شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [3] | القاعدة الأولى، والقاعدة الثانية
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ
ضمن لقاءات برنامجكم شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مرحبين في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:26ضَ
باسمكم جميعا ارحب بالشيخ. اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين من ربعنا الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في الحلقتين الماضيتين. بعض المقدمات حول القواعد وحول هذا الكتاب اه وفي هذه الحلقة اه نبدأ مستعيننا بالله اه شرح اولى قواعد اه هذا الكتاب المبارك. ولكن اه قبل ان نبدأ بالقاعدة الاولى حبذا لو - 00:00:44ضَ
شيخ بن محسن المنهج الذي سنسير عليه معا باذن الله تعالى في هذا البرنامج في استعراض هذه القواعد المباركة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. الطريقة المتبعة باذن الله في شرح هذه القواعد - 00:01:06ضَ
انها تقرأ القاعدة اولا. نعم. ثم بعد ذلك يكون بيان ما فيها من العبارات التي قد تشكل ثم بعد ذلك يكون بيان مجمل العام المعنى العام للقاعدة ثم بعد ذلك - 00:01:24ضَ
يكون الامثلة التي توضحها وتبينها لان هذه القواعد يدخل تحتها امثلة كثيرة والحافظ ابن رجب رحمه الله قد استوفى كثيرا من ذلك في الاصل من رجب رحمه الله استوفى كثيرا من ذلك والمصنف - 00:01:43ضَ
بالمختصر رحمه الله الشيخ عبدالرحمن آآ اشار الى شيء منها واختصر هذه المسألة المقصود انه سوف يكون كما تقدم بيان المعنى التفصيلي ان احتيج اليه احيانا ثم بيان المعنى العام للقاعدة ثم بعد ذلك التوظيح بالامثلة وقد يوضح بالمثال قبل - 00:02:00ضَ
او يستعان به في توضيح القاعدة. نعم احسن الله اليكم. نستأذنكم ايظا يا شيخ المحسن في فتح المجال. الاخوة معنا في حضور هذا الدرس المبارك. من طلبة العلم في الاستيضاح فيما يشكل. لا بأس وداد - 00:02:21ضَ
بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب - 00:02:33ضَ
ينبني عليه مسائل بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله قاعدة الاولى. نعم ابتدأ المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم يتكلم فيها العلم كلاما كثيرا - 00:02:50ضَ
معناها وامور تتعلق بها اه لكن المصنف ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم واهل العلم ربما بعضهم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرنه ايضا بالحمدلة بالحمد لله رب العالمين. ومنهم من يقتصر على البسملة وحدها. نعم - 00:03:09ضَ
اختلف فيها اهل العلم ونشير الى اشارة مختصرة من ذلك ان هذه هذه البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم يبتدأ بها في الكتابة والاظهر انه اذا كان المصنف ككتاب فالاقرب ان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وايضا يقرن معه الحنبلة بالحمد لله رب العالمين - 00:03:29ضَ
وعلى هذا يظهر ان ما يبتدأ به ثلاثة انواع بالنظر في في السنة والادلة في الباب فمن هالخطب اولا والثاني الرسائل الخاصة التي ترسل لشخص او غيره او جماعة. والنوع الثالث الكتب - 00:03:57ضَ
والذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه في الخطب يبتدأ بالحمد لله رب العالمين. هذا هو الذي ثبت عنه ولهذا كان الخطب يشرع فيها ان يبتدأ بالحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يدخل في المقصود. نعم - 00:04:19ضَ
اما الكتب فالافضل والاقرب ان يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد ويثني بالحمد اي بحمد الله رب العالمين. وعلى ذلك عمل الصحابة واستدلوا بأنه ابتدأوا الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وبعده الفاتحة الحمد لله رب العالمين وهذا الكتاب وهو القرآن هو امام الكتب - 00:04:34ضَ
وهو مقدمها هو قائدها. نعم. فما يصنف من الكتب فان الافضل والاولى ان يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك يكنى بالحمد الحمد لله رب العالمين اما الرسائل الخاصة - 00:04:58ضَ
تكتب لشخص او جماعة فهذه المعروف السنة عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. كما في كتابه اله هرقل محمد عبد الله ورسوله الى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الهي رقل عظيم الروم. اسلم تسلم الحديث فابتدأه ببسم الله الرحمن - 00:05:12ضَ
ولم يزد على ذلك. وكذلك ايضا الكتاب الذي كان بينه وبين قريش الصحيحين والخبر الذي قبله في الصحيحين هي انه عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم اعترظوا على ذلك لكن الشاهد انه قال بسم الله الرحمن الرحيم - 00:05:31ضَ
وعلى هذا يتنزل الامر في مثل هذه على ثلاثة احوال كما تقدم وان هذا هو الاقرب وبعض اهل العلم ربما تسامح في مثل هذا البخاري رحمه الله لم يبتدأ ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ولعله نزل احاديث النيات بمثابة الخطبة او لعله قال الخطبة في نفسه فنقول - 00:05:47ضَ
ايضا في هذا المصنف الذي ابتدأ به مصنف رحمه الله نقول اما انه جعل هذا الكتاب بمثابة الرسالة وقال بسم الله الرحمن الرحيم او نقول لعله ايضا قاله في نفسه - 00:06:07ضَ
او يكون مثلا ان كان مثلا في نسخة اخرى او فيه ذكر الحمدلة والامر في هذا قريب ولله الحمد ويسير الحمد لله لكن فهو الاقرب كما تقدم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وايضا مما يشار اليه ان قوله بسم الله الرحمن الباء هنا الاستعانة - 00:06:21ضَ
بسم الله والله وقوله على الله بسم الله علم عليه سبحانه وتعالى وهو اعرف المعارف وهو مشتق على الصحيح خلافا لما قال انه ليس مشتق من الهيأ له الها والهة - 00:06:41ضَ
هذا هو الصحيح انه مشتاق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قول بسم الله هذا الجار مجرور كما يقولون متعلق اتفقوا على انه متعلق. بمحذوف لكن اختلفوا في تقديره. هل يقدر اسم او فعل هل يقدر - 00:06:54ضَ
متقدم او متأخر وليقدر خاصا او عاما. والاقرب والله اعلم ان يقدر فعلا متأخرا خاصا يناسب المقام الانسان ما اذا قال عند الاكل بسم الله المعنى انه بسم الله اكل - 00:07:07ضَ
واذا اراد الشرب بسم الله اشرب اذا اراد ركوب الدابة. قال بسم الله بسم الله اركب لا نقدم ابتدأ لان هذا عام لكن نقدر شيئا خاصا. كذلك ايضا في التصنيف اذا قال بسم الله - 00:07:25ضَ
المقدر شيء خاص يقدر يقدر شيئا خاصا وقوله بسم الله اؤلف. او بسم الله اصنف او بسم الله اكتب. ما شئت المقصود ان تقدره شيئا خاصا يكون متعلقا بفعل متأخر - 00:07:39ضَ
وهو العامل في المجرور في الجار المجرور بسم الله ولهذا الجار المجرور في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف بسم الله قوله بسم الله الرحمن وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف اليه والرحمن الرحيم صفتان - 00:07:55ضَ
لله سبحانه لقوله للفظ الجلالة في قوله بسم الله هنا القاعدة الاولى القاعدة هذي كما تقدم انه هي في الحقيقة كالضابط وقد اعترض عليه بعضهم لكن هو كما تقدم ان هذا جار في كتب القواعد انهم ربما ذكروا القواعد ويريدون بذلك الظوابط - 00:08:10ضَ
وهذا جار في كثير من المصنفات في باب القواعد في سائر كتب المذاهب بل ربما يكون جمهور ما يذكرونه من القواعد هو في الحقيقة من الضوابط وهذا من باب الاصطلاح لهم ولاهل كل فن اصطلاحهم الخاص وكما يقولون - 00:08:34ضَ
لا مشاحة الاصطلاح وعلى هذا اذا سماها قاعدة فالامر في هذا قليل فهي قاعدة من جهة المعنى العام وهو ضابط من جهة المعنى الخاص الذي يراد به ضبط جملة من المسائل في باب خاص من ابواب الفقه كما تقدم - 00:08:52ضَ
هذه القاعدة والماء الجاري هذي تشير الى خلاف هل هو كالراكد او كل جرية انها جرية ويمكن نبي الفتح الكسر فيها الوجهان لكن في الحديث اللي في الصحيح انه قال فامسك جرية الماء عن الحوت في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ضبط بالكسر - 00:09:10ضَ
ولعله من هذا الباب هذا هذه القاعدة يقول هل الماء الجاري كالراكد هذا يريد به مصنف رحمه الله بناؤه على مسألة خلافية. وهي مسألة طويلة لا يمكن بسطها في مثل هذا الدرس - 00:09:33ضَ
لكن يشار الى شيء مختصر منها وهو انه ورد في الحديث عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واخذ بهذا جمهور الفقهاء المتأخرين وقالوا ان الماء اذا كان اقل من قلتين - 00:09:49ضَ
والقلتان يعني قالوا انها خمسمئة رطب وهي نحو تبلغ يعني من جهة القياس الحالي نحو يعني مئتين لتر تقريبا فالمصنف رحمه الله يقول هل الماء الجاري الذي يقع فيه النجاسة. لو عندنا مثلا ماء جاري في في ساقية - 00:10:01ضَ
وفي نهر صغير يجري ووقعت في نجاسة يسيرة هل هو كالراكد الذي تقع فيه نجاسة يسيرة فلو عندنا مراكب مثلا في الحوض وهو اقل من قلة وقعت في نجاسة عندهم انه نجس. نعم - 00:10:20ضَ
هل الماء الجاري حكمه حكم؟ الماء الراكد فان قلنا انه ان كل جرية منه لها حكم الماء كما بدأ بمصنف على هذا ننظر في الجرية وقدرها وهم يقولون جرية الماء او جرية الماء هي ما امامها وما خلفها وما عن يمينها وما عن - 00:10:35ضَ
فهذه الجري هالماء اذا كانت فيها نجاسة فمشت في الساقية الى ماء اخر ينجسه اذا قلنا اذا قلنا ان كل جرية لها حكم نفسها طبعا هذي اقل من قلة الجرية وفيها نجاسة ايش تصير؟ نجسة. فاذا انت قلت الى جريتين ثانية ايش تصير؟ نجسة اقل من قلتين. وهكذا وعلى الزم ان نجلس الكثير بهذه - 00:10:57ضَ
المذهب المعتمد والمذهب انها كالماء الراكد بمعنى انه لو كان عندنا ماء جاري وفيه نجاسة وفيه نجاسة وكان الماء هذا اكثر من قلتين اكثر من قلتين فانه لا ينجس بناء على انه كالماء الراكد كما لو كانت النجاسة هذه في مياه راكد وهو اكثر من قلتين - 00:11:24ضَ
قال في خلاف على المذهب ينبني عليه مسائل من ضمنها المسألة الاولى التي سبق ذكرها ومن ذلك ايضا من هذه المسائل التي تتفرع على هذه على على هذه القاعدة اننا اذا قلنا ان الماء الجاري كل جرية لها حكم نفسها - 00:11:48ضَ
وفي المذهب يقولون النجاسة لا تطهر الا بان تطهرها كم مرة؟ سبع مرات هذا قول مرجوح والصواب انه اذا زاد نجاسة طهر موضع لكن على المذهب يقولون اذا قلنا كل جرية لها حكم فلو ان انسان معه مثلا اناء - 00:12:07ضَ
فيه نجاسة فغمسه بالماء الجاري الماء الجاري. وقلنا كل جرية لها حكم نفسها. وهذه جرية اذا قلنا لها حكم نفسية فعلى هذا اذا مرت الجرية هذي وجاءت جهة اخرى لها حكم اخر - 00:12:25ضَ
اذا وضعنا هذا الاناء في هذا الماء فمر عليه سبع سبع من الماء فانه يكون طاهرا واذا قلنا انا له حكم الماء الراكد فلا يعتبر مر عليه الله غسلة واحدة. الا غسلة - 00:12:45ضَ
واحدة الى فلو كان عندنا مثلا ماء يجري يعني ما يجري خالي من نجاسة طبعا. يعني ما يجري طاهر. هم ووضعت فيه الاناء النجس فمر عليه سبع مرات وان قلنا ان حكم حكم المرأة اربعة كده فالذي مر حكمه حكم حكم جرية واحدة - 00:12:59ضَ
من ذلك ايضا رغم ان انسان مثلا قال والله لا اقف في هذا الماء. انسان حلف والله لا اقف اراد ان يلغز على غيره مثلا وهو على مذهب احمد يعني يجعل مثلا اراد ان يجريه كالوز مثلا قال والله لا - 00:13:22ضَ
اني لا اقف في هذا الماء ونزل في هذا الساقي نزل فيه يا اخي كيف حلفت؟ لا يجوز لك ان حلفت. يقول نعم. قال انا ما حلفت لماذا لان الذي نزل فيه غير الذي لان الذي نزل فيه - 00:13:38ضَ
غير الذي حلف عليه بمعنى انه لما نزل لحلف على ماء وجرى الماء ومشى وهو نزل في ماء نزل في ماء اخر. نعم. نزل في نزل في ماء اخر فعلى هذا - 00:13:56ضَ
يكون لا يحنث لا يحدث لكن الصحيح ان المعتبر في هذا في الحقيقة العرف والعرف ان من حلف ان لا ينزل في الماء فهو في الحقيقة ونزل في هذا الماء الجاري فهو جاهل لكن لو ان الانسان نوى ذلك - 00:14:10ضَ
نقول الايمان مبناها على النية في مثل هذا ما دام نوى فله نيته في ذلك لكن لو لم يكن له نية نقول نجري على العرف في هذا الباب وفيها مسائل يعني عدة لكن لعله يكتفى بهذا في ايضاح القاعدة نعم. احسن الله اليكم في - 00:14:25ضَ
مسألة مسألة الماء الجاري الاظهر والله اعلم مثل ما تقدم يعني ان ان الماء يعني حتى على المذهب ان الماء الجاري كالراكد وايضا الصحيح ايضا في المسألة المتقدمة ان الماء لا ينجس الا - 00:14:45ضَ
بالنجاسة بالتغير يعني بوجود النجاسين فلو ان عندنا ماء مثلا راكد ووقعت في نجاسة واقل من قلتين فانه لا ينجس ونقول الاصل الطاعة لقول النبي ان الماء طهور لا ينجس شيء. الماء طهور ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داوود واهل السنة وحديث ابن عباس - 00:15:01ضَ
عايشة في هذا الباب والاصل طهورية الماء. كذلك ايظا على الصحي مثلا هذي مسألة لو عندنا مثلا ماء جاري ووقعت فيه نجاسة راقد وقعت فيه نجاسة واقل من قلتين والنجاسة ظاهرة - 00:15:22ضَ
هل نقول ان الماء نجس ننظر فالصحيح انه اذا كانت النجاسة التي ظهرت حدد مكانها وعرف موظعها وانتهت الى مكان فتكون النجاسة خاصة بهذا المكان وما سواه يكون طاهرا. هذا هو الصحيح حتى ولو ظهرت. مثل مثلا وان كان ليس من باب القياس لكن من باب التوضيح لو كان الثوب مثلا فيه - 00:15:40ضَ
البقعة فيها نجاسة وصلى الانسان في في جزء منها وفي طرف منها فنقول الصلاة صحيحة. فالعبرة بوجود النجاسة والاحكام تتبع اعيان الاشياء فان كانت طيبة فهي طيبة وان كانت نجسة فهي نجسة - 00:16:06ضَ
وعلى هذا ايضا نقول لو لو يقرأ القرآن طيب ماذا نستفيد من حديث اذا بالامام قلتين هذا الحديث اذا بلغ الما قلتين يستفاد منه ان الماء اذا اذا كان اقل من قلتين فهو ماء يسير والرسول قال اذا بلغ الماء قلة لم يحمل الخبث لانه - 00:16:21ضَ
قليل قليل فيضعف عن تحمل النجاسة فتؤثر فيه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم بطيب نجاسة من باب مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وعلى هذا يقول ان هذا الماء اذا وقعت - 00:16:40ضَ
فيه نجاسة ننظر ونتأمل فان ما نقدم عليه مباشرة عليك ان تنظر وتتأمل فان كانت النجاسة ظاهرة وبينة لا في شرب ولا اكل ولا طهور ولا نحوها. لانه نجس وان لم يظهر للنجاسة لون ولا طعم ولا راحة ولا رائحة - 00:16:56ضَ
الصواب طهو ان الماء طهور لعموم الادلة في هذا الباب كما تقدم لكن يستفاد من هذا الحديث هذا القدر. نعم نعم القاعدة الثانية شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل عنه ده في حكم المتصل - 00:17:19ضَ
وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب ويتفرع على ذلك مسائل القاعدة شعر الحيوان حكمه حكم المفاصل عنه. بمعنى ان شعر الحيوان حكمه حكم المنفصل كالثياب والعباءة وما اشبه ذلك. يعني على المذهب وكذلك الظهر. وهذا هو طريقة المذهب - 00:17:36ضَ
وهذا فيه مسائل تتبين بهذه القاعدة منها مثلا بالمس مثلا اذا مس الرجل امرأته الشعر فاذا قيل ان حكمه حكم منفصل انه لا ينتقض الوضوء. لان عندهم اذا مس امرأته بشهوة فان وضوءه ينتقض. وكذلك اذا مس الظفر - 00:18:00ضَ
انه لا ينتقض لانه حكمه حكم الوصية كما لو مس ثوبها او عباءتها وما اشبه ذلك وكذلك لو مست هي شعره مثلا وجد احدهما شهوة او مست ظفره او مس بظفره - 00:18:24ضَ
بدنها او مس مثلا بشعره بدنها مس شعره بدنها. ففي انه في هذه الصور جميعها لا ينتقض الوضوء حتى ولو وجد شهوة لان الماس او الممسوس هو في حكم المفصل. اما ان يكون الماس هو الشعر او الممسوس والشعر - 00:18:42ضَ
اول ماس والظفر او الممسوس هو الظفر. هذا كله مبني على ما تقدم وهو ان المس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ولكن على القول المختار والصحيح انه لا ينقض الوضوء مطلقا كما تقرر والادلة في هذا معلومة - 00:19:00ضَ
عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ايضا في هذه المسائل مسألة شعر اللحية مثلا وشعر الرأس هل يجب غسله في الجنابة هل يجب غسله او لا يجب غسله من قال ان حكمه حكم منفصل - 00:19:15ضَ
قال انه لا يجب غسله مع انه مع انه في المسألة خلافا المسألة فيها خلاف. فذهب بعض اهل العلم لا يجب غسل شعر الرأس الا ما يحصل به غسل الجلد جلدة الرأس بمعنى انه لا يمكن ان يصل الى جلدة الرأس الا بتخليل الشعر او ان يبلغ بالماء الى شؤون رأسه. كما في حديث اسماء انه عليه الصلاة والسلام - 00:19:33ضَ
تحضر ماءها وطهورها فتدلك شؤون رأسها فلو انه دلك شعره وكان شعره مثلا مجدولا فلا يلزمه ان ينقضه وان يغسل باطنه لانه في حكم ولهذا المرأة اذا كان شعرها جدايل فانه لا يلزمه ناقضها في الجناب وهذا - 00:19:53ضَ
هو الصواب وهو كما في حديث عن عنه عليه الصلاة والسلام افا انقظه للجنابة؟ فقال لا وفي الجواية الاخرى للحيظ والجنابة؟ قال لا وفيه خلافة خاصة في الحيض. لكن الشأن انه قالوا انه لا يلزم نقضه. بمعنى انه لا ولو كان يجب غسل باطنه لوجب نقضه - 00:20:11ضَ
كذلك شعر اللحية شعر اللحية فانه لا يجب غسلها بل الواجب هو آآ غسل الظاهر غسل الظاهر بمعنى انه يغسلها مع الوجه غسلة واحدة هذا هو الواجب وكذلك هنالك مسائل اخرى تتعلق فيما اذا اوقع طلاقا - 00:20:32ضَ
او ظهارا او نحوهما فانه قالوا لا تطلق لانه متعلق بشيء منفصل. ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام ما ابينا من حي فهو ميت فما ابينا من حي فهو ميت - 00:20:53ضَ
بمعنى ان ما حكم حكم المتصل كاليد والرجل فلو قطعت من الحيوان يده او رجله فانه يكون في حكم حكم ميته. اما الشعر فاذا ابين منه في حال الحياة فانه طاهر. ولهذا يأخذ من هذا الوجه حكم المنفصل - 00:21:07ضَ
احسن الله اليكم اه نستأذنكم يا شيخ اه نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. باكمال ما تبقى من قواعد هذا الكتاب المبارك بمشيئة الله تعالى. في الحلقات القادمة اذكر الاخوة المستمعين باننا آآ نقرأ هذه القواعد المباركة من كتاب تحفة اهل الطلب - 00:21:24ضَ
في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله والطبعة التي بين يدينا هي طبعة التي اعتنى بتحقيقها واخراجها الدكتور خالد بن علي مشيقح من اصدار دار ابن الجوزي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما - 00:21:42ضَ
شكر الله لي الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شرحه وبيانه شكرا لكم انتم ايها الاحبة على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية. والسلام عليكم ورحمة - 00:21:58ضَ
الله وبركاته - 00:22:08ضَ