شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [34] | القاعدة الثامنة والخمسون، والقاعدة التاسعة والخمسون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم. الى هذه الحلقة ضمن حلقات برنامجكم. شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ
والتي نستضيف من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم - 00:00:29ضَ
صاحبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هالدرس في هذا الدرس المبارك وقد توقفنا مع فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عند القاعدة الثامنة والخمسين حيث آآ توقفنا عند النوع الاول قال المصنف رحمه الله في هذه القاعدة - 00:00:42ضَ
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاعه فعلا بعده للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه شيء من احكامه هذه عدة انواع احدها الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به فلا يكون نزعه - 00:00:59ضَ
للممنوع منه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين كما تقدم درسين الماظي فيما يتعلق بهذه القاعدة وهو الامتناع من تعلق من فعل هو متلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه - 00:01:22ضَ
رحمه الله في في ذكر انواعه وذكر النوع الاول يبين المراد كما تقدم في كلامه. وهو الا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. كما تقدم انه - 00:01:44ضَ
اذا كان يتعلق اه اذا كان تعلق به الامتناع وهو متلبس بالفعل مثل مثل ما لو احرم وعليه ثوب او قميص فانه عليه ان ينزع الثوب او ينزع القميص. في هذه الحال نقول الصحيح ان فعله هذا مجرد ترك - 00:02:01ضَ
ولا شيء عليه ولا كفارة عليه في هذه الحال ثم كما تقدم ان هذا هو غاية قدرته وغاية استطاعته وهو مجرد تخلص مما نهي عنه تخلص وهذا هو المأمور به. وقد اتقى الله ما استطاع وادى الامر كما استطاع. في هذه الحال نقول لا شيء عليه. ولا يكون نزعه في ولو - 00:02:21ضَ
شئت سميته مثلا فعلا للممنوع منه حتى ولو مثلا يعني لو تنزل تنزلنا وقلنا انه فعل تقول ضعفوا في مثل هذه الحال لانه هو في حال استدامة في حال نزعه ثم هو في هذا في هذه الحال لا زال لابسا لهذا القميص في حال نزعه نقول معفو عن مثل هذه لا يمكن - 00:02:43ضَ
ان يفعل المأمور به الا بمثل هذا. وما كان طريقا الى واجب فهو واجب وهو مأمور بذلك. ومن ذلك مثلا لقمة الحلف اي انسان الا يجلس في هذه الدار مثلا - 00:03:05ضَ
او الا يركب الدابة مثلا في هذه الحال اذا حلف مثلا يجلس في هذه الدار. هو جالس في هذه الدار. وقال والله اني ما اركب هذه السيارة وهو راكب لهذه السيارة - 00:03:20ضَ
او قال والله اني ما البس هذا الثوب هو لابس لي هذا الثوب الآن هو حلف ووجب عليه الاقلاع عن ما عقد عليه اليمين يجب عليه الان اللبس ويجب عليه الترك هذه الدابة والسيارة التي هو راكبه. ويجب عليه ماذا - 00:03:34ضَ
الخروج من الدار او البيت الان هو حلف الان. لكن في حال خروجه من الدار سوف يكون مدة وفي حال نزوله من السيارة يكون مكث في حال النزول. كذلك في حال نزعه كما تقدم للثوب - 00:03:56ضَ
يكون ايضا سيكون مدة لابسا لهذا الثوب هذا مثل ما تقدم الان هو اذا اراد ان يبر بيمينه ويترك هذه الاشياء التي حلف عليها هل نقول ان هذه الافعال ان اه - 00:04:11ضَ
شروعه في في النزع والخروج والنزول السيارة والدابة هل هو فعل؟ مثل ما تقدم الصحيح في مثل هذه المسائل انهم لا شيء عليه لانه هذا هو المأمور به. ولانه مثلا في مسألة اليمين حينما حلف اليمين تكون على المستقبل لا على الماضي ولا على فاذا قال والله اني ما - 00:04:29ضَ
في هذه الدار نقول واجب عليه هذا تنعقد على المستقبل. اما ما مضى او الحال وهو حال خروجه هو في الحقيقة غير مخاطبا به لانه غير مكلف في مثل هذه الحال. ولا يمكن الاقلاع - 00:04:50ضَ
عنه الا بخروجه. كما انه لا يمكن الاقلاع نزع يعني ترك الثوب الا بنزعه كذلك ايضا مثل ما تقدم في النزول من السيارة هو مثل ما تقدم ايضا في مائدة احرم مثلا في وهو عليه قميص وهو عليه قميص بخلاف ما اذا - 00:05:06ضَ
مثلا بخلاف ما اذا آآ احرم ثم لبس القميص او حلف ثم دخل الدار هو تعمد الدخول تعمد اللبس حال احرامه. واما في تلك فهي حال آآ هي حال استطاعته وحال قدرته - 00:05:25ضَ
هذا كان الصعب ان هذا يسمى ترك ويسمى اقلاع وهو غير مكلف في مثل هذه الحال وغير مخاطب بهذا فاذا اقنع عنها فلا شيء عليه ولا كفارة عليك ما تقدم. فهذا هو النوع الاول. نعم. احسن الله اليكم - 00:05:47ضَ
النوع الثاني ان يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال فاختلف اصحابنا في ذلك. هذا النوع الثاني يختلف عن النوع الاول - 00:06:02ضَ
النوع الاول في الحقيقة لا يمكن لنا اختيار ولا يمكن الا فعل ما فعل ابدا اما النوع الثاني قد ينسب الى مرور التفريط. ولهذا جاء التقسيم ان يمنع الشارع في وقت معين - 00:06:18ضَ
من فعل وهو يعلم لكنه اقدم على الفعل نسيانا او عدم شعور انسان مثلا جامع اهله في رمضان قبل الفجر معلوم انه يجب الاقلاع عن جميع المفطرات قبل طلوع الفجر - 00:06:34ضَ
فلو انه استمر حتى طلع الفجر طلع عليه الفجر هل يجب عليه ان يترك وان ينزع ويترك الجماع؟ هذا الواجب عليه لكنه الان هو في الحقيقة ما شعر يعني اما انه يظن الوقت لا زال عليه يزول الوقت لا زال لكن فاجأه الفجر وهو في مثل هذه الحال ومن ذلك يظهر والله اعلم ايضا - 00:06:56ضَ
لو فجأة الفجر وطلع عليه الفجر وهو يأكل هو يأكل مثلا نقول هل في هذه الحال ما الحكم؟ ولهذا قد اختلف اصحابنا في ذلك بخلاف المسألة الاولى فانها الحكم فيها لا يكون فعله آآ في فعله يكون تركا. ولم يذكر خلاف عند اصحابه. المسألة الثانية فيها خلاف - 00:07:21ضَ
لهذا لو انه مثلا اكل حتى طلع عليه الفجر طلع الهجر اختلف في هل يكون مفطرا بذلك ومثل ما لو جامع حتى طلع عليه الفجر ثم نزع هو مأمور الان بان يترك الجماع - 00:07:48ضَ
الصورة الاولى هل يحصد صومه؟ في الصورة الثانية هل يفسد صومه ويكون عليه القضاء والكفارة؟ او عليه القضاء او لا قضاء عليه ولا كفارة في هذه الاحوال كلها؟ على خلاف - 00:08:05ضَ
منهم من جعلها الترك هل الترك فعل او ليس بفعل؟ فيما فيما اذا فجأه الفجر وهو مجامع فنزع هل النزع يكون جماعا؟ او لا يسمى جماعا سمي النزع جعل النزع كالالاج - 00:08:17ضَ
وانه جماع قالوا ان علي ان صومه يفسد لكن هل عليه القضاء والكفارة؟ او ليس عليه الا القضاء؟ على قولهم كذلك مثلا اه في مسائل اخرى هذا فيما اذا فجأة الفجر وامكنه ان ينزع ونزع مع طلوع الفجر - 00:08:32ضَ
بعد او بعد ما طلع عليه الفجر ولهذا اختلفوا ومن ذلك فيما اذا وطأ زوجته مثلا وهي حائض ثم حارته هو ثم نزع وهي حائض معلوم ان الكفارة على الصحيح - 00:08:50ضَ
هو لما جامع ما كانت حائض. اليس كذلك لكن حارت بعدما ثم نزع ان قلنا ان ننزل النزع جماع يقول النزع ليس بجماع فلا كفارة عليه. هم اجعلوها خرجوها على هذا الاصل - 00:09:12ضَ
هل الترك والنزع فعل او ليس بفعل الدين ابو العباس ابو العباس خرجها على عصر اخر. وهو ان الشرائع لا تبلغ ولا تثبت الا بالعلم وقال انه لا شيء عليه في مثل هذا - 00:09:28ضَ
وانه لا يلزم الشيء قال لان الاصل وصحة العبادة والاصل هو سلامة الذمة وانه لا شيء عليه. فكيف نلزمه بشيء هو في الحقيقة حال الشروع ذمته بريئة بل انه مأمور - 00:09:43ضَ
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض خيط اسود. من الفجر وهو مأمور ان يأكل ومرخص له بذلك ولا عتب عليه ولا حرج عليه وهذا اظهر ادلة كثيرة ولهذا كان هذا هو الصواب - 00:09:59ضَ
في هذه المسألة وانه لا شيء عليه لا شيء عليه في هذه الحال ونقول ان صومه صحيح لان الاصل معه والاصل بقاء الليل وهو غير مفرط مثل هذا. كونه فجأة الفجر او طلع عليه الفجر هذا ليس من فعله. والا لالزمناه في الحقيقة - 00:10:14ضَ
ان ليمسك قبل طلوع الفجر بوقت وهو لا بأس به ياه ان يأكل حتى طلوع الفجر وهذا يسموه يسمونه يعني الايماء او التنبيه اماء النص وتنبيه النص في مثل هذا وانه ما دام انه جاز له - 00:10:31ضَ
الى الفجر فما ترتب عليه مما هو مأذون ولا شيء عليه. لانه مترتب على امر مأذون فيه. ومسموح فيه فلا يترتب عليه على الصحيح لا قضاء ولا كفارة كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين - 00:10:47ضَ
حاتم رضي الله عنه وايضا الصحيحين ايضا عن صحابة اخرين ايضا انه ان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون وكانوا احدهم وكان احدهم يأكلون حتى يتبين الخيط الابيض يظنون انه هو هذا الخيط. فبين له ذلك النبي عليه السلام ولم يأمرهم بقضاء الصوم. ثم ايضا هذا - 00:11:05ضَ
اصل اصل عظيم وله ادلة كثيرة. من جهة ان الشرائع لا تثبت الا بالعلم. في امور اكبر. فكذلك ايضا في مثل هذا هو في الحقيقة غير مفرط ولا شيء عليه. لكن - 00:11:25ضَ
هنا مسألة قد يقال يفرق بينما اذا وقع تفريط اذا فرط انسان مثل انسان جامع اهله وهو يعلم ان الفجر قريب يغلب على ظنه انه لن يقع من نزع الا مع طلوع الفجر - 00:11:37ضَ
الرجل يعلم وقت المرأة تعلم وقت نزول دمها في الوقت الفلاني وهو يعلم وقت نزول الحيض. ثم جامعها في وقت هو يعلم انه لن يقع النزع منه الا حال وجود - 00:11:54ضَ
الدم هذا مفرط ولا غير مفرط في هذه المسألة ممكن وقول قوي ان يقال انه اذا علم او غلب على ظنه انه يقع منه النزع بعد طلوع الفجر اقدم على الامر عن بصيرة - 00:12:08ضَ
في هذه الحال اقدم على الامر على بصيرة في هذه الحال القول بلحوق الاثم عليه من من جهة اقدامه على الفعل ومن جهة ترتب الكفارة اذا كان فيه كفارة قول جيد لان القاعدة ان ما كان وسيلة الى حرام فهو حرام - 00:12:25ضَ
وذرائع الحرام حرام وهو مأمور في هذه الحالة ان يحتاط لنفسه التفريق بينها في هذا يكون قولا جيدا في مثل هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم رمظان قد يستيقظ مثلا اه - 00:12:42ضَ
اللي يظن ان الفجر اه لم يطلع ولا يعني يبحث عن مثلا الساعة يعمل مثلا الى الاكل والشرب بعد ذلك يأتي السؤال هل يعتبر مفرط في عدم وينظر ايه؟ ان كان هو من عادته اعتماده على الوقت - 00:12:59ضَ
على التوقيت واستيقظ وهو يشك وعند الشك هل الفجر طالع ولا يجب عليه يجب عليه التأكد لان اعتماده على الوقت وان كان له انه هو استيقظ ويغلب على ظن بقاء الليل - 00:13:16ضَ
يقلب على ظنه بقاء الليل وانه لم يطلع الفجر في هذه الحالة لا يلزم حتى ولو كان في الاصل هو يعتمد على التقويم او او شخص اخر يعتمد على اه مثلا رؤية الفجر وطلوع الفجر - 00:13:34ضَ
في هذه الحالة نقول انه فرق بينما اذا استيقظ في وقت يغلب على ظن طلوع الفجر. وفي وقت يغلب على ظنه مثلا عدم طلوع الفجر او يشك في هذه الحالة عليه ان ان يتحقق ان يتحقق لكن لو اكل مثلا وهو يقول - 00:13:48ضَ
انا ما رأيت شيء واستيقظت من الليل ويغلب على ظني بقاء الليل ثم بعد ذلك طلع ووجد ان الفجر قد طلع الاظهر والله اعلم انه لا شيء عليه الا فيما اذا غلب على ظنه - 00:14:06ضَ
طلوع الفجر لكن لم يتحققه فالاظهر انه يكون صومه ليس بصحيح. نعم احسن الله اليك قول شيخ الاسلام ابن تيمية بعدم فطر صاحب المسافة المذكورة هل لكون النزع او لكون الترك - 00:14:20ضَ
ليس فعلا او لانه لقوله ان الشرائع لا تلزم الا بالعلم نعم هو يلزم منها مثل ما تقدم يلزم من هذا انه انه انه آآ ان النزعة ليس بفعل لكن هو مثل ما تقدم - 00:14:36ضَ
لان عندنا في المسألة اصلا عندنا اصلا وهو استند الى عصر اعظم واكبر. عصر اعظم وهو ان انه في الحقيقة حتى ولو قيل ان النزع فعل. هو على كلامه رحمه الله - 00:14:53ضَ
المسألة غير مفروضة يعني حتى ولو قيل ان النزع فعل فعنده لا شيء عليه من باب اولى انه انه يرى النزع في مثل هذا لا شيء عليه فلا يرد علينا على هذا الاصل مسألة في هذه الحال. آآ لاننا لما ربطناها بالعلم انتقلنا الى اصل اخر. وهو في هذه الحالة يكون لا شيء عليهم - 00:15:06ضَ
نعم الله اليكم النوع الثالث ان يعلم قبل الشروع في الفعل انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به ليباح له الاقدام على ذلك الفعل. لان التحريم لم يثبت حينئذ ام لا يباح له. لانه يعلم ان اتمامه يقع حراما - 00:15:29ضَ
فيه لاصحابنا قولا. نعم هذا في الحقيقة لعل التقدم ان شاء الله الى شيء منه وهو لكنه فيما اذا كان يعلم يعني هذا القسم الثالث هو ان يعلم قبل الشروع انه اذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه متلبس به - 00:15:50ضَ
مثل ما تقدمنا اشارة اليه في التفريعة على النوع الثاني يعلم انه ضيق الوقت الفجر يقدم طعامه يأكل ويتأنى في طعامه ويأكل ويعلم ان الوقت ضيق حتى طلع عليه الفجر ويأكل. او انه يجامع اهله في وقت يعلم انه لا يمكن ان يكفي الوقت. فينزع - 00:16:07ضَ
بعد طلوع الفجر. هو في الحقيقة حال اقدامه حال وقوع اه حال وقوع الجماع قبل ماذا قبل طلوع الفجر اليس كذلك؟ قبل طلوع الفجر هل نقول انه لا شيء عليه لانه في تلك الحال لا شيء عليه ولا اثم عليه - 00:16:31ضَ
او نقول لا ننظر الى المآل وانه هو يعلم او يغلب على ظنه انه انه سوف يطلع عليه الفجر. الاظهر والله اعلم في في في مثل هذه المسألة انه اذا - 00:16:48ضَ
غلب على ظنه ذلك فان القاعدة في مثل هذا انه ما يؤول الى امر محرم خاصة اذا كان السبب قريب انظر اذا كان السبب قريب. واذا كانت الذريعة ليس المعنى انه اذا كانت الذريعة بعيدة لا - 00:17:01ضَ
فاذا كانت الذريعة قريبة. لانه ربما يكون فيه وقت فيه وقت ثم يظن انه يكفيه مثلا آآ لاقدامه على هذا الفعل ثم بعد ذلك تبين لا يكفيه. ونقول غير مفرط في مثل هذه الحال - 00:17:17ضَ
انه اه هو اما اذا كان الذريعة قريبة جدا. والوقت ظيق عليه فهو فرط في مثل هذه الحال. مثل ما لو غلب على ظنه خروج الحيض. وهو جامعها فانه يكون مفرطا. نعم - 00:17:32ضَ
النوع الرابع ان يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته ايضا نعم هذا النوع الرابع المصنف رحمه الله - 00:17:48ضَ
في هذا النوع رتب على السابقة فبدأ بها شيئا فشيئا الحكم الاول حكم ما يتعلق بالامتناع بالكلية تقدم انه لا شيء عليه. والقسم الثاني وهو فيما في وقت معين لكنه فجاءه الوقت وهو لا يشعر - 00:18:05ضَ
النوع الثاني وفي الحقيقة اقدم وهو يعلم وهو يشعر النوع الرابع تعمد الوقوع فيه ترتيبا حسنا كما هي في الاصل رجب رحمه الله هذا التقسيم يضبط القاعدة في هذه المسألة من جهة الشروع في الفعل اما مع عدم - 00:18:25ضَ
تفريط او مع التفريط مع ضيق الوقت او في الحقيقة الدخول في الامر المحرم قصدا. وان يتعمد الشروع في فعل محرم عالم تحب في هذه الحال ما الحكم اذا اراد ترك هذا الامر الحرام - 00:18:46ضَ
الان هو متلبس الان متلبس في الامر المحرم. مثل انسان غصب ارضا عصب او غصب بيت ساكن في البيت اخذ البيت هذا ظلم وغصب اخذه حرام ومكثه ماذا حرام الان هندي متاب الى الله - 00:19:02ضَ
ماذا اعمل؟ يجب عليك الخوت عليك ان تفرغ هذا البيت طيبة الان ويريد الخروج الان هو بقى الاصل الاصل في الاصل هو في الحقيقة قبل توبته مكث حرام ودخوله في حرام وخروج منه ماذا؟ حرام لانه غاصب في حال دخوله في حال خروجه لكن الان في حال خروجه الان - 00:19:25ضَ
بعد التوبة هل يكون كحال خروجه ودخوله اول الخروج اول ام يختلف الحكم هذا هذا فيه فيه خلاف عندهم منهم من قال ننظر في هذا الفعل وقلنا ان هذا يعني غصب - 00:19:51ضَ
هو في الحقيقة في حال خروجه يكون غاصب يكون غاصبا ويكون الامر على هذا دائر بين مفسدتين. مفسدة البقاء او مفسدة الخروج ولا شك ان مسألة البقاء اشد الخروج يسيرة. فالواجب عليه الخروج وان كان الاثم فهو اثم - 00:20:10ضَ
يقول محل خروج اثم لكن يجب عليه الخروج لا زال غاصبا وهنالك اقوال اخرى في المسألة انه لا اثم عليه. ولانه ندم ولانه تاب وما دام انه تاب فلا شيء عليه في هذه الحال - 00:20:31ضَ
ومن تمام توبته الاقلاع من تمام توبته ماذا؟ الخروج وهذا هو الاظهر وذكر في الاصل عن ابن عقيل رحمه الله وقال ان عمل هذا في الحق وخروجه يكون من تمات من تمام توبته والندم توبة ولا يمكن ان يحصل - 00:20:49ضَ
ومن ذلك مثلا لو غصب شيئا الانسان غصب للشيء وضعه عنده اراد ان يرجع حمله على رأسه الان هو في الاصل ولما كان يحمل على رأسه اشكال غاصوا لكن بعد ما ندم على رأسه يريد او حملها اخذه بيديه ويريد ان يوصله الى صاحبه الان - 00:21:06ضَ
هذا ندم وتوب وليس كذلك. هل نقول في حال ارجاعه الى صاحبه يكون نادما وفعل هذا في الحقيقة من تمام توبته ولا شيء عليه الاظهر والله اعلم انه لا شيء عليه. ولان هذا طريق الى التخلص من الحرام - 00:21:30ضَ
ولا يمكن التخلص من الحرام الا بذلك وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. من ذلك ايضا ذكروا مسائل ذكروها في هذا الباب لو ان انسان كان بين جرحى وسط جرحى - 00:21:49ضَ
يقول يجب عليك لا يجوز لك ان تقبل جرحى. فهو ان وقف على احدهم قتله. وان مشى سوف يقتل ماذا يعمل؟ هل يمكث على هذا الجريح او يمضي ويخرج وهو في حال مكث سوف يقتل هذا. وفي حال خروجه سوف يقتل هذا - 00:22:08ضَ
ذكروا ايضا مثل ما اذا مثلا كان انسان قوم مثلا في سفينة احترقت بهم السفينة ان بقوا في السفينة احرقتهم النار وان رموا بانفسهم في البحر غرقوا في البحر. ماذا يعملون - 00:22:29ضَ
يعني هل نقول انهم يرمون انفسهم البحر ويتخلصون منه او يكون كالقاتل للناس في هذه الحال هذه مسائل وان كان الصحيح في مثل هذه المسألة انه كما قال طبيعة النفس انها تفر ايضا من النار وفي حالة وتفر من الشيء الاشد الى الشيء - 00:22:46ضَ
الاسهل والايسر. لكن في هذه المسائل الصحيح انه كما تقدم ان خروجه تخلص وان خروجهم من آآ من هذا المكان ومن على الجرحى التخلص من الامر الحرام مثل تخلص مثلا من الارض الذي يكون مكث فيها ووطئ فيها - 00:23:04ضَ
يجب عليه ان يخرج ولا شيء عليه ومن ذلك ايضا مثل ما تقدم لو كان انسان لابس لثوبه وهو محرم وطيب بدنه عمدا لا يجوز يشوفون عليه كفارة الطيب موجود في بدني الان - 00:23:22ضَ
الى الله ويوعدك تتخلص من هذا بيتخلص منها الطيب الان لابد مباشرة بيدي هل يباشر بيده وهو محرم او لا يباشرون قلنا يباشروه باشر وقلن يتركه ترك الطيب وهو لكن الصحيح مثل ما قلنا انه لا بأس ان يزيل الطيب - 00:23:46ضَ
من ثيابه ومن بدنه ولا شيء عليه لا شيء عليه لانه هذا ترك للحرام وشروع في ازالة الحرام ولا شيء عليه. من ذلك الرجل الذي تظمخ بالخلوق في حديث الصحيحين. ثم جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وامره ان - 00:24:06ضَ
يزيل ما به من الطيب لانه تظمخ به وهو جاهل فامر ان يزيله ولم يأمره بكفارة. فكذلك ايضا من اقلع عن الحرام مثلا في نقول انه توبة وقاعدة ان ما كان من تمام - 00:24:24ضَ
توبة وهو طريق متعين في التمام من التوبة فالشرع ما جاء بالامور التي فيها مشقة ولا يمكن يقال انك انت في حال خروجه مثلا اثم وفي حال اجا لك اثم بل انك تائب ولا شيء عليك. ولهذا كان هذا هو الصواب في مثل هذه المسألة - 00:24:40ضَ
وفي غيرها ايضا من المسائل. وعلى هذا عندنا امران صحة التوبة وعدم وجوب الكفارة. نقول التوبة الصحيحة في مسألة ما اذا تطيب وهو محرم يقول التوبة الصحيحة وكذلك التوبة الصحيحة لان هذه غاية ما يستطيع. وكذلك ايضا لا يترتب عليه الكفارة لانه هو غاية ما يصير. ولانه مأمور بازالته - 00:24:58ضَ
لا في الاول يجب عليه. نعم في الاول يجب عليه هل اذا كان عمدا؟ اما لو كان نسيانا نعم فلا شيء عليه ولهذا ذكروا من ذلك مثل لو آآ حلف مثلا - 00:25:22ضَ
ففعل الشين ناسيا فانه لا شيء عليه على الصحيح مثلا ولا يحنث في مثل هذه ومثل ذلك مثلا لو اكل او شرب مثلا ناس وهو صائم فانه في الصحيح مثل هذه الحال لا شيء عليه. هي مسائل تدخل من حيث الجملة في مثل هذه القاعدة - 00:25:38ضَ
القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة واما الفسوق فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح وقد دل وقد دل عليه حديث المصرى حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه - 00:25:55ضَ
نعمة هذه قاعدة وهي العقود لا ترد الا على وجود بالفعل او بالقوة يمكن ان يكون والله اعلم مراده بالعقود يعني عموم العقود لا ترد الا على موجود والاصل في العقود انها ما ترد الا على موجود. يعقد عليه والا لا يصح العقد على شيء الا على شيء موجود. هذا الشيء مثل - 00:26:18ضَ
يبيعك ابيعك هذا الكتاب. ابيعك هذه الدار. موجود بالفعل. وبالقوة يمكن ان يكون والله اعلم المراد به ايضا مثل العقود التي تكون على الاشياء التي لم توجد لكن توجد بالقوة - 00:26:42ضَ
مثل عقود السلام وعقود الاستصناع فهذه وان لم توجد لكنها موجودة بالقوة. او قد يكون منها ايضا الشيء لو اشترى انسان شيئا مبهما من شيء شيء مبهم اشترى مثلا اه سيارة مثلا من سيارات مثلا هي مبهمة لكنها موجودة في هذه السيارات او اشتروا مثلا صاع - 00:26:53ضَ
من صبرة طعام وفي الحقيقة مبهم الان وغير موجود من جهة انه غير معين. لكنه بتعيينه يوجد ماذا؟ بالفعل. وقبل ذلك هو غير موجود واما الفسوخ وترد على المعدوم حكما واختيارا. الفسوخ - 00:27:17ضَ
غير العقود العقود كما تقدم لها شأنها اهميتها. لا ترد الا على الشيء الموجود. ولهذا نص العلماء انه لا يجوز العقد على الشيء الذي لا قيمة له او الشيء التالف. لو قال - 00:27:37ضَ
هذا الشي التافه ما يجوز ولا يصح لان شي لا قيمة له شيء لا وجود له. اما الشيء تالف اما الفسوق فانها ترد على الشيء التالت لانه في الحقيقة ليس انشاء عقد - 00:27:47ضَ
انما فسخ ومن المصلحة مثلا قد يكون احيانا من المصالح فسخ العقود التي مثلا حصل فيها تلف هل ترد على المعدوم حكما؟ لان ترد الفسوخ على التالف والمراد بالتالف عبارة المصنف رحمه الله يعني يعني المراد بمثل هذا ان - 00:28:00ضَ
وفسوخ اه ان الفسخ يكون حكميا على التالف. ويكون ايضا اختيارا على التالي. بمعنى انه يكون فسخا اه لازما وش على الشيء الحكمي ويكون فسخا اختيارا على في على بعض العقود - 00:28:17ضَ
وهذا كما سجل في حديث بحديث المصرات وله امثلة له امثلة سيأتي الاشارة اليها في هذا الباب لان الامثلة تأتي على مسألة الفسخ الحكمي وتأتي على مسألة الفسخ الاختياري ودليل هذا هو حديث المسرات وقول لا تسر الابل والغنم - 00:28:36ضَ
اه ثم ذكر ان له بعد ذلك قيمة اللبن الذي اخذه كما قال انه صاع من تمر ويأتي الاشارة الى شيء من هذا في الدرس الاتي ان شاء الله والله اعلم - 00:28:54ضَ
احسن الله اليكم وبارك فيكم. احبتنا الكرام الى هنا نأتي الى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية كان معنا فيها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا. شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم. شكرا للاخوة معنا في هذا الدرس المبارك - 00:29:04ضَ
وللاخ يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية حتى الملتقى بكم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:22ضَ