شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [42] | القاعدة الحادية والسبعون، والقاعدة الثانية والسبعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية - 00:00:00ضَ
والذي نستضيف من خلال حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن. اهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله والاخوة المستمعين. استعرظنا معكم يا شيخ بن محسن ومع الاخوة المستمعين في - 00:00:27ضَ
الحلقة الماضية القاعدة الحادية والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك وقد توقفنا فيها عند اه النوع الاول مما له آآ مالك معين قال المصنف رحمه الله من قوله وان كانت الولايات مصلحة ولى عليه. نعم - 00:00:43ضَ
قال المصنف رحمه الله وان كانت الولاية لمصلحة المولى عليه فالمنصوص جواز الاكل منه ايضا بقدر عمله. ويتخرج على ذلك صور منها ولي اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عمله وهل يرد اذا ايسر على روايتين - 00:01:06ضَ
وامين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم وناظر الوقف والصدقات والوكيل والاجير والمعروف منع وهو المعروف منعهما. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين - 00:01:22ضَ
هذا القسم وهو ما وهو ما له مالك معين كما تقدم اما ان يكون الشخص عليه ولاية وهذا هو القسم هذا القسم الذي عليه وهو سبق الاشارة الى ولي اليتيم - 00:01:37ضَ
وهل يأكل وهل يرد وان الصحيح ان لا بأس ان يأكل بقدر الحاجة وانه لا يرد على الصحيح سبق ذكر الكلام في هذا ومنه ايضا امين الحاكم او الحاكم اذا نظر في مال اليتيم - 00:01:53ضَ
ايضا فلا بأس على الصحيح ان يأكل لانه كما تقدم ايضا في مسألة ويل يتيم لان المعنى واحد ولانه قد يحتاج الى الاكل في جهة القيام عليه لا بأس ان يأكل بقدر الحاجة. وكذلك لو ان انسان ناظر معنى مشرف. الناظر هو المشرف. نعم. اه - 00:02:05ضَ
على الوقف او الصدقات الصدقات انسان له نظارة له نظر واشراف على الوقف فالصحيح انه باشرافه ونظره له ان يأكل من هذا الوقت بقدر حاجته وكذلك ايضا ما يتعلق في الصدقات يعني الصدقات من جهة اذا كان يقوم عليها ويشرف - 00:02:24ضَ
عليها فانه في قيامه عليها وتوزيعها يكون لها حظ ويشبه عامل الصدقة من هذه الجهة من جهة تشوه نفسه اليها وان كان غنيا وان كان غنيا لانه لان له نظرا فيها واشرافا عليها فلا بأس ان يأخذ لكن لا يحابي نفسه في مثل هذا او يتأول - 00:02:47ضَ
نفسه والاولى في وانا اقول ان الاولى في مثل هذا هو ان يستعف الانسان. لان النفس في الحقيقة اذا طمعت ليس لها حدود. ولا يمكن ان عند حد معين لكن من علم وضبط نفسه فلا بأس ان يأكل بقدر حاجته. اذا جعل يا شيخ له نسبة او يعني راتب - 00:03:07ضَ
الصداقات مثلا الذي يتولى يعني جمع تبرعات او كذا يعني يعطى نسبة من الجامع او راتب والله هذا هذا اذا كان الشخص اذا كان الذي يعطي نسبة اه في الجهة مثلا معلومة - 00:03:27ضَ
عند الناس يعني جهة معروفة عند الناس هي تجمع الزكاة ويعلمون ان عندهم ان عندهم موظفين يعملون يعرفون ذلك ويعلمون انها مؤسسة وجهة او تكون مثلا جهة من الجهات علمت ان لها عمل ولها نشاط ولديها قد علم ان الذين يعلمون يعملون في الحقيقة آآ لن يتفرغوا كل التفرغ لهذه الصدقات - 00:03:41ضَ
بجمعها والاشراف عليها وحسابها وتوزيعها الا بمال هذا امر ظاهر. فلا بأس ان يعطى وان يخص يعطى يعطون شيئا من الرواتب من الزكاة. لانهم كالعاملين عليها. لكن يكونوا على قدر عملهم. لا يحابون بذلك. لا يحابون بذلك - 00:04:05ضَ
وعلى هذا يختلف اه من يعمل في من يجمعها او من يوزعها ينظر مسؤول ما هو الاولى في مثل ذلك كما تقدم كذلك ايضا الوكيل والاجير والوكيل وجيل المعروف منعهما كما قال هذا هو الصواب اما الوكيل فلا لان الوكيل في الحقيقة موكل من ممن وكل ممن اقامه فهو في - 00:04:24ضَ
والاجير فانه يا فانه في هذه الحالة تصرف الوكيل لا يكون الا بالاذن. تصرف الوكيل لا يكون الا والاجير يأخذ اجره. ولهذا لا يأخذ زيادة على ذلك. ولهذا نقول مثلا اذا كان امين الحاكم - 00:04:47ضَ
قد عينه له له ولاية مثلا على هذا اليتيم او عينه ولاية جعل له الولاية على هذا الوقف. او الولاية على هذه هذا المال ثم آآ خصص له قدر من المال او راتب - 00:05:02ضَ
وحدد له اجرة معينة على هذه الحال لا يجوز له ان يأخذ زيادة. لكن هذا مفروض فيما في من لم يكن له شيء مقدر او محدد فان له ان يأخذ - 00:05:17ضَ
في حاجتك كما تقدم؟ نعم النوع الثاني ما لا ولاية عليه لا يجوز الاكل منه للضرورة بلا نزاع واما مع عدمها فيجوز فيما تتوق اليه النفوس مع عدم الحفظ والاحتراز عليه - 00:05:27ضَ
وذلك في صور منها الاكل من الاطعمة في دار الحرب واطعام الدوام بالمعدة للركوب فان كانت للتجارة او التصيد بها ففيها وجهان نعم هذا النوع الثاني وهو ما له ما لك معين لكن ليس له عليه ولاية - 00:05:43ضَ
هل يأكل او يأكل او لا يأكل مال الغير؟ نعم ما للغير هذا المصنف رحمه يعني ميزه عن القسم الاول لان هذا اشد وليس له عليه ولاية والشيء الذي ليس له عليه ولاية - 00:06:05ضَ
ليس له حق ان يتعرض له. ولهذا لا يجوز له ان يأخذ الا بقدر الضرورة. بخلاف القسم الذي قبله بالحاجة. لا يشترط للضرورة على يتيم او يأكل وان لم يكن مضطر اما اذا كان مضطر فالحكم اوضح. ولهذا جعل هذا القسم يأكل لاجل الظرورة - 00:06:20ضَ
وذكر مصنف رحم الاطعمة في دار الحرب معلوم ان المجاهدين اذا كانوا في دار الحرب يحتاجون الى الطعام لانه ليسوا في بلادهم وليس لهم طعام الا في الا من الا من مال الكفار. نعم. الا من مالهم ويستولون عليهم. لكن الان الغنائم الان - 00:06:38ضَ
حتى ان لم تميز ولم تفرز. انما حيزت ولم تقسم. لها ما لك لكنها لا لكن ليس معروفا. يعني هم معينون الذين هو معين وهم ماذا هم اهل الواقعة هم اهل الجهاد الذين قاتلوا هم المقاتلون - 00:06:55ضَ
هم المقاتلون في اه لكن هو ليس له عليه ولاية نعم؟ اقول على المال. نعم ليس له ليس له علي لانه الولاية المال لمن يتصرف فيهم في الامام او امام الحرب او قائد الحرب - 00:07:11ضَ
اه في هذه الحال هل لهم ان ان يأكلوا؟ لا بأس الصحيح ان يأكلوا ما اه يحتاجون اليه. وكونه يجعل معلوم محل الضرورة هذا موضع نظر كونه يجعل هذا موضع ظرورة هذا في الحقيقة موظع نظر - 00:07:27ضَ
يعني اه في خاصة لان المال هذا في الحقيقة الان هو مملوك لهم من حيث الجملة وسبق ان قلت ان انه قسم هذا وجعل هذا لذاك قسم للحاجة وهذا القسم للضرورة. لكن هذا موضع نظر لانه وان كان في الحق ليس له عن الولاية - 00:07:42ضَ
لكن هو آآ تسلطوا عليه ابلغ من تسلطه على مال يتيم من جهة انه له حق فيه له حق فيه وهو الان محتاج وله ثبت في حديث ابن عمر انهم في صحيح البخاري انهم كانوا يأكلون العسل - 00:07:59ضَ
في مغازيهم ولا يرفعونه. يعني يرفعونه في المغانم. وجاء في هذا عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وجاء ما يدل انه لا بأس ان يركب مثلا المركوب وان يلبس الثوب لكن لا يفسده ولا يبليه على عن اصحابه وعلى الغانمين انما يلبس ويأكل ويركب - 00:08:14ضَ
بقدر ما يحتاج اليه وقد جاءت بذلك الادلة وكذلك اذا كان معه دواب فانه لا بأس ان يطعمها وهي الدواب المعدة للركوب. اما لو كانت عندها فداء حرب عند مثلا دواب او عنده مثلا آآ يعني آآ صيود للصيود او ما اشبه ذلك في هذه الحالة في - 00:08:33ضَ
نظر من كونه يطعمها من هذا الطعام لانه ليس بحاجة. وان الغانمين لا يرظون بذلك بل يطعمها من خالص ما له. من خالص ما له. فهذا مثل ما تقدم لا بأس منه هذا في اه النوع الثاني مما مما لا ولا ولاية عليه. نعم - 00:08:53ضَ
ومنها اذا مر بثمرة غير محوط عليها ولا عليه ناظر فله ان يأكل منه مع الحاجة وعدمها ولا يحمل على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط بالارض والذي على الشجر - 00:09:10ضَ
نعم اذا مر بثمرات ليس عليها حائض هل له ان يأكل او ليس او لا يأكل؟ المصنف قال ليس عليه احترازا مما عليها حائض المصنف رحمه الله يقول يأكل ولا يحمل - 00:09:26ضَ
على حسب النهي ولا يحمل على النهي على الصحيح من المذهب ولا فرق بين المتساقط والارض والذي على الشهوة وهذا هو الصواب. فلو ان انسان مر مثلا بستان في ثمرة - 00:09:42ضَ
او فيه عنب او فاكهة فلا بأس ان يأكل بحاجته يأكل من هذا الرطب يأكل من هذا العنب يأكل من هذه الفاكهة وقال هذا ملوك للغير يقول وان كان ملوكا للخير - 00:09:52ضَ
هذا مما اذن فيه الشارع. يعني هذه الثمار تتعلق بها النفوس تعلق بالنفوس وتتوق لها النفوس ويأكل بقدر الحاجة وهذا هو الصحيح وان كان في خلاف مثل ما لو مرة مثلا بغنم - 00:10:07ضَ
او بابل واراد ان يشرب من لبنها فلا بأس ان يشرب. وهو في هذه الحالة على حالين. حال يكون مالك البستان او مالك البهيمة والماشية موجود. فان كان موجودا فانه يستأذن - 00:10:23ضَ
فان اذن فليشرب وكذلك اذا كان صاحب البستان موجود فلا يجوز له ان يأكل الا باذنه. لكن اذا كان البستان ليس له حائط وليس له ناظر حارس وليس له حارس وليس صاحبه موجودا فانه في هذه الحالة آآ يأكل وقد جاء - 00:10:38ضَ
عدة اخبار عنه وعليه السلام الحسن عن سامرة انه علي قال اذا اذا مر احدكم بصاحب ابل او صاحب غنم فلينادي يصوت يا صاحب الابل فان اجابه فليستأذن فان اذن فليشرب. فان لم فان لم يجب فان لم يجيبه فليصوت ثلاثا او فان لم يكن موجودا فليصوت ثلاثا - 00:10:58ضَ
فان اجابه والا فليشرب ولا يحمل. ولاد الحسن عن سمرة وجاء له سواد وهذا حديث رواه احمد وابو داوود وغيرهما. وجاء في معناه حديث رافع بن عمرو وجاء ايضا اخبار في هذا الباب - 00:11:18ضَ
يدل على هذا المعنى وانه لا بأس ان يأكل ولا بأس ان يشرب. لكن لا يحمل. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند احمد والترمذي وابي داوود والترمذي وغيرهما - 00:11:30ضَ
انه عليه الصلاة والسلام قال اه اذا مر بالبستان يعني من مر بستان فاكل من ذي حاجة غير متخذ خونة فلا شيء عليه ومن اخذ منه شيئا فان عليه غرامة مثليه وجلدات النكال والعقوبة يعني عليه فاذا اخذ منه بعد ان يؤويه الجرين فعليه - 00:11:40ضَ
في لفظ فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. فجعل الاحوال ثلاثة حال يأكل يأخذ بقدر حاجته فيأكل. حالة ثانية يحمل يحمل فهذا عليه غرامة مثليه والعقوبة. يعاقب بان يغرم مثليه والعقوبة. الحال الثالث ان يأخذ من بعد ان يكون في الحرز. بعد ان يقطف تقطف الثمرة وتجعل في الحرز بعد ان يأويها الجليل وهو محل الحرز - 00:12:04ضَ
فاذا اخذ منها بعد ذلك فقد اخذ من حرزها فعليه القطع. فهم انه في الحالة الاولى لا بأس ان يأخذ منها من حاجة غير متخذ خبلة يعني يأخذ ثوبه يجعل في خباته فهذا هو الذي لا يجوز. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي يحيى بن سليم - 00:12:28ضَ
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة فلا اتخذ قبلة والحديث هذا قيده فيقال اذا دخل حائطا - 00:12:45ضَ
الظاهر هذا انه يجوز ان يأكل ولو كان محوطا. والمصنف قال اذا كان غير محوط فهم منه انه اذا كان محوط فانه لا يجوز لانه اذا كان محوط فهم ان صاحبه شح به وانه يريد الا يقربه احد. فاذا شح به شح به اه فانه في هذه الحال يكون قد اخذ بغير اذن. خلاف - 00:13:00ضَ
ما اذا كان البستان مثلا ليس عليه حائط وليس عليه ناظر او ابا مفتوحة فانه في الغالب يكون صاحبه قد اذن وقد جعله للناس مثل ما يكون مثلا بعض الاشجار او بعض النخيل تكون في الشوارع مثلا لا بأس ان يؤكل منها ان يأخذ من انسان بحاجته الى ان يأكل منها لكن لا يحمل. وهذه وان كانت ابلغ - 00:13:20ضَ
انه ليس لها مالك معين ايضا. لكن كلامنا فيما له مالك معين من البساتين فان كان غير محوط فهو كما تقدم وهذا هو الصواب وان كان خلاف قول الجمهور الذين يقول لا يجوز. الجمهور يقول لا يجوز ولا يجوز ان يأكلوا بستان الا ان يستأذن. استدلوا بالادلة العامة التي جاءت بانه لا يجوز - 00:13:41ضَ
اكل المال وان اخذ المال بغير اذن يكون اكلا بغير حق. استدلوا بحديث واكلا بالباطل. ان دماءكم واموالكم عليكم حرام استدلوا بحديث ابن عمر لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. ايسركم ان ان تكسر خزانة احدكم فينتقل طعامه فلا يأخذن احد متى احد الا - 00:13:59ضَ
باذنه الا باذنه. اه هذا الحديث حديث ابن عمر استدل به من قال وقال انه لا يجوز وقالوا انه جعل الضروع بمثابة الحرز لها. ولهذا قال ايسركم ان تكسر خزانة احدكم جعل مثابة الخزانة. لكن حديث ابن عمر هذا اما ان يكون عاما مخصوصا لدلالة - 00:14:20ضَ
هذه الصريحة في هذا الباب وما جاء في معناه وانه لا بأس ان يتخذ من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو وحديثه الحسن الحسن عن سمرة وجمعناه في حديث - 00:14:42ضَ
ابن خديج وحال يخرع في هذا الباب فيكون عاما مخصوصا او يحمل حديث ابن عمر على ما اذا حمل ويدل عليه انه قال يسركم ان تكسر تمثل بتمثيل نعم. ان تكسر خزانة الكحة فينتقل طعامه. شف فينتقل جعل المنع في حال ماذا - 00:14:52ضَ
الحمل والنقل فهذا التمثيل يدل على انه اراد فيما اذا مثلا حلبها وحمل مثلا بخلاف ما اذا اراد ان يشرب او ان يأكل مثلا هذا لا بأس وهذه الشرق وهذه قاعدة الشرع دائما في الاشياء التي تتوق لها النفوس. تتعلق بها فانه يأذن بها. يأذن بها. ولهذا - 00:15:11ضَ
ما حرم الربا في ثمار الربا مثلا اجاز آآ بيع في اجازه في خمسة اوسق فاقل اجازه معه انه ربا اجاز ان يباع الرطب بالتمر لحاجة التفكه مع ان في الأصل يبان. فكذلك ايضا في مثل هذا اجاز الشارع الحكيم ان يأخذ الإنسان مال او ان يأكل من بستانه. لأجل حاجته ولأن حاجة التفكه - 00:15:32ضَ
مما تتعلق به النفوس ولهذا كان الصواب ما دل على هذه الاخبار اه وان كان خلاف قول الجمهور وحديث ابن عمر محمول على ما تقدم والله اعلم يا شيخ في هذه القاعدة اللي المحوط وغير المحوط - 00:15:55ضَ
اما ما يتعلق نعم هذا هذا صحيح نعم هذا ما يتعلق بغير المحوظ. اما المحوط هذا في هذا ظاهر كلام الائمة انه لا يجوز الائمة الاربعة كلام الائمة الاربعة وغيرهم انه لا يجوز - 00:16:09ضَ
قد يرد علينا حديث سبق حديث حديث ابن عمر ابن يحيى ابن سليم عن عبيد الله ابن عمر عناف عن ابن عمر انه اذا دخل احدكم فليأكل واذا دخل احدكم حائط - 00:16:25ضَ
فليهد فليكن التحقق منها ظاهر الدخول انه لا يكون الا دخول فيه الحوائط وهذا يدل على الاذن لكن هذا الخبر اه يظهر والله اعلم اولا في سنده كلام من جهته هو يأتي يحيى ابن سليم عن ابن عمر ويحيى ابن سليم كان لا بأس بذلك رواية عن ابن عمر ضعيفة - 00:16:39ضَ
الامر الثاني ان هذا الخبر فيما اذا دخل وهذا في الحقيقة قد يكون يظهر فيما اذا كان قد علم ان صاحبه قد اذن لان الباب مفتوح الباب مفتوح فكأنه اذن من جهة العرف انه لا بأس. ولهذا قلنا انه اذا كان محوط وابوابه مغلقة فانه او عليه حالة - 00:16:56ضَ
فلا يجوز فلا يجوز آآ ذلك. لكن قد يقال مثلا ما تدلى منها وظهر الشيء اليسير يتدلى منها. والشيء اليسير قد يقال انه يؤذن به لعموم الادلة في هذا الباب والاحاديث لم تستثني شيئا من هذا. والغالب ان الحيطان فانها تكون محوطة. هذا الغالب. نعم. واذا كانت اه الغالب هكذا فان الاحاديث خرجت - 00:17:16ضَ
هذا المعنى نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود يقع على وجهين معاوضة وغير معاوضة فاما المعاوظة فتقع في العقود اللازمة ويملك فيها الطعام والكسوة كما يملك غيرهما من الاموال المعاوظ بها - 00:17:37ضَ
فان وقع التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع بما عجل منها الا في نفقة الزوجة وكسوتها فان في الرجوع بهما ثلاثة اوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة نعم هذه القاعدة وهي في النفقة والكسوة - 00:18:00ضَ
يقول صنف انها على وجهين ان كانت النفقة والكسوة مقابل عوظ فهذه لها حكم وقال المصنف رحمه الله قال يملك فيها الطعام هذا واضح فلو كانت مثلا النفقة والكسوة مقابل عوظ مقابل الزوجية. نعم - 00:18:21ضَ
او مثلا مقابل الايجار استأجر انسان بطعامه وكسوته هذا نفقة نفقة مقابل عوظ وهو الايجار استأجرت شاب بطعامه او نفقة الزوجة وكسوة الزوجة هذا مقابل الزوجية. فهي تملكه معاوضة هذه النفقة والكسوة - 00:18:38ضَ
قبل ما دام العقد موجود فالاصل انه من اخذ النفقة وكل شيء يملكه هذا الاصل لان العقد موجود وملك مقتضى العقد لكن لو لو اعطى زوجته نفقة عام واعطاها الكسوة التي للعام - 00:18:59ضَ
او اعطى الاجير النفقة التي لشهر واستأجروا لمدة شهر. ثم على العقد ما يفسخه مثلا فسخ النكاح قبل في نصف السنة ولا زالت النفقة بقية النفقة عند الزوجة والكسوة مسخت الايجارة وهذا اه مثلا قبل مظي المدة قبل مظي المدة - 00:19:15ضَ
هل يرجع الفاسخ نعم بما عجل بما عجل وهو نصف السنة او نصف مدة الايجارة او لا؟ المصنف رحمه يقول فان في الرجوع بها ثلاثة اوجه ثالثها يرجع بالنفقة دون الكسوة. لان الكسوة - 00:19:38ضَ
اه لان الكسوة في الحقيقة كسوة واحدة وهي كسوة للعام مثلا وقالوا انه اذا اعطاها كسوة العام فقد لبستها وقد ملكتها. بخلاف النفقة فان النفقة مفصل بعض نفقة اليوم غير النفقات الاخرى. نعم تبدأ. اما الكسوة فالكسوة واحدة - 00:19:56ضَ
يقول كسوة واحدة هذا عندهم ولهذا التفريق بينهما هذا وجاهة من جهة انه قد يقول انه ان بقيت قد يعطيها النفقة مثلا مال ويبقى المال ويرجع بالمال لانه آآ انتهى مثلا عقد الزوجية. هذا في الحقيقة مبني على ما - 00:20:13ضَ
على مسألة وهي ان النفقة يجب ان النفقة هل يجب تقديرها او لم يجب وهذي مسألة فيها كلام لاهل العلم كثير. والصحيح ان نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر ان نفقة الزوجة بالمعروف ولا تقدر. لكن لو اعطاها بالمعروف مثلا نفقة سنة. اعطاها مثلا نفقة سنة ثم بعد ذلك فسخة زوجية الاظهر انه يرجع - 00:20:36ضَ
تقع فيما بقي وكذلك مسألة الكسوة مثلا لو اعطاها كسوة بالمعروف مثلا ولبست شيئا وشيئا لم تلبسه شيئا لم تلبسه مثلا لانها لم فالاظهر انه يرجع في النفقة والكسوة فيما لم تحتاج اليه لانه لان النفقة بالمعروف والكسوة بالمعروف فالشيء الذي لم تحتاج له - 00:20:57ضَ
وثم يفسخ العقد يرجع له ويملك هذا الاظهر. ويأتي امثلة توضح نعم. اذا اعطاها يا شيخ اه يعني كسوة مقابلها مال مال للكسوة يعني الاظهر في الرجوع هذا ينظر. نعم. قد يقال مثلا يعطيها مال كسوة لكن هي ما اشترت بها. نعم. اشترت مثلا من مالها مثلا - 00:21:18ضَ
مثلا اشترت مثلا من مالها في هذه الحالة نقول لها آآ من المال بقدر حاجتها من الكسوة. فاذا كان مثلا لها والله كسوة في الشتاء مثلا بهذا القدر من الملابس ولها كسوة في الصيف في هذا القدر من الملابس - 00:21:37ضَ
في الحقيقة هي الان استنفلت كسوة الشتاء مثلا. نعم. ولم تستنفذ كسوة الصيف وكان وقع قبل ذلك. في هذه الحالة يرجع بقدره من الكسوة التي لم تلبسها نعم. فمنها الاجارة والبيع بنفقة العبد والنكاح - 00:21:52ضَ
نعم منها الاجارة اه مثلا الانسان يجوز ان يستأجر الاجير لو انسان يستأجر انسان قال اريد ان انك تبني عندي هذا هذا البيت تبني لهذا الجدار قال وش تعطيني؟ قال ابد - 00:22:08ضَ
فطورك وغداك وعشاك عندي جزاك الله خير انا راضي خلاص وعلم ان هذا انسان عنده طعام طيب وحسن وهو افضل من الماء الذي ربما رضيت ثم ايضا وهذا قد كان يقع قديما - 00:22:28ضَ
كثيرا من الناس ربما يريد ان يكفى الطعام والشراب. يكفى الطعام وهذا فيه خلاف والصحيح انه يجوز يجوز استئجار الاجير بطعامه. ويجوز استئجار يعني وكذلك لو او الكسوة مثلا من ذلك ايضا استئجار المرأة المرظع - 00:22:43ضَ
الادارة المرضع يستأجرها يستأجرها مثلا بطعامها ترضع ابنها وابنتها مثلا في طعامها سواء اه اجنبية مثلا او كانت مثلا زوجته ولكن ليست في عصمته مثلا بطعام وكسوتها ارضعن لكم فاتوهن فاتوهن اجورهن فلا بأس. لكن لو فسخ عقد الاجارة - 00:23:02ضَ
على ما تقدم على ما تقدم على ما تقدم فالشيء الذي مضى قد مضى والشيء الذي مثلا لم آآ فسخ قبل ذلك لا آآ خاصة اذا كان بطعامه فانه في الحقيقة ينفسخ فيه ولا يملكه عليه ولا يطالبه به. نعم. وكذلك البيع بنفقة العقد - 00:23:27ضَ
مثلا مثلا آآ البيع مثلا بنفقة العبد مثلا مثل ما تقدم مثل ما تقدم بعتك سيارة مثلا باعه مثلا كتابا مثلا والله انا انا اريد الثمن انك تنفق على هذا المملوك عندي - 00:23:50ضَ
في هذه الحالة لو فسخ العقد مثلا فسخ العقد في هذه الحال فانه يرجع اذا كانوا ولكن عاد يختلف عاد الفسخ. كذلك النكاح الانسان يملك الزوجة مثل ما تقدم اذا تزوج ملك عصمتها. ملك عصمتها - 00:24:09ضَ
فيجب طعامها وكسوتها المعروف على الصحيح وعلى ما تقدم على التفصيل نعم واما غير المعاوضة فهو اباحة النفقة للعامل ما دام متلبسا بالعمل. ويقع ذلك في العقود الجائزة اما باصل - 00:24:31ضَ
او لانه لا تجوز المعاوضة عنه في الشرع ويندرج تحت ذلك الصور نعم. نعم. منها المضاربة والشركة والوكالة والمساقاة والمزارعة. اذا قلنا بعدم لزومها وما بقي معهم من النفقة الموجودة والكسوة بعد فسخ هذه العقود. هل يستقر ملكهم عليه؟ ام لا - 00:24:49ضَ
يحتمل الا يستقر لانه ما يتناوله انما هو على وجه الاباحة للملك نعم هذا القسم الثاني وهو ما كان غير معاوضة وهو في النفقة والكسوة اذا كان غير معاوضة وهو يقول مثل نفقة العامل ما دام متلبس ويقول آآ - 00:25:13ضَ
مثل ما يقع في العقود الجائزة. قوله باصل وظع يعني هذا فيما يتعلق مثلا بعقد المشاقات والمزارعة مثلا هذه عندهم هي في اصلها عقود جائزة باصل وظعها انها عقود جائزة وانها للمساقي او المساقى ان يفسخ - 00:25:36ضَ
لكن هذا فيما اذا قيل بعدم لزومهم. لكن اذا قيل بلزومها فهي في الحقيقة تكون من القسم الاول ولا فيه خلاف. كثير من اهل العلم يقول انها لازمة. فلو الانسان ساقها الانسان قالوا ساقيك على هذا النخل - 00:25:55ضَ
تسقيه مثلا بالثلث بالربع مثلا او زارعه على هذا الارظ او فانه فانه عقد لازم وان كان القول باللزوم قول قوي لكن مثل ما تقدم اننا اذا قلنا ان العقد مثلا ان العقد غير لازم فانه اذا تضمن ظررا فيجب - 00:26:09ضَ
الضرر تقدم في قاعدة تقدمت معنا التفاسق في العقود غير اللازمة. نعم. اذا تضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما فانه يجب دفع الضرر ازاعة الضرر يعني لو قلنا مثلا العقد هذا مثلا مثل ما تقدم مثلا في الوكيل - 00:26:29ضَ
الوكيل وكلت انسان مثل ما تقدم وكلت انسان على اه على عمل من العمالة على ان يبيع مثلا هذه الاملاك يبيع ويشتري الاصل ان عمله بالاذن انت فسخت العقد فاذا ترتب على الفسخ مثلا الوكيل هذا راح وباع - 00:26:48ضَ
وتصرف هل نقول ان ان فسخت عقد الوكالة او نقول مثلا بالعلم كما تقدم الخلاف يترتب في الحق. هذا يترتب ظرر على غير المتعاقدين. شف لان الان الوكيل باع على من - 00:27:06ضَ
طرف ثالث وكيل باع طرف على على طرفات. هل نقول العقد هذا مفسوخ؟ لان الوكيل باع بعد ما فسخ الموكل الوكالة او لا هذا مثل ما تقدم في العقود الجائزة اذا قلنا انها جائزة هم معنى ذلك انه يجوز مباشر لا فاذا تضمن ضرر - 00:27:23ضَ
فانه يجب الالزام بها. ولهذا آآ هذا مبني على هذه المسألة كما تقدم ولهذا في هذه الصورة مثلا المضاربة والشركة والوكالة والمساقاة والمزارعة هذه اذا قلنا هذه اذا قلنا انها لا تلزم لا تلزم بمعنى انه اذا قال الشريك انا اريد ان شرط المضارب على المظارب - 00:27:40ضَ
نفقته وكسوته مثلا في المال شرط الشريك على شريكه نفقته وكسوته او الوكيل نفقته وكسوته وصار ينفق على نفسه من هذا المال ثم بعد ذلك فسخت هذه العقود. لانهم قالوا انها جائزة - 00:28:06ضَ
مسخت هذه العقود ثم هو بقي معه الان شيء من النفقة بعدما فسخ هل يستقر ملكه عليها؟ ام لا بمعنى انه الان لماذا قالوا لانه قالوا اني اباحة لانها في العقود اصلا في العقود غير اصلها عقود غير جائزة واباح لها التصرف ففسخ العقد لا يؤثر - 00:28:22ضَ
الملك عليه ويحتمل ان لا يستقر ويحتمل الا يستقر لان ما يتناوله انما هو على وجه على وجه الاباحة لا الملك. وهذا هو الاظهر والله اعلم انه في الحقيقة يرد ما بقي. يرد ما بقي لانه ما اذن له في - 00:28:42ضَ
آآ في الانتفاع بالاكل والكسوة الا على مع وجود وكل ما دام انه فاسخ فالفسخ يأتي على الوكالة ويأتي على ما تفرع عنها نعم بارك الله فيكم واحسن اليكم نستضيف في الوقوف عند هذه القاعدة - 00:29:01ضَ
آآ الجزء الثاني منها آآ على ان نكمله بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة نظرا لقرب انتهاء وقت هذه الحلقة الكرام كان معنا آآ في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ - 00:29:14ضَ
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا آآ القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب شكر الله له شكرا لكم انتم على باستماعكم حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:25ضَ
- 00:29:43ضَ