شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [32] | القاعدة الرابعة والخمسون، والقاعدة الخامسة والخمسون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية والذي نستضيف من خلاله فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:24ضَ

توقفنا معكم شيخ عبد المحسن في لقاء الماضي عند القاعدة الرابعة والخمسين قال المصنف رحمه الله فيها القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها - 00:00:40ضَ

فهل يجوز للمتصرف فيها الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه ام لا هذا على ثلاثة اقسام احدها ان يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد اخذ به صاحبه وتملكه - 00:00:55ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم هي شبه من القاعدة التي قبلها لكن هذه القاعدة تتعلق من جهة الحرمة والجواز. فهي من جهة خطاب الشرع - 00:01:12ضَ

وانه لا يجوز له وانه اذا تصرف انسان في حق قد استقر لغيره فانه لا يجوز ان يتصرف فيه الخلاف التي قبلها كما سبق الاشارة اليه فهي من جهة خطاب الوظع وهي تتعلق من جهة الاسباب ونفوذ التصرف من عدمه - 00:01:32ضَ

اه فلهذا جعل المصنف لكل قاعدة اه كلاما مستقلا وقد سفر عليه تفريعا مستقل وقول من ثبت له حق كما تقدم في عين مثل المرهون العين مرون وسقط بتصرف غيره فيها بمعنى انه اذا كانت العين المرهونة - 00:01:53ضَ

اذ تصرف الراهن فيها مثلا بالبيع هل يجوز او تصرف مثلا فيها بالعتق لانه اقوى. هل يجوز للراهن ان يتصرف فيها؟ وهل هل يجوز لها الاقدام على على هذا التصرف؟ ففرق بين قولنا ان ان التصرف ينفذ وبين قولنا انه يجوز او لا يجوز - 00:02:13ضَ

فهذه القاعدة يعني بمعنى هل يجوز له سواء قيل بنفوذ التصرف ام عدم نفوذه اذا قلنا لا يجوز فهو اثم بمثل هذا الفعل ولا يجوز له فعل هذا لانه ارتكب امرا محرما - 00:02:34ضَ

من جهة تصرف في شيء لا يجوز ان يتسرع فيه وهو التعدي على حق اخيه المسلم اذا كان الصواب كان والصواب انه لا يجوز له ان يتصرف هذا التصرف. قبل استئذانه بمعنى انه اذا استأذنه سقط حقه وله ان يتصرف - 00:02:46ضَ

هذا على ثلاثة اقسام القسم الاول كما تقدم ان يكون الحق الذي يسقط الصرخ قد اخذ به صاحبه وتملك كما تقدم وهو الحق المستقر الذي ثبت وقد اخذ به صاحبه. يعني تملك ليس له ان لا تملك وثبت له ذلك. يعني له تملك مرهون من جهة انه - 00:03:04ضَ

ينفذ الحق فيه وحقه في هذه العين لو لم يوفه. وان لم يوف مثلا الدائن فهو مقدم على غيره. وعلى هذا مثله ايضا كما تقدم ايضا المحجور عليه بفلس. اذا طلب صاحب العين ايضا - 00:03:27ضَ

اذا طالب صاحب العين المال مثلا الذي باعه هي وقد ظهر فلسه. ثم بعد الطلب ذهب وتصرف فيها البيع. نقول يحرم هذا التصرف. بصرف النظر عن كونه ينفذ او لا ينفذ - 00:03:45ضَ

وهو اثم وهو تصرف لا يجوز له ذلك. فظهر الفرق بين هذا القسم والقسم الاول وانه على كل حال لا يجوز له الاقدام على مثل هذا الفعل. وعلى هذا اذا قلنا ان التصرف لا يصح وهذا هو الصحيح نقول انه - 00:03:57ضَ

انه يجتمع الامران التصرف لا يصح والفعل يكون به اثما وهذا هو الصواب. نعم الثاني ان يكون قد طالب به صريحا او اماء الثاني من هذه الاقسام اذا كان الحق - 00:04:15ضَ

لصاحب الحق قد طالب به صريحا ما هو بحق مستقر تماما لكنه قد قال اه صراحة او او ما الى ذلك مثله مثلا لو ان انسان باع سيارته انا انسان - 00:04:34ضَ

اشترط البعقال البائع لكن انا لي الخيار فيها ثلاثة ايام نقول ان مطالبة البائع بالخيار يبعث على المطالبة او انه في الحقيقة اراد الاحتياط في في مثل هذا. فهو في الحقيقة يعني وان لم يكن صريح - 00:04:51ضَ

يعني هذا وان لم يكن صريح بالمطالبة لكنه ايماء وتعريض بالمطالبة. هو ما قال انا هو الان مجرد خيار فهو له نظر الان قد يتراجع عن البيع وقد لا فهو فيه تعريض وايماء - 00:05:14ضَ

بالمطالبة بحقه في هذا المبيع والرجوع وفسخ المبيع الصراحة من باب اولى. لكن في هذه الحال لو ان المشتري مثلا ذهب وتصرف في هذا المبيع او هبة او وقف مثلا - 00:05:30ضَ

واش نقول في حكم التصرف؟ اولا عندنا فيه امرا يتعلق بصحة التصرف مثل ما تقدم في القاعدة التي قبلها والامر الثاني يتعلق بجواز هذا التصرف وهو المتعلق في هذه القاعدة. والصواب انه لا يجوز للمشتري - 00:05:45ضَ

ان يتصرف فيه لان الخيار لصاحبه البائع وقد عرض بالمطالبة به. ولا يجوز له في الحقيقة يقول قد يقول قائل طيب اليس العلماء اختلفوا في المبيع في مدة الخيار اذا اشترطه اشترطه البائع والمشتري او احدهما في انتقال الحق نقول قد اختلفوا - 00:06:02ضَ

وذهب جو من اهل العلم الى ان المبيع ينتقل الى من؟ الى المشتري ويكون مملوكا للمشتري قال احد قولين والقول الاخر انه لا ينتقل لكن على القول بانه منقول للمشتري - 00:06:26ضَ

يقول هذا في الحقيقة ملك ضعيف ملك غير مستقر لانه ربما يعني رجع وفسخ البيع فاذا كان البائع اذا كان البائع قد اشترط فيه الخيار ضعف جانبه زيادة. وزاد ضعفه - 00:06:39ضَ

وعلى هذا نقول في انتقاله الى المشتري نظر لانه ما دام ان الخيار للبائع والمشتري لم ليس له خيار والخيار في جانب البائع في الحقيقة القول بانتقاله موضع نظر ولهذا كان الصواب انه لو قيل - 00:07:01ضَ

انتقال فهو ملك ضعيف لا يخوله حق التصرف الذي يبطل حق اخيه واذا كان الصحيح كما سيأتي انه لا يجوز له ان يتصرف في حالة اضعف وهو في خيار المجلس كما سيأتي - 00:07:19ضَ

فكيف في خيار الشرط خيار الشرط الذي قد آآ اظهر وعرض بالمطالبة فعلى هذا نقول لا يجوز له ان يتصرف فيه ويدل له ان المشتري ان المشتري لو اشترط الخيار - 00:07:34ضَ

لم يجوز للبائع ان يتصرف فيه وكذلك نقول للمشتري لا يجوز لك ان تتصرف اذا كان البائع قد اشترط الخيار وعلى هذا لا يصح في هذا لا يجوز له ان يتصرف في هذه الصورة. نعم - 00:07:52ضَ

الثالث ان يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به هذا القسم الثالث المتعلق بالقاعدة في من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. لكن والمصنف رحمه الله رتبها ترتيبا حسنا - 00:08:08ضَ

الاول اقواها والثاني يلي في القوة والثالث هو اضعفها من جهة التعلق. لان الثالث مجرد خيار مجلس واللي قبله خيار ماذا؟ شرط وهو اقوى لانه اشترط لان خيار المجلس ضعيف - 00:08:26ضَ

بمجرد المفارقة يسقط الخيار مجرد المفارقة على آآ يسقط لكن في هذه الحالة اذا تبايع هذي السيارة او تبايع هذا البستان او هذا الكتاب نقول ان يثبتوا على الصحيح خيار ماذا - 00:08:42ضَ

المجلس لهما البيعان بالخيار ما يتفرق حق ثابت شرعا هو الان ما طالب ولم يأخذ به هذا لحق هل اخذ به هل طالب به ان قال هو اريد خيار ولا معه؟ ولا المصلي ايش يقول؟ ولم يأخذ به ولم يطالب - 00:09:02ضَ

ما طالب بحقه وشاكت الان واذا كان جالس يجلس البيع قام خرج من نقول في هذه الحالة يسقط خيار ولا ما يسقط؟ يسقط الخيار يسقط الخيار لكن هذا هو الاصل سقوط الخيار - 00:09:20ضَ

اورد فيه الخلاف رحمه الله وعلى هذا نقول هل يلزم المشتري الانتظار حتى نقول اولى بالمشتري فيها مثل هذه الحال ان يسأل صاحب الباب يقول هل لك تريد ان ترجع؟ تريد ان تفسخ؟ هذا من تمام حسن البيع والشراء - 00:09:42ضَ

ومن تمام البركة فيه ان يشاور صاحبه. يقال كان ان كان لك نظر في المبيع والا انا نتفارق وينتهي الأمر فاما ان يتم البيع يسقط باسقاط الخيار. ولهذا لو اسقط خيارهم وسقط على الصحيح. ولو كان في المجلس - 00:10:06ضَ

اه نقول لكن لو انه ما شاوره ننظر ان كان فارقه حتى يسقط خياره مجرد ما باع مباشرة فارقه حتى ينظر ويتأمم نقول هذا لا يجوز له وان كان لا ان انتظر والبيع لم يظهر ذلك نقول لا بأس - 00:10:23ضَ

لانه لان الممنوع والذي لا يجوز هو ان يفارق خشية يستقيم. وليختلف العلماء على قولين قيل انه يجوز ان يفارقه مباشرة وهذا هو المروي عن ابن عمر كما في الصحيحين عنه انه كان اذا باع بايعا رجع القهقرة وفارق - 00:10:51ضَ

حتى يسقط الخيار والقول الثاني لا يجوز مفارقة واستدلوا بحديث ابن عبد الله ابن عمرو العاص عند احمد وابي داود والترمذي باسناد جيد نسخة عمرو شعيب نسخة حسنة وهو باسناد اسناد حسن - 00:11:08ضَ

انه عليه قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله شف ولا يحل وعلى هذا نقول اذا باع اذا بعت بيعا من اخيك فان فارقته خشية ان يطلب منك الاقالة ولهذا من اقال كما حديث - 00:11:23ضَ

عند الترمذي عند ابي داوود من اقال اخاه وقال الله عثرت عند ابن ماجة يوم القيامة سألت يوم القيامة اه قال قال الله عثرته ايه في حث على للحث على - 00:11:41ضَ

مسألة الاقالة وهذا متى متى يحصل؟ متى يقع اذا اذا طلب من اخيه او امهل اخاه. لذلك حصل المقصود. حصل المقصود وعلى هذا نقول اذا فارقته خشية ان يستقيل فلا يحل لذلك - 00:11:53ضَ

ولا يجوز ذلك اه هذا هو اه معنى قوله ولم يأخذ به ولم يطالب به. نعم. فاما الاول فلا يجوز اسقاط حقه ولو بالبدل بعتق العبد المرهون اذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فانه لا يجوز. نعم هذا التمثيل هذا في الحقيقة تمثيل. سبق - 00:12:12ضَ

القول هذا الاول على ما سبق اشارة اليه في الحق الذي قد اخذ به صاحبه قد توثق وتملك بمعنى يعني يكون الامر في تمام التوثق وهو الشيء المرهون مثل إنسان - 00:12:35ضَ

رهن عبدا مملوكا رهنه ثم قام مالك العبد هذا واعتقه في هذه الحال اذا قلنا انه ينفذ معنى انه يقع العتق هل يجوز التصرف لا يجوز. شف قد نصحح التصرف - 00:12:53ضَ

قد نجوز التصرف نقول التصرف نافذ وهو حرام تصرف نافذ هذا على المشهور عند الجمهور يقول نعم والقول الثاني يقولون لا يصح ان ان ان التصرف كما انه لا يجوز وهو لا يصح. وهذا القول اقوى - 00:13:14ضَ

واجود لانهم كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه مفرد. والصحابة رضي الله عنهم يستدلون على بطلان العقود والشروط بتحريمها كل شرط ليس في الدولة فهو باطل وان كان مئة شرط - 00:13:34ضَ

ولهذا كان الصعب انه لا ينفذ ولا كما انه لا يجوز لكن كل هذا على المشهور في عند الجمهور وعلى المذهب انهم يقولون ان التصرف ينفذ معنى انه يعتق هذا العبد - 00:13:50ضَ

ولكن يجب بدله معنى انه يجب قيمة هذا الرأي يضع بدل هذا المملوك بقيمته ماذا؟ رهن لانه لا يجوز له ان يبطل الوثيقة ما دام ان حنا بطلة الوثيقة هذي فلزم ان يضع مكانها بدلا واذا لانهم صحوا التصرف لكن اذا قلنا ان التصرف - 00:14:04ضَ

تصرف باطل في هذه الحالة آآ يكون باقيا على حاله رهن. فهذا هو آآ على التمثيل على القسم الاول نعم واما الثاني فانه لا يجوز ايضا ومنه خيار المشترط في العقد - 00:14:23ضَ

لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف في المبيع. وان قلنا ان الملك له. هذا مثل ما تقدم ايضا على القسم الثاني وهو اذا كان قد طالب به مثل ما تقدم في الخيار المشترط - 00:14:43ضَ

فانه ايضا لا يجوز ولهذا زاد هنا رحمه الله اه لا يجوز للمشتري اسقاطه بالتصرف المبيعي. قوله بالتصرف بانواع التصرف سواء كان آآ تصرف مثلا ببيع او وقف او هبة او ما اشبه ذلك فانه حرام. قال وان قلنا ان الملك له - 00:15:01ضَ

هذه فائدة قد يقول قائل طيب انتم تقولون انه ينتقل الى المشتري قال وان قلنا ان الملك فانه لا يجوز له ذلك. لانهم مع ذلك يقولون اما ان يقولون لا يجوز له معنى انه لا يصح التصرف - 00:15:20ضَ

يصيح والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يصح ولا يجوز وهذا هو الاظهر. ما دام اننا قلنا انه لا يجوز له ذلك. فما فائدة ذلك؟ الا عدم نفوذ التصرف - 00:15:38ضَ

واي فائدة تحصل حينما نقول انها التصرف حرام. اذا قلنا ان التصرف لابد ان يترتب اثره عليه وهو عدم نفوذ التصرف. فكيف يكون حراما موافقا موافقة للادلة من جهة لا يمكن - 00:15:53ضَ

اذا كان حراما فلا بد ان يكون مخالفا للادلة الشرعية. ولم وليس عندنا دليل في المسألة ليس ليس عندنا دليل مسألة على الادلة العامة التي تدل على ان اي تصرف مخالف للشرع فهو تصرف باطل - 00:16:07ضَ

فكيف نقول انا تصرف اه لا يجوز وهو تصرف من جهة النفوذ او من جهة الصحة. من جهة نفوذ نافذ ومن جهة الصحة الصحيحة وما اشبه ذلك. فلهذا كان كما تقدم انه لا يجوز له ذلك وانه لا يصح آآ لانه يبطل حق اخيه المسلم. ثم هذا في الحقيقة يفوت المقصود - 00:16:21ضَ

ثم يكثر المشاكل بين الناس ويكثر التلاعب اذا قلنا انه ان الحق لاخيك ولا يجوز لك ان تتصرف لكن مع ذلك لو تصرفت جاز لك ذلك من جهة الحكم الشرعي وانه تصرفك نافذ - 00:16:40ضَ

هذا لا شك انه يحصل الفساد في كثير من العذر كما كما تقدم. نعم واما الثالث ففيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز ايضا ولهذا لم يجز اسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره - 00:16:54ضَ

كما لو اشترط ويندرج في صور الخلاف مسائل نعم وهذا واما الثالث قال ففيه خلافة. ولهذا افرد الثالث عن اه عن القسمين الاولين لان الثالث فيه خلاف جيد وفيه خلاف ولهذا خلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم - 00:17:11ضَ

المصنف صحح عدم الجواز وانه لا يجوز التصرف في في الخيار المجلس الثابت مثل ما تقدم مع ان القول الثاني هو جوازه. قالوا لان البيع قد تم ولان البائع لم يشترط. والمشتري لم يشترط. ولم يحصل خيار - 00:17:31ضَ

وهم ما دام في المجلس هما لهما خيارهما واذا تم البيع هذا عقد وهذا آآ هذا اوجب وهذا آآ آآ قبل تم العقد في هذه الحلة يمنعون من التصرف. لكن الصحيح كما تقدم اذا كان تصرفه على جهة الابطال له واراد ان يسقط حقه. فالصحيح انه لا - 00:17:50ضَ

كما سيأتي في الامثلة نعم. ويندرجوا في صور الخلاف مسائل منها مفارقة احد المتباين الاخر في المجلس خشية الاستقالة نعم يعني خشية ان يطلب احد متباعين اخر الاستقالة. وهذا ولهذا كان ما ذكر مصنف رحمه الله هو الذي يوظح المسألة - 00:18:13ضَ

بمعنى انه اذا كانت المفارقة خشية الاستقالة. اما اذا فهم منه اذا كانت المفارقة لا لخشية الاستقالة حصل له حاجة او انتهى البيع ثم بعد ذلك آآ لم يحصل ما يدل على انه فارق لاجل ذلك فلا بأس من الفارق. انما المفارقة خشية الاستقالة هو الذي يحرم. ولهذا قلنا ان ما جاء عن ابن عمر رضي الله - 00:18:35ضَ

عنهما انهما بلغته السنة بذلك نعم وتصرف المشتري في الشخص في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب كذلك ايضا هذا القسم تصرف المشتري في الشخص المشفوع الوقف من الطلب والمصنف قبل قال قبل الطلب لانه اذا كان - 00:18:58ضَ

اه بعد الطلب صار من القسم الذي قبله لانه حق استقر بل صار من القسم الاول لانه حق قد اخذ به صاحبه. وطالب به مثلا ممكن ان تجعله من القسم الاول ممكن تجعله من القسم الثاني لانه حق مستقر - 00:19:19ضَ

اقول مستقر قد اخذ به صاحبه وله المطالبة فعلى هذا اذا كان الشخص المشفوع مثلا المشترك بين اثنين فباع احدهما نصيبه من اجنبي يقول ان كان المشتري تصرف قبل طلب الشفيع الشريك قبل طلبه - 00:19:34ضَ

فهو من القسم الثالث فيه خلاف. والصحيح انه لا يجوز وهذا هو الصواب. الصحيح انه لا يجوز. والصحيح ايضا انه لا ينفذ التصرف ايضا على الصحيح وهذا هو قول الجمهور ايضا - 00:19:54ضَ

لان النبي قال لا قال لا يحل له ان يفارق مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ايما رجل كانت له اه احد كانت له كانت له شركة في ربعة وحياة فلا يحل له ان يبي حتى يؤذن شريكه - 00:20:07ضَ

دل على انه يجب عليه. اما بعد الطلب فالامر واضح وقد استقر بطلب من له الحق نعم ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد هنالك ايضا لو ان زوجة كانت تحت مملوكة تحت مملوك - 00:20:21ضَ

فعتقت اعتقها سيدها جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره ان الرسول قرب ان قربك فلا خير لك اختلف العلماء في هذا فيما اذا وقع الجماع هل يسقط خيارها ام لا يسقط او يفرق بين العلم او عدم العلم - 00:20:38ضَ

اذا كانت تعلم بذلك منهم من قال اذا وقع منه الجماع لها فانه يسقط خيارها مطلقا ولا خيار لها وتثبت الزوجية عليها لزوجها المملوك بمجرد واطئ لانه خيار يسقط بالجماع - 00:20:58ضَ

ولا يشترط القول الثاني انه لا يسقط ان بعد علمها وهذا هو الاظهر هذا هو الاظهر في مثل هذه المسألة وان لها الخيار في مثل هذا قصدي من هذا رحمه الله - 00:21:17ضَ

اش معنى وجود التمثيل؟ لو ان مثلا الزوج الزوج علم بعتقها وهي لم تعلم فجامعة حتى يسقط خياره هذا المعنى هل يحل له هذا التصرف او لا يحل هذا التصرف؟ هل يجوز لهذا التصرف ولا يجوز هذا التصرف - 00:21:35ضَ

فان قيل يجوز لها التصرف يجوز يجوز ان يضعها وقيل انه او لا يجوز وهذا هو الاظهر اذا كان علم انها لم تعلم ولهذا كان الواجب عليه ان يعلمها وان يخيرها. يقول ان انت عتقتي - 00:21:51ضَ

طيبة على الزواج حل له ذلك. وجاز له وطؤه. والا فلا يجوز له حتى يعلمها بذلك. هذا وجه ادخاله نعم وتصرف الزوجة في نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول - 00:22:12ضَ

نعم كذلك ايضا اذا معلوم ان الزوج اذا امهر الزوجة مهرا ثم طلقها يعني امهرها مهرا اعطاها اياها وسماها اياه او سماه اياه ثم اعطاها ثم بعد ذلك طلقها قبل الدخول فان لها ماذا؟ نصف المهر - 00:22:30ضَ

لها نصفه ثبت لها نصف لكن بعد الطلاق الان قبل بعد الطلاق بعدما طلقها قبل الدخول صار النصف الثاني من من؟ للزوج الان هل لها ان تتصرف فيه؟ او لها ان تتصرف فيه؟ على خلاف والاظهر والله اعلم انه ليس لها ان تتصرف فيه. لانه له حق للزوج - 00:22:47ضَ

صار عندها الان بمثابة الامانة الواجب عليها ان تحفظه ولا يجوز لها ان تتصرف فيه. انما تتصرف في القسم في الشيء الذي يخصها. نعم. القاعدة الخامسة والخامسة خمسون من ثبت له حق التملك بعقد او فسخ - 00:23:09ضَ

قد يكون تصرفه تملكا ام لا وهل ينفذ تصرفه او لا المشهور من المذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ وفي بعض صورها خلاف ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار اذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه - 00:23:27ضَ

نعم هذه القاعدة من ثبت له حق التملك في عقد او فشخ مثل ما ذكر مصنفا رحمه الله من سوبر مسلا البائع لو ان انسان دعا انسان سلعة بشرط الخيار قال لي الخيار ثلاثة ايام - 00:23:51ضَ

هل له الان ان يتصرف فيها بمعنى ان يبيعها على شخص اخر او ان يقفها قبل ان يظهر اه قبل ان يعني يبين ما الحال؟ معنى هل هل امضى البيع؟ هل فسخ البيع - 00:24:12ضَ

هل يقول فسقت يعني تصرف قبل صريح القول فيها هذا وجه النظر فيه ثبت له حق التملك الان لها الان للبائع الان حق التملك في هذه السلعة له ان يتمم العقد عليها بمعنى ان - 00:24:31ضَ

منفذ البيع ويقول قد اسقطت خياري ويتم البيع. اليس كذلك هذا حق التمور او فسخ بمعنى ان يقول قد اسقطت خياري ففسق ماذا البيع لكنه قبل ان يفعل هذا ولم يقل آآ انني اجزت الخيار - 00:24:46ضَ

او الغيث الخيام. لا هذا وهذا ذهب وتصرف الان فيها مادام لي انا الخيار الان في نفسه يعني قال انا ببيع على شخص اخر لكن لم يظهر تصرفه بالقول بالفعل - 00:25:03ضَ

ولم نعلم ذلك ولم نطلع عليه. هل ينفض تصرفه؟ ونقول تصرفه الان في هذه الحقيقة يكون تصرف في شيء مملوك ويكون منزل منزلة فسخ العقد الاول. ثم بعد ذلك اجراء العقد الثاني سواء كان عقد بيع او وقف او او غيره مثلا - 00:25:19ضَ

هذا فيه يقول يقول المشهور مذهب انه لا يكون تملكا ولا ينفذ بمعنى ان تصرفه الان هذا هل نجريه مجرى التملك وفسخ وكأنه تملكها الان وصح تصرفه يقول ولا ينفذ وفي بعظ صورها خلاف - 00:25:39ضَ

من صورها كما تقدم البائع بشرط يتصرف لم يكن تصر فسخا ولم ينفذ تصرفه ونص عليه الامام احمد رحمه الله. كذلك ايضا كذلك ايضا من صورها تصرف الشفيع في الشخص المشفوع - 00:25:58ضَ

قبل التملك انسان مثلا له حق الشفعة حق الشفعة ثم يعني هو هو الان يعني قبل ان يقول مثلا تملكتها وقبل ان يقول مثلا اريد ان اشتريها ذهب وباع هذا الشخص - 00:26:16ضَ

ذهب وباع هذا الشقس. ما قال تملكته او طالب به مثلا انما اظهر انه يعني ما قال تملكته. لكن هل فعله هذا وبيعه من هو تصرف في الشخص يقوم مقام المطالبة - 00:26:40ضَ

ومقام الاخذ به وينفسخ التصرف الاول ويكون له حق حق التصرف فيها هذا ايضا فيه خلاف. ايضا من من الصور التي تبين ايضا المطلقة الرجعية الان اذا طلق زوجته في في هذه الحال له ان يراجعها - 00:26:54ضَ

ان يراجعها لكن لو انه راجعها بالوطء هل يجوز له ان المراجعة بالوطء وتكون زوجة له بمعنى ان يكون وطؤه لها بمثابة قوله ارتجعتها كما ان تصرف الشفيع في الشخص بمثابة قوله تملكته واخذته - 00:27:14ضَ

هذا فيه ايضا خلاف في وين كان الصحيح في مسألة في مسألة الرجعية ان في مسألة رجعية انه يجوز ارتجاعها بالوطء مع النية. نعم فيه خلاف هل يحصل بذلك ام لا؟ وان كان الصحن له ذلك - 00:27:34ضَ

لان الرجعية زوجة لها ان تتزيناه ولها ان تتشوف له ولها ان تتشرف له ولهذا كان له ان يخلو بها على الصحيح. فلهذا لو راجعها بالوطء فانه يكون رجوع يكون رجوعا بالفعل - 00:27:57ضَ

ويصح لكن لكن يكون بالنية خروجا من خلاف انه من قال لا يصح ولهذا قال بعضهم الذين صحوا قال لا يجوز رجوعه ولو وطئ في حرام لكن لا يكون كالزنا - 00:28:11ضَ

وان كان الصحيح انه له ان يسترجعها بالفعل كما ان له ان يسترجعها بالقول لكن يكون مع النية كما هو مذهب مالك في هذه المسألة والله اعلم. احسن الله اليك - 00:28:23ضَ

وبارك فيكم وفي علمكم. احبتنا الكرام الى هنا نصيبكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس شرح القواعد الفقهية كان معنا الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامي معلقا وشرحا لها شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:33ضَ

- 00:28:50ضَ