شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [26] | القاعدة الثامنة والأربعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك. ضمن دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد من رجب - 00:00:00ضَ
ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله بارك الله فيكم. آآ شيخ عبد المحسن توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة الثامنة والاربعين. استاذنكم في قراءة هذه القاعدة وما يليها ومن ثم - 00:00:32ضَ
حكومة تعليقكم عليها القاعدة الثامنة والاربعون كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوظ في ان واحد ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والايجارة والنكاح والكتابة. وكذلك المعاوظات القهرية اخذ المضطر طعام الغير واخذ الشفيع الشقس ونحوه. نعم. ونحوها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:52ضَ
واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد فهذه القاعدة وهي ان من من مل من ملك شيئا بعوض. بمال يعني بعوض ملك عليه العوظ في ان واحد. فلو ان انسان اشترى سيارة وتم العقد ملك السيارة بمجرد العقد فالثمن المقدر والمقرر - 00:01:22ضَ
يملكه البائع كما انه ملك السيارة. او البيت او الارض. وهذا مضطرد كما قال المصنف في هذه العقود كالبيع كما قال كما وكذلك السنم مثل ما لو قال اسلمت اليك في - 00:01:52ضَ
او في قمح او في سيارات او في اجهزة مثلا ثم تم عقد السلام بشروطه فان المسلم يلزمه فان المسلم يملك اه المسلم فيه بشروطه والمسلم والذي تم العقد معه في السلام ملك الثمن. فيملك الثمن ثم ما يتعلق مثلا قبضه من عدم قبضه - 00:02:12ضَ
هذا له بحث اخر لكن صنف رحمه الله يريد ان يبين انه بالعقد كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوظ في في ان واحد هذا ملك العوظ وهذا ملك المعوظ. كما تقدم مثلا في البيع. وعلى هذا يثبت لكل واحد - 00:02:42ضَ
منهما في ذمة اخر ما تم في العقد. والقرظ فاذا اقرض انسان قرظا فان المقرظ فان المقرظ يملك عوظ القرظ. والمقترض يثبت في ذمته بدل القرظ فلو ان انسان اقرض انسان الف ريال يثبت في ذمة المقرظ هذه الالف فيجب عليه عوظ - 00:03:02ضَ
ويجب للمقرض بدل ما اقرظ لكن فيه خلاف ما يتعلق مثلا بالقرض وهذا سيأتي في قاعدة اتية ان شاء الله وهو ما متى يثبت هذا؟ اه هل يثبت مثلا بمجرد العقد؟ او لابد من القبض هذا فيه خلاف وهذا يجري من حيث الجملة - 00:03:32ضَ
قيل انه بمجرد العقد مثلا في القرن يثبت المال فلو قال انسان مثلا آآ طلب منه قرضا فاتفق على ذلك فوافق المقرظ ان يقرض من طلب من قرض. الجمهور على انه لا يثبت في ذمة احدهما للاخر الا الا بالقبض. وذهب اخرون الى انه بمجرد العقد يثبت - 00:03:52ضَ
في ذمة المقرض تسليم تسليم القرظ ويثبت مقابله في ذمة المقترض البدل. وهذا في خلاف سيأتي لعله يأتي الاشارة اليه. والايجارة ايضا كذلك الايجارة بمجرد عقد الاجارة يثبت في ذمة كل واحد منهما للاخر - 00:04:12ضَ
اه هذا يملك العوظ وذاك يملك المعوظ. فلو مثلا اه مثلا اجره سيارة او اجره مثلا بيتا مثلا فانه بمجرد عقد الاجارة يثبت للمستأجر المنفعة. لانها العوظ تثبت للمؤجر الثمن الذي اتفق عليه. ثم بعد ذلك اه يكون التقبيظ يأتي في قاعدة اتية بحسب - 00:04:32ضَ
شروط بحسب ما هي اطلاق العقد وما وما يلزم به من الجهة الشرعية. او مثلا ان كان هنالك شروط منهما اشترطت فانها في هذه الحال آآ يعمل بها فقد يكون العقد مثلا مؤجلا. يقول العقد مثلا مؤجل كما سيأتي الاشارة اليه. فلو ان انسان مثلا باع انسان مثلا سيارة - 00:05:02ضَ
باجل يثبت في ذمة المشتري في ذمة المشتري المال. ويلزم البائع ويثبت في البائع ما مقابله يثبت في مقابله وهو دفع السيارة هذه او البيت لكن لو كان مثلا العقل مثلا باجل او باجال نقول لا يلزم المشتري الان التسليم انما يثبت في ذمته لا اله فينبغي ان يعلم ان - 00:05:22ضَ
ان هذا من حيث الجملة انه يثبت لكل منهما في ذمة الاخر آآ ما آآ لزم وترتب على هذا العقد وكذلك النكاح عقد النكاح يثبت مثلا المهر المسمى او مهر المثل يعني اذا كان لم يسمى. وكذلك الكتابة اذا مثلا كاتب - 00:05:52ضَ
المملوك مثلا آآ عبده على شيء من المال فانه يثبت في ذمة المكاتب للمكاتب وهو سيده الاجال المال الذي اتفق عليه بحسب الاجال المنجمة بينهما. وثم رحمه الله ايضا ذكر بعد ذلك المعاوظات في - 00:06:12ضَ
المعوظات القهرية التي تلزم بمعنى بمعنى انه لو ان الانسان اظطر الى طعامين ومثل قال لو اضطر الى طعام الغير فانه فالواجب عليه ان يمكن فلو انسان جائع فالواجب على من طعام ان يمكن المضطر الى الطعام - 00:06:32ضَ
وفي هذه الحال يثبت لصاحب الطعام الثمن في ذمة هذا المضطر. مع انه سيأتي ان المسألة هذي فيها اختلاف وهل يثبت في ذمته اه او لا يثبت في ذمته وانه يكون من باب الواجب على صاحب الطعام ان يطعمه ولا يأخذ مقابله - 00:06:52ضَ
واجر لانه واجب ولا يؤخذ للواجب اجر مال ولا عوظ؟ وان كان هذا هو الاظهر والاقرب. لكن المصنف رحمه الله اراد ان يمثل من جهة ان هذا هو هذا القول - 00:07:12ضَ
هو المشهور عند جمهور العلماء على القول الاشهر والاظهر عند جمهور عمر. وكذلك اخذ الشفيعي ونحوها ونحو هذه الاشياء فلو ان مثلا آآ باع انسان مثلا شقسا باع انسان مثلا آآ باع نصيبه مثلا في مزرعة او - 00:07:22ضَ
في بيت او في سيارة سيارة مشتركة بينه وبين جاره. ثم باعها لاجنبي. فلشريكه ماذا؟ ان يشفع ان يشفع له حق فينتزعه قهرا. ينتزعه وهذا وجه ادخال في المعارضة القهرية. ينتزعه قهرا. ويثبت في ذمة المنتزع وهو - 00:07:42ضَ
شفيع مثل الثمن الذي ثبت في ذمة الذي انتزع منه بحسب ما اتفقا عليه فيكون بمجرد اخذه لهذا الجزء او لهذا الشخص او هذا الجزء الشائع يثبت في ذمته للمشتري الاول هذا الثمن ونحو هذه الاشياء. المقصود هذه المسائل هذه من حيث الجملة وان كان في في شيء منها خلاف - 00:08:02ضَ
لكن اراد ان يمثل من اجل توضيح القاعدة رحمه الله. نعم. واما تسليم العوظين فمتى كان احدهما مؤجل لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. نعم. المصنف رحمه الله لما تكلم عن لان - 00:08:32ضَ
عندنا عمران الامر الاول كونه ملك العوظ ملك المال الان. بمجرد ما ملكا لكن الان تسليم العوظ فمتى يستحق فهل يستحق تسليم العوظ؟ وهل يلزم تسليم العوظ؟ يقول المصنف رحمه الله ينظر. مثل ما تقدم. ان كان مثلا احدهما - 00:08:52ضَ
مؤجل من الانسان مثل ما تقدم اشترى بيت باجال مقصطة او سيارة باجال مقصطة اتفقا عليه نقول في هذه الحالة الواجب على من الواجب ان يسلم؟ المشتري ولا البائع الان؟ الان المشتري اشترى باجل ولا لا؟ نعم. الان ثبت في ذمته مال لا - 00:09:12ضَ
لكن ليس حال. اليس كذلك؟ انما البائع هو الذي باعها. فالواجب على البائع ماذا الان؟ التسليم. تسليم. هذا الواجب. اه يسلم العوظ اه لان لان العقد مؤجل وهو او الثمن مؤجل. ثم فلا يمتنع فالمشتري الذي - 00:09:32ضَ
ثبت الثمن في ذمته مؤجلة لا يمنع من آآ من المطالب بل له المطالب بذلك وللبائع وعلى البائع ان يسلم لان هذا والواجب عليه ولان هو الذي اتفق عليه والمسلمون على شروطهم. نعم. وان كان حالين ففي البيع ان كان الثمن دينا في الذمة - 00:09:52ضَ
فالمذهب وجود وجوب اقباض البائع اولا. نعم. لكن اذا كان العوظان حالين. يعني قال اعتق السيارة قال اشتريت. بعت تشتري مئة الف؟ قال اشتريتها. تم العقد بينهما الان. تم العقد بينهم. في هذه الحال - 00:10:12ضَ
آآ ماذا يصنع؟ يقول المصنف رحمه الله اذا كان دينا شف الان شف قد يقول قائل طيب الم يقل قبل ذلك؟ فاذا كان احدهم ثم قال دينا الان ما الفرق بينهما؟ نقول نعم المؤجل مضروب الى اجل الى شهر الى الشهر اشهر سنة - 00:10:32ضَ
اقساط بحسب ما اتفقت اما الامن نعم اما الثمن عندهم الدين الدين لا يلزم ان يكون مؤجلا لا كل آآ كل مال كل مال غير معين كل من كل مال غير معين فانه يكون في الذمة. لو قال - 00:10:52ضَ
دريت منك مثلا بمئة الف ريال الان المئة الف معينة ولا في الذمة الان؟ هل هي عينها؟ لا مي معينة؟ نعم. يعني الان ليست معينة ليست معينة لكنها اه معروفة معروفة معروفة مثلا صفتها معروف - 00:11:12ضَ
ان هذا المال مثل مثل ما يتعم مثلا بالدراهم هذه المعينة معروفة صفتها لكن هل هي مثلا من فئة مائة من فئة خمسين من فئة خمسمائة من فئة مئتين هل هي مثلا بالدولار بالدينار؟ مثلا اذا اذا كان مثلا اه اه قال اشتريت مثلك بالدولار والدينار مثلا عين الجنس لكن ما - 00:11:32ضَ
نفس الثمن ففي هذه الحال اذا كان الثمن دينا بمعنى انه غير معين ها نعم بخلاف بخلاف ما اذا قال اشتريت منك مثلا هذا الكتاب بهذه المئة ريال. الان الكتاب معين والثمن؟ معين. معين - 00:11:52ضَ
كلاهما معين اذا عندنا الاحوال ثلاثة تارة يكون الثمن مؤجل اقساط مثلا الحال الثاني يكون الثمن دين في ذمة غير معينة. الثالث ان يكون معينا. معين بهالمئة ريال. بها الالف ريال المشار اليها. المشاهدة او هذا المال الذي في يدي. المال الذي - 00:12:12ضَ
في يدي مثلا هذا معين. يقول المذهب وجوب اقباط البائع اولا. هذا اذا كان غير معين ويجعلونه دين يقول يجب عليك مثلا لو قال اشتريته مثل حينما يأتي انسان يشتري مثل المكتبة يشتري منها كتب يشتري كتب - 00:12:32ضَ
كم هذا الكتاب وهذا الكتاب؟ قال المجموع بألف ريال الآن الكتاب معين لكن الدراهم غير معينة يمكن يعطيهم مثلا من مثلا من الدرم التي معه ممكن يعطيه من طريق مثلا الشبكة ممكن مثلا المقصود انه لم يعين له شيء - 00:12:52ضَ
يقولون يجب اقباض البائع معنى النقاب هو الذي يسلم اول. لو اختلف قالوا المشتري يسلم قال لا سلم انت اول. اختلفا؟ قال الدرهم قال له سلم الكتب. قال سلم السيارة قال سلم المال. في هذه الحالة يقولون يجب على البائع التسليم. لانه لانه - 00:13:12ضَ
لان المشتري لان المشتري الان او حق البائع حقه في الذمة حقه في الذمة فيكون اه الواجب على البائع ان يسلم هذه السلعة المعينة المشترات. فلان عندنا هذه السلعة المعينة وعندنا - 00:13:32ضَ
وعندنا هذا المبلغ هذا المال الموصوف الذمة. هذا هو المذهب وفي المسألة ايضا خلافه لعله يأتي اشارة اليها بعد. نعم. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن. وان كانا عينا فهما سواء ولا يجبر احد - 00:13:52ضَ
على على البداءة بالتسليم بل ينصب عند التنازع بل ينصب واحسن بل ينصب عند تنازع من من يقبض منهما ثم يقبضهما. ثم يقبضهما. نعم. هذا يقول صنف رحمه الله ولا يجوز حبس المبيع عنده على الثمان - 00:14:12ضَ
مثل ما تقدم لو قال البائع انا ماني مسلمك السلعة حتى تعطيني الثمن يقول لا يجوز حبسها ولا رهنها لان الواجب على البائع ان يسلم السلعة المشتري بعد ذلك يسلم الثمن. هذا هو المذهب واحد القولين في المسألة. والقول الثاني ان له - 00:14:32ضَ
ان يحبس المبيع على الثمن وانه لا مزية لاحدهما على الاخر. فاذا لم يكن المبيع مؤجلا. وهذا القول اقرأ في الحقيقة انه وهذا القول هو الذي مال اليه اسم القدامى رحمه الله وقواه قال ويقوى عندي وهو ايضا قول كثير من اهل العلم كمالك وابي حنيفة - 00:14:52ضَ
من اهل العلم انه في هذه الحالة لا يلزم البائع بالتسليم لانهما مستويان في الحقيقة هذا بائع وهذا مشكلة وما بائع هذا باع سلعته وهذا باع عمالة هذا بائع وهذا بائع وكون المسألة كون المال مثلا في الذمة لا فرق وهو في الحقيقة قريب من التعيين ومثل هذا لا لا يلزم لا - 00:15:12ضَ
البايع بان يسلم ماله ثم خاصة عند النزاع ولانه في مخاطرة ولان البعير يقول انا من يضمن لي تسليم المال انا؟ قال اسلم السلعة ثم اه يغصبني المال ثم يهرب ثم يجحدني الان. اه من يضمن لي هذا هذا الشيء؟ اه وهو رتب عليه مسائل في مثل هذه - 00:15:32ضَ
حينما يقبض السلعة ثم بعد ذلك يأبى من تسليم الثمن لكن قالوا لنا غنية عن مثل هذه الامور ونقول ما دام ان البائع تم العقد الان فانا اقول ان لكل منهما الحق في هذه الحالة ان ترضى على شيء والا فالصحيح انه لا يلزم التسليم - 00:15:52ضَ
المبيع هذا هو الصحيح. وعلى هذا يكون حكمها اه حكم ما اذا كان معين. ولهذا هم سلموا المسألة فيما اذا كان المال معين اذا كان المال معين سلمه معنى اشتريت منك هذا الكتاب بهذا المال المعين المشاريع هذا المعنى التعميم عندهم شريت منك مثلا هذا الجهاز بهذه - 00:16:12ضَ
الدراهم المعينة للمشاهدة فهم في في هذه الحال لو اراد ان باعها الكتاب بهذه بهذه الريالات المعينة قال سلم الكتاب قال سلم الدراهم اختلفت كل واحد يسلم. الان موجود الكتاب وموجود مثلا درعا وموجود الجهاز وموجود لكن كل - 00:16:32ضَ
وخشى ان يسلم الكتاب ما يسلم له وهكذا ايش يقولون؟ يقولون ينصب عند التناج من يقبض منهما ثم ثم يقبضهما. بسيط بسيط يقول يأتون بانسان يفصل كانه يفصل بينهم يقول خلاص انا امين لكما فيستلم المال ثمن - 00:16:52ضَ
السلعة. نعم. من المشتري ويستلم السلعة من البائع. ثم تكون امانة عندك. ثم يقبض هذا المال ويقبض هذا السلعة. نقول كذلك على الصحيح لا فرق ايضا فيما اذا كان معين او كان في الذمة لانه من جهة المعنى ومن جهة النظر لا فرق في الحقيقة هذا هو - 00:17:12ضَ
لان كلا من هو بائع ومشتري وكلاهما مشتري ايضا فالحكم واحد وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم شف التعامل بالشيكات مثلا او عن طريق الشبكة. يعتبر المال معين او غير معين. كان اعطاه شيك مثلا بمبلغ. نعم. هذه - 00:17:32ضَ
مسألة الشيكات ان قصدك حينما يشتري السلعة ويدفع الشيك مثلا بالمبلغ ويسلمه الشيخ والنعم هم يعني هم من جهة النزاع في المسألة من جهة النزاع في المسألة. نعم. اه فيما يتعلق مثلا اذا قلنا من هذا مبني على الرضا - 00:17:52ضَ
على الرضا فنقول البائع في هذه الحالة مخير ان شاء ان شاء استلم الشيك وان شاء قال لا اريد مالا اريد نقدا لكن في هذه المسألة تنبني على مسألة الشيك. فيما اذا حصل خلاف مثلا او نزاع مثلا وقلنا وقلنا في هذه - 00:18:12ضَ
اختلف البائع والمشتري هذا قال هذا يقول سلم وهذا يقول سلم كل منهم يقول سلم المال هذه المسألة اتى مثلا البائع وقال هذا شيك. يقول الشيك مصدق ولا غير مصدق؟ ان كان الشيك مثلا غير مصدق في الحقيقة انه لا يأخذ الثقة كاملة. نعم. ولا - 00:18:32ضَ
البائع تسليم السلعة. لان الشيك المصدق مثابة الوثيقة التي هي اقرار في الحقيقة. نعم. غير مصدق. من غير مصدق لا يلزمه لانه قد يكون على مسحوب على غير على غير رصيد على غير مال هم فلا فيكون فيه خداع ويكون فيه كذب فلا يلزمه لكن قد يكون اشكال حينما يكون الشيك - 00:18:52ضَ
مصدق هل يلزمه؟ قد يقول باع صحيح وان كان يلزمني لكن انت الان في الحقيقة هو اشبه ما يكون بمثابة الحوالة الان وانا لا ارضى. وان ليس في ذمتي ليس المسألة دين المسألة عن سلعة الان ابيعك اياها الان. وانا اريد - 00:19:12ضَ
جمالا حاضرا كونك وان تلزمني انك تعطيه مثلا هذا الشيك مصدق انا ما اعرفه انا اريد من الحاضر فالاظهر والله اعلم ان هذا ما ينبني على مسألة القبض وان الشيك هل يجري مجرى القبض له؟ يبني على مسألة المال المسلم لان في الحقيقة وان كان في قوته ونفوذه في حكم المال - 00:19:32ضَ
لكن ربما الباقي يقول انا اريد مالا حاضرا انتفع به الان. اما الشيك هذا هذا يحتاج الى ان يصرف. وانا الان لا يتيسر لي. فنقول هو من جهة القوة ومن جهة الحكم في حكم المال ولهذا نقول على الصحيح وسبق لنا ان شاء الله شيء من هذا انه في قوة آآ في قوة القبض - 00:19:52ضَ
القبض ولهذا يصح به التسليم فيما يشترط فيه الربا مثل لو اشترى مثلا ذهب مثلا شيء في العوظين الذين اشترط فيهما مصدق يجري مجرى القبض مثل هذا مثل مثلا البطاقات التي مثلا يحول المال مثلا من حساب من حساب - 00:20:12ضَ
في مثلا او الى الى حساب البائع وما اشبه ذلك. لكن في هذه المسألة الظاهر انه ينبني حسب اتفاق ذلك ولا يزال البائع الشيء الذي يكون عليه فيه مشقة. نعم. واما في الايجارة فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم - 00:20:32ضَ
العمل المعقود عليه او العين المعقود عليها. نعم. واما في الاجارة فالحكم فيه تفصيل لما انه رحمه الله انتهى من البيع انتقل الى الاجارة. مع ان الايجار نوع من البيع لانه بيع منافع - 00:20:52ضَ
فيما يتعلق بملك البدل بدل الاجارة بدل منافع الاجارة سواء كانت مثلا اجارة مثلا في عين مؤجرة مهان او كانت مثلا في الذمة استأجرت انسان يعمل لك عمل يبني لك بيت مثلا يبني لك حائط انسان يخيط لك ثوب مثلا يعمل - 00:21:12ضَ
مثلا ايجارة مثلا في الذمة او آآ في نجارة او ما اشبه ذلك شيء عمل في الذمة على خلاف في في بعض الاشياء تدخل مثلا في باب الاجارة او مثلا تدخل باب الاستصناع وما اشبه ذلك. فالمذهب انه لا يجب تسليم الاجرة. الا بعد تسليم عمل معقود عليه. او العين المعقود عليه - 00:21:32ضَ
فالاجارة نوعان. اما ان تكون اه على عين معقود عليها او على عمل او على عمل مثلا لو استأجرت مثلا استأجر انسان بيت من انسان او استأجر منه سيارة استأجر منه - 00:21:52ضَ
بيت او سيارة متى يجب تسليم التسليم؟ يقول المصنف رحمه الله في هذه الحالة يجب تسليم الاجرة بعد تسليم العين. تسليم العين. لكن متى يحصل تسليم العين؟ هو ان يخلي بينه وبين العلم. خلاص - 00:22:12ضَ
سلم للصيام بنسلم للسيارة يسلم مفاتيح السيارة. البيت خلي بينه وبين البيت مثلا ويسلم له مثلا مفاتيح البيت مثلا وكل قبض بحسبه فاذا تم قبظه للعين التي عقد عليها فانه يثبت في ذمة المستأجر المال ويسلم الاجور - 00:22:32ضَ
طيب يقول قال طيب الان انا استأجرت البيت سنة البيت سنة وما مضى حتى لو ما مضى ولا ساعة وانا بسلم للاجرة كشجرة البيت سنة مثلا بخمسين الف مثلا. وسلم له الاجرة كاملة الان مع انك لو حسبتها مثلا اه - 00:22:52ضَ
اه في كل يوم له اجرة خاصة. نقول يقول نعم. لان لان اه استلامك للعين جرى مجرى تسلم يلعب تسلمت العين الان والايجارات تنقضي يوما فيوم ولهذا انت تكون من ضمانك الان كل ما مضى - 00:23:12ضَ
ثم مضى يوم يكون ضمانه عليك. نعم. سواء انتفعت او لم تنتفع. والقول الثاني في المسألة وقول ابي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم انه لا يجب الاجرة الا بعد مضي الا بعد التمكن من الانتفاع. تمام الانتفاع. اي تمام الانتفاع. تمام؟ الانتفاع - 00:23:32ضَ
فمثلا كل يوم مثلا له حق ومن نفعه او كل شهر. والاظهر والله اعلم ان تسليم العين يجري مجرى تسليم اه المنفعة لان هذا هو الذي اه يعني حصل به الاستيلاء على العين ولانه ربما في هذه الحال تفوت - 00:23:52ضَ
دعاه وهو لم يسلم آآ الاجرة. مثال ذلك ايضا العين العمل. اذا كان عندنا عين وعندنا امل المعقود مثل استأجرت انسان لاجل ان يعمل لك عملا يبني لك مثلا جدارا استأجرت انسان مثلا في - 00:24:12ضَ
خياطة شيء او في عملي شيء مثلا خياطة شيء مثلا اذا قصدي مثلا حينما يكون الثوب منك انت مثلا والماء او يصنع ينجر لك مثلا باب مثلا المادة من اردت في هذه الحال متى يستحق العامل الاجرة؟ يقولون - 00:24:32ضَ
في في مسألة العين مسألة العين الا يستحق الاجرة حتى يتم العمل حتى يتم استدلوا بقوله على السلام اه ثلاثة انا خصمهم رجل اعطى بي غدر ورجل بائع حرا فاكل ثمنه ولم يستأجر اجيرا فاستوفى منه فلم يوفيه - 00:24:52ضَ
اجيرا جاء فبهذا الحديث وما جمعناه فرق بين العمل على العين او العمل الذي يكون في الذمة لان في الحقيقة ما يحصل المقصود لا لان المستأجر الان الذي استأجر هذا في الذمة - 00:25:12ضَ
حتى الان ما حصل ما حصل مقصود فهو لم يستلم عين ولم يستلم عمل ولم يستلم شيء فلا نلزمه تسليم الاجرة حتى. مهم. حتى ينهي المستأجر العمل. اما في العين المستأجرة في الحقيقة المستأجر الان - 00:25:32ضَ
تمكن من دفاع بالعين وهو يعني هو الان في الحقيقة اخذ الرقبة والمنفعة يأخذها شيئا فشيئا. ولهذا قلنا انه في هذه الحال آآ انه تملك عليه المنفعة. آآ تملك عليه - 00:25:52ضَ
اجوا الاجرة بعد تمام تسليم العين اه بعد تسليم العين التي اتفق على اصلاحها او العمل اه فيها نعم شيخ قسمة مثلا الايجار نعم لتجهيز المباني بستة اشهر هي اقرب يعني وافضل من سنة كاملة. نعم. من باب انه يعني تقسيم الاجرة يعني على قسطين - 00:26:12ضَ
او اكثر. لعبوا هو هو في الحقيقة ينبغي ان يعلم ايضا ان هذا يختلف حسب مثلا اصطلاح الناس واعراف الناس في مثل هذا. فاعراف الناس بمثل هذا ايضا لها حكمها. قد يقل قائل مثلا الان الستم تقولون مثلا في مسألة فيها خلاف؟ مثلا المسألة فيها خلاف. هل مثلا يلزم تسليم الاجرة مثلا في اول - 00:26:32ضَ
في السنة او مثلا كل ستة اشهر نقول هذا من حيث الاصل هذا هو الخلاف. يعني المذهب مذهب احمد وجماعة من اهل العلم والشافعي انه يلزم تسليم الاجرة بعد استلام العين التي عقد عليها. ايجار سيارة دابة بيت مثلا. والعرف مثلا معروف انه ما يكون ستة اشهر. تكون ستة اشهر - 00:26:52ضَ
لها اجرتها مثلا في الباب. والقول الثاني خلاف ذلك. يقولون لا يلزم تسليم الاجرة حتى يستولي على المنفعة ويستكمل المنفعة. نقول لكن هذا اه ينبغي ان يعلم ان هذا حيث لا يكون هنالك شرط. اما مثلا لو كان لديك شرط مثلا بين الناس او عرف مثلا معروف. لان هذه المسائل متى - 00:27:12ضَ
حينما يحصل خلاف مثلا بين المؤجر والمستأجر. قال المؤجر يسلم الاجرة. قال مستعجل لا انا حتى الان استفدت ما بعد مضى شيء الين ما حتى تمضي المدة عند النزاع هذا عند النزاع يعني يأتي الخلاف هل نأخذ مثلا بهذا القول او بهذا القول؟ مثلا لكن اما اذا كان هنالك شرط - 00:27:32ضَ
مثلا او عرف مثلا آآ مثل ما يتعارف الناس عليه ان المستأجر الان حينما يستأجر العين مثلا في الغالب معروف عندهم انه الاجرة قبل اه يعني حينما يستلم العين. نعم. التي عقد عليها النفع التي عقد عقد عليها. ولو لم - 00:27:52ضَ
بمثل هذا معروف كم يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان كان وان حصل بينهم ونزاع وش نقضي بهم؟ هل نقضي في هذه المسألة نقول وش خلاف العلماء ولا نقضي على المعروف عندهم؟ معروف. المعروف. نقول المعروف عندكم انتم ايها الناس انكم تعملون بهذا القول. بغض النظر عن كون هذا - 00:28:12ضَ
هناك وانتم محكم فيكم هذا القول فتلزمون به. احسن الله اليكم البركة فيكم. نستأذنكم شيخنا بن محسن عند هذا الحد على نكمل بمشيئة الله تعالى ما تبقى في الحلقات القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. لهذه القواعد من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:28:32ضَ
ابن رجب شكر الله له ونسعد بتلقي ايها الاحبة اسئلتكم واستفساراتكم فيما مضى من هذه القواعد آآ بحيث سنخصص لها بمشيئة الله تعالى حلقة قادمة للاجابة عنها. اه تواصلنا يكون عن طريق الفاكس الرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة - 00:28:52ضَ
او اربعة اربعة اثنان خمسة خمسة اربعة ثلاثة شكرا لكم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:12ضَ