شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [136] | من القاعدة 153، والقاعدة 155

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه نرحب بكم احبتي المستمعين الكرام في مستهل هذا اللقاء ونرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياك - 00:00:00ضَ

الله نبتدأ باذن الله تعالى بالقاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند هذا ثلاثة انواع احدها انه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه. وذلك في المحرمات في النكاح - 00:00:29ضَ

نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القاعدة وهو ان ولد الولد له احكام وهل يشابه الولد الولد يعني ان الولد يعني - 00:00:51ضَ

للصلب مثلا هل يشابه او يختلف حكمه من حال الى حال؟ فهو عليها تنواع. يقول الحال الاول انه ان حكمه حكم الولد حكم الولد آآ مع وجود الولد وعدمه. يعني لا يختلف حكمه. مع اذا كان مثلا له له ولد وولد ولد. فالحكم واحد - 00:01:07ضَ

مستويان في في في هذه المسائل وذاني انه يدخل في مسمى وجود الولد وعدمه. نعم وذلك في المحرمات قرأتها دي؟ نعم. نعم. نعم. وذلك في المحرمات في النكاح. بمعنى انه كما تقدم ان ان الولد - 00:01:30ضَ

ولد الولد في باب التحريم فلا يجوز مثلا للرجل مثلا كما تقدم في ان البنت وبنت بالبنت وبنت الابن كلهم يحرم كما تحرم البنت للصلب كذلك تحرم بنتها مع وجودها وعدمها - 00:01:51ضَ

بين او للبنت فهذا الحكم يستويان فيه لا لا يفترق الحكم وهذا باتفاق اهل العلم. نعم وامتناع القصاص بين الوالد وولده. وهذه ايضا امتناع القصاص معنى لو انه آآ قتل مثلا ولده فيمتنع القصاص بين الوالد والولد عند جماهير اهل - 00:02:13ضَ

العلم قالوا انه كذلك اه يلحق به الجد. الجد اه بمعنى انه كما ان هذا هو حكم الولد كذلك حكم حكم ولد. الولد يعني كما لو قتل آآ ولد ولده. عند كما تقدم. وهذه مسألة فيها - 00:02:35ضَ

بين العلم والجمهور على هذا واستدلوا جاءت في هذا الباب منها حديث عمرو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ابن عباس وكذلك اه حديث اخر عند الترمذي وغيره وكذلك رواه آآ ابن جارود رحمه الله في مسنده باسناد جيد آآ انه لا يقاد الولد بالولد - 00:02:55ضَ

وقالوا انه سبب وجوده فلا يكون سببا لعدمه مالك رحمه الله فرق بين ان يكون القتل يعني عمدا تماما وبين ان يكون في يعني آآ كان بينه في حال مثلا آآ لم يكن آآ يعني عمدا مباشرة يعني حال نزاع وحال خلاف مثلا - 00:03:14ضَ

والصعب هو قول الجمهور في هذه المسألة كما تقدم وهذا الحكم كما تقدم يستوي فيه وجود الولد وعدمه. نعم يستويان في الحكم. نعم. نعم. ورد الشهادتين كذلك ايضا انه يقول لا يجوز ان يشهد كما انه لا يجوز ان تقبل شهادة الولد لوالده لا تقبل شهادة ولد الولد لجده - 00:03:34ضَ

هذا قول جماهير اهل العلم وخالف اخرون من اهل العلم وقالوا انه له ان يشهد وهذا قول يروى عن شريح وجماعة من العلم ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:03:54ضَ

يقولون ان الشهادة مقتضاها العدالة فمن كل من كان عدلا فان شهادته تقبل الله عز وجل لم يعلق منع الشهادة لا بالولادة ولا بالبنوة ولا بالابوة انما علقها بهذه الاوصاف وهي العدالة. والجمهور ذكروا احيانا قالوا انه للتهمة لان التهمة التي تكون بينهما فانه لا تقبل شهادة - 00:04:04ضَ

والذين خالفوا قالوا ربما تكون التهمة احيانا مع الصديق ومع القريب غير الوالد والولد قد تكون ابلغ من التهمة التي تكون بين الولد ووالده ولهذا آآ قالوا ان هذا القيد او هذا الوصف عندهم مضطرب ويروى ان - 00:04:28ضَ

رحمه الله اتاه رجل وامرأة رجل اخر فخاصمت المرأة الرجل فطلب منها الشهادة فشهد فشهد لها رجلان فقال فحكم اه فحكم لها. فقال خصمها هذا زوجها وهذا ابوها. هم. يعني اللذين اللذان - 00:04:48ضَ

اين هما زوجها وابوها؟ فقال شريح رحمه الله وهل يشهد للمرأة الا زوجها وابوها؟ يعني من يشهد؟ لانه لا يحضرها في الغالب الا ان قرابة هو اقرب الناس اليها زوجها وابوها. هل تعلم جرحا؟ مم. هل تعلم جرحا؟ مم. وهذا رواه عبد الرزاق وغيره وثابت وصحيح عن شريح - 00:05:08ضَ

وجاء عن جمع من الصحابة. نعم. والذين قالوا قالوا ان ان الاب وان الوالد والوالد هو مظنة وقالوا ان وقالوا او قالوا ان الشارع علق الحكم بالمظنة. والوالد والولد مظنة لان يشهد آآ - 00:05:28ضَ

اه له بامر ليس بصحيح. فاذا علقه بالمظن فالشارع قد يعلق الاحكام بالمظنة. وكونه والد او كونه ولد مظنة التهمة وهذا يقول ابن القيم جماعة تعليق الحكم بالمظنة لو ان الشارع علق المنع - 00:05:48ضَ

بكونه والد. مم. او ولد. اه لما انه لم يعلقه بهذا. دل على ان المظنة في مثل هذا لا محل لها انما المعول عليه هو التهمة. نعم. ولهذا قال النبي عليه السلام في حديث عند حديث عائشة عند ابي داوود ولا ظنين في ولاء ولا قرابة يعني ولا متهم. نعم. ولهذا لو - 00:06:08ضَ

كان متهما في الشهادة له مثلا فان لا تقبل شهادته. من اي انسان وهذا القول هو اظهر واوضح نعم فضيلة الشيخ ثم قال ووجوب اعفافه. كذلك ايضا وجوب الاعفاف بمعنى انه يجب عليه ان يعف آآ - 00:06:28ضَ

كما ان يجب على الوالد ان يعف ولده كذلك وجوب الاعفاف على ولد الولد ولم يفرقوا بين الولد وولد الولد. فهذا هو اه للمسألة مما يخالف مما يستوي فيها الولد وولد الولد وخالف في هذا بعظ اهل العلم وقالوا انه كما ان تجب النفقة يجب عليه ايظا اعفافه - 00:06:48ضَ

نعم. وجر الولاء. كذلك جر الولاء. معنى انه لو كان اه لو تزوج مثلا رجل امرأة لقوم او معتاقة لرجل والذي تزوجها رقيق. وابوه رقيق هو رقيق وابوه رقيق ففي هذه الحالة اولاد تلك المرأة من من هذا الرجل يكون ولائهم لمعتق امهم لا يكون ويعني - 00:07:08ضَ

الارث ولائهم يعني ان لو لو ماتوا فان الذي يرثهم هو الذي اعتق الام. لان الاب لا يصلح. هم. لا يصلح للإرث لأنه مملوك لأنه مملوك. ففي هذه الحال في هذه الحال نقول اذا كان آآ لو انه عتق - 00:07:38ضَ

جدهم عتق جدهم وابوهم رقيق. هل يجر ولاء اولاده؟ اولاد ولده ويكون هو وارث لهم او لا يجروا ولائهم لا يجروا ولان الولا لحمك كلحمة النسب والاصل استقرار هو الاصل ثباته. نعم - 00:07:58ضَ

ثم من قال انه يجر ولاءهم كما لو عتق ابوهم. فانه لو عتق ابوهم فانه يجر ولاء اولاده ويعود اليه. انما كان هذا الحال ظرورة لانه لا يصلح ليس محلا للملك بل هو مملوك فاذا عتق ابوهم فانه يجر الولاء. جر الولاء يعني انتقاله. نعم - 00:08:18ضَ

يعني ينتقل ولاء اولاده من موالي الام. من موالي الام الى ابيهم. انما هذه الفترة كانت ظرورة لانه مملوك. لكن لو كان رقيقا وعتق جدهم والاب في هالرقة هل ينتقل الولاء اليه؟ هذا هو قول المذهب والقول الاخر وهو - 00:08:38ضَ

انه لا ينتقل لان النبي قال ولا لحمة كلحمة ان نسوا قال الولاء لمن اعتى نعم نعم والوقف والوقف كذلك لو وقف مثلا على ولده وعلى ولد ولده فان على ولده فانه يدخل في الولد ولد الولد. واذا اذا قالوا هذا وقف على ولد - 00:08:58ضَ

فانه كما يدخل فيه الولد يدخل فيه ولد الولد. نعم نعم. والوصية على قول كذلك ايضا الوصية هل تكون حكم حكم ولو قال هذه الوصية مثلا على قول آآ هل يدخل فيه ولد الولد؟ آآ هذا فيه آآ يعني - 00:09:15ضَ

فيه خلاف فيه خلاف هل يكن حكم حكم الوقف او لا يكون حكم حكم الوقف؟ نعم. ودفع الزكاة ودفع الزكاة ايضا هل يجوز ان يدفع آآ بمعنى ان الزكاة ان الزكاة - 00:09:35ضَ

الوصية قوله الوصية على قول الوصية على على قول كذلك فيما يتعلق الوقف نعم في في حكمها وكذلك دفع الزكاة بمعنى انه هل تكون تصح مثلا الزكاة ان يدفع الزكاة - 00:09:50ضَ

ولد ولدها او انه كما قدم هنا ان حكم الولد حكم ولد الولد. حكم الولد مم حكم ولد الولد معناه انه لا يدفع الزكاة لولد ولده. فالجد لا يعطي زكاة لاولاد اولادك كما انه لا يعطيها لي اولاده. والزكاة فيها خلاف وان كان الصحيح انه يجوز صرف الزكاة للولد حينما يكون - 00:10:10ضَ

الولد محتاج للنفقة ويكون الوالد آآ ليس قادرا على آآ ليس قادرا على النفقة عليهم وعنده زكاة فاننا لا نقول اذ تدفع الزكاة لغيرهم وتذهب وتستدين او تطلب الزكاة انت وتنفق عليهم فكوننا في الحقيقة نقول - 00:10:30ضَ

انه يصرف الزكاة اليهم. اولى من كوننا ان ان نأمرهم مثلا ان يستدينوا حتى يكونون مدنيين فيعطونهم زكاة. او انه يستدين للنفقة عليه مثلا حتى يكون مدين فيعطيه زكاة او انه يطلب الزكاة. ولهذا - 00:10:50ضَ

وجاءت في هذا ادلة معروفة في هذه المسألة من جهة جواز من جهة وجوب صرف جواز صرف الزكاة اليه وان كان الجمهور على على خلاف هذا القول لكنك كما نقول يعني انه آآ انه المقتضي سالم وهو وجود الحاجة آآ سالم عن المعارض المقاوم وذلك - 00:11:07ضَ

انه هو في الحقيقة ليس قادرا على النفقة وهم محتاجون الى ذلك فاذا صرف اليهم كان حسن اما اذا كان صرفه اليهم لاجل دفع دين عليهم فهذا اظهر في الجواز. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني ما يدخل فيه عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صوره - 00:11:27ضَ

ذكر منها اولا الميراث نعم ما يدخل فيه عند عدم الولد هذا النوع الثاني وذلك انه يدخل عند عدم الولد لا مع وجوده وذلك في صور منها الميراث وذلك ان ولد الولد لا يرث مع وجود الولد بصلبه. نعم. فلو انه مات عن ابنه وابن ابنه. فابن الابن ما للشيء - 00:11:48ضَ

وجود الابن انما يدخل عند عدم الولد. معنى انه اذا كان هلك عن ابن ابن ابن. نعم. الدول ابن غير موجود فانه ينزل منزلة الابن عند عدم هلك عن بنت ابن - 00:12:10ضَ

فانه في هذه الحالة البنت ترث. لو وجد فانه لا يرث. ففي هذه الحالة يدخل عند عدمه نعم. وولاية النكاح نعم وولاية النكاح فان الجد يلي نكاح ولد الولد عند فقد ابيهم ولا يليه عند وجود الاب لانه هو الذي يتولاهم. نعم. والصلاة - 00:12:23ضَ

على الجنازة كذلك الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة معنى انه هو الاولى بالصلاة عليهم دون الجد نعم والحضانة والحضانة الاب اولى انما تكون له الولاية بالحضانة عند فقد الاب - 00:12:43ضَ

نعم نعم والنوع الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد بحال وذلك في صور منها. الرجوع في الهبة. النوع الثالث ما لا يدخل يسمى الولد بحال نعم. لا يأخذ حكم واجب بل كأنه اجنبي في هذه الحال الرجوع في الهيبة. الاب له ان يرجع في الهبة كما له الرجوع في الهبة. وفي حديث ابن عباس وابن عمر لا يحل - 00:12:58ضَ

الا الوالد فيما وهب لولده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عائش في بيتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه. لكن استثني الوالد. الوالد له الرجوع اه ولا يدخل في هذا الجد فالجد قالوا لا رجوع له في هذا على المشهور عندهم فالقصد منه هذا هو التمثيل على هذه - 00:13:19ضَ

القاعدة وانه عندهم في هذه الصور لا يدخل لا يأخذ هذا الحكم. نعم. والاخذ من مال الولد. كذلك قالوا ان انه لا يأخذ من ما لي ولد ولده وان الاب يأخذ من مال ولد ما شاء. من حاجة او غير حاجة على المشهور في الامام احمد والجمهور عند الحاجة. اما الجد - 00:13:39ضَ

قالوا انه لا يأخذ حكم الاب في هذه الحالة. نعم. وولاية المال. كذلك ولاية المال. اه ليست مثل مثل اب الذي يلي معه. بل الولايات اه بل انه اه مع وجود الاب ومع عدمه لا تكون لا يكون حكمه حكم الاب. نعم. والاستئذان في الجهاد كذلك ايضا - 00:13:59ضَ

يأخذ حكم الان في الاستئناف الجهاد على المشهور عندهم. وذلك ان الاذن قالوا خاص بالاب والام. نعم. والاستتباع في الاسلام كذلك اذا اسلم الرجل فانه يتبعه ولده الصغار. آآ الذين اولاده ابوهم. يعني يتبع الاب او - 00:14:19ضَ

بلاده والجد بخلاف ذلك لا يتبعونه لان هذا حكم خاص بالاب. نعم. والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره. كذلك ايضا الانفراد بالنفع اي ان الجد يجب يعني ان الجد يجب عليه النفقة على ولد الولد مع عدم مع وجود يعني انه اذا كان الجد - 00:14:39ضَ

انه ينفق على اه على ولد الولد فانه اه يعني مع عدم وجوده مع عدم وجود عدم وجود وارث من عدم وجود وارث في هذه الحالة آآ هل تجب عليه النفقة مطلقا ويكون حكمه حكم الاب؟ الاب تجب عليه النفقة على ولده مطلقا. اما الجد - 00:15:05ضَ

اما الجد فانه مع اه مع عدم الاب ومع وجوده. واظح مع وجوده. ومع عدمه كذلك. مع عدمه لا يأخذ حكم الاب. لا ياخذ حكم الاب وذلك لو كان يأخذ حكم الاب لوجبت النفقة على على الجد مطلقا حتى ولو وجد وارث غيره فلو انه مثلا كان لانسان - 00:15:27ضَ

جد وام جد وام فهم يقولون لا تجب النفقة على الجد وحده ولا تجب حتى ولو تجب النفقة عليه وحده بل تكون نفقة بحسب ميراثهم فعلى على الام الثلث لان هكذا ترث والباقي يكون للجد لانه - 00:15:47ضَ

عاصم لانه عاصم فلهم. فعليه ثلثا النفقة والام عليها ثلث النفقة هو ولو كان مثلا الام مثلا معسرة ليست هذا فيما اذا كانت الام ميسرة. نعم. لكن لو كانت الام معسرة هل الواجب عليك كذلك بمعنى عليه ثلث - 00:16:07ضَ

النفقة وعليها الثلث. وان كانت معسرة سقط عنها ولا يجب اكمالها على الجد. او يجب عليه ان ينفق النفقة كاملة. فيه خلاف عندهم والقصد من هذا انه انه لا يدخل في مسمى الوادي ولو دخل في مسمى الولد دخل في مسمى الولا ولد في الولد الولد لو دخل في سمى الولد في هذه الصورة لوجبت - 00:16:24ضَ

على الجد مطلقا. لكن ذكروا هذا التفصيل لاختلافهم في الحكم. وهذه المسألة فيها خلاف لاهل العلم. وآآ على قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وان كان الاصل هو وجوب النفقة حينما تتعين حينما يكون القريب آآ - 00:16:44ضَ

واجدا وقادفا اذا تجب عليه والصحيح وان كان الصحيح في هذه المسألة ان تجب على على الجد نفقته لاننا ننزله منزلة الاب في منزلة تسجيلات الأب في هذه الحالة يأخذ في هذه الصورة إذا كان قادرا على النفقة يأخذ حكم الأب نعم نعم انتهت القاعدة - 00:17:04ضَ

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة. نعم خروج البضع من الزوج هل هو متقوم ام لا؟ بمعنى انه هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر فيه قولان في المذهب. ويذكر انه روايتان عن احمد - 00:17:24ضَ

واكثر الاصحاب يقولون ليس بمتقوم نعم. وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا لا تضمن للزوج شيئا بغير خلاف. واختار الشيخ تقي الدين انه متقوى على الزوجة وغيرها. وحكاه قولا في المذهب ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. نذكرها شيخنا. نعم. منها افساد نكاح - 00:17:42ضَ

المرأة برضاع او غيره وشهود الطلاق اذا رجعوا. نعم هذه ذكر هذه المسألة. هذه القاعدة وخروج البظع من الزوج. هذا فيه خلاف هل هو متقوم هؤلاء هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر ام لا؟ لان الزوج اذا دخل بالمرأة - 00:18:06ضَ

وجب لها ووجب لها المهر. بمعنى انه استوفى المنفعة. استوفى المنفعة بعد الدخول بها. فلو انه مثلا اه اخرجه مخرج اخرجه اذا اخرجه مخرج اخرجه مخرج في هذه الحالة اه هل اه هل يلزمه هل يلزمه اه هل يلزمه المهر؟ وكذلك ايضا لو ان - 00:18:27ضَ

امرأة مثلا ارضعت ان زوجة صغيرة لرجل زوجة صغيرة لرجل زوجته ارضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى مثلا هل آآ في هذه الحالة تضمن لانها في هذه الحالة تكون بنتا له بنتا له لانه لانها رضعت بلبن بلبنه وتكون - 00:18:56ضَ

وايضا بنتا لزوجها آآ لزوجته من الرظاع على القول بانه حكم الصهر في هذا حكم آآ حكم النسب. آآ هذا كله هل هو متقوم او ليس متقوم وان كان الصحيح انه متقاوم على انه لو افسده مفسد عليه مفسد عليه فافساد نكاح المرء - 00:19:23ضَ

مثلا برضى عنوانه كما تقدم او انه لو شهد شهود مثلا بطلاق الزوجة لو قال شهد اثنان ان هذا الرجل طلق زوجته وحكم بذلك. نعم. وفسخ وفرق بينهما. وفرق بينهما. ثم بعد ذلك رجعوا. رجعوا. هل - 00:19:43ضَ

من وهم هل يلزمهم ظمان المهر او لا يلزمهم ذلك هل يلزم ضمان المهر او لا يلزمهم؟ ذلك على خلاف في هذه المسألة. وان كان الصحيح انه يلزمهم ضمان المهر. ولو انهم رجعوا - 00:20:03ضَ

بعد ذلك فحق المرأة لا يسقط من جهة انه من جهة انه اه حق حق الرجل لا يسقط اه لانه اعترف بانهم كاذبون وهذي لها صور ايظا لها صور ايظا في باب الجنايات وباب القصاص فيما لو شهدوا مثلا بانه آآ يعني سرق - 00:20:18ضَ

فقطعت يداه مثلا ثم رجعوا بعد ذلك. وهذا الصحيح انه متقوم على الزوج معنى انه آآ يلزم من اخرجه هو من افسد عليه نكاح زوجته ان يضمن له ما افسده. هذا هو الاظهر في قوله تعالوا واسألوا ما - 00:20:38ضَ

انفقتم وليسألوا ما انفقوا. يعني وامره امر الله سبحانه وتعالى انهم ان يعطوا مهر المثل. ثم اختلفوا هل هو يظمن يظمن بمهر المثل او يضمن اه بما اعطوا او بما اعطى والصحيح ان انه يظمن للزوج المهر الذي اعطاها لانه هو الذي افسد عليه نعم. نعم اثابكم الله فظيلة الشيخ - 00:20:58ضَ

اذا بهذا نعم ننتهي من هذه القاعدة. نعم. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئة يتقرر المهر كله للمرأة باحد ثلاثة الاول الوطء فيتقرر به المهر على كل حال. واما مقدماته كاللمس لشهوة والنظر الى فرجها او جسدها - 00:21:20ضَ

وهي عارية فمن الاصحاب من الحقه بالوطء. نعم. المهر يتقرر للمرأة بامور. الاول فمعنى انه يثبت به المهر. يثبت به المهر. ان كان مسمى بالمسمى وان لم يكن مسمى بمهر المثل. هل يلحق - 00:21:41ضَ

وبه مقدماته كاللمسة لشهوة او النظر لجسده ويعايره عاريته او الى الفرج هذا من من اصحاب الحاقه بالوطء وقالوا انه ايضا اذا كانت الخلوة كما سيأتي وهي تقرر المهر ما هو ابلغ كاللمس وما في حكمه اولى بان يقرر المهر - 00:22:01ضَ

ومن اهل العلم من اقتصر على الوطء او ممن اقتصر على آآ الخلوة كما سيأتي. والامام احمد رحمه الله يقول اذا فعل معها ا ما لا يحل الا لزوج. اه كاللمس شهوة ونحوها قالوا انه يقرر المهر. لكن الاصل هو عدم - 00:22:25ضَ

والتقرير الا بيقين وورد فيه سورة الدخول هذا واضح. وهذه هي الصورة الاولى من تقرير المهر. نعم. نعم. والثاني الخلوة ممن يمكن الوطء بمثله. فان كان ثم مانع اما حسي كالجب كالجب والرتق او شرعي كالاحرام - 00:22:45ضَ

فهو يقرر المهر على طرق للاصحاب. نعم ايضا الخلوة ممن يمكن الوطء يعني اذا كانت المرأة تصلح فالخلوة تقرر المار وهذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم كما في قول زرافة بن اوفى انه قضى الصحابة انه من ارخى سترا او اغلق بابا - 00:23:05ضَ

قد وجب المهر وجبت العدة. نعم. وهذا جاء عن عمر وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. انه يقرر المهر كاملا ولو فان كان ثم مانع مثلا يمنع حسي مثلا بانه كان لا يمكن الوطء مثلا او شرعي كالاحرام فهل يقرر الوطء او لا يقرره - 00:23:25ضَ

على خلاف. الاظهر والله اعلم في هذه المسألة انه يقرر الوطء مطلقا الخلوة تقرر حتى ولو كان هناك معنى حسي او شرعي. لما روي عن الصحابة وانهم لم يفصلوا في هذا ثم - 00:23:45ضَ

ايضا نقول ان وجوب المهر بالخلوة اما انه حل له في الخلوة بها ما لم يجز لغيره او انه وبعد ابتدالها بالخلوة بها يحصل من انكسارها. وامتهانها ما يجب معه جبرها بالمهر - 00:23:55ضَ

وهذا حاصل سواء انه وقع منه الوطء او لم يقع من الوطء ولهذا في رواية رواية الامام احمد رحمه الله انه يتكرر المهر حتى ولو منعته من نفسها لحصول في ابتدالها الخلوة بها. ثم بعد ذلك فراقها ما يحصل من الانكسار فجبر بذلك بوجوب المهر. وهذا هو الاظهر - 00:24:17ضَ

في هذه المسألة وانه يتقرر مطلقا على كل حال سواء مع هذه الموانع او مع عدمها. نعم. نعم. فضيلة الشيخ الثالث الموت قبل الدخول او قبل الفرقة وان طلقها في مرض ثم مات فيه فهل يستقر لها المهر؟ على روايتين بناء على توريثها منه - 00:24:37ضَ

هذه الصورة الثالثة هو تقرر المهر بالموت قبل الدخول فاذا عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول بها فانه يتقرر المهر بذلك. وهذا ثبتت السنة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما سئل عن امرأة مات عنها زوجها بعدما عقد عليها - 00:24:57ضَ

سألوه فلم يجيبهم رضي الله عنه وتوقف ثم هكذا مدة رحمه الله ثم قال اجتهد فيها رأيي فان يكن صوابا فمن الله ان يكن خطأ مني ومن الشيطان لها مهر نسائها لا وكسى ولا شطط - 00:25:24ضَ

وعليها العدة وعليها مهر نسائها لا وكسة ولا شطم جامع الاشجعي الاشجعي رضي الله عنه فقال لقد قظى رسول الله في امرأة من نساءنا وابرها بنت واشق بمثل لما قضيت به. فرح عبدالله بن مسعود بذلك فرحا عظيما. حيث وافق حكمه واجتهاده ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انه تحرى - 00:25:38ضَ

ونظر ثم بعد ذلك اجتهد رضي الله عنه. فهذه هي الامور الثلاثة التي تقرر بها المهر وهنالك صور اخرى آآ جاءت في تقرير المهر لكن فيها خلاف والمصنف ذكر الاشهر آآ هذه الصور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد - 00:25:58ضَ

وعلى آله وصحبه اجمعين اذن يعني يبقى شيء نستكمله باذن الله نعمل الدرس الاتي ان شاء الله. ان شاء الله اثابكم الله فضيلة الشيخ آآ اكرر الشكر لكم والشكر موصول لزميلي - 00:26:18ضَ

عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين نستودعكم الله - 00:26:32ضَ

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:42ضَ