شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [44] | القاعدة الثالثة والسبعون، والقاعدة الرابعة والسبعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن الناصر السعدي رحمه الله الكرام في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج باسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن - 00:00:26ضَ

ومرحبا بكم ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك ايها الاحبة كنا قد توقفنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة الثالثة والسبعين. وقد مضى معظم آآ هذه القاعدة وما فيها من صور وقد توقفنا آآ عند - 00:00:48ضَ

هذه الصورة قال المصنف رحمه الله ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اللهم صلي وسلم - 00:01:07ضَ

هذا القسم الثاني او هذا المثال الثاني من القسم الثاني وهو الزامه بما لا يلزمه بالعقد المصنف راح سبق ذكر المثال الاول وهو اشتراط الزرع يشتري الزرع القائم ان يشترط حصاده على البائع وسبق الاشارة آآ في درس - 00:01:28ضَ

الذي قبل هذا والمثال الثاني ايضا اشتراط احد المتعاقدين في المشاقات او المزارعة على الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. المصنف رحمه الله يقول فلا يصح وفي فساد العقد به خلاف مع انه جزم في القسم الاول بالفساد وهنا - 00:01:48ضَ

اه ذكر ان فيه خلافا يعني في المذهب وهذا كما تقدم يعني لو انه اشترط مثلا اشترط على العامل اشترط على العامل شروطا لا تلزمه لا تلزمه هل يفسد به العبد؟ لان العامل مثلا في البستان او المزرعة عليه القيام به من اجراء الانهار - 00:02:09ضَ

ومن قص الاشجار ويعني الاغصان ومن ساقي الماء ومن ازالة ما يؤثر عليها في نموها كل ما ومنه التلقيح وما اشبه ذلك مما يحتاج اليه وكذلك ايضا ازالة الدغل وما يفسد الشجر - 00:02:34ضَ

فالقيام عليها هو من شأن العامل وصاحب البستان عليه ما يقوم بالاصول بهذه الاشياء. فعليه مثلا حفر البئر وعليه الالات التي يستخرج بها الماء وعليه ايضا مثلا مسألة اللقاح شراء شراء - 00:02:57ضَ

وما اشبه ذلك على خلاف بعض الاشياء هنالك اشياء متفق عليها انها تكون في العامل وهنالك اشياء تكون صاحب بستان وصاحب الزرع مثلا وهنالك اشياء لكن لو انه اشترط مثلا - 00:03:19ضَ

على العامل ما يلزم صاحب البستان او اشترط العامل على صاحب بستان ما يلزم العامل هل يصح او لا يصح المصنف يقول فيه خلاف لماذا قالوا قالوا لان مقتضى العقد - 00:03:37ضَ

يعني الشيء لمقتضى العقد ما يجوز تغييره. هذا قصدهم مقتضى العقد لا يجوز تغييره من مقتضى العقد مثلا ان العامل عليه هذا الشيء علي هذا الشيء وان مثلا صاحب البستان عليه اللي هو المالك - 00:03:55ضَ

المالك عليه هذا الشيء فلا يلزم المالك بما يلزم العامل ولا العام ما يلزم المالك والقول الثاني في هذه المسألة انه يصح وقالوا كما تصح الشروط في باب النكاح والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان احق الشروط ان توفوا به مساحة به الفروج - 00:04:10ضَ

فانه يصح كذلك ايضا اه في باب المعاملات النكاح خطره وشأنه اعظم هذي الاشياء لباب المعاملات التي شأنها ايسر. كذلك التخفيف فيها ايضا يكون ايسر واولى. ولهذا كان الاظهر انه لا بأس على الصحيح - 00:04:30ضَ

كما تقدم ان الاصل صحة الشرط وان المسلمين على شروطهم. وانه لو اشترط عليه شرطا لا يلزمه ورأى انه من مصلحته مثلا او العامل مثلا رأى انه لا مصلحة اشتراطه فلا بأس. مثل مثلا اللقاح - 00:04:51ضَ

انا خلافي من هم يقولون يلزم المالك لو ان المالك اشترطه على العامل قرعة من المصحف والتزموا. ما المانع؟ ما الذي يؤثر؟ ما الذي يضر الصحيح انه لا بأس وكما سبق معنا في مسألة الزرع القائم وان الصحيح فيه انه لا بأس ان يشترطه وان الاصل الصحة - 00:05:08ضَ

المثال المتقدم وفي هذا المثال هذا هو الاظهر نعم. احسن الله اليك يا شيخ لو جرت حادث البلد يا شيخ على ان مثلا انه آآ يكون من المشترط الزرع القائم عليه ان يكون على البائع حصادة - 00:05:29ضَ

او مثلا يكون على صاحب السيارة فحصها مثلا يا شيخ او يكون على صاحب الابل او الاغنام تلقيحها او يكون مثلا يا شيخ عليها تلقيح ايضا النخيل او على العادة ولم يشترط ذلك الا بعد وقوع العقد فهل يكون هذا سارين يا شيخ؟ لا نقول هذا في الحقيقة ينظر في مسألة - 00:05:44ضَ

العرف ان كان عندنا عرف مستقر العرف على اقسام العرف المضطرد المستقر المستمر ولابد ان يكون مضطردا مستمرا غير مضطرب العرف المضطرد المستمر المستقر هذا هو العرف المحكم ثم الاعراف تختلف. قد يكون العرف مثلا عند قوم غير العرف عند اخرين. فاذا كان هذا العرف مثلا في هذا البلد او العرف مثلا عند اصحاب السيارات اصحاب المعارض - 00:06:05ضَ

هذا الشي مثلا انه مثلا عن المالك او ان هذا الشيء على المشتري المسلمون على اعرافهم وعلى ما ولهذا من القواعد المؤصلة في عند اهل العلم ان العادة محكمة ان العادة محكمة - 00:06:36ضَ

ومن اعظم ما يجري في باب العادة انه آآ في مسألة العرف لكن هذا فيما اذا كان اذا قال اذا كان عرض مثلا عند قوم في هذا الشيء على هذا وعند اخرين على كان العرف مضطرب - 00:06:53ضَ

فاراد ان يلزمه بعرف له هو هو ليس عرفا له. نقول لا يلزمه وعلى هذا لو لو الزمه بعد ذلك يقول لا انا لا يلزمني هذا ليس عرفا عندنا فنقول انما يلزمه بشيء اتفق عليه لان لان العرفي لماذا نلزم؟ لانه في الحق يقطع النزاع - 00:07:08ضَ

ولهذا لو حصل بينهم خلاف ونزاع مثلا في هذه المسألة ثم جاء عند الحاكم سأل الحاكم قال ما الامر؟ سألها للشأن والخبرة؟ قالوا الامر والشأن ان العرف الجاري بيننا ان هذا الشيء وهذا امر معروف وجهري ومستقر. يلزم من ابى - 00:07:27ضَ

به ويقول يلزمك وترضخ له. لانه كما قال العلماء المعروف عرفا نعم كالمشروط شرطا كأنه مشروط ولهذا العرف العملي جاري عليك كانه مشروط لكن لانه لجريانه واستقراره ما اشترطه وش احسن عليك؟ الان منعهم من شرطين - 00:07:45ضَ

والشرط في العقد هل لاجله انه يكون عقدين في عقد واحد بحيث انه اذا جعل مثلا هذا في عقد مستقل ثم هذا في عقل مستقل ابيح معنى اخر الله اعلم والله يعني ما ما هناك شيء واضح لكن هم اللي قالوا ان هذا ليس من مقتضى العقد. ولا من مصلحته - 00:08:08ضَ

هذا زائد من باب المكملات والتوابع يقول ليس من مصلحته التي هي عين المصلحة. من باب المكملات والتوابع والتحسينات ومثل هذه الاشياء لا يجوز ان يلتزم بها. لا يجوز ان تلزم لكن ما ذكروه في الحقيقة موضع نظر - 00:08:29ضَ

يعني كل يقول هذا من مصلحة العقد ومن مصلحتي انا ومن مصلحة هذا. ولهذا خالف من خالف وقال ان قوله في هذا مرجوح. يعني هم يجيزون لو هذا عقد مستقل عقد بيع - 00:08:48ضَ

من هذا عقد اخر عقد مثلا شراء وعقد اخر عقد حصاد اي نعم اذا اذا اذا مثلا تم العقد بينهما تم العقد بينهما ثم بعد ذلك آآ بعد ما لا شرط عليه بعد ذلك - 00:09:02ضَ

يعني اجرى معه عقدا اخر ايجارة. قال عليك ان تعمل هذا وتعمل عقل مستقل. هذا في الحقيقة الان صار لم يكن ملزم بمقتضى العقد العقد جديد العقد السابق يعني وجب بسبب متجدد انما النهي اذا كان مرتبطا بالسبب الاول - 00:09:19ضَ

العقد الاول وجعل هذان الشرطان من ضمن العقد الاول وان العقد لا يتم لا به اما اذا تم العقد الاول الان حينما مثلا اشترى منه السيارة او اشترى من الطعام تم العقد - 00:09:40ضَ

ثم بعد ذلك اجرى اراد ان يجري مع عقد اخر ايجارة انه يحمل هذا الحطب ويكشف ويكسره. هذا شيء هذا هذي عقد ايجارة وفي الاجارة لا بأس ان ان يستأجر الانسان ان يعمل هذا يستأجر مثلا يكسر هذا وان يعمل هذا هذه شروط مستقلة ليست ضمن عقد - 00:09:52ضَ

السابق. طيب يا شيخ واذا كان العرف الجاري عندهم في بلد معين يخالف النظام المعمول به مثلا في عند شركة تجارة او وزارة التجارة او غيره هل يجرى على النظام القائم او يجرى على عرف الناس - 00:10:12ضَ

الناس ملزمون باعرافهم ما دامت الاعراف لا تخالف الشرع العرف للشروط الشوط اولا لا يخالف يعني ان يكون العرف غير مخالف للشرع اذا كان عرف غير مخالف للشرع هذا اهم الشروط - 00:10:28ضَ

ثم هناك شروط اخر ان يكون مثلا عاما ليكون مستقرا مستمرا عاوز اعبر بالمضطرد ففي هذه الحالة يلزمون بالعرف الجاري بينهم لان لان الشروط الاخرى تكون مثلا الشروط الاخرى التي النظامية التي لا تلزمهم هم - 00:10:43ضَ

اذا التزموا بشروط اخرى واجرها بينهم كانت شروط ملزمة لهم بمقتضى العرف بينهم ما دام انها لا تخالف الشرع الشيخ احسن الله اليك الشيخ الا ترى يا شيخ ان في بعض الشروط التي - 00:11:02ضَ

تأتي بعد استقرار العقد واتفاق العقد يعني بعض الشروط يتبين للمشتري مثلا الزرع هذا قبل حصاده او قبل مثلا اشتراطه على البائع مثلا ان يجزه او يحصده له يتبين له انه ليس قادر على ان يحصل الالات التي بها يحصد بعد ما تم العقد نعم. فرأى ان يلحقها الشرط بالعقد لكي - 00:11:14ضَ

مصلحة له ومن عدمها يحصل عليه ضرر كبير وقديم الحمد لله تم العقد بيني وبينك والحمد لله انت الان الان هل في العقد فيه شيء ينقصه؟ هل فيه عيب؟ هل فيه تم العقد؟ نعم. كونه مثلا يقول - 00:11:35ضَ

يقول مثل ما استطيع يقول الحمد لله لازم موب لازم تستعجل يستأجر غيري يقول تبي تستأجرني؟ استأجر غيري ولهذا العقد الجديدان نقول ما يلزمه ان ان استجاب مثلا له واتفق معه هذا هذا عقد جديد بشرط جديد ما يأثر لكن لا يلزمه ذلك لكن - 00:11:49ضَ

الضرر به هل له حق الفسخ؟ الضرر. انا اقصد مسألة الضرر يعني مسألة حصاد ما يعتبر ضرر. هو يقول والله ما ما عندي الة هذا ما يعتبر ضرر. نعم. ما يعتبر ضرر. يجد مثلا من يحسده - 00:12:06ضَ

وغيره من الناس لكن اذا كان شي مثلا الظرر يتعلق مثلا بانه تلفه او ما اشبه ذلك او ما يتمكن مثلا تبين مثلا تمكن من حصاد الا ويتلف يعني امورها اما بس مجرد انه ما انه ليس عنده الات يبحث - 00:12:20ضَ

حتى يجد من يستأجر ذلك. ولو لم يكن عنده مؤونة الالات يا شيخ. ولو لم يكن عنده مؤونة. الالات هذه نفسها يقال في شرط عليه آآ ما دام ما دام ما شرطه ما يلزمه. اقول ما دام انه ما شرطه ما يلزمه ذلك. جزاك الله خير - 00:12:38ضَ

ومنها شرط ايفاء المسلم فيه في غير مكان العقد وحكي في صحته روايتان. نعم انا شرط ايفاء المسلم فيه وهو في الحقيقة ادخله في هذه المسألة من جهة انه آآ اشترط في غير مكان العقد. الاصل ان الايفاء في عقد السلم - 00:12:51ضَ

عند الاطلاق ان يكون في مكان عقل. فلو اتفق مثلا اسلمت الى انسان في قمح او في بر او في كتب او في سيارات كل ما يمكن ظبطه بالصفة في الرياض مثلا - 00:13:16ضَ

الواجب التسليم هذه المنطقة البلد الذي جرى فيه العقد يجب التسليم فيه لو انه قال قال لك مثلا المسلم فيه بعد ما تم قال السيارة اللي الان موجودة في جدة رح استلمها من جدة - 00:13:32ضَ

وش تقول له انت؟ انت ما حصل اتفاق الحقيقة هم ما حصل مجرد عقد لكن عقد جرى في ماذا؟ مثل الرياظ نقول يلزمه ان يلزم المسلم اليه ان ليحضرها لان نعم لان العقد مثلا جرى في هذا المكان هذا هو الاصل - 00:13:50ضَ

هذا هو الاصل يعني عند الاطلاق لكن المصنف اورد شيء اخر وهو ما هل يجوز ان يشترط هل اذا اشترط ايفاء السلف في غير مكان العقد كان العقد في الرياض لا انا اشترط انك - 00:14:10ضَ

مثلا في جدة روايتان الصح انه لا بأس به لا بأس بذلك وان كان وهذا وجه لانه في الحقيقة كأنه نوع نفع من العاقل الثاني وهو المسلم اليه هذا وجه ادخاله في القاعدة من جهة انه متعلق بان - 00:14:26ضَ

مسلم انتفع اه بالمسلم اليه بان نفعه وجعله مثلا في غير مكان عقد والصحيح انه لا بأس كما تقدم الاصل في المعاملات والاصل في الشروط فيها الصحة. السلامة. نعم القاعدة الرابعة والسبعون - 00:14:44ضَ

في من يستحق العوظ عن عمله بغير شرط وهو نوعان احدهما ان يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض والثاني ان يعمل عملا فيه غنا عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة - 00:15:03ضَ

او فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة اما الاول سيندرج تحته مسائل وصور كثيرة الملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليكتسب بالعمل فاذا عمل استحق اجرة المثل - 00:15:26ضَ

وان لم يسم له شيء نص عليه هذه القاعدة وهو استحقاق العوظ عن العمل لكن بغير شرط الاصل ان العوظ لا يكون الا بشرط فلو انه عمل عملا بغير شرط. هل هنالك اعمال يستحق فيها العوظ - 00:15:54ضَ

وبعد العمل ولم يشترط للشيء المصنف رحمه الله قال انه قسمان الاول اذا عمل عمل فيه مصلحة للمسلمين وفي نفع للمسلمين يترتب عليه مصالح كثيرة المسلمين هذا الثاني الاول ان يعمل ودائت الحال تقتضي المطالعة بالعوظ. ان يعمل العمل ودانة الحال تقتضي المطالبة بالعوظ - 00:16:17ضَ

يعني لم يطالب بالعوض صراحة لكن دلالة الحال تقطع ذلك يوضح الامثلة. نعم. مثاله مثلا الملاح صاحب السفينة مثلا او البكاري الذي دابته او سيارته مثلا انسان يؤجر سيارته جيت وركبت معه انت - 00:16:45ضَ

اعلم ان هذا انسان ارصد نفسه لماذا لتأجير سيارته او تأجير جابته مثلا معلوم انه يريد الاجرة دلالة على تقدير ذلك في هذه الحال يستحق الاجرة بمجرد اه انتهاء ما قام به من عمل - 00:17:07ضَ

وهو الكراء الواجب له الاجرة الواجبة لكن هذا في الحقيقة ينظر ينبغي ولهذا قال اصنف ان يشترط ان يكون الانسان يعني ارصد نفسه لهذا العمل. انسان يتقبل هذه الاعمال تعرف ان هذا انسان معروف بسيارته مثلا يستأجر يستأجر مثلا. سيارة اجرة مثلا سيارة اجرة مثلا وتكون الاجرة مثلا معروفة ومعلومة تكون اجرة معروفة - 00:17:25ضَ

ومعلومة في هذه الحالة يستحق الاجرة لكن لو انت ركبت مع إنسان آآ لم يوصد نفسه لهذا العمل ليست سيارة اجرة ولا تدري مثلا سيارة خاصة ها ولا تدري مثلا كم آآ كم آآ يأخذون او - 00:17:53ضَ

كانت او كان ايضا امر اخر. ارصد نفسه لكنه عمل غير معتاد مثل هو مثلا معتاد انه مشواره يكون مثلا داخل الرياض. لكن طلبت انت في مشوارك بعيد سفر هذا في الحقيقة لابد - 00:18:09ضَ

من التحديد والاتفاق لانه لم يرشدنا هو ارصد نفسه للسفر مثلا خارج الرياض هنا انما ارصد نفسه للعمل داخل الرياض مثلا ولان لانه لو مثلا سافر معه ربما حصل خلاف قال انا اعطيك كذا قال انا اعطيك كذا اما اذا كانت الاجرة مثلا معلوم المشوار هذا معلوم - 00:18:25ضَ

من المكان الفلاني الى المكان الفلاني علم ان هذا هو القدر لو ركب معاه في هذه الحلقة بمجرد هذا يستحق المال يعني المعروف لكن لكن اذا كان غير منضبط والاجرة غير معلومة ما في ما يتفق ولهذا في الغالب ان الاجرة تجري احيانا باتفاق وقد - 00:18:46ضَ

مثلا ولا يجري اتفاق ثم يعطيه مثلا الشيء المعتاد واكثر. لكن ينبغي ان يعلم اذا كان الانسان مثلا عنده الحاح وعنده الشدة وعند مثلا آآ شيء من آآ الشدة في هذا ينبغي - 00:19:08ضَ

في هذه الحال ان يتفق قبل لان بعض الناس بعض الناس ربما مثلا يركب معي انسان في جرأته يستأجر سيارة ثم بعد ذلك يحصل نزاع وخلاف معه. صحيح. مثل ما تستأجر انسان يعمل عندك في البيت - 00:19:24ضَ

ومعلومة هذا الشيء هذي اجرته معتادة وتعمل عندي هذه الاشياء وحددت له نبي كهرباء في سباكة في كذا وحدته هذه الاشياء والعمل المعروف بعض الناس ربما انه لا يتفق معه من جهة انها اجرة متقاعدة ومعروفة - 00:19:37ضَ

وانه يعطيه بما يطيب خاطره ولا يختلف معه. لكن بعض الناس قد يكون عنده الحاح عند الشدة وعنده معاكسة ويعلم انه سوف يحزن. هذا يجب عليه يتفق قبل لكن اذا اضطرب الامر ولم يعلم في هذه الحالة لابد من الاتفاق. اما اذا كان منظبطا - 00:19:57ضَ

في هذه الحالة آآ يكفي انه ارصد نفسه من الحجام اللي يعمل حجامة والقصار يعني مثل غسال غسان مثل غسال ينظف الثياب ويغسلها هذا ايضا معلومة حينما تأتي مثلا الانسان - 00:20:15ضَ

وتعلبة اجرته مثلا في الكوي في الغسيل ما الحاجة تتفق طيبة الثياب تعطيه اجرة بعد ذلك. وهكذا في اشياء كثيرة مثلا في بعض المحلات للاجار تدخلها مثلا وقد ما تدفع بعدها الا بعد ان تخرج اليك تأني مثلا الاجرة هذه الشيء المعين - 00:20:33ضَ

الخياط مثلا تعرف مثل خياطة الثوم مثلا بهالثمن لا بأس انك ما لها حاجة تتفق لكن اذا كان علم انه يفترق يتفق. والدلال وهكذا ونحوهم ونحوهم ممن يرشد نفسه يكتسب بالعمل - 00:20:55ضَ

فاذا عمل استحق اجرة المثل شف اجرة المثل يستحقها وش معنى هذا لو حصل نزاع بينك وبينه يقول وش جرت مثل هذا الشخص؟ يقول اجرت مثل هذا القدر. نقول يجب عليك - 00:21:09ضَ

وان لم يسمى له شيء نص عليه. وفي الحقيقة ان هذا لا يمكن ان تجري معاملات الناس الا بهذا قد يقول قائل طيب الان اليس من شرط العقد معرفة الثمن - 00:21:25ضَ

الاجرة وفي البيع نقول نعم لكن معزة الثمن اما ان تعرف مثلا من جهة السعر المعتاد او من جهة العرف مثلا هذا عرف آآ او تكون معروفة بالنص عليها بالنص عليها - 00:21:40ضَ

ولهذا الانسان يأتي مثلا يشتري حاجاته من من المحل ويأخذها ثم يدفعها ليكون سعرها معروف مثلا. كذلك اذن يستأجر الشخص هذا ويعرف ويعطيه الشيء المعروف. ومن رام مثلا ان يلزم الناس - 00:21:56ضَ

كان على كل شيء يتفق عليه انه يشرط فيه الثمن في الحقيقة رام امرا فيه مشقة ولا يستطيع ان يعمله وان اشترطه ولهذا رد ابن القيم رحمه الله اه على من اشترط هذه الاشياء وقال لابد وقال انه لا يمكن من اشترطها ان يعمل بها - 00:22:11ضَ

ولهذا في اشياء تباع مثلا بالسعر بالسعر المعتاد مثل انسان يأتي مثلا الى صاحب بقالة او لحام يبيع لحم يأخذه كل يوم مثلا ما قاطع على الشعر قال كم حسابك؟ قال حسابي - 00:22:29ضَ

هل نقول العقد باطل لان السعر مجهول؟ قل لا. السعر معلوم مثلا. اشتري بالكيلو مثلا السعر كذا يشتري مثلا فالشيء المعلوم بالسعر ويكون هو الشيء الذي يفصل بينهما. نعم. يعني اذا رأى رجل مثلا في الشارع وقال له احمل معي - 00:22:48ضَ

في هذا المتاع فحمل معه هو لم يرصد نفسه فهل يعني يلزم بانه يدفع له مبلغ اذا طالب به الرجل الاخر نعم في هذه الحالة اذا كان ما اصاب نفسه ينبغي ان يحتاط اذا كان الانسان يعلم انه ما اقصد لنفسه يمكن انه شاف هذا الانسان وراح هيئته قال هذا ان شاء الله بيعطيني دراهم كثيرة - 00:23:04ضَ

احتمال. يعني انسان ما افرض نفسه ما له مقصد ما جاء الا انها قصد الا اذا كان الانسان بانه اما ان يعمل على جهة المعروف او جهة اجرة وهو اذا كان ارصد نفسه معروف ان الاجرة معروفة. وان كان ما ارصد نفسه يمكن قد يكون جاء لقصد مثلا طلب المال لانه علم ان فلان كذا - 00:23:24ضَ

ولو علم انه سوف يعطيه الاجرة التي يعطيها غيره يقول لا يقول يقول لو لو اتعطيني هذا انا احمل غيرك احمل غيرك غيرك علم الناس عندهم اشياء اكثر ربما يعطيني اكثر. فاذا اشكل الامر فانه لا بد ان يفصل معه السعر او ان يعطيه شيء - 00:23:45ضَ

يعلم انه تطيب به نفسه حمل انثى المقصودين اذا اذا حصل لزمنهم الى المحكمة. اذا اختلفوا عنه او يصطلحوا على شيء. نعم. واما فيدخل تحته صور. منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. نعم - 00:24:03ضَ

الثاني تحته صور والثاني العمل الذي يكون فيه مصلحة للمسلمين ويكون فيه غناء ويكون فيه ترتب عليه امور نافعة لاهل الاسلام هذه الامور النافعة لا يمكن يقال لا بد ان مثلا يتوقف على هذا الشيء المعين قد يكون هذا شيء حاضر الان لابد من عمله - 00:24:26ضَ

ولهذا كان مصنف رحمه الله له امثلة الان امثلة منها من قتل مشركا الحرب فله سند ولهذا في الصحيح عن ابي قتادة من قتل قتيلا فله سلبه لو سلبه الان حينما قتله هل - 00:24:50ضَ

يعني المصنف رحمه الله اورده انه بمجرد قتله يحصل له السلف ولو لم يشرط له ولو لم يقل مثلا قائد الجيش او الامام من قتل قتيلا فالرسول. بمعنى انه هل يشترط ان يقول مثلا قائد الجيش - 00:25:10ضَ

ان من قتل قتيلا فله سلبه. او من قتل مشركا فقد استحق سلبه. او انه يكفي ثبوته بالشرع هذي مو مسألة فيها نزاع بين العلم والنبي حينما قال من قتل قتيلا فله سلبا. هل قاله بمقتضى منصب الامامة والولاية او قاله بمنصب النبوة - 00:25:27ضَ

صحيح انه قاله مقام مقام فتوى ومقام حكم ومقام منصب النبوة ولم يقل بمنصب الحكم والولاية فيكون يلزم كل من اراد ان كل من استحق هذا ان يقول الوالي والحاكم ان له - 00:25:51ضَ

ان له سلبة. ولهذا يستحقه لكن لا يستحقه الا بشروط. الاول ان الاول ان يكون قد اثبت الكافر. يقتل القتيل لو انسان قتل كافر يكون اثبته. معنى يقتله فيثبته ما يجرحه جرح بسيط - 00:26:07ضَ

اه ثم ثم يأتي ويقول لا زال في قوته. ثم يأتي انسان ويقتله. من يستحق اللي جرحه ولا ولا الثاني؟ الثاني. الثاني. لان الاول ما اثبته لا لو اجهز عليه لو يكفي ان يثبته. لو انسان قطع رجليه حتى ما عاد صار له. مجرد صار معه السيف بس يومي هكذا - 00:26:25ضَ

ما عاد صار القوة مجرد اثباته ولو لم يقتله. لان الان كف شره ليس له الان نعم؟ مثل ما جاء في قصة عبد الله بن مسعود ما وهذا معوذ بني عفرا - 00:26:46ضَ

الشرط الثاني هذا هو الشرط الثاني ايضا الا يكون مثبتا. يأتي الانسان مشرك قد اثبته انسان فيقتله يجهز عليه ولهذا عن قصة الله مسعود لما ان عبد الله بن مسعود قتله - 00:27:01ضَ

اذا حكم النبي عليه السلام لم يحكم له لانه جاء وقد اثبت القسم الثالث ان يغرر بنفسه. بمعنى ان ينفرد معه مو بيرميه ويكون على سبيل المبارزة مو بيرميه مثلا من الصف من بعيد مثلا يرميه بسهم او يرمي السلاح ويقتله من بعيد الى هذا يكون غنيا - 00:27:16ضَ

لانه قتله بقوته الاسلام ما اذا غرر بنفسه هو بتبارز وياه او كان انفرد في مكان وقتله اه فهذا لا بد ان يغرر ولابد من التغرير يعني مخاطرة القسم الثالث او الشرط الرابع - 00:27:37ضَ

ان يكون من المقاتلة يأتي مثلا الى امرأة او الى صبي ان يكون من مقاتلون الا اذا كان هذا اذا كان هذا آآ مثلا الصبي او المرأة تقاتل في هذه الخشية شرها فيها تأخذ حكم غيرها - 00:27:54ضَ

المحسن احسن الله اليكم نستأذنكم في الوقوف آآ عند هذا الحد من القاعدة الرابعة والسبعين على ان نكمل ما تبقى منها بمشيئة الله تعالى معكم في اللقاء القادم بمشيئة الله - 00:28:12ضَ

احبتنا الكرام آآ كنا في حلقة من حلقات برنامج شرح القواعد الفقهية واستضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شكر الله له شكرا لكم انتم على طيب - 00:28:24ضَ

وشكرا للاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك والشكر موصول للزميل يحيى عبدالله من هندسة الاذاعية حتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:34ضَ