شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [4] | القاعدة الثالثة، والقاعدة والرابعة
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد قال العلامة سعدي رحمة الله علينا وعليها القاعدة الثالثة - 00:00:00ضَ
من وجب عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأ هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه ان كانت الزيارة متميزة منفصلة فلا اشكال في انها نفل بفرادها - 00:00:27ضَ
في اخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه واما اذا لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه. وينبني عليه مسائل وهذه القاعدة كما تقدم ان من وجب عليه عبادة - 00:00:50ضَ
ولو اقتصر على بعضها لاجزأه وهذه العبادة واجبة لكنه لو اقتصر على بعضها لاجزأه لكنه زاد فيها هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاتزام منه وما زاد عليه يكون نفلا. هذا فيه خلاف. كما لو - 00:01:10ضَ
ركع فزاد على تسبيح الركوع او سجد وزاد على او في السجود على تسبيح السجود زاد على واحدة على القول الصحيح في ان التسبيح واجب في الركوع والسجود فسبح ثلاثا وزاد على ذلك - 00:01:34ضَ
هل يكون الجميع واجبا والواجب هو مقدار التسبيحة الواحدة وما جعد يكون نحن. وفائدة الخلاف انه اذا قيل ان الجميع واجب فانه يؤجر اجر الواجب يؤجر اجر الواجب وكذلك ايضا في العبادات - 00:01:53ضَ
المالية مثلا كما لو وجب عليه وجب عليه في الهدي شاة هدي التمتع فذبح بدنة ذبح بدنه هل يوصف توصف البدنة كلها بالوجوب او شبعها. او سبعها لان الواجب عليه سبع بدنه - 00:02:14ضَ
بقرة فهل يكون الجميع واجبا او يكون الواجب وسبوعها ويترتب على ذالك خلاف. ومنه انه اذا قيل ان الجميع واجب يؤجر اجر الواجب. واذا قيل ان الواجب هو السبع وما زاده هنا فليؤجر اجر النفل. ايضا يترتب على هذا في الصلاة - 00:02:41ضَ
لو جاء والامام قد ركع مكث مقدار الاجزاء والتسبيح مرة واحدة تسبيح مرة واحدة وهو مفترض فيكون على هذا اذا قيل ان الزائد على التسبيحة نفل يكون على قول في المذهب انه من بابق هل يكون باب اقتداء المفترض - 00:03:07ضَ
نقفل او ان هذا وهو الصحيح يكون الجميع يوصف بالوجوب ويكون هذا تابع متصل الجميع واجب في الركوع ثم ذكر القسم الثاني انه اذا كانت الزيارة متميزة يعني اذا كانت الزيادة غير متميزة تقدم - 00:03:35ضَ
واذا كانت الزيادة غير متميزة اذا كانت الزيادة متميزة فلا اشكال ان الزائد يكون نفلا كما لو وجب علي صاع في زكاة الفطر اخرج صاعي والصاع الواجب في الواجب وصراعه واحد وما زاد فهو نفل وكذلك لو وجب عليه - 00:04:02ضَ
اه شاة فاخرج شاتين الشاة الثانية القاعدة الرابعة يقول علم سعدي رحمة الله عليه القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية بدنية مثل الصلاة او مالية كالزكاة مثلا - 00:04:23ضَ
او مركب منهما كالحج لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها لا يجوز تقديم العباد على سبيل لا يجوز تقدم الصلاة على سبب الوجوب وهو الوقت لا يجوز تقديم الزكاة على سبب الوجوب - 00:04:47ضَ
وهو حصول النصاب وهكذا كل اسباب الوجوب لا يجوز تقديم كفارة اليمين على سبب الوجوب الذي هو اليمين يعني انسان لا يكفر قبل الحلف ما وجب عليه الشيء حتى الان - 00:05:05ضَ
عندنا سوي وعندنا شر لا يجوز تقديمه على سبيل وجوبها لأن الشباب لم ينعقد فلا يصح ولا حكم له لو لزمته يمين بعد ذلك ما قدمه لا اثر له ولا حكم له - 00:05:25ضَ
ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب الذي هو شرط الوجوب ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب مثلا الزكاة سبب وجوبها النصاب والشرط الحول وشرطه الحوض فلو انه - 00:05:46ضَ
قدم الزكاة بعد سبب بعد وجود السبب وهو الحول اجأت على الصحيح على الخلاف في كم حول في اكثر من حولين لكن دلت السنة على جواز تقديم الزكاة بعد وجود السبب - 00:06:14ضَ
ولو لم يحصل الشرط وهو الحول. وسيأتي في القاعدة التي بعدها كالبيان لهذه القاعدة ان شاء الله يجوز تقديم الزكاة بعد من اول الحول من اول الحول. قد يقدمها لمصلحة. الانسان عنده نصاب - 00:06:36ضَ
عنده نصاب ضرورة انسان محتاج قدم الزكاة لازالة ضرورته مع ان مع ان الحول لم يحل حتى الان. لا بأس بذلك. واكثر من حول ايظا على الصحيح يقول رحمه الله - 00:06:59ضَ
فمنها الطهارة يعني ايضا تقدم مسألة الزكاة ومنها ايضا الطهارة الطهارة السبب وجوبها الحدث سبب وجوب الطهارة. الحدث وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة المشترط لها الطهارة ويجوز تقديمه على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحداث - 00:07:23ضَ
يعني انسان توضأ بوجود سبب الطهارة وهو الحدث وهو الحدث بنية ان يصلي صلاة لم يدخل وقتها او بنية مثلا صلاة سنة لم يدخل وقتها كسنة الضحى مثلا توضأ يعني قبل - 00:07:54ضَ
شروق الشمس بنية ان يصلي سنة الضحى توظأ قبل الزوال بنية ان يصلي صلاة الظهر مع ان شرط الوجوب لم يحصل وهو دخول الوقت يقول وقت مثلا وهو ارتفاع الشمس لحل الصلاة - 00:08:29ضَ
وقت النهي صلاة النافلة. وكذلك زوال الشمس لصلاة الظهر ويجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث لانه جميع العباد يجوز تقديمه على سبب وجوبها لا يجوز تقديمه على سابوج ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب كما تقدم - 00:09:01ضَ
يقول ومنها الصلاة ايضا ويجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب حصل عذر بمطر جاز الجمع انسان مسافر ودخل وقت الظهر دخل وقت الظهر فقدم صلاة - 00:09:29ضَ
صلى الظهر ثم صلى العصر صلى العصر يجوز تقديم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر حسابا لوجوب الصلاتين عند العذر - 00:09:54ضَ
لا بأس ان يقدم صلاة العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب فالطهارة سووا وجوه الحدث شرط الوجوب شرط ولجوء فعل العبادة المشترط لها الطهارة كما تقدم فجوز تقديم العبادة ولو بالزمن الطويل - 00:10:19ضَ
ولو بالزمن الطويل. كذلك ايضا تقديم صلاة الظهر العصر الى الظهر وتقديم صلاة المغرب العشاء الى المغرب لوجود سبب الجمع وهو عذر الجمع وهو عذر الجمع ايضا ومنها كما تقدم زكاة المال. يجوز كما يجوز تقديمها - 00:10:45ضَ
من اول الحول بعد كمال النصاب لان كمال النصاب هذا هو السبب كذلك ايضا ومنها ايضا مما يقدم لوجود الشباب بعد السبب وقبل الشر كفارات الاحرام الاحرام انسان محرم اصابه تعب او مرض - 00:11:10ضَ
محتاجة يعني ان يغطي رأسه او ان يحلق رأسه في كفارة اذى فدية من صيام او صدقة او نسك لما حصل السبب وهو العذر جاز له جاز له ان يكفر - 00:11:44ضَ
ولو لم يحلق رأسه هشام اخرج الكفارة سفارة الاذى اما الصيام ثلاثة ايام ويطعم ستة مساكين او ذبح شاة اخرج الكفارة قبل حلق الرأس لوجود سبب الوجوب وهو المرض وهو المرض - 00:12:12ضَ
لكن حين يغطي رأسه حين يحلق رأسه في هذه الحالة هذا بلا خلاف جائز ذاك الكلام فيما لو قدم الكفارة بعد سبب الوجوب وهو العذر من مرض ونحوه وقبل ان يفعل هذا - 00:12:39ضَ
المحظور الذي جاز له لاجل العذر ومنها ايضا كفارة اليمين لعلي كفارة اليمين ومنها كفارات الاحرام ومنها صيام التمتع صيام التمتع والقران فمن احرم متمتعا وقارعا قارئا وجب عليه الهدي - 00:13:02ضَ
فان سببه العمرة السابقة اذا دخل في الاحرام وهو متمتع وجب عليه الهدي فان سببه فان يعني وجوب يعني حصول التمتع حصول التمتع ويجب الهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وهو في الحج او سبعة اذا رجعتم. كم نص الاية - 00:13:31ضَ
فان سببه العمرة السابقة للحج في اشهره في اشهر الحج. فبالشروع في احرامه في احرام العمرة قد وجد السبب بالاحرام ولو كان احرامه من اول شوال من اول ليلة من شوال لان من اول اشهر الحج - 00:13:56ضَ
بعد المغرب ليلة العيد ولد السبب الموجب لهذا النسك ويجوز الصيام بعده يعني لو كان لا يجود ثمن الهدي الهدي وجوبه بفجر يوم النحر لكن هو لا يجد ثمنه الان - 00:14:12ضَ
مع انه امامه ايام قد يجد لكنه في الحال لا يجده يقول فيجوز الصيام بعده يجوز الصيام بعد احرامه للعمرة. في هذه الايام وان كان وجوبه متأخرا عن ذلك ان كان وجوه متأخرا عن ذلك - 00:14:41ضَ
والهادي وذبحه هذي مسألة اخرى فيها خلاف لكن كلام فيما اذا لم يجد ثمن الهدي واحتاج الى الصيام فيجوز له الصيام لوجود السبب وهو دخوله للعمرة متمتعا فوجب عليه الهدي ولا يجد الهدي فيصوم ثلاث ايام - 00:15:04ضَ
في الحج ثم بعد ذلك سبعة ايام ومنها كفارة اليمين كفارة اليمين. يجوز تقديمها على الحنف بعد عقد اليمين عقد اليمين كفارة اليمين يجوز تقديمها الانسان حلف قال والله ما ازور - 00:15:28ضَ
حصل بينه وبينها اخي خلاف فحلف قال والله ما اجورك والله ما ادخل بيتي بين الناس كثيرا ثم ذكر وقيل له لا يجوز لك ان تهجر اخاك بل يجب عليك - 00:15:51ضَ
ان لا ترجو الخصومة وتدخل دار اخيك وتزوره اذا حلفت عليهم فرأيت خيرا منها فاتي الذي هو خير في هذه الحالة يقول هل يجوز ان آآ يعني كفارة اليمين هذي هل يجوز اخراجها قبل الدخول قبل ان يدخل بيته مثلا قبل ان يزوره - 00:16:13ضَ
او لا تجزئ الا بعد الحلف. يقول رحمه الله يجوز منها كفارة يمين يجوز كفارة اليمين. يجوز تقديمه على الحنف بعد عقد اليمين. لماذا؟ قالوا على عقد اليمين؟ لان عقد اليمين هو السبب - 00:16:43ضَ
انعقد السبب ما دام انعقد السبب الشرط ليس شرطا عند جماهير العلماء ليس شرطا في اه صحة الكف في اخراج الكفارة هذا هو قول جنون خلافا للاحناف وهذي لها ثلاث صور - 00:16:56ضَ
ان يخرج الكفارة قبل السبب قبل الحلف هذه لا تجزئ بلا خلاف سؤال اريد ان اخرج كفارات انا قد يقع من كفارات يعني تسهل فيها فاريد ان اخرجها قبل فلو وقعت لو حلفت تكون مكفرا نقول لا يجزئ لانك تكفر عن شيء - 00:17:17ضَ
لا وجود لسببه كما نصلي قبل دخول الوقت مثلا فلم ينعقد السبب هذا يصح بلا خلاف. الحال الثاني مقابله وهو ان يخرج اليمين ان يخرج الكفارة. بعد الحمد يعني بعد اليمين وبعد الحنث. هذا مجزئ بلا خلاف - 00:17:45ضَ
المواجهة الاخيرة الخلافية هي الوسط اذا اخرجها بعد انعقاد اليمين وقبل الحنف قبل ان يدخل لبيت صديقه او ان يزوره يقال لا بأس لا يا باشا ان تكفر قبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن سمرة - 00:18:05ضَ
في الصحيحين عنه رضي الله عنه وكذلك في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم وصحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وفيها كلها قال اذا حلفت عليه ورأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك واتي الذي هو خير - 00:18:30ضَ
كفر عن يمينك وقت الذي وان كانت ليست للترتيب لكن ظاهره مع انه جاء رواية صحيح عند ابي داوود كفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير. بثم لتريد الترتيب - 00:18:45ضَ
وهذا كما تقدم قول جماهير العلماء هنا وهو ظواهر ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه ما هو نص مثل هذه الرواية - 00:19:01ضَ