شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [143] | من الفائدة الحادية عشرة، إلي الفائدة التاسعة عشرة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا واياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ
الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. ما زلنا في الفوائد التي ذكرها العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. في خاتمة في كتابه. نعم. وقد وصلنا الى الفائدة الحادية عشر. نعم. سم الله. بسم الله. الحادية عشرة. الموصى له هل يملك الوصية من - 00:00:34ضَ
حين الموت او من حين قبوله لها فيها وجهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه فيه الفائدة من الفوائد التي ختمها المصنف رحمه الله هذه القواعد المباركة بها في هذا في هذا الكتاب وهو الموصلة وهل يملك الوصية من - 00:00:54ضَ
الموت او من حين قبولها قبولها فيها خلاف. ويترتب عليها اذا قيل انه يملك الوصية من حين الموت فانه اذا اوصى انسان لانسان بمال كدار او عقار ففي هذه الحال ما حصل في هذه - 00:01:14ضَ
من زيادة وانا ما فانه يكون للموصى له ولو قابل القبول. وان قيل لا يملك الا بعد القبول فانما حصل من زيادة ونمام فانه لا يكون لا بعد القبض. فلو مثلا اوصى له بماشية - 00:01:31ضَ
ثم نمت هذه الماشية وكانت مائة فنمت وصارت مئة وعشرين. فان قيل من حين الموت فجميع النماء مع الاصل له. وان قيل من حين القبول فانه لا يملك الا اصل - 00:01:45ضَ
والنماء يكون للورثة ويتوفر على الورثة ويزاد به من الثلث على القول بانه يتعلق بحق الموصي الذي هو المؤرخ نعم. اثابكم الله. الثانية عشرة الدين هل يمنع انتقال التركة الى الورثة ام لا؟ في المسألة روايتان - 00:01:55ضَ
الانتقال. نعم وكذلك ايضا هذه لا شبه بما تقدم من جهة ثبوت الملك. وذلك انه اذا مات انسان وعليه دين تعلق حق الغرماء بالمال هل يمنع انتقال التركة الى الورثة او لا يمنع؟ الماء المشهور بالمذهب انها تنتقل للورثة فعلى هذا له من التصرف ولا - 00:02:19ضَ
اصحاب الدين منى. وعلى هذا ايضا اذا نمت التركة فان نمائها يكون للورثة ولا يتعلق بها حقا. اصحاب الدين الغرماء وعلى هذا اه فانه يكون اه حقا لهم. ومنها ايضا - 00:02:39ضَ
انني اذا كان المال فيه نصاب زكوي مثلا فان قيل انها تنتقل اليهم فان الحول ينعقد على الورثة بمجرد الموت وان قيل يتعلق بها حق اما فانه لا ينعقد الحول. كل هذه فوائد تترتب على الخلاف في انتقال التركة. اه من عدم انتقالها. نعم. اثابكم الله. الثالثة عشرة - 00:02:58ضَ
هل هو وصية او عتق بصفة؟ فيها روايتان. كذلك ايضا هذه يختلف فيها الحكم. اذا دبر انسان مثلا عبده وقال انت عتيق عن دبر. فثم بعد ذلك استعجل هذا المملوك العتق فقتل سيده. فان قيل ان العتق ان قيل ان - 00:03:18ضَ
تدبير عتق بصفة عتق لانه علق بصفة وهو ما بعد الموت او الموت فعتق بوجودها. واذ قيل هو وصية لم يعتق لان وصاله اذا قتل الموصي لم يستحق الوصية معاملة له بنقيض قصده. ومنها اعتباره من الثلث. لانه قيل انه وصية فانه - 00:03:38ضَ
ويعتبر من الثلث. ونقل حنبل عن الامام احمد رحمه الله حنبل اسحاق عن الامام احمد انه من رأس المال. نعم. وعلى هذا هو مبني على انه عتق لازم عتق لازم. ومنها ايضا - 00:03:58ضَ
الرجوع في التدبير فان قيل انه وصية فله ذلك. وان قيل له عتق بصفة ولازم وليس له الرجوع. نعم. الرابعة عشرة نفقة الحامل هل هي واجبة لها او لحملها؟ فيها روايتان اصحهما انها للحمل. يعني اصحهما في المذهب. نعم. فان قلنا انها - 00:04:08ضَ
قلنا ان النفقة آآ قلنا النفقة للزوجة آآ يعني وجبت عليه يعني وجبت على الزوج اذا كان معسرا لانها لا تسقط النفقة بالإعسار نفقتها بإعسانه وان قلنا انها للحمل لم تجب. لم تجب لان نفقة الاقارب هو لا تجب مشروطة باليسار. يعني الغنى - 00:04:28ضَ
ومنها لو مات الزوج لو مات الزوج وامرأته حامل فان قلنا هي للحمل لزمت لزمت قرابة هذا الحبل لزمتهم نفقة للمرأة لانها للحمل ولا يمكن النفقة عليه الا بالنفقة عليها ويقول لها هي للزوجة لم يلزمهم النفقة. نعم. الخامسة عشرة - 00:04:54ضَ
القتل العمد هل موجبه القود عينا او احد امرين في المسألة روايتان تقدمت تقدمت في قاعدة قريبا وهي اذا اذا قيل موجبه القود عينا فلا يأخذ الدية الا برضا الجاني. نعم. معنى ان الجاني هو هو الذي يختار ذلك ولا يجبره - 00:05:21ضَ
ولو اولياء القتيل لا يجبرونه على دفع الدية. فلو قال انا لا انا لا ادفع الدية ان كنت اريد القصاص آآ فاقتصوا مني. وان قيل انها احد اه معنا لهم الدية ولهم يختارون قصص ودية في هذه الحالة اه يختارون هذا او - 00:05:41ضَ
هذا وهذا هو الصحيح لما ثبت في الصحيحين اه انه انهم بالخيار بذلك فاهلوا بين خيارتين. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. السادسة عشرة المرتدة هل يزول ملكه بالردة ام لا؟ فيها روايتان. كذلك المرتد اذا ارتد انسان والعياذ بالله فيختلف الحكم. هل يجوز - 00:06:01ضَ
اذ قيل انه اذ قيل ان ملكه يزول فان حول الزكاة ينقطع. فلو انه كان لهما ما زكوي ومظى عليه ستة اشهر وارتد فانه ينقطع وان قيل لا يزول انه ينقطع انقطاع مؤقت ثم بعد ذلك اذا عاد للاسلام فانه يكمل ما بقي من الحول فيكمل ستة اشهر اخرى ثم يزكي ومن - 00:06:21ضَ
صحة تصرفاته اه فاذا قيل انه لا يزول فانه يصح تصح وان قيل انه يزول فان تصرفاته لا تصح. ومنها ميراثه ايضا من المسائل المترتبة على هذا فانه اذا مات على ردته فيقول لا يزول ملكه - 00:06:44ضَ
ان ما له شيء ليس لورثته منه شيء. وياكل بيت المال. وان قلنا لا يزول فهو لورثته من المسلمين. وفي قول انه من اهل دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك في المذهب نعم. السابعة عشرة الكفار هل يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء ام لا - 00:07:01ضَ
المذهب عند القاضي انهم يملكونها. كذلك ايضا من وهذا يترتب عليه ما اذا وجد آآ رجل من المسلمين عين ماله الذي استولى عليه الكفار واخذهم من المصلي واخذه اخذه من المسلمين ثم بعد ذلك قاتلهم المسلمون فاستولوا على هذا المال الذي كان هو عين مال مسلم - 00:07:20ضَ
اذ قيل انهم لا يملكون فانه اذا عرفه بعينه وجده لم يذهب ولم يفت فانه يكون له. ومنهم من فرق بينما اذا كان قبل القسمة اذا يا له وان كان بعد القسمة فليس له. ومنهم من قال انه له مطلقا على ما روي في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه وجد فرسه ثم اخذ - 00:07:40ضَ
رضي الله عنه نعم الثامنة عشرة الغنيمة هل تملك بالاستيلاء المجرد ام لا بد معه من نية التملك المنصوص عليه الاصحاب انها تملك بمجرد الاستيلاء وازالة ايدي الكفار عنها. وهل يشترط مع ذلك فعل الحيازة كالمباحات ام لا - 00:08:00ضَ
على وجهين هذه الغنيمة اذا ملكها اذا استولى عليها المسلمون هل يشترط مثلا هل مثلا تملك بالاستيلاء او لابد من معنى ان تحاج وتنقل وتؤخذ فيكون تمام الاستلام. ويترتب عليه هذا مسائل منها اذا قيل انها تملك بالاستيلاء فانه ينعقد الحول على - 00:08:19ضَ
الى كل مال على عين كل جزء من هذا المال. فاذا قسم بعد ذلك فان كل من وصل اليه نصيبه يكون انعقد الحول بمجرد الاستيلاء ولو لم تحصل الا بعد ذلك لما انه لو انهم اخذوا المال مثلا ثم استولوا عليه ثم حازوه ثم رجعوا وقسموه بعد ذلك - 00:08:39ضَ
بعد مضي ثلاث اشهر فان الحول يبتدأ من حين الاستيلاء يكمل بعد ذلك الحوض هذا اذا قيل انها وانقيل لا تملك الا بعد القسمة او او القيلات الا بالحيازة فيختلف الحكم في هذه المسألة وفي غيرها - 00:08:59ضَ
والنعم التاسعة عشرة نعم القسمة هل هي افراز او بيع؟ المذهب ان قسمة الاجبار افراز كذلك ايضا في المسألة السابقة ايضا لو مات احد من المسلمين مثلا لو مات احد من المسلمين قبل القسمة بعد الاستيلاء ليلة ثابتة عشرة يعني فائدة اخرى نعم - 00:09:16ضَ
مثلا وكان قد استولي قد استولى عليه المسلم تملك بالاستيلاء فان حقه ثابت ويكون لورثته المسلمين. وهذا من نص عليه الامام احمد رحمه الله اما التاسعة عشر فهي القسمة هي افراز او بيع. هذا فيه خلاف. المذهب ان ان قسمة الاجبار افراز - 00:09:35ضَ
وقسمة يعني اجباره التي هي القسمة التي هي الماء الذي يمكن قسمه بلا رد. بلا رد او بدل بلا رد وظع وبدن مثل كل بيت واسع الارض واسعة يمكن ان تقسم او البيت واسع يمكن ان يقسم هذا يسمونه قسمة اجبار - 00:09:54ضَ
وقسمة اختياره هي التي لا يكون فيها رد عوظ او بدل. المقصود ان القسمة هل هي افراز او بيع المذهب؟ الافراز المقصود الافراز يا شيخ للتمييز ابرز هذه المميزة. وهل يترتب عليه مسائل؟ منها لو انه اشترك اثنان في ثمرة نخل. فاراد وهو وعين هذا - 00:10:11ضَ
سمرة آآ مشاعة بينهم. فقال نريد ان نقسم هذا الثمرة بيننا. وهذا النخل. فان قيل ان القشبة ان قيل ان القشمة آآ افراز. فلا بأس ان ان ثمرة النخل لان مجرد يميز نصيب هذا من نصيب هذا. هم. وان قيل ان القسمة بيع فان التمر او الرطب مال ربوي. نعم. واذا كان ربوي - 00:10:31ضَ
لا يجوز ان يباع الا مثلا بمثل وهو على الرؤوس النخل. هل يمكن يتماثل؟ لا يعلم التماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ومنه ايضا لو كان بينهما اي مثلا من الاموال الربوية من طعام او نقود ثم اقتسماه قال نقسم هذا ونقسم هذا فاذا قيل انه بيع ما جاز لانه ربوي ربوي - 00:10:51ضَ
ربوي مع الجهل مع الجهل بالتماثل واذ قيل انه فراس جازم. ومنها ايضا من مسائل قسمة الدين في الذمم لو كان لانسان لو كان آآ لو وجد لو كان لاثنين مال في ذمة رجل اناس احدهم يطلبون مثلا مئة الف - 00:11:11ضَ
وواحد وثاني خمس وخمسون الف وثالث ثلاثون وثالث عشرون فاقتسم الدين في الدين معنى واحد قال انا اريد اطالب فلان وانت وانت تطالب فلان فقال احدهم انا اريد ان اطالب صاحب المائة لانه يشق علي المطالبة فاريد ان انفرد بهذا واطالبه وان تحسنوا المطالبة وآآ - 00:11:30ضَ
هو المخاصمة ففي هذه الحال يقسمون المئة الف لشخص والبقية خمسين الف وثلاثين وعشرين مئة الف الثانية في شخص اخر فيقتسمون هذا له مئة الف في ذمة شخص وهذا لهم مثلا مئة الف في ذمة ثلاث اشخاص. فالصحيح انه لا بأس به لانه مجرد قسمة الذي - 00:11:53ضَ
وهو يفرز حقه من حقه ولا يشبه بيع المال بالمال. نعم قال المؤلف ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين بل قاعدتين ندر ذكرهما في مسائل الفقه وانتشر فروعهما انتشارا كثيرا ونذكر ضوابطهما واقسامهما. نعم. الفائدة الاولى - 00:12:13ضَ
التصرفات للغير بغير اذن بغير اذن هل يقف على اجازته ام لا ويعبر عنها بتصرف الفضولي وتحتها اقسام. نعم القسم الاول. القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف في مال الغير او حقه - 00:12:34ضَ
عذروا استئذانه اما للجهل بعينه او لغيبته او مشقة انتظاره. فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الاجازة وهو في اموال غير مختلف فيه في المذهب. وغير محتاج الى اذن الحاكم على الصحيح. نعم. هذه الفوائد - 00:12:50ضَ
اه في الحقيقة كلها تقدمت اه في كلام مصنف رحمه الله في القواعد السابقة لكن اراد رحمه الله ان يجمع مسائل متفرقة في قواعد متفرقة وان يجمعها تحت ضابط معين والا هي تقدمت وهي مسائل شريفة وكثيرة وتقدم بسط الكلام فيها ولهذا سوف نتعرض - 00:13:08ضَ
هذه الاقسام مع الاشارة الى آآ مثال يوضح ويبين آآ هذه الفوائد. نعم. منها هذه الفوائد القسم الاول او يجمع هذه الفوائد التصرف للغير بغير اذن الانسان تصرف في مال غيره بغير اذن هل يقف على اجازته ام لا - 00:13:28ضَ
القسم الاول ان تدعو الحاجة الى التصرف ان تدعو الحاجة الى التصرف في مال الغير مثل يكون انسان عنده لقطة آآ لم يجد صاحبها او عنده ودائع مثلا لم يجد صاحبها او غصوب في هذه الحال لا ما في مانع انه يتصرف فيه - 00:13:46ضَ
جعل الصحيح قول الجمهور وان يتصدق بها لان التصرف فيها والتصدق بها خير من بقائها معرضة للتلف ومعرضة للضياع ثم في مصلحة للمتصدق عنه حينما يتصرف فيها ثم اذا جاء فان له ان يمضي الصدقة وله ان يضمن له هذا المال نعم القسم الثاني القسم الثاني - 00:14:01ضَ
الا تدعو الحاجة الى هذا التصرف ابتداء. بل الى صحته وتنفيذه بان تطول مدة التصرف ويكثر ويتعذر استرداد اعيان امواله فللأصحاب فيه طريقان نعم اشهرهما انه على الخلاف الاتي ذكره - 00:14:21ضَ
والثاني ان ينفذ ها هنا من غير اجازة دفعا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين بتحريم ما قبضوه بهذا العقود وهذه طريقة صاحب التلخيص في باب المضاربة. نعم وهذه فيما اذا كان اموال مثلا وقع فيها تصرف بغير اصحابها - 00:14:39ضَ
كانها مثلا اموال اه غصبت مثلا سرقت ثم بعد ذلك تصرفت تصرف فيها البيع والشراء وانتقلت من يد بالغاص بلا غيره وطال وانتقلت ثم بعد ذلك علم انها اموال وقع فيها اعتداء وغصب. وثم نقض هذه العقود يترتب عليه ضرر. في هذه الحالة - 00:14:59ضَ
آآ مع طول الزمن ويتعذر الاسترداد آآ وترتب عليه هذا المال ارباح كثيرة نقول ننفذ هذا التصرف وعم الذي غصب من هذا المال اخذ من هذا المال اما ان يقال ان له عين الربح جميع المال والربح او يقال مثلا ان الربح مثلا لمن تصرف فيه - 00:15:19ضَ
والصحيح انه يكون اشبه يكون بالمضاربة ينزل منزلة المضاربة وهو الذي قظى به عمر رظي الله عنه في قصته مع ابنه عبيد الله وعبد الله بن عمر حين ابو موسى الاشعري رضي الله عنه مالا قيراطا ثم ربح فيه. القصة بطولها فانزله منزلة المضاربة. وهو انزلها منزلة الغصب. اه لما - 00:15:39ضَ
الصحابة قالوا اجعلوه يجعله قراظا يا امير المؤمنين فاعطاهم نصف الربح واخذ نصف الربح مع اه رأس المال اه وهذا هو الصواب في هذه المسألة وفيه مصلحة للجميع نعم اثابكم الله - 00:15:59ضَ
ثم ذكر القسم الثالث. نعم. الا تدعو الحاجة الى ذلك ابتداء ولا دواما. فهذا القسم في بطلان التصرف فيه من اصله ووقوفه على اجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان واعلم ان لتصرف الشخص في مال غيره حالتان - 00:16:13ضَ
احداهما ان يتصرف فيه لمالكه فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه وهو ثابت في التصرف في ماله في البيع والاجارة ونحوهما واما في النكاح فللاصحاب فيه طريقان. احدهما اجراؤه على الخلاف. والثاني الجزم ببطلانه قولا واحدا - 00:16:30ضَ
الحالة الثانية. الحالة الثانية ان يتصرف فيه لنفسه وهو الغاصب. ومن يتملك مال غيره لنفسه فيجيزه له المالك فاما الغاصب فذكر ابو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين. نعم احداهما البطلان والثانية الصحة. قال وسواء في ذلك العبادات كالصلوات والطهارة والزكاة والحج والعقود - 00:16:50ضَ
البيع والاجارة والنكاح. نعم هذه وهذا قسمه الثالث آآ الا تدعو الحاجة اليه. معنى انه يتصرف الانسان في مال غيره يريد ان يعني ان آآ يعني زعم ان فيه مصلحة. في - 00:17:17ضَ
معنى انه باع مال غيره بلا علمه وتصرف الفضول ثم بعد ذلك حينما باعه هل ينفث او لا يصح؟ وان كنا نقول ان الصحيح انه يبني على تصرف الفضول فان اجازه نفذ هذا جازه نفذ وفيه قصة عروة بن جعد رضي الله عنه في حينما اشترى واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به شاة الحديث - 00:17:31ضَ
وكذلك ايضا التصرف اه تصرف لنفسه وهو الغاصب فسبق الاشارة اليه. الحالة الثانية سبق الاشارة اليه. وهو هل هل تبطل او لا او لا تبطل وان قلنا انه انه آآ يصح في بعضها وفي بعضها فيها خلاف مثل العبادات فيما لو غصب دارا او ارضا - 00:17:51ضَ
صلى فيها اه فهل تصح صلاته؟ هذه تصرفات الحكومية التي يدخلها حكم صحة وفساد. المقصود ان تصرف الفضولي في لغيره مبني على المصلحة. والصحيح انه اذا اجازه نفذ وصح. نعم. ام القسم الرابع؟ القسم الرابع نعم. كتابك الله. القسم الرابع - 00:18:11ضَ
للغير في الذمة دون المال بغير دون المال بغير ولاية عليه. فان كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق. وان كان ببيع ونحوه مثل ان يشتري له في ذمته فطريقان. لعب هذا قسم الرابط تصرف الغير في الذمة. بمعنى انه تصرف لغيره اه في ذمته لا في ماله لا في - 00:18:31ضَ
انما في ذمتي غيره في هذه الحال اذا باع لغيره او اشترى لغيره في ذمته في ذمة الانسان تتسع. فنقول على الصحيح كما انه لو تصرف في ماله اعين ماله بين عين مال الشخص بنيناه على على تصرف المضيء كذلك ايضا لو تصرف في ذمته اشترى له شيئا مثلا - 00:18:55ضَ
ترى له شيئا نقول اذا اشترى شيئا لانسان آآ اشتراه في ذمته لا بعين ماله بعين ماله في هذه الحال نقول آآ لا بأس بذلك هم مبني ايضا على صحة تصرفه لي فان اجازه نفذ والا فلا. وكذلك ايضا التصرف بعقد النكاح. وهذا في الحقيقة يختلف ان كان التصرف - 00:19:18ضَ
وفي عقد النكاح ممن له حق التصرف. فهذا هذا ايضا فيه خلاف فلو ان انسان مثلا اه لو زوج لو زوج ولي اه امرأة واه وفيه من من الاولياء من هو حق. من زوج اه - 00:19:38ضَ
ومثلا والده مجون. وابوها موجود. في هذه الحالة نقول انه قال بعض اهل العلم يقف على بتصرفه لانه في الجملة له ولاية. وان كان التصرف لمن له ليس له ولاية الا بالوكالة. ليست ولاية ليست ولاية شرعية. ولاية بالوكالة. قالوا انه - 00:19:58ضَ
يصح لانه في الحقيقة اشبه ما لو اشبه ما لو انكحت نفسها. نعم. القسم الخامس. القسم الخامس التصرف في مال الغير باذنه على وجه يحصل فيه مخالفة الاذن وهو نوعان - 00:20:18ضَ
احدهما ان يحصل مخالفة الاذن على وجه يرضى او يرضى به عادة. بان يكون التصرف الواقع اولى بالرضا به من المأذون فالصحيح انه يصح اعتبارا بالاذن العرفي ومن صور ذلك ما لو قال بعه بمئة فباعه بمئتين فانه يصح او قال بعه بمئة درهم فباعه بمئة - 00:20:33ضَ
دينار وكذلك وهذا ايضا تصرفي مع الغير باذن فيه مخالفة لكنه يرظى لو قال مثلا بع سيارتي مثلا بمئة الف بعها مئة وعشرة مم فهذا وان كان في مخالفة لكنه في الغالب يرظى به ولا يؤثر مثل هذا لانه في الحقيقة زاده خيرا نعم والنوع الثاني النوع الثاني - 00:20:57ضَ
يقع التصرف مخالفا للاذن على وجه لا يرتضى به الاذن عادة. مثل مخالفة المضارب. كذلك ايضا هذي نوع اخر المضارب اذا خاله مثلا باع شيئا بطريقة منع منها صاحب المال فقال لا تبع بالدين وصار يبيع بالدين هذا لا يجوز ان يتصرف لانه - 00:21:17ضَ
ولا مصلحة له في انما انما الذي يجوز من التصرف في مخالفة الاذن اذا كان اه في مخالفة الاذن في مصلحة في زيادة مصلحة اما اذا كان هذي المخالف للاذن. نعم. ومخالف للمصلحة التي المقصودة في البيع والشراء من هذا التصرف لا يصح. نعم. نعم. والوكيل في صفة العقد - 00:21:37ضَ
دون اصله كأن يقول الشيخ كأن يبيع كأن يبيع المضارب نساء نشأ نشأ نسا احسن الله اليكم كأن يبيع المضارب نسأ على قولنا بمنعه او يبيع الوكيل بدون الثمن او يشتري باكثر منه او يبيع نساء او بغير نقد البلد صرح القاضي - 00:21:57ضَ
لاستواء الجميع في الحكم فللاصحابها ها هنا طرق. مثل ما تقدم هذي تقدم يعني كل ما يتصرف فيه تصرفا لا مصلحة فيه فانه يمنع من لاعب القسم السادس القسم السادس التصرف للغير بمال المتصرف مثل ان يشتري بعين ماله سلعة لزيد - 00:22:19ضَ
ففي المجرد يقع باطلا رواية واحدة. وهذا النوع يختلف انه تصرف الغير بمال متصرف بخلاف ما اذا كان تصرف في الذمة او تصرف في مالي آآ نفس الذي اذن له في نفس اللي اشترى له او باع له - 00:22:39ضَ
اه لا تصرف للغيب ما للمتصرف يعني حينما تبيع تتصرف مثلا لغيرك اه بماله هو مثل يشتري بعين ماله سلعة فهذا قيل يقع باطل وقيل بناء على تصرف الفضول كما لو اشترى له شيئا او باع له شيئا فيما اذا رأى المصلحة فيه فاراد - 00:22:55ضَ
ان يبادر بذلك فبنوه على ذاه على هذا وصححوه. نعم. فائدة الفائدة الثانية الصفقة هل تتفرق فيصح بعد بعضها دون بعض ام لا؟ فاذا بطل بعضها بطل كلها في المسألة روايتان اشهرهما انها تتفرق - 00:23:15ضَ
نعم هذه هذه الثانية صفقة اذا جمعت شيئا محرما وشيئا حلالا هل يصح العقد او لا يصح العاقد هذي لها صور في الحقيقة كثيرة لها صور كثيرة فاذا جمع مثلا حلالا وحراما آآ مثلا او باع مثلا - 00:23:34ضَ
وباع حرا باع مثلا شيئا موقفا وباع شيئا طلقا. هل يصح البيع؟ وهو مبني على مسألة تفرق الصفقة فقيل انه لا يصح وقيل انه يصح فيما يصح اه فيه. هذه هي الفائدة التي اشار اليها رحمه الله - 00:23:56ضَ
في هذه المسألة وهي مسألة لها فروع ولها صور كثيرة ذكرها اهل العلم في هذه المسألة كما ذكر المصلون رحمه الله فاسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق السداد وان يجزي المؤلف خير الجزاء وان يغفر له ويرحمه وان يرحم صاحب الاصل العلامة عبدالرحمن رجب رحمه الله على ما افاد فاسأله سبحانه - 00:24:16ضَ
وتعالى على المزيد من فضله انه جواد كريم. وبهذا تنتهي هذه القواعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا احبتي المستمعين الكرام - 00:24:36ضَ
نأتي على ختام شرح هذا الكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب يثيب العلامتين ابن رجب رحمة الله تعالى عليه والشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي على ما قدم وكذلك ادعو - 00:24:54ضَ
لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. في ختام هذا اللقاء احبتي المستمعين اقدم شكري وتقديري لكم على حسن متابعتكم لنا - 00:25:10ضَ
وايضا اشكر اخي وزميلي عبدالله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم باذن الله تعالى على دروب الخير. الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:25:27ضَ
- 00:25:43ضَ