شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [45] | القاعدة الرابعة والسبعون، والقاعدة الخامسة والسبعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركة من هذا الكتاب. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء - 00:00:27ضَ

ترحيبنا موصول بكم ايها الاحبة وبالحضور معنا في هذا الدرس المبارك وكنا قد توقفنا فضيلة الشيخ عند القاعدة الرابعة والسبعين من قواعد هذا الكتاب نستأذنكم في اكمال ما تبقى منها حيث قال المصنف رحمه الله في القاعدة الرابعة والسبعين - 00:00:48ضَ

واما الثاني فيدخل تحته صور منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه والعامل على الصدقات فانه يستحق اجرة عمله بالشرع ومن رد ابقا على مولاه ومن انقذ مال غيره من مهلكة - 00:01:08ضَ

ومتى كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك القاعدة الخامسة والسبعون في من يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه - 00:01:35ضَ

وهو نوعان احدهما من ادى واجبا عن غيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم في اول قاعدة في من يستحق - 00:01:59ضَ

العوظ عن عمله بغير شرط وبين انه نوعان تقدم النوع الاول وهو ان يعمل ودلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوظ وله صور كثيرة كما تقدم كالملاح والحجام والقصار والخياط والداني سبق الاشارة الى هذا وانه - 00:02:19ضَ

له اجرته وان لم يشرط عليه لدلالة الحال انه يريد اجرة ويكون له الاجرة المعتادة المعروفة لمن رصد نفسه لذلك يعني تقبل هذا العمل وعلم ذلك منه. وتقدم انه اذا جهل الحال فلا بد من معرفة الاجرة - 00:02:38ضَ

تقدم وان هذا جار في ادلة وعليه يعني ادلة الشرع تدل عليه وعمل الناس يدل عليه واهل العلم قرروا هذا سبق الاشارة الى هذا واستيفاء بعض الكلام عليه والقسم الثاني ان يعمل عملا - 00:03:02ضَ

يحتاج اليه المسلمون في مصالح العامة وفيه فائدة وفيه منفعة وهذا اقسام كثيرة كثيرة آآ والمصنف رحمه الله اشار الى شيء منه سبق الاشارة الى القسم الاول الى المثال الاول في القسم الثاني - 00:03:21ضَ

وهو من قتل مشركا في حال حرب له سلبه سبق الاشارة الى هذا والى شروط اخذ السلف وذكر ايضا العامل على الصدقات ان يستحقوا يستحقوا اجرة عمله بالشرع لان العاملين لانه صدق الله كما قال سبحانه والعاملين عليها لانهم من اهل - 00:03:39ضَ

من اهل الصدقة من اهل الزكاة وهذا المال الذي يأخذونه في الحقيقة هو اجرة عمل ولهذا يستحقه مع الغنى ولان عمله هذا عمل فيه مصلحة للمسلمين لانه يقوم بجمع الزكاة - 00:03:58ضَ

وكذلك القيام عليها وحفظها كل من له عمل على الصدقات يستحق اجره اه بالشرع والاشارة والمعنى انه هل يستحقه بالشرط او لا يستحقه الا بشرط او يكفي ان يكون اه انه يستحقه ولو لم يشرط له - 00:04:15ضَ

لانه داخل في قوله تعالى في العاملين عليها. كما ان الفقراء والمساكين مستحقون للزكاة ولهم حق فيها وسائر المستحقين للزكاة كذلك هم يستحقونها فاذا عمل يستحق ولو لم يشرط له - 00:04:38ضَ

اه وهذا هو ظاهر الادلة وهذا هو ظاهر الدليل. لان الله حصر الصدقات فيهم وهو صنف الصدقات للفقراء والمساكين والعامين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فجعلهم صيفا منهم فكما استحقت الاصناف الاخرى استحق هو ايضا بقدر - 00:04:59ضَ

امله نعم قال رحمه الله ومن رد ابقا على مولاه ومن انقذ مال غيره من مهلكة. نعم. كذلك ايضا من رد ابقا على مولاه انه يستحق الاجرة المشروطة له. لكن هل هنالك اجرة مشروطة بالشرع - 00:05:19ضَ

نصوا عليه لانه ورد حديث في الباب انه عليه الصلاة والسلام قال من رد ابطا عن المواهب فله عشرة دراهم. وفي لفظ فله دينار لكن هذا الخبر لا يصح وفي لفظ انه من رد ابطا على مولاه - 00:05:40ضَ

من الحرم قالوا ايه؟ بهذا اللفظ والخبر لا يصح من جميع طرقه وعلى هذا يكونوا يختلفوا حكم هذه المسألة عن الحكم المسألة المتقدمة من جهة عدم ثبوت خبر لو ثبت الخبر - 00:05:55ضَ

فانه يقال به كما تقدم ثم ايضا في الحقيقة في ثبوت النظر من جهة المعنى لان لان الذي ورد فيه من رد ابي قال بعض الالفاظ مقيد من من خارج الحرم - 00:06:11ضَ

ليس مطلقا هنا اطلق اه كلمة الرد ثم الرد يختلف قد يكون مسافة بعيدة وقد يكون مسافة قريبة والخبر كما تقدم فيه بعض لفظه مقيد من خارج الحرم. وبالجملة ما دام الخبر لم يثبت - 00:06:25ضَ

في هذه الحالة لا عودة عليه. وعلى هذا لا تدخل هذه المسألة فيما يظهر في القسم الثاني لانها في الحقيقة ايظا هي في الحقيقة بامر خاف في مصلحة خاصة لهذا السيد - 00:06:41ضَ

وعلى هذا اذا اراد ان يعمل له فلا بد ان يشارطه له. لكن قد يقال مثلا هنا يعني قد يقال مثلا وهذي مسألة تجد لو انه علم انه هرب مملوكه - 00:06:57ضَ

وهذا نفرضه كما قلنا على ان الخبر لم يثبت كما تقدم وهو يبحث عنه ويريد يريده في اي مكان. وهو يعلم ان سيده يريده ارجعه لعلمه ان سيده حريص عليه - 00:07:11ضَ

يبحث عنه اه ففي هذا ارجاعه له حفظه له في الحقيقة مصلحة ظاهرة وواضحة وسيده وان لم يوكله لكن دلالة الحال والواقع على انه يريد ذلك فلو احضره انه يستحق - 00:07:29ضَ

ولهذا اه هو عمل عملا فيه مصلحة ويترتب على ترك مفسدة وهو اه مثلا هروب هذا المملوك وربما تضرر سيده بترك العمل وربما تضرر بهروبه فمن هذه الجهة قد يقال انه يستحق - 00:07:53ضَ

ثم ينظر ماذا يستحق وسيأتي امثلة توضح ايضا هذا المعنى ايضا من كما في المثال ومن انقذ مال غيره من مهلكة لو ان انسان اصاب ما له او حرق احترق مثلا - 00:08:09ضَ

ثم جاء انسان هذا غافل عن ماله ثم جاء هذا انسان فتح الابواب حتى يخرج الماء او جاء مثلا وفتح الابواب مثلا ثم اتلف بعظ الاماكن آآ وطرحها على هذا المكان - 00:08:27ضَ

شيء محترق ربما اتلف بعض الامتعة حتى لا يصل الحريق الى اماكن اخرى ويلتهم كل المتاع ويلتهم جميع المال وكان في عمله مصلحة فانقذ مال بقية المال في سبيل تلف بعظ المال حتى لا يتلف جميع المال فهذا دلالة الحال - 00:08:43ضَ

والمصلحة تقتضي انه مشكور وانه محسن ومثل هذا له اجرة عمله ولهذا لو قلنا انه لا شيء لك لو قلنا انتظر حتى يأذن لك. او قال انا ما انا لن اعمل ولن انقذ هذا المال ولن اخرج هذا المال ولن اخرج هذا السيل مثلا - 00:09:02ضَ

اه الا ابى استأذن ابى اتصل ابى اذهب اليه او بتصل عليه قد جتنا في المال وقد يغرق مثلا في البيت او يتلف من البيت وانت تبحث عنه مقتضى الحال ودلالة الواقع - 00:09:21ضَ

انك تسعى في زوال اه ما يكون سببا في الهلاك او التلف. والناس لا يريدون الا ذلك وهذا في الحقيقة كما تقدم آآ عمل فيه مصلحة وفيه استنقاذ لما لمعصوم مهلكة فكان الواجب انه يستحق اجرة مثله. نعم - 00:09:35ضَ

قال رحمه الله ومتى كان العمل في مال الغير انقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك كذلك ايضا الاول المسألة الاولى في انقاذ مال الغير - 00:09:57ضَ

من اه يعني من متاع من ملبوس من اموال النوع المثال هذا اذا كان انقاذا لحيوان يعني حيوان محترم واذا كان انقاذ المال الذي ليس فيه حياة مطلوب ومشكور صاحبه عليه وعمله يستحق الاجرة. فانقاذ الحيوان من باب اولى - 00:10:14ضَ

فلهذا لو انه وكذلك ايضا انقاذه من جانب اخر يتعلق في في حق صاحب المال. فلو ان انسان علم ان هذا الحيوان لفلان من الناس وهو مشرف على الهلاك ويخشى انه تركه - 00:10:41ضَ

اذا مات وش يكون ميتة فيتلف عليه ولا يستفيد وصاحبه ليس عنده هو مثلا عنده هذا المال. عنده هذه الشاة او عند هذا البعير او هذه البقرة مثلا هذا الحيوان عنده مثلا - 00:11:00ضَ

فخشي علي الهلاك وصاحبه ليس موجود ولا يمكن ان يستأذن منه. وربما لو تركه وقت يسير هلاك وذبح فكان حلالا وكان ذكيا اليس هذا انفع صاحبه واطيب له ينتفع بلحمه اما بأكله او ببيعه او الصدقة به او هديته بسعر المنافع - 00:11:15ضَ

فكونه يبادر الى ذبحه فهو في الحقيقة نوع من الاحسان المبادرة اليه خاصة الى كان القصد اذا كان القصد منه هو آآ مبادرة اليه حتى لا يتلف وهو مشرف على الهلاك وليس المقصود كما يقال مثلا انه يريحه مثلا - 00:11:39ضَ

لا المقصود انه لاجل حفظه في الحقيقة. لاجل حفظه فهذا في الحقيقة كما تقدم عمل مشكور عليه ومأجور عليه ويستحق. كذلك ايضا منها هذه الامثلة المتعلقة بهذا لو انه مثلا - 00:11:57ضَ

وجد قوما غرقوا في البحر مثلا في البحر سقطت بهم سفينة مثلا فتلف مالهم وذهب في البحر فجاء انسان ودخل البحر يحسن السباحة وانقذ المال واخرج المال من البحر وسلمه لاصحابه ولو تركه لذهب - 00:12:14ضَ

نقول يستحق جهل ولا ما يستحق اجره؟ يستحق اجره. لو قال انسان طيب هو الان فاستأذن شو اللي يستحق اجرة بلا شرط يستحق اجرة مثلا بلا اذن اصحابه لم يأذنوا له. نقول هو لو ذهب مثلا يستأذن لذهب المال وتلف وهلك. كما قلنا في المثال الاول. فكونه في الحقيقة يبادر اليه وفي نوع احسان - 00:12:40ضَ

ولو ان صاحب المال قال انا ما اذنت لك. وش لماذا؟ انا ما اذنت لك الحقيقة نقول يلزمه الاجرة او نقول هو شريك له في المال دائر بين الهلاك يعني يعني بين الهلاك - 00:13:01ضَ

اذا لم ينقضه وبين السلامة ان انقذه في هذه الحالة محسن ومستعقل. فلهذا نقول انه يستحق اجرة مثله. لان العادة تقتضي ذلك بالنسبة للعامل على الصدقات ونحوه. اذا مضت فترة ومضى زمن ولم يطالب استحقاقه. يعني مرت سنتين ثلاث وعنده فرصة انه يطالب - 00:13:19ضَ

بعد ذلك نعم نقول ان كان الذي عمل وفي الحقيقة عمل وهو يريد الاجرة يريد العمالة يريد العوظ بذلك فهو على نيته ما دام انه دخن وان دخل متبرعا ثم ولم يطالب لانه ثم نوى - 00:13:41ضَ

ثم بعد ذلك طالب فنقول لا يستحق لانه عمل عملا لله عز وجل اما اذا كان انه عمله بنية المطالبة فحقه لا يسقط ولو تقادم حقه وهكذا الحقوق خاصة الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم - 00:14:05ضَ

انما هذا خلاف ذكر بعضهم خلاف ضعيف مسألة الحدود اما الحقوق العباد الحقوق المالية لا تسقط ولو مضت على ذلك فهو على حق ما لم اثبت انه مثلا تنازل عنه او مثلا انسان ابرأ حقه مثل لو كان له حق في ذمة انسان ومضى عليه السنوات ولم يطالب به ثم طالب بعد ذلك فحقه ثابت - 00:14:22ضَ

كذلك ايضا حقه في بيت المال فيما يتعلق بعمله في الصدقات نعم. شيخ احسن الله اليك اذا كان من انقذ مال غيره من مهلك يا شيخ ورأى المال وانقذه واخذ منه قبل ان يعلم صاحب المال هل له ذلك يا شيخ - 00:14:42ضَ

الاظهر انه ما له ان يفتات ليس له الافتيات على صاحب صاحب الحق لان هذا في الحقيقة تقدير للنفع بنفسه وهو في ثم ايضا تقدير الاجرة هذا فيه ليس اليه لان هذا لان هذا في الحقيقة ما هو - 00:14:57ضَ

هنالك شيء آآ يرجع اليه حتى يقال ان اخذه بقدر حقه. لو كان مثلا ان الاجرة في مثل هذا معلومة عرفا وشي مثلا متفق عليه ومعروف معتاد مثلا من انقذ هذا المال. مثلا من مهلكة لهذا القدر المعين. ممكن يقال انه اذا اخذ - 00:15:11ضَ

اذا اخذ حقه لا بأس لانه اخذ شيئا مستحقا له ولو منع فانه يثبت له. لكن هذا في الحقيقة ما في شيء منضبط بل انه يكون عند الاختلاف يكون خصومة ثم ينظر فيما يستحقه من المال - 00:15:31ضَ

تحت هذا لو انقذ مال مال صاحبه من من رجل غاصب او رجل ظالم قدر عليه فاخذ المال منه ورده الى صاحبه هل يستحق اجرة مثله ويدخل تحت هاي الصور او لا - 00:15:47ضَ

سلام عليكم هذا موضع نظر هذا موضع نظر لان المصائب نوعان مصائب يعني سماوية ومصائب بافعال العباد نحن كلامنا في المصائب التي تكون بافعال الله لانقاذ مال بسبب من فعل الله عز وجل - 00:15:58ضَ

وهو الذي لا حيلة لاحد فيه ولهذا لا يمكن احد يعني لانه امر واقع وليس امر واقع. فهذا هو الذي فيه البحث مما يتعلق انه يستحق الاجرة اما اذا كان باسباب العباد وظلم العباد فالنبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما - 00:16:15ضَ

ومن نصرك اياه اذا كان مظلوما ان تخلصه من الغاصب. فاذا كان الذي خلصه من الغاصب هو في الحقيقة له قدرة وله قوة وله نفوذ على استخراج حق المغصوب من الغاصب. فالاظهر والله اعلم انه حق متعاين عليه من جهة ان له - 00:16:36ضَ

عليه. فيلزمه نصره اياه واخذ حقه. وعلى هذا لا يأخذ مقابل شيء. لكن يمكن ان يقال مثلا لو انه ليس له قدرة ولا نفوذ اجتهد وسعى مثلا واحتال بشتى الوسائل والطرق هذا محتمل - 00:16:56ضَ

ان يجرى مجرى مثلا من يعمل لكن الاظهر في مثل هذا ان يكون بعد اتفاق اما ان هو يعمل هذا يريد ان يأخذ مقابل حقه مثلا هذا موضع نظر هو على ما تقدم من التفصيل فيما يظهر. نعم. يعني يكون يا شيخ من العوظ بشرط يا شيخ - 00:17:14ضَ

هذا الاقرب نعم يكون لا يأخذ حقه الا بشرط لان هذا امر لا يكاد ينضبط. نعم قال رحمه الله القاعدة الخامسة والسبعون يرجع بما انفق على مال غيره بغير اذنه وهو نوعان - 00:17:35ضَ

احداهما احدهما من ادى واجبا عن غيره والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال غيره فاما الاول فيندرج تحته صور. نعم هذه القاعدة لمن انفق على مال غيره - 00:17:50ضَ

الاصل ان الانفاق على الغير لا يكون الا باذن والانسان لا ينفق على مال غيره الا اذا كان له ولاية. اما ان يكون المال هو ماله يتصرف فيه او يكون له ولاية عليه فينفق - 00:18:08ضَ

آآ ويؤدي آآ باذن من جهة الولاية ومن جهة الاذن من صاحب المال وذكر المصنف رحمه الله ان انه على قسمين اه انهم القسم الاول من انفق على ما تعلق به حق من غيره - 00:18:25ضَ

هذا من ادى واجب غيره. اول من ادى واجبا عن غيره. من ادى واجبا عن غيره. وسيأتي الى السور. والثاني من انفق على ما تعلق بحقه مع غيره ثم ذكر صور على القسم الاول هو من ادى واجبا لم يتعلق به حقه. القسم الاول من ادى واجب لم يتعلق بحق بل هو واجب محظ على - 00:18:43ضَ

من اداه عنه نعم منها نعم قال فاما الاول فيندرج تحته صور منها اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. نعم هذه هي المسألة الاولى في القسم الاول - 00:19:04ضَ

وهو من ادى عن غيره واجب وهذا الواجب في الحقيقة لم يتعلق به حقه او يتعلق له به حق المؤدي يقول اذا ادى واجبا غيره بغير اذنه فانه يرجع به - 00:19:23ضَ

يعني بقدر ما ادى لكن هذا في الحقيقة على اقسام القسم الاول ان يكون انسان ظمن عن انسان طلعنا ضامن لك ما في ذمة فلان عليه دين قال انا اضمنه - 00:19:40ضَ

ثم لما حل الدين ادى الظامن عن المدين يعني ضمن الدين عن المدين للدائن فلما حل الدين ادى الظامن الدين عن المدين باذن المدين وضمن باذنه وادى بماذا باذنه في هذه الصورة - 00:20:00ضَ

يرجع بلا اشكال لانه في الحقيقة ظمن باذنه وادى باذنه القسم الثاني ان يضمن باذنه ترى انا ضامن لك ما في فلان ما عند فلان من المال باذنه ثم لما حل الدين ادى الظامن الدين عن المدين بدون اذنه بدون ان يعلمه - 00:20:24ضَ

في هذه الحال هل له ان يرجع او لا يرجع على خلاف منهم من قال انه يرجع لانه ضمن الدين باذنه وما دام ظمنه باذنه هذا في الحقيقة يعني نوع اعلام - 00:20:51ضَ

او قرينة انه آآ يؤدي عنه لكنه اداه قبل ان يعلمه هل يرجع ليرجع؟ الاظهر والله اعلم انه يرجع لكن لا بد ان ينوي الرجوع لابد ان ينوي الرجوع. فلو انه - 00:21:07ضَ

مثلا اداه بغير نية الرجوع نقول لا يرجع لماذا لانه يعني نوى عدم الرجوع لانه نوى عدم الرجوع قد يكون مثلا من باب التبرع وقد يكون من باب مثلا محاباة اه ما اشبه ذلك - 00:21:25ضَ

هذا اذا كان آآ نوى آآ يعني اطلق اذا اذا كان لم ينوي الرجوع ففي هذه الحالة لا يرجع لكن اذا اطلق النية اطلق النية يقول انا ما نويت عن لكن اطلق النية هل يرجع ولا يرجع؟ الاظهر والله اعلم انه يرجع لان الاحوال ثلاثة. تارة ينوي الرجوع - 00:21:42ضَ

تارة ينوي عدم الرجوع وتارة يطلق. انما الرجوع واضح وان لم ينوي الرجوع هذا واضح وان اطلق فلا اظهر في مثل هذا انه يرجع لانه لم ينوي التبرع بمثل هذا ولم ينوي اداءه عنه والا لو نوى - 00:22:03ضَ

لكان هذا معلوم من نيته. والاصل هو وما دام انه ضمن باذنه فانه يرجع هاتان صورتان الحالة الثالث الا يضمن معظم الانسان عليه دين الانسان ثم قال قال للمدينة انا سوف اؤدي عنك - 00:22:20ضَ

بضاعة منو بضاعة منو نعم ليس بضامن ليس بضامن ما ضمن هذه الصورة يعني انه اخبرها ان اداءه باذنه لكن ما ضمن في هذه الحالة هل يرجع او لا يرجع - 00:22:43ضَ

الاظهر انه يرجع لانه في ابلغ من الاداء اه لو ادى واطلق مثلا اه مع الظمان لانه في الحقيقة ادى باذنه اه فكأنه اه يعني اراد الرجوع لكن في الحال - 00:23:01ضَ

لابد من النية ايضا لابد من النية اه من نية الرجوع من نية الرجوع في هذا الحال. الصورة الرابعة اذا اذا ادى بغير اذنه ولم يظمن ولم يضمن هذي صورة ايش تقابل - 00:23:18ضَ

مقابل الصورة الاولى ظمن باذنه وادى ايش يقابلها اذا ظمن اذا ادى بغير اذنه ولم يظمن هذا الاداء صحيح لكن هل يرجع؟ لا يرجع الا مع النية. في الحقيقة النية - 00:23:36ضَ

لابد منها لا بد منها والا يكون عطاؤه من باب التبرع اذا لم ينوي اذا لم ينوي. وعندنا في هذه الاحوال اما ان ينوي صراحة او ان يطلق او ان يطلق. فاطلاقهن اطلاقه آآ يخول له الرجوع من جهة الاصل انه يجب له آآ حقه اوله حق - 00:23:54ضَ

عليه. نعم الله اليك ما شئت اذا كان الرجل وهو مستحق للزكاة واتى رجل اخر وقضى دينه رجل عليه دين نعم عليه دين مستحق الا الزكاة لا يستطيع قضاء دينه نعم واتى رجل اخر - 00:24:18ضَ

عنده زكاة قضى عنه الدين يا شيخ من دون علمه وهو غير راضي يا شيخ هذي مسألة هذي مسألة اخرى وفيها بحث يعني لكن الاظهر والله اعلم او او مسألة اداء اداء الزكاة عن شخص بغير اذنه الى الشخص الى - 00:24:35ضَ

هذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله انه لا بأس به انه لا بأس به والقول الثاني انه لا يجزئ وانه لا بد ان يأذن لان الزكاة لان الزكاة الحقيقة لان الزكاة لابد فيها من النية فكيف يؤدي الزكاة عن انسان وهو - 00:24:53ضَ

يعني لم يؤدي زكاة انسان وهو لم يعلمه. لكن اظهر في مثل هذه الحال ان كان ان كان الذي عليه الدين يخشى من اتلافه للمال وكان عليه دين ورأى من المصلحة ان يؤدي عنه. فهذا احد القولين لا بأس به - 00:25:11ضَ

خاصة اذا ظهر اسرافه او اتلافه للمال لكن مهما امكن ابلاغه ولا يعطيه المال يبلغه بانه سوف يؤدي عنه ثم هو يؤدي عنه يكون هذا اكمل والله اعلم ونستأذنكم الشيخ عبد المحسن مع قرب ختام هذه الحلقة وانقضاء وقتها - 00:25:29ضَ

الوقوف عند النوع الاول الذي آآ ذكره المصنف رحمه الله في القاعدة الخامسة والسبعين على ان نكمل بقية الانواع بمشيئة الله تعالى وما تبقى من هذه القاعدة في الحلقة القادمة. احبتنا الكرام كان معنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل - 00:25:49ضَ

فرحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في كتاب تحفة اهل الطلب في تجديد وصول قواعد ابن رجب شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم وشكرا منصور لاخوتي الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة - 00:26:06ضَ

الله وبركاته - 00:26:20ضَ