شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [135] | القاعدة 151، والقاعدة 152

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

في لقاء متجدد يجمعنا واياكم فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. امين. وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:30ضَ

ارحب ايضا في مستهل هذا اللقاء بزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل مسجل هذا اللقاء. حياكم الله جميعا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم فضيلة الشيخ نبتدئ باذن الله بالقاعدة الحادية والخمسين بعد المئة. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى دلالة الاحوال تختلف بها دلالة - 00:00:46ضَ

الاقوال في قبول دعوة ما يوافقها ورد ما يخالفها وتترتب عليها وتترتب عليها الاحكام بمجردها ويتخرج عليها مسائل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:07ضَ

اما بعد هذه القاعدة وهي دلالة الاحوال القاعدة نص العلماء عليها وان الدلالات والقرائن لها تأثير في ثبوت الاحكام ولهذا يختلف الحكم من جهة ما يقارن العقد وما يدل عليه من جهة صيغة العقد وانه هل هو منعقد بهذه الصيغة؟ وان لم تكن صيغة معتادة - 00:01:26ضَ

مثلا قوم غيرهم اه فلهذا اه اختلف العلماء في بعض صيغ العقول منهم من قال انه لا يصح العقد بها ومنهم من قال ان دلالة الاحوال ودلالة القرائن لها اثر - 00:01:55ضَ

في انعقاد العقد وثبوت العقد وان لم يكن من الالفاظ التي نص عليها الفقهاء وهذا هو الصواب في هذه المسائل لان الشارع الحكيم لم ينص على صيغ خاصة يجب على الناس - 00:02:11ضَ

او يجب التزامها في العقود هذا هو الصواب في هذه المسائل وفي غيرها والمصنف رحمه الله اشار الى دلالات خاصة في بعض المسائل كما سيأتي الاشارة اليه في تفاريع هذه القاعدة نعم - 00:02:31ضَ

قال منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى ارادة غير الطلاق بها. نعم منها كناية الطلاق فلو انه اه مثلا طلق كناية قال اخرجي مثلا اه وما اشبه ذلك اه - 00:02:46ضَ

تلفظ بهذه الكناية من الفاظ الكنايات التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليه في حال الغضب هل آآ يقع بها الطلاق؟ او لا يقع بها الطلاق؟ ولقد كان الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى ارادة غير الطلاق. فلو قال مثلا - 00:03:05ضَ

المكني بالطلاق انا لم ارد الطلاق. نعم. يقولون ان الطلاق يقع عليه اذا كان في حال نزاع وخصومة ولا يقبل قوله وجه الدليل ووجه الشاهد في هذا المثال على القاعدة انه اه ان الدلالة هي المخاصمة. نعم. والغضب - 00:03:24ضَ

فاذا كان حال مخاصمة وغظب وتلفظ بلفظ من كناية طلاق يعني الكناية التي تحتمل ليست صريح يعني ليست صريحة انت طالق مم او اشبه ذلك آآ فاذا اتى بالفاظ محتملة قد يراد بها الطلاق وقد يراد بها غير الطلاق. ففي حال الغظب وخاطبها بذلك فانه - 00:03:44ضَ

يكون دلالة على ارادة الطلاق. والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي لان هذا القول هو المذهب وقول ابي حنيفة والشاهي رحمة الله عليه انه لا يقع الطلاق بها حتى ينويه. اه - 00:04:06ضَ

وهذا القول اصح في الحقيقة لاننا نقول مقتضى اللفظ لا يغيره دلالة الحال على الصحيح مقتضى اللفظ من جهة واقعه ومن جهة معناه لان الفائظ قوالب للمعاني الالفاظ قوالب للمعاني فاذا كان اخبر انه لم يرد بهذا اللفظ الطلاق - 00:04:17ضَ

وهو في الحقيقة ليس مخلصا للطلاق وليس آآ وليس عند الاطلاق يكون للطلاق احتملوا غيره وهو لم ينوي الطلاق فانا نقول الاعمال كما قال النبي عليه انما الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات ويرجع اليه في مثل هذا وقد يكون مثلا - 00:04:37ضَ

تلفظ بهذا الطلاق من باب التهديد او ما اشبه ذلك وهذا يقع لكثير من السائلين. حينما يسأل ويقول انه اوقع هذه اللفظة المحتملة ترهيبا وتخويفا كما نقول على الصحيح مثلا لو قال ان فعلت كذا لان بصريح الطلاق لو صرح بالطلاق مثلا قال ان فعلت كذا فانت طالق ان ذهبت الى - 00:04:57ضَ

طالق ولهذا كان الصوم مع انه اتى بصريح الطلاق اذا نوى به التهديد والتخويف فانه لا يكون طلاقا بل يكون يمينا فهذه من باب مسائل مبسوطة وادلتها معروفة المصنف وسبق الاشارة الى شيء منها في دروس في دروس مضت والمصنف رحمه الله قصد - 00:05:17ضَ

تمثيل على القاعدة. نعم. نعم. وكذا القذف. وكذا القذف ايضا لو انه كان بالقذف ولم يصرح مثلا بقذفه بالزنا او انما اتى بلفظ لو قال ما انا بزان. نعم. او او ليست امي زانية او ما اشبه ذلك. من الالفاظ التي فهذه الالفاظ - 00:05:37ضَ

بمعنى وهو في حال الخصام في حال الخصام قالوا ان الكناية بالقذف الكناية بالقذف آآ موقع لا يقبل معها ارادة غير القذف. هذا اذا كان في حال الخصام. وهذه المسألة فيها خلاف. ومن قال - 00:05:59ضَ

فانه انه قذف قال ان هذا حق تعلق بغيره. حق تعلق بغيره. ولهذا يكون قذفا. والشخص حينما يتكلم بمثل هذا كلام نقول انت في ساعة والكلام واسع. اه حينما تكلمت بهذا لو اردت ان تسبه وان تشتمه. فان الباب واسع فاختيارك - 00:06:19ضَ

مثل هذا اللفظ لا يكون الا لقصد تلطيخه او تلطيخ عرظه او مثلا اصوله او فروعه بشيء من هذه الكلمات ولهذا اه اجرى العلماء الكناية فيه مجرى القذف نعم يعني في حال الغضب نعم. نعم. وتلفظ الاسير بكلمة الكفر - 00:06:39ضَ

نعم ثم ادعى انه كان مكرها فالقول قوله. كذلك الاسير الكافر اذا ادعى انه كان مكرها انه كان اه مكرها لانه حينما كان اذا كان مكره فالمكره له يحل له ذلك. المكره الا من اكره - 00:06:59ضَ

قلبه مطمئن بالايمان. فلا نقول انه بتلفظه بكلمة الكفر يكون كافرا يكون مرتدا. لان دلالة الاسر دالة على انه اكره على ذلك. وربما ايضا رخص له في ذلك وهذه ايضا من مسائل المعروفة فيها في الرخصة في هذا وعلى - 00:07:19ضَ

التفصيل في احوال الاكراه الشاهد من هذا انه اذا ادعى اذا اذا كان اسيرا يعني اذا كان اسيرا وان كنا لم يعني نعرف مثلا حالة من جهة ذكراه لكن اذا علمنا انه اسير. نعم. ان اسير فهذا من دلالات الاكراه على كلمة الكفر. نعم. نعم. ولو اتى الكافر - 00:07:39ضَ

شهادتين على طريق الاستهزاء او الحكاية وقال لم ارد الاسلام مع دلالة الحال على صدقه فهل يقبل منه؟ على روايتين كذلك ايضا ولو قال هذا هذا الكافر يعني ظد المسلم في هذه الحال لو قال انه لم ارد الاسلام - 00:07:59ضَ

تلفظ بالاسلام ثم بعد ذلك قال انه لم يرد الاسلام آآ وقال انه تلفظ به على طريق الاستهزاء والحكاية استهزاء الحكاية هل يقبل منه مثلا او نجريه مجرى المرتد لانه اسلم لانه اسلم وصرح بالاسلام وكونه ادعى الاستهزاء والكفر استهزاء بهذه الكلمة او الحكاية لا - 00:08:17ضَ

منه لانه آآ التزم بالاسلام على قولين لاهل العلم في هذه المسألة يعني هل يقبل منه دعواه على ما اراد آآ المذهب قول كثير من الكثير وقول كثير من اهل العلم انه لا يقبل منه ذلك - 00:08:47ضَ

انه صادر ممن يعقل الكلام ويعرف مقتضاه في هذه الحالة لا يقبل بل يكون حكمه حكم المسلم الذي آآ تكلم بالكفر نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها اجابة المكره لما دعي له من اقرار وغيره. كذلك - 00:09:03ضَ

ايضا اذا اكره انسان على اقرار مثل الدعيا عليه مال مثلا فاقر بذلك فادعى يعني يعني اجبر على الاقرار. بدعوى اه مال او دعوة من الدعاوي. فيها ثم الدعا ثم بعد - 00:09:23ضَ

ادعى انه ليس قبله قبله حق لانه مكره. فدلالة الحال تدل على انه آآ انه لا يقبل اقراره من جهة الاكراه لان الاكراه لا يكون الا لان الاكراه لا يكون الا في حال الاختيار. لكن يعلم ان ينبغي ان يعلم انه اذا كان الاكراه لاجل ان يقر - 00:09:43ضَ

بحق دلت القرائن على ثبوته. نعم. فاكره على ذلك مع وجود قرائن كثيرة. ثم اقر بذلك فالقرائن على ثبوت الحق قبل هذا الشخص مما يثبت صحة الدعوة التي آآ الدعوة متوجهة عليه حينما يكره عليها لانها سبق - 00:10:04ضَ

تثبت صحة ما نسب او ما ادعي عليه. نعم. نعم. والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال. نعم. كذلك ايضا الهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال لو انه وهب انسان هبة لانسان ثم قال اعطني مكان الهبة ورد - 00:10:24ضَ

علي التي وهبتك. نعم. فالاصل ان الهبة لا تقتضي ثوابا هذا هو الاصل. هم. الا بشرط ثم اذا شرط فيها هبة فيها خلاف في صحة وهل تكون مثل البيع ويشترط لها شروط البيع؟ لانه لما وهب هبة واشترط مكان واشترط عوضا عنها صارت في الحقيقة حكمها حكم البر على خلاف في هذه الصورة - 00:10:45ضَ

لكن لو انه وهبه ولم يقع شرط منه. فهل نقول ان له حق الرجوع بدلالة الحال؟ ودلالة الحال فيه هو لو وهب مثلا الانسان فقير لغني. فهل معتاد مثلا ان الفقير حينما يهب غني او مثلا مثلا عن رجل من عامة الناس يهب هبة لامير او كبير - 00:11:05ضَ

فان الغالب انه يقصد منه المصلحة والمنفعة ويقصد ان يقصد ان يرد عليه آآ شيئا اكثر من هيبته هو قصد وجه صاحبه في الحقيقة قصد وجه صاحبه وقصد بذلك آآ المنفعة. فدلاتها تدل على انه اراد الثواب بذلك فاذا لم يثب منها فانه يرجع - 00:11:30ضَ

بهبته على المشهور في كلام بعض اهل العلم. نعم. نعم. وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت فلكل ما يصلح له. نعم وكذلك لو تنازع الزوجان الرجل والمرأة في متاع البيت. كل منهم يقول هذا لي. فيقولون انه ينظر حينما لا - 00:11:50ضَ

تكون عندنا دلائل او شهود او اقرار او ما اشبه ذلك من الاشياء التي تثبت. يعني الامر الان منبهم وليس عندنا اي شيء. اي شيء يدل على صحة دعوة آآ احد منهم الا وجود هذا المتاع. فلابد ان يفصل في الامر ويتحرم. يقول الفقهاء رحمة الله عليهم انه لكل ما يصلح له. نعم - 00:12:10ضَ

كل ما يصنعه فما كان مثلا في البيت من الات العمل خارج البيت مثلا آآ مثل هو يعلم مثلا انه نجار او حداد الالات التي يعمل بها او الات النجارة من منشار ونحوه فهذه تكون للرجل لانه هو الذي يعمل في هذه الاشياء. نعم. وكذلك ايضا ما كان - 00:12:30ضَ

في البيت من من امور تخص المرأة من ملابسها مثلا او آآ شيء يخصها من يعني اشياء في اشياء في اشياء تكون مثلا من زينتها مثلا واشياء تكون من ملابسها وهذه تكون لها واشياء يحصل فيها النزاع - 00:12:50ضَ

ويشك في الامر فاما ان يعمل فيه القرعة او مثلا يقسم نصين على خلاف في النظر في مثل هذه المسائل لان هذه تنبني على النظر وعلى القرائن الدالة على صدق دعوى احد من المتخاصمين. في مثل هذه الامور يا شيخ الا يحسن يعني بالزوجين ان لا ينسوا - 00:13:10ضَ

الفضل بينهما وان نعم هذا هو لكن اذا تلكلك كل منهم واشتد كل يقول انا اريد حقي يعني هذا عند النزاع نعم نعم التسامح والمطلوب نعم. اثابكم الله. ثم قال المؤلف او ادعى دعوا يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه. كذلك لو ادعى مثلا دعوة - 00:13:30ضَ

ادعى انه يطلب مثلا آآ من انسان كبير من آآ انه باعه شيئا يسيرا لا يساوي فلس او ريال وانه يطلب الشيء هذا. فقالوا ان الدعاوى التي يشهد الواقع مثلا بكذبه او ادعى مثلا على انسان اشترى منه شيء - 00:13:50ضَ

وفي الحقيقة ليس ممن يشتري هذا الشيء. فالدعاوى التي العرف او الواقع يدل على كذبها. نعم. لا يلتفت اليه اليها. نعم. نعم. اثابك الله. مثل لو ان انسان مثلا ادعى على انسان من اهل العلم الكبار مثلا انه اه اه اخذ - 00:14:10ضَ

مالا او سرق منه مالا مثلا فالاصل لا ينظر في هذه الدعوة ولهذا يذكر ان شيخ الاسلام رحمه الله رفع انسان دعوة نعم عليه عند رجل من علماء المالكية واراد بذلك الرجل ان يبتذل شيخ الاسلام رحمه الله لما علم من موقفه وجهاده فرفعه وكان في مجلس القاضي - 00:14:30ضَ

ويقول اني لان كل انسان يدعي دعوة الاصل ينظر في دعوة. صحيح. فلما رفعت الدعوة فجعل اه فنظر ذاك القاضي الى شيخ الاسلام رحمه الله مستنكر فقال له ابو العباس رحمه الله ما حكم هذا في مذهبك - 00:14:50ضَ

الذي قال حكمي ان يبسط الان ويجلد. لان هذا مذهب المالكية حينما يرفع مثلا رجل دليمه يريد ان يبتلي رجلا كبيرا. آآ في سفها منه فانه يعزر. نعم. الله اكبر - 00:15:04ضَ

طيب اثابكم الله فضيلة الشيخ او اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهرا مثله. كذلك ايضا حينما يختلف الزوجان مثلا في قدر المهر هذا يقول مثلا هذا القدر وهذا يقول هذا القفل ففي هذه الحالة قول القول من يدعي مهر المثل - 00:15:18ضَ

ينظر ما هو المهر المعتاد للمرأة في هذا البلد؟ نعم. فاذا قدر انه بهذا القدر فانه يؤخذ به. هذا مما يفصل النزاع في مثل هذه المسائل وهذا كله استناد الى القرائن. مهر المثل في هذا البلد قرينة تدل على صدق - 00:15:38ضَ

دعوة فان كان مثلا احدهما ادعى مهرا هو مهر المثل او مقارب لمهر المثل. نعم. فالقول قوله فاذا مثلا ادعى مثلا ادعى ادعت الزوجة ان مهرها مثلا مئة الف وكان مهر المثل في هذا المكان معتاد انه خمسون الفا. خمسون الفا وليس هنالك دلالة وبينة. فالقول قول من يدعي الخمسين. نعم. او ما - 00:15:58ضَ

يقاربها مثلا. نعم. اه هذه قرينة تدل على صدق اه احدهما في دعواه. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة ولكن قد يكون هناك تساؤل في ذهن المستمع الكريم عن قصة شيخ الاسلام. نعم. ابن تيمية التي ذكرتها قبل قليل رحمه الله تعالى. ما الذي انتهت عليه يا شيخ مثل ما بسط - 00:16:21ضَ

وجلد لان مثل ما تقدم لهي الدعوة ولا ان بمعنى انه لم تسمع انا اردت من ذلك انه لم تسمع دعوة انها لا تسمع اصلا ولا لا يترك اصلا بل يعزر حينما يرى الحاكم ان يعزره اذا كان دل الواقع انه اراد ان يبتذل ويمتهن اهل الفضل والعلم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:16:41ضَ

اذا القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة. نعم. المحرمات في النكاح على اربعة انواع النوع الاول المحرمات بالنسب وضابط ذلك انه يحرم على الانسان اصوله وفروعه وفروع اصله الادنى وانس فلم وفروع اصوله البعيدة دون بناته - 00:17:01ضَ

نعم هذه القاعدة محرمات في النكاح على اربعة انواع. نعم. ان آآ ان ان محرمات النكاح محصورة وما سواهن فهو حلال. هم المحرمات ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ثم قال حرمت عليكم امهاتكم - 00:17:21ضَ

بناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم للرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم مساءكم اللاتين دخلتمهن. نعم. فان لم تكونوا دخلتمهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصحابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما - 00:17:41ضَ

الله عز وجل ذكر في هاتين الايتين في سورة النساء جميعا وعن محرماتهم المحرمات بالنسب نساء النسب وكذلك المحرمات بالرضاع بالرضاع وكذلك كنساء الصهر محرمات بالصهر وكذلك المحرمات بالجمع وهن اربع انواع ذكرها سبحانه وتعالى وذكر في الرضاعة اثنتين في الامهات والاخوات - 00:18:01ضَ

ادلة السنة على انه يحرم من الرضاع ما يحرم. من النسب. فالنوع الاول المحرمات بالنسب. نعم. وهو انه يحرم على الانسان اصوله. يعني جميع اصوله فيحرم على الرجل وامه وام ابيه وام امه هكذا وان علوا جميع النساء جميع - 00:18:21ضَ

النساء يحرمن على الرجل اصوله كما انه يحرم على المرأة جميع اصولها من ابيها وجدها ابي ابيها وابي امها فهذا هو الضابط الاصول والفروع كذلك يحرم الاولاد واولاد يحرموا البنات على يعني على الرجال على البنات - 00:18:41ضَ

وبنات البنات وبنات الابناء وبنات جميعهن وان نزلن يعني لا ينظر في هذا الوارثات من عدم الوارثات. نعم. في الفروع كما انه لا ينظر في الاصول كذلك. فان الاشد باب التحريم هو الاصول والفروع. هذا هذا النوع الاول وفروع اصله الادنى وهما ابوه وامه - 00:19:05ضَ

يعني يعني الاخوات الاخوات يحرمن وان سفن. نعم. يعني الاخوات فانهن يحرمن وبناتهن وكذلك بنات الاخوة فانهن نحن كما في الاية الكريمة. فجميع الاخوات اخوات الرجل من ابيه ومنامه واخاه واخواته منامه يحرمن وبناتهن وان سفن ونقلوه - 00:19:23ضَ

اصله الادنى وهم الاب الاصل الادنى هو الاب والام وان سفلن. يعني مهما نزلت مثلا بنت الاخ او بنت الاخت فانها تحرم تحرم وكذلك النوع الثالث من المحرمات بالنسب فروع اصوله البعيدة الاصل البعيد هو الذي فوق الاب والام وهو الجد والجدة - 00:19:51ضَ

اصول البعيدة فيها فيها ضابط اخر وانه وانه لا يحرم الا فروعهم لا يحرم فروع فروع الاصول البعيدة وفروع الاصول هو فروع الاصل هما العمار والخالات والعمات والخالات اللي هي بنت الجد وبنت الجدة. فهذه هي التي تحرم العمة والخالة دون بنات دون - 00:20:11ضَ

هنا بنات العم وبنات الخالة هذه هم الذين يحرمون فهذه هي بالنسب كما تقدم فانهن اه اه على هذا التفصيل. هذا هو النوع الاول من انواع الاربعة وهي قد تقدمت في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم - 00:20:38ضَ

وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هذه السبع وهن سبع. يعني المحرمات بالنسب سبع. نعم هذه المحرمات بالنسب على هذا التفصيل وهذا هو النوع الاول نعم. نعم اثابكم الله. النوع الثاني المحرمات بالصهر - 00:21:01ضَ

وهن اقارب الزوجين وكلهن حلال الا اربعة اصناف حلائل الاباء والابناء وامهات النساء وبنات النساء المدخول بهن. هذا النوع الثاني المحرمات بالصهر فهن اقارب الزوجين وكلهن حلال الا اربع معنى انه انه كما انه - 00:21:20ضَ

انواع المحرمات بالنسب كلهن حرام الا اربع يعني بمعنى بنات العمة والخالة وبنات العم والخال فكذلك محرمات بالصهر بالعكس. محرمات الصهر بالعكس وهن كلهن حلال الا اربع. وهم هن اقارب الزوجين - 00:21:41ضَ

حلائل الاباء والابناء بمعنى زوجة الاب في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من نساء. وكذلك حليلة الابن زوجة الابن يعني. نعم. يقول تعالى وحلائل ابنائكم وامهات قوله تعالى وامهات نسائكم هذا الثالث. وهؤلاء الثلاث لا قيد فيهن يحرمن بمجرد العقد. فاذا عقد اه ابوك على - 00:22:01ضَ

او ابنك على امرأة او انت عقدت على امرأة فهؤلاء يحرمن. يحرمن بمجرد العقد حليلة الاب بمجرد العقد حليلة الابن بمجرد العقد الابن عليها ام الزوجة بمر مجرد عقده على امها. النوع الرابع بنت بنت المرأة هذه فيها شرط. وغرباء الكلات في حجوركم من - 00:22:27ضَ

نسائكم اللاتي دخلتم من معنى لا تحرم بنت الزوجة الا بالدخول بامها. الدخول بامها وهو الوطء والجماع. فهذه هن الاربع المحرمات بالصهر وهذا هو النوع الثاني وهو مذكور في الاية كما تقدم. نعم. طيب قوله اللاتي في حجوركن هذا في بحث كثير وطويل - 00:22:50ضَ

واللي ها العلم معروف ما يمكن بسطه الان لكن مثل ما تقدم لان الله عز وجل قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلم يذكر الا قيدا واحد ودل على يكتفى بمجرد الدخول وان لم تكن في حجره وان لم تكن في حجره وهذا هو الصواب في هذه المسألة فيه خلاف مروي عن علي في هذه المسألة والمسألة مبسوطة في - 00:23:10ضَ

اهل العلم لكن الجمهور علماء على هذا والاية صريحة لانه ذكرها على الغالب ولو انه كان شرطا مطلقا لم لقيده في لا اعرف قوله فان لم تكن دخلا ولم يقل فان لم يكن في حجوركم. مم. قال فان لم تكونوا دخلتم بهن دل على ان يكفى يكتفى بمجرد الدخول بها. نعم - 00:23:30ضَ

نعم النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجز له التزويج بالاخرى لاجل النسب دون الصدق. كذلك المحرمات بالجمع فانه لا يجوز الجمع بين الاختين تجمع بين - 00:23:50ضَ

كذلك بالمرأة وعمتها وبين المرأة وخالاتها كما قال النبي عليه الصلاة في حديث ابو هريرة وحديث جابر نهى يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكذا وفي اللفظ الاخر عند اهل - 00:24:11ضَ

بعض اهل السنن يعني فان كل عتبة انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. وهم يقولون فكل امرأتين بينهما رحم يحرم الجمع بينهما. بحيث لو كانت احداهما ذكرا لم يجز التزويج بالاخرى. يعني هذا هم يقولون كل امرأتين - 00:24:21ضَ

لو كانت احداهما ذاكرا لم يجوز التزويج لا يجوز الجمع بينهما. مثل مثل مثلا الخالة. نعم. والعمة وبنت الاخ وبنت الاخت بنت الاخت فهذه فالخالة مع مع اه بنت اختها لو كان ابن اختها لم يجوز ان يتزوج بخالته. فالابن فالرجل لا يتزوج بخالته. ولا ولا يجوز ان يتزوج بعمته - 00:24:39ضَ

ولا وكذلك لا يجوز للرجل ان يتزوج باخته. فقالوا كل ابن كل امرأتين لو كانت احداهما ذكرا لم يجوز آآ ان يتزوج بها فانه لا يجوز الجمع بينهم. فكما انه لا يجوز ان يتزوج عمته وخالته فكذلك لا جمع بين المرأة وعمتها. لا يجوز ان جمع بين امرأة وخالتها - 00:25:10ضَ

نعم. هكذا قالوا كما لا كما انه لا يجوز ان يتزوج اخته فلا يجوز الجمع بينهما. وان هكذا ذكرها الظابط لاجل النسب دون الصهر احترزوا به احترزوا به من من في الجمع بين اه - 00:25:30ضَ

الرجل وابنته من غيرها. زوجة الرجل وابنته من غيره. يعني يجوز مثلا الرجل ان يتزوج امرأة ان يتزوج امرأة ان يجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. فلو ان رجلا تزوج امرأة - 00:25:50ضَ

وله بنت من غيرها فطلق هذا الرجل امرأته. نعم. وتزوجها رجل اخر. ثم تزوج اه تزوج ربيبتها ربيبته تلك وهي بنت زوجها من امرأة اخرى يجوز ان يجمع بينهما يجوز ان يجمع بينهم قالوا - 00:26:04ضَ

انه احتراز. نعم. وقالوا انه احتراز. وذلك انه اه لانه في الحقيقة اه لماذا احترازوا؟ لانه لا يجوز لو كان احدهما ذاكر ان يتزوج الاخر. بمعنى ان الرجل لا يجوز ان يتزوج امرأة ابيه - 00:26:24ضَ

ومع ذلك لو كان هذا الرجل لو كان بنتا لم لم يكن ذكرا مثلا جاز الجمع بينهما. جاز الجمع بينهما. فالرجل يجوز مثلا يتزوج مثلا كما تقدم ان يجمع بين بنت رجل وابنته من غيرها لكن ابن الرجل لا يجوز ان يتزوج زوجة ابيه. وكذلك الرجل - 00:26:41ضَ

لا يجوز ان يتزوج ربيبة زوجته. مم. بنت زوجته. فقالوا انه آآ يعني حتى لا يرد على هذا الظابط. فقيدوه بالنسب دون الصهر. وهذا في الحقيقة ايضا عليه ايراد اخر. عليه ايرادات اخرى ويعني منهم من نازعة في صحته لكن بالجملة - 00:27:01ضَ

مثل ما تقدم ان هذا هو النوع الثالث من محرمات اه بالجمع. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. النوع الرابع المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الانواع الثلاثة المتقدمة. نعم مثل ما تقدم انه كما يحرم كما تحرم نساء - 00:27:21ضَ

والنشب كذلك يحرم يحرم به بالرضاع ما يحرم بالنسب. كما ان الام بالنسب تحرم كذلك الام بالرضع فلو انه ولدا رضع من امرأة فانها تكون اما له وصاحب اللبن كونوا ابا لهذه للبنت ان كانت بنتا واولادهما اخوة له اخوة له وابناء - 00:27:40ضَ

ويكون اخوة له. وكأخت المرأة تكون خالة له التي ارضعته. واخت الرجل صاحب اللبن تكون عمة له. نعم اولى هم المحرمات بالرضاع يعني يحرمن كما يحرم بالنسب لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث عائشة وجاء في حديث علي ان يحرم من - 00:28:10ضَ

لفظ يحرم من الرضاع ما يحرم. نعم. من النسب. كذلك ايضا مسألة الرضاع في الجمع يحرم والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الحقيقة انتهى وقت البرنامج. نعم نعم. واكرر شكري لكم ولاخي عبدالله ابن عبد المحسن - 00:28:30ضَ

الذي سجل لنا هذا اللقاء احبتي المستمعين الكرام شكر موصول لكم على حسن الانصات والمتابعة نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:50ضَ

- 00:29:06ضَ