شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [142] | من الفائدة الثانية، إلى الفائدة العاشرة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ

في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه على علماء المسلمين اجمعين كنا قد انتهينا في الحلقة الماضية من القاعدة الستين بعد المئة - 00:00:30ضَ

وكانت هي خاتمة القواعد في هذا الكتاب المبارك. وابتدأنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن رجب وهي في فصل احسن الله اليكم. نعم ابن سعدي رحمه الله. ابن سعدي. نعم. رحمة الله تعالى عليه - 00:00:48ضَ

تكلمتم في المسألة الاولى. نعم. والان نبتدأ في المسألة الثانية. نعم المسألة الثانية الزكاة هل تجب في النصاب او في ذمة مالكه اختلف الاصحاب في ذلك على طرق نعم احدهم - 00:01:04ضَ

احدها ان الزكاة تجب في العين رواية واحدة او رواية رواية واحدة والثاني ان الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة والثالثة انها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب. والرابع ان في المسألة روايتين - 00:01:20ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه الفائدة والفائدة الثانية من الفوائد ذكر المصنف رحمه الله الزكاة هل تجب في النصاب او في ذمة مالك؟ اختلف الاصحاب فيها كما ذكر المصنف رحمه الله. فقيل انها تجب في العين - 00:01:41ضَ

بغيت اجي في الذمة وبقيت اجي في الذمة وتتعلق بالنصاب. وفائدة الخلاف انه اذا قيل تجف العين كما لو كان عند انسان مثلا كان عنده اربعون شاة مثلا اه الاربعون فيها - 00:02:07ضَ

الاربعون فيها شاة اربعة اذا كان عنده اربعين شاة فان في الاربعين شاة في الاربعين شاة فاذا قيل تجب في العين ومضى حول ولم يزكي فانه في الحول الثاني لا زكاة عليه. لانه نفرض انها انه وجبت في شاة فصار الان صار عددها ناقصا صار عددها - 00:02:25ضَ

وناقصا فلم تكن اربعين بل كانت تسعا وثلاثين. فاذا اتى الحول الثاني فاذا هي ناقصة عن الاربعين وصارت تسعا وثلاثين. وهكذا آآ وين باب اولى؟ بل ان بعد ذلك لا زكاة فيها لان نقصت عن الحول. وكذلك ايضا لو كانت مثلا لو كانت واحدة واربعين مثلا - 00:02:47ضَ

اه وقلنا تجب في العين في الحول الاول اه تجب شاة تصير اربعين الحول الثاني آآ تجب الزكاة لانها اربعين الان. الحول الثالث ما فيها شيء. لانها نقصت وصارت تسعا وثلاثين. فاذا قلنا انها تجب في العين وهذا هو ظاهر النصوص لقول النبي - 00:03:07ضَ

في اربع نشاة شاة شاة وكذلك اه لما قال خذ الحبة من الحب هو الشاة من الغنم والبعير يعني جاءت بفئة للظرفية. هم. والقول الثاني تجب في الذمة. ويقينها تجب في الذمة. وكان مثلا عنده اربعين شاة ومظى عليه احوال ما زكى - 00:03:25ضَ

فانه يزكيه لكل حول يخرج لانها ما نقصت لوجوبها في الذمة. ومنهم من قال انها تجف في الذمة وتتعلق بالنصاب ويراعى حاله فاذا كان مثلا غنيا وجبت في الذمة وان كان فقيرا وجبت في عين - 00:03:45ضَ

المال وين كان الاظهر هو وجوبها في عين المهان هو الاظهر. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. الثالثة المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هل يضم الى النصاب او يفرد عنه - 00:04:00ضَ

اذا استفاد مالا زكاويا من جنس النصاب في اثناء حوله فانه يفرد وبحول عندنا كذا يا شيخ نعم فانه يفرد. نعم. وبحول عندنا في المذهب يعني. نعم ولكن هل يضمه الى النصاب في العدد او يخلطه به ويزكيه زكاة خلطه؟ خلطة. او يزكيه زكاة خلطة. احسن الله اليكم - 00:04:14ضَ

او يفرده بالزكاة كما افراده كما افرد كما افرده كما افرده بالحول فيه ثلاثة اوجه نعم. نذكرها السلام عليكم. نعم المستفاد بعد النصاب في اثناء الحول هذا يختلف. المستفاد اما ان يكون من نماء من النماء. مثل مثل نماء - 00:04:37ضَ

تجارة وكذلك النتاج فهذا تجب فيه الزكاة بلا خلاف. نعم. النوع الثاني من المستفادة يكون من غير الجنس. فالذي من غير الجنس هذا يبتدأ به اه مستقل. فلو انه مثلا كان عنده مثلا مئة من الغنم ثم اه بعد ذلك - 00:04:56ضَ

صار عنده مثلا خمس من الابل هذي مستقلة ولا تظم الى هذي او كسب مالا كسب مالا كذلك. لانه من جنس اخر. لكن المسألة الثالثة اذا كان من جنسه هذا موظع الخلاف - 00:05:16ضَ

اذا كان مثلا عنده مثلا غنم واستفاد غنما مثلا بهبة او شراء او كان عنده مثلا دراهم او ذهب او فضة ثم بعد ذلك استفاد وفي اثناء الحول هذا هو موضع الخلاف كيف يزكى هذا المستفاد؟ المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة اوجه سيأتي - 00:05:29ضَ

ونعم احدها. احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول وهذا الوجه مختص بما اذا كان المستفاد نصابا او دون نصاب ولا يغير فرض النصاب اما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأتى فيه هذا الوجه. نعم - 00:05:49ضَ

هذا مثل يعني اذا كان آآ اذا كان آآ او او يقول رحمه الله فيه ثلاثة اوجه احدها انه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول فما مثال كما لو ما لك من الخمسين بقرة - 00:06:08ضَ

خمسين بقرة. البقرة خمسين بقرة فيها مسنة. نعم. فيها مسنة. ثم آآ ثم مثلا ملك بعدها ثلاث ثم ملك ثلاثين بعدها ثلاثين بعدها. فالثلاثين هذه نصاب. لانه يجب فيها تبيع. يجب فيجب في الثلاثين تبيع اذا تم حولها - 00:06:23ضَ

اذ انه يفردها بالزكاة كما يفردها بالحول ولا يضمها الى الخمسين. نعم. فلا يضمها الى الخمسين اه ونقول عليه مسنتان مثلا. بل انه يفردها بالزكاة كما فيفردها بالزكاة كما يفرده الحول - 00:06:44ضَ

فاذا تم حول الثلاثين اخرج تبيع. اخرج تبيع على هذا الوجه. كما افردها آآ بالحول فانه يفيدها بزكاة فلو كان عنده كان عندهم خمسين بقرة. وثم بعد ستة اشهر ملك ثلاثين بقرة - 00:07:02ضَ

فبعد ستة اشهر يخرج يخرج زكاة يخرج تبيع له زكاة الخمسين. نعم. الخمسين لانه ما بين يعني فوق الاربعين هذا فيه التبع في في مسنة. ثم بعد ثم بعد سنة - 00:07:19ضَ

يعني بعد ستة اشهر اخرى من اخراج التبييع من اخراج المسن يخرج زكاة الثلاثين ولا يظمها يجعلها نصاب بزكاة مستقلة وحول مستقل وحول مستقل. نعم الوجه الثاني انه يزكى زكاة خلطة. كما في المثال الاول كما لو ملك خمسين من البقر. ثم ثلاثين بعدها بعد ستة اشهر - 00:07:37ضَ

فاذا تم حول الاولى عليه مسن هذا واضح لانها فيها مسنة. فاذا تم حول الثانية فعليه مسنة اخرى. قد يقول كيف جعلنا عليها مسنة اخرى؟ في والاولى جعلنا عليه تبيع. نقول نعم - 00:08:04ضَ

لان الثلاثين هذه مضمومة الى الخمسين فهي اكثر من ثلاثين اكثر من اربعين والاربعون فيها مسنة فنحن نظرنا نظرنا اليها في باب ما يجب فزكيناها زكاة خلطة. زكيناها زكاة الله. فقالوا - 00:08:19ضَ

انها تضم كما ضمت اليها كما فانها تضم اليها. آآ كما يعني انها تضم اليها من جهة انها الان الى الخمسين فهي اكثر من ثلاثين فبعد سنة يزكي يخرج زكاة مسنة على هذا الوجه وهي زكاة آآ زكاة خلطة. نعم - 00:08:37ضَ

الثالث انه ينضم الى النصاب فيزكى زكاة ضم. يعني زكى زكاة ظم. كالمثال السابق. لكن اذا قيل على الظم مثلا خمسون فاذا كان مثلا عندك خمسين وفيها مسنة وثم ملك بعد ستة اشهر ثلاثين فانه بعد - 00:08:59ضَ

سنة يعني بعد بعد مضي سنة في الخمسين يخرج مسن هذا واضح ثم بعد مضي ستة اشهر لتمام سنة للثلاثين يخرج ثلاثة ارباع مسنة. نعم. لماذا؟ ما يخرج مسنة كاملة ولا يخرج تبيع - 00:09:19ضَ

اليها من جهة اننا انها آآ من جهة للثلاثين الثلاثين فيها آآ يعني آآ ثلاثة ارباع مسنة. لان هي في الحقيقة بظمها الى اه بضمه الخمسين اه بلغت زكاة زكاة مسنة - 00:09:37ضَ

بلغت زكاة زكاة مسنة لكنها لم تشترك معها في الحول من الاول فراعينا حالة بين الحالتين ليست مسنة كاملة ولا تبيعا بل بينهما وهو ثلاثة ارباع مسنة. نعم. نعم. الفائدة الرابعة - 00:09:58ضَ

الملك في زمن الخيار هل ينتقل الى المشتري في هذه المسألة روايتان عن الامام احمد اشهرهما انتقال الملك. نعم وهذه وهذا هو اظهر الروايتين. يعني لو ان باع ارضا او سيارة طلب احدهما الخيار وقوله في زمن الخيار يشمل ما اذا كان الخيار للبائع او الخيار للمشتري. نعم. او الخيار - 00:10:15ضَ

لهما لعموم كلام صنف رحمه الله. وهذا هو اللي دل عليه الدليل ايضا. وهو اظهر رواية الامام احمد رحمه الله بمعنى ان الملك ينتقل الى المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله الباع الا يشترط المبتع - 00:10:39ضَ

فلم يجعلوا له الا بالشرط يعني وكذلك ايضا من باع نخلا قد اجبرت فتى مارس الا ان يشترطها المتفاجعة لها له بالاشتراط. فجعلها له فقوله الا ان يشترط المبتاع فهذا يبين - 00:10:55ضَ

ان الملك للمشتري فلم يجعله للبائع الا بالاشتراط فدل على ان الاصل ان المشتري يملك السلعة فقال ثمرتها للبائع اه يعني الا ان يشترط المبتاع. هم. يعني لمن اشتراها. كذلك ايضا - 00:11:12ضَ

مالو من با عبده الباع الا يشترط المبتاع فجعل يعني اليه شريط المشتري جعل المال جعل جمال المملوك المشتري وجعل ثمرتان اه وجعل الثمرة بعد التأبير للباع الا ان اشترطها المشتري فقول لا يشترط فاثبت الملك له - 00:11:33ضَ

مجرد الاشتراط وهذا يشمل البيع الذي فيه الخيار والبيع الذي لا خيار فيه. فقول الذي يشترط عام يشمل كل بيع يشمل كل بيع. ثم هو في الحقيقة عقد تم بشروطه - 00:11:53ضَ

وهذا هو الملك. ولهذا نقول انه على الصحيح ينتقل الى ينتقل الى المشتري. وعلى هذا لو انه مثلا اشترى مثلا مالا ثم اشترط الخيار سنة اه ثم ان بعد سنة يكون زكاته على المشتري لانه هو هو المالك. وان كان له خيار - 00:12:05ضَ

وان كان له خيار. وهنالك ايضا مسائل اخر تترتب على اه على مسألة اه الملك منها تصرف المشتري. يعني تصرف المشتري في مدة الخيار. ومسائل اخرى تتعلق بهذه المسألة. فالشاهد - 00:12:26ضَ

انه يكون للبائع لعموم الادلة انه مالك ان له بالاشتراط يحصل ملك الثمرة يشترطها اذا كانت ومعبرة وكذلك ما للمملوك. اه فالعموم يدل على صحة هذه القاعدة والفائدة. نعم. اثابكم الله. الخامسة - 00:12:42ضَ

الاقالة هل هي فسخ او بيع؟ فيها روايتان منصوصتان اختيار القاضي انها فسخ. هذا وهي المذهب ولهذا قالوا ان لي قالة آآ هي وهي طلب يعني الغاء المبيع. وهي المذهب النا فسخ. ولهذا يترتب على قولنا انها - 00:13:01ضَ

او بيع مسائل او خلاف. فاذا قلنا انها فسخ فتجوز في المبيع قبل قبضة. فلو ان انسان اشترى سيارة او اشترى مكيلا او موزونا ثم قبل قبضه طلب الاقالة من البائع. نعم. فاذا قلنا ان فسخ جاز قبل القبض لانه - 00:13:20ضَ

فسخ ولو قلنا انه بيع ما يجوز الا بعد القبض. ما يجوز الا بعد القبض لانه بيع والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عن بيع قبل قبض وان قيل انه بيع لم يجوز قبل البيع لان وكذلك ايضا مثل ما تقدم في المكيل والموزون ومنها ايضا ثبوته - 00:13:40ضَ

ثبوتها في خيار المجلس. ان قيل انها بيع ثبتت ليقال فلو ان انسان باع انسان سيارة وهم جالسين مثلا في في المجلس. نعم طلب المشتري الاقالة قال اقل لي ان قلنا انها بيع ثبتت الاقالة - 00:14:00ضَ

ثبتت الاقالة. وان قلنا انها فسخ فلا. ان قلنا انها فسخ اه فلا. وكذا الزيادة في الثمن مثلا او النقص منه اختلف العلماء فيما اذا مثلا انسان اشترى شيء ثم ندم ثم اراد ان يرجعه لكن شرط مثلا البائع - 00:14:21ضَ

هدف الثمن او شرط او طلب مثلا البائع الاقالة فشرط المشتري النقص في الثمن اه فهذا فيه خلاف. قيل لا يجوز لانه فسخ للعقد من اصله واذا قيل ان فسخ للعقد من اصله آآ ففي هذه الحالة يعود كانه لم يكن بيع. لم يكن بيع واذا كان لم يكن بيع فلا يجوز ان يشترط - 00:14:41ضَ

زيادة العوين قيل انه بيع جاز لانه بيع مبتدأ. اذا قيل انه بيع جاز ان يزيد احدهم على الاخر. لانه يبيع شيء جديد فله ان يتصرف بشرط الا يكون حيلة على الربا. نعم. مع ان لقاء له كما تقدم مشروعه ورد في الحديث الجيد عند ابي داود وغيره من اقال مسلما اقال الله عثرة - 00:15:05ضَ

عند ابي داود قال الله عذرته يوم القيامة نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ السادسة النقود هل تتعين بالتعيين في العقد ام لا في المسألة روايتان اشهرهما انها تتعين في عقود المعاوضة. وهذا هو قول مالك والشافعي - 00:15:25ضَ

وهو وهو مذهب مشهور مذهب احمد رحمه الله. فالمذهب انها تتعين بالتعيين. فعلى هذا لو تألفت قبض كانت على سلفها على مالكها الذي اشتراها. فلو انه قال لانسان بع لهذه الدراهم او بعتك بهذه الدراهم - 00:15:45ضَ

بعتك بهذه المئة ريال. نعم هذا الكتاب بهذه المتين. قالوا ان تتعين وهذه المئة ما عاد يجوز يبدلها. فلو قال ابى اطلع ابعطيك المئة الثانية قال لا. نقول لا يجوز. لانها تعينت بالتعيين - 00:16:04ضَ

فلا يجوز ولو تلفت هذه المئة لو انه مثلا باعه قال بعتك او اشتريت منك بهذه المئة هذا الكتاب او هذا الجهاز فتلث نعم. مثلا او سرقت. ثم بعد ذلك اراد ان يتم قالوا ان البيع يبطل. على القول بانها تتعين بالتعيين. ان ايش حكم البيع؟ باطل. باطل. خلاص لان - 00:16:16ضَ

لان محله زال وهو العين التي عينت ما عاد فيه شيء الان يعقد عليه عقد. كيف نفعل؟ قالوا لابد ان يعقد العقد عقد ثاني من جديد. وان قلنا لا تتعين - 00:16:39ضَ

بالتأييد نقول لا بأس. نعم. ما في مانع انهم ان يمظوا العقد على حاله ويعطيهم مئة ويعطيه مئة اخرى كذلك مثلا مثل ما تقدم لو باعه بدراهم معينة فانه لا يجوز ابدالها. لا يجوز ابدالها بعين اخرى. وقول - 00:16:49ضَ

الثاني انه لا تتعين بالتعيين وهو قول ابي حنيفة. وقول ابي حنيفة وهذا قول جيد انها لا تعين بالتعيين فلا يبطل العقد بها وعلى هذا مثلا لو قال بعتك آآ بهذه اللية او اشتريت منك بهذه المئة هذا الكتاب - 00:17:10ضَ

فتبين انها مثلا مغصوبة. هم. انها مغصوبة. فاذا قيل تعين بالتعيين فالعقد باطل لانه آآ محل البيع هذه المئة. وان قيل لا تتعين بالتعريف العقد صحيح. العقد صحيح ويمضي ويعطيه مئة اخرى - 00:17:26ضَ

نعم فضيلة الشيخ الفائدة السابعة العبد هل يملك هل يملك؟ هل يملك؟ نعم عليكم العبد هل يملك بالتمليك ام لا؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه لا يملك نعم وهذي مسألة مشهورة وانه اذا قال ملكتك - 00:17:42ضَ

قال للمملوك ملكتك هذا هل يملك بالتمليك ام لا المسألة الوايتة نشر منه لا يملك ويترتب عليه خلاف فلو قيل منها لو لو ملك عبده مالا فقلنا يملك لو ما عطاه مثلا - 00:18:05ضَ

مثلا الالف ريال وملكها ايام. نعم. فان قلنا يملك فلا زكاة عليه. مم. فلا زكاة عليه لان ملكه لان ملك المملوك ضعيف. عليه على المال ام على العبد؟ ليس على العبد زكاة. نعم. لان ملكه ضعيف. نعم. ولو ولو كل يملك - 00:18:21ضَ

ولا على سيده ايظا لماذا؟ لانه الانتفاء ملكه لان ليس مالكا فيكون هذا المال لا زكاة فيه. على القول بالتمليك من جهة مملوك لضعف ملكهم. مثل ما ذكروا وسيأتي مثلا في حصة المظارب قبل القسمة ومثل ايظا العين الموقوفة على معين. قد يكون هنالك بعظ الاموال لا زكاة فيها. نعم. مع ان - 00:18:37ضَ

هنالك كمية الصراف فيها لكن لضعف الملك. والنعمة لا تتم الا بتمام الملك. فهذا ملكه ضعيف. ملكه ضعيف. فقالوا لا زكاة في على المملوك ولا على سيده هذا لان الملك ضعيف وذا لانه لا يملك. ومنها ايضا - 00:19:01ضَ

وجوب الحج والكفارة لو انه ملكه مال هل يجب عليه الحج لانه والكفارة هل تجب عليه في المال فان قلنا انه يملك فهل له ان يكفر بالمال هذي كلها مسائل تنبني على مسألة تمليكه. وان كان الاشهر عندهم انه انه لا يملك بالتمليك انما هو اختصه بهذا - 00:19:17ضَ

ويبيع ويشتري. نعم الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور ام لا فيها روايتان اشهرهما يملك. هذي ايضا مسائل مشهورة المظارب هل يملك الربح بالظهور ام لا فلو ان انسان مثلا - 00:19:38ضَ

اه يعمل في مال لانسان مضاربة. نعم قال خذ هذا المال الف ريال تبع فيه تبيع فيه وتشتري ولك فيه آآ نصف الربح كما قسم الله من ربح في هذا المال فهو بيننا نصفان - 00:19:56ضَ

فاذا باع الالف ريال فربح الالف الفين. نعم. ربح الالف الفين كم يصير نصيب صاحب الاصل رأس مالها الف. الف. والربح كم؟ الفين. الفين. فيكون لي صاحب الرأس المال. الالف اللي هو رأس المال والف ثاني. نعم. اللي هو الربح. اقوى. والالف والالف الثاني - 00:20:14ضَ

للربح للمضارب. الان هل يقال ان الزكاة تجب على المضارب في نصيبه؟ هم اختلفوا. قيل انه بظهور الربح ظهور الربح اختلفوا في ظهوره يعني ظهوره بمعنى انه لو انها سلعة لو ان المال الذي بينهما سلعة ثم ظهر ربحها ولم تبع. وقيل ايضا انها لو - 00:20:32ضَ

لكنه لم يقسم المال. بل بقي المال في يد المضارب يبيع فيه ويشتري. فصاحب رأس المال المالك المال عليه الزكاة بلاشكال بالاتفاق يزكي رأس المال ويزكي نصيبه من الربح. لكن نفس المظارب - 00:20:55ضَ

اللي اللي يعمل في المال هذا هو الذي قيل لا زكاة عليه حتى يقسم. بمعنى انه واختلفوا القسمة. هل هو اختصاصه به واخذه؟ او اختصاصه بالمحاسبة اختصاصه بالمحاسب ان يحاسب يقول لك كذا ولي كذا. اه فقيل انه يجب اه فيه الزكاة وينعقد وينعقد حوله - 00:21:13ضَ

من حين من حين القسمة من حين القسمة. وهنالك قول لبعض اهل العلم انه يجب عليه الزكاة بالربح يعني بظهور الربح بانه اذا ظهر الربح بما فعليه زكاة ربحه وينعقد الحول بظهوره. واختلف هل المراد بالقسمة للمحاسبة كما تقدم تامة؟ او قسم - 00:21:36ضَ

قال وان يختص بنصيبه منه. هنا يعني مثل ما تقدم الاظهر والله اعلم انه اذا باع اذا كان بينهما مال اذا كان بينهما مال اذا كان يعني ظاربه في مال - 00:21:56ضَ

فالصحيح انه باستقرار بظهور الربح واستقراره. نعم. فانه تجب الزكاة. فانه تجب الزكاة على على صاحب رأس المال في نصيبه وعلى المضار في نصيبه. حتى المضارب تجب. ونقول على هذا حوله ان حول مال المضارب حول الاصل المال. هذا هو الاقرب. لكن لا تجب عليه الزكاة الا - 00:22:11ضَ

ابعد استقرار المال وظهور ظهور الربح. اما ما دام لا زال وقاية فلا يجب عليه حتى يستقر الربح. نعم. نعم التاسعة. نعم التاسعة الموقوف عليه هل يملك رقبة الوقف ام لا - 00:22:31ضَ

في المسألة روايتان اشهرهما انه ملك للموقوف عليه. كذلك ايضا الموقوف هل يملك رقبة الوقف ام لا؟ اه مثل ما لو انسان وقف فماشية على انسان وشخص معين هل نقول ان عليه الزكاة - 00:22:49ضَ

اولى زكاة فيه لانه موقوف عليه لا يتصرف فيه الا بالانتفاع بلبنها وصوف نحو ذلك. هذا فيه خلاف قيل انه لا زكاة فيه لانه وان كان آآ يعني يملكها لكن ملك قاصر والا فهي ملك لله سبحانه وتعالى لانه مال موقوف وانما هو ينتفع بها. نعم. العاشرة - 00:23:04ضَ

العاشرة اجازة الورثة هل هو تنفيذ للوصية او ابتداء عطية؟ في المسألة روايتان اشهرهما انه تنفيذ بمعنى انه اجازة الورثة يعني ما زاد على الثلث فلو انه يعني المورث او الموصي آآ اوصى باكثر من الثلث - 00:23:24ضَ

فهل هي تنفيذ او هل اجازة الورثة؟ هل هي ابتداء عطية وتنفيذ؟ قال صاحب محمد رحمه الله رحمه الله المقدسي المقنع يعني انها تنفيذ على الصحيح من المذهب. وعلى هذا لا تفتقد الى شروط الهبة - 00:23:46ضَ

فان قيل ان الوصية باطلة ففي هذه الحالة لا فلا يصح انفاذ الوارث اذ قيل ان الوصية باطلة فلا يصح وان قيل انها صحيحة موقوفة على اجازته صح فيها التنفيذ وهذا هو المذهب كما تقدم. فاذا - 00:24:01ضَ

فقيل انها موقوفة على انفاذه لانه حق من حقوقهم ويختص ويختصون به. فاذا انفذوه صح وهذا هو الاظهر يعني انها تنفيذ وقد ورد في حديث عند الدارقطني آآ الا ان يشاء الورثة فيها ضعف لكن المعتمد على انها من حقوقهم واذا - 00:24:17ضَ

امكن تصحيح العقد من جهة ان الان الماء الموصي توفي والحق متعلق بالورثة. فهم الذين يتصرفون. ومنها اذا كان المجيز لا يعلم الوصية. يعني لو ان بوجيز لا يعلم الوصية فان قيل تنفيذ جاز. لو ان مثلا الذي الوارث الوارث الوارث مثلا آآ لما آآ - 00:24:37ضَ

آآ علم بهذه الوصية وانها اكثر من الثلث. لكنه لا يعلم قدر الوصية لا يعلم قدر الوصية. فان قيل ان الوصية التنفيذ ليست هبة مبتدئة جازت وان كان يجهل قدرها. وان قيل انها انها عطية مبتدأة فلا يجوز ان يهب شيئا مجهولا - 00:24:59ضَ

على على المشهور في المذهب انه لابد من آآ العلم آآ بها وكذلك ايضا منها اذا كان المجيز ابا للمجاز مثل لو كان الانسان مثلا اوصى باكثر من الثلث لابن ابنه وابنه موجود تصح الوصية لابن الابن لانه ليس بوارث - 00:25:19ضَ

فاذا كانت الوصية اكثر من الثلث لابن الابل آآ في لا ينفذ الا الثلث. لكن لو ان والد آآ والد اللي هو والده الوالد ابن الابن قال انفذت هذه الوصية التي اوصى بها ابي ذبني فان قيل ان - 00:25:39ضَ

انها تنفيذ فليس له الرجوع فيها. وان قيل انها هبة مبتدأة فان له ان يرجع لانها عطية. والوالد او ان يرجع في عطية ابنه. وهذا المعنى يعني قيل انه تنفيذ لعطية لهذه الوصية التي اوصاها اوصى بها ابوه - 00:25:59ضَ

لابنه يعني الابن الوارث فانه آآ لا يرجع لان التنفيذ وان قيل انها هبة او عطية مبتدأة فله الرجوع لان للوالد ان يرجع في عطيته لولده كما في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد - 00:26:19ضَ

على اله وصحبه اجمعين بهذه الفائدة العاشرة نختتم الحلقة لهذا اليوم احبتي مستمعينا الكرام اشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء - 00:26:41ضَ

نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين نترككم في رعاية الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:58ضَ