شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [41] | القاعدة الحادية والسبعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك. ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ

هذا اللقاء الذي نستضيفه من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن في بدء هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم يا شيخ حياكم الله والاخوة المستمعين وبارك الله فيكم - 00:00:28ضَ

اه توقفنا في اللقاء الماظي الشيخ عبد المحسن معكم عند الحلق عند القاعدة السبعين من هذا الكتاب المبارك تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب قال المصنف رحمه الله القاعدة الحادية والسبعون - 00:00:40ضَ

فيما يجوز له الاكل منه من اموال الناس بغير اذن مستحقيه. ومستحقيها وهي نوعان مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:56ضَ

فهذه القاعدة فيما يجوز الاكل منه من اموال الناس وذلك ان الاصل انه لا يجوز التعدي على حقوق الناس واموال الناس. لكن يأتي في الشرع استثناء فيما يتعلق ببعض الامور - 00:01:15ضَ

وذكر يعني بعضهم ما يتعلق المملوك من مأكول وغيره والملوك مملوك تعلق به حق للغير. هو مملوك بنفس المكلف لكن تعلق بي حق للغير فليس متعلقا بجميع المال انما هو مشاع في ماله كالزكاة. فيتعلق به حق للغير - 00:01:33ضَ

هذا هو القسم الاول والقسم الثاني مملوك للغير لم يتعلق به حق وهذا كما سيأتي فيما يتعلق مثلا الولاية على اليتيم وما اشبه ذلك فهذه آآ منها ما يجوز الاخذ منه ومنها ما لا يجوز على تفصيل يأتي في كلام المصنف ان شاء الله نعم المقصود - 00:01:56ضَ

يعني المال المملوك او الطعام المملوك يعني هذا المرض مملوك للغير نعم بحق او تعلق بحق الغير. نعم. نعم اما الاول فهو مال الزكاة فيجوز الاكل مما تتوق اليه النفوس. ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج اليه من ذلك - 00:02:15ضَ

ويطعم الاهل والضيفان ولا يحتسب زكاته ولذلك يجب على الخالص او الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. هذا هو القسم الاول وهو ما تعلق به حق للغير - 00:02:39ضَ

منه مال الزكاة الانسان اذا كان عنده مال زكوي مثل الزروع والثمار فان النفوس كما تقدم تتعلق وتتشوف الى هذه الثمار. اذا كان عند انسان ثمرة نخل وفيه رطب ويجب زكاته اذا - 00:03:02ضَ

اه نضج هذا التمر فانه اصل وجوب الزكاة فاذا استقر ثم بعد ذلك استقروا واخذه وقطفه وجب عليه وجب عليه ان اخراج الزكاة على تفصيل مذكور في بابه لكن فيما يتعلق - 00:03:23ضَ

بالزكاة الان المال فيه زكاة الان وفيه قدر العشر او نصف العشر هل يجوز لصاحب المال الان ان يتصرف فيه وان يأكل منه ما تتعلق به نفسه او لا يجوز حتى يميز ويعرف حق الغير - 00:03:40ضَ

بين المصنف رحمه الله يجوز للانسان ان يأكل من هذه الثمر وان يأكل مثلا من التمر ومن العنب ومما تتعلق به النفس لان هذا شيء يتشوه للنفوس ويظهر فكان من حكمة الله ومن رحمة الله ان رخص للانسان ان يأكل من هذه الثورة ولهذا قال المصنف رحمه الله لا بأس - 00:03:59ضَ

ان يطعم الاهل والظيفان يقول قائل طيب اليس هذا ما في زكاة نقول ما يطعمه لاهله وما يطعمه لضيفانه وما وما يمر به من الناس ممن يحتاج حاجة مسكين او اطعام من مر والانسان تشوه به فهذا لا زكاة فيه - 00:04:18ضَ

من رحمة الله انه ما دام الان ما نقول لا هذا الشيء الذي اكل لابد ان تعرف قدره وان تخرج زكاته فلا زكاة فيه. ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سهل ابن ابي حثمة عند احمد وابي داود وغيرهما قال اذا خرصتم فدعوا الثلث. فان لم - 00:04:39ضَ

ودعوا الثلث ودعوا الربع اذا خرجتم فادعوا الثلث هذا معناه من باب التخفيف والتيسير على اصحاب الاموال الزكوية خاصة الزروع والثمار والاصل انها تخرص ياتي الخالص مثلا ويخرس هذه هذا البستان يقول كم يجي فيه من هلا من الرطب؟ كم يجيء تمر هذا الرطب؟ كم يجيء تمرا - 00:04:56ضَ

يقدره فيقول مثلا يجيء كذا فيقول يبين لصاحب التمرة الان والله هو خرص تقريب يعني. يقول فصاحب التمر الان بعد ما خرص عرف مقدار ثمرة بستانه. من العنب ومن التمرة وغيرها من الوان الزكوية - 00:05:17ضَ

يقول الان لا بأس ان تتصرف الان لانك قد عرفت مقدار الخرس واذا عرف مقدار الخرس مثلا قال والله فيها مثلا فيها من التمر مثلا آآ الف صاع فيها الفا صاع فيها ثلاثة الاف كيلو ثلاثة الاف وزنة وما اشبه ذلك خرص وقدر وعرف عرفت مثلا بالاصع ثم عرف قد - 00:05:34ضَ

بعد ذلك مثلا بالوزن في هذه الحالية يعرف ماذا يجب عليه من الزكاة يجب عليه من الزكاة لكن هل يخرص عليه جميع الثمرة لا يحرص عليه جميع الثمرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرستم فدعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث دعوا الربع - 00:05:56ضَ

ودعوا اختلف في معنى هذا الحديث. اذا خرستم فدعوا الثلث. هل معنى فدعوا الثلث او الربع بمعنى ان ثلث البستان وربع البستان لا يخرس فاذا كان مثلا في البستان مثلا اربعة الاف صاع - 00:06:15ضَ

يحرصون عليه ثلاثة ثلاثة الاف صاع ثلاثة الاف صاع. فيكون الواجب عليه ماذا الواجب عليه زكاة ثلاثة ثلاثة الاف صاع وان كانت مثلا فان كانت تسقى بالمؤونة فيه خمسون في كل الف خمسون وفي ثلاثة الاف مكان - 00:06:30ضَ

فيها كم؟ ثلاثة الاف في خمسون مئة وخمسون وان كانت بغير مؤونة في ثلاث مئة في العشر في العشر طيب يقول الالف الرابع يقول الالف الرابع هذا لا يخرس ويدخل في الزكاة. ولا يدخل في الزكاة. لماذا - 00:06:49ضَ

لانه يعروه الظيفان ويعروه المحتاجون واهل بيته وجيرانه وقراباته ويهدي منه فمن رحمة الله ومن باب الاعانة هذا شف انظر من اعظم ابواب الخير من باب الاعانة على ابواب البر والخير يقال لا يجمع عليك الزكاة وتضمن - 00:07:05ضَ

عليك الزكاة في شيء انت في الحقيقة مأمور ان تصرف وجوه البر ويسر وسهل عليه وقيل هذا المال لا زكاة فيه فهذا يدفعه الى عمل البر ويدفع الى عمل الخير ويكون اطيب لنفسه - 00:07:25ضَ

ويعني ابلغ في اخراج هذا المال طيبة بها نفسه. فيقال وقيل المعنى انه ان الخالص اذا اخر اذا انه اذا اخذت منه الزكاة انه اذا اخذت منه الزكاة فيبقي له الربع والثلث - 00:07:39ضَ

يتصرف فيها لكن هذا فيه نظر والاظهر هو المعنى الاول وهي قال اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث دعوا الربع بين ان الخرس لا يكون الا في الثلث والربع. الحديث هذا - 00:07:58ضَ

اختلف معناه منهم آآ من ضعف لكن ما دل عليهم لمن اخذ به جماهير اهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة كما تقدم. وكذلك ايضا لو انه لم يخرس مثلا او انه مثلا حينما خرسنا وتركنا عليه الثلث والربع. نعم - 00:08:08ضَ

وفي الحقيقة الان هذا هذي مثلا الربع البستان ما وجد الان ما تصدق به ما اهداني. بقي الان فان العصر يدوم الزكاة الزكاة. فيه الزكاة. يعني المعنى انه لا تخرج زكاته على معنى ماذا - 00:08:25ضَ

انه مثل ما تقدم من الحاجات من اكله واكل اهله وجيرانه وغراباته وما اشبه ذلك لكن لو انه لم يصرف في هذا وبقي او استغنى مثلا بشيء اخر فان الاصل هو وجوب الزكاة. هذا هو الاصل قال فان استبقيت. نعم. ولم تؤكل رطبة رجع - 00:08:42ضَ

عليهم بزكاتها هذا واضح. نعم واما الزروع فيجوز الاكل منها بقدر ما جرت به العادة باكله فريكا ونحوه ونحويه نص عليه احمد وليس له الا هذا منها. وخرج القاضي في الاكل منها وجهين من الاكل من الزروع التي ليس لها حافظ - 00:09:02ضَ

هذا ما يتعلق ايضا بالزروع الزروع والمصنف رحمه الله سوف يشير في اخر القاعدة الى الثمار التي يؤكل منها والتي وما هو الذي يؤكل منه بمعنى انها التي ليس عليها حافظ. ولهذا قال الزروع - 00:09:25ضَ

ويؤكل منها بقدر ما جرت به العادة فلو ان فكأنهم الحقوا الزروع الزروع ايضا فيما يتعلق اه اه سقوط الزكاة اه فالشيء الذي يحتاجه الشيء الذي يحتاجه فلا بأس ان يأكل منه الشيء الذي يحتاجه لا بأس - 00:09:45ضَ

ان يأكل منه وفي هذه الحالة يطالب به لا يطالب بزكاته لانه موضع حاجته ويكون في الحقيقة من المؤونة من مؤنة الزرع. من مؤنة الزرع. ولهذا ايضا هل هل الزروع - 00:10:05ضَ

التي تكون مثلا في البساتين هل من مر بها له ان يأكل او او لا يأكل؟ هذا يأتي الاشارة اليه يعني ممن يمر من عموم الناس هل له ان يأكل او لا بد ان يستأذن من صاحب البستان - 00:10:20ضَ

هذا فيه خلاف وسيأتي الاشارة كما تقدم. المقصود ان ان المصنف رحمه الله ذكر احمد رحمه الله نص عليه انه لا بأس ان يأكل ما جرت به العادة فريق كان يأخذ ويفرك ما دام رأته فيأكل فلهذا يكون كالفاكهة وما اكل منها فانه لا زكاة فيه وما بقي يخرج زكاة على - 00:10:33ضَ

العصر كما تقدم. نعم واما الثاني فينقسم الى ما له مالك معين. والى ما له ما لك غير معين اما ما له ما لك غير معين كالهدي والاضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي. وهل يجوز اكل اكثر من الثلث ام لا - 00:10:53ضَ

على وجهين اشهرهما الجواز واما ما له ما لك معين فهو نوعان. نعم هذا هو القسم الاول يعني في في او القسم الثاني في آآ الذي ليس له مالك معين - 00:11:17ضَ

هذا قسمين فاما ما له فاما ما له ما لك معين نعم وقسمها كما تقدم ومملوك للغير وهو القسم الثاني له مالك معين مثل هدي الى ما له مالك معين والى ما له مالك غير معين. فاما ما له مالك غير معين كالهدي والاضاحي - 00:11:34ضَ

يجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي ان يأكل منها ويدخر ويهدي هذا فيما يتعلق بالهدي والأضاحي. ما يتعلق بالهدي والأضاحي بمعنى ان الإنسان حينما يهدي الهدي فالسنة ان يأكل بالهدي - 00:11:57ضَ

الاضاحي السنة هي وكلوا منها واطعموا البائس فقير وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هداياه واكل منها وامر من كل ما من كل منها ببضعة فطبخت ثم اكل من منها - 00:12:13ضَ

الاصل هو مشروعية الاكمنة وجاء في حديث عند احمد انه اذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته. فيشرع الاكل منها وهي من من هي في يده وهو المهدي والمضحي وله ان يدخر وله ان يهدي لكن - 00:12:28ضَ

كيف الاكل من هذه الهدايا والضحايا هل له ان يأكل اكثر من الثلث؟ المشهور من المذهب انه يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث واستدلوا بحديث رواه ابو موسى المديني انه قال انه عليه قال يعطي اهله يأكله اهله الثلث ويعطي في - 00:12:47ضَ

جيرانه الثلث ويعطي السؤال الثلث هذا الحديث لا يثبت ولو ثبت لكان فيه تقسيم للضحايا وما في حكمه والصواب انه لن يثبت لكن هم اخذوا بهذا وقالوا انه آآ يقسمها ثلاثة اقسام. اخذوا من قولتها فكلوا منها واطعموا البائس والفقير. كلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فقالوا انه - 00:13:06ضَ

هؤلاء ثلاثة فيعطي الفقير ويعطي المعتر وشبه بمن يعرض لك ولا يسأل فقد يكون اه كمن تؤدي له وكذلك تأكل منها انت واهل بيتك والقول الثاني في هذه المسألة انه يجعلها نصفين - 00:13:31ضَ

يأكل يأكل ما تيسر منه والنصف والباقي يتصدق به. احسنت. والقول الثالث في هذه المسألة انه يأكل منها ما تيسر بلا قدر بقدر حاجته ويخرج الباقي بحسب المصلحة سواء تصدق بهدى وهذا اظهر لان التقصير - 00:13:47ضَ

الحقيقة في مثل هذا ليس عليه آآ دليل ليس عليه دليل كما تقدم كما تقدم لي دليل واضح والاظهر والله اعلم ان الهدايا والظحايا كما مما يشرع التقرب بها الى الله سبحانه وتعالى - 00:14:07ضَ

شكر النعمة للعبد ان يأكل منها ويشكر الله على هالنعمة هذي. ثم الباقي ينظر ان كان الفقراء كثيرين. فالسنة ان يتصدق بالباقي وان كانوا قليلين يمكن ان يسع الفقراء المال مثلا وهذا الطعام او هذا اللحم ويمكن ان يهدي فانه يهدي فينظر بحسب الحاجة ولهذا - 00:14:24ضَ

الشيء الذي لم يقدر في مثل هذا لا يمكن ان نقول يفعل هذا وهذا الا بشيء يقين والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين انه لما امر بمئة ناقة - 00:14:45ضَ

نحر مئات ناقة عليهم السلام. اهدى كم مئة ناقة وكم الواجب عليه هو الواجب عليك سبع السبع من بدنه الواجب عليه سبع من بدنه. يعني تطوع عليه الصلاة والسلام بتسع وتسعين بدنة وستة اشباع بدنة - 00:14:58ضَ

اللهم صلي على محمد اهدأ تطوع ونحر ثلاثا وستين بيده الشريفة عليه. ونحر علي من غبر. وقيل في هذا اشارة الى انه عليه لا يعيش بعدها. لانه نحر ثلاثا وستين. وترك الباقي ومات عن ثلاث - 00:15:18ضَ

ستين عليه الصلاة والسلام والله اعلم بصحة هذا المقصود انه امر بعد ذلك آآ منها ومنها ومن المئة ما وجب عليه لانه كان قارن عليه الصلاة والسلام وامر به من كل بدنة - 00:15:31ضَ

قطعة من اللحم تطبخ ولا شك ان هذا شيء يسير بجانب ثم الباقي ترك الظاهر والله اعلم انه ترك بحسب ما تيسر للصدقة والاهداء وليس هنالك ولم يعني يقع منه عليه الصلاة والسلام تكلفي بهذا الامر او - 00:15:49ضَ

معاناة ما يتعلق مثلا بتقسيمه على هذا التقسيم والاصل في مثل هذا ما دام انه على هذا الباب فالاصل فيه كما تقدم انه يأكل منها والاكل ظهر اجنة الاكل منها واجب يأكل ما تيسر ثم بعد ذلك يتصدق بما بالباقي بحسب ما يكون من المصلحة - 00:16:07ضَ

هذا شامل للاضحية وشامل للهدي. هذا في فيما يؤكل منه بخلاف ما كان جابرا بترك واجب او ما اشبه ذلك فان هذا يكون لفقراء نعم لا بأس الادخار ادخار الهدي - 00:16:27ضَ

والاضحية لا بأس ان يدخر منها لانك ما تقدم ان كان اه ان كان احتاج لادخار فلا بأس ان يدخر لكن الادخار متى يكون؟ حينما يكون يستغنى عنها فلو كان مثلا وجد محتاجون وجد فقراء فان حاجة الفقراء مقدمة في مثل هذا لان هذا هو الاصل ولهذا لما دفت الدابة على - 00:16:46ضَ

في المدينة كما في الصحيحين بعدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام امر اصحابه الا يدخروا ثم بعد ذلك قال ادخروا وكلوا وتصدقوا هذا كله اه وسع فيه وهذا مما اخذ به بعض اهل العلم فيما يتعلق بالتقسيم قالوا ادخروا وكلوا وتصدقوا - 00:17:07ضَ

لكن هذا بالحق دلالته على القول الثاني يظهر. لانه قال في الاكل والتصدق والادخار مع انه لا بأس وانه يأكل ويدخر مثلا شيء شيء منها مما تتوقه وتتعلق به نفسه والباقي الاصل فيه الصدقة لانه مال - 00:17:25ضَ

او لحم اه يتقرب به لله عز وجل وهذا هو الاصل في مصرفه. نعم. احسن الله اليكم واما ما له ما لك معين فهو نوعان احدهما ان يكون له عليه ولاية - 00:17:42ضَ

فان كانت الولاية عليه لحظ نفسه الرهن فانه يجوز له الاكل مما بيده اذا كان درا والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا. لكن بشرط ان يعاوض عنه بالنفقة. نعم هذا هو واما ما له مالك معين فهو نوعان. نعم - 00:17:55ضَ

احدهما ان يكون له عليه ولاية الانسان عنده مال لانسان لا يملكه لكن هو هو له ولاية على هذا المال مثل الرحم بعت من انسان انت ارضا او بعته سيارة - 00:18:18ضَ

كتابا مثلا اه او رهنت دابة فانه يجوز الاكل مما بيده اذا كان درا. قد يكون المرهون مما له مما فيه نفع اللبن والسمن وما اشبه ذلك من الماشية ويكون الشيء مرهون لا نفع فيه. يعني الا - 00:18:36ضَ

ان تنتفع مثلا اه بسكناه وما اشبه كالبيت. لكن مصنف اشار مما له در والانتفاع بظهره. فلو ان انسان رهن عند انسان ناقة هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن او لا يجوز؟ المصنف يقول لا بأس والانتفاع بظهره اذا كان مركوبا - 00:19:03ضَ

ويشرب من الحليب يشرب وهذا هو الصحيح كما اخبر النبي عليه السلام يعني اذا كان الانسان عنده رحل فان فانه قال لبن الدري يشرب اذا كان مرهونا ويركب اذا كان مرهونا يعني الظهر يركب بنفقته الظهر يركب بنفقته اذا كان - 00:19:25ضَ

مرهونا ولبن الدري يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. كما ثبت ذلك انه في الحديث الصحيح عن ابي هريرة عند البخاري وغيره ولهذا نقول لا بأس يقول انسان طيب كيف يأكل - 00:19:50ضَ

يشرب من اللبن يشرب اللبن ويركب وهو لا يملكه. هذا تصرف في مال الغير ولا يجوز حرام نقول من اذن بذلك الرسول عليه السلام قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة - 00:20:05ضَ

هم قالوا الذي يأكل ويشرب صاحب المال نقول لا الذي يكره الذي في الغالب الذي يأكل ويشرب هو في الحقيقة المرتد لانه عنده. نعم. هذا هو هذا هو الاصل ان عنده خاصة ومن البعيد ان ان يكون المراد - 00:20:18ضَ

بالذي يأكل ويشرب هو صاحب الرهن لانه على هذا يلزمه ان يتردد او ان او ان صاحب الذي عنده الرهن يحلبه ويحفظه له او يحفظ او مثلا او يرسله لها وما اشبه ذلك مفاسد في حفظه وفي بقائه وما اشبه ذلك - 00:20:33ضَ

وعلى هذا نقول ان الذي يأكل ويشرب هو المرتهن. وجاءت في رواية عند الطحاوي انه صرح بانه هو المرتهن. وان عليه النفقة. وذلك ان المصنف رحمه لماذا اورد هذا؟ لان جمهور الفقهاء يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء - 00:20:52ضَ

قلنا الان المرخون شات بين ان نتركه في ضرعها فتتضرر او يحلب ويترك الطريق يفسد او يؤمر صاحبه ان يأتي وهذا لا يمكن ان يتيسر كل يوم. صحيح لكن جاءنا الشارع الحكيم بحل وطريقة مناسبة - 00:21:12ضَ

المصلحة للطرفين الان الرهن يكون عند المرتهن يقول انت لا بأس ان تنتفع من الرهن فاذا كان له لبن تشربه وعليك النفقة واذا كان يركب لا بأس ان تركب وعليك النفقة. ويكون شربه - 00:21:37ضَ

اللبن وركوبه له مقابل النفقة وهذا فيه مصلحة للجميع. وهذا ولهذا كان هذا هو الصواب ومن قال مثلا ان هذا يخالف الادلة يقول ما هي الاصول؟ الحديث هذا اصل من الاصول - 00:21:55ضَ

ثم لو فرض انكم قلتم لاجل دلت على حرمة مال الغير وان الانسان لا يجوز ان يتصرف في مال الغير نقول ان الادلة التي جاءت جاءت بحرمة اكل من غير بالباطل - 00:22:11ضَ

وان دماءكم واموالكم عرض عليكم حرام. وما جاء في معنى الادلة. هذا المال الذي يؤكل بلا اذن. والاذن نوعان اما اذن من المالك واذن من الشارع. واذا اذن شارع في الاكل والشرب فلا يكون اكلا بالباطل - 00:22:23ضَ

فاما ان يكون غير ان يكون غير داخل اصلا في عموم هذه الاخبار باستثنائه كما تقدم من جهة انه اذا او يكون داخلا فيكون من باب عام مخصوص ولا شك انها - 00:22:37ضَ

ان مثل هذا ومن احسن ما يكون للجميع وافضل ان يكون ولهذا كان الصوم هو هذه وهذا القول وهو قول الامام احمد واسحاق وهذا ما اشى ان يصنف رحمه الله نعم احسن الله اليكم - 00:22:52ضَ

واذا كانت الولاية لمصلحة المولى عليه الموصوف جواز الاكل منه ايضا بقدر بقدر عمله ويتخرج على ذلك الصور منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهل يرد اذا ايسر على روايتين - 00:23:03ضَ

وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم مناظر الوقف والصدقات والوكيل والاجير والمعروف منعهما هذا هو القسم الاخر ما يتعلق ان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه في هذه - 00:23:20ضَ

في ما له مالك معين ولي على يتيم هل له ان يأكل من ماله يقول مصنف رحمه الله ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله. فلو ان انسان كان وليا على يتيم - 00:23:39ضَ

مثلا انسان تولى على اخيه او تولى عن ابن اخيه او انسان اجنبي له ولاية على انسان يتيم. هل له ان يأكل مع الحال المصنف رحمه الله يقول يأكل وهذا هو الصواب انه يأكل مع الحاجة - 00:23:54ضَ

بقدر عمله عمله لو انه مثلا قلنا الان انت الان قيامك عليه وحفظك له كم اجرته تقدر بألف ريال اهو في الشهر نقول تأكل بهذا القدر من ماله من ماله - 00:24:12ضَ

فلو زاد اكله على هذا نقول لا يجوز لانه يأكل بقدر عمله. وهذا مفروض في من؟ فيمن له ولاية ولم يفرظ له الحاكم فان كان قد فرض له الحاكم وكانت ولايته مثلا فرضت له في هذه الحالة ليس له الا ما فرض له ولا يجوز ان - 00:24:39ضَ

وهذا مفروض في غير الاب ايضا. لان الاب له ان يتبسط في مال اولاده ويأكل اه بقدر ذلك او باكثر لانه ان يأخذ وله ان يستولي على ماله على وجه لا يكون فيه ظلم - 00:25:01ضَ

او اخذ من مال واعطاها مثلا اه وارث اخر هذا في مفروضه في غير الاب فنقول لا بأس ان يأكل كما قال فمن كان غنيا فليستأجره ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف - 00:25:15ضَ

يأكل بالمعروف معناه وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الاصل لا يجوز هناك معكم اليتيم محرم ولا يجوز. فلا يقربه الا بالتي هي احسن. معنى انه يأكل بالمعروف - 00:25:31ضَ

فيأكل بقدر حاجته اذا ثبتوا حديثا احمد ابو داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام اتاه رجل فقال يا رسول ان لي يتيم انا اكل من ماله قال كل من مال يتيمك - 00:25:43ضَ

مبذرين ولا مسرف ولا متأثر ولا تقي بمالك مالا من يأكل الله يربي لها شرف ولا تبذير. بمعنى ان يأكل بقدر الحاجة. بقدر حاجته هذا لا بأس به. وهل يرد الى ايسر؟ الصحيح انه لا يرد - 00:26:00ضَ

ما دمنا انه قلنا انه لمع الحاجة ولهذا كان غني فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل معكم معروف. بعض اهل العلم قال يرد الى ايسر قالوا قالوا يرد الى ايسر ويجب عليه ذلك واستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال انزلتم نفسي من مال له منزلة والي اليتيم - 00:26:17ضَ

ان استغنيت استعففت وان احتجت استقرظت فاذا ايسرت رددت لكن هذا من عمر رضي الله عنه مأخوذ على الاحتياط وليس انما انزل نفسه منزلة واليتيم من باب الاحتياط له والا لم يوجب على نفسه - 00:26:37ضَ

وهذا كما تقدم انه ليس بلازم لكن اذا كان غنيا وردا فانه اولى واكمل وليس بواجب كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم اه بقي في هذه القاعدة يا شيخ بن محسن النوع الثاني - 00:26:52ضَ

ونعلن الحديث عنها للقاء القادم لانه ضاق بنا وقت لا بأس بارك الله فيكم احبتنا الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا اللقاء المبارك ثم لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفيات الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. من تأليف الاعلام الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله. كان معنا - 00:27:05ضَ

فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزام شارحا ومعلقا لها شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:25ضَ

- 00:27:35ضَ