شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [141] | القاعدة الستون بعد المائة، والفائدة الأولى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم اجمل ترحيب - 00:00:00ضَ
في مستهل لقاءنا الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى لهذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ ما زال الحديث متواصلا في - 00:00:27ضَ
الستين بعد المئة؟ نعم. نعم. وانتهينا الى قول المؤلفة واستبق اثنان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه هي اخر القواعد التي ذكرها ابو رجب رحمه الله وذكرها المختصر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليهم اجمعين - 00:00:44ضَ
وهذه القاعدة في القرعة كما تقدم وذكر منها انزلة وبقية منها امثلة لعلنا نستوفي هذه الامثلة في هذا في هذا الدرس باذن الله. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:01:07ضَ
او استبق اثنان الى الجلوس بالاماكن المباحة والبيوت والمعدن ونحوه ومسيل المياه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:21ضَ
يقول مصنف رحمه الله تعالى او استبق اثنان الى الجلوس بالاماكن المباحة والبيوت هذه ايضا مما يشرع فيها القرعة على احد القولين في هذه المسألة اذا تسابق اثنان الى مكان آآ من الامكنة في الطرقات او الاماكن المباحة. ولم يتسع الا لاحدهما وكذلك البيوت مثلا الموقوفة - 00:01:36ضَ
اه وكذلك المعادن المكان الذي يكون فيه معدن من ذهب وفضة او غيرهما. اه فلم يتسع الا لاحد في هذه الحال يقرع بين المتسابقين او المتسابقين فمن قرع فانه يكون الاولى به على - 00:02:00ضَ
قاعدة في الشيء الذي يضيق على الجماعة ويكون ويكون ويكون الجميع استووا في اعصر الاستحقاق لكن لم يتعين المستحب لاستوائه في فتأتي القرعة تفصل في هذا الباب كما تقدم نعم وكذلك ايضا مسيل المال - 00:02:20ضَ
لو انه كان لشخصين اه كان لشخصين ارظاء متقابلان وبينهما نهر. نعم. او مجرى ماء وهذا المال يمكن ان ان يفي لجميع الارضين او المزرعتين في هذه الحالة نقلع بينهما فمن قرع فانه يكون اولى بالسقي - 00:02:40ضَ
والمعنى انه اولى بابتداء السقي ليس المعنى انه انه لولا باصل الحق وان الثاني ليس له شيء من المال لا لانه في الحقيقة مستوون من جهة انهما متقابلان والماء بينهما. فليس لاحدهما مزية في في اصل استحقاق - 00:02:59ضَ
انما انما حصل الاختلاف في ايهما يبدأ بالسقي. هذا والا هذا. ففي هذه الحالة نقنع بينهما في البداية من يبتدأ بالسقي. فاذا قرأ احدهما فانه يستوفي بقدر حقه بقدر حقه من جهة قد يكون مثلا مزرعته ارضه اكبر وهذا اصغر فيستوفي بقدر حقه من الماء - 00:03:20ضَ
آآ والثاني يأخذ ايضا بقدر حقه من الماء. فقد يستوفي مثلا ذاك مثلا نصف حقه. وقد يكون نصف حقه ثلثي الماء والثاني يستوفي مثلا نصف حقه وكذلك للثاني نصف نصف حقه. وقد يكون نصف آآ حقه ثلث الماء ثلث الماء. هذا - 00:03:47ضَ
كما تقدم في البداءة بالسقي. بخلاف ما اذا كانت اذا كان احدهما اعلى واسوأ والاخر اسفل بان يكون احدهما اقرب الى الماء مثل يكون قد يوجد مثلا مزرعتان او ارضان واحداهما اقرب الى الوادي او مجرى الماء والثاني ابعد فان هذا - 00:04:07ضَ
له اصل الاستحقاق. معنى يستوفي حقه كاملا ولا وليس للثاني شيء حتى يستوفي الاول حقه ودليلها ما في البخاري وغيره حديث الزبير رضي الله عنه مع ذاك الرجل الانصاري لما انه قال اسقي اسقي الماء حتى يبلغ الماء الجد فاستوفى للنبي هنا - 00:04:29ضَ
استوفى فاستوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير حقه في صريح. الحكم معنى انه ليس للثاني شيء حتى يستقي الاول. فهذه وهذه وصورة نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ واذا وصف اللقطة ونحوها نفسان - 00:04:49ضَ
كذلك ايضا اذا وصف النقط آآ ونحو نفسان وهذه ايضا من المسائل اللي فيها خلاف لاهل العلم واذا تقدم الاشارة الى شيء من هذا هذا ايضا والمعنى انه هذا وصفها وهذا وصفها وليس عندنا مرجح فهل تقسم بينهما او يقرع بينهما؟ القول الثاني الذي لا اشار اليه - 00:05:06ضَ
رحمه الله انه يقرع بينهما. والمصنف كما تقدم اراد ان يورد الامثلة التي ذكر اهل العلم انها تجري فيها القرعة وان كان فيها قول اخر غير القرعة لكن هذه من مواطن التي تكلم العلماء فيها وقالوا انه يقرأ بينهما لانه لا مزية لاحدهما على الاخر اه - 00:05:28ضَ
وانبهم الامر فجاءت القرعة لتفصل بينهما نعم ومثلها اللقيط. كذلك ايضا اللقيط لو انه التقط لو انه لقيط وجد ثمن لقيطا واستوات على ايديه وايدي عليه وليس لاحدهما مزية عن الاخر في فهذا آآ يقرع بينهما فمن قرع فانه يكون احق به - 00:05:48ضَ
اما اذا كان لاحدهما مزية مثل ان يكون في يده اه دون يد الاخر فانه يرجح جانبه على جانب صاحبه. نعم او اوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم - 00:06:12ضَ
نعم كذلك ايضا لو انه قال هذا المال لجاري محمد وله جاران عن يمينه وعن شماله او من امامه كلاهما اسمه محمد ولم يبين ما فصل ما قال محمد بن فلان - 00:06:25ضَ
حتى يتميز بافتراقهما في اسم الاب. لكن ذكر الاسم الاول ويحتمل انه اراد هذا وهذا. فانه يقرع بينهما وعلى احد القولين ومن قرأ اخذه وهذه المسألة سبقت لنا فيها قاعدة. نعم. نعم. او اوصى له بعبد من عبيده وله - 00:06:41ضَ
كذلك ايضا اه اذا اوصى له مثلا بعبد من عبيده هو له عبيد فانه ايضا يقرع بينهما لانه منبهم ايهما الذي اوصى له به فمنبها يقرع بينه فمن وقعت عليه القرعة فانه يكون للموصى له. نعم - 00:07:01ضَ
واذا مات المتوارثان وعلم اسبقهما موتا ثم نسي كذلك ايضا هذي اذا مات المتوارثان وعلم اسبقه موتا ثم نسي او انه آآ لم يعلم اصلا هذه آآ كيف يتوارثان في هذه الحالة احد القولين في المسألة انه يقرع بينهما فمن قرع او خرجت القرعة له يفرض انه - 00:07:19ضَ
مات اولا ويرثه الثاني. نعم. نعم واذا مات عن زوجات وقد طلق احداهن طلاقا يقطع الارث نعم او كان او كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد. نعم. كذلك - 00:07:44ضَ
ايضا اذا مات عن زوجات اه مثلا له عدة زوجات وطلق احداهن طلاقا يقطع الارث ما اعترف لكنه لا ندري ايتهن ما ندري كذلك او انك النكاح فاسدا لانه لا توارث فيه - 00:08:03ضَ
في هذه الحالة وجهل ما التي نكحها نكاح فاسد في هذه الحالة كيف يفعل؟ يقرع فمن خرج وقعت عليها فتعين بالقرعة ويكون الارث لبقيتهن يكون الارث لبقيتهن وهذي كلها مسائل فيها خلاف طويل - 00:08:21ضَ
ذاك المصنف رحمه الله اراد ان يبين ان هذه مما آآ جرى بينها العلم آآ او مما احد اقوال اهل العلم في هذه المسألة وفصل الخلاف بالقرعة كما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم - 00:08:41ضَ
والاولياء المستوون في في الانكاح. كذلك ايضا اذا كان الاولياء مستويين في مستويين في النكاح مثلا لها مثلا اخوة اشقاء اه وثم تنازعوا في من يزوج هل يزوج هذا او يزوج هذا فانه يقرع بينهم - 00:08:58ضَ
فمن قرع فانه هو الذي يكون اولى واختلفوا فيما لو اه انكح احدهم قبل القرعة في صحف النكاح حلب لكن عند الاختلاف فانه يعين احدهم بالقرعة. نعم. اثابكم الله واذا اسلم على اكثر او زوج او زوجها - 00:09:18ضَ
لو زوج الوليان من اثنين وجهل اسبقهما على قول كذلك ايضا وهذه ما ستقدمت وتقدم تفصيل الخلاف فيها ايضا في قاعدة سبقت اذا زوج الوليان من اثنين. هذا ولي هذا وكلاهما له حق - 00:09:38ضَ
التزويج اه ولم يأتي انها اذنت لاحدهما دون الاخر. بل زوج هذا وزوج هذا وجهل اسبقهما. نعم. يفهم منه انه اذا علم حيث انها علم اسباقهما هذا واضح فان النكاح يكون لاسبقهما ولا يصح النكاح الثاني لكن جهل الاسبق يحتمل هذا وهذا احد القولين في هذه المسألة ان - 00:09:53ضَ
وهو يعين احدهما بالقرعة فمن قرع فان نكاحه صحيح. ولا احد القولين ايضا فانه امرأته ولا يحتاج الى تجديد عقد نكاح نعم ولو اختارت احدهما لا لا ما في اختيار لانها قد زوجت الان. من اثنين. زوجت ولا يدرى هذا ولا هذا؟ انا لكن اليس مثلا اختيارها اولى من القرعة - 00:10:13ضَ
اقول هي زوجت الان هي زوجت من من اثنين او زوجت من هذا ومن هذا نعم فاختياره ليس لا يميز اختياره لا يميز هي زوجت من هذا ومن نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:10:36ضَ
واذا اسلم على اكثر من اربع نسوة ثم ثم طلق الجميع ثلاثا. فالمشهور عند الاصحاب انه تخرج منهن اربعة اربع للقرعة تخرج او تخرج نعم نعم انه تخرج منهن اربع بالقرعة - 00:10:48ضَ
فيكن المختارات وله نكاح البواقي. نعم. كذلك اذا اسلم على اكثر من اربع نسوة. لو ان انسان مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث لما اسلم على - 00:11:07ضَ
فلو انه اسلم على اكثر من اربع نسوة ثم طلق الجميع ثلاثا. طلاقا يبت النكاح. نعم. فالمشهور عند الاصحاب انها تخرج منهن اربع بالقرعة. فيكن المختارات. وله نكاح البواقي. لانه الان ما يعلم من يطلق الجميع. نعم. طلق جميع النساء - 00:11:18ضَ
وهو في الحقيقة الطلاق لا يقع الا على اربع فكيف والباقي حلال له؟ هو هو اذا ان يتزوج اذا اذا اسلم مثلا على اكل اربع فانه يختار اربع من والباقي بمجرد اختياره يبن منهم. لكنه في هذه الحال ما اختار طلق - 00:11:38ضَ
فعند الطلاق في الحقيقة اذا طلق الجميع لا زوجة لها الان لانه طلق الجميع لكن لا نعلم من هن من هي من هن المطلقات فنعين اربعا بالقرعة. نعم. ويكنن ويكنهن الزوجات المطلقات. ثم بعد ذلك - 00:11:58ضَ
له ان ينكح آآ البقية من غير المختارات لانهن ليس زوجات بمجرد بمجرد آآ طلاق تم تعيين مطلقات بالقرعة تبين ان ما بقي منهم لسن زوجات فله ان يتزوج الباقيات بعد اربع. نعم. نعم - 00:12:17ضَ
او دعاه اثنان الى وليمة عرس كذلك ايضا اودعه اثنان الى وليمة عرس واستويا في الصفات المرجحة اه فاذا الانسان دعاها اثنان الى وليمة عرس واستويا في الصفات. استوي في الصفات. هذا جاره وهذا جاره وهذا - 00:12:40ضَ
قريب وهذا بابه قريب. اه في هذه الحالة استويا يميز احدهما بالقرآن لكن لو انه دعاه اثنان مستوية في الدعوة لكن احدهما اه جار له يقدم. نعم. يقدم. قالت عائشة رضي الله عنها رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام ان لي جارين في فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا الى - 00:12:59ضَ
فمن ترجح جانبه بشيء من هذه المرجحات فانه رجح لكن عند الاستواء هذا هو المراد عند الاستواء يأتي مسألة القرعة. نعم. نعم وهل يعني لوليمة العرس هذه الاهمية لهذه الدرجة حتى وغير وليمة العرس. نعم. لكن لان وليمة العرس واجبة عند اهل العلم وحكى الاتفاق عليها جو من اهل العلم اما - 00:13:21ضَ
غيرها فيها خلاف وين كان ظهر النصوص والوجوب؟ لان غير وليمة العرس له ان يترك وايضا ربما عندهم يقال انه له ان يجيب احدهم ودون الاخر. عندهم لانه لا يجب عليهم - 00:13:44ضَ
نصوا على وجه العروس لانه لا يجوز ان يفتات بهذا الحق بغير قرعة لانه حق واجب عليه لاحدهما وهو الذي دعاه اول والان استويا فلا بد ان يميز احدهما عند استوائهما بالقرآن - 00:14:01ضَ
اما اذا كانت غير غير وليمة عرس فانه له عند عند الجمهور له ان يتركها. نعم. يتركها بالكلية. واذا اراد ان يخص احدهما له ذلك هذا قد يفهم من كلامه. والقول الثاني آآ انها اذا قيل لها واجبة وليمة العرس وغير وليمة العرس كما هو ظاهر الادلة المنقولة عن ابن عمر - 00:14:16ضَ
فتجري القرعة في وليمة العرس وفي غيرها وهذا هو الاظهر. نعم. نعم. اثابكم الله في يعني في هذا الوقت يرى يعني بعض الناس اذا دعي الى مناسبة نعم. وكانت عدة منافسة اخرى في نفس الليلة يذهب ويسلم على - 00:14:36ضَ
يعني الاول ثم بعد ذلك يستأذن ويذهب الى الناس الاخرين. هل مقصود السلام فقط ام انها دعوة الوليمة والاكل من الطعام يا شيخ؟ له هو هو في الحقيقة اللي اللي يدعى اللي يدعى الى مناسبة مثل ما تقدم نسأل من - 00:14:51ضَ
من الداعي اول في الغالب انه يسبق احدهما. نعم. اما باتصاله او برسالته مثلا عبر جوال او باتصاله المباشر او برسالة عبر بطاقة يرسلها اليهم فمن سبق فهو احق. هم. ولا يلزمه بعد ذلك يذهب يقول اذهب الى فلان والى فلان. نعم. فيتعين واما ما يفعله كثير من الناس مثلا حينما يدعى الى - 00:15:08ضَ
اكثر من دعوة منها ويذهب الى فلان ثم الى فلان. مع ان احدهما هو السابق والمتقدم فانه صاحب الحق وليظهر الله اعلم انه اذا اراد ان يذهب الى غير الاول فعليه ان يستأذن منه. آآ وعلى وجه لا يحصل فيه الاحراج. لان من تقدم - 00:15:28ضَ
بالدعوة وسبق اليها فهو الاحق بها. فهذا مفروظ فيما اذا استوي لانها لها احوال. نعم. هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا سبق احدهما الحال الثاني اذا استويا اذا استويا له حالان مثل ما تقدم ايضا اذا ترجع احدهما بصفات خاصة فيرجح - 00:15:46ضَ
مثل جوار ونحوه يرجح حين استوائهما. وفي الغالب ان الدعوات في الغالب انها آآ يتميز احدهم عن لكن ربما يأتي انسان مثلا يأتي الى بيته يجد فيه يجد فيه مثلا بطاقتان للدعوة ولا يدري آآ ايتهما اسبق مثلا - 00:16:06ضَ
في هذه الحال يأتي قضية مسألة آآ مسألة القرعة في لكن حينما يتميز احدهما بسبق فان له الحق ولا يترك دعوته ما دام لزمته الا بان يأذن له ان يتركها - 00:16:24ضَ
اما اما اذا اعتاد الناس شيء مثلا انه يذهب اعتاد الناس واجروه بينهم وكان هذا كالعر بينهم ويرضون بهذا انه اذا جاءه دعوة يريد ان يتألم هذا ويتألف هذا ويذهب الى هذا على وجه لا يحصل فيه آآ يعني مشقة على الداعي هذا وعلى الداعي هذا او على صاحب الحق الاول - 00:16:40ضَ
تجرى ما ما يتراضاه الناس بينهم على ما على ما تراضوه لان هذا من حقوقهم التي آآ ان يتنازل عنها وله يعني ان يسقطها بالكلية. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. او زفت اليه امرأتان. نعم. كذلك ايضا زفت اليه امرأتان - 00:17:00ضَ
آآ في هذه الحالة لا يدخل على احدى على احداهما قبل الاخرى بل لان الحق لهما آآ متعين على جهة العموم ولا يفصل ولا يميز الا بالقرعة فمن تظاهرت القرعة لها كانت هي الاولى. نعم. او اراد السفر باحدى زوجاته - 00:17:20ضَ
كذلك ايضا لو اراد السفر باحدى زوجاته فانه لا يسافر بلا قرعة بل لابد ان يقرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين النساء فمن قرعات فانه يبتدئ بها. نعم. او او البداءة بالقسم. نعم. كذلك ايضا البداءة بالقسم. حينما - 00:17:40ضَ
يعني في بين الزوجات فانه آآ اذا قدم مثلا من سفر او نحوه آآ وكذلك ايضا آآ حينما يدخل على امرأتين مثلا اه واراد ان يقسم فان البدائة بالقسم تكون او بالبدائة بالقسم تكون بالقرعة بينهما. هذا كله عند المشاحة. نعم. نعم - 00:17:59ضَ
او طلق سهمه من نسائه. مبهمة. مبهمة. خطأ. مبهمة من نسائه. نعم. او طلق مبهمة. نعم. احسن الله اليكم. نعم. او طلق او همة من نسائه ذلك لو انه طلق امرأة مبهمة آآ اولا سواء كان ابهامها اولا مثل قال احداكن طالق ولم يعينها - 00:18:19ضَ
او كانت معينة ثم نسيت ايضا. هم. اه ففي هذه الحالة تعين بالقرعة تعين بالقرعة فمن طلعت كانت هي المطلقة اه نعم. او معينة ثم نسي. نعم مثل ما او معينة ثم نسيها. يعني ان حكمها حكم مبحاة. نعم. او رأى رجلان طائرا فقال احدهم - 00:18:39ضَ
ان كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا. وقال الاخر ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ففيه وجهان هذه مسألة مشهورة ذكرها الفقهاء وفرظوها يعني وانه اذا رأى مثلا طائرا كما قالوا ثم بعد ذلك غاب عنها عنهما ولا يدرى ما هما - 00:18:59ضَ
ما هو؟ مم. في هذه الحال كل قال ان كان هذا غراب وفرعة طالق ثلاثا. وقال اخر ان لم يكن غرابا وامرأتي طارق ثلاثا. فتقابل آآ يعني طلاقهما آآ في هذه الحال - 00:19:19ضَ
واحد القولين في المسألة انه يقرع فمن قرع طلق طلوى فمن خرجت له قرعة فانها تطلق امرأته على احد القولين او على ما يتفق عليه. قال مثلا من خرجت له القرعة فانها لا تطلق. المقصود ان القرعة تبين تبين والمبهم منهما - 00:19:35ضَ
المصنف اوردها لاجل ورود القرعة فيها. والقول الاخر وهو الاظهر والله اعلم انها لا تطلق امرأة واحد منهما. لان اليقين هو بقاء النكاح وانه كل منهما يستيقن حل اه زوجته شاك في التحريم وهو مستيقن للحل شاك - 00:19:52ضَ
فعلى هذه يبقى على الاصل وهو اليقين ولا يلتفت الى الشك فهو مستيقظ. كما لو شك في الطلاق في اصل الطلاق ايضا فانه نقول لا يلتفت الى الشك والاصل حل النكاح - 00:20:12ضَ
وسلامة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذا هو الاظهر. نعم. نعم ثم ذكر الوجهان احسن الله اليك. نعم. وجهان. نعم. ففيه وجهان احدهما انه يبني كل كل. انه يبني كل منهما على نكاحه. والثاني - 00:20:26ضَ
القرعة نعم والوجه الاول هو الاظهر كما تقدم لكن المصنف اورده في هذا الباب لاجل ان القرعة آآ قول في المسألة نعم نعم ثم ذكر مؤلف ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الاربع ايتكن لم اطأها الليلة فصواحباتها طوالق - 00:20:42ضَ
ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن المشهور عند الاصحاب انهن يطلقن ثلاثا ثلاثة لان شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة قد تحقق في اخر جزء منها فاذا بقي جزء منها لا لا يتسع للايلاج - 00:21:02ضَ
تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا لان لكل واحدة لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. وهذه مسألة ايضا مثل ما قال من غرائب مسائل القرعة. والمصنف رحمه الله ورد - 00:21:21ضَ
لان الفقهاء تكلموا عليها وهم يقولون اه على احد القولين انه انهن يطلقن ثلاثا. لو قال لزوجاته اربع ايتكن ايتكن آآ لم اعطاءها الليلة فصواحي باتها آآ صواحباتها طوالق لم ولم يطع تلك الليلة واحدة منهن. قالوا المشهور انه يطلقنا ثلاثا. يطلقنا ثلاثا قالوا لان لكل واحدة ثلاث صواحب - 00:21:41ضَ
صواحب هذا على احد القولين آآ منهن آآ بمعنى انه آآ آآ وربما اجري فيها القرعة آآ في هذه المسألة. لكن احد القولين آآ من فيها انه اه اذا اه كان قال للاربع للاربع وخاطب واحدة قال ولم اطأ ان لم اطأ الليلة - 00:22:11ضَ
ان لم اطع الليلة وواحدة منكم فصاحبتها طوارق وهو خطاب لكل واحدة منهن وبقي ثلاث من صواحباته. فاذا لم يطأ هذه فصواحباتها ثلاث فيشمل الاربع كلها على اه على هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله. نعم - 00:22:37ضَ
ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما. كذلك ايضا استحقاق اثنين لو انه استحق القصاص مثلا اثنان واختلفوا المباشر من يباشر القصاص فقالوا انه يقرع بينهم لانهم مستوون في الاستحقاق فمن قرع فانه - 00:22:58ضَ
يكون احق بالقصاص لانه حق استوى فيه الجميع وانبهم آآ المستحق منهما فيقرع بينهما كما تقدم في نعم وانقسام الرجال عند المناضلة. المناضلة من النظر وهو الرمي بالسهام يعني السهام نفس يعني مراماة انه يجتمع - 00:23:18ضَ
مثلا يقولون نرمي هذا الهدف. ففي هذه الحال اذا اجتمعوا واختلفوا في من يبدأ يقرع بينهما بينهم. آآ هذا الحزب او هذا الحزب. فمن قرع فانه يبدأ بالرميم او انه من اجتمع حزبان ايضا يأتي في القرعة الحزبان - 00:23:38ضَ
مثلا خمسة وخمسة وقالوا نتفق على ثلاثة ثلاثة ثلاثة منا وثلاثة منكم ويبقى اثنان يعينان يبقى اثنان مين اصحاب هذا الحزب وثناء من اصحاب هذا الحزب فاختلفوا فقالوا انه يقرع لثلاثة منهم او يختار ثلاثة منهم - 00:23:58ضَ
هؤلاء ثلاثة ولا ثلاثة يحصل بينهم السباق في الرمي يعني في الاصابة في الاصابة الهدف وكذلك على احد القولين في بعد الرمي في بعد الرمي وهذا وين كان المذهب انهم يقولون لا لا يصحن مناضلة عليه والصحيح انه يصح على بعد الرمي معنى من كان - 00:24:15ضَ
اقوى او ابعد آآ في رمي السهام. المعنى انه تجري فيه آآ تجري فيه القرعة. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ انت بهذا نعم. القواعد وبهذا تنتهي قواعد هذا الكتاب مبارك الذي هو اصله كتاب من رجب رحمه الله بقي فوائد نعم ساقها المصنف رحمه الله نأخذها ان شاء الله بحسب ما تيسر وفي - 00:24:35ضَ
يا مساء الفوائد مهمة. نعم. نعم. نبتدئ نعم. نعم. فصل فيه فوائد. نعم. تلتحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. نعم. فمن ذلك ما يدركه المسبوق هل هو - 00:25:00ضَ
اخر صلاته او اولها فيها روايتان عن الامام احمد. نعم هذه الفوائد ذكرها المصنف رحمه الله مسائل مشتهرة ينبني الاختلاف فيها فوائد متعددة. منها ما يدركه المسبوق هل هو اخر صلاته - 00:25:20ضَ
او اولها فيه رواية ايها الاحد. فاذا جاء المسبوق مثلا لصلاة العشاء وفاته ركعتان وادرك ركعتين. هل ما يدرك هو اول الصلاة او اخر الصلاة. نعم. احد القولين ان ما يدركه اخر صلاته. وان الذي يقضي هو اول صلاته. فاذا قيل ان الذي يقضي هو هو اخر صلاة هو - 00:25:39ضَ
اول صلاته وما يدرك ان ان الذي ان الذي يقضي هو اول الذي هو اه ويدرك هو اخر على المذهب قالوا انه اذا قام يقضي اذا قام يقضي فانه قد ادرك - 00:25:59ضَ
منها الاخر. هم. ادرك من الاخر، واراد ان يقضي ما الاول ان يقضي الاول. فاذا اراد ان يقضي ركعتين التي الذي فاته الركعتان جهري ام جهرية؟ جهرية. جهرية. قالوا انه يجهر - 00:26:14ضَ
وكذلك الركعة الاولى فيها استفتاح ولا فيها استفتاح؟ فيها استفتاح. قالوا اني استفتح. يعني اذا قام. نعم. سلم اليوم قام اول ما يبدأ يستفتح. اي نعم. وثم بعد ذلك على القول بانها ايضا آآ لا يتعوذ قد يتعوذ. نعم. وايضا ويجهر هذا هذا على آآ الخلاف. واذا قيل ان - 00:26:30ضَ
الذي يدرك هو اول صلاته وما يقضيه اخر صلاته وهو الاظهر في هذه الحالة يكون ادرك ركعتين والركعتين هما اخر هما هما اول صلاته وما يقضي هو اخر صلاته وهذا هو الاظهر والمسألة فيها كلام معروف هنا العلم - 00:26:50ضَ
ويكفي فيه ما ثبت الصحيحين انه عليه الصلاة قال ما ادركت فصلوا وما فاتكم فاتموا اه معنى انه يدرك اول صلاته وما يقضي فهو تمام لصلاته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:04ضَ
بهذا احبتي المستمعين الكرام نصل الى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم باذن - 00:27:24ضَ
الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:41ضَ