شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [15] | من القاعدة الثالثة والعشرين، إلى القاعدة الخامسة والعشرين
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. والتي نتناولها من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تاريخ الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى - 00:00:27ضَ
لقاؤنا في حلقات هذا البرنامج المبارك مع فضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في هذه الحلقة فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:39ضَ
يا شيخ بن محسن احسن الله اليكم توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة الثالثة والعشرين ونكمل معكم باذن الله تعالى النوع الثاني الذي ذكره المصنف في هذه القاعدة. نعم. حيث اورد المصنف القاعدة الثالثة والعشرين وقال فيها - 00:00:53ضَ
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع هل يسقط اذنه بالكلية؟ او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذا مجردا ويندرج تحته صور - 00:01:09ضَ
اوقفنا عند النوع الثاني قال المصنف النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما ويندرج تحت صور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. نعم تقدم الكلام على النوع الاول - 00:01:26ضَ
هذه القاعدة هو اذا كان اذنا مجردا ليس فيه عقد مثل ما تقدم في نفقة الزوجة مثلا وطعام الظيف وكذلك اذن الزوجة او استئذان الزوجة مثلا لزوجها اذا ارادت الحج هذا المقصود منه هو الاذن. النوع الثاني يكون المطلوب - 00:01:44ضَ
بتصرف مشتمل على عقد او فسخ. في هذه الحال هل يكون اذنه باق ام لا؟ كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هل يعتبر اذنه او لا يعتبر؟ نعم وهذه هذا النوع يبينه تبين الامثلة مثلا لو ان انسان - 00:02:04ضَ
اشترى شيئا فرهنه وطلب طلب البائع مثلا من المشتري رهن فرهنه ارضا والرهن توثيقة دين بعين. هذا هو معنى الرهن فاذا حل الاجل فطلب البائع المال من المشتري اللي هو الراهن اللي طلب المرتهن منه - 00:02:25ضَ
فابى فالواجب في هذه الحال ان يقضيه او ان يقضيه من من ما له من من اي شيء او ان يقضيه من الرحم. نعم. عليه ان يبيع الرهن او ان يقضيه من اي مال - 00:02:52ضَ
فاذا امتنع من بيع الرهن المرتهن اللي هو الراهن اذا امتنع من بيعه ماذا يعمل؟ لان هذا الرهن عقد هذا وجد دلالة فيه انه عاقل في هذه الحال حل يجبره الحاكم على بيعه او يسقط اذنه ونقول يبيع الحاكم بلا اذن - 00:03:07ضَ
هذه المسألة ينظر اولا فيها صور في الحقيقة ان كان اذا كان الراهن قد اذن للمرتهن في بيعه في بيعه في هذه الحال يبيعه حتى ولو لم يرفع امره لان اذنه متقدم دليل على انه آآ اذن له في بيعه - 00:03:26ضَ
فهذا لا يحتاج الى اذن ولا يحتاج الى رفع الامر. اما اذا كان خال من هذا الشرط في هذه الحال هل له ان يبيعه ام لا؟ بعض اهل العلم يقول - 00:03:47ضَ
بمجرد امتناعه يكون الحق يكون الحق للمرتهن. يكون الحق للمرتهن وعلى هذا اما ان يأخذه مباشرة ويتصرف ان يأخذه ويتصرف فيه ويبيعه او انه يرفع امره الى الحاكم فيصرخ. وهذا هو الاظهر والاولى لان - 00:03:57ضَ
الرهن في الحقيقة قد يزيد عن ثمن السلعة المبيعة مثلا عن الدين وقد يكون مساويا وقد يكون اكثر ومثل هذا يخضع الى الاجتهاد والنظر وقد يورث النزاع والخلاف قد يورث النزاع والخلاف. وفي هذه الحال - 00:04:16ضَ
وفي هذه الحال يكون الرجوع الى الحاكم وخاصة انه قد يحصل خلاف وقد يكون سبب حق ظهور الحق ليس واظحا ولا بينا من جهة انه اه اه ليس واضح كل الوضوح فلهذا درؤه برفعه الى الحاكم - 00:04:35ضَ
آآ هو الاحسن وان كان ظاهرا ببينة وثابت ان الرهن لهذا له اذا كان ثابت مبين وواضح فلا يظهر على احد القولين ان يبيعه بلا اذنه من جهة ان الحق ظهر. والصحيح انه لا فرق بينما اذا كان الاذن مشتملا بينما كان - 00:04:52ضَ
مشتمل على عقد او لم يشتمل يعني كان الاذن مشتمل على العقد او لم يكن مشتملا على عقد. ومن ذلك ايضا المولي مثلا انسان اعلى مثلا على زوجته ان لا يجامع اهله - 00:05:09ضَ
في هذه الحال يؤمر بالرجوع للذين يؤلون من النساء تربص اربعة فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا مضت اربعة اشهر. نعم ولم يرجع هل يطلق عليه الحاكم - 00:05:24ضَ
او يجبره على الطلاق يقول وهل تطلق المرأة بمضي اربعة اشهر؟ الصحيح انها لا تطلق لان الله عز وجل جعل الاجل اربعة اشهر. ثم قال فان فاؤوا وهنالك مضي يوم وهنا فجأة. نسأله نأمره بالفجأة بالرجوع. فاذا رجع فالحمد لله. اذا لم يرجع - 00:05:40ضَ
اذا لم يرجع فانه يؤمر بالطلاق. لانها في عصمته في ذمته. الى ابى فالحاكم يطلق عليه ولا يكون له اذن في هذه الحال كذلك ايضا منه الولي الولي يجب عليه - 00:05:59ضَ
ان يزوج موليته للكفؤ اذا طالبته والنكاح عقد وهذا وجه دخوله في النوع الثاني وهو انه عقد من العقود. نعم فاذا امتنع الولي اذا كانت امرأة لها ولي وليها مثلا - 00:06:12ضَ
اخوها فامتنع اخوها من تزويجها في هذه الحال هل نقول ان اذنه يسقط بالكلية وينتقل الى من بعده من العصبات مثل اذا كان آآ اذا كان من اولياء وجود ابن ابن اخيه مثلا - 00:06:31ضَ
يليه مثلا هل ينتقد الى ابن اخيها اولى او انه ينتقل الى الحاكم على قولين والاظهر والله اعلم في هذه انه يسقط اذنه هو. نعم يسقط اذنه اذا امتنع واذا عضل وينتقل الى - 00:06:52ضَ
الى مسائل بقية العصبة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل من الشجر فالسلطان ولي من لا ولي له يعني جعل ولاية السلطان متى؟ والحاكم عند الاستجار والاختلاف وهذا لا يكون الا عند امتناعهم جميعا. وعند وفي هذه الحال اه اذا - 00:07:10ضَ
امتنعوا جميعا سقط اذنهم وانتقل الامر الى الحاكم وتكون الولاية له وفيها ايضا مسائل اخر فيما اذا كان هنالك شركة مثلا بين اثنين مثلا في آآ في طعام او في - 00:07:34ضَ
مال او في ارض فطلب احدهما القسمة القسمة التي هي يسمونها قسمة اجبار القسمة قسمة قسمتان قسمة اجبار وقسمة وقسمة اختيار اه ليست اجبار. قصة الاجبار هي التي لا ضرر فيها - 00:07:49ضَ
رجلا بينهما ارض كبيرة ارض يمكن قسمتها او بيت كبير يمكن قسمته مثلا ما في ضرع او بستان يمكن قسمته ما في ضرر على احدهما مثلا او بينهما طعام يمكن قشمة - 00:08:03ضَ
فطلب احدهما القسمة فهل فابى هل يسقط اذنه ويقسم هو يفتات ويكون او انه ينتقل الى الحاكم وبلا شك في هذه الحالة سقط اذنه لكن هل ينتقل الى شريفه او ينتقل الاظهر في مثل هذه المسائل التي تكون موضع قسمة وتكون موضع خلاف وشجار - 00:08:13ضَ
ينتقل الى حاكم لانه هو الذي يقرر في مثل هذا الامر ويفض النزاع. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه. صح - 00:08:38ضَ
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ويدخل تحت ذلك الصور - 00:08:55ضَ
هذه القاعدة من تعلق الايمان حق واجب عليه واجب عليه حق من الحقوق وقبل ادائه الحق بادر الى نقل الملك عنه. يقول المصنف صح الإنسان كان شريكا لاخي لصاحبه في هذا البيت - 00:09:14ضَ
فباع احدهما نصيبه مثلا نصف الارظ او نصف البيت او نصف البستان في شريكه ماذا شفعة الشفعة اذا اذا كان المشتري من الشريك مشتري الشريك المشتهي الاول باع قبل ان يشفع - 00:09:36ضَ
شريك الاصل شريك البايع ما حكم البيع؟ هل البيع صحيح لانه باع شيئا يملكه او لا يصح لانه باع شيئا فيه الشفعة في هذه الحال ما دام الحق متعلق بالمال نفسه نقول الحق والشفعة لا يسقط - 00:09:59ضَ
وهذا معناه فبادر صح عن صحة صح البيع وعلى هذا ما يترتب ظرر نقول في هذه الصورة الحق الواجب لك ايها الشفيع ثابت ولا ضرر عليك شوف عدك مثلا في الأرض ثابتة ولو ان المشتري باع نصيبه - 00:10:18ضَ
فشفعتك ثابتة مع المشتري المشتري الثاني لان كان انه باع المشتري الاول على شخص اخر حقك ثابت فالبيع فلا نفسد البيع في هذه الحال لا لم يسقط لان الحق متعلق بالمال وكون المال انتقل من مشتري الى مشتري لا يغير من الحق شيئا - 00:10:37ضَ
في هذه الحال نقول للشفيع انت ان شئت ان تشفع على المشتري الاول ستأخذه بمثل الثمن او تشفع على المشتري الثاني فتأخذه بمثل الثمان. الخيار فان شفع على المشتري الثاني رجع المشتري الثاني على - 00:11:01ضَ
الاول وان وان شفع على الاول يكون البيع الاول نبطله اه ياخذه بالثمن الاول وهذه فيها تفاصيل يتعلق بهذه المسألة لكن الشأن فيما يتعلق بان نقل الحق اذا كان ما يترتب عليه ظرر - 00:11:17ضَ
وهو مخير فيه نحن نقول الحق متعلق بالمال والمال باقي وانت بالخيار. وان كان متعلقا بمالكه هذه الصورة الثانية الحق ما يتعلق بالمال يتعلق بالمالك اللي هو نفس العاقد البائع - 00:11:38ضَ
او الناقل للملك لمعنى زال بانتقاله يعني بانتقاء بانتقاله عنه بانتقاله عنه انتقاله عن المالك سقط مثاله مثلا لو ان ذميا في بلاد المسلمين رفع بناء بيته على بيت مسلم - 00:11:55ضَ
لا يجوز ان يعلو بناء الذم اليهودي والنصراني على بناء مال المسلم وبيت المسلم في هذه الحال يجب عليه ان يزيل هذا علو بنا لان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه وهذا حق من حقوق اهل الاسلام وهو في بلاد المسلمين في هذه الحال - 00:12:17ضَ
نقول هو متعلق بالمالك لكن ننظر ان كان هذا المالك مثلا ان كان هذا باع البيت اللي هو الذمي لمسلم هل المعنى الذي كنا نجبره آآ عليه بهدم البناء زال ولا ما زال؟ لان نجبره لانه كان ملكا لذمي من يهودي فالان باعه لمسلم - 00:12:38ضَ
او كان مثلا طالبناه بازالته مثلا بازالته واجب عليه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اسلم نقول الحمد لله الان خلاص بناءك يثبت لانك الان صرت من الاسلام فلك ما لهم وعليك ما عليهم. لكن تبقى الحقوق بين اهل الاسلام في البناء على ان يكون كل انسان يبني في بيته - 00:13:03ضَ
اه في داره على وجه لا يضر بجاره وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط عن الاصح هذه المسألة الثانية وان كان لا يزول بانتقاله مثاله ما يوضحه لان هذا - 00:13:25ضَ
الصورة الاولى اللي هو هذا لا يزول بانتقاله يعني بانتقاله عن المالك عن المالك. نعم وهو امر يرجع اليه الى المالك فلو ان انسان مثلا غنيم غلة من الغنيمة جاء في الخبر انه عليه الصلاة والسلام انه من غلف احرقوا متاعه - 00:13:43ضَ
الحديث فيه خلاف فيك في ثبوته وفي كلام لاهل العلم لكن من اخذ به قال ان من غلى فانه يحرق متاعه. يحرق مثلا من المتاع من الثياب يحرق من معه - 00:14:06ضَ
الاشياء التي اخذها تحرم لكن يستثنى بذلك الشيء المعظم اذا كان معه قرآن او ما اشبه ذلك في اشياء مختلف فيها هذا الغال بادر الى بيع هذه الغنيمة التي غلها بادر لبيعه قبل ان يحرم - 00:14:17ضَ
الاحراق عقوبة مالية والعقوبة المالية دلت عليها الادلة نحو خمسة عشر دليل معروفة من الكتاب والسنة. فليس هذا الدليل هذا وحده. ادلة كثيرة ثابتة في السنة فهي ثابتة فالعقوبة والتعزير بالعقوب المالية معروف وثابت - 00:14:37ضَ
انه باعه في هذه الحال هل نقول انه يسقط التحريض ونصحح البيع؟ المصنف ايش يقول؟ لم يسقط على الاصح لانه لا يزول بانتقال كونه باعه العلة وهو كونه غال موجودة متعلق بالمالك نفسه - 00:14:54ضَ
وانه غالب كونه باع المال لا تزول هذه المفسدة بل ربما تجرأه وتجعله يقول يفعل ويستمرئ هذا فكلما غل باعه وانتهى الامر. نعم كلها هذه مفسدة باقية والشعر الحكيم يظهر والله اعلم بمثل هذا انه يراعي مثل هذه الامور وهذه المقاصد ولهذا صحح المصنف انه لا - 00:15:12ضَ
وعلى هذا يبطل البيع ويجبر اه يبطل البيع واذا رأى الحاكم او الوالي في ذلك ان يبيعه ان يحرقه فانه يحرق فانه يحرق متاعه. وفي هذا ونهى ايضا صور اخرى - 00:15:32ضَ
منها مثلا اذا كانت التركة مثلا فيها دين مثلا فيها دين مات انسان مئة الف وعليه دين مئة الف صارت التركة مستغرقة بالدين قال الوارث انا اضمن لصاحب الدين الدين وخلوا خلوا التركة - 00:15:51ضَ
ما دام انه ضمنها ما دام انه ضمنها في هذه الحالة لا بأس لكنه بعد ذلك عجز عجز في هذه الحال اذا عجز فانه يعود الدين الى التركة ولو وقع تصرفات فانها تبطل لانه تبين اه عدم وفاه بالشرط وعدم التزامه بالظمان - 00:16:14ضَ
الذي التزم. نعم. ويدخل تحت ذلك الصور هي الصور التي سبق الاشارة اليها في بيان القاعدة. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار - 00:16:38ضَ
فهل يتبعها ما يتصل بها او متولد منها ام لا في المسألة خلاف نعم هذه المسألة وهي من ثبت له ملك عين لبينة لو ان انسان له ارض ثابتة بينة او اقرار ممن فية الارض. يعني ها المقصود ان ان له ارض - 00:16:53ضَ
هي دي انسان اخر. نعم وهو وهو معترف بها. نعم او انه ليس معترف بها غصبها الارض منه ولكن له عنده بينة على ثبوت الارض هذي او ثبوت البستان او ثبوت ملكه للبيت - 00:17:17ضَ
لكن هذه الارض وجدنا فيها فيها شجر فيها ثمر هل نقول تثبتم يثبت ملكه للارض وما يتبعه من الشجر. الاصل ان الارض ليس فيها هذا الاصل فهل يتبعه ما يتصل بها؟ هذا هو موضع - 00:17:34ضَ
او متولد منها في المسألة خلاف المسألة خلاف وعلى هذا لو انه اقر له بهذه الارض لكن لكن الشجر اللي فيه انا اللي غرسته ليس لك قال المالك لا البستان الارض لي. وما فيه من الشجر لي. الاصل انه تابع - 00:17:56ضَ
وما كان تابعا له فحكم حكم الاصل. هذا فيه خلاف في في هذه المسألة ذهب من العلم الى انه يكون لمن ادعاه لمن في يده الارظ لانه هو الذي يعمل فيها وهو الذي يشتغل فالاصل - 00:18:20ضَ
وهو الذي يغرس وما اشبه ذلك فهو صاحب صاحب النخلة. واخرون قالوا لا انه يكون ملكا لصاحب الارض لان الاصل انما يكون تابعا له فهو له والاظهر في هذه انه ينظر في الحقيقة لا يمكن ان يحكم بحكم عام - 00:18:39ضَ
لانه وان كان الظاهر الظاهر ان نقول مثلا ان هذه تكون تابعة مثلا للارظ مثلا لكن نقول يعمل بالقرائن والقرائن اذا قويت في هذه الحالة قدمت على العصر يعني ان كان الاصل معنى ان كان الاصل ان الارض بدون هذا الاصل ان الارض بدون بستان. هذا الاصل نعم - 00:18:54ضَ
الاصل بدون بستان لكن قد يوجد قرائن وادلة اخرى تقوي ان الارض بما فيها من الشجر ملك لصاحبها وعلى هذا تكون ويكون البستان له بما فيه من الاشجار او تكون اضمن فيه من الاشجار الا اذا اذا جاء - 00:19:15ضَ
جاءت بينة وحجة تدفع قول مدعي الارض. وكذلك مثلا لوم انه حصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر بين المؤجر والمستأجر في بعض متاع البيت في بعض ما يكون بيت الاصل ان ما يكون تابعا - 00:19:36ضَ
في البيت وهو للمؤجر وما يكون منفصل يعني متصل يكون موجود. واذا كان منفصلا فانه لصاحب للمؤجر وعلى هذا يحصل خلاف في اشياء كثيرة اذا حصل خلاف بينهم. كثير من اهل العلم يقول انه يتبع البيت - 00:19:54ضَ
اه في دعوة المؤجر ما يتبعه في البيع. فالابواب والنوافذ وما اشبه ذلك تابعة للموجة. لكن هناك اشياء في الحقيقة تختلف. مثل الان المكيفات مثلا لو اختلف. قال مؤجر المكيفات ذي؟ قال مستعجل. لا انا اللي حطيت المكيفات - 00:20:11ضَ
ان لم يكن بينة ان لم يكن بينة تبين قول احدهم ينظر الى ما تدل عليه القرائن او غالب الحال او العرف في مثل هذا وقد يختلف العرف من بلد الى بلد - 00:20:28ضَ
لهذا اذا لم يكن امر يحسم في في المسألة ويبين الواقع كذلك ايضا من ضمن ذلك مثلا من ضمن هذه المسائل لو اعترف له بشيء مثلا اعترف له كما قالوا بمظروف دون ظرفة - 00:20:40ضَ
اعترفنا عند التمر مثلا في اناء في وعاء هذا التمر لك والعادة ان التمل لابد ان يكون في ويعه او اعترف له مثلا بعسل العسل لابد ان يكون في الغالب في اناء مظروف مما يعني قارورة من قوارير مثلا او انية مثلا من البلاستيك او نحوها وما اشبه ذلك - 00:20:58ضَ
في الغالب لابد يكون في لابد ان يكون في اه ظرف يحمله. نعم الاصل ان ان اعترفنا بالتمر او اعترف له مثلا سيف مثلا السيف الغالب يكون في والتمر لابد ان يكون في جراب - 00:21:21ضَ
فهل الإعتراف به اعتراف التابع؟ نعم في خلاف الاظهر والله اعلم ان القرين اذا دلت على ان الشيء لا يكون لا يؤخذ الا في ظرف فانه يكون تابعا له مثل التمر مثل لو - 00:21:39ضَ
اعترفنا بعسف الغالب ان العسل لا يكون الا في ظرف هالعسل هذا لكن هذا الذي يحمله ليس لك نقول لا هذا خلاف القرائن في مثل هذا معتبرة ومعمول بها نعم وفيه مسائل اخرى - 00:21:54ضَ
وامثلة اخرى نعم. احسن الله اليك شيخ وبارك فيكم على قول من قال اه ان الامور منفصلة اه تلحق بالبائع او بالمؤجر نفسه في بعض الاشياء المنفصلة التي تلحق مثلا بالبيت او تلحق المزرعة لا غنى للمزرعة او البيت عنها - 00:22:13ضَ
كمثلا كالمشتري مثلا لا يستطيع على شراء المكينة والمكان لا يقوم حال الزرع والشجر الا بهالماكينة. فلو قلنا انها البايع الاول او المؤجر يترتب عليه مفسدة عظيمة لهذا المشتري وهو يدعي انه ان مثلا هذه لهو - 00:22:29ضَ
هذي هذي هي داخلة في حدهم لانهم يقولون ان الشيء المنفصل له حكم الفصل لا يدخل انما يدخل المتصل المتصل المكينة والمكينة وما في نحوه هذه اه هذه ان لم يكن هنالك مثلا بينة في مثل هذه الحال يعمل بالقرائن - 00:22:47ضَ
يعمل بالقرائن فاذا في الغالب مثلا ان ان المزرعة لابد ان يكون لها شيء يغذيها من مكينة او نحوها فاذا دلت القرين مثلا على للمستأجر عمل به. دلت القرينة انها على لاصلاح المزرعة عمل بها. وان لم تدل للقرينة على مثل هذا. فالاصل انه اذا - 00:23:05ضَ
كان ادعاء لارض اذا كان ادعاء للارظ ليست تابعة ليست تابعة لها وان كان ادعاء الدعوة لا اعترفنا بالبستان مو بارض نفرق لان هذي مسألة اخرى فان كان الخلاف نقول لا انا انا اعترف بالبستان البستان لا يكون الا - 00:23:25ضَ
بالشجر والنخل ويكون ما يقوم به هذا امر اخر فاذا اعترف له بالبستان فالبستان لا يكون الا بما يعني يقيمه من هذه الاشياء فهذه ايضا يعمل بها. نعم احسن الله اليكم - 00:23:42ضَ
يا شيخ عبد المحسن بعض الناس مثلا يستأجر ارض كبيرة ويقيم عليها مشروع عقد اجار لمدة عشرين سنة مثلا على ان يقيم فيها مثلا معارض او مباني. نعم ويكون هذا الامر مكتوب يعني بعد عشرين سنة - 00:23:56ضَ
اه يسلم المستأجر الارض بما فيها من انشاءات ومن اذا تم خلاف يعني او حصل خلاف اثناء هذه المدة دون ان يتم العشرين سنة وان يستثمرها الاستثمار يعني كيف يفصل في هذا الامر - 00:24:09ضَ
يعود تعود المباني لصاحب الارض وهي اصول الثابتة في نعم هذه العقود الطويلة اجل هذه موضع نظر العقول الطويلة الاجل هذي هذي فيها في الحقيقة يحصل فيها غرر كثير. نعم - 00:24:23ضَ
وليظهر والله اعلم ان الذي يجري العقود طويلة الاجل قصد نفعه اولا وكذلك الذي اجراه قصد نفعه فاذا اتفق مثلا على الاجارة ثم اتفقا على انه اذا خرج منها فان جميع ما كان فيها فانه يكون ملكا لمن؟ لصاحب الاصل. فالاظهر صحة الشرط - 00:24:38ضَ
ولا غرار ولا ظرر في مثل هذا. لكن اذا حصل نزاع قبل تمام المدة فانه لا بد ان ينظر ان كان هنالك بينة تفصل وتبين عمل بها ثم اذا ترتب على ذلك مثلا فسخ العقد - 00:25:02ضَ
فانه لا يراعى جانب المؤجر بضرر مستأجر. ولا جانب المستأجر بضرر المؤجر لابد من مراعاة الجانبين لان الان العقد الذي اه تم بينهما بطل. نعم. وما دام انه بطل فالنظر يكون بالعدل بينهما. ونقول ان المستأجر ما حصل له مقصوده من تمام - 00:25:18ضَ
المدة الباقية وهو انتفاعها. فكيف نقول انها تعود؟ لان في الحقيقة ما تم الشرط بينهما. ولهذا لا تكونوا من حق المؤجر ابدا لان اولا ما تم ما تم مدة الايجارة - 00:25:41ضَ
ولها صور وهذي لها صور في الحقيقة يعني ولها امثلة قد يمكن سردها يطيل المقام لكن في هذه المسألة خصوصا انه ما حصل المقصود والمؤجر نفسه ما حصل المقصود من جهة انه ما تمت المدة فعلى هذا ينظر على وجه تحصل مصلحة الجميع - 00:25:55ضَ
من جهة النظر الى هذه الثابتات خاصة اذا كان المؤجر اجر هذه المدة الطويلة لاجل النظر في النفع الذي يحصل له مثلا مضت سنة وكان مثلها يؤجر مثلا اه بضعف - 00:26:13ضَ
المدة المؤجرة لكن ما تمت المدة فلابد ان يراعي اما باعطائه الاجرة المثلية التي تستأجر مثل الارض او يكون له بقدر له من هذه الموجودات بقدر ذلك اه المفروض ان هذه تكون محل نزاع ينظر فيه على وجه يحصل مصلحته الطرفين. نعم - 00:26:30ضَ
البركة فيكم النظر اني قرب نهاية وقت هذا البرنامج نستأذنكم في التوقف عند هذه القاعدة. نكمل بمشيئة الله تعالى في الحلقات القادمة ما تبقى من القواعد في هذا الكتاب المبارك - 00:26:51ضَ
اه احبتنا الكرام نسعد كثيرا بتواصلكم مع اه هذا البرنامج من خلال ما تبعث به من اه رسائل فاكسية اه تضمنها اه بعض ملاحظات او بعض الاستفسارات او الاسئلة التي اه ترغب الاجابة عنها في حلقات هذا البرنامج. نسعد بتلقي اه ذلك على فاكس - 00:27:05ضَ
البرنامج للرقم صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة ونعد الاخوة المستمعين اه بمشيئة الله تعالى بجمع هذه الاسئلة والاستفسارات تخصيص بعض حلقات البرنامج للاجابة عنها ختاما لا يسعنا الا ان آآ نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الاشرحي وبيانه في هذه - 00:27:25ضَ
الحلقة المباركة وشكر موصول للاخوة الحضور في هذا البرنامج. ولزميلنا من هندسة الاذاعية الخارجية يحيى عبد الله. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:51ضَ
- 00:28:09ضَ