شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [36] | من القاعدة الحادية والستين، إلى القاعدة الرابعة والستين

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس - 00:00:00ضَ

ضمن دروس شرح القواعد الفقهية اه والذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا في بداية هذه الحلقة. نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك - 00:00:24ضَ

توقفنا في الحلقة الماضية عند القاعدة الحادية والستين وقد ضاق بنا وقت الحلقة آآ عن اكمال هذه القاعدة وذكر الا وجه والامثلة فيها اه قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية والستون - 00:00:41ضَ

المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاء من غير ولاية احد معين. وهو الامام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم او بطريق الولاية في ذلك وجهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم - 00:00:59ضَ

الدرس الذي قبل قبلها قبل هذا وهو ما يتعلق بتصرف الامام هل هو بطريق الوكالة او بطريق الولاية؟ نعم. والعلماء ذكروا هذا من جهة ترتب الخلاف كما تقدم الى هذه - 00:01:22ضَ

القاعدة وذلك ان الولايات تختلف ان الولايات تختلف ففيها ما هو قوي وفيها ما هو ضعيف كما تقدم الامام اذا قيل ان تصرفه عليهم بطريق الوكالة فانه وكيل عن عموم المسلمين - 00:01:35ضَ

ثم الذي يقوم بذلك هم اهل الحل والعقد الذين يبايعونه الذين يبايعونه. وعلى هذا يقولون ما دام وكيلا لهم فان خطأه في في في خطأ او مثلا في القتل الخطأ يكون في بيت مال المسلمين. اذا كان وكيل لهم وان قيل انه بطريق الولاية وان يتصرف بطريق الولاية - 00:01:54ضَ

فان الخطأ في هذا يكون او قتل الخطأ يكون على عاقلته. من ذلك ومن ذلك ايضا انعزاله. هل يكون مثلا بالعزل لو او لو عزل نفسه لو عزل نفسه فاذا قيل انه وكيل واذا قيل فانه له ان يعزل نفسه - 00:02:16ضَ

وكذلك لمن ولاه ان يعزله. اذا قيل انه بطريق الوكالة. واذا قيل انه بطريق الولاية فلا. لان الولاية لها قوة يلقيها. ولهذا لو ان الانسان ولي مثلا اه الاب او الجد اللي ولي على - 00:02:35ضَ

اولاده الاب او الجد ولي علاء اولاد ابنه مثلا فان ولاية قبره لو اراد ان يعزل نفسه انا لا اريد بلادي اقول لا يعني انعزالك عنها عن هذا لا يحسن - 00:02:50ضَ

بل ان انت الان ولاية قوية ولا يمكن ان ان تعزل نفسك بل هي ثابتة كذلك اختلفوا في في مسائل اخرى فيما يتعلق مثلا ناظروا الوقف والوصي هل تصرفه مثلا بطريق الولاية او بطريق الوكالة؟ من قال مثلا انه انه لا يعزل نفسه فان تصرفه يكون بطريق الولاية كان هو الذي تصرف وهو الذي تولى - 00:03:06ضَ

اه فانه على ان يقوم على مصلحة غيره بدون ان يوليه احد فلا يعزل نفسه. كل هذا الخلاف مترتب على المسائل التي ذكرت في هذا. ومن ذلك ايضا ناظر الوقف كما تقدم مثلا اذا واللي انسان على وقف فاراد ان - 00:03:29ضَ

يعزل نفسه هل له ذلك او نقول ليس له ذلك وهذا في الحقيقة يختلف بحسب الاحوال وبحسب القرائن ثم ايضا هنالك احوال تتعلق مثلا الوصي وناظروا الوقف مثلا فانه ربما يرى انه لا يستطيع القيام بهذا الشيء فان - 00:03:47ضَ

نقول لا يعزل نفسه على وجه يحصل به الظرر مثل ما تقدم في باب الوصية في باب الوصي مثلا بل له ان يجعل الامر الى من له الوياه مثلا او يرفع امره مثلا الى من يقوم على هؤلاء حتى - 00:04:03ضَ

يكون يضع مكانه من يقوم بعمله. نعم القاعدة الثانية والستون لمن ينعزل قبل العلم بالعزل المشهور ان كل من ينعزل بموت او عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ ام يقف عزله على علمه؟ على روايتين - 00:04:18ضَ

وسواء في ذلك الوكيل وغيره والاذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون اذن اذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل نعم هذه القاعدة مثل ما تقدم ان لها ارتباطا بالقاعدة - 00:04:40ضَ

التي قبل فيما يتعلق التصرف الذي يترتب عليه ضرر التصرف الذي يترتب عليه ضرر في التفاسخ في العقود الجائزة اذا متى تضمن ظررا هذي هذا ايضا من هذا. لانهم عندهم في من ينعزل قبل العلم بالعزل. هم يقولون - 00:04:58ضَ

اذا وكل انسان انسانا على شيء قال انت وكيلي في بيع هذا البيت ثم بعد ذلك عجلة وكله اليوم ثم عزله من الغد لكن الوكيل ما بلغه العزل باع البيت بعد ما عزل - 00:05:19ضَ

في هذه الحالة هل هل ينقل العزل وتصرفه لا يصح؟ لانه باع شيئا لم يوكل فيه المشهور يقول ان كل من يعز بموت او عجل هل ينعاج مجرد ذلك ام لا بد ان يبلغه ذلك؟ معنى انه - 00:05:38ضَ

حتى يعلم فيكون تصرفه عن بينة. يكون بعد ذلك تصرفه على روايتين لذلك مثل من الادعية التي توضح ذلك ايضا القاضي اذا حكم بشيء ايضا لو ان القاضي حكم في هذه القضية ثم ثم وكان قد عزل - 00:05:57ضَ

من القضاء المحكمة عزل مثلا عزل مثلا قرار العزا مثلا اول النهار صباح خصوم بعد صلاة الظهر الحكم بينهم بعد ذلك جاء قرار عزلته كان قبل ذلك قبل قبل ان يحكم في هذه القضية. بمعنى ان حكمه باكشكان - 00:06:20ضَ

بعد العزو ولا قبل العزل بعد ما عزل في هذه الحال هل نقول حكمه ينفذ لانه حكم بينهم باعتقادي ان له حق الولاية في هذه القضية والحكومية او نقول لا ينفذ لانه تصرف تصرفا ليس له اي تصرف فيه لو بلغه ذلك على قولين - 00:06:47ضَ

الاظهر والله اعلم ان تصرفه صحيح. خاصة فيما يتعلق بحكم القاضي هذا هو هذا القول عند جماهير العلماء مشهور عندنا الائمة الاربعة ان حكم القاضي لا ينفسخ بخلاف الوكيل وليتفرقوا - 00:07:07ضَ

بين الوكيل والقاضي قالوا ان الوكيل انه ينعزل. ولو تصرف لا يصح تصرفه مثلا على المشي عندهم. اما اما الحاكم والقاضي فانه فانه ينفر وهذا هو قول الائمة الاربعة وهو المنصوص عليه الامام احمد رحمه الله انه وهذا يبين لك ان القول الصحيح يضطرد - 00:07:24ضَ

ولا يمكن ان يتناقض ان يكون مثلا في بعض المسائل يقال انه الحكم ينفذ وفي بعض المسائل مثلا لا ينفذ فيها العقد هذا لا ينفذ لانه مواكل معزوم وهذه القضية ينفث - 00:07:46ضَ

هم عللوا بتعليل في الحقيقة ربما يوجد مثله او اشد في باب المعاملات ذكروا مثلا قالوا لان القاضي يترتب على على فسخ حكمه وعدم امظاء حكم يترتب عليه ظرر وكذلك ايضا قالوا ان في ولايته حقا لله عز وجل فهو ابلغ - 00:08:00ضَ

كذلك نقول ايضا ان الوكيل ربما كان يترتب والضرر عليه اكثر. فقد يوكل انسان انسان يوكله على املاكه يبيع فيها شيء فيكون الوكيل هذا باع في هذا الشهر يكون عزله مثلا في شهر شعبان مثلا - 00:08:21ضَ

ولا علم بالعزل. قال ترى اشهدكم اني عزلت فلان وكيلي صار يبيع ويشتري باع املاك واشترى املاك وتصرف تصرفات ثم الاملاك التي باعها على شخص باعها شخص على شخص ماذا نقول - 00:08:36ضَ

هل نقول هذه البيوع باطلة؟ ولا تصح لا هذا فيه ضرر في مفاسد كثيرة على عموم الناس. ولهذا كان الصحيح ان ان تصرفه صحيح. لانه تصرف ويعتقد الصحة وتصرفه في الحقيقة موافق في الظاهر للادلة الشرعية وليس مفرطا - 00:08:53ضَ

وما من تفريط ابدا. التفريط ان كان هناك تفريط فهو من الوكيل الذي لم يعلمه بذلك. او انه آآ يعني عزله يعني في وقت هو في الحقيقة يعلم انه يتصرف ويبيع ويشتري - 00:09:14ضَ

وعدم وعدم ووصول الخبر اليه مدة وصول الخبر اليه هذه مدة معذور فيها ولهذا نقول ما دام التصرف الظاهر موافق للادلة فالاظهر صحة تصرفه والاصل في العقود السلامة والاصل في العقود الصحة هذا هو الاصل فيها ونقول - 00:09:30ضَ

هنالك دليل يدل على آآ عدم صحة هذا هو الاقرب والتعليل الذي ذكروه في باب حكم حكم الاقاظي وحكم الحاكم هو في الحقيقة جار في هذه ايضا من ذلك ايضا - 00:09:48ضَ

مثل ما تقدم لو كان انسان للشريك او انسان مثلا عنده مضارب يبيع في امواله ويشتري ثم عزله مثل ما تقدم عزل عن البيع وصار يبيع ويشتري الصحيح ان عجلة. الصحيح انه ينفث مثل ما تقدم. لا فرق يعني بين ان يكون وكيلا او مضاربا له. اه فينفذ تصرفه كما تقدم - 00:10:01ضَ

ايضا مثل ما تقدم ايضا آآ فيما اذا اذن له في التصرف في شيء تصرفي شيء مثلا ثم بعد ذلك تصرف فيه مثلا بانواع التصرفات التي اذن له فيها ثم تبين ذلك انه تراجع. فالصحيح في مثل هذا انه اه التصرف صحيح وانه لا ينعزل الا بعد - 00:10:26ضَ

العلم وهذا وهذا ايضا خرج بعض اهل العلم على مسألة ان الاحكام لا تثبت الا بعد العلم في الشريعة. قالوا كما ان الاحكام الشرعية لا تثبت في حق المكلف الا بعد العلم. مع انها قد تكون احكام عظيمة في ابواب العبادات - 00:10:47ضَ

ابواب العبادات. ومع ذلك لو انه ثبت حكم معين فيما يتعلق بالصلاة او ما اشبه ذلك عبادات فان الصحيح انه لا يثبت الحكم في حقه الا بعد العلم. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حينما حولت القبلة - 00:11:06ضَ

وحولت في صلاة الظهر او صلاة العصر الخلاف في هذا في حديث البراء بن عازب لما صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم جاء الى قوم من اهل قال هو يشهد - 00:11:21ضَ

من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون كما في الصحيحين وجاء حديث انس ايضا في صحيح مسلم انه في صلاة الفجر وجامعناه من حديث ابن عمر ايضا في في الصحيح ايضا - 00:11:31ضَ

ومع ذلك لم يبلغ اهل علم لم يبلغ اهلها العلم الا بعد الا مع صلاة الفجر وهم صلوا صلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء وبعد صلاة الفجر ها صلوها الى بيت المقدس ولم يصلها ومع ذلك لم يؤمروا بالاعادة. كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام باحكام اخرى تتعلق مثلا بمسألة الصوم وان الانسان اذا - 00:11:48ضَ

اذا كان صائما ثم اكل فانه يأكل حتى يتبين حتى يظهر حتى يظهر له الفجر فاذا اكل ثم تبين بعد ذلك ان الفجر قد ظهر فان صحيح لانه مبني على العلم بظهوره لان الاصل بقاء الليل. كذلك نقول في مثل هذه المسائل هي من باب اولى. واذا كان هذا في التكاليف الشرعية - 00:12:12ضَ

مبنية على هذا ايضا فيما يتعلق في فيما بين المكلفين المعاملة التي تكون بين المكلفين بابها هذا الباب ايضا فانهم لا يكلفون شيئا لا يطيقونه فنقول ايضا لا يثبت في حقه الا بعد - 00:12:32ضَ

العلم نعم القاعدة الثالثة والستون وهي ان من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد او حله او حله او حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع - 00:12:45ضَ

وفسخ المعتقة تحت عبد فسخ المبيع للعيب والمدلس وكذلك الاجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الاخذ نعم هذه القاعدة وهي ان من ذا يعتبر رضاه بفسخ عقد او حله يعني حل العقد بعد ابرامه - 00:13:06ضَ

لا يعتبر علمه به لا يشترط ان يعلم وذكر المصنف رحمه الله امثلة تدل تبين هذا. مسألة العتق لو انسان عنده مملوك واعتقه ولا يعلم هل يشترط ان يعلمه بالعتق؟ ما يشترط. يجمع المسلمين - 00:13:34ضَ

وهذا ولهذا لو اعتقه مضى العتق ولو لم يعلم بذلك كذلك لانه لا يعتبر رضاه لو انه قال ابا اعتق قال لا. لا تعتقني هل يعتبر رضاه؟ ما يعتبر رضاه. اذا لا يعتبر علمه - 00:13:51ضَ

يعتبر بمعنى لان فائدة العلم في مثل هذا متفرع عن مسألة الرضا. كذلك الطلاق ايضا الطلاق في الزوجة لا يشترط علمها لانه لا يشترط ايظا لانه له ان يطلق. لكن معلوم ان مسألة الطلاق - 00:14:11ضَ

لا تكون الا الا في الحالة التي يشرع فيها الطلاق لكن الكلام من جهة التمثيل وانه لا يشترط علمها به كما لا يشترط الاضاءة ايضا والخلع الخوع مراد بالخلع مع الاجنبي - 00:14:30ضَ

اجنبي هنا الاصل ان الرجل لو خالع امرأته لا بأس فانه يكون معها لو قالت اخلعني مثلا بهذا القدر من المال او ما اشبه ذلك او بصداقي الذي اخذت منك ترجعه له مثلا - 00:14:47ضَ

فله ذلك لكن لو انه وقع الخلع بدون علمها بدون علم الزوجة شو نقول لا بأس به كيف يقع؟ يقع مثلا مع إنسان اجنبي لو جاء انسان لانسان قال اخلع زوجتك - 00:15:01ضَ

بكذا وكذا اعطاه شيئا من المال يعني بهذا الشيء من المال. وهو الخلع مع الاجنبي هذا عندهم لا بأس به لكن هذا مبني على مسألة وهي انهم ان الخلع يقول يجوز عندهم في الحال - 00:15:18ضَ

في حال استواء الحال بين الرجل والمرأة وانه ليس بينهم نزاع مبني على مثل هذه المسألة. لكن اذا قيل ان الخلع لا يكون الا في حال الشقاء كما هو ظاهر القرآن - 00:15:38ضَ

وهذا هو الاظهر فعلى هذا لا يكون لا يجوز الخلع مع الاجنبي الا اذا كان الخلع فيه مصلحة اذا كان الخلع فيه مصلحة. وهذا هو الصواب. ولهذا لو ان انسان لو ان امرأة خالعت زوجها مع استقامة الحال. نقول الصحيح انه لا يجوز - 00:15:50ضَ

وهل ينفث ذهب جمع من العلم وهم واختاره جمع من ائمة المقدسة بل حكموا به. ائمة كثير من الائمة المقدسة رحمة الله عليهم قضوا بان الخلع مع استواء الحال باطل - 00:16:07ضَ

لو كانت امرأة حالها مع زوجها حال حسنة وطيبة. قالت اخلعني بهذا المال لا يصح الخلع قول النبي اي ما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام الجنة اذا كان - 00:16:20ضَ

فكذلك ايضا ما الداعي الى ان يرتكب الامر ويتكلف الامر الى الخلع في مثل هذا ايضا بانه لا يجوز. قالوا انه لا يكون الا مع الشقاق والنزاع هذا هو هذا هو الاظهر في هذه المسألة لكن هذا على التمثيل من جهة انه يقع - 00:16:33ضَ

بغير علمها وبغير طعم. كذلك ايضا فسخ المعتقد تحت العبد المعتقة تحت العبد لو ان مملوكة تحت مملوك زوجها هو زوجها ثم عتقت اعتقها سيدها نقول الان ماذا؟ ملكت نفسها ملكت نفسها - 00:16:54ضَ

لها ان تختار نفسها هل في هذه الحال يعني تخايل زوجها او تطلب المشورة لا لها ان تختار نفسها. هذا باتفاق اهل العلم. كما في قصة بريرة رضي الله عنها قال ملكت نفسك - 00:17:17ضَ

وان النبي عليه السلام شفع لها وقال لو راجعتيه قال تأويل قال انما انا شافع فجعل لها الخيار فاذا اختارت نفسها فلها ذلك وينفسخ النكاح مجرد اختيارها لنفسها بغير علمه وبغير رضاه - 00:17:33ضَ

وهو قوله تحت العبد اشارة الى الخلاف فيما اذا كان هو حر او عتق جميع عتق جميعا على خلاف لان هذه المسائل فيها خلاف لكن المسألة مفروضة في مسألة ليس فيها خلاف وهي المسألة فيما اذا عتقت تحت عبد - 00:17:49ضَ

كذلك ايضا فسخ المبيع فسخ المبيع بوجود العيب مثلا اول مدلس لو انسان اشترى شيء فيه عيب او مدلس هذا عيب ثابت وما في اشكال ولا خلاف وواضح نقول للمشتري ماذا؟ يقول فسخت البيع - 00:18:06ضَ

هل يشترط ان ان يعلم البائع؟ ما يشترط لان حقه ثابت وحقه في نصر ثابت ففي هذه الحال يفسخه ويكون المبيع عنده ماذا؟ يكون امانة في يده. يكون امانة في يده ولا - 00:18:25ضَ

رضاه انما يكون الرضا في الاشياء التي يكون فيها يعني خلاف او يكون فيها نزاع. فهذا لا يجوز كذلك المدلس. كذلك ايضا الاجارة لو كانت ايضا يا عيب ان استأجر شيئا ثم تبين انه معيب فانه ايضا اه لا بأس بذلك ولا فانه يفسخه ولا خيار اه لمن استأجر - 00:18:38ضَ

من جهة انه ثبت حقه آآ بالفسخ فلا يشترط علمه بذلك. وهذه المسائل ذكر المصنف رحمه الله ان ابن رجب رحمه الله في الاصل ان هذه الفسوخ على انواع فيها انواع الفسخ فيها بلا خلاف - 00:19:01ضَ

انواع الفسخ فيها يكون موضع اجتهاد فعلى هذا ايش يكون الفسخ؟ الفسخ يكون في الشيء الذي الدليل فيه واضح او يكون المسألة ما فيها نزاع فسخ المعتقة تحت المملوك كذلك العيب الواضح البين الذي له حق الفسخ فيه وما اشبه ذلك ومثل بعض عيوب النكاح آآ التي يثبت بها حق الفسخ - 00:19:17ضَ

فان لها ان تفسخ النكاح بذلك بدون رضا الطرف الثاني يلحق به ايضا ايضا اذا كان في المسائل التي جاء بها نص. فلو ان انسان مثلا اشتريت انت سيارة انسان سيارة - 00:19:44ضَ

مئة الف ريال ثم تبين انه مفلس طلبت المال ما عنده مال مفلس الان السيارة موجودة الان وانت ما اخذت شيء من مالك حتى الان نقول لك حق الرجوع في عين سيارتك ما دمت ما دامت عيني سيارة موجودة بعينها ولم تقبض شيئا من المال - 00:20:01ضَ

وحقك ثابت في هذه العين. نقول لك الرجوع فيها. ولك ان تثبت الفسخ تشهد مثلا عن الفسخ وتقول قد فسخت البيع. حتى يكون لك الرجوع لماذا هذا؟ لان المسألة فيها خلاف. وبعضهم قال انه يثبت وقد دخلت آآ في ملك هذا وهو يستوي هو والغرام الاخرين. لكن الصحيح - 00:20:22ضَ

انه يثبت للحديث في الصحيحين ان من وجد عين ماله عند رجل قد افلس فهو احق به رن ابي داوود ايضا ولم يأخذ من ثمنه شيء وفي لفظ يعني كان لم يمت يعني الذي صاحبه الذي اشتراها. هنالك تقييدات اخرى في لكن الشأن اذا وجد عين ما له عين ما له - 00:20:43ضَ

فان له ان يرجع اما اذا كانت المسألة مثلا من من الاشياء التي آآ يعني يفسخ فيها فيها مسائل فيها خلاف فيها خلاف بين اهل العلم هل يعتبر مثلا آآ رضا الطرف الثاني او لا يعتبر هذه المسائل - 00:21:05ضَ

ويكون فيها نزاع هذه ربما يكون مثلا حلها مثلا وفك النزاع فيها يكون عن طريق الحاكم او القاضي او مثلا حينما يتخاصمان عندي إنسان عند شخص يرتضيان حكمه. في هذه المسائل لا ينفرد بالفسخ على وجه يحصل فيه النزاع والخلاف. انما فيما اذا - 00:21:22ضَ

كان المسألة واضحة وبينة في هذه الحال له ان يفسخ بدون رضا اه الطرف الاخر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الظمان او الحنث من او الحنث عنه - 00:21:41ضَ

على الاذن نتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون كتصرف المأذون له او لا فيه وجهان ويتخرج عليها صور منها لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره - 00:21:59ضَ

ثم تبين انه كان اذن له هل يصح ام لا على وجهين هذه القاعدة في وقف التصرفات او من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الظمانة اه على الاذن فتصرف قبل العلم - 00:22:16ضَ

الانسان بيت إنسان بدون علمه بدون علما هو لا يجوز ان يتصرف الا بالاذن بالوكالة ثم لم هو لما بعت بين انه قد اذن قبل البيع او قال اني وكلت فلان وهو ما علم مثلا - 00:22:38ضَ

في هذه الحالة هذا هو معنى قاعدة وكيف يكون هذا التصرف؟ وهل يكون التصرف صحيحا من جهة ان نتصرف ماذا بعد الاذن او لا يكون التصرف صحيحا لانه تصرف على وجه المشاقة والمخالفة في الحقيقة - 00:22:59ضَ

لان تصرفه في في في اعتقاده وفي ظنه ماذا في حال التصرف انه غير مأذون من ذلك مثل ما قال المصنف رحمه الله لو تصرف في مال غيره بعقد او غيره - 00:23:18ضَ

الانسان مثل ما تقدم بيت إنسان تبين انه بدون اذن بدون وكالة تبين انه هذين هل يصح البيع ولا يصح هذه المسألة في الحقيقة ممكن تتخرج على قاعدة اخرى وهي وقف التصرفات - 00:23:33ضَ

المالية او وقف تصرفات في العقود وانها اذا كانت على وجه المصلحة فانه ينفذ التصرف الى اذن من له حق التصرف من له حق والتصرف ووقف العقود انه يقف توقف العقود على اذني من له الاذن - 00:23:56ضَ

اذا كان على وجه المصلحة ثم امضى التصرف ففي هذه الحالة الصحيحة انه يصح الانسان انسان يبحث عن سيارة يريد يشتري سيارة وانت تعرف ان صاحبك وزميلك يريد ان يبيع سيارته عارضها للبيع لكن ما وكلك - 00:24:17ضَ

انت في السيارة للبيع قال عندي؟ قلت قال عندي. قلت عندي بها ترى السيسي يراه بكذا وبعته انت هاي السيارة بمئة الف ريال السيارة موجودة سيارة بعتها قال لي ماذا قال والله انا - 00:24:35ضَ

سامعك ودك تبيع السيارة وبغيت اقول مصلحة هذي الصحيح فيها يقول اذا امضى اذا امضى صاحب السلعة البيع فالصحيح انه يصح ولو لم يوكل المبني على تصرف الفضولي تصرف الفضولي في الحقيقة مبني على المصلحة. فاذا كان تصرفه على وجه المصلحة قل لا بأس. الانسان يريد ان يبحث عن بيت - 00:24:54ضَ

او ارض مثلا وعرفت المشاني على ارضه لكن ماوكك وبعته ان نقول بعت ما لا تملك؟ نقول لا بعت شيء وعلمت ان سعر هذا الشيء تبيع ولا ما تبيع؟ ترظى ولا ترظى؟ ان اذن صح العقد بما اتفق عليه - 00:25:21ضَ

ويكون اذنه انفاذا لا ان شاء وبانشاء العقد العقد المنشأ. انفاذا للعقد وامضاء للعقد السابق ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة انه ينفذ. فاذا كان الصحيح في مسألة العقود الموقوفة انها تنفذ مع الاذن - 00:25:38ضَ

فكونه قد اذن له وهو لا يعلم من باب اولى وعلى هذا نفرق بين التصرف اذا كان على وجه العبث او على وجه المصلحة. مثل انسان باع سيارته انسان على وجه العبث - 00:25:59ضَ

ما هنالك مصلحة الحقيقة نقول تصرف هذا لا يصح. وهذا هو الصاحب في هذه المسائل مسألة التصرف الفضولي او تصرف قبل الاذن وكان اه قد اذن حتى ولو كان قد لكن اذا كان تصرفه على وجه العبث ليس على وجه المصلحة في هذه الحالة نقول هذا - 00:26:11ضَ

ينبغي ان يضع لمسألة عقد عقود هازل وهل تنفذ او لا تنفذ؟ على خلاف ولهذا نقول اذا كانت عقود الهازل فيها خلاف في نفوذها من عدم نفوذها من عدم نفوذها. ولهذا صح بعضهم عدم النفوذ. فكونه يضعف النفوذ - 00:26:33ضَ

في تصرفه في شيء لا يملكه من باب اولى. فعلى هذا يتحرر انه ان كان على وجه المصلحة فلا بأس لذلك ومن ذلك مثلا لو قال مثلا من هذه المسائل لو انه - 00:26:49ضَ

لو ان انسان طعام انسان واخذه على وجه القهر والقوة والقوة ثم اكله ثم تبين بعد ذلك انه قد اذن له في اكله قبل ان يأكله هل يضمن هذا الغاصب - 00:27:05ضَ

بناء على انه اخذه على وجه المخالفة والمشاقة والمنازعة والغصب والظلم في اعتقاده او لا يضمن من جهة انه يظهر والله اعلم انه ما دام انه اذن له فلا يظمن لانه الان اه تلف على وجه اه قد اذن له فيه في هذه الحالة لا يؤخذ له - 00:27:25ضَ

ومن ذلك ايضا ما اذا قال لي زوجتي ما هي خرجت انت طالق مثلا انت خرجت فانت طالق ثم اذن لها في الخروج وهي لا تعلم وخرجت بناء على انه ماذا - 00:27:44ضَ

لم يأذن لها. لكن هو غدا. هل تطلق بناء انها خرجت على وجه الخلاف والنزاع او لا تطلق بناء على انها خرجت بعد الاذن خاصة ان الطلاق لا يكون الا من الزوج وهذا هو الاثر في هذه المسألة وان كان الصحيح في مسألة ما اذا اراد ان يحلف عليها بالطلاق اذا كان قصده منعا من - 00:28:03ضَ

فان حكم حكم اليمين وان كان قصد تعليق الطلاق فعلى الخلاف السابق والله اعلم بركة فيكم بعلمكم الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامن شارحا ومعلقا - 00:28:23ضَ

في اه جملة من القواعد التي تضمنها كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم وللاخوة معنا في هذا الدرس المبارك. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة - 00:28:36ضَ

الخارجية حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله - 00:28:48ضَ