شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [17] | من القاعدة التاسعة والعشرين، إلى القاعدة الحادية والثلاثين
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب - 00:00:00ضَ
في تجريد وصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل فباسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم حياكم الله - 00:00:30ضَ
بارك الله فيكم. ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة وبالاخوة معنا في تسجيل هذه الحلقة. وقد توقفنا عند القاعدة التاسعة والعشرين ونستأذن فضيلة الشيخ بقراءة ما من قواعد قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والعشرون - 00:00:45ضَ
من سمح في مقدار يسير فزاد علي فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان وللمسألة صور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:02ضَ
نعم فيما يتعلق بالمثال السابق ازيدهم البيان في القاعدة التي قبل وهو ما اذا كانت يده عليها اذا كانت يده عليها قلت انه اذا كان استأجر دابة ولم تكن يده عليها - 00:01:22ضَ
فانه يعني يد المالك فانه يظمن الى هلكت يظمنها من استأجرها واذا كانت يد صاحب الدابة على مدري سيستأجر مثلا سيارة او يستأجر دابة وصاحب السيارة معه ثم زاد في المسافة التي اتفق عليها. ثم تلفت اتلفت الدابة او حصل عطب للسيارة - 00:01:37ضَ
فانه في هذه الحالة لا ينسب التلف الى نفس المستأجر او انما ينسب اليهما جميعا في هذه الحالة لا نجعل الظمان عليه بل يكون آآ بل يكون يظمن مقدار ما زاد هذا هو الفرق بين - 00:01:58ضَ
انما اذا كانت يده عليها ولم تكن يده عليها اي المالك. اما هذه القاعدة وهي من سمح في مقدار يسير فزاد عليه هذه القاعدة تتبين بالمثال تتبين بالمثال مثل مسألة - 00:02:13ضَ
لو انسان وكل انسان قال هذه السيارة ذي هذا الكتاب في الغالب مثلا انه قد يكون هنالك السعر مثلا آآ الذي تباع به مثلا هذه السلعة الف ريال ثم قد يزاد مثلا عشرين ريال ثلاثين ريال وقد ينقص سعر يتغافل الناس به لكن ما يحصل فيه لا يقال مثلا انه ظلمه لو نقص - 00:02:30ضَ
او ما اشبه ذلك ففي هذه الحالة هذا هذه الزيادة يتغابى فيها بمعنى انه لا يظر لو باع مثلا بالف او تسع مئة وخمسين آآ لانه مقدار يسير مثلا في العشر او اقل من العشر وهذا يختلف بحسب السلع. يقول من سمح بمقدار يسير مع انه كان مثلا تساوي السلعة آآ الف ريال فباعها بتسع مئة وخمسين - 00:02:58ضَ
فهذا يعتبر بيعه صحيح ولا يعتبر آآ في هذه الحالة يعني ظامنا يقول من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها؟ او في الجميع فيه وجهان - 00:03:18ضَ
مثلا لو انه مثل ما تقدم مثلا مثلا باعها باعت سيارة كانت ثمن المثل لها مثلا مئة الف ريال ثمن المثل لها مئة الف ريال ثم هو باعها بانقص نقص الف ريال عنها - 00:03:37ضَ
الف ريال عنها بعد تسعة وتسعين وبما يتغابن فيه. في هذه الحالة نقول ان كان قال له اه الذي وكله الذي وكله وكله توكيلا مطلقا وكله توكيلا مطلقا ولم يحدد له قيمة معينة في هذه الحالة لا شيء عليه ولا يضمن - 00:03:57ضَ
اه شيئا من ذلك وان حدد له قيمة حدد له قيمة قال بعها بكذا يجب عليه التزام بالبيع الذي امره به وبما الزمه به لانه الوكيل عليه ان يتقيد توجيه الموكله - 00:04:19ضَ
هذا هو الواجب عليه. تارة يطلق وتارة يقيد ففي هذه الحالة نقول لكن نحن نقول اذا قلنا انه يضمن مثلا قلنا مثلا انه يضمن الان يضمن الثمن الذي الذي يتغابى مثلا اذا كان - 00:04:38ضَ
اه قيمتها مثلا كما قلنا مثلا مئة الف ريال عادة والناس يتغابنون وتباع مثلا اه بتسعة وتسعين الف تسعة وتسعين الف. فلو باعها بتسعة وتسعين لا شيء عليه نعام لكن لو باعها مثلا بخمسة وتسعين - 00:04:58ضَ
هذا نقص عما يتغابى به. اليس كذلك؟ بلى. بنقص عما يتغابن به وهو في هذه الحالة الان هل نظمنه مثلا خمسة الاف وهو ثمن المثل او نظمنه اربعة الاف ومفرط الان صح ولا لا؟ نعم. مفرط - 00:05:17ضَ
لانه لم يبعها لا بما يتغابن به ولا بثمن المثل. في هذه الحالة هل نقول ان تصرفه باطل وانه آآ وجود والبيع لا يصح. فنرجع الى ثمن المثل او نقول نرجع الى ما - 00:05:36ضَ
يتسامح به عادة يظمنها الى ما يتسامح به عادته فيظمن اربعة الاف ريال فيه خلاف في هذا على قولين رحمه الله المصنف رحمه الله ذكر قال فهل تنتهي المسامحة؟ قوله المسامحة المسامحة معناها المساهلة ولهذا لو قيل - 00:05:52ضَ
فهل تنتفي السماح او السماحة؟ لان السماح هو الجود. وهو ترك الشيء. اما المسامحة فهي المساهلة وهي تقتضي مفاعلة من جانبين. والقصد منه بمعنى انه هل اه تنتفي عن المسامحة ويظمن الجميع بمعنى يظمن ثمن ماذا؟ المثل. نعم - 00:06:09ضَ
الاقرب والله اعلم هو الذي اشار الى صاحب المغني وقد راجعتها في المغني هذه المسألة وقال ان القول الاول اقيس لانه ذكر القول الاول وهو انه يظمن ثمن المثل القول الثاني انه يضمنها بما يتغابى به عادة - 00:06:26ضَ
مثل مثلا لو كانت السلعة مثلا مثلا مئة ريال الكتاب يباع مثلا مئة ريال والناس يتغابنون لو باع منها خمسة وتسعين تسعين لا بأس به لانه هذا السعر لا يحصل فيه شيء من الظلم. لكن لو باعها لو باع الكتاب بثمانين ريال - 00:06:41ضَ
يكون نقص عن ثمن الذي يتغابى به عادة هل نظمنه عشرة ريالات قول الله عشرين ريال. هذا هو موظوع الخلاف الاظهر والله اعلم ان نقول ان نظمنه ثمان ثمان ثمن المثل. لماذا؟ لان الان هل التصرف هذا الذي تصرفه مأذون فيه ولا غير مأذون؟ غير مأذون. طيب - 00:06:58ضَ
فكان كتصرف الاجنبي مثل لو جاء انسان وخذا وخذا وخذا واخذ هذا الكتاب بلا اذن وبلا وكالة وثم باعه نقول بيعك له ولو بعته مثلا حتى لو باعه بثمن المثل بثمنه يتغابن به فان لصاحبه ان يطالبه بثمن المثل لانه معتدي وهذا في الحقيقة - 00:07:18ضَ
الوكيل تعدى فصار تصرفه التصرف الاجنبي فرجعنا الى بمعنى انه هذا هو الواجب والا صاحب السلعة بالخيار ضمنه يعني قدر ما يتغاضى به عادة وان شاء ضمنه ثمن المثل لكن هذا فان هذا هو حقها - 00:07:41ضَ
اقول له ان يضمنه ذلك مثل ما تقدم. نعم. حكم البيع يظهر والله اعلم اننا اذا قلنا ان ان البائع الوكيل او الموكل له ايضا يضمنه بهذا نقول ان البيع - 00:08:00ضَ
وفي هذه الحالة صحيح صحيح لكن نقول انه يرجع الى حق من حقوق الموكل وقاعدة في مثل هذا ان الشيء اذا كان يرجع الى حق من حقوق العاقد او او من وكله ممن فان له ان يمضي البيع ولا يبطئ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا تلقوا - 00:08:19ضَ
فمن تلقاه فسيده بالخيار اثبت صحة البيع مع انه جعل له الخيار. فان شاء مثلا اه الذي مثلا جاء مثلا من بلد خارج البلد بسلعة فتلقاه ناس مثلا في الطريق - 00:08:40ضَ
بسعر غير السعر الذي تباع به ثم ورد الى السوق فوجد السعر الذي باع اشترى منه الذين تلقوه سعر غير السعر المعتاد شنو اقول؟ انت بالخيار نشأت ان تمضي هذه السلعة وتمضي البيع فلا بأس وان شئت ان ترجع ويبطل البيان فجعل له - 00:08:54ضَ
الخيار فقال العلماء ان يعني اخذوا قاعدة من هذا حديث ان الشيء الذي يعود الى ظلم يتعلق بصاحب الحق فانه بالخيار ان شاء هو ان شاء ابطله وعلى هذا نقول هو معلق - 00:09:11ضَ
في هذه الحالة ايضا كذلك نقول في حين موكله هو من هذا الجنس فان شاء امضاه لانه ظلمه في هذه في هذه الحال وان شاء ابطاله هذا هو الاقرب كذلك ايضا من ضمن المسائل المتعلقة في هذه من سمح في مقدار يسير - 00:09:25ضَ
ولهذا شوف سومي مقدار يسير يعني حتى تتبين بمعنى انه لو باع مثلا بما يتغابن به عادة ايش حكم بيعه نافذ من ضمن الثمن المثل اليس كذلك؟ نسامحه في المقدار. لانه ما تعدى لكن الاشكال لو انه باع بدونه كما تقدمت. كذلك مثلا - 00:09:41ضَ
مثل اضحية والهادي الاضحية آآ الواجب المشروع ان يأكلوا فكلوا منها واطعموا البائسة الفقيرة كلوا منها واطعموا القانع والمعتار. على الخلاف الاكل واجب مستحب لو انه تصدق بها كلها هل يضمن الثلث على المذهب بان المشروع؟ وهو قول الجمهور يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث - 00:10:00ضَ
او يضمن مقدار ما يتصدق به ولو شيء يسير لان الان اخطأ حينما اخرجها جميعا ولم يكن منها شيء هل نقول انه يعني هذا او فيما اذا اكلها كلها نعم. فيما اذا اكلها كلها - 00:10:24ضَ
ولم يتصدق منها هل نقول نظمنه بان يخرج مقدار الثلث ويشتري لحم المقدار الثلث ويتصدق به او نقول يتصدق بمقدار الواجب وهو شيء يسير على خلاف هذا كله على القول بان المشروع ان تكون ثلاثية ثلث ثلث والقول الثاني ان هذا لا دليل عليه لكن هذا كله تفريع على هذا - 00:10:44ضَ
على هذه المسألة اه وهو ما اذا لانه سمح اه في مقدار يسير. فزاد عليه بمعنى انه اه اكلها كلها. اكلها ولهذا فلو انه مثلا من اول امر تصدق بشيء يسير ولم يأكلها كلها - 00:11:08ضَ
من وزنه يخرج اليس كذلك؟ لكن لو انه اكلها كلها ولم يخرج هذا هو وجه يعني ادخال هذه القاعدة. كذلك ايضا من هذه المسائل فيما اذا تعدى الخارج موضع العادة - 00:11:28ضَ
الخارج ووضع العادة هم يقولون اذا مثلا نزل الاذى من البول الى الحشفة ما يجزي ما يجزي شو الواجب ان يغسل يغسل بالماء. الواجب ان يغسل بالماء والقول الثاني يجزئ على الصحيح لكن على المذهب يقول لا اجزم. فلو انه نزل مثلا البول الى الحشرة - 00:11:42ضَ
الواجب يقولون يغسل يغسله بالماء لكن لو قال انا سوف اغسل مقدار الزائد. وما على رأس الذكر سوف ازيله بالتراب هل نقول يجب ان يغسله جميعا او لا هذا كله تفريع على هذه المسألة. معنى القول الصحيح في هذه المسألة انه ما دام ينزل نزولا معتادا ونزل النزول المعتاد على الحسفة او - 00:12:07ضَ
نزع نصف الحشا فالاظهر في مثل هذا وانه لا بأس ان يزيله بالمناديل وبالتراب لانه في العادة ان مثل هذا قد لا يمكن التحرز منه والتحرر قد يحصل فيه مشقة - 00:12:31ضَ
لكن قصد التمثيل لتوظيح القاعدة نعم القاعدة الثلاثون اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه او الوجوب يعود الى ملكه ام لا - 00:12:43ضَ
فيه خلاف من ذلك اذا اوجب هديا او اضحية على واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزئه وهل يعود المعيب الى ملكه؟ على روايتين نعم هذه القائمة الثلاثون ثم اذا اخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة - 00:13:04ضَ
ثم طرأ ما يمنع مثل انسان وجب نذر ان يضحي اضحية في ذمته او نذر ان يهديه هديا هذا واجب ماذا؟ في الذمة يجب عليه اخراجه الان طيب الان اذا ذهب واشترى اضحية - 00:13:25ضَ
عن الواجب في الذمة هي في الاصل مشروعة مستحبة لكن لما نذرها وجبت. نعم الهدي مشروع لما نذره وجب فاشتراها الان ثم تعيبت حصل فيها عيب انكسر قرنها جميع او قطعت اذنها او ذهبت اليتها وما - 00:13:43ضَ
فانها لا تجزئه والان اشتراها ثم بالشراء تعينت يقول يقول فانها لا تجزئه اما لو اشتراها ابتداء بلا او قال بلا اجابة في الذمة ليس هذا شرع اضحية بدون ان يجيبها في ذمته مثلا - 00:14:03ضَ
او اشترى هدية اللي نوعا ان يخرجه هديا وان يهديه مثلا ولم ينويه ولم ينظره قبل ذلك ثم حصل التعين فيه فانه لا يؤثر ما دام العيب طرأ عليها بدون تفريط منه. لكن اذا كانت واجبة في الذمة فالواجب في الذمة يجب اخراجه. فهي وجبتك - 00:14:25ضَ
وجبت صحيحة ولا معي بهي الصحيحة السليمة والاصل الانسان اذا نذر شيئا في الاضحية والهدي ان يكون صحيحا يقول فانها راضية. الان لما تعيبت نقول يجب عليك ان تخرج شاة ثانية اخرى - 00:14:43ضَ
غير معيبة اما هذي ما تجزئ طيب لكن هل يعود المعين الى ملكه؟ او لا؟ معناه الان الان هل يجب عليه ان يذبح هذه المعيبة ويذبح ويشتري اخرى يذبحها؟ او نقول تجزئه - 00:15:00ضَ
سوف يشتريها الان عن ما وجب في ذمة وهذه تعود الى ملكه ويتصرف فيها. فيها خلاف. الصحيح انها تعود الى ملكها كما سيأتي نعم ومنها اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقير - 00:15:17ضَ
ثم هلك المال فهل يرجع بها ام لا على وجهين ومنها لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثم نتجت عشرة قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها - 00:15:32ضَ
هل يرجع به يخرج على الوجهين. يعني على الوجهين سابقا نعم هذان المثال ان وهما اذا عجل الزكاة نعلم ان الزكاة لا بأس من تعجيلها على الصحيح فلو ان انسان وجب عليه - 00:15:46ضَ
وجد سبب الزكاة وهو ماذا؟ النصاب لكن ما حال فاخرج زكاة ماله يقول علي زكاة النصاب عندي الان اربعين الف ريال. كم زكاة الاربعين؟ الف ريال قال اريد ان اقدمه في انسان فقير محتاج اقدم له الزكاة - 00:16:00ضَ
لا بأس طيب عجل اعتمد في السنة بذلك وتعجيلك له حسن حج لها في نص الحول بعدين مضت ستة اشهر طيب لما اخرج الزكاتان واستلمها الفقير ماله سرق او هلك - 00:16:21ضَ
مثلا تلف المال قبل حولان يسأل يقول انا اخرجت المال الان وزكيت واعطيت هذا لكن الان يرجع على الفقير اخذه منه وتسمحوا لي انا ودي ارجع في المال يقول يقول صنف على وجهين. الوجه الاول ان له ان يرجع - 00:16:37ضَ
على الفقيه لانه ايش تبين انه لا تجمع زكاة. ولهذا لو انه انتظر حتى ولم يخرجها لا تجب عليه زكاة ولا تجب عليه زكاة ما تجب عليه زكاة اذا ارتلفت بغير تفريط منه - 00:17:01ضَ
يعني لم يتلفها ولم يتعمد. والقول الثاني انه لا يرجع انه استلم اخذها الفقير واخرجها لله وفي قول اخر لاهل العلم فرق بينما اذا اعطاها الساعي الذي يأخذ الزكاة للفقراء وبينما اذا سلم هو - 00:17:14ضَ
قالوا انه في هذه الحالة اذا اعطاها الساعي فلا يرجع فيها والاظهر والله اعلم انه اذا عجل الزكاة واعطاها الفقير الاظهر انه لا يجوز الرجوع فيها لانه اخرج شيئا لله - 00:17:32ضَ
والنبي يقول العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في اذا كان هذا في الهبة والعطية فكيف الصدقة فهي من باب اولى. قد يقول مثلا انا اخرجته على نية انها زكاة ليست بزكاة. نقول انت الان لا تفسد نيتك وامضيتها على وجه - 00:17:45ضَ
فالمشروع في حقك ان تمضيها على هذا الوجه. ولا ترجع فيها. خاصة انه اخذها. ثم هي اما صدقة في الحقيقة او زكاة وتبين الان انها لا تجزئ زكاة ولا تكونوا زاكي الزكاة. وقد يؤجر - 00:18:06ضَ
وقد يؤجر وتكن على نيته يؤجر الزكاة الله اعلم. لكن هي اقل الاحوال انها صدقة. صدقة تطوع والقاعدة صدقة تطوع انها اذا اخذها الفقير فانه لا يجوز الرجوع فيها. فهي بل هي ابلغ من الهدية. بل ان بعض اهل العلم يقول اذا عزل انسان من ما له شيئا واراد الصدقة السنة - 00:18:22ضَ
وقد ورد في هذا خبر في سنه ان يمضيه من باب اولى اذا اخذ المال ثم اراد ان يعطيه الفقير فالسنة فكيف اذا سلم اليه؟ فالاقرب فيما اذا اخذه انه لا يرجع فيه - 00:18:42ضَ
نعم؟ قولهم ان السنة اذا عزل المال ان يتصدق به سنة او يجب عليه اذا نوى لا ما يجب عليه سنة اقول آآ لانه مجرد نية وله ان يرجع فيه. ورد في هذا خبر عند النسائي - 00:18:58ضَ
في هذا المعنى. الصورة الثانية لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعا ثلاثين تيجي فيها تبيع وهو ما له سنة لما دخل في السنة الثانية ثم نتجت وتتهامت اه وصارت توجد عشرة صارت اربعين - 00:19:14ضَ
والواجب ماذا الواجب مسنة اليس كذلك؟ ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة يقول هل يرجع بالتبيع لكن بمعنى اذا قلنا ان انه لا يجزى الان. الان اذا قلنا التبع لا يجزئ منها - 00:19:37ضَ
بمعنى ان الواجب عليه اذا قلنا نتبع ما يجزئ فالواجب عليه ان يخرج ماذا؟ مسنة كاملة هذه الصورة الكلام رحمه الله يقول انه اذا قلنا نتبع لا يجزئ ولا يحصل ان نلفق صدقة او زكاة من تبيع وربع من سنة - 00:19:58ضَ
في هذه الحال هل يرجع على الفقير؟ هذه المسألة اوضح من تلك اوضح من تلك لانه في هذه الصورة سوف يخرج زكاة ما هو بهالاكمال؟ لا المال تنامها الصحيح في هذه المسألة ان التبع يجزئ - 00:20:15ضَ
عن ثلاثين وعلى هذا نتجت عشرة نسبة عشرة الى اربعين كم الربع وش يخرج ربع ماذا ربع مسنة يخرج ربع مسنة. مثل ما قلنا في مسألة زكاة الابل فيما اذا اخرج مثلا اربع شياه عن اربع وعشرين. ثم نضجت - 00:20:33ضَ
وتمت خمسا وعشرين فانه يجب عليه بنت مخال ونقول اربع تجزئ عنها ويخرج ماذا؟ خمس اللي هو عن السن الزائد من الى خمس وعشرين خمس بنت مخر فهذه ايضا مثلها انه الواجب عليه ان يخرج آآ انها انه يخرج - 00:20:52ضَ
تبيعه على هذا قيمته يعني وعلى هذا لا لا يرجع. لكن لو قلنا لكن المصنف رحمه الله فرضها على انه لا يجزئ التبييع الان. وان الواجب عليك الان الاظهر والله اعلم انه - 00:21:14ضَ
قد يقال والله اعلم انه ان اراد ان يعطي نفس الفقير الذي اعطاه هذا تفصيل ما ادري ما اطلعت عليه لكن اقول يظهر لي اذا كان سوف يعطي نفس الفقير والذي اعطاه قد يقال انه اعطاه شيء اطيب فيعطيه تبيعا ويأخذ - 00:21:30ضَ
محتمل هذا محتمل ان كان هذا التفصيل لقوته فيعطيه التبيع ويأخذ يعطيه مسنة ويأخذ التبيع لانه هو الواجب عليه نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع - 00:21:44ضَ
ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مسائل نعم هذه القاعدة من شرع في عبادة الصلاة - 00:22:04ضَ
صلى مثلا مسافر خلف مقيم واذا دخل فالمسافر صلى خلفه مقيم والواجب عليه ماذا؟ الاتمام. حديث ابن عباس ما بال يصلي لوحده اخرجه الامام احمد ومسلم وهذا لفظ الامام احمد رحمه الله - 00:22:23ضَ
تلك السنة ثم فسدت تبين انه صلى بغير وضوء الواجب عليه ان يعيد الصلاة قال فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها لانه ماذا افسد وافسد صلاة تامة ولا صلاة مقصورة؟ تامة تامة - 00:22:38ضَ
لان هكذا وجبت هو سوء الان سوف يقضي صلاة واجبة في واجب عليه سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها ويتخرج على ذلك مساجد. مثل مثل هذه الصورة - 00:23:00ضَ
هذه المسألة هو وهما اذا صلى ثم تبين فساد العبادة في مسألة الصلاة الجمهور يقولون الواجب عليه ان يقضيها تامة الاول انها انه صلاها تامة ووجبت عليه تامة وهو يقضي الصفة - 00:23:14ضَ
والقضاء يحكي الاداء وهو ادى هلاك تبين اداها ليس بصحيح. الامر الثاني ان الاصل هو الاتمام ولهذا الانسان اذا جاء الى قوم وهو مسافر في مسجد دخل المسجد وجده يصلون - 00:23:35ضَ
صلاة الظهر هو مسافر لكن ما يدري شك هل هم مسافرون ام مقيمون نقول في هذه الحالة الواجب عليك ان تصلي انت ان تصلي معهم صلاة تامة. فلو انه سلم الامام - 00:23:51ضَ
دخل معه في ركعة وسلم الامام وصلاة الظهر كم كم يقضي يقضي ثلاث لماذا؟ لان الاصل الاتمام الا اذا الدلدلي مثلا من قرينة رأى شيء يدل على انهم مسافرون من هيئتهم من ملابسهم لكن يقول شك ما دام انه شك فالاصل الرجوع - 00:24:03ضَ
الى اليقين واليقين ان ان القوم مقيمون. هذا اليقين ولهذا هذه هذه يسأل عنها كثير بعض الناس يدخل مثلا المسجد في كثير من مثلا من المحطات يكون فيها اناس يكون فيها ناس مقيمون - 00:24:22ضَ
اه دائما فيدخل لا يدري هل هم مسافرون ام مقيمون؟ يقول ماذا؟ نقول ما دمت انك اه ما علمت ولا تبين لك ولا هناك قرائن فالاصل انهم مقيمون اذا اختلط المقيمون بالمسافرين. اما اذا كان لا دلت هيئتهم على ذلك - 00:24:37ضَ
او بعض القرائن فتعمل بالقرينة نقول الاصل اتمام الصلاة كما تقدم فالواجب عليه اذا اراد ان يقضيها ان يقضيها يقضيها ان يقضيها تامة ولهذا لو ان الانسان اتت خصالات حضر ثم قضاها في السفر - 00:24:52ضَ
صلاة الظهر وهو وهو مقيم ثم سافر ثم ذكرها في الحضر في السفر كم يصلي ها نعم هذا بيجمعنا العلم ما في خلاف لكن خلاف فيما اذا ذكرها مثلا وذكر في الحظر وهي صلاة سفر او اراد ان يقضي تلك الصلاة التي فسدت وهي صلاة - 00:25:08ضَ
ان كانت في الاصل تامة عليه وهو مسافر. الجمهور يقولون كما تقدم يصليها تامة. هناك قول آآ في هذا المسجد بعض العلم انه يصليها صلاة سفر لانه الان هو سافر - 00:25:28ضَ
والعبرة بوقت الايقاع مثل ما لو سافر انسان بعد دخول وقت الظهر ثم صلى في الطريق كم يصلي؟ هل عبرة بوقت وجوبه عليه وقت دخول الوقت ولا العبرة بالايقاع؟ العبرة بالايقاع هو قول جمهور العلم بل حكم منذ الجماعة الاجماع عليه - 00:25:39ضَ
اما في هذه الصورة كما قلنا نرجع الى الاصل في هذه المسألة وهو وجوبها تامة. كذلك من هذه الصور اذا افشى الانسان افسد حجه قبل التحلل الاول من الرياض مثلا - 00:25:58ضَ
افسد الحج الواجب عليه ماذا اتمام الحج ثم القضاء يجب عليه يقضي طيب الان اذا اراد القضاء المصنف رحمه الله يقول انه يقضيها على صفة على صفتها. انا احرم من الرياض الان - 00:26:15ضَ
ثم بعد ما اراد الحج شو نقول؟ يحرم من ماذا؟ عليه ان يصنف؟ يحرم من الميقات ولا من الرياظ من هنا لماذا لانه نعم لانه يقضي حجة فاسدة وهذي احرم بها من الرياظ - 00:26:32ضَ
هذا هو قولهم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزم الاحرام. وهذا يظهر والله انه اظهر خاصة اذا كان يريد الاحرام من الميقات احرام الميقات فالاظهر انه يحرم من ميقات خال. لان في الحقيقة هذا وان كان زيادة من جهة الحس - 00:26:48ضَ
هو في نقص في المعنى في وهو في مخالفة الاظهر انه يحرم من جهة الميقات لكن يأتي الاشكال فيما اذا كان احرم من ميقات واراد يحرم من ميقات في الحج - 00:27:05ضَ
وافسد حجه يظهر والله اعلم ان انه يجب عليه يقضي نفس النسك الذي اسد فلو انه مثلا افسده وهو اه مثلا وافسده مثلا وهو متمتع افسده وهو متمتع الواجب عليه مثل مثل ما تقدم مثل ما تقدم انه يقضيه هذا - 00:27:19ضَ
ان يقضيه متمتع هذا هذا محتمل في مسألة المتمتع هذا محتمل اذا كان الافساد للحج اذا كان الافساد للحج هذا محتمل بعظ اهل العلم فيما ظن انهم قالوا انه يجزئه ان يقظيها الحج. لانه العمرة تمت - 00:27:41ضَ
لا بلا فساد. تمت العمرة بلا فساد ولم يحصل فساد. فلو انه قضى حجا اجزاءه. وهذا القول لعله اقوى من جهة ان اه من جهة نظر ومن جهة انها ان الذي افسد حجا ولم يفسد عمرة - 00:27:56ضَ
اقول للشيخ اقول يا شيخ لو مثلا اراد ان يعيد حجه وكان مثلا مفردا وهو يرى مثلا على القول ان التمتع افضل فاراد ان يتمتع اذا اراد ان ينتقي النسك افضل فهو افضل - 00:28:10ضَ
نعم تبي نعم كونه يأخذ نسك افضل هذا اتم وافضل. اه لا يسعنا الا ان اه نشكر اه تعالى ثم نشكر فضيلة الشيخ المحسن ابن عبد الله الزامل اه على ما قدم من شرح وبيان. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:21ضَ
- 00:28:41ضَ