شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [140] | القاعدة الستون بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم هذا لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبدالله الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات - 00:00:00ضَ

حياكم الله ارحب كذلك بزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء احبتي الكرام هذه هي القاعدة الستون بعد المئة وهي القاعدة الاخيرة يتلوها فضيلة الشيخ مع فوائد من رحمه الله. نعم اثابكم - 00:00:35ضَ

فضيلة الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للاتمام. امين يا رب. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق - 00:00:52ضَ

السلام عليكم. وتستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباهه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:10ضَ

هذي القاعدة بعد المياه هي تمام القواعد في هذا الكتاب وهي طبعا القواعد في الاصل لابن رجب رحمه الله. يتلوها فوائد لابن رجب رحمه الله. مهمة اه كمل بهذه القواعد وذكرها العلامة الكبير عبد الرحمن الشيخ السعدي رحمه الله اه تبعا للمصنف - 00:01:24ضَ

في هذا الباب فرحمة الله على الجميع جزاهم الله خير الجزاء على ما افادوا وبينوا ووضحوا رحمة الله عليهم هذه القاعدة وهي القرعة والقرعة مباحثها كثيرة وتجري في كثير من مسائل الفقه والمصنف رحمه الله - 00:01:45ضَ

خاصة في الاصل لابن رجب انسرد مسائل القرعة التي في ابواب الفقه من اول الفقه الى اخره رحمه الله فذكر مسائل مطولة نافعة ومفيدة. فالقرعة طريق شرعي لتمييز مستحق وبيانه هو الفصل وهي في الحمق طري طريق شرعي - 00:02:00ضَ

اي قدري. كما نبه ذلك العلم العلام القيم رحمه الله في كتاب دائع الفوائد. وبينها واشار اليها رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية. فهي طريق شرعي من جهة انها ثبتت من ادلة في الكتاب والسنة هو منها ايضا آآ هي قدري بمعنى ان الله عز وجل بحكمته ورحمته - 00:02:20ضَ

جعلها طريقا للفصم فكأن المكلف حينما ينبهم عليه الامر ولا يتبين له المستحق لهذا الشيء المعين اذا كان المستحقون له جماعة مثلا او كان المستحق لواحد لكنه انبهم. اه ولم يتبين. فكأن - 00:02:40ضَ

اذا كان حاكما يريد ان يحكم او شخص حكموه بينهم يقول اني يا ربي ان الامر انبهم ولم يتبين لي وانني وان وان القرعة هي يعني ما شرعت لنا من هذه القرعة هي الطريق للفصل والبيان. فيعمل القارع ويضع شيئا بمعنى انه يجعلهم يختارون يجعل اوراق - 00:03:00ضَ

فيها مثلا اسماء او يجعل مثلا اوراق لو كان الشيء مثلا الذي اختلفوا فيه مثلا آآ مالا او كتابا او او ما اشبه ذلك فيضع مثلا رقاع آآ عدة رقاع ويجعلها مثلا في اصابعه او يجعلها في آآ - 00:03:24ضَ

صندوق او يجعل مثلا اه اوراق ويكتب فيها اسم مثلا هذا الكتاب او ما اشبه ذلك ويأمرهم ان وان يقتربوا عليه فمن اصاب مثلا هذه الورقة التي فيها هذا الشيء او هذا الاسم الذي اختلفوا اسم هذا هذا المال الذي اختلفوا عليه فانه - 00:03:44ضَ

فاصابته واخذ آآ منقرع هذا بتقدير الله. ليس للمكلف اي اختيار. سبحان الله. هو بتقدير الله سبحانه وتعالى يسر وهيأ ذاك الذي قرع ان يختار هذا الشيء. نعم. وذاك صرف واختار شيئا اخر. فهي طريق شرعي من جهة - 00:04:04ضَ

ومشروعيتها وطريق يعني طريق شرعي ابتداء للحكم. وطريق قدري من جهة مآله. وتبين ما هو ما ما هو الواقع؟ ثم في الحقيقة قد يقول قائل قد مثلا خاصة اذا كان - 00:04:24ضَ

المستحق المستحق مثلا لشخص مبهم. شخص مبهم مثل مثلا اختلفوا في مال. اختلفوا في مال كل يدعيه المالك له شخص واحد ثم اقرعنا بينهم. وقرع احدهم وكان الذي قرع في الحقيقة ليس هو المالك له. نعم. ليس هو المالك. نقول لا يضر له الحمد - 00:04:42ضَ

لا يضر ولله الحمد. نعم. ابدا نقول هذا هذا الذي حصل وهذا هو الحكم الشرعي. فان كان الذي الذي قرع ليس عالما بالامر جاهل بالحل لا اثم عليك وان كان عالي عالما ليس له حق فانه اثم ولا يحل له ذلك في الباطن شيء لكن لو بعد ذلك تبين وظهر - 00:05:02ضَ

وظهر اه بطريق من الطرق ان صاحبه هو هو الاخر ليس وليس الذي قرع فالحق مرجوع اليه. مثل لو حكم الحاكم مثلا بشهود ثم تبين بعد ذلك ان الشهداء شهداء زور. فانه يجب نقض الحكم ولا يجوز الحكم به. كما لو حكم مثلا على رجل بانه سرق واراد قطع يده مثلا - 00:05:22ضَ

فانه ثم تبعنهم شهداء زور فلا يجوز تنفيذ الحكم به. ولو فرض انه تبين بعد ذلك فيأتي وانهم قصدوا بذلك ان تقطع يده او يقتل فانه في حكم اه في حكم الجناة عند جمع من اهل العلم من جهة وجوب القصاص عليهم. لكن هي عندا - 00:05:42ضَ

الامر وعندما عدم بيانه تأتي القرعة للفصل والبيان كما تقدم. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر يقول ان ان القرعة تستعمل في تمييز مستحق ابتداء لمبهم غير معين اذا تساوى الاستحقاق. كما لو مثلا اه اختلف او اه - 00:06:00ضَ

جماعة في الاذان او تشاح جماعة في الامامة او تشاح جماعة في الولاية مثلا وكلهم اه هم مستوون في الصفات التي التي يولى في هذا الشخص يعني كلهم استووا ليس لاحد فضل. في هذه الحالة هم - 00:06:20ضَ

يستحقون اه متساوون في الاستحقاق ماذا نعمل؟ يقرع بينهم فما انقرع فانه يكون هو صاحب هذا هذا الاستحقاق اه من جهة القرى. كذلك ايضا هذي الصورة الاولى يعني الصورة الاولى حينما يتساوون في الاستحقاق. كما لو مثلا ايظا كما لو اختلف اختلف مثلا - 00:06:40ضَ

اولياء المرأة في تزويجها كانوا اخوة. هم. اخوة اشقاء على مم وكل من اراد ان يزوج. نقول يقرع بينهم. فما منقرع يكون هو هو الذي يزوج وهكذا. اخوان الشقاء عند عدم وجود الوالد احسن الله اليكم - 00:07:05ضَ

ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه النعفة اذا كان اذا كانوا هم اولياء هم لا يكونوا اولياءنا الا اذا كان ليس موجودا اذا كانوا اولياءه وكذلك ايضا - 00:07:22ضَ

مثلا تستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين. في تمييز المستحق المعين مثلا حينما ينبهم مثلا لو انه اه تداعى اه هذه العين شخصان تداعى هذه العين شخصان مثل وديعة عند انسان كل ادعها وليس عندنا بينة تبين من هو المستحق او انسان - 00:07:32ضَ

ثم ادعها رجلان او امرأتان او رجل وامرأة كل يدعي هذه اللقطة نعم وكل وصفها الصفات. نعم. ما لاحد تميز على اخر في هذه الحالة ماذا استووا؟ وهو في الحقيقة هنا الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها ان المستحق - 00:07:54ضَ

هنا مبهم معين اما في الصورة قبلها هم مستوون في الاستحقاق. نعم. فجاءت القران التي تفصل اه من هو الذي يستحق. اما هذي المقصود تعيين المبهم تعيين مبهم المستحق لانه شخص معين. فمن قرع فانه يأخذ عند اشتباه الامر. نعم نعم. نعم. اذا - 00:08:16ضَ

نقول وتستعمل ايضا في تمييز المستحق المعين في نفس الامر عند اشتباه والعجز عن الاطلاع عليه. نعم. في ذلك الاموال في في ظاهر المذهب نعم كذلك نعم صحيح. نعم. يعني في الأموال والاوضاع مثل ما تقدم. ايه. يعني لو مثلا زوج المرأة وليان وجهل - 00:08:37ضَ

الاسبق مثلا منهما آآ هذا او هذا فانه الخلاف في هذا سبق الاشارة اليه هل يقرع فمن قرع فانها تكون زوجة له. ثم بعد ذلك هل يجدد له العقد او لا يجدد عقده؟ او مثلا كما لو مثلا طلق - 00:08:59ضَ

لو انه آآ اسلم على اكثر من اربعة نسوة مثلا ثم بعد ذلك وهذا سيأتينا ايضا سيأتينا في الامثلة لو اسلم مع اربعة من اكثر من اربعة نسوة ثم طلق اربعا منهن في هذه الحالة يقرع لاربع فمن خرجت القرعة - 00:09:19ضَ

لهم كانت هن المطلقات اذا طلقهن ثلاثا يطلقن طلاقا بائنا طلقن اخر ثلاث تطبيقات طلاقا بائنا فاذا وقع بين اربع بين اربع بينهن لاربع لاربع فاذا خرج اربع فانهن يكنهن الزوجات المطلقات وما سواهن ليس - 00:09:39ضَ

ولهذا يحل له آآ يعني زواج آآ منهن بعد ذلك نعم. اه لخروج هؤلاء بالقرعة. وهكذا في مسائل كثيرة نعم. وفي الاوضاع قول اخر انه لا تؤثر القرعة في حل - 00:09:59ضَ

منها في الباطن. نعم والصحيح انها انها ان القرعة تفصل في هذا وفي هذا حينما ينبهم الامر وامثلة الامثلة في هذا كثير كما تقدم وسيأتي في سرد الامثلة في كلام مصنف لانه استوفى رحمه الله خاصة في الاصل وذكر هنا جملة منها مختصرة من الاصل نعم نعم ولا تستعمل في الحاق النسب عند الاشتباه - 00:10:15ضَ

على ظاهر المذهب والنعم هذه فيما اذا آآ يعني اشتبه النسب آآ فيما اذا ادعى شخصان مثلا يا ولدا معينا اه هل يقرع بينهم ويقال منقرع يكون الولد له او لا اه يقرع مثلا فلا بد من حجة تبين - 00:10:38ضَ

ان الولد ولده آآ هذا في مسائل فيما اذا آآ اشتبه مثلا مثل يكون الانسان لقيط ويكون هذا الدعاة وهذا الدعاة مثلا او يكون في مسألة مثلا حينما ذكرها بعض العلماء يعني يطأ امرأة مثلا اثنان بشبهة مثلا او تكون امرأة - 00:10:58ضَ

بين مشتركين فيطؤنها وطأ شبهة فتأتي بولد ويحتمل انه يهاذا هي من هذا او هي من هذا ثم هذا يدعي وهذا يدعي فهل نقرع بينهم؟ وهذه مسألة في الحقيقة آآ فيها خلاف وآآ وردت فيها دليل عن زيد بن ارقى - 00:11:18ضَ

عدة اخبار في هذا الباب تحتاج الى تحريم وخاصة في الادلة اللي وردت من جهة صحتها ولعل ان شاء الله ايضا يحرم وهي تحتاج الى بسط ولعل يحرر هذه المسألة - 00:11:38ضَ

في درس اخر ومع ذيك الادلة ومراجعة ما ثبت منها آآ لانه ورد في حديث عن علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اقر حينما آآ اقرع بينه ثلاثة ادعوا - 00:11:50ضَ

او ولدا ولدته امرأة قد اشتركوا في وطئها شبهة في طهر فكل ادعى ثم اقرع بينهم علي رضي الله عنه وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام لكن زاد فيه انه جعل على من قرع لصاحبيه ثلثي الدية ثلثي الدية. وهذه ايضا آآ - 00:12:00ضَ

اه تجري في في مسائل ذكروها لان بعض اه اهل الطب الان ينكرون ان يكون الشخص يكون ينسب الى لا يمكن يخلق مما اين والفقهاء ذكروها. ذكر الفقهاء المتقدمون رحمة الله عليهم. وصوروها ايضا في بعض المسائل. ولهذا في بعض في - 00:12:20ضَ

في الالغاز التي جرت بين احد علماء نجد محمد ابن علي بن سلوم رحمه الله العالم الفرضي الشهير. نعم هو شيخه عبدالرحمن بن احمد الزواوي من علماء العراق رحمة الله عليه كان يراسله وكان يرسل له الغازا ويقول وآآ - 00:12:40ضَ

ما ذكروا في ترجمة انه قال سأله عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. اجاب قال وان يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منه بابن كامل الحلق. والحقه من طاف بكل منهم فكل ابوه لم يجد عنه محولا. لم يجد عنه - 00:12:57ضَ

محور فيقول فمن ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فقف من جلى لهذا يعني يقول انه هو اذا وطأ شخصان امرأة بشبهة ثم بعد ذلك حينما ولد نظر فيه الطائف فقال انه نشبه يلحق - 00:13:17ضَ

الرجلين فانه عندهم يلحق بهذين الرجلين فيكون له ابوان. وعلى هذا يكون له على المذهب من جهة ابيه اربع جدات لان المذهب لا تاريخ الجدات من جهة الاب الا جدتين آآ الام الاب وام الجد وان كان القول الصحيح انها ترث الجدة وان علت يعني محظ يعني مهما - 00:13:37ضَ

مهما علت مثلا ام الاب ام الجد ام الجد جد اه الصحيح لكن على المذهب ام الاب وام الجد اه فيكون جدتان من جهة ابيه ام ابيه وام جده الاب الاول وام الاب. وام الجد وهو الاب الثاني. ومن جهة امه جدة اخرى وهي وتكون خمس جدات - 00:14:00ضَ

فالمقصود ان ان هذه مسألة فيها خلاف ذكرها العلم وفيها خبر ايضا كما تقدم وقد تكلم عليه العلام رحمه الله وشيخ الاسلام ذكروا كلاما مفيدا في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات - 00:14:20ضَ

ونحوها كذلك ايضا مثل ما تقدم لاختصاص والولايات ونحوها حينما يتقدم مثلا اثنان او ثلاثة الى الى اختصاص مثلا آآ معنى انه يقول هذا ان انا اولى به مثلا يتقدم لي في الشرب الى نهر او مثلا الى مكان يريد ان يختص به من غيره ليس بخصوص المنفعة - 00:14:40ضَ

فانه يقرع بينهم فمن قرع يكون اولى به كذلك الولايات حينما يتنازع اكثر من شخص على ولاية ويكون كل منهم مثلا له فيه توفر الشروط اه توفرت فيه الشروط. اه فيقرع بينهم لتمييز المستحق. كما تقدم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ولا تستعملوا - 00:15:00ضَ

في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء نعم هذي ايضا الواجب المبهم من العبادات كما لو مثلا نسي صلاة من الصلوات مثلا آآ فهل يعني يقم مثلا يقرع مثلا - 00:15:20ضَ

لا يقرع مثلا في تعيين الواجب الذي وجب عليه بمعنى ان هذه الصلاة هذه التي وجبت هي صلاة الظهر او صلاة العصر او كذلك نحوها من الواجبات وتأمل في كلامهم فيما اذا وجب عليه شيء من واجب لا انما يقال اما يجب عليه ان يأتي بجميع العبادات التي فاتت في هذا اليوم مثل نسي صلاة من - 00:15:34ضَ

فانه على المذهب يأتي بالصلوات كلها يأتي بالصلوات كلها في ذلك اليوم. او مثلا او يكون مثلا اه او يكون مثلا او يجتهد هو الصحيح او يجتهد وهو الصحيح. اجتهد لي الصحيح في هذا معنى انه ما يغلب على ظنه انها فاتته هذا هو الاظهر. وان - 00:15:54ضَ

اشكل عليه امر صلاتين فانه يأتي بهما نعم. نعم. وفي الكفارة وجه ضعيف. ان القرعة تميز اليمين المنسية. كذلك ايضا في مسألة اليمين لو ان انسان حلف بيمين ما يدري هل هي يمين بالعتق يمين بالطلاق يمين في الحليف ان لا يأكل مثل هذا الطعام فهذا هل - 00:16:16ضَ

مثلا يقرع بين هذي الايمان فما خرجت القرعة من يضع قرعة ويجعل فيه مثلا يجعل فيها مثلا هذه يمين طلاق وهذه يمين عتاق. هذه يمين الحلف على ترك شيء مثلا. ويجعلها في خرق ثم يختار فما خرجت كانت هي هي اليمين المنسي - 00:16:36ضَ

بالقرعة هذا في هذا فيه خلاف هل تميز او لا تميز؟ كل هذا يجري على انه على ان هذه الايام بين فرق واذا لكن نحن نقول اذا كانت هذه الايمان انها يمين واحد اننا اذا كنا قلنا انه لا فرق بين ميل الطلاق - 00:16:56ضَ

في الحلف على شيء معنى انه حلف بالطلاق او العتاق او على الطعام هذا انه ما يفعل الشيء هذا وقصد بذلك اليمين فيكون حكمها حكم اليمين ولا في هذه الحال الا اذا كانت مثلا يشكل عليها هل هي ظهار مثلا او او يمين؟ انسان مثلا حلف لا يدري هل هي ظهار مثلا - 00:17:13ضَ

او كفارة يمين هذا محترفة محتمل يجري في فيأتي فيه مسألة اختلاف الحكم فيما اذا اجريت فيها القرعة والمسألة فيها خلاف كما ذكر مصنف رحمه الله انها لكنها في وجه ضعيف يقول وظاهر الكلام انها لا تجري فيها نعم ونحن نذكر ها هنا مسائل - 00:17:33ضَ

القرعة المذكورة في المذهب من اول الفقه الى اخره والله الموفق. نعم رحمه الله. سوف والمصنف اناس ذكر بعض التي ذكرها المصنف رحمه الله والا في الاصل مستوفاة مع الله ذيك الخلاف. نعم. نعم اثابكم الله. نعم. فمنها اذا اجتمع محدثان حدثا اكبر واصغر - 00:17:53ضَ

وعندهما ماء وعندهما ماء يكفي احدهما والاختصاص لاحدهما به ففيه وجهان احدهما يقترعان والثاني يقسم. نعم هذه مسألة هو يقول رحمه الله انه يبتدأ سوف يذكر مسائل من اول فقه الى اخره مما يتعلق بالطهارة وبخصوص باب المياه - 00:18:15ضَ

اذا اجتمع محدثان هذا عليه حدث اكبر حدث جنابة او نحوه. وهذا عليه حدث اصغر. وعندهما ماء لكن هذا الماء لا يكفيهما جميعا انما يكفي لغسل الجنابة او للحدث وحده لا يمكن ان يكفي هذا وجه النزاع منهم. آآ - 00:18:37ضَ

هل يعني هل يختص به احدهما؟ بمعنى انهما يقترعان يقرع بينهما او انهما او انه يقسم يعني يقسم الماء بينهما انه يقسم الماء بينهما. وذكر المصنف رحمه الله الخلاف وذلك انه لا وجه للاختصاص - 00:18:54ضَ

لاختصاص احدهم. والاظهر والله اعلم ان يقال ينظر. يعني ان كان الشيء ان كان الشيء الذي تنازع عليه ان كان الشيء الذي تنازع عليه اه انه آآ لا اختصاص لاحدهما في مثل تنازع على شيء عام. كن مثلا كل يدعي انه اولى به. مثل التنازع مثلا في الولاية التنازع مثلا - 00:19:12ضَ

بالاذان في استحقاق هذا الشيء. فالاظهر انها تجرى القرعة وان كان التنازع في ادعاء الملكية كل يدعي انه يملكه. كما لو تنازع مثلا اثنان في اه في في مال. فالاظهر والله اعلم من كان ان كان التنازع في الشيء من جهة انه يملكه. فالاقرب انه يقسم بينهما - 00:19:32ضَ

لان القسمة اقرب الى ان يصل كل منهما الى حقه او بعض حقه. اما حينما لا يدعي انه يملكه انما يدعي انه احق به نعم. احق بي في هذه الحالة نقول اه ليس هنالك اصل النجد او ظاهر نرجع اليه في استحقاقه. اه - 00:19:52ضَ

زيادة لابد ان يفصل الامر والقرعة هي تميز وتبين من المستحق لجميع هذا الشيء. حينما لا يكون الادعاء حينما يكون ادعاء لانه انه مالك لهذا الشيء. وقد جاءت الاخبار في هذا الباب مختلفة من حديث ابي موسى وغيره. اه فيها بعضها ما دل على القرعة - 00:20:12ضَ

في بعضها ما دل على انه يقسم بينه في تلك الدولة التي وقع الاختلاف بينها الاختلاف فيها والذي يتبين والله اعلم مثل ما تقدم اذا كانت الدعوة انه يدعي كل منهم انه يملك هذا الشيء. كذلك مثل كذلك الماء لو تنازع في هذا - 00:20:32ضَ

اذا تهان تنازعهما يقول انا املك هذا الماء وذاك يقول انا املك هذا الماء. في هذه الحال يظهر والله اعلم ان اقسموا بينهما لان القرعة ان المقصود بها اه بيان من هو اه ما الذي يستحق جميع هذا الباب؟ اما حينما - 00:20:48ضَ

يدعي انه يملكه وهذا يدعي نملكه شوف الظاهر ان هذا له نصفه لنا في الظاهر وهذا نصفه وهذا وهذا هو الاقرب في العدل بينهما في العدل بينهما انه يكون نصفا بينهما. اما اذا آآ في هذه الحال - 00:21:08ضَ

هي على هذا الوجه هي على هذا الوجه. اما اذا كان انه الماء هذا كما في هذه الصورة تنازع فيه تنازع فيه. ولا يدعي احد منهما انه يملك فالاقرب والله اعلم انه يقرع بينهما كما تقدم فمن قرع فانه يأخذه آآ - 00:21:28ضَ

وهل يؤثر به؟ هذه ما يؤثر به هذا موضع خلاف. في اصل وقاعدة سبق الاشارة اليها وهي الايثار بالقرب اشارة الى هل تصح او لا تصح؟ نعم. نعم والتشاح في الاذان والامامة مع الاستواء في الصفات. نعم. كذلك ايضا تشاح - 00:21:48ضَ

الاذان والامامة تقدم ايضا هذا انه حينما يحصل تشاح في الاذان والامامة مع التساوي في الصفات انه يقرع بينهما وقد روى البخاري عن سعد ابن وقاص انه اقرع رضي الله عنه بين جماعة آآ تنازعوا في الاذان فاقرع بينهم رضي الله عنه. نعم. نعم. والعراة - 00:22:09ضَ

اذا حصل لهم ثوب او اجتمع ميتان بمقبرة او بذل لاحدهما كفن نعم كذلك ونعم العراة اذا حصل لهما اذا حصل لهم ثوب يعني وفي هذه لاجل الصلاة وارادوا الصلاة في هذه الحال وضاق الوقت ولا يمكن مثلا ان - 00:22:29ضَ

صلي هذا ويصلي هذا بمعنى انه ينكر ان يصلي هذا ثم يصلي هذا ويكملون ويصلي الجميع والوقت لا زان فاذا ضاق الوقت وليس هناك الا ثوب واحد. فماذا نعمل؟ هذا فيه خلاف. بان قيل انه يقرع بينهم فمن قرع فانه يصلي - 00:22:52ضَ

يفرق بينما اذا كان اذا قيل انه يؤمهم احدهم فانه في هذه الحالة يعار الثوب لانه هو اولى به هو الاولى به. وهذه كلها مسائل مثل ما تقدم فيها خلاف. نعم - 00:23:12ضَ

ولو اشتبه كذلك نعم قبل ذلك. نعم تفضل. او اجتمع ميتا بمقبرة. اه لو انه ميتان بمقبرة ولا يتسع الا احد الميتين مثلا او انه لا يوجد الا هذا القبر آآ هل يقدم هذا او يقدم هذا؟ بمعنى - 00:23:29ضَ

التساوي في التقدم. نعم. ففي فالاظهر والله اعلم انه يقرع بينهما. او بذل لاحدهما كفن. مثل يكون وجد ميتان واحتاج الى هذا الكفن وكلاهما استوى آآ في الاستحقاق. فالاظهر انه يقرع بينه قدر الامام احمد رحمه الله. في حديثه في قصة حمزة رضي الله عنه. نعم. حديث - 00:23:46ضَ

جيد في انه عن له لما قتل حمزة رضي الله عنه جاءت اخته صفية رضي الله عنها بثوب وكان بلغها آآ رضي الله عنه وفيه انه فيه انه ان النبي عليه امره ان يستقبلوه حتى لا تأتي وترى اخاها اه وترى ما حصل له رضي الله عنه. اه قال فاخذوا الثوب يقول - 00:24:06ضَ

اخذوا الثوب فلما ارادوا ان يكفنوه وجدوا الى جنبه رجل من انصار آآ به من الاصابة مع ابي حمزة رضي الله عنه قال فكرهنا فكرهنا وكان وكانت جاءت اتت بثوبين. وكانت اتت بثوبين. قال فكرهنا ان نكفن حمزة بثوبين وهذا ليس له شيء. قال فنظرنا في الثوبين فاذا احدهما - 00:24:29ضَ

احسنوا من الاخر. فكرهنا ايضا مرة اخرى ان نخص اه حمزة بالاحسن. قال فقرعنا بين الثوبين. وضعوا قرعة. نعم. اه بين الثوبين. اه ثم ما اعطوا هذا ثوبا وهذا ثوبا. فدل على اصل العمل بالقرعة في مثل هذه الحال. نعم وكذلك في حكمه اذا تقدم الى مقبرة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:24:49ضَ

شيخ وبارك الله فيكم. هم. ثم قال ولو اشتبه عبده بعبد غيره فهل يصحون؟ فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الاخر قبل تميزه ام لا كذلك ايضا لو اشتبه انسان آآ عبده بعبد غيره فهل يصح ام بيع عبده المشتبه المال الاخر قبل تميزه ام لا - 00:25:09ضَ

معنى انه هل آآ يجوز ان يبيعه قبل تمييزه او يجب ان يميزه بالقرعة؟ حتى يقع البيع على مملوك حينما يميز بالقرعة نعم او ادعى الوديعة او نحوها اثنان كذلك مثل ما تقدم ودعى الوديعة اثنان. كل منهم يقول انه مالك انه مالك للوديعة لو آآ وكل وصفها - 00:25:31ضَ

تتقدم معنا انه يقرع بينهم لاستوائهم فيها انه يقرع بينهم لاستوائهم فيها وذلك ان وهذا محتمل هذا محتمل وتقدم معنا انه اذا كان كل منهم يدعي الملكية لها فانه يقسم انها تقسم بينهم. لكن هنا ذكر مصنف - 00:25:58ضَ

رحمه الله انه يقرع بينهم لاستوائهم. كما لو ادعى لقطة اثنان فوصفاها اه فانها يقرع بينهم. فتبين ان قرعة اصل اصيل في هذا الباب. ولا شك انها انها كذلك وهي لها ادلة كثيرة. سيأتي الاشارة اليه الى الى شيء - 00:26:18ضَ

منها ان شاء الله في الدرس الاتي وبيان الادلة في هذا الباب. اسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على - 00:26:38ضَ

عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في نهاية هذا اللقاء اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم وان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الشكر والدعاء موصول للاحبة المستمعين الكرام - 00:26:48ضَ

كذلك كذلك اشكر اخي مسجل هذا اللقاء عبد الله بن عبد المحسن الزامل احبتي المستمعين الكرام نلتقي بكم على خير باذن الله تعالى في الاسبوع القادم ان شاء الله هذه المسائل المفيدة الى ذلك الحين. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:03ضَ

- 00:27:25ضَ