شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [138] | القاعدة 158، والقاعدة 159

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء - 00:00:00ضَ

نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ تكلمتم حفظكم الله تعالى في صدر القاعدة - 00:00:27ضَ

الثامنة والخمسين بعد المائة في تعارض الاصلين. نعم. والعمل بالارجح. نعم. ان كان لكم تعليق او وقفنا على قوله ومنها. نعم. اذا نبتدأ به. نعم نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اذا وقع في الماء اليسير روثة - 00:00:37ضَ

ففي نجاستها او وقع الذباب على نجاسة رطبة. ثم وقع بالقرب على ثوب وشك في جفاف ما عليه ففي فيه وجهان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة تقدم انه اذا تعارض معنا اصلان - 00:00:57ضَ

اه فانه اه يعمل بالارجح منهما. والارجح المراد بان يترجح مثلا بقليلة دلت على رجحانه او دليل من جهة قوة هذا الاصل عن ذاك الاصل سبق الاشارة الى مسألة ما اذا وقع في الماء النجاة اذا وقع في الماء نجاسة. وشك في بلوغه. والمسألة الثانية اذا وقع في الماء - 00:01:17ضَ

يسير روثة. هذي تلك وقعت نجاسة. وهذه اذا وقع يسير روثة وشك في نجاستها. آآ هذي في في هذه الحال نقول ان الماء نجس اولى على خلاف في آآ في هذا منهم من قال ان الماء نجس - 00:01:43ضَ

لانه لما وقعت فيه روثة لان الاصل عنده من روات نجسة فيكون نجسا يكون نجسا آآ هذا هو والقول والقول الثاني من يقول ان الاصل طهارة الماء. ومنعوه واستدلوا بالقاعدة السابقة - 00:02:04ضَ

آآ وهو تعارض وانه يعارضها الاصل الاول والاصل الاخر وهو ان الاصل طهارة الماء. ولا نقول ان الماء نجس في هذه الحال لان ان الماء يسير وشككنا. نقول ان الشك هنا في هذه الحال ملغى. ويرده ان الاصل طهارة الماء. ايضا يترجح هذا - 00:02:24ضَ

العصر وهو طهارة الماء ان القول بان الارواث نجسة موضع خلاف. موضع خلاف منها العلم من قال من لم يسلم بهذا وقال بل الاصل في الاوراط من قال لكم ذلك؟ من اين لكم ذلك؟ مثل ما تقدم معنا في ترجيح ان الماء اذا وقعت في نجاسة واقل من طلتين - 00:02:44ضَ

هو شك في ان الماء اذا وقعت اذا وقع في نجاة شك فيقولون قلتين ترجع عندنا بطهارة الماء الاصل ان الماء طاهر وايضا الخلاف الواقع في الماء ليصل الى وقعت في نجاسة. نعم. ولا شك ان هذا اصل اه هذا الاصل تقوى بمثل هذا. اه فيكون الاصل طهارته. بل - 00:03:02ضَ

منهم من قال اصل طهارة مطلقا. لان لانه ليس هنالك اصل ينجس به الماء وهو ما قالوه من نجاسة الارواح ان كثير من اهل العلم لم يسلم بهذا. نعم. ويستوي روث ما يكون اللحم مطلقا مطلقا مطلقا على خلاف الا ما جاء الدليل بنجاسته - 00:03:22ضَ

كذلك ايضا او مثال اخر او وقع الذباب على نجاسة آآ يعني وقع ذو نجاسة آآ ثم آآ اصاب واشك هل النجاسة الان التي منهم من قال يعني مع الشك منهم من قال انه ان آآ ان - 00:03:42ضَ

ثوب نجس لانه الاصل بقاء النجاسة رطبة. فان شككنا في اليد ثوب لكن لما اصاب الثوب فان الاصل بقاء رطوبة النجاسة ومنهم من قال لا الاصل الطهارة لانه لان الاصل طهارة الثوب. الاصل ولا شك ان القول بان الثوب طاهر هو الاصح. لاول لامرين. اولا مثل ما تقدم الاصل طهارة - 00:04:02ضَ

الثياب والبقع والامكنة فلا ينجسها الا اذا شككنا في وقوع النجاسة. الامر الثاني ترجح هذا الاصل ترجح هذا الاصل باننا شككنا في بقاء النجاسة رطبة ويابسة. وهذا في الحقيقة يكفي في ضعف هذا القول وحده. فكيف اذا اعترض بالاصل الثاني وهو - 00:04:28ضَ

الاصل طهارة الثياب. اذا شككنا في نجاستها بما اصابها. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم او شك هل رفع امامه قبل وصوله الى الركوع؟ نعم وهذه المسألة احسن الله اليكم كثيرا ما تقع نعم نعم او شك هل رفع امامه قبل وصوله الى الركوع - 00:04:48ضَ

هذا فيه وجهان. احدهما انه لا يعتد له بادراك الركعة لان الاصل عدم الادراك. وهذا من قول عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق وغيره فقالوا ان الاصل عدم ادراكه للركوع. والثاني يعتد له او يعتد يعتد له بادراك الركن الاصل - 00:05:07ضَ

الامام في الركوع وهذا عند الشك حينما يشك في الامر. وهذا مثل ما تقدم حينما لا يكون عندنا شيء مرجح مثل هو جاء والامام حال الركوع ثم لما ركع مع الامام الامام يرفع. وشك هل اجتمع مع الامام في الركوع ام لم - 00:05:27ضَ

سمع مع الامام في الركوع. نعم. نقول في هذه الحالة اه هذان الاصلان متعارظان. يعني قول الاصل عدم ادراك والاصل بقاء الايمان في حال الركوع لكن نقول ان الاصل هو في الحق عدم ادراكه. الامور. اولا - 00:05:49ضَ

انه في الحقيقة حينما هو يقول انا اركع والامام آآ يرفع ولا ادري اجتمعت معه. وما دام لا يدري فهذا شك. هذا شك وليس عندنا عصر يرجع اليه نثبت به ادراك اليوم. ادراك اليوم الركعة. الامر - 00:06:05ضَ

مرجح الثاني ان الاصل بقاء الصلاة في ذمته. نعم. الاصل بقاء الصلاة في ذمته. او الاصل بقاء هذه الركعة في ذمته وشككنا في ادائها. ويترجح ان انه حينما يشك المصلي اذا كان الانسان مصلي وشك هل هذه الركعة الثالثة والرابعة؟ نقول انه لا يبني على هذا الشك علم بل يلغي الشك - 00:06:21ضَ

يلغي الشك ثم آآ يأتي بركعة يلغي الشكوى يأتي بركعة. وهذا اظهر كما تقدم الا ان تدل قرينه على ذلك. مثل انسان يقول انا اركع يقول سمع الله لمن حمده ويعلم مثلا - 00:06:41ضَ

ان الامام يقول سمع الله لمن حمده وهو اثناء الركوع او قريب من الركوع جدا. وهو ادركه في اولها. نعم. واخر يقول لا الامام انا اعلم ان هذا الامام لا يقل سميع حميدة كما يقع لكثير من الائمة وان كان هذا الخلاف الاولى لا يقول سميع حميدة حتى يعتدل قائما. ففي هذه الحالة يغلب عليها - 00:06:55ضَ

ولم يدركه وهذا بحسب احوال الناس مع من يصلون معه لكن فهي احكام خاصة لكن الحكم العام حينما يشك يشك هو مثل ما تقدم والاصل عدم ادراك لما سبق من المعاني. نعم. اثابكم الله اذا الاولى للامام ان يقول سمع الله لمن حمده - 00:07:15ضَ

يبتدأ بها وهو نعم نعم لان هذا ذكر انتقال مثل ما انه يقول الله اكبر اثناء النزول الله اكبر اثناء الرفع كذلك يقول سمع الله لمن حمده حينما يرفع فلا يقول سمع الله لمن حمده اثناء الركوع ولا يقولها اثناء القيام بل اثناء الانتقال وليس معنى ذلك ان يبدأ بالسي - 00:07:35ضَ

من اول رافع من اول رافعة ثم ينتهي بالعين عند نهاية الرفع لا هذا تكليف يشق لكن نقول يجتهد بان يكون اثناء الانتقاد لكن ينبغي ان يحذر من من انه ربما بعض - 00:07:55ضَ

الائمة يقول اذا اراد يركع يقول الله يركع يركع ثم يقول الله اكبر تجد يجعل التكبير من ذكر الركوع اذا ركع قال الله اكبر. نعم. اذا رفع تماما قال سمع واحمده. تجده مثلا اذا اراد ينزل لسوريا اذا نزل في السجود يقول الله اكبر يجعل يجعل التكبير من ذكر السجود. ولهذا - 00:08:11ضَ

لا شك هذا خطأ السجود له ذكره الخاص. كما ان هذاك ذكر للسجود فهذا ذكر انتقال. وهذا ذكر رفع لكن ليس معنى ذلك انه يتكلم انه يبتدأ معه الرافع ربما هذا يشغله ويوقعه اه في قد يوقعه في سهو لكن يجتهد يجتهد على وجه يحصل به - 00:08:31ضَ

آآ اداء الصلاة على الوجه المشروع. نعم. اثابكم الله. ثم قال في اخر القاعدة. نعم. او شك هل ترك واجبا؟ كذلك او شك هل ترك واجبا فهل يلزم السجود على وجهين؟ آآ وصحح في الشرح وفي غيره الشرح على المقنع قالوا - 00:08:51ضَ

يعني انه يلزمه يلزمه السجود الا على الرواية التي تقول ان هذه سنن ليست واجبات. وهذا هو الصحيح نقول انه اذا شك في اداء واجب فانه يلزمه السجود. فلو انه مثلا شك هل سبح للركوع؟ شك هل سبح للسجود؟ نقول - 00:09:11ضَ

في هذه الحال يلزمه السجود ويجب عليه على الصحيح لانه ترك واجبا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد ونقص فليصل سجدتين. فهو يلزمه ثم نقول ان الاظهر انه يلزم انه يستحب للسجود - 00:09:31ضَ

فيما اذا ترك امرا مشروعا اذا تركه سهوا. لكن هذا فيما اذا وقع الشك في نفسي هذا الواجب. اما لو ركع مثلا نسبح وثم حصل الشك بعد ذلك. مع انه اثناء اثناء الركوع ورفع وهو يغلب على ظنه او يستيقن انه قاله - 00:09:42ضَ

او يستيقظ انه قال تسبيح السجود. ثم وقع الشك بعد ذلك في هذه لا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة. كما انه لو شك بعد الفراغ من الصلاة انه ترك - 00:10:02ضَ

وهو قد انصرف وقد استيقن تمامها نقول لا اثر الشك بعد الفراغ لان فتح باب الشكوك في العبادات بعد الفراغ منها يورث آآ وسوسة ويفتح بابا للشيطان على العبد فينبغي ان يسد مثل هذا. نعم. اثابكم الله تعالى. القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة. نعم. اذا تعارض - 00:10:12ضَ

الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك فتارة يعمل بالاصل - 00:10:32ضَ

ولا يلتفت الى الظاهر وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل. وتارة يخرج في المسألة خلاف فهذه اقسام. نعم. هذه المسألة قاعدة عظيمة. وقاعدة شريفة. وهذه من من من اجل القواعد اللي ذكرها بالرجب رحمه الله - 00:10:54ضَ

وهي ما اذا تعارض الاصل والظاهر مع اذا تعارض الاصل والظهر عندنا اصل مستمر وقاعدة مستمرة والظاهر والظاهر يعني الشي اللي يظهر ولا الشي الذي يعتاد مثلا فمثل مثلا يعني لو اه عندنا - 00:11:14ضَ

مثلا طهارة الماء الاصل مثلا طهارة الارظ. فلو انه سار في في ارض فيها طين. واتخاذ في الطين. هل نقول ان الاصل مهارات هذا الطين اه نقول لا ننجس بدنه وثيابه من جهة اخذ الاخذ بهذا الاصل او نقول ان ان - 00:11:34ضَ

الظاهر والنجاسة خاصة اذا كان هذا المكان يجري معه نجاسات اه وتصيبه امور من القذر الذي ينجس فنغلب جانب الظاهر لكثرة مثلا وجود النجاسات في هذا المكان او مثلا في ثياب الاطفال اذا حمل الطفل وفيه رطوبة ثم شك هالرطوبة - 00:11:57ضَ

وهذه هل هي نجسة او طاهرة شك في ذلك واصابت بدن اصابتها؟ هل نقل يلزم غسل ما اصاب من بدنه لاجل ان لان الظاهر ان الطفل تصيبه النجاسة كثيرا وان ما يكون فيه من بلل يكون من اثر نجاسة او نقول الاصل هو الطهارة - 00:12:17ضَ

ولا نحكم بطائرات الماء فربما يكون هذا الماء اصابه من عبثه بالماء او لعبه بالماء. لكن لما كان هذا يقع من الصبيان كثيرا ويصيبهم النجاسة تعارض معنا الاصل في الاصل وهو طهارة الابدان والظاهر وهو انه قد يلبسون - 00:12:36ضَ

كثيرا وكذلك ايضا مثلا ثياب الكفار هل يجوز استخدامها؟ اه من جهة ان اذا لبسوها من الثياب التي تواري عوراتهم ويخالطون هل نقول ان الاصل هو طهارة الثوب طهارة ثياب لان الاصل عندنا هو الطهارة ولا ننجس الا بدليل او نقول ان انه - 00:12:55ضَ

وان ثيابهم نجسة لانهم لا يتورعون ولا يحتاطون في امر النجاسة ومسائل كثيرة مثلا سيأتينا الاشارة اليها في حين يعني يكون الانسان صائما ثم يغلب على ظنه ان الشمس قد غربت مثلا هل نقول انه يفطر بناء على - 00:13:15ضَ

غلب على ظن غروب الشمس وجود القرائن وانه آآ يغلب هذا ويفطر او نقول ان الاصل بقاء النهار فلا حتى يتيقن غروب الشمس تيقنا يقينيا. وان كان هذه كلها مسائل يقع فيها الخلاف وهو فيها تعارض - 00:13:36ضَ

الاصل والظهر. وان كان الصحيح كما ذكر مصنف ان هذا فيها تفصيل. لانه لانه كما قال فان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا هذا من هذا من باب الفصل في باب التعارض والظهر. وذلك ان الاصل والظهر ان يتعارض تارة نقدم الظاهر جزما ولا - 00:13:56ضَ

التفت للاصل لان الاصل المستصحب هنا قد زال. نعم. ولم يبقى لوجود ما يزيله وآآ يثبت خلاف مثل الشهادة مثلا والرواية والاخبار فلو ان الاصل براءة الذمة براءة ذمة الانسان وهذا سيأتي في كلام صنف رحمه الله في الامثلة - 00:14:16ضَ

البراعة ذمة الانسان مثلا من اه ثبوت الدين في ذمته. فاذا شهد شاهدان بان فلان في ذمته مثل لفلان الف ريال جال هذا الاصل وبهذه وثبت بهذه الشهادة. كذلك الرواية والاخبار فاذا آآ اخبرنا مثلا انسان بغروب الشمس آآ - 00:14:39ضَ

او بنجاسة هذا الثوب نعمل به. وان كان الاصل هو طهارة الثياب وطهارة المياه. فزال الاصل الذي قلنا بطهارة هذا الماء الاخبار به. فهو مقدم على الاصل بغير خلاف. هذا القسم الاول - 00:14:59ضَ

وهو تقديمه على الاصل بغير خلاف لوجود الحجة الشرعية التي تزيل آآ تزيل ذاك الاصل وان لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف او العادة الغالبة او القرائن او غلبة الظن ونحو ذلك مما سيأتي في كلام صنف رحمه الله آآ مثل ما - 00:15:15ضَ

تقدم مثلا يعني مستوى القرائن مثلا ان ان العادة مثلا نجاسة ثياب الاطفال مثلا او القرائن مثلا من حينما يقبل الليل ونرى الظلمة ويكون الوقت متأخرا ويغلب على الظن غيبوبة الشمس لكن لا نجزم بذلك لوجود سحاب او قتر لكن بها قرائن تدل على اه غياب ان الشمس قد غابت فهل نعمل بهذه القراءة ونفطر بها - 00:15:35ضَ

او دلت القرائن مثلا على دخول الوقت هذه امور يحصل خلاف فيها لان ما عندنا حجة الشرعية نحكم بها او نزيل بها ذاك الاصل. انما هي مجرد قرائن او غلبة ظن. فقال مصنف رحمه تارة يعمل بالاصل. ولا يلتفت يعني ولا يلتفت الى هذا الظاهر - 00:16:05ضَ

لانه آآ ظاهر ضعيف والاصل باقي. وتارة يعمل بالظاهر مثلا لقوته وظهوره. هم. تارة يعمل بالظاهر لقوته وظهوره خراج المسألة خلاف فهذه اربعة مسائل. المسألة الاولى هو اه كما سيأتي انه اه يقد تقديم الاصل - 00:16:25ضَ

تقديم العسل وتارة اه يعني لوجود الحجة الشرعية. وتارة يعمل وتارة تتعارض القرائن مع الاصل القرائن او العادة مع الاصل فيعمل بالاصل وتارة بعكسها. وهي القسم الثالث يعمل بالظهر ولا يلتفت لهذا الامر - 00:16:45ضَ

وتارة يخرج مسألة خلاف اما ان يقدم الظاهر او ان يقدم الاصل فلابد ان يرجح فيه احد القولين هذا او هذا نعم فهي اربعة اقسام كما سيأتي. نعم. نعم. القسم الاول ما ترك فيه العمل بالاصل للحجة الشرعية - 00:17:05ضَ

وهو قول من يجب العمل بقوله وله صور. نعم هذا مثل ما تقدم انه يجب العمل بالحجة الشرعية لان الاصل عندنا ضعيف. او الاستصحاب من اضعف الاصول ومن اضعف الا مجرد الاستصحاب استصحاب ان هذا البراعة الذمة الاستصحاب هذا الشيء هذا ضعيف يزول بادنى حجة فاذا كانت الحجة - 00:17:23ضَ

فضيحة فنعمل بها ونترك ذاك الاصل كما تقدم. وسيأتي ايظا في تمثيل مصنف ما يوظح ذلك. نعم منها شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم بانتقال ذمته بدين او غيره منها - 00:17:48ضَ

شهادة عدلين برأت آآ براءة الذمة. فلو انه انسان اشتغلت ذمته بمال هو علمنا ذاك ثم شهد عدلان ببراءة من اشتغلت ذمته بدين. شهدوا انه قد اوفى الدين في هذه الحالة نقول انه آآ انه لا نلتفت لذاك الاصل آآ الاصل وهو - 00:18:05ضَ

انه كانت ذمته مشغولة بذاك الدين وذلك انه ثبت عندنا ذا زوال ذاك الاصل بشهادة عدلين والعدل ان يحكم بهما بما هو اعظم وبما هو اشد من هذا. هم. فمن باب اولى ان يحكم ببراءة الذمة. آآ من اشتغلت ذمته قبل ذلك - 00:18:32ضَ

لان هذه لان هذه شهادة تقضي على الاصل وتقدم عليه وهي حجة كما تقدم. نعم. نعم ومنها اخبار الثقة ان كلبا ولغ في هذا الاناء وبدخول الوقت ورؤية الهلال. نعم - 00:18:52ضَ

كذلك ايضا اخبار الثقة. اذا اخبرنا مثلا آآ ثقة آآ ان كلبا ولغ في هذا الاناء. الاصل طهارة في الاناء. نعم. من من النجاسة فلو انه اخبرنا ثقة ان هذا ان كلبا ولغ فيه. ومعنى الولوغ هو الشرب - 00:19:06ضَ

او ادخال ادخال لسانه في الماء هذا يسمى ولوغو ولا غاية له ولوغا اذا شرب او حرك في هذه حنحكم بان هذا الماء ولغ فيه كلب ويحكم بنجاسته اذا كان في اناء في اناء صغير ويجب غسله سبع مرات - 00:19:26ضَ

ويوم توصل احداهن بالتراب. كما هو معلوم من الادلة. كما تقدم ان هذا هو الاخبار. وزال ذاك الاصل الذي هو نجاسة الماء الذي هو نجاسة الذي هو طهارة الماء. نعم. نعم. ومنها كذلك اخبار بدخول وقت الصلاة. فلو انه قال اه اخبرنا بدخول وقت الصلاة - 00:19:46ضَ

الاصل عدم دخول وقت الصلاة. فاذا اذن المؤذن اخذنا بقوله مثلا او اخبرنا انسان قال ان الشمس قد غربت او وقد ادخل وقت المغرب مثلا او اخبرني قال دخل وقت العصر ففيها ليزول - 00:20:06ضَ

ذاك الاصل هو عدم دخول الوقت ونحكوا ونحكوا به. وهذا من الظاهر الذي يقدم على الاصل وهذا هو الحجة الشرعية كما تقدم. ومنها ايضا شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمظان وان كان الاصل عدم دخوله لكن دلت السنة من حديث ابن عباس حديث ابن عمر عند ابي داوود باسناد صحيح - 00:20:20ضَ

من حديث ابن عباس رواه اهل السنن وهو حديث في باب الشواهد لا بأس به. انه عليه الصلاة والسلام اثبت دخوله الى شوال برؤية عدل برؤية عدل آآ كما تقدم وهذا واضح نعم. وطلوع الفجر ومنها ايضا اخبار الثقة آآ مثل - 00:20:40ضَ

اتقدم لاخبار الثقة بطلوع الفجر. اه فاذا ان الاصل عدم طلوع الفجر. نعم. والاصل بقاء الليل. فاذا قال ان الفجر طلع. نعم. في هذه الحالة حرم الطعام اذا كان في صيام واجب. هم. وحلت الصلاة. فانه يحرم الطعام والشراب والجماع وتحل الصلاة باخبار - 00:21:00ضَ

العدل نعم وغروب الشمس ومنها ايضا غروب الشمس في رمضان فانه اذا اخبرنا واننا نأخذ بقوله اذا اخواننا العادي للثقة ويزول ذاك الاصل وهو بقاء النهار وان كان اصل بقاء النهار لكن تركنا هذا الاصل باخبار هذا الثقة - 00:21:20ضَ

انه يبيح الفطر يبيح الفطر لكن آآ هم يعني كما تقدم معنا لاننا جعلنا اخبار الهلال كما تتقدم معنا ان الاخبار بدخول العدل برؤيته لرمضان يكفي فيه واحد على على الصحيح. نعم. مع ان - 00:21:40ضَ

المعروف عند عند جماهير الفقهاء انهم لم يجعلوك الشهادة على شهر شوال ان فرقوا بين الشهادة على شهر شوال والشهادة على شهر رمضان وقالوا ان في شهر رمضان يقبل شهادات العدل. وفي شهر شوال لا بد من اثنين. وهم فرقوا بينهم وجهين احدهما ان وقت الفطر - 00:21:57ضَ

ملازم لوقت صلاة المغرب. نعم وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب. فاذا ثبت دخول وقت الصلاة باخبار الثقة لاننا اذا غربت الشمس امس اذا غربت الشمس فانه يثبت دخول وقت الصلاة. نعم. وهذا ما في اشكال عند الجميع. اذا ثبت دخول وقت الصلاة الا يثبت الفطر ولا لا - 00:22:17ضَ

يثبت دخول وقت الفطر تبعا. نعم. وعندنا قاعد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم وفي هذه الحالة ايضا فيثبت عيد الفطر تبعا لثبوت وقت الصلاة التي تثبت بخبر الواحد. الثاني ان اخبار الثقة - 00:22:37ضَ

هنا يعني تقارنه امارات. نعم. تشهد بصدقه لان وقت الغروب متميز. عليه علامات وعليه امارات تورث غلبات الظن تورث غلبة الظن فنأخذ بها. فاذا ظم اليها اخبار الثقة قوي الظن. وافاد العلم وافاد العلم. في هذه الحالة - 00:22:59ضَ

هذا مما اه يثبت بخلاف الهلال فما عليه امارات الهلال هلال هلال مثلا اه الهلال ما عليه امارات ولا دلالات مثل اه مثل مثلا الاخبار بغروب الشمس لان علي عاملين اقبال الليل من ها هنا وادبار النهار من ها هنا في هذه الحال هذه العلامات وهذه الامارات تثبت لنا هذا الشيء وتقوى وتقوي - 00:23:19ضَ

هذا الظن مع اخباره ونأخذ بها ونحكم بها. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ننتقل الى القسم الثاني. نعم. القسم الثاني ما عمل فيه بالاصل ولم يلتفت الى القرائن الظاهرة ونحوها. نعم. وله صور. نعم. كذلك. ما عمل فيه بالاصل - 00:23:45ضَ

لم يلتفت الى القرائن يعني على قول وعلى على القول وايضا على مشهور المذهب. مشهور المذهب انه يعمل بالاصل ولا يلتفت الى القرائن. مثل ما تقدم في الذي قبله. نعم. نعم. منها اذا ادعت الزوجة مع طول مقامها مع الزوج انه لم يوصلها النفقة الواجبة - 00:24:05ضَ

ولا الكسوة. فقال الاصحاب القول قولها مع يمينها لان الاصل معها مع ان العادة تبعدها جدا. مم. واختار الشيخ الدين الرجوع الى العادة. هكذا هم قالوا قالوا اذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها. زوجة مع زوجها اربعين سنة. نعم. ثم جاءت ورفعت - 00:24:27ضَ

دعوة للقاضي قالت انا طالب بنفقة اربعين سنة قال لماذا؟ قالت انه ما اعطاني. طول ما اعطى الا نفقة ولا كسوة ولا ولم. وهي ساكتة طول اربعين سنة. هم يقولون القول قولها. نعم. لان الاصل - 00:24:48ضَ

انه لم يعطيها شيء وهي تدعي عدم الوفاء وعدم القضاء. هم. وليس عنده دليل ولا بينة. وهذا مثل ما تقدم معنا انها الاصل يقدم اذا لم يسند الظاهر دليل او حجة آآ شرعية. هذا قالوا - 00:25:02ضَ

هكذا قالوا القول الثاني قالوا لا. انه يقدم يقدم خلاف قولها وذلك ان القرائن الظاهرة هنا معتبرة معتبرة وذا من جهة ان العادة ابعد جدا ان تكون امرأة تقيم مع زوجها سنوات طويلة وهي ساكتة ومع ذلك لم ينفق عليها ولا درهما واحدا وان العادة تبعد - 00:25:23ضَ

ذلك جدا بل ربما تبطل هذا. وهذا في الحقيقة هو الاصح. وهو الاظهر. والا لا تنشأ مثلا امرأة الا ان تدعي هذا. ومثل كلمة ومثل الشيء اللي تدل العادة والقرائن الظاهرة على اه عدم صحته فانه يعمل اه بها. بل ربما كانت - 00:25:48ضَ

بدليلا قويا ابلغ واشد من الاخبار آآ في مثل آآ المسائل المتقدمة وهذا هو الاظهر ولهذا اختار التقييدين وجمع من اهل العلم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها اذا تيقن الطهارة او النجاسة في ماء او ثوب او ارض - 00:26:10ضَ

او بدن بدن وشك في زوالها فانه يبني على الاصل الى ان يتيقن زوالها ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره. نعم. هذا ايضا اه مثال اخر اذا تيقن الطهارة او النجاسة - 00:26:29ضَ

فيما تيقن ان هذا الماء طاهر او ان هذا الثوب طاهر او ان هذه الارض طاهرة او البدن. ثم حصل عنده شك في اصابتها بنجاسة. نقول انه يبني على الاصل وهذا واضح - 00:26:47ضَ

نعم وهذا وضوحه بين آآ من جهة انه يستند الى عصر اصيل وهو ان اليقين لا يزول بالشك وان الاصل هو طهارة هذه الاعياد ونبقى عليها ولا نزول الا بيقين - 00:27:00ضَ

يزيلنا ولا نزول عنها بشك والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في عدة في حديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله ابي هريرة رضي الله عنهما رجل يجد حركته بدبره قال - 00:27:16ضَ

لا ينصرف حتى يسمع صوتا اوجد ريحا في الارض لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا بالفاظ اخرى في هذا الحديث جاءت وهذا وهذا مثل تقدم محل اتفاق من العنف على هذا العصر لكن خلاف في تفاريع بعض الاصول واخذ العلماء من هذا القاعدة ان اليقين لا يزول الا بالشك ولهذا - 00:27:26ضَ

هذه الاصول فروع لتلك القاعدة الكبيرة. فروع لتلك القاعدة الكبيرة كما تقدم. نعم اثابكم الله. القسم الثالث ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت الى الاصل وذلك في صور نعم وقبل ذلك ايضا في يشار الى انه في العصر السابق الاصل اذا شك في طلوع الفجر ايضا اذا شك في طلوع الفجر هل - 00:27:46ضَ

طلع الفجر او لم يطلع نقول الاصل هو طلوع هو عدم طلوع الفجر والاصل بقاء الليل. فلا فلا تجوز فلا تحل الصلاة لا تحل الصلاة والطعام والشراب حلال حتى يطلع الفجر. نعم - 00:28:11ضَ

القسم الثالث نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهى وقت البرنامج آآ اذا نبتدأ باذن الله تعالى في الحلقة القادمة بالقسم الثالث نعم لا بأس المستمعين الكرام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم - 00:28:27ضَ

والشكر موصول لاخي مسجل هذه الحلقة عبدالله بن عبد المحسن الزامل. اسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والتوفيق لكل نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:43ضَ

- 00:29:06ضَ