقبل هدية ان لا يقبل هدية اه وذلك انه اذا توسط الانسان او شفع لانسان فهذا حق واجب - 00:22:03ضَ

علي بحكم جاهه كما قال العلماء هذا من زكاة الجاه ويشرع له ان يشفع لاخوانه وان يقصد المصلحة لهم فلا يأخذهم اعمالا على الجان. ومنهم من اجراه على سبيل المؤاجرة وقال يجوز لكن هذا قول ضعيف او باطل عند جماعة من اهل العلم. وذلك ان - 00:22:28ضَ

ربما يكون سببا لان يجعل متاجرة يتاجر بجاه عند اصحاب الولاية. وتفسد امور الناس فمن يعطيه المال الكثير فانه يشفع له وان كان لا يصلح للولاية. ومن لا يعطيه المال فانه لا يشفع له وان كان يصلح للولاية. وذلك ان التولية في - 00:22:48ضَ

الولايات والمناصب الشرعية المقصود بها الولايات والمناصب عموما يقصد بها المصالح الشرعية. فلا يجوز ان تجعل الاموال سببا لاكتسابها. وهذا من نعمة حينما يكون له جاه ان لا يتوصل بهذه بالاموال ان ان لا يجعل مثلا مكانه او جاهه سببا لاكتساب الاموال - 00:23:08ضَ

فهذا من الشفاعة التي لا يجوز اخذ المال عليها عند جمع من اهل العلم وقد قالوا ايضا آآ واحتجوا بحديث ابي امامة عند ابي داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له فقد اتى بابا عظيما من ابواب - 00:23:28ضَ

الربا وهذا هو الواجب عليه آآ معنى انه آآ لا يأخذ المال كما تقدم سدا لهذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انتهت القاعدة الخمسون بعد المئة. احسن الله اليكم. وبهذا ينتهي وقت البرنامج. اسأل - 00:23:45ضَ

الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك الشكر موصول الى احبتي المستمعين الكرام الذين شاركونا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك وكذلك اشكر اخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام - 00:24:08ضَ

نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:24:27ضَ