شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [46] | القاعدة الخامسة والسبعون، والقاعدة السادسة والسبعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك - 00:00:00ضَ
يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله الكرام نرحب بكم وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك - 00:00:26ضَ
كنا قد توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة الخامسة والسبعين من قواعد هذا الكتاب حيث ذكرنا النوع الاول الذي اورده المصنف فيها قال المصنف رحمه الله والثاني من انفق على ما تعلق به حقه من مال غيره - 00:00:42ضَ
فاما الاول فيندرج تحته صور منها اذا قظى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به واذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه والانفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم - 00:01:03ضَ
ونفقة اللقط واللقيط والوديعة واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر - 00:01:24ضَ
او امتناعه ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة فصل وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق وفي ذلك طريقان احدهما على روايتين ايضا - 00:01:48ضَ
وهي طريقة الاكثرين والثاني انه يرجع ها هنا رواية واحدة كالانفاق على الحيوان المرهون والمستأجر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين - 00:02:15ضَ
تقدم بشارة الى المثال الاول هذا القسم وهو من ادى واجبا عن غيره اه تقدم ما اذا منها اذا قظى دينا عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه فانه يرجع به. وتفصيل الكلام فيه - 00:02:35ضَ
والمثال الثاني من من القسم الاول اذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه هذا اذا اسر الكفار مسلما هو في الحقيقة يجب عليه ان ينقذ نفسه ويجب عليه ان يستنقذ نفسه حتى لا ابقى تحت الاسر - 00:02:56ضَ
لكنه لم يستطع مأسوره جاء رجل من واستنقذه واشتراه من الكفار بهذا القدر في الحقيقة ما يمكن انه يستنقذ اخاه نقول هو يرجع على اخيه المستنقذ الذي انقذه بما انفقه من هذا المال وبقدر المال الذي اشتراه به لانه حق واجب - 00:03:14ضَ
على عليهما جميعا. هذاك اللي يلزمه ان ينقذ نفسه وهذا يلزمه ان ينقذ اخاه ولا يمكن الا بهذا. فلهذا كان واجبا اداه عن الغير فلزم الغير اذا اداه. نعم قال رحمه الله - 00:03:44ضَ
والانفاق عن الغير على من تجب عليه كذلك ايضا نفقة الغير مثلا كالزوجة والبهائم الانسان عنده بهائم مثلا او وكذلك النفقة على اولاده وكذلك نفقة على من تجب عليه المولى والانسان واجبت عليه النفقة لكنه ما انفق لسبب اما لغيبته - 00:04:00ضَ
سبب من الاسباب ونفقة واجبة الان لكن لم يمكن الانفاق اما لسبب من الاسباب انفق عليهم انسان انه يرجع عليه بقدر النفقة لانه في الحقيقة واجب هذا من الزم الواجبات - 00:04:23ضَ
كيف يضيع النفقة الواجبة عليه ويرجع ولو انه قال انت لا تستحق انت انفقت هذه النفقة لوجه الله ولا تستحق شيئا ان اقول له يجب يجب عليه يعطي لانه اه هو في الحقيقة محسن - 00:04:41ضَ
وفرط في هذا. واذا كان تركه للنفقة من باب التضييع فيكون اثم. لكن اذا كان معذور مثل انسان مثلا محبوس انسان مثلا ما استطاع يوصل النفقة الى فهو معذور لكن النفقة تجب عليه. نعم - 00:04:56ضَ
يفرض الرجوع نية رجوعه والله الاظهر انه يرجع مطلقة في مثل هذا لان احياء النفوس في مثل هذا واجب النفوس في مثل هذا واجب. لكن لو انه صرح بنية التبرع - 00:05:11ضَ
لذلك هذا له ذلك لكن قد يقال مثلا ان في مثل هذه الحال له ان يرجع خاصة اذا كان الذي وجبت عليه النفقة لا يريد التبرع بذلك او مثلا نفس المنفق عليهم لا يريدون التبرع بذلك عليهم. بل يريدون ان يأخذ حقه لان هذا ربما كان فيه منة عليهم. نعم - 00:05:24ضَ
رحمه الله ونفقة اللقطة واللقيط والوديعة. كذلك ايضا نفقة اللقطة النقطة في العام الاول تجب نفقتها يعني هي في الحقيقة في ملك صاحبها ولو ان انسان التقط شاة الشاة مخير فيها - 00:05:46ضَ
لدينا امور. الامر الاول اما ان يذبحها ويأكلها ويعرف قيمتها. يعرف قيمتها ثم يأكلها الامر الثاني ان يبيعها وان يحفظ المال الامر الثالث انه يبقيها وينفق عليها. لو انسان مثلا وجد ضالة - 00:06:05ضَ
مخير مخير له له ان يأكلها. مخيم لك او لاخيك او للذنب هو مخير لكن يقول له هل يجب عليه ذلك اقول هل يجب عليه؟ لا ما يجب عليه. هو ولهذا نقول لو انه اراد ان يبقيهم. وصار ينفق عليها - 00:06:23ضَ
ثم بعد ذلك بعد ما مضى شهر جاء صاحبها هل يستحق هل يرجع بالنفقة طيب لو جاء صاحبها طيب ليش توفيق عليها؟ مين قال لك تنفق عليها؟ كان ذبحتها واكلتها - 00:06:43ضَ
واحد او او بعتها او بعتها مثلا مثلا لو قال ذلك هذا محتمل ولهذا اختلف العلماء فيه لانه في الحقيقة التقاطها مثلا لان هذا الفعل ليس متعين. ليس متعين عليه - 00:06:56ضَ
لكن هو لو انه آآ اراد بذلك حفظها والقيام عليها الاظهر انه يرجع ما لم الا اذا كان هناك النفقة تجاوزت القيمة او كانت غير معتادة هذا موضع نظر هذا لكنه مخير والاصل انه يجب عليه - 00:07:13ضَ
انه له الرجوع كذلك اللقيط ان لقيت رأس النفقة تجب في بيتي المال للمسلمين. فلو انه وجد انسان لقيط مثلا ثم اخذه وانفقا عليه انفق عليه فان النفقة واجبة في بيت الامام المسلم كما قال عمر رضي الله عنه في ذلك - 00:07:28ضَ
لك نفقته علينا نفقته ولك ولاؤه في الاثر معلق عند البخاري النفقة واجبة عليه وفي بيت مال المسلمين. لكن اذا لم يتيسر وانفق عليه انسان فهذا في الحقيقة له ولاية - 00:07:45ضَ
لكن هل له الرجوع موضع نظر؟ ان اظهر ان له الرجوع ما لم ينوي التبرع بذلك فانه لا يرجع. كذلك ايضا الوديعة من عنده امانة لانسان ما انفق عليها مثلا - 00:08:00ضَ
او قام عليه عنده امانة حيوان مثلا وانفق عليه انه في هذه الحالة مثل ما تقدم له ان يرجع بنفقته لانه وادى واجبا غيره. نعم. شيخ احسن الله اليك لو كانت - 00:08:11ضَ
نفقة زائدة يا شيخ ورأى صاحب ان يبيع المال ثم اذا اتى يشتري مثل هذا المال ويعطيه اياه واذا رأى الاصلح في بيعه كان هو الاحسن ولهذا نقول اذا كان الاصلح في بيعه كان هو الاكمل فلو كان مثلا يعلم انه اذا انفق عليه ربما انه يأتي على على قيمته وربما ايضا نفقته عليه - 00:08:25ضَ
عليه رأى ان يبيعه كان هو الاسلم ولهذا ربما قيل اذا كان الاصلح هو بيعه قد يقال انه يلزمه بيعه في مثل هذه الحال. لان الواجب عليه في في مثل هذه الحال وانها امانة ان يفعل في ما هو الاصلح في في ما - 00:08:47ضَ
نعم قال رحمه الله واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الاخر او امتناعه - 00:09:02ضَ
مؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما وعمارة المستأجرة كذلك ايضا وهذا هو القسم الثاني. وهو ما يرجع بالانفاق غيره لكنه يختلف عن الاول لانه تعلق حق غيره به لان هذا - 00:09:20ضَ
نفقة على مال ليس خالص حق الاجنبي او الشخص الاخر لا. هو في الحقيقة انفق على مال ومشترك بينهما مثل لو كان مثلا بينهما مثلا مزرعة بستان مثلا او بيت - 00:09:38ضَ
واحتاج هذا البيت الى ترميم خشموا سقوط مثلا فيه جدار خشي من سقوطه واتلافه ثم وكان احد الشريكين غائب ثم جاء هذا الشريك فبنى الجدار واصلح واحسنه او كان البستان مثلا فيه بئر - 00:09:57ضَ
انهدمت مثلا وكان يخشى من تلف المال لو انه ترك البئر فانه يعطش الماء استهانوا فيموت ويهلك فحفر البئر وبناها بناء حسنا البناء المناسب. مثلا او يحتاج مثلا الى نفقة - 00:10:14ضَ
في البستان وصاحبه غائب مشترك بينهما هذا نصف ونصف هل في هذه الحالة يقول ينتظر حتى يستأذن او نقول انه لا بأس نقول لا بأس ينفق لانه في الحقيقة اما انه اما انه غائب او ممتنع او انسان قال لا. انا مثلا رفض ان يعطيه. هو موجود ايضا مثل غيبها الامتناع لو انه قال - 00:10:36ضَ
اه نريد ان نبني هذا البئر الان والمال يخشى عليه من التلف لو لم نصلح البئر مثلا او نجري نصلح مجاري المياه الان لتلفت الان وتحتاج الى عمال تحتاج الى مواد - 00:10:58ضَ
رفظ فدفع من ماله فانه فليرجع عليه بنصف النفقة ويلزمه حكما بذلك ولانه امتنع عن حق واجب عليه لان تركه في الحقيقة يفضي الى ماذا؟ الى هلاك المال وهلاك المال لا يجوز - 00:11:08ضَ
يحصل ببذل العوظ وسوف يبذل العوظ لكن يجب على صاحب ان يمكنه من ذلك في هذه الحالة يكون حقا واجبا على اخيه. فان كان مع غيبته فيلزمه وكذلك من باب اولى اذا كان مع امتناعه. وسيأتي ايضا في - 00:11:27ضَ
القواعد التي بعد هذا الاشارة الى انه اذا كان بينه مثلا جدار او سقف مشترك مثلا واحتاج الى عمارة المقصود انه يلزمه هذا الحق يلزمه دفع حصته من النفقة كذلك ايضا - 00:11:48ضَ
لو كان الرهن مثلا الرهن انسان رهن هذا هذه الدار الدار تحتاج نفقة لتحتاج الى عمارة ولو تركت لتلفت ولم يمكن اخذ الرهن منها انسان رهن هذه الدار او رهن مثلا هذا البستان مثلا - 00:12:05ضَ
محتاج الرهن الى مؤونة الرهن الى مؤونة ولم يمكن المرتهن ان يستأذن من الراهن او لم يكن موجودا فعمل المرتهن في اصلاح الرهن. في الحقيقة مصلحة لمن للجميع هذا يحفظ حقه ببقاء الرهن حتى لا يتلف. ويحفظ مال اخيه ايضا حتى لا يتلف. كلاهما فهو هذا هو الفرق بينه وبين قسم - 00:12:21ضَ
اول لان تعلق حقه في القسم الاول من جهة ان الشريك وفي القسم الثاني من جهة انه رهن وله يحتاج الى مورد كذلك ايضا لو كان الدار مستأجرة مثلا واحتاج الى عمارة ولم يمكن مثلا ان يستأذن مثلا ولم يمكن ان يستأذن مثلا صاحب المال - 00:12:48ضَ
مؤجر مثلا كذلك ايضا فانه له ان ينفق بالمعروف وان ينشيء يحتاج الى بناء مثلا اصلاح مثلا جدار اصلاح شيء يلزم ثم يرجع عليه بقدر ذلك نعم قال رحمه الله - 00:13:08ضَ
اصل وقد يجتمع النوعان في صور يؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. وفي ذلك طريقان احدهما على روايتين ايضا وهي طريقة الاكثرين والثاني انه يرجع ها هنا رواية واحدة انه يرجع ها هنا رواية واحدة كالانفاق على الحيوان المرهون والمستأجر - 00:13:25ضَ
وهذا النوع وهو النوع الثاني اذا ادى عن ملك غيره واجب يتعلق بحق والمصنف رحمه الله افرد هذا عن القسم الاول لان القسم الاول عندهم يجب عليه رواية واحدة اما القسم هذا القسم الثاني فهو على روايتين - 00:13:49ضَ
وهي طريقة الاكثرين وبعضهم جعله رواية واحدة وجعله كالقسم السابق لانه في الحقيقة تعلق به حق تعلق بحق لكن هنا الفرق ان الرهن هنا حيوان والرهن هناك مثلا اما بيت او يحتاج الى عمارة - 00:14:11ضَ
او شي مثلا اه مما اه يعني يحتاج الى اصلاح. اه فلهذا قلنا يرجع. القسم هذا وهو ما اذا مثلا الحيوان لان في خلاف لو كان انسان رهن حيوانا بقرة مثلا او شاة او بعير - 00:14:31ضَ
ثم انفق عليه الصحيح في هذه المسألة انه المسألة الاولى لا فرق وانه يرجع ولهذا يركب بنفقته اذا كان وعلى الذي يركب ويشرب النفقة يحلب ويشرب بقدر النفقات وعلى الذي يركب - 00:14:54ضَ
ويشرب النفقة. ولهذا كان الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور انه يرجع في الحقيقة لابد ان اه يعلم مثلا اذا كان مثلا ان ان الراهن جعل الرهن عنده وقال انا انفق عليه - 00:15:16ضَ
انا انفق عليه مثلا واقوم عليه في هذه الحالة يكون النفقة واجبة على الراهن ولا يلزم المرتحل. لكن اذا اعطاه الحيوان رهن معلوم ان الحيوان يحتاج الى نفقة ينفقوا عليه ولو لم يأذن له لانه لا يمكن ان يتركه. ولا يمكن ان يذهب لك كل يوم. يقول هل تأذن لي في انفاق عليه؟ لا يمكن - 00:15:33ضَ
فينفقوا كذلك ايضا اه له صور ايظا مثل ما تقدم في المستأجر ايظا الدار المستأجرة ايظا كما تقدم انها على الرواية السابقة وانه يرجع لكن الدار المستأجرة تختلف عن الحيوان لانه يمكن الاستئذان فيها. يمكن الاستئذان فيها فلهذا - 00:15:55ضَ
اذا امكن لاستئنافها وابلغ بذلك ثم هو اراد ان يعمل له ذلك ويكون النفقة عليه. نعم على المؤجر نفسه ماذا يكون معنى الحديث يركب بنفقته اذا كان مرهونا ما يكون معنا - 00:16:14ضَ
يعني هذا هو الاصل فيه هذا هو الاصل فيه انه يركب بنفقته وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لكن لو اصطلح يعني من جهة الحكم هذا هو فلو انه مثلا كان عنده الحيوان - 00:16:35ضَ
هم يقولون هم يقولون لا يجوز ذلك على قول مشهور في هذا ان ان ان النفقة على الراهن انا صاحب عنعة عن الراهن صاحب الرهن وانه قالوا ان هذا كيف تكون النفقة هنا؟ النفقة هل تكون - 00:16:50ضَ
لتكون مقابل مثلا شربه شربه للبنه وركوبه قالوا هذا غير مثلي النفقة مثل هنا وهنا غير مثلي غير آآ فلهذا يحصل في غرر ومخاطرة لا شك ان هذا قول خطأ - 00:17:06ضَ
ما دل عليه الخبر وهذا هو عين العدل في الحقيقة وجعل محل اكتسابه بالشرب ومحل ركوبه اذا كان يركب مقابل لنفقته وهذا عين العدل في مثل هذه المسائل ولا يمكن ان تصلح احوال الناس الا مثل هذا. والا اما ان - 00:17:20ضَ
ان يقول يقال له مثلا للراهن للمرتهن تحلب الحليب وتحفظه حتى يأتي صاحبه اين يحفظه؟ وربما يفسد وكذلك ويقال لصاحب التأتي كل يوم ولهذا كان مصلحة لهما ان هذا يركب ويشرب وتكون عليه النفقة وهو ظاهر الحديث - 00:17:38ضَ
شيخ احسن الله اليك شيئا يا شيخ له دخل مثل وابقار ولها دخل مستمر هل هذا الدخل وعليها نفقة طبعا عليها نفقة كيف لها دخل يعني يعني قد يكون منها يا شيخ - 00:17:57ضَ
على النفقة انه مبلغ فائض عن ينفق عليها مثلا بجزء من مبلغ الربع والباقي يكون هذا فائض لو اصبح يا شيخ في فائدة يكون صاحب الرهن عليه غرر يا شيخ - 00:18:22ضَ
يعني من جهة انه مثلا يكون يكون مثلا ما يكون مثلا لها شيء كثير من الحليب واللبن مثلا و هذا هذا هذه مسألة اخرى هذه هو نقول نقول اذا اعطاه مثلا البقاء هذه الابقار على انها رهن - 00:18:38ضَ
ولم يجري بينهما يعني مشارطة على شيء يخالف هذا فانا قلت تجري على النار هذا بنفقاتها ويكون يشرب من لبنها ويستخدمها فيما تستخدم فيه وما فاض ما فاض هذا ينظر فيه هذا ينظر فيه اما ان يقال مثلا ان الاصل في ما زاد عن الحاجة ان امكن ان يرجعه الى - 00:18:55ضَ
صاحبه يشرب نقول ما انه لا يجوز له مثلا ان يبيعه. لانه في الحقيقة ملك عين صاحب المال فهو الواجب له الشرب فيما يشرب الركوب فيما يركب. اما ان يبيعها فيكون كالمالك. نقول في مثل هذه اذا كان فيها فائض وهي يفيض من لبنها وحليبها - 00:19:22ضَ
في هذه الحال لابد ان يعلم اما بالاذن من صاحبها وان صاحبها يأذن فيأذن له مثلا بيعه او مثلا صاحبه اذل بالهدية او الصدقة به فلابد من شيء لكن اذا اطلق - 00:19:43ضَ
في هذه الحال الاصل ان انما فاضل لا يلزم. يذهب هدر عليه. نعم اذا كان مثلا عندهم مثلا محلات تؤجر وشهريا مثلا مثلا قيمة الايجار كثيرة يا شيخ وهل الرهن يبقى على الاصل او على - 00:19:57ضَ
وهو يسأل عن الحيوان ويسأل الحيوان لا يسأل عن عن محل او مكان يستأجر لكن اذا المكان يستأجر نقول اذا اذا اذا رهنت الدار نعم تعطل منافعها. نعم لانه في الحقيقة اذا رهنها لا بد ان تبقى في يد المرتهن. نعم - 00:20:15ضَ
تبقى في يد فاذا اجرت خرجت عن يده. نعم خرجت عن يده. ولهذا نقول تبقى في يده ويكون الرهن له حتى يرجع فيه. لكن اذا كان لها منافع اذا كان لها منافع - 00:20:37ضَ
قد يقال مثلا يقال انه اريد ان اريد ان اجعل هذه الدار او هذا البيت مثلا هذا الدكان رهن عندك لكن انا لا اريد ان اعطل منافعه. نعم. لا اريد ان اعطل منافعه - 00:20:54ضَ
في هذه الحالة هل يمكن ان يستفاد يقول في هذه الحالة لا بأس فيما يظهر والله اعلم انه يجعله رهنا ويجعل له الولاية عليه في تأجيره لتأجيره على وجه الله يحفظ يحفظ له ماله ويكون رهنا عند الحاجة اليه - 00:21:07ضَ
وايضا لا تضيع المالية المتعلقة بريعه ويكون له ولاية عليه في تأجيره والقيام عليه ولا يمكن صاحبه ان يتصرف فيه بالبيع. ما دام مثلا الدين باقي في ذمته اه الاظهر ان مثل هذا لا بأس لكن اذا كان مثلا يؤجر وتكون الولاية لصاحبه عليه في الحقيقة هذا خرج عن الرأي اختلف العلماء فيما اذا خرج الرهن اعطاهم - 00:21:26ضَ
مثلا مال ثم قبضه سلم له البستان ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يده او سلم له الدار ثم قبضه ثم بعد ذلك خرجت من يدها اجارها. هل ترجع الى اللجوء؟ هل تخرج من اللزوم او لا تخرج من لزوم؟ قولان لاهل العلم. قالوا انها تلزم بالقبض الاول ومنهم قائل انها - 00:21:49ضَ
خرجت لا لا تلزم لكن يخرج من هذا بان يقال تجعل له ولاية عليه بان يقوم عليه باجارته كرائه اللي هو نفس المرتهن وفي الذي يحفظ حقه بالقيام عليه ويحفظ حق اخيه من جهة مصلحة تأجيره - 00:22:06ضَ
نعم قال رحمه الله القاعدة السادسة والسبعون شريكان في عين مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او ابقاء منفعة اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح اجبر احدهما على موافقة الاخر في الصحيح من المذهب. نعم - 00:22:25ضَ
هذه القاعدة نأخذ منها ما تيسر او ما يمكن منها الشريكان في عين بعين مال او منفعة يعني اذا كان عندهم مال مثلا مشتركان في في مشتركان مثلا في مثلا - 00:22:47ضَ
او سيارة او حيوان او منفعة مثلا منفعة اه منفعة منفعة مثلا السكنى اذا احتاج الى دفع مضرة او يبقى اي منفعة مثل احتاج عين المال هذا الى عمارة يحتاج الى - 00:23:08ضَ
الإصلاح هل يجبر احدهما على موافقة الاخر يقول المصنف رحمه الله يجبر احدهما على موافقة اخر في الصحيح من المذهب انه يلزم لو ان احدهما مثلا قال انا لا اريد مشاركة في اصلاح هذا الشيء الذي - 00:23:30ضَ
فساد او خرب انت تصلحه انا لا اشري هذا فاصلحه هل يجبر عليه بالمشاركة بقسطه بنصيب او لا احد القولين انه لا يوزن وقالوا ان من اراد اصلاح هذا الفساد او هذا الشيء - 00:23:50ضَ
مثلا متهدم او متساقط او مما يحتاج الى اصلاح له ذلك. ولا يلزم ولا يلزم شريكه. وعلى هذا اذا مثلا كان لجدار مثلا سلاح في دار مثلا او يصلح بئر فسدها - 00:24:07ضَ
انهدمت مثلا ثم اصلحها وقيل انه لا يجبر. الثاني على المشاركة يا اخي هل لي شريك بعد ذلك ان يستفيد من البر على قولين لاهل العلم. قيل انه ليس له ذلك - 00:24:24ضَ
ليس له ذلك لانه وقيل ان له ذلك. والاظهر والله اعلم ان الصحيح كما تقدم انه يجبره انه يجبر على ذلك لانه دائر بين حفظ المال وبين تضييعه ولان تركه في الحقيقة اتلاف للمال وتضييع للمال. ونهي عن تضييع المال المال ولا يجوز. فكيف اه يترك هذا المال؟ او - 00:24:40ضَ
يقال انك لا تشاركه فالصحيح ما تقدم انه يشاركه في ذلك وسيأتي ان شاء الله امثلة تبين وتوضح الستارة الان احيانا بين بيوت الجيران تكون على من نعم حتى يمنع الرؤيات مثلا - 00:25:03ضَ
هو الشيء الذي يكون بينهما اما ان يكون فاصل كالجدار الاصل مثلا في الجدار ان يكون بينهما ولهذا اذا بنى احدهما جدارا ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك يعني بنى هو الجدار لم يتمكن مثلا من استئذانه - 00:25:27ضَ
او لم يكن اخوه حاضرا فبنى في هذه الحالة نقول يلزم يلزمه ان يعطيه ما فقه بحصته من المال. كذلك ايضا اذا كان هنالك مثلا الى بناء سترة بينهما وكان من مصلحتهما. هذا في الحقيقة - 00:25:48ضَ
فيه نظر فيه نظر الشي الزائد عن الشي الزائد عن الفاصل بينهما هذا فيه نظر ان كان التضرر ان كان التضرر آآ يعني منهما جميعا كل منهما يتضرر من الاخر - 00:26:08ضَ
يعني كل من محتاج وهذا يتضرر بالاشراف على هذا وهذا يتضرر باشراف على هذا في هذه الحالة نقول يلزم الجميع ويكون بينهما لانه آآ التضرر منهما جميع ويكون حقا لازما للجميع - 00:26:23ضَ
لكن اذا كان التضرر اذا كان احدهم ليس مشرفا عليه احدهم مشرف والاخر ليس مشرفا عليه ثم اراد هو ان يبني سترة تمنع يعني اشراف المنزل ولو لم يكن هنالك اشراف عليه ما كان هناك امامه نافذة او طاقة في الحالة هذي ما ما هنالك حاجة فاذا اراد ذلك من اراد - 00:26:38ضَ
الهي يلزمه ذلك. ما دام ما هنالك ظرر. المقصود انه عند الظرر الذي يحصل يكون عليهما والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومع قرب اه ختام هذه الحلقة نستأذنكم الشيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في الوقوف - 00:27:00ضَ
عند هذه القاعدة بحيث نستأنف معكم بمشيئة الله تعالى آآ في اللقاء القادم ذكر القاعدة السادسة والسبعين. من قواعد هذا الكتاب المبارك. كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. احبتنا الكرام - 00:27:16ضَ
لا يسعنا في ختام هذه الحلقة الا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي كان معنا واه شارحا ومعلقا لهذه القواعد المباركات في هذا الكتاب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع - 00:27:30ضَ
والشكر موصول لكم على طيب اجتماعكم وللاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في الدرس القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:48ضَ