شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [137] | من القاعدة 156، والقاعدة 158

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ

اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم والمستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدئ اليوم باذن الله تعالى بالقاعدة السادسة والخمسين بعد المئة. نعم لا بأس - 00:00:28ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة فيما يتنصف - 00:00:47ضَ

به المهر قبل استقراره تقدم معنا في القاعدة التي قبلها ان المهر يتقرر بامور يعني يثبت اه دي امور اه وهو الدخول وكذلك الخلوة وكذلك الموت قبل الدخول على خلاف بعض تفاريع هذه المسائل يعني يتقرب على نيات جميع المهر جميع المهر ان كان مسمى - 00:01:02ضَ

ثم وان لم يكن مسمى فمهر. المثل ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة ما يتنصف فيه المهر قبل لانه اذا استقر آآ لا يأتي الكلام في قضية التنصف لان المهر ثبت جميعه. انما هذا قبل استقراره يعني قبل - 00:01:29ضَ

استقرار المهر وثبوته تمام المهر سواء كان ممهرا مسما او مهرا مثليا فهذا هو المراد والمصنف رحمه الله ذكر هذه القاعدة بعد القاعدة التي قبلها. بمناسباتها لها لانها في المهر. وهذا مثل ما تقدم ان هذه القواعد في الحقيقة اشبه - 00:01:49ضَ

ما تكون بالضوابط في مثل هذه الابواب فهذه ضوابط آآ في ابواب الصداق واحكام الصداق لان تجمع مسائله. نعم. اثابكم الله. اذا المقصود بالاستقرار يا شيخ؟ نعم استقرار المهر بمعنى ان ثبوته وثبوت المهر - 00:02:06ضَ

وثبوت كماله للمرأة بعد الدخول مثلا او بعد الموت مثلا حينما يموت ولو قبل الدخول مثل ما تقدم نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال وما يسقط به الفرقة قبل الدخول ان كانت من الزوج وحده. هذه العبارة قوله وما يسقط به الاظهر - 00:02:26ضَ

والله اعلم ان العبارة كما يدل عليها الاصل وما يسقط به اي المهر بالفرقة. او يقال وما تسقطه الفرقة. وذلك انه تارة يتنصف المهر وتارة يسقط وتارة فيه خلاف فهي ثلاثة اقسام ذكر المصنف رحمه الله فالمهر يتنصف في حال اذا كان من الزوج وحده يكون للزوجة نصف المهر اذا كان مسافر - 00:02:46ضَ

تم قبل الدخول وتارة يسقط المهر وان كان مسما وعند الفرقة يعني ان ان له حال انه يسقط. وهما اذا كان من جهة الزوجة سقط بها المار. هذا هذا معنى قوله وما تسقطه الفرقة يعني اذا - 00:03:11ضَ

انا سقوط اذا كان من فرقة اذا كان من جهة الزوجة كما سيأتي في اسباب الفرقة التي تكون منها. اما اذا كان سبب الفرقة من الزوج ففي هذه الحالة يتنصف المهر ولا يسقط. وحال ثالث يأتي انها في ان فيها خلاف. هل يتنصف - 00:03:27ضَ

مهر او يسقط وهذه الاقسام الخمسة التي يشير اليها المصنف رحمه الله. نعم. او من جهة اجنبي وحده نعم كم تنصف كذا يا شيخ؟ نعم تنصف به المهر. نعم. احسن الله اليكم. او من جهة اجنبي وحده تنصف بها المهر المسمى - 00:03:47ضَ

نعم. وان كانت من جهة الزوجة سقط بها المهر وان كانت من جهة الزوجين معا او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي تنصف المهر وسقوطه روايتان فهذه خمسة اقسام هذه الاحوال - 00:04:06ضَ

ذكر المصنف رحمه الله يا احوال تنصف المهر وسقوطه. وهي خمسة كما كما في اخر كلامه. فتارة يكون من قال ان كانت من الزوج وحده او من جهة اجنبي وحدة تنصف بها المهر وهذه حالان. يعني اذا كان سبب - 00:04:21ضَ

سبب الفرقة هو الزوج. او كان سبب الفرقة اجنبي. ففي هذا لا يتنص في المهر ويكون للزوجة الحق في النصف في المهر المسمى قبل الدخول اذا كانت من جهة الزوجة سقط بها المرء يعني هي التي تسببت في الفرقة فانه لا حق لها آآ في نصفه بل يسقط لان - 00:04:38ضَ

انه سقط بسبب منهم. والحال الرابع ان كانت من جهة الزوجين معا يعني بسبب منها وسبب منه والحال الخامس او من جهة الزوجة مع اجنبي ففي هذه الحالة الخامسة ففي تنصف المهر وسقوط روايتان فتحرر انه في حالتين يتنصف المهر وفي حالة وهو ما اذا - 00:04:58ضَ

الناس جاو جوع بسبب الزوجة وحدة او من جهة اجنبي وحدة والحالة الثالثة اذا كانت الزوجة هي السبب في سقوط المهر فانه لا حق لها في النصف والحالة الرابع والخامس اذا كان من جهة الزوجين او من جهة الزوجة مع اجنبي فهذه مسألة فيها خلاف في هل يتنص في المهر؟ او يسقط مع - 00:05:21ضَ

هل يلحق بالحالتين الاوليين؟ او يلحق بما اذا كانت هي السبب فيها روايتان وهذه خمسة اقسام سيأتي كلام مصنف رحمة الله عليه فيها نعم اثابكم الله ثم ذكر القسم الاول - 00:05:43ضَ

ما استقل به الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. يعني تقدم معنا ان تنصف المهر له احوال. تنصف المهر اه له احوال القسم الاول او خمسة اقسام القسم الاول ما استقل به الزوج معنى انه يتنصف بسبب من الزوج كطلاقه - 00:05:57ضَ

فإذا كان قد تزوج المرأة ثم طلقها قبل الدخول وكان المهر مسمى فإنه ويثبت يسقط النصف ويثبت النصف. وكذلك وكذلك ايضا اذا خالعها على خلاف في هذا فاذا خلعه مثلا بشيء فانه - 00:06:22ضَ

هل ينزل الخلع مثلا يقال الخلع طلاق او فسخ على خلاف في هذا. واذا قيل انه طلاق فان حكمه حكم الطلاق. وكذلك ايضا اذا فكان انه فسخ وكان وفسخت بسبب مثلا من الزوج في هذه الحالة - 00:06:43ضَ

يثبت لها النصفن تنزيلا له لانه هو المتسبب فيه. قوله واسلامه يعني فيما اذا كان اسلم رجل وله زوجة كافرة لم تسلم وهي في هذه الحال لا تحل له يعني ليست مسلمة وليست من اهل الكتاب - 00:07:02ضَ

ثم وكان قد عقد عليها وسمى لها مهرا ولم يدخل بها في هذه الحال اه هل يقال انه يثبت لها النصف آآ المهر من جهة انه هو السبب في هو السبب في سقوط المهر لانها في هذه الحال لا تحل له - 00:07:22ضَ

واولى يثبت له لا يثبت لها ذلك من جهة انه آآ من جهة انه امر واجب عليه. اما لو كان مثلا اسلم النصراني وامرأته آآ لم تسلم وهي نصرانية في هذه الحال هي تحل له لانها لانها - 00:07:44ضَ

انها من اهل الكتاب وتحل له لكن يدعوها الى الاسلام حتى تسلم يديه فيكون خيرا الى خير. لكن فيما اذا كانت لا تحل له لا تحل له. اما مسألة الاسلام وفيها خلاف قيل انه لا يثبتها نصف المهر لان يجب عليها الاسلام. وهو اذا اسلم يشجع على مثل هذا - 00:08:04ضَ

هذا ويدعى الى مثل هذا ويرغب فيه ومن الترغيب فيه انه يسقط عنه اه مثلا نصفه لانه لا تفريط منه بل هو مأمور وواجب عليه شرعا ودينا يجب عليه ذلك وهو اه اتى بامر مفروظ - 00:08:24ضَ

عليه فكيف يلزم بشيء هو واجب عليه اتيانه. هذه على على خلاف في هذه المسألة. نعم فضيلة الشيخ ثم قال القسم الثاني ما استقل به اجنبي ومن صوره ان ترضع زوجته الكبرى زوجته الصغرى - 00:08:41ضَ

او يكره الرجل زوجة ابنه او ابيه قبل الدخول؟ نعم. هذا هو القسم الثاني ما استقل به اجنبي. ويعني سواء كان مثلا امرأة او رجل مثل ان ترضع زوجته الكبرى كما تقدم معنا في بعض الامثلة يعني لو تزوج مثلا آآ لو كان لو تزوج - 00:09:01ضَ

صغيرة اه دون دون الحولين. فارضعت زوجته الكبرى زوجته اه زوجته الصغرى زوجته الصغرى. في هذه الحالة آآ تكون هذي الصغيرة تكون بنتا لزوجته. تكون بنتا لزوجته. ففي هذه الحال اذا كانت بنتا لزوجته آآ - 00:09:22ضَ

فانه لا يحل ينفسخ نكاحها ولا تكون زوجة له. واذا كان بلبن هو كانت بنتا له هو ايضا. كانت بنتا له وهو ايضا كما تقدم في هذه الحالة ينفسخ النكاح فاذا فسخ النكاح فان قبل الدخول ولها مسمى المهر فيثبت - 00:09:46ضَ

يسقط المهر بسبب اجنبي وهو يعني يعني ليس بسبب زوجة وليس بسبب الزوج انما بسبب اجنبي من زوجته الاخرى من من زوجته الاخرى. وعلى هذا يثبت نصف المهر ويسقط النصف الاخر. هو يغرمه وهو - 00:10:06ضَ

ارجعوا به على من آآ افسدت نكاحه وهي زوجته الكبرى التي ارظعت زوجته اسطورا او كذلك لو انه لو وطئ رجل زوجة ابنه او وطأ زوجة ابيه سواء كانوا زنا مثلا او كان آآ وطأ شبهة ففي هذه هينفسخ النكاح لانها موطوءة - 00:10:26ضَ

ابيه على خلاف في مسألة اذا كان وطأ محرما آآ الزينة مثلا او وطئ شبهة هل تحرم او لا تحرم على خلاف هذا لكن كله جار على هذا القول معنى انها ينفسخ نكاح - 00:10:46ضَ

ويثبت لها النصف اذا كانت مسمن ليس مدخولا بها. او لم يستق او نقول لم يكن المهر مستقرا. ولان الخلاف ما اذا لم يستقر المحرم اما اذا استقر المهر فهذا واظح وبمعنى انه اه لها تمام المهر. نعم. وما استقلت به الزوجة - 00:11:01ضَ

كاسلامها نعم اسلامها نعم اسلامها وردتها احسن الله اليكم وارضاعها من يثبت به المحرمات مئة بينها وبين الزوج او اعصاره وفسخ المعتقدة تحت عبد قبل الدخول كذلك وما استقلت به الزوج يعني في سقوط - 00:11:21ضَ

نصف المهر يعني كما كاسلامها كاسلامها لو انه مثلا اه كانا كافرين فاسلمت زوجها واسلم زوجه التي نكحها ولم يدخل بها ولم يدخل بها. فاذا اسلمت في هذه الحالة تبين منه لكن ما دامت في العدة له ان - 00:11:41ضَ

فلو انه آآ خرجت من العدة ولم يراجعها هل يثبت لها نصف المسمى؟ او نقول انه لا يثبت لها لانها اسلمت. اه وهي التي تسببت في اسقاط حقها. كما تقدم في اسلام الرجل هل يغرم ذلك او لا يغرم ذلك؟ لانه - 00:12:01ضَ

آآ تسبب في الفرقة بينه وبينه تقدم معنا انه قولا جيدا انه لا يغرم شيء من جهة انه مأمور واجب على شيء وفيه ترغيب الاسلام وكذلك ايضا في هذه السورة من باب اولى - 00:12:20ضَ

معنى انه لا يسقط حقها بعكس تلك المسألة. عكس اسلامه وهو ان تسلم فاذا اسلمت فنقول يثبت لها وكونه آآ بمعنى انه يجب عليه يسلم وهو امر واجب عليه واجب عليه ان يسلم وهو اثم فلا يسقط حقها ان تسببت هي - 00:12:34ضَ

اه في فسخه وان كانت متسببة في فسخ النكاح وزعوا النكاح احد القولين لها ذلك. كذلك ايضا اه وردتها وردتها معنى ان اذا عقد عليها ثم بعد ذلك وكان مسمم في هذه في حال ردتها هي تسببت فسخ النكاح ظد ظد الاسلام فلا شيء عليها لانها - 00:12:54ضَ

آآ فلاش فلا شيء عليه وآآ في هذه تسببت في افساده وبسبب محرم وهو الردة واذا كان السبب المباح يسقط حقها كما لو ارضع اذا كان السبب المباح يسقط حقها فمن باب اولى ان السبب - 00:13:15ضَ

المحرم يسقط ومن ذلك قالوا لو انها دبت بنفسها وهي صغيرة دبت بنفسها وهي صغيرة فرضعت من زوجته الكبرى يعني زوجته الكبرى لم ترضعها دبت اليها وهي نائمة فرضعت منها. اه وهي صغيرة قالوا انه اه انه يسقط يسقط ينفسخ نكاحها ويسقط اه - 00:13:35ضَ

مهرها لانه لم لا ينسب الى الزوج ولا ينسب الى اه زوجته الاخرى. انما هي التي فعلت ذلك. وهذه يعني سبب من الاسباب والاسباب آآ يستقل بها الصغير وان لم يكن مكلفا كوجوب الزكاة في ماله - 00:13:55ضَ

وكذلك وجوب الاتلاف حينما يتلف شيئا فانه يلزمه ذلك وان كان صغيرا. كذلك ايضا فسخها لعيب الزوج واعساره في امور معنى انها انه اذا كان فسخته لعيب الزوج او لاعساره فهي اختارت ذلك واختارت الفسخ اختارت فاذا اختارت الفسخ ففي هذه الحالة آآ - 00:14:15ضَ

يسقط حقها من نصف المهر لان هي المتسببة. وذا وان كان لعيبهم. هذا على قول لكنه ينبغي ان يقال ان كان عيب الزوج امرا ودلسه واخفاه في هذه الحالة. آآ امرا دلسه واخواه في هذه الحالة نقول انه لا يسقط حقها. اما اذا كان ليس مدلسا ولا خفيا - 00:14:35ضَ

آآ ولم يكن منه مثلا آآ ولم يكن منه يعني تدليس او كذب ففي ففي ففي آآ ففي القول مثلا آآ يعني نقول انه اذا اذا فسخ اذا فسخته لعيب الزوج وكان قد دلس فلا يسقط حقها. فلا يسقط حقها لانه لا تفريط منها. وان كان لغير ذلك ولم يكن منه تدريس وعين فانه يسقط - 00:14:55ضَ

وكذلك اذا تزوج مملوك مملوكة ثم وكان قد سمى سيد المملوك مهرا آآ لها ثم بعد ذلك اعتق سيد الامة اعتقها في هذه الحال لها الخيار فاذا اختارت نفسها ففي هذه هل يسقط المهر او لا يسقط المهر لانه حق للسيد؟ ومن قال انه يسقط قال انه - 00:15:21ضَ

الذي تسبب في ذلك لانه اعتقها والعتق هو السبب في اختيارها. في هذه الحال يسقط من هذه الجهة. نعم. ثم قال المؤلف اشترك فيه الزوجان اللعان كاللعان نعم نعم وش نعم بعده تبقى يعني كذا او اللعان وتخالعهما نعم اللعان وتخالعهما كذلك ايضا - 00:15:41ضَ

اشترك فيه الزوجان مثل اللعان ومثل تخالعهما في اللعان يعني اذا لعن الزوج فانها لا تتم الفرقة الا الا بلعانها معنى لابد ان تلاعن اه هي. وكذلك اه التخالع. وكذلك التخالع. معنى انه اه اذا تخالع - 00:16:04ضَ

فان قيل هو فسخ فيكون كالتلاعن. وان قيل هو طلاق فان الطلاق يستقل به الزوج. فاذا كان يستقل به الزوج فيثبت في عليه نصف المهر. فهذه المسألة بمعنى انه هل يلحق بالطلاق ويقال انه يثبت الماء يثبت نصف المهر لها؟ لانه لانه - 00:16:24ضَ

الخلع يكون يلحق بالطلاق وذلك ان الله عز وجل لان هذه المسألة كلها اجتهاد. لان كلها مفر على قوله تعالى وان طلقتموه من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم انه ما فرضتم. هم. فالمسألة كلها - 00:16:44ضَ

الطلاق ثم الحق العلماء بالطلاق كل ما استقل بكل ما كان به من الزوج كل ما كان بسبب من الزوج من جهة في المعنى فانه يلحق آآ بالطلاق. نعم. اثابكم الله. هم. ثم قال وما كان من جهة الزوجة مع اجنبي شراؤها للزوج. كذلك - 00:16:58ضَ

اذا كان زوجها مملوكا ثم اشترت زوجها من من سيده في هذه الحالة ينفسخ النكاح لان الان لها السيادة عليه لانه ملك لها وهو هو وهو زوج وهو زوج والزوج سيد فلا يمكن ان يكون سيدا من جهة انه زوج ولا وهي لها السيادة - 00:17:18ضَ

من جهة انه مملوك لها. فلا فلا تجتمع سيادتان في بيت واحد. وكما انه لا يجتمع سيفان في غمد واحد. ففي هذه الحالة لكي ينفسخ النيكة وهذا محل اتفاق من اهل العلم. فاذا كان النكاح اذا المهر مسمى وكان قبل الدخول واشترته. ففي هذه - 00:17:41ضَ

هل يثبت لها النصف من جهة ان الاجنبي له سبب في ذلك انه باعها فيغلب جانب الاجنبي فيثبت له النصف او يسقط النصف لانها هي فيغلب جانبها على قولين في هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله في اول هذه القاعدة فهذه الاقسام الخمسة والله اعلم - 00:18:01ضَ

اثابكم الله انتهت القاعدة. نعم بدأ. القاعدة السابعة والخمسون بعد المئة. نعم. اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق من رق الى حرية اذا تغير حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية او طرأ عليها سبب موجب لعدة اخرى - 00:18:21ضَ

وفاته فهل يلزمها الانتقال الى عدة الوفاة او الى عدة حرة ان كان زوجها متمكنا من ثلاث نكاحها ففي العدة لزمها الانتقال. والا فلا الا ما يستثنى من ذلك من الابانة في المرض. ويتخرج على هذا مسائل - 00:18:41ضَ

منها الرجعية اذا عتقت او توفي زوجها انتقلت الى عدة حرة وعدة وفاة كذا يا شيخ. وعدة وفاة يعني اذا اذا توفي عنها. نعم. وعدة وفاة. نعم. والمرتد اذا قتل في عدة امرأته. نعم هذه القاعدة وهو - 00:19:01ضَ

اذا تغيرت حال المعتدة اذا تغيرت حال المعتدة بانتقالها من رق الى حرية. فاذا عتقت الامة اثناء عدتها. معنى انها اه كانت لك اه كانت مثلا اه كانت امة كانت امة ثم عتقت اعتقها سيدها اثناء - 00:19:20ضَ

هل بما هل تبني على عدة حرة؟ يعني في طلاقها ونقول انها وان كانت في اه في تلك الحال هي امة اثناء العدة وطلقت وهي امة. ثم اعتقها سيدها فكانت حرة اثناء العدة قبل فراغها - 00:19:42ضَ

هل تبني على عدة امة او تبني على عدة رجرجية عدة حرة يعني نقول ان كانت ان كانت رجعية ان كان الطلاق رجعيا بنت على عدة حرة وان كانت وان كان الطلاق بائنا بنت على عدة اعمال هذا هو الصواب في هذه المسألة ان كانت يعني - 00:20:02ضَ

رجعية للطلاق الاول والثاني فهذه زوجة في الحقيقة. زوجة وعتقت قبل ان تبين. فهي لو جفى في هذه الحالة تأخذ احكام الزوجة فكأنها لتوها طلقت فتبني على عدة حرات. وان كان اخر طلاقها بمعنى انها - 00:20:28ضَ

الثاني على اه على الخلاف في الطلاق الطلاق الاماء الامة هل هو بالرجال او يعني عدده بالزوجة او بالزوج الى خلاف هذا. فالشاهد نقول ان كانت رجعية فانها تبني على عدة حرة لانها زوجة. وان كانت بائنا بنت على عدة امة لانها بائنة - 00:20:48ضَ

وهذا هو يعني والقول الثاني تكمل عدة كما سواء كانت بائنا او رجعية وهذا قول مالك معنا قال مالك رحمه الله تبني مطلقا تبني مطلقا على عدة امة ولم يفرق رحمه الله. والقول الاول هو مذهب احمد وابي حنيفة - 00:21:08ضَ

وهو التفريق بينهم اذا كانت بائنا وبينما اذا كانت آآ رجعية فان كانت رجعية بنت على عدة حرة وان كانت بنت على عدة وكذلك ايضا اه لو انها اه يعني توفي عنها زوجها. كما لو مات فانها تعتد عدة وفاة - 00:21:29ضَ

اذا كانت رجعي هم سلموا الذين خالفوا سلموا قالوا انها مثلا لو انها مثلا توفي عنها زوجها توفي عنها زوجها وهي رجعية فانها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة نعم الوفاة لانها زوجة فاذا كانت اذا مات عنها زوجها - 00:21:50ضَ

آآ اذا مات عنها زوجها في هذه الحال تعتد عدة وفاة اذا كانت رجعية فكذلك اذا عتقت بعد طلاقها وهي رجعية فتعتد عدة حرة. وكذلك اذا كان الطلاق البائن في مرض موته لو طلق مثلا زوجته في طلاق - 00:22:10ضَ

في مرض موته البائن وهو طلاق متهم فيه. يقول وجه ذكر مصنف رحمه الله لهذه المسألة. آآ وهو ان مختلف هل تعتد اطول الاجلين من عدة الطلاق؟ او عدة الوفاة لو ان رجلا طلق امرأته في مرض الموت آآ طلاقا آآ يعني الطلاق - 00:22:30ضَ

هل تعتد عدة طلاق لانها بائن؟ او تعترض عدة الوفاة لانها ترث منه وتورث منه هذا على خلاف نص احمد رحمه الله انها تعتد اطول الاجلين وبه قال ابو حنيفة رحمه الله - 00:22:53ضَ

يعني معنا انه يحتاط في حقها يحتاط في حقها فان كان الاطول عدة الطلاق تعتد عند الطلاق وان كان اطول عدة الوفاة تعتد عند الوفاة احتياطا لعدة. لماذا؟ لانها وارثة. منه اه معاملة له بنقيض قصده. هكذا قالوا - 00:23:09ضَ

هكذا قالوا وقال مالك والشافعي رحمه الله واختار ابو عبيد وابو ثور آآ انها تعتد عدة طلاق. وهذا اظهر هذا اظهر لانه مات وليست زوجة ولانها باين منه وهذا هو الاظهر لاننا نقول لا ملازمة بين ارثها - 00:23:27ضَ

بين العدة فنقول انه اذا طلقها طلاقا بائنا في مرض الموت فانها تعتد عدة عدة طلاق تعتد عدة الطلاق كما تقدم وان كانت ترث منه لاننا لانها تورث منه معاملة له بنقيض قصده في - 00:23:48ضَ

آآ بها. كذلك المرتد اذا قتل في عدة امرأته في هذه آآ الحال هل تعتد عدة الوفاة او تعتد آآ العدة على خلاف في المرتد في العدة ومبني على الخلاف في العدة في هل هي ايضا فسخ او عدة طلاق؟ وان كان الصحيح في - 00:24:08ضَ

المسائل ان ان المراد بالعدة هنا لاجل براءة الرحم لاجل براءة الرحم وانها لا تأخذ حكم زوجات اه للبينونة العظيمة بينهما بردته وهي مسلمة نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة. نعم. قال المؤلف اذا تعارض معنا اصلان عمل بالارجح منهما لاعتضاده بما - 00:24:32ضَ

فان تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا كذا يا شيخ. نعم ومن صور ذلك ما اذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فهل يحكم بنجاسته او طهارته على وجهين - 00:25:01ضَ

نعم هذه القاعدة قاعدة عظيمة ايضا وفي الحقيقة من القواعد يعني من التفقه في القواعد وهو كأنه حينما يتعارف قضوا معنا اصلان وهو المراد بالاصل هو الامر المستصحب او الشيء المستمر او القاعدة يعني كأن المعنى اذا وجد قاعدتان او - 00:25:18ضَ

كما ذكرنا امران مستمران لكل منهما اصل وتعارظ احدهما الاخر كيف نعمل؟ يقول المصنف رحمه الله يعمل بالارجح منهما. لاعتراضه بالمرجح. ففي هذه الحالة ينظر الى القرينة الدالة عليه فانها - 00:25:39ضَ

آآ يعمل بها. وهذه وهذه لها صور لها صور كما سبق معنا في بعض المسائل فيما اذا يعني اذا ظاهر ومن زوجته بقصد الطلاق هل نقول انه طلاق من جهة نيته الطلاق او نقول انه ظهار من - 00:26:00ضَ

لان اللفظ ان اللفظ لفظ ظهار والظهار لا وكونه نوى خلاف مدلول اللفظ. فانه لا يغير الحكم لان الامر المستقر في الفاظ الظهار الامر المستقر في الفاظ الظهار انه لا آآ انه لا يغيرها القصد والنية ما دام - 00:26:20ضَ

انه لا يحتمله لكن لو كان يحتمله في هذه الحالة لا بأس. فهذه مسائل تأتي في مسائل الطهارة ومسائل المعاملات وباب النكاح وذكر المصنف رحمه الله ما اذا وقع في الماء نجاسة - 00:26:40ضَ

ثم شك في بلوغه فهل يحكم بنجاسته او على طهره على وجهين؟ رجح جمع من اهل العلم كصاحب المغني والمحرر النجاسة النجاسة اه قالوا ان اه انه اذا وقع فيه نجاسة وشك في بلوغه في هذه الحالة نقول نجس لان الاصل هو - 00:26:55ضَ

عدم بلوغ الما قلتين. فيكون نجم. وهذا مبني على الاصل في ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت في نجاسة فانه نجس. وان كان هذا سبق الي ذكر خلافي في بعض المسائل والصحيح ان ما لا يبطل لا ينجس الا بالتغير. ورجح ابن رجب رحمه الله الطهارة وظهر عنده لان الاصل - 00:27:15ضَ

وهو طهارة الماء لان الاصل هو طهارة الماء. فترجح من هذه الجهة. ايضا في خلاف بين اهل العلم. في الماء اذا كما تقدم ووقعت في نجاسة. هل ينجس او لا ينجس؟ فهذان مرجحان اظهر. ولهذا كان بل هو الصواب. فاذا وقع في ماء نجاسة وشككنا في - 00:27:35ضَ

هل بلغوا اللتين؟ نقول حتى على على القول بان الماء اذا كان اه في قلت اذا كان اذا اذا كان اقل من قلته وقع في نجاسة وهو نجس حتى على هذا القول فان - 00:27:55ضَ

يقول ان في سورة طاهر من جهة ان الاصل طهارة الماء ومن جهة ان الخلاف وقع في هذه المسألة فالاصل طهارته كما تقدم وهذا آآ وهو وجه تعارض القاعدتين ووجه تعارض ان القاعدة عندنا هو طهارة الماء هذه قاعدة والقاعدة الثانية ان الماء اذا بلغ ان اذا لم يبلغ قلتين - 00:28:06ضَ

انه نجس الى وقعت في نجاسة وهذا هو وجه دخول هذه السورة في هذه القاعدة والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. لعلنا نكتفي بهذا القدر انتهاء وقت البرنامج - 00:28:26ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين - 00:28:40ضَ

استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:55ضَ