شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [16] | من القاعدة السادسة والعشرين، إلى القاعدة الثامنة والعشرين
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك - 00:00:00ضَ
ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ - 00:00:27ضَ
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة معنا في هذه الحلقة. وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة السادسة والعشرين - 00:00:44ضَ
نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:01ضَ
هذه القاعدة واضحة من كلام مصنف رحمه الله وهي من اتلف شيئا لدفع اذاه له فلو انه صان حيوان على انسان حيوان محترم مملوك فان له ان يدفع عن نفسه ولو ادى ذلك الى قتل ذلك الحيوان دفعا للاذى - 00:01:22ضَ
وهذا امر واضح حتى لو صان عليه ادمي فان عليه فان عليه يدفع عن نفسه بل ان الدافع عن النفس ذهب جمهور من اهل العلم الى وجوبه خاصة اذا لم يكن في حال الفتنة - 00:01:44ضَ
اما في حال الفتنة فهذا فيه كلام معروف لاهل العلم. اما اذا لم يكن في حال فتنة فانه يلزمه على الصحيح الدفع لانه ربما لو لم يدفع عن نفسه لادى الى - 00:01:58ضَ
الهلاك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فاذا ما صال عليه حيوان فانه يدفعه عن نفسه ولو ادى ذلك الى قتله واتلافه فلو تألف هذا الحيوان وهو مملوك - 00:02:08ضَ
محترم مملوك لاحد فانه لا يضمنه ولا شيء عليه. لانه من باب دفع الاذى وهو اذاه له ولهذا قال دفع اذاه له يعني اذى هذا الذي صال عليه. نعم فانه فاذا دفعه وادى الى تلفه فلا يضمنه. لكن ان كان - 00:02:24ضَ
آآ ائتلافه لدفع اذاه به. فلو ان انسان مثلا في البرية او في مكان فاصابته مخمصة وجوع شديد فاحتاج الى الطعام فوجد حيوانا مملوكا فذبحه واكله هذا هل دفع اذاه له والا دفع اذاه بهذا الحيوان؟ جعل الحيوان وسيلة لدفع هذا هو الذي نزل به وهو في الجوع - 00:02:43ضَ
فهو استفاد منه في الحقيقة. استفاد منه قال يضمنه انه لم يكن من الحيوان او من هذا الذي لم يكن منه صيال عليه وهذا هو قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة - 00:03:10ضَ
سبق لنا اشارة الى هذا الى هذه الى هذه المسألة ايضا وقلنا ان جمعا من اهل العلم قالوا انه اذا اضطر الى اكله فان فانه يأكله ولا يلزمه ظمانه وهذا قول عند مالك رحمه الله وقالوا - 00:03:26ضَ
انه يجب آآ اطعام من وصل الى مثل هذه الحال. والقاعدة عند اهل العلم ان الواجب لا يؤخذ له ثمن. الواجب لا يؤخذ كما تقدم في اكرام الضيف فانه واجب. فاذا كان اكرام الضيف الذي ليس في حد المخمصة واجب في الاصل على الصحيح. فكيف اذا وصل الى مثل هذه - 00:03:41ضَ
فهذا هو الاظهر ايضا في هذه المسألة لكن قاعدة ربما تأتي يعني هي مطردة عند جمهور اهل العلم على التمثيل السابق كذلك ايضا مثلا لو انه آآ من مسائل التي في هذا الباب - 00:04:01ضَ
لو هذا هو الشعر وهو محرم صار فيه اصابه قمل وتأذى من الشعر فاحتاج الى ماذا الى حلقه يقول انه يحلق شعره وعليه ماذا من يفدي طيب هل هذا هل هذا دفع - 00:04:18ضَ
هداه له او دفع اذاه به. الان قلنا قلنا ان له ان يحلق رأسه وانه يفدي مع انه تأذى في الشعار بوجود القمل فيه. قد يقول قائل طيب الان اصابه اذى الان. اليس على القاعدة يعتبر كالصائل عليه؟ كالذي صال عليه ويحلقه ولا - 00:04:38ضَ
يقول ان الاذى هل هو من الشعر او من القمل لكن لا يمكن ازالة القمل الا في حلق الشعر فكأن الشعر وسيلة وطريق لازالة الاذى فلم يحصل في الحق هدية من الشعر فمن هذه الجهة - 00:05:01ضَ
حصل الظمان. نعم ولهذا وجبت عليه الفدية فدية من صيام او صدقة وزرك في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين حينما سأل النبي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك امره بالفدية - 00:05:19ضَ
كما في الصحيح عن كعب وهو مخير بين هذه الثلاثة الاشياء. لكن لو انه مثلا نزلت شعرة من جفن جفن العين على العين او شعارات مثلا او نزل مثلا او او كان مثلا في ظفره شيء اذاه في الظفر حصل اذية من نفس الشعر او من نفس الظفر في هذه الحالة ينزل الشعر - 00:05:32ضَ
الظهر منزلة الصايل عليه فيزيله ولا شيء عليه. يزيله ولا شيء عليه في هذه الحال. لماذا لانه كما سبق اه دفع اذاه له فعاده له. اما في السورة السابقة فانه يعني ازال الشعر لاجل وجود القمل. فلهذا حصل الفرق بين - 00:05:57ضَ
القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة بنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان. نعم هذه القاعدة يقول من اتلف نفسا - 00:06:22ضَ
يعني فيها يعني شيء من مشاكل مشابهة للقاعدة سعي من جهة ذيك الائتلاف عندنا التلف وعندنا الاتلاف الاتلاف يقتضي فعل حصل به الهلاك لان الاتلاف هو افساد الشيء واهلاكه وزواله - 00:06:45ضَ
ومن اتلف نفسا مثلا مثل ما سبق لو صال عليه حيوان او صال عليه انسان او افسد عباده مثل عبادة الصوم لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه يعود الى نفسه فلا ضمان عليه - 00:07:05ضَ
مثاله مثلا مثل ما تقدم في المسألة السابقة لو انه اه اعتدى عليه انسان وصال عليه فدفع عن نفسه فالواجب ان يدفع الاسهل فالاسهل. كما قال العلم على تفصيل معروف في هذا ان يدفع بالاسهل فالاسهل. فان تأتي ان يزول الاذى مثلا - 00:07:28ضَ
بالدفع بالقول كان هو الواجب. ان لم يتأتى بالقول فانه بالفعل ما تأتى مثلا مثلا بالدفع باليد مثلا تأتى مثلا بما هو اشد منه اه بشيء من السلاح لكن لا يأتي على نفسه - 00:07:51ضَ
فيقتله مثلا لا الواجب ان يدفعه بشيء لا يحصل في قتله مثل ان يعطل حركته قدميه او ما اشبه ذلك. فان لم يحصل ذلك فلا بأس ان يدفعه حتى يأتي على نفسه اذا لم يتمكن من دفع الاذى الا بلا - 00:08:06ضَ
ففي هذه الحال اذا دفعه فانه لا لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا اه ضمن عليه لانه اه لانه نفع يعود عليه هو لكن لو انه مثلا في هذه السورة - 00:08:25ضَ
قال على انسان اخر شوف هذا الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة السابقة القاعدة السابقة كله دفع لاذى لكن على نفسك على نفسه المكلا وحده اما ان يدفع اذاه له او يدفع اذاه به. اما هذه الصورة فهي انتفاع في الحقيقة - 00:08:44ضَ
لكن تارة يكون هو المنتفع به من جهة دفع الاذى وتارة يكون يكون دفعا عن غيره. فلو انه مثلا صان انسان انا شخص انها الواجب عليك ان تعينه. انصر اخاك كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس صحيح انصر اخاك ظالما او مظلوما. نعم - 00:09:03ضَ
ينصره فيدفعه عن الظلم وان كان هذا اذا كان في الظالم والمظلوم عليه يعينه اذا لم يتمكن مثلا من آآ ابى ذلك الا بالظلم ولم تنفع فيه الموعظة فالواجب الدفع عن اخيك - 00:09:23ضَ
وان تنصره بل ان نصرة الاخ المسلم حتى في حال غيبته كما هو معروف الاخبار. ففي حال آآ حضوره وحضورك انت ووجود الاذى فعليك ان تدفع عن اخيك المسلم فاذا دفع عن دفعت عن اخيك المسلم هذا الذي صان عليه - 00:09:38ضَ
من حيوان او من انسان يقول المصنف رحمه الله وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان فلو صال حيوان عناء انسان حيوان مملوك مثلا ثم انت دفعت هذا حتى ادى الى قتله - 00:09:55ضَ
لانك في الحقيقة اه دفع عن غيرك. والقاعدة انه عندهم انه لا ينتهي الظمان الا اذا دفعت عن نفسك هو كذلك لو اتلف هذا الحيوان الذي الذي اعتدى مثلا وهو حيوان في الحرم مثلا - 00:10:14ضَ
او او وهو محرم مثلا فدفع عن غيره اما في حال الحرم او في وهو محرم. دفع هذا الحيوان فانه يظمنه بمثله اذا كان له مثل هذا هو المذهب في هذه المسألة - 00:10:32ضَ
وهنالك قول اخر قالوا قالوا لا فرق بين الدفع عن نفسه وبين بل في الحقيقة ان الدفع عن غيره اولى بعدم الله لانه محسن لان الانسان في الغالب مجبول ان يدفع عن نفسه مجبول لكن الدفع عن غير قد تضعف نفسه وقد يحصل عنده شيء من التأويل قد لا يدري ما هو الواقع وما هو - 00:10:48ضَ
يتأول لنفسه لكن اذا تبين له الامر فان دفعه عن اخيه امر متحقق واذا كان واجب واذا كان واجبا عليه فكيف نقول انه واجب وثم بعد ذلك نلزمه آآ وهو محسن بضمان من حصل به الاتلاف وهذا هو قول اخر واختاره جمع من اهل العلم - 00:11:10ضَ
وهو اظهر وهو محسن. والله سبحانه يقول وما على المحسنين من سبيل. نعم محسن ثم هذا في الحقيقة هي ربما ال الى الظعف في جانب الدفع عن اخيه المسلم اذا قيل انه في هذه الحال انه - 00:11:30ضَ
يضمن بل انه كما تقدم هو اولى بعدم الظمان في هذه الحال. كذلك ايظا من ظمن الصور التي ذكروها الحامل والمرضع الحامل والمرضع في حال الصيام اما ان تفطر خوفا على نفسها - 00:11:45ضَ
اعلم انه اذا صامت تضررت. نعم او تفطر خوفا على جنينها ان كانت حاملا او مرظع تخشى على جنينها ان يقل اللبن مثلا او تخشى على نفسها وعلى جنينها. هذه مسألة فيها خلاف كثير في عند اهل العلم. المصنف رحمه الله على القاعدة يقولون ان افطرت خوفا - 00:12:04ضَ
على نفسها الحامل والموضوعي شو الواجب عليها؟ تفطر بلا شك وعليها ماذا؟ القضاء. القضاء. لا كفارة عليه. لان لدفع الاذى عن نفسها او لتحصيل النفي نفسها وان كان اللي دافعي الاذى عن - 00:12:24ضَ
جنينة هاي كانت حاملا او الطفل مثلا الولد من ذكر انثى اذا اذا كانت مرضعا او خافت على نفسها وعلى جنينها قالوا ان عليها الفطر والقضاء والكفارة من كل يوم - 00:12:41ضَ
نصف ساعة وربع ساعة على خلاف او مد عن الخلاف في هذه المسألة وان كان الاظهر انه نصف ساعة هكذا قالوا والمسألة فيها خلاف والقول الثاني في هذه المسألة انهم يقولون انه الواجب عليها هو القضاء حكمها حكم - 00:12:58ضَ
المريض وقول اخر وهو قول مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر وجمع من اهل العلم انهم قالوا الواجب عليها الاطعام وعلى الذين يطيقون فديهم طعام مسكين قالوا انها في هذه الحال ما دامت افطرت في هذه الحال فالواجب فالواجب كما تقدم ان يكون - 00:13:17ضَ
عليها الواجب عليها الاطعام. وهذه المسألة فيها خلاف. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون في دينهم طعام المسكين قال هي في الشيخ الكبير. والمرأة الكبيرة - 00:13:38ضَ
والمحامل والمرضع لا يطيقان الصيام فانهما يقضيان فانهم افتران و آآ يطعمان وليس عليه ما قضى. وهذا القول قال به جمع من اهل العلم من جهة عموم الايات. ويمكن يقال ان هذه الاية كانت في حق - 00:13:54ضَ
مثلا الباقية في حق مثلا الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اما المرأة اما المحامل والمرضع فالقاعدة فيها فيها انها ما دامت افطرت لامر عارض. فالقاعدة انها اذا افطرت لامر عارض فانه يجب في الذمة. حكمها حكم المريض ولا وهذا اظهر والله اعلم - 00:14:14ضَ
هذا اظهر وقد ورد في حديث حديث انس الكعبي القشيري هنيئا ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم انا انس بن مالك من؟ غير انس بن مالك - 00:14:35ضَ
انصار الصحابي الجليل انا انا هذا انس بن مالك متفق معه في الاسم لكن اختلف في بالنسبة وهذا انس بن مالك الكعبي ليس له الا هذا الحديث رحمه الله ورضي عنه جاء انه جاء الى النبي عليه السلام وهو يأكل طعاما فقال اني صائم فاخبر - 00:14:53ضَ
فقال اخبرك اه فدله قال ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. ظاهر هذا الحديث في الحقيقة يؤيد قول من قال انه لا قضاء عليه لماذا؟ لانه قد وضع عنه شطر الصلاة والمسافر - 00:15:10ضَ
لا يصلي الا ركعتين واراد شطر الصلاة يعني رباعية. شطر الصلاة الرباعية لانها هي الاكثر وظاهر هذا الحديث يقوي قول من قال انه لا قظاء عليها لكن يظهر والله اعلم ان المراد انه وظع عنها شطر ان وظع عنها الصوم هنا يعني انه في هذه الحالة يدل عليه انه جا في - 00:15:24ضَ
رواية وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة والذي وضع عنه هو وجوب الصوم في هذه الحال. وانه لا لا يصوم انما له ان يفطر على خلاف في هذا. فالمقصود ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة آآ - 00:15:44ضَ
ان عليها ان اذا كانت خشيت على نفسها او خشيت على جنينها او خشيت على نفسها وجنينها سواء في في حق الحامل او او مرظع فالاظهر والله اعلم كما تقدم ان انها تفطر وانها تقظي - 00:16:00ضَ
انه يبقى في ذمتها كما تقدم وانه لا كفارة عليها اذ لا كفارة الا به ولم يرد دليل في هذه المسألة. هذا هو الاقرب. نعم هل دفع الضرر هنا يا شيخ الذي يدفع به الصائل او غيره داخل في كل ضرر عموما - 00:16:15ضَ
وان هناك ظرر دون ظرر اظبط هذي المسائل يا شيخ الظرر دفع الضغط يعني من الصايل قصدك. دفع الظرر في في هذا مثل ما تقدم هو الذي لا يمكن دفعه الا آآ - 00:16:32ضَ
هذا الشيء لان الاصل كما تقدم انه انه الصايل لا حرمة له من جهة اصل الدفع لكن درجات الدفع له حرمة فان كان فانه لا يدفع بغيره اه اما مسألة الظابط فيه الظابط فيه كل شيء يحصل به ظرر - 00:16:49ضَ
كل شيء يحصل به ضرر. واهل العلم يقولون اما ان يكون دفع الظرر عن المال او او نقول النفس اولا في الحقيقة نعم. النفس ثم يليها العرض ثم يليها المال - 00:17:08ضَ
اما دفع الدفع عن النفس. فالصحيح انه يلزم الدفع عن النفس. لكن اختلف العلماء جمهور العلماء قالوا يجب الدفع مطلقا لخالف بعض العلم كالشافعي وقالوا يفرق بين المسلم والكافر فان كان الظرر والاعتداء من كافر فانه يجب الدفع. وان كان من مسلم فانه لا يلزم. قالوا لا يلزم لما يورث من الفتنة والشر وانه لا بأس ان يستسلم - 00:17:22ضَ
ولا يدفع عن نفسه. لكن هذا خلاف ما جاء في الادلة من جهة هذا المعنى. والصحيح ان الدافع انما لا يجب في حال الفتنة. وقد جاءت في في كن كخير كخير ابن ادم كن عبد الله المقتول وجاء في الحديث في هذا في هذا الباب عند الترمذي وغيره - 00:17:44ضَ
قال فان خفت ان يبهرك شعاع السيف فضعوا وجهك الثوب على وجهك. يعني حتى ولو كان السيف على وجهه ويراه فاشارة الى الكف في هذه الحال وهذا في حال الفتن وردت في اخبار معروفة في هذا الباب - 00:18:01ضَ
اه اما الدفع عن العرف الصحيح انه يجب الدفع سواء كان عن حرمته او حرمة غيره لان هذا فساد وشر عريض ومستطير اه قد يترتب عليه مفاسد لا لا تحمد عقباها كما كما هو كما هو معلوم - 00:18:17ضَ
اما الدفع عن المال فهذا فيه خلاف والاظهر والله اعلم يجب الدفع. لانه معتدي وظالم. وقد جاء في حديث المقداد ابن الاسود وهو المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انه حينما قال يأتيني الرجل يريد اخذ ماله قال لا تعطه - 00:18:31ضَ
صريح قال لا تعطى. هذا هو قال نهي قال لا تعطه. قال ارأيت ان قاتل؟ قال اقاتله قال فان قتلني قال فانت شيء. قال ان قتلته. قال وهو في النار. في لفظ الاذ مني بشجرة - 00:18:50ضَ
لانه احتمى واراد يعني ان يصاوله قال قاتله. قال وفي اللفظ قال لا تعطه لان حرمة المال عظيمة في في في شرعنا. ولهذا لو تركت لكل عابد ولكل مفسد لتجرأ المفسدون - 00:19:03ضَ
فكان دفعه من اهم المهمات فالاظهر والله اعلم هو هو الاصل وجوب الدفع لكن تختلف الحرمات في هذا ايضا ثم ينظر في حسب الاحوال في حسب الاحوال وينظر ما يترتب عليها من شر وفساد فمثل هذه الامور ينبغي تقديره - 00:19:19ضَ
ونعم القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما والضمان بينهما نصفين - 00:19:37ضَ
حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الضمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف نعم هذه القاعدة اذا حصل التلف من فعلين القاعدة الاولى في الائتلاف نعم - 00:19:58ضَ
قال من اتلف شيئا الاتلاف هو يقتضي فعل وهذه في الحقيقة حتى هذه القاعدة هي في الحقيقة اتلاف ليست تلاف. لان عندنا تلاف وعندنا اتلاف التلف هو هلاك الشيء وفساده ولو لم يكن - 00:20:14ضَ
من فعل الانسان متى تلف الشيبي بفعل الله سبحانه وتعالى مثلا؟ يتلف مثلا ثمر بجائحة يتلف مثلا يحصل الفساد شيء وهلاكه مثلا بعض الجوارح السماوية والارظ اما الاتلاف فانه يقتضي فعل - 00:20:29ضَ
يعني مباشرة او تسبب سواء كانت مباشرة او تسبب وهذا وكان مقتضى المقام انه اذا انه يقول اذا حصل الاتلاف من وهل قال من فعلين لانه يقتضي ان هذا آآ هذا الفعل تسلط عليه وهذا الفعل تسلط عليه واجتمع فحصل الاتلاف منه لكن كانه يعني واراد بذلك - 00:20:46ضَ
وجود التلف من اثر الاتلاف وجود التلف من اثر الاتلاف ولهذا يقال تلف يتلف تلفا اذا هلك. اتلفه غيره غير متعدي لازم ولهذا ارادت اذا اردت ان تعديه تعديه بهمزة تقول اتلفه - 00:21:08ضَ
اتلف الشيء اتلف الشيء فاذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر ليس مأذونا فيها وغير مأذون فيه في اه وجب الظمان كاملا على الصحيح هذا هو المقدم في مذهب كما ذكر مصنف رحمه الله. مثاله - 00:21:26ضَ
ومن الامثلة التي ذكر ذكرها العلم حد الجلد مثلا البكر اذا جلد الواجب يوجد مئة جلدة فاذا زاد عصى زاد سوطا اخر جلده مئة وواحد ثم هلك الزيادة هذي من هلك بسبب الحد - 00:21:48ضَ
فالحد ماذا قتلة الحق قتله معنى انه اذا كان اذا كان الجلد مثلا على الطريقة الشرعية ولم يحصل فيه التعدي وكان في وقت مناسب في هذه الحالة مثل ما ذكروا في مسألة شارب الخمر - 00:22:14ضَ
لكن لو انه ترث بسبب التعدي بالزيادة فهل يضمنه يضمن ديته يضمن ديته كاملا ونقول انه آآ نجعل نجعل هذه هذا الصوت الزائد هو سبب التلف فنقول يضمنه كاملا او نقول ان الفعل حصل ان التلف حصل بفعلين. وهو الجلد المأذون فيه اللي هو مئة سوط. نعم. ثم زيادة سوط واحد غير مأذون - 00:22:31ضَ
فيه فنجزئها قسمين ونقول ان ان الظمان يقسم نصفين نصف آآ نصف نصف نلغيه لانه من جهة مأذون فيها. نعم. ونصف نثبته من لانه من جهة غير مأذون فيها هذا هو الخلاف فيها والمصنف رحمه الله قال انه يضمن وبعض وذكر صاحب وقد رجعت هذه المسألة في المغني وذكر واشار رحمه الله في - 00:23:06ضَ
الى الى هذه او اشير الى هذه المسألة ايضا وبعضهم قال انه ربما جزئ الظمان بحسب الزيادة الظمان بحسب الزيادة. فاذا كان مثلا الزيادة زاد مثلا عشرة اسواط حصل التلف بسببها وهي مائة صوت مثلا - 00:23:32ضَ
فيقال انه يضمن ماذا؟ العشر. عشر الدية. عشر الدية. هذا ينبغي ان ان يعلم اذا كان اذا علم ان التلف حصل بسبب الفعلين لكن لو انه مثلا ولد الحد مثلا - 00:23:54ضَ
بعد ذلك حصل زيادة وعلم ان الهلاك لم يحصل الا بسبب الزيادة هل يضمن الجميع بلا اشكال يتبين ان ان ذاك الجد لن يحصل فيه تأثير ولم يحصل له مع الزيادة السرايا فاجتمعت السيراية منهما او اجتمع الاثر منهما جميعا جمع اثر الظلم فتسبب من هذا فاذا انقطع - 00:24:10ضَ
ذاك الجلد الاول ثم تمحض في الزيادة في الاتلاف فانه آآ يضمن الجميع يضمنها ولا يقال انه يجزأ لانه من فعل مأذوذ فيه. وفعل غير مأذون فيه هذا هو آآ لكن المذهب يقول انه يضمن آآ على كاملا وهذا فيه نظر هذا - 00:24:34ضَ
فيه نظر ولهذا قال بعض اهل العلم انه آآ ينظر اذا لم يحصل تفريط بسبب الجلد ثم حصلت الزيادة خاصة اذا كانت على سبيل الخطأ اذا كانت على سبيل الخطأ فالاقرب فيما ذا الحال انه انه القول بالنسبة قول لها وجهها من جهة انه حصل من جهة الخطأ اما اذا حصل عمدا - 00:24:57ضَ
القول بالضمان تام هذا آآ يعني قوي يعني اذا حصلت الزيادة عمدا فهو في الحقيقة تعد محض كما لو اتلف الدابة التي اؤتمن عليها كما سيأتي في القاعدة التي بعدها. قال وان كانت وان كان من فعلين - 00:25:19ضَ
غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين ان كان مثلا من فعلين غير مأذون فيهما مثل صيد الحرم مثلا لو انه رماه شخصان رمى الصيد شخصان وكل رمية صالحة لاتلافه ثم هلاك - 00:25:39ضَ
فان الظمان فان الهلاك والتلف او الاتلاف منسوب اليهما جميعا. في هذه الحال نقول انه آآ فعل غير مأذون فيه ومنهما جميعا ويكون الضمان عليهما. لكن اذا كان الظمان مثلا ممكن يتجزأ هذا رمى او هذا - 00:26:02ضَ
كرماء وفعل هذا مثلا حصل به جرح ولم يتلفه وفعل الثاني مثلا حصل به الهلاك فانه يأخذ هذا بقدر الجرح بقدر في عرش الجرح وذاك يأخذ آآ تمامه وهو ما وقع به موته وهلاكه. كذلك - 00:26:22ضَ
وكذلك لو كان احد من فعل لا يجب عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف. فالمقصود انه مثل ما تقدم اه انه اذا كان احدهما مأذون والاخر غير مأذون فلا يجب عليه اكثر من النصف لا يجب عليه - 00:26:39ضَ
اكثر من النصف الا اذا علم ان فعله هو سبب الهلاك وفعل ذاك مثلا شيء يسير. اه يعني اقل من النصف. ومن ذلك مثلا لو استأجر دابة مثلا من ذلك لو استأجر - 00:26:58ضَ
ويستأجر دابة الى مسافة معينة ثم زاد فيها مثلا المسافة زيادة زاد عليها فتلفت بسبب الزيادة او استأجر سيارة مثلا الى مسافة معينة ثم زاد عليها مسافة زيادة الزيادة هذي ماذا؟ تعدي وظلم لا يجوز له - 00:27:12ضَ
ثم حصل تلف او عطب في السيارة مثلا وبالتالي الفتح صارت يعني هلكت وتلفت هذه السيارة او هذه الدابة اه هل يضمنها جميعا او يضمن نسبة الزيادة. مثل لو زاد مثلا نسبة مسافة العشر. بالنسبة الى المسافة كلها - 00:27:34ضَ
على قولين لاهل العلم واحدهما انه يضمن الزيادة. هذا فيما اذا كان صاحبها معه اما لو حصل التلف والهلاك وهي تحت يده مثل انسان استأجر دابة ينام مسافة من بلد الى بلد ثم تجاوز ولد ثاني وهلكته وهي تحت يده وصاحبه ليس معه فالظمان كان تحت يده وصاحبه ليس معه فانه يضمن - 00:27:52ضَ
الجميع. نعم. نعم. واحسن اليكم. اه نستأذنكم شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم. اه في ختام هذا الدرس. اه بالتوقف عند هذه قاعدة على ان نكملها باذن الله تعالى في الدرس القادم. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ محدث ابن محسن ابن عبد الله الزامل. شرحا ومعلقا على كتاب تحفة اهل الطلب. في تجريد - 00:28:16ضَ
قواعد ابن رجب اه من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ونسعد ايها الاحبة بتواصلكم معنا عبر اسئلتكم واستفساراتكم التي سنخصص لها حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى لاجابة عنها وذلك فيما يردنا على فاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة - 00:28:36ضَ
الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. شكرا لكم وشكرا للشيخ بن محسن. شكرا لزميلنا يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية حتى نلتقي بكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:55ضَ
- 00:29:12ضَ