شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [20] | من القاعدة الثامنة والثلاثين، إلى القاعدة الأربعين

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم. شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد - 00:00:00ضَ

ابن رجب من تأليف الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل الذي سيكون معنا معلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله - 00:00:32ضَ

فيكم. توقفنا فضيلة الشيخ آآ في اللقاء السابق عند القاعدة الثامنة والثلاثين. حيث قال المصنف رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون. فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. فهل - 00:00:52ضَ

يفسد العقد بذلك او يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه. فيه خلاف يلتفت الى ان الغالب هو اللفظ او المعنى ويتخرج على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:12ضَ

اما بعد فهذه القاعدة فيما اذا وصل العقود بالفاظ او بالفاظ العقود ما يخرجه عن موظوعها وذلك ان العقود لها الفاظ خاصة. فالبيع له لفظ. البيع والاجارة بلفظ الاجارة والاعارة بالاعارة - 00:01:34ضَ

يكون بالسلام يقول اسلمت اليك في هذا الشيء بعتك هذا الشيء اجرتك هذا الشيء اعرتك هذا الشيء. فهذه العقود كل عقد له لفظه الخاص به الذي لا يلتبس بغيره. ولهذا اذا عقد على سلعة - 00:01:54ضَ

بشيء من هذه العقود فانه ينصرف الى هذا العقد الخاص به. فيختلف البيع عن الاجارة والاجارة عن الاعارة والاعارة عن القرض وهكذا لكن اذا جعل هذا العقد يعني تلفظ بهذا العقد المعين كالبيع مثلا او الاعارة - 00:02:14ضَ

مثلا او القرظ او الايجارة ثم لم يكتفي به بل وصله بشيء يخرجه عن معناه الخاص يخرجه عن معناه الخاص مثلا مثل زاد فيه شرطا او وصله بكلام يخرجه في الظاهر عن الاعارة من جهة اللفظ. فهل - 00:02:34ضَ

يصح العقد او يفسد العقد بذلك او يقال انه يصح لكن هو كناية عما يمكن صحته من ذلك على ذلك الوجه. فقد يكون مثلا بهذا القيد وبهذا الشرط يتحول الى عقد اخر. او يكون بنفس العقد الذي تلفظ به - 00:02:54ضَ

وصله به اه لكن اه شرط هذا الشيء فيه لا يخرجه عن موضعه فيه خلاف وهذا يتبين بالامثلة ويتبين ايضا ربما يتبين ايضا بالعقائد التي بعد ذلك. لانها في الحقيقة لها ارتباط قوي بها من جهة انعقاد - 00:03:14ضَ

عقود بالكنايات كما سيأتي. وان كان الصحيح انها تنعقد عقود بالكنايات. ولهذا نقول انه اذا انه اذا وصل بهذا العقد شيئا من الالفاظ التي تجعله شيئا اخر فالصحيح انه يجعل - 00:03:34ضَ

فيما يمكن من تلك العقود. مثلا بذلك لو اعاره شيئا. الاصل في الاعارة الاصل في الاعارة انك ترد على انك اذا عرت انسان كتاب فالواجب ان يرد عليك العارية الواجب ان يرد عليك هذا هو اذا كانت - 00:03:54ضَ

موجودة وايضا لم تتلف بالاستعمال فالواجب رد العارية. فلو انه قال اعرتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني مثلا مئة ريال مثلا نعم شرط عليك عوضا او قال اعرتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني بدله - 00:04:14ضَ

كتابا اخر او مثلا شرط عليك بدله. فهل نقول انه يبقى عارية؟ يبقى او نقول انه لما شرط عليه البدل تحول من عقد الى عقد اخر. فيه خلاف. بعض اهل العلم يقول انه عارية وكون - 00:04:34ضَ

الاصل فيها. الاصل في العارية انه الاستفادة من المنفعة. التي تكون من نفس العين التي تم العقد عليها انك اه تأخذ العين فاذا وصل بها شيء ثم قال قال بشرط ان لو قال اعرتك هذا الكتاب - 00:04:54ضَ

ان تعطيني مثلا عشرة ريالات. هل اقول هذا ايجارة؟ لان الاجارة هي التي تكون لها مقابل. هل نقول انه عقد ايجارة وان تلفظ بلفظ العارية الان هو قال اعرتك ثم قال بشرط ان تعطيني مثلا عشرة ريالات وصله به - 00:05:14ضَ

فهل نقول يبقى عارية او نقول ينعقد عقد اجارة؟ فيه خلاف؟ نعم على قولين في هذا منهم من قائل يبقى وقال لا بأس من اشتراط العوظ في العارية ولا بأس. ويكون زاد فيها شرطا. ومنهم من قال يصح العقد ويكون - 00:05:34ضَ

تجارة لان الصحيح ان الفاظ العقود لم يأتي من الشارع دليل على ان هذا العقد المعين لا يصح الا فكل ما تعارفه الناس بينه في العقود فانه يكون عقد. ولهذا لو انه مثلا نوى وقصد - 00:05:54ضَ

مثلا انه انه يكون بالاجارة عنده. لكن تلفظ بالعاري لان هذا هو الذي اه امكن ان يسعف نفسه به وهو الذي حضره من الفاظ فقال اعرتك هذا بشرط ان تعطيني مثلا مئة ريال خمسين ريال عشرة ريالات نقول لا بأس فاما ان نجعله اجارة - 00:06:14ضَ

مما نجعله جارة او نقول انه عارية وفي هذه الحالة على القول الثاني انه يشترط شرط فيها لا بأس فعلها هذا لا لا نبطل العقد على الصحيح ولا نقول عقد باطل لان الاصل في العقود الصحة. ولا يمكن ان نبطل العقد بمثل هذا. ثم ايضا ليس عندنا دليل يدل على بطلان - 00:06:34ضَ

مثل هذا لانه غاية الامر اما ان يكون عارية واما ان يكون اجارة وعلى كلا الامرين فانه يكون العقد صحيح كما كذلك مثلا لو قال مثلا اجرتك او اجرتك هذه الارض بثلث ما يخرج منها. هذي عندهم يسمونها مزارع - 00:06:54ضَ

يسمونها مزارع يعني تقول مثلا انت عندك ارض عندك بستان؟ او عندك ارض تقول لانسان ازرع في هالارظ هذي زارعت بهذه هذه الارض بثلث ما يخرج منها. ان تزرعها نعم. يزرعها العامل وله الثلث. وله النصف. اذا قلت زرعتك - 00:07:14ضَ

صحة ويكون له الثلث لانك عقدت لفظ المزارعة باللفظ الخاص وهو لكن لو قلت اجرتك هذه بان تزرعها او اجرتك زراعة بثلث ما يخرج منها. الان انت هل انت اكتفيت بالمزارعة ولا وصلتها؟ ذكرت الاجارة - 00:07:34ضَ

ذكرت الايجارة قالوا هل يصح العقد؟ منهم من قال يبطل عقد لانه لا يمكن ان تجتمع الاجارة والمزارعة. لان الايجار لابد لها لابد من معرفة المنفعة ولابد من معرفة المدة. ولها شروط خاصة. اما الوزارة لا يشترط شيء من هذا. فهما متنافيان. ومنهم من قال لا - 00:07:54ضَ

يصح ويكون مزارعة وهو في الحقيقة نعم اتضح واضح وليس فيه ليس فيه غرر ولا مخاطرة ليس في غرر ولا مخاطرة في هذه الحال. ثم عبر عن المزارعة بالايجارة ومثل هذا جاري. من جهة ان غاية الامر ان يكون كناية - 00:08:14ضَ

عن المزارع ومثل هذا لا يظر. ومن ذلك مثلا اذا قال مثلا انت علي حرام. اذا قال علي حرام اعني الطلاق. لو قال النساء لزوجته انت علي حرام. هم طبعا هذه الكلمة فيها خلاف كثير. لكن هم يقولون اذا اذا قيل ان قول الرجل - 00:08:34ضَ

زوجته انت علي حرام وهو معناه معنى الظهار. وانه من الفاظ الظهار. مثل قوله انت علي كظهر امي مثلا. فبعضهم قال قال ان الحرام او انت علي حرام مثل لفظ الظهار فهو ظاهر في الظهار ظاهر فلو قلبت علي حرام في خلاف طويل لكن الصحيح - 00:08:54ضَ

ما دام انه ارسله ارسالا هكذا فالصحيح انه يكون ظهار. لكنهما قال انت علي حرام وسكت. لا. وصله بلفظ وزاد. قال انت علي يا حرام اعني الطلاق. يعني يخبر عن نية الطلاق. هل نقول في هذه الحال انه يكون طلاقا؟ ويقع عليه - 00:09:14ضَ

القاه او نقول انه يبقى ظهار يبقى ظهار ولا يخرجه عن موظوعه ولا يخرجه عن موظوعه. فيه خلاف كما تقدم. وان كان الصحيح في مسألة الحرام وانت علي حرام الصحيح فيها انه كما تقدم اذا ارسله ارسالا فانه يكون ظهارا - 00:09:34ضَ

واذا علقه عليه قال انت علي حرام ان لم افعل هذا الشيء ان لم تفعلي هذا الشيء فانه يكون يمين في الحقيقة فانه يكون يمينا لكن لو اطلق قال انت علي حرام. ولم انت علي حرام ونوى الطلاق. مثلا لانه اذا قال اذا - 00:09:54ضَ

لان تارة يقول انت علي حرام. وينوي الطلاق. وتارة يقول انت علي حرام وينوي تحريمها عليك الظهار. وتارة وتارة مثلا وتارة يطلق ما ينوي لا هذا ولا هذا. الصحيح ان نقول اذا قال انت علي حرام ونوى الطلاق ونوى الطلاق فانه يكون - 00:10:14ضَ

كناية في الطلاق. لان الطلاق نوع تحريم. لان التحريم تحريم يشمل تحريم الطلاق ويشمل تحريم الظهار ويشمل تحريمها اذا كانت حائض مثلا لانها حرام عليه في مثل هذه الحال. فان نوى سيف الصحيح انه يؤاخذ بنيته لان التحريم - 00:10:34ضَ

في مثل هذا يخصص اللفظ العام في مثل هذه الاشياء ويكون اه المراد به ما نواه وخصصته به نيته فان اراد الطلاق هو طلاق وان نوى ظهره ظلم لكن ان اطلق ان اطلق في هذه الحال الصحيح انه يكون ظهار لاننا لاننا لو قلنا انه - 00:10:54ضَ

انطلاق لحرمناها عليه ولا اوقعنا الامر الاكبر وفي هذه الحالة الواجب ان ينظر الى ما هو آآ ما يكون به تحريما لكن تحريم دون تحريم الطلاق لان الاصل هو بقاء العصمة الزوجية فيها في ذمته ولم ينوي ولم يأتي انه طلق او نوى - 00:11:14ضَ

فينصرف الى تحريم الظهار. فالمقصود ان ان هذه المسائل او ان انه انه اذا وصل العقود بالفاظ اخرجها عن موضعها فان الصحيح انه يكون اللفظ صحيحا فتارة يكون مثلا بنفس اللفظ الذي وصله به وتارة ربما يكون كناية عن - 00:11:34ضَ

من عقد اخر كما تقدم. وفي الباب مسائل اخرى لكن هذه لعلها توضح القاعدة. نعم يا شيخ احسن الله اليك. ذكر محشي ان هناك وجهين عند الاصحاب. وجه بانها اعارة. ووجه انها تفسد - 00:11:54ضَ

هل نقول عند المذهب ثلاث اقوال انها اعارة او انها اجارة او انها يفسد او في مذهب القولان فقط لا المذهب فيه الروايتان كما كما تقدم في مثل هذا لكن الاظهر والله اعلم انه ما يفسد انه - 00:12:14ضَ

ستارة يكون قرضا وتارة يكون اجارة. تارة يكون اجارة. وربما ايضا قيل ان تارة يكون نوع من هدية وهبة لو انه لان هذا في الحقيقة اذا قلنا ان الاصل الصحة لو ان الانسان قال اعرتك هذا الكتاب او اعرتك مثلا هذا - 00:12:34ضَ

ولا عوض عليك ولو انك اتلفته او تلف فلا شيء عليك فهو اذن لك في الائتلاف فهو في الحقيقة هدية بلفظ الاعارة او او اباحة بلفظها اباحك هذا الشيء واذن لك في اخذه ولو تلف فهو وان وان - 00:12:54ضَ

كان بلفظ الاعارة فنمظيه. ولكن نقول في الحقيقة هدية بافضل اعارة. فالصحيح مثل ما تقدم يكون اه صحيحا على هذه الوجوه كلها احسن الله اليكم. القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود بالكنايات. واختلف الاصحاب في ذلك والصحيح - 00:13:14ضَ

انعقاد الا في النكاح. نعم. هذه القاعدة في انعقاد العقود بالكناية يقول المصنف رحمه الله اختلف الاصح في ذلك لكن صحح الانعقاد في جمع العقود الا في النكاح. وان كان الصواب حتى في النكاح يصح - 00:13:34ضَ

بالكناية على الصحيح. بل انه ربما كانت الكناية كالصريح لوجود القرائن ولكن من ذلك وهذه وهذه القاعدة كما تقدم فيها شبه بالقاعدة او مساس قوي بالقاعدة التي قبلها. ولهذا تتشابه امثلتها والامثلة - 00:13:54ضَ

السابقة في القاعدة قبل ان فلهذا مثلا عندنا مثلا الاجارة كما تقدم تقول زرتك سيارتي اجرتك بيتي هذا واضح اجرتك شهرا بيتي شهرا سيارتي مثلا آآ بشهر هذا واضح انك اردت الاجارة بلفظها - 00:14:14ضَ

لكن لو قلت مثلا اجرتك اجرتك مثلا او تقول مثلا بعتك سيارتي او بعتك بيتي كل شهر بالف. كل شهر بالف. هذا في الحقيقة وش يكون مراد؟ اجابة. يكون مراد اجارة. لان قوله كل شهر بالف يفهم منه ان - 00:14:34ضَ

انك اردت بيع منفعتها. لم ترد بيع العين. ولهذا نقول اذا اطلق البيت قال بعتك سيارتي فمنهم من قال لا يصح. منهم من قال يصح. لان الصحيح ان العقود ليس لها لفظ خاص بها لا في البيع ولا في غيره. واذا - 00:14:54ضَ

دلت القرينة او كان هذا اصطلاح الناس في هذا او انهم ارادوا ذلك واتفقوا عليه. فالصحيح صحة العقل. اما اذا اظاف البيع الى النفع فهذا واضح ما الاشكال يعني هنا مثلا لو قال بعتك نفع بيتي شهرا هذا واضح - 00:15:14ضَ

لانك نعم اضفت النفع الى البيع. واضافت النفع واضح انك اردت اجارته بعتك نفع سيارتي شهر مثلا بالف ريال هذا واضح بانك اردت الاجارة. فالصحيح العقاد كما تقدم مثلا. من ذلك ايضا في اه ارتجاع الزوجة. هم - 00:15:34ضَ

يقولون ان اه مثلا ارتجاع الزوجة اذا طلقها زوجها واراد ان يراجعها اما ان يرجع بالقول او بالفعل عندهم بالقول آآ الرجعة لها الفاظ خاصة رجعتها ارجعتها رددتها امسكتها يقولون لكن لو قال مثلا - 00:15:54ضَ

نكحت زوجتي تزوجت زوجتي. قالوا هذه ليست صريحة في الرجعة. هذه الفاظ تكون في عقد النكاح. في عقد قد لم يتم اما تلك الالفاظ الرجعة فهي في عقد تام لكنه من باب يعني تجديده او من باب يعني - 00:16:14ضَ

اعادة التئام النكاح فلها الفاظ الخاصة. والصحيح انه ينعقد ولا دليل على مثل هذا. اه في الالفاظ التي ولم يذكروا دليلا واضحا. فالصحيح مثل هذا ما دام انه قال رجعت نكحت زوجتي او تزوجتها فالصحيح انها تصح الرجعة. ولهذا لو - 00:16:34ضَ

انه راجعها بالفعل بلا قول صح على الصحيح. لو انه مثلا ارتجعها في الفراش. فالصحيح الفراش في الصحيح اختلفوا هل اشتراط النية كما قال مالك او لا تشترط النية كما هو قول جم من اهل العلم في مثل هذا كذلك ايضا لان - 00:16:54ضَ

قول ابلغ القول ابلغ في مثل هذا. كذلك مثلا من ذلك مثلا لو وهذه المسألة ايضا ذكروها لو قال مثلا الخاطب للولي ازوجت او زوجت؟ قال نعم. وقال للمتزوج اقبلت؟ قال نعم - 00:17:14ضَ

الان الولي هل قال زوجته ولا؟ قال نعم. نعم. قال نعم. والمتزوج؟ قال نعم. نعم. اذا ما هنالك لفظ عندهم صريح في انشاء النكاح من قبل الولي ولا في قبوله من قبل الزوج قالوا هل ينعقد النكاح او لا ينعقد - 00:17:34ضَ

النكاح بمثل هذا. وقالوا ان هذا كناية. والصحيح انه ينعقد هو ينعقد لان هذا واظح. وصريح في انعقاد النكاح في مثل هذا قوله ازوجت فاذا قال نعم يعني المعنى زود نعم زوجته او زوجته فاذا قال لي الزوج - 00:17:54ضَ

او قبلت قال نعم يعني نعم قبلتها او قبلت زواج هذا واضح في مثل هذا ولهذا جاء من الادلة ما يدل من السنة ما يدل على هذا المعنى بل جاء ايضا ما هو ابلغنا النبي اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها. جعل العتق الصداق وهذا صريح في مثل هذا اذا فاذا - 00:18:14ضَ

كان هذا في جعل عتق صداق وكان هذا بمجمله حصل به النكاح فهذا ابلغ. فعلى هذا يكون الصحيح انعقاد العقود بالكنايات وقد نص احمد على مثل هذا ايضا. نص احمد رحمه الله قال اذا قال اعتقتك وجعلت عتقتي آآ صداقتي فانه - 00:18:34ضَ

به النكاح كما تقدم. وهذا وعلى هذا يتبين لنا ان الصحيح ان ان العقود ليس لها لفظ خاص. وهذا البيع وجار في النكاح كما تقدم. وان كل ما دل على انعقاد آآ على على فهم العقد من قبل - 00:18:54ضَ

متعاقدين سواء كان البيع او في النكاح فانه يكون صحيحا بل ان بل انه بل انه في الحقيقة ذكروا انواع من العقود التي جعلها صريح هي عند بعض الناس في الحقيقة لا تفهم ولا تعرف. وذكروا اشياء كنايات هي صريح عند بعض الناس. فلهذا العقود في الحقيقة لا يمكن ضبطها. لان - 00:19:14ضَ

يختلفون في هذا اختلاف متباين. ولا يمكن يقال ان هذا العقد صريح عند الناس عند عموم الناس وهذا هذا لا يمكن ذكروا الفاظ مثلا مما هو صريح مثلا في باب الطلاق بعض الناس لا يعرفه البتة. لا يعرفه البتة. ولهذا كان الصواب النظر في - 00:19:34ضَ

مقاصد الناس في مثل هذا. فالفقيه كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت؟ لا فلهذا ما نقول ماذا ارى ماذا نطقت؟ يقول ماذا نطقت؟ يمكن نطق بشيء انت في الحق تقصد بشيء لكن ماذا اردت؟ لان ارادة في الحقيقة هي - 00:19:54ضَ

هي تعبير عن ما نطق به بل ان هذا كالصريح منه. ولو ذكرت له لفظ من الفاظ الكنايات او من الفاظ او من الشرائح التي اذا اعتبره صريح هو في الحق قد يكون ليس عنده كناية بل لا يدل على العقد الذي ذكرته فلهذا كان الصواب ما تقدم وانها تنعقد مني بالكلايات ولا فرق - 00:20:14ضَ

بين النكاح ولا غيره؟ هل عرف مثلا؟ كاعراف. صحيح. وهذا ايضا جاري في اعراف البلد في باب البيع. مثلا في البيع الناس يختلفون لان القاعدة ان الاشياء اما ان تكون حدة شرعا يعرف حد اشياء ثلاثة - 00:20:34ضَ

اما ان يكون محدود شرعا مثل الصلاة والزكاة والصوم معروف واما ان يكون محدود لغة كالشمس والقمر يعرف واما ان يكون من باب الحد العرفي فهذا مثل القبظ والحرز مثل الحرز يختلف في باب السرقة - 00:20:54ضَ

والقبض مثلا قبض البيع يختلف من وقت الى وقت فلا يمكن نقول قبض مثلا هذا معنى في كل مكان ولا الحرز مثلا في هذا البلد مثل حرز من البلد ولا في هذا - 00:21:14ضَ

مثل هالزمان ولا في مثل هذه فيختلف بحسب العرف وهذا ايضا جار في العقود نقول ان هذه تختلف بحسب الزمان والاعراف والعوائد بين الناس. ومن لم يرضي مع الناس في مثل هذا في الحقيقة فانه اه تضطرب عليه - 00:21:24ضَ

عقوده عقودهم ولا ربما لم يفهمهم ولا يفهموه. نعم. شيخ بالنسبة للعقود اللي منعقدة بالكنايات اثر النية فيها نقول ان كان العقد ان كان العقد مثلا من باب الكناية من باب الكناية عند المتكلم فانه لا بد ان - 00:21:44ضَ

يكون له نية لانه مثل ما تقدم مثلا في لفظ الحرام مثلا مثلا هل مثل انسان بعظ الناس الان معروف عند الناس الكثير من الناس فكلمة الحرام اذا قال علي الحرام يريدون الزوجة لكن لو قلنا الطلاق يقول ما اريد الطلاق ابدا يحرمون يقول - 00:22:04ضَ

علي الحرام زوجته علي حرام في الفراش هذا هذا مراده. ولهذا لو قلت علي الحرام وش معنى يعني الطعام علي حرام؟ لا لا يريدون مثل هذا. ولهذا لو قال انسان علي الحرام بمعنى ان هذا الطعام عليه حرام صرفه لنيته ما تحرم زوجته. وان كان له زوجة على الصحيح - 00:22:24ضَ

لكن لو قال علي الحرام واطلق في الغالب انه يريد تحريم الزوجة. لكن لو جاء انسان قال لا انا اقول علي احرام اريد الطلاق. وتطلق زوجته. حرام وتكون قناعة الكناية عن الطلاق على الصحيح في مثل هذا فلابد من النظر في مثل هذه المعاني. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة - 00:22:44ضَ

بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها. نوعان احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد اذا زال ذلك الملك سقط الحكم. وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما - 00:23:04ضَ

فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. نعم هذه القاعدة وهي احكام متعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك يقول صنف انها نوعان النوع الاول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد ملك واحد يعني اذا - 00:23:24ضَ

جعل ذلك سقط الحكم. وهذا يتبين بالصور في هذه المسألة التي اشار اليه مصنف رحمه الله. مثاله مثلا بالنسبة الى تبدل املاك لو انك اعرت شيئا لو انسان اعار انسان كتاب - 00:23:44ضَ

ثم باع هذا الكتاب على شخص اخر. ثم بعد ذلك اشتراه نفس البائع اشترى كتابه. نقول هذا الاعارة تبطل. لو قال المستعير اريد الكتاب انه رجع لك انت الان انت الان اعرتني ثم بعت الكتاب ثم اشتريته. الكتاب الان تخلل الاعارة زوال ملك ولا لا؟ زوال ملك - 00:24:04ضَ

فهذا يتعلق الحكم فيه بملك واحد لانه من اللي عارك؟ عارك؟ مالك الكتاب الان ثم بعد ذلك باعه زال الملك لما زال حكم العارية؟ بطلت بطلت عاد الملك نقول ما يعود لا تعود العالية لانه يتعلق بملك واحد وهو ملك المعير الاول - 00:24:34ضَ

الاول الذي اعارك. اما اذا اردت ان يعار ثانية فلابد ان يعيرك ويعقد عقدا ثانيا يقول اعرتك الكتاب مرة اخرى. او يكون بدلالة تدل على انه اعارك من هذا الشيء. مثال مثلا لو اوصى لانسان في حال حياته قال اوصيت لك مثلا بهذا الكتاب - 00:24:54ضَ

والوصية معه ما تثبت الا بعد الموت. نعم. اوصى بهذا الكلام. ثم باع الكتاب على انسان. ثم لما باعه اشتراه اشتراه. ثم توفي المشتري. هو صاحب الكتاب نفسه. نعم. توفي - 00:25:14ضَ

الموصي الموصي الان جانا جانا الموصى قال عطوني الكتاب انا موصل لابوكم او مورثكم يستحق ولا ما يستحق الان هو الان اوصى ثم باعه ثم اشتراه. الان نقول الان الوصية بطلة ولا ما بطلت؟ بطلت. بطلت لماذا - 00:25:34ضَ

نتحللها زوال الملك. نعم. زوال الملك. اذ لان الوصية متعلقة بماذا؟ بالملك الاول. بالملك الاول. لما انه طرأ عليها الثاني بطلة الوصية بطلة الوصية. في هذه الحال نقول الوصية ما تنطق. يقول طيب الكتاب موجود الان وعادي نقول ولو كان - 00:25:54ضَ

ان تعلق بملك واحد وهذا ملك ثاني الان تجدد تصح لك الوسيلة وانها اوصى لك في الملك الجديد نقول صحة الوصية هذا معنى قوله اذا زال الملك آآ هذا هو كذلك آآ كذلك - 00:26:14ضَ

ايضا من ذلك لو انه مثلا لو انه رهنه بيتا او سيارة مثلا ثم زال الملك قهرا مثلا لو او مثلا لو لو وهبه شيئا لو وهبه شيئا ما قال وهبتك هذا الكتاب ثم قلنا ان الهبة لا تنعقد الا - 00:26:34ضَ

بالقبض. ما تنعقد الا بالقبض. وهو ما اقبضك. قال وهبتك هذا الكتاب وما اقبضك. ثم بعد ذلك باعه. ثم اشتراه مرة ثانية وش حكم الهبة؟ حكم الهبة؟ بطلة. بطلت لانه الان زال بالملك. لكن لو قلنا ان الهبة تنعقد مثلا بالقول - 00:26:54ضَ

كما قول مالك نقول في هذه الحالة ثبت الملك ولا يجوز له ان يتصرف فيه بيع. هذا هو آآ النوع الاول. نعم. النوع الثاني وهو ما يتعلق بنفس العين من حيث وتعلقا لازما. هذا في الحق لا يتعلق بملك الله واحد انما يتعلق يتعلق بالحكم - 00:27:14ضَ

نفس العين بنفس العين مثل مثلا لو انه رهن انسان بيته لو لو رهن انسان بيته ثم زال الملك من هذا البيت اجا انسان واستولى عليه ثم رجع الملك الى نفس المرتهب لو قال الراهن انا - 00:27:34ضَ

خلاص الرهن بطل نقول لا الرهن متعلق بنفس العين حتى ولو زال الملك عنك بالقوة فان فان الرهن ثابت لانه علق بالعين مهما تغير مهما تغير الامر. كذلك مثلا لو الانسان عين اضحية عين اضحية وقلنا ان التعيين يجيبها ثم حصل عيب في الاضحية - 00:27:54ضَ

اي يكون مزيلا للحكم الاضحية. نقول ما عاد تصلح فيها. ثم زال العيب. زال العين نقول اذا زال العيب الاضحية فانها تعود اضحية لان الاضحية متعلقة بنفس العين وتعينت ولما انه زال العيب عاد - 00:28:14ضَ

اليها ولا تبطل الاضحية بذلك. نعم وكذلك ايضا هنالك ايضا مثل ما لو ذكر مثلا لو تخمر اه لو تخمر مثلا لو كان انسان عنده عصير مثلا يبيع فيه ويشتري. عصير مثلا ثم قبل مضي الحول مثلا بشهر تخمر - 00:28:34ضَ

يقول يتخمر صار باطل ما عاد يجوز. صار صار خمر ما يجوز بيعه. ثم تخلل بنفسه. قبل نهاية هل ينقطع الحول؟ ولا لا ينقطع نقول لا لا ينقطع الحول؟ اه يكون يجب عليه زكاته وان تخلله زوال الملك لانه متعلق - 00:28:54ضَ

بنفسي العين. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. يا شيخ بن محسن في نهاية هذا اللقاء. على ان امل ان نكمل بمشيئة الله تعالى بقية هذه القواعد المباركة في اللقاء القادم. احبتي الكرام حتى ذلكم الحين اه تقبلوا اه اجمل التحية منا ونستودعكم الله. والسلام عليكم - 00:29:14ضَ

رحمة الله وبركاته - 00:29:34ضَ