شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [47] | القاعدة السادسة والسبعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول - 00:00:00ضَ

ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله يسرنا في بدء هذه الحلقة ان نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم حياكم الله - 00:00:32ضَ

وبارك الله فيكم ترحيبنا موصولا بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا في هذا الدرس المبارك. توقفنا في اللقاء الماظي عند القاعدة السادسة والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك - 00:00:48ضَ

معكم الشيخ عبد المحسن ونعيد قراءة هذه القاعدة لشرحها. نعم. قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والسبعون الشريكان في عين مال او منفعة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او ابقاء منفعة اجبر احدهما على - 00:00:59ضَ

موافقة الاخر في الصحيح من المذهب. كانهدام الحائط او السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة. وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الاخر. وقسمة المنافع بالمهايئة. هل تجب الاجابة اليها ام لا؟ وجهان - 00:01:19ضَ

المشهور عدم الوجوب. والزرع والشجر المشترك اذا طلب احد الشريكين سقيه وهو محتاج الى ذلك اجبر الاخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي اما بعد فهذه القاعدة - 00:01:39ضَ

وهي الشريكان في عين مال اذا كان بينهما شراكة في جدار او في حائط مشترك او شراكة مثلا في سيارة او في دابة اذا كانا محتاجين الى دفع مضرة او ابقاء منفعة او بينهما شراكة مثلا في بستان - 00:02:00ضَ

واحتاج الى عمل في هذه الشراكة التي بينهما في اصلاح هذا البيت اصلاح هذه السيارة او اصلاح البستان فلا بد ان يقام باصلاح ما يحتاج اليه لان عدم الاصلاح اتلاف للمال - 00:02:22ضَ

ولهذا اذا كان الاصلاح متعينا يجبر احدهما اجبر احدهما على موافقة اخر ولو كان مثلا بينهما جدار نعم مشترك وهذا الجدار يخشى من سقوطه او بينهما سقف يخشى من سقوطه مثلا. فانه لا تحصل المنفعة في عين هذا المال هذا البيت - 00:02:42ضَ

الا بتعميره كذلك لو كان بينهما البستان وفيه بئر والبئر يخشى من هدامه مثلا حصل فيها اه انهدام تحتاج ويحتاج الى بناء البئر والى صفها بالحصى في هذه الحال ثم طلب احدهما البناء. لان من مصلحة البستان - 00:03:07ضَ

لانه من مصلحة البستان فانه اذا طلب احدهم اجبر على موافقة الاخر يعني لو لو رفض احدهما لنا لا اشترك معك في اعمار هذا الجدار لا اشترك معك في اعمار هذه البئر - 00:03:32ضَ

نقول لا يجبر لانه لان المال مالهما والمصلحة مصلحة ومصلحتهم. ثم عدم موافقة الاخر شو يترتب عليه؟ يترتب عليه تضييع يترتب عليه اتلاف المال ومشاركته له يترتب عليه تحصيل المال. واذا كان هذا آآ هو المترتب عليه فانه يجب عليه ان - 00:03:51ضَ

لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. يقول المصنف رحمه الله في الصحيح مذهب الاشارة الى ان فيه خلافا. بعض العلم قال انه لا يجبر كما مثل مثلا كان هدام الحائط - 00:04:13ضَ

لو كان بينهما حائط مشترك ثم هذا الهايط انهدم او تخلخل وهو ايل الى السقوط واحتاج الى بناء فاراد تعميره فاراد احدهما تعميره فطلب من صاحبه فرفض سبق ان المقدم انه يجبر. وهو يقول المصنف على الصحيح. والقول الثاني انه لا يجبر. قالوا ان لاحدهما ان ينفرد - 00:04:30ضَ

تعميره وبناءه. طيب اذا انفرد بتعميره وبناء الان كقاء بينهما كيفك؟ كيف نخلص حق الذي عمر هذا الجدار والذي اصلحه؟ او مثلا اصلح هذه البئر من حق غيره قالوا انه في هذه الاوقات مثلا بئر - 00:04:58ضَ

واصلحها احدهما من ماله قالوا لا بأس ان يصلحها ولا يجبر الاخر عليه ثم يكون الانتفاع لمن اصلح البئر ذاك ما ينتفع بها من باب العدل لكن هذا في الحقيقة هذا نقول الاصل انه يجب لكن قد يقال ان القول الاخر ان القول الاخر يعمل به عند الحاجة - 00:05:19ضَ

منذ لو كان احدهما لا يستطيع مشاركة في بناء البئر مثلا ما استطاع في هذه الحالة نقول لا يترك المال يضيع والثمرة تتلف والزرع يتلف بحاجة يصلح البئر حتى لا - 00:05:42ضَ

ينغمر الماء بالتراب فيصلح ثم بعد ذلك يكون انتفاع لاحدهما والذي هو اصلح ثم الاخر اذا اراد ان ينتفع يكون حق اخيه باق حق اخي اما يعني ينظر يصطلحان على وجه مناسب - 00:05:59ضَ

آآ يكون فيه مصلحة لهما. لكن الاصل هو وجوب المشاركة. كما تقدم لو انهدم الحائط بينهما فعمره احدهما ينظر كم اه يعني اصلاح ثم يدفع اه نسبته من ذلك. او كان او كان مثلا سقف - 00:06:17ضَ

لو كان بينهما لو كان في بيت وكان احدهما ساكن في اعلى البيت والاخر في اسفل يعني في احد الدور الارضي واحد الدور العلوي مثلا وبينهما سقف السقف هذا لمن هو في الحقيقة للجميع مشترك بينهما خشي من سقوط هذا السقف مثلا - 00:06:40ضَ

اذا خشي من سقوط هذا السقف فانه يجبر آآ احدهما يعني على على تعميره ويجبر يجبر الاخر على موافقة صاحبه. فلو قال انا لا اشارك نقول لا يلزمك ذلك. لانه في الحقيقة حينما يعمر السقف انت تستفيد وتنتفع - 00:06:59ضَ

ترتفق بهذا السقف ترتفق به وتنتفع به. ففي هذه الحالة يلزمك ان تشارك. وفيه خلاف ايضا على القول الاول لاهل العلم في هذه المسألة منهم من قال انه لا يلزمه ذلك. وقالوا انه لاحدهما ان يعمره لاحدهما ان يعمره وينتفع به ويمنع مثلا - 00:07:20ضَ

وعمره صاحب الدور الاعلى يقال له ان يعمره ويمنع صاحب الدور الاسفل بالانتفاع به يمنعهم الدفاع به. قد يكون مثلا يكون مثلا في ممر يقول لا تنتفع بهذا الممر الا - 00:07:40ضَ

آآ بان تدفع مقابل الحصة او يأخذ عليه مقابل اجرة بما يتفق عليه من جهة آآ يعني انه هو الذي قام عليه والذي عمره المقصود المقصود ان اصلا يجب ان يشترك معه - 00:07:54ضَ

في تعمير هذا هو الاصل هو الصواب لانه آآ آآ لا يزال ظرر احدهما في سبيل ظرر اخر ثم هو مصلحة للجميع وابقاء للمال وتركه تلف للمال. هذا هو الاصل. وعلى هذا يجري الاشتراك في البساتين في البيوت. مثلا لو كان بينهما - 00:08:09ضَ

سيارة مثلا يؤجرانها مثلا جيرانها واحتاجت الى اصلاح عين السيارة احتاجت الى اصلاح وكلاهما يستفيد. يجبر يجبر الشريكان على اصلاحها. لو قال احد مشارك في نقول لا تجبر بقدر لو كان له مثلا ثلث السيارة وللاخر ماذا؟ الثلثان. فتصلح اصلاحها يكون بينهم بالنسبة هذا عليه الثلثان وهذا عليه - 00:08:30ضَ

لان منفعتها هكذا هي هذا له الثلث وهذا له الثلث منها فيجبر فلو ابى مثلا في هذه الحالة يأتي الخلاف فيه من جهة انه لا لان مثلا اذا اذا لم تصلح السيارة تعطلت حقيقة تعطلت لا يستفاد منها ولا ينتفع بها فاذا - 00:08:58ضَ

تصليحات حصل منها الكراء والاجرة. فاذا اصلحها احدهما اصلحها احدهما نقول في مثل هذه الحال لو ابى احدهما ان يصلح مثل ما تقدم الاصل انه وجوب لصلة وجوب المشاركة في هذا لكن في مثل هذه الحال - 00:09:17ضَ

هل يقال لو ابى احدهما لحاجة مثلا لكونه لا يستطيع مشاركة؟ هل نقول في هذه الحالة لا بأس ان يصلح احدهما والاخر يصلح ويكون له الكراء اه ويكون للجميع هذا موضوع نظر في الحقيقة - 00:09:33ضَ

هذا موضع نظر هو في الحقيقة يطيب له ماذا؟ الثلثان مثلا اذا كان نصيب احدهما الثلثان الذي اصلح السيارة ونصيب الثلث هذا هذا موضع نظر الاظهر والله اعلم وهو الاقرب انه يستوفي نصيبه من الكراء. يستوفي نصيبه من الكراء ثم - 00:09:48ضَ

بعد ذلك يعودان الى المقاسمة على حسب القسمة بينهما. هذا هو الاقرب وهو العدل بينهم. وكذلك لو كان بينهما دابة لو كان بينهما ايضا بيت مثلا بين هذا مناصفة. واصلحه احدهما ولم يصلح الاخر - 00:10:08ضَ

الاصل يجبر لكن اذا لم يمكن ذلك لم يمكن شاركه فاصلح احدهما مثل ما تقدم فانه يصلحه ويستفيد من ثم يأخذوا نصيبه بقدر حقه من ثم يعودان الى المقاسمة هذا فيما يظهر هو هو العدل في مثل هذه المسائل حينما يحصل النزاع والخلاف - 00:10:28ضَ

كذلك ايضا منها تعمير القناة المشتركة. القناة هي الابار الصغيرة الابار يعني تكون مثلا ارض فيها مياه وتحفر حفر في الارض حفر حفرة هنا وحفرة هنا ويكون بينها مسافات مثل الممرات حتى ينزل على الماء - 00:10:48ضَ

فاذا وصلوا الى الماء فتحوا ما بينها. حتى يكون ابلغ في مرور الماء واكثر. يعني يفتحونها من الاسفل. يكون ممر وكالجسر تكون كالجسر الذي فتح بين هذه حتى يكون ابلغ في مرونها. هذه القناة وهي الابار والصغار - 00:11:09ضَ

المشتركة بينهما لو كان بينهما هذه الابار وهي آآ يعني تجري الماء على هذا البستان فاذا مثلا احتجل تعمير القناة اصلاح الجسر مثلا او مثلا سقط فيها التراب وانهدم وانغمر الماء مع لم ير - 00:11:30ضَ

يجبر الشريكان او الشركاء على اصلاح القناة لانها بينهما. مثل ما اعتقدنا في المسائل السابقة ايضا من ذلك طلب القسمة يعني هذا مثل ما تقدم الشركة في عين مال او منفعة لو يعني كان بينهما مثلا - 00:11:50ضَ

مشترك او بينهما بيت وطلب احدهما القسمة القسمة. هل يجبر الاخر على الموافقة؟ قال انا البستان يريد النقش بينا الان او قال والله البيت نبي نقسمه بيننا الان. انت لك نصوري نصفه - 00:12:09ضَ

مثلا قالوا السيارة نقسمها بيننا ما يصلح او البعير مثلا نقصه بين ما يصلح ما يقبل قسمه. اذا فيما يقبلها شف فيما يقبلها. الشيء اللي ما يقبلها نوعان. في شيء ما يقبلها اصلا - 00:12:29ضَ

من جهة انه لا يمكن قسمه وفي شي اه يمكن قسمه لكن بظرر بضرر. يعني يحصل ضرر لاحدهم. مثل لو كان مثلا عندهم بيت بينهما بيت مثلا وكان فيه مثلا دورة مياه واحدة ومطبخ واحد - 00:12:48ضَ

ومدخل واحد هل يمكن قسمته؟ يمكن او يعني همومكم في الحقيقة لكن كيف ممكن ممكن صحيح مثل ما ذكرته ممكن يعني هذا هذا ممكن يقسم وممكن لا يقسم لكن اذا كان عنده الحمام قالوا الحمام ما شاء الله ماذا؟ كبير وكبير مثلا المطبخ مثلا كبير الممر مثلا واسع - 00:13:09ضَ

في هذه الحالة يمكن قسمه بلا ظرر صحيح هذا صحيح ممكن قسم ممكن يقسم دورة الحمام قسمين انا انتفع به هذا كبير مثلا محل ومطبخ كبير يقسم به الممر كبير يقسم. هذي قسمة فيها ظرر وما فيها ظرر؟ ما فيها ظرر. كذلك اذا كان البيت اصله كبير. البستان مثلا - 00:13:36ضَ

بينهما كبير يمكن قسمه هذا ما في ضرر يقسم يجبر لكن اذا كان البستان بينهما ولا فيه الا بئر واحدة. واذا قسمناه بينهما لا يمكن الا ان يكون البئر في اسم احدهما دون الاخر. هذه قسمة ماذا فيها - 00:13:57ضَ

ظرر عليهما هذا المراد يعني عند عدم التراضي. اما اذا تراضيا فالامر اليهما. لكن الكلام في اه في حال الاجبار. اذا عندنا قاعدة في القسمة قسمة اجبار وقسمة اختيار. قسمة الاجبار ما هي؟ هي التي تقبل قسمة لكون الشيء ينقسم بنا ظرر - 00:14:15ضَ

او بلا تعديل ايضا يقولون يعني ما في تعديل مثلا رد مال او رد عوظ مثلا والقصد منه هو انه يحصل منهم عدم الظرر. مثل تكون في رد عوظ مثلا يكون بينهم بستان في احد - 00:14:37ضَ

بئر والاخر في القسم في احد في احد القسمين بئر والاخر فيه النخل مثلا قال الان انت عندك البئر نقدرها مثلا بمئة بمئة الف والجانب الاخر بستان نقدره مثلا بخمسين الف - 00:14:54ضَ

ولو قسمناه التعديل الان حتى نعدل نصفين لكن قسمك النصف هذا يعادل مئة الف فيه البئر وقسم مثلا لا يعادل الا خمسين الف القسم الثاني نريد ان نعدل بينهما في رد عواصف حتى يعتدل فاذا جمعنا قيمة قيمة البئر مع قيمة النقطة الثانية صار مئة وخمسون النصف ماذا خمسة وسبعون - 00:15:11ضَ

فيرد عوض خمسة وعشرين الف فاذا صار في رد عوض يقولون لا يجبر لابي ظرر عليهما او كان نفس الشيء لا يمكن قسمه لا يمكن قسمه. اذا علمنا ان الشريكان في هذه العين - 00:15:35ضَ

اذا طلب احدهما القسمة قال فيما يقبلها ويجبر عليها شف اذا كان يجبر عليها في هذا تسمى كسوة اجبار يجبر عليها الحرم لو انه مثلا ابى احدهما نقول لا يلزمك - 00:15:54ضَ

لو كان بينهما مثلا بينهما طعام بينهم مثلا فاكهة القمح بينه ملابس وملابس متساوية يمكن قسمها ما في ضرر قمح متساوي يعني شيء واحد مثلي. لكن الثياب طبعا يأتي فيها الخلافة لمثلية او مثلية. لكن الصحيح ان كل شيء له مثيل فهو مثلي - 00:16:09ضَ

بينهما سيارات مثلا موديل واحد لون واحد جميع المواصفات الصحيح انها مثلية بينهم عندهم مثلا في معرض عندهم عشر سيارات. وهو ومالهم كله هذا هذه السيارات. وهي آآ يعني لا تتفاوت - 00:16:32ضَ

لا تتفاوت قيمتها لكونها مثلا لا زالت لم تستعمل. قيمتها واحدة تماما او بينهما اجهزة مثلا قيمتها واحدة مثلا في الصحيح ان هذا يقبل القسمة وانه مثلي. بل ان بعض الاشياء التي تصنع - 00:16:51ضَ

من هذه الاجهزة قد تكون بينها والوقر بينها اقرب من حبة القمح الى حبة القمح يعني ولهذا نقول اذا امكن القسم وطلبه احدهما وكان هذا له مماثلا لغيره من بقية المال فالصحيح انه يلزم ويجبر عليه. سواء يعني كان المثل الذي ذكروه او مما له مثيل على القول المختار - 00:17:10ضَ

اذن هذا ايضا مما يفصل النزاع بين الشريكين ويقسم بينهما كما تقدم. على هذا على هذا اذا كان الشي مثلا عين مثلا مثل ما تقدم بيت مرافقه واحدة ليس فيه الا مثلا دورة مياه. ومطبخ لكن المطبخ صغير - 00:17:40ضَ

والمدخل صغير وموضع الخلاء صغير ولا يمكن قسمه لو قال احدهما يمكن يمكن بنقشه مناقشة قال انت لو قسمت انت منت بمستفيد لك نص المطبخ ونص المطبخ ما يمكن ان نستفيد - 00:18:05ضَ

يجبر ولا ما يجبر؟ لان فيه ظرر طيب لو كان احدهم مثلا له خمسة اسداس في البيت والاخر للسدس سوف نقسم يقول قال كيف نقسم؟ قال بنقسم البيت الان. لك السدس؟ - 00:18:26ضَ

الان انا باخذ خمسة اسداس دورة المياه وخمسة اصداس في المطبخ خمسة اسداس المطبخ يأتي مطبخ كامل يقول ما عليه ضرر واضح هذا يقول هو طلب القسمة الان مطالب القسمة في نصيبه ونصيبه يحصل فيه آآ موضع خلا - 00:18:49ضَ

واسع وموضع ومطبخ واسع وممر واسع هل في هذه الحالة يجبر القسمة ولا ما اجمل القسمة لا يجبر لماذا؟ فيها ظرر. ولو كان ذاك لظرر عليه. نعم. نعم نقول لا ظرر ولا ظرار - 00:19:13ضَ

الضرر الظرر يزال. لانه ما يمكن تحصين مصلحك انت في سبيل ظرر اخيك ولهذا آآ في في مثل هذه مسألة لا يجبر مثل ما تقدم فيما اذا كانا لا ينتفعان لكن اذا كان لا ينتفعان ابلغ. كذلك ايضا قسمة المنافق - 00:19:32ضَ

المنافع بالمهايئة المهايئة ايش معنى المهايئة تقول هذا امر متهيأ يعني مناسب المهيئة هي الموافقة يعني توافقوا على هذا الشيء وصار شيئا مناسبا لهم وقسموه على نوبات. تقاسموه يعني قال كل واحد منا ينتفع بهذا الشيء. قسمة المنافع - 00:19:51ضَ

لكن قسمة المنافع بالمهاية لماذا المصنف خصها لان لانها غير القسمة التي قبلها القسمة التي قبلها قسمة في الحقيقة قسمة لمواضع اسمها لامكنة قسمة مكان قسمة بيت قسمة مزرعة قسمة مثلا ارض - 00:20:11ضَ

هذا واضح على ما تقدم. لكن هذه قسمة منافع يقولون الاعيان باقية الاعيان باقية ما حنا بقاسمينها. لكن بنقسم المنافع مثل بينه مثلا بئر كل واحد له بستان الان سوف نقسم - 00:20:33ضَ

مهايئة يعني كل واحد له يوم مثلا البئر يوم لي ويوم لك نشرب انا يوم وتشرب انت يوم. هل تجب الاجابة اليها ام لا؟ المصنف خصها اه للفرق بينها وبين القسمة السابقة واضح؟ المشهور عدم الوجوب - 00:20:52ضَ

لماذا لا يجب لانهم قالوا في الحقيقة هذه قسمة في الحقيقة بالزمان لانه حينما آآ يطلب احدهما المقاسمة بالزمان يقول لك يوم واليوم يفوت عليه يوم يفوت عليه يوم وربما مثلا يوم يشرب هذا واليوم الثاني - 00:21:13ضَ

قد لا يحصل ينقص مع البئر او يحصل كذا. فلهذا لا يتهيأ ولا يحصل مقصود. بخلاف بخلاف مثلا لو كانت البئر مثلا بينهم والبئر كبيرة مثلا وامكن نقسمها قسمين هذا نصف البئر نصف البئر هذا واضح او مثل ما تقدم قسمة البيت هذا واضح كل استقل وانتهى الامر و لا ضرر عليهما لكن - 00:21:36ضَ

هذه قسمة بالمهايئة مثالا مثلا لو كان بينه مثلا سيارة مشتركة بها وهذا هو آآ هذا آآ يركب وهذا يركب قال انا تضررت انت الان السيارة معنا جميعا جميعا ما ما يمكن ننتفع بها الان. بنقسمها الان. السيارة لك مثلا اسبوع لي اسبوع. لي اسبوع انا انتفع بها ولك اسبوع. لك شهر ولي شهر - 00:21:56ضَ

قال انا لا يمكن هل يوجب هل يجبر او لا يجبر؟ هم قالوا لا يجبر قالوا لانه يمنع من الانتفاع بها مدة من الزمن. وهو حق ولا يجبر على عدم له ينتفعان جميعا. بينهما دابة - 00:22:26ضَ

بعير وغيره. يركبانها سوية. طبعا سوف نقسم لتركب يوم واركب يوم او تحمل عليه يوم واحمل يوم. قالوا لا يجبر منهم من قال يفرق بالقسمة في الزمان والمكان شلون في الزمان - 00:22:45ضَ

قالوا ان كانت القسمة بالمكان فانه تجب الاجابة وان كانت القسمة في الزمان لا يجب. مثل مثلا القسمة بالزمان مثل ما تقدم تكون البئر بينهما. هذا له يوم وهذا قسمة ماذا؟ بالزمان وبالمكان؟ بالزمان. بالزمان - 00:22:59ضَ

السيارة مثلا قال لك مثلا اه لك اسبوع لاسبوع هذي قسمة ماذا؟ قال لكن متقاسم لك المرتبة القدامية اللي مرتبة مثلا بالمكان مثلا في هذه الحال هذا هذا ممكن يقول لك هذه ولك هذه او مثلا بينهما دابة قال لك مثلا تركض ان اركب من هنا مثلا يعني هذه قسم مثلا بالمكان - 00:23:13ضَ

هذي قسمة مثلا بالمكان ايضا اه مثاله مثلا لو كان بينه مثلا بئر مثلا بينهما بئر مثلا والان نريد ان ننتبه لك نصف البرنس في البئر الان. الان ونريد ان نقسم - 00:23:43ضَ

لكن ما يمكن قسمه الان فصلها الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا نضع على مجرى البئر مثل حينما يسحب الماء من ثم ينزل يوضع على مصدم الماء وهو ممر الماء خشبة - 00:24:02ضَ

فيها ثقوب وكم نصيب هنا؟ قال نصيبي النصف والنصف. يوضع فيها مثلا ثقبان. ها لي كانت ويصدم الماء مثلا فيها الثقب والثقب الثاني لك هذا. او مثلا اذا كان ماء كثير خمسة ثقوب من هنا لهذا وخمسة ثقوب مثلا هنا يصدم الماء في مكان - 00:24:19ضَ

سيأتي لهذا النصف ولهذا النصف. ويجري من هذا نصيب هذا نصفه. هذه في الحقيقة قسمة بالمكان. قسمة بالمكان وهذا ما في اشكال انه حينما يطلب احدهما لانه يجاب اليه. ثم ايظا هذا ممكن يأتي بالات واجهزة لكن المقصود انه انه قسمته على - 00:24:40ضَ

ومثلنا اذا اذا امكن مثلا سحب الماء بالنص مثلا بقياسات مثلا بالات حديثة مثلا يسحب مثلا الماء ويكون هذا للنصف وهذا لنا النصف. فهذا على انه يجاب اليه لكن في المسألة الاولى وهي القسمة بالمهاية كونه لا كونه لا يجاب هذا موضع نظر في الحقيقة الاظهر انه اذا حصل - 00:25:01ضَ

ضرر عليهما او على احدهما فالاظهر وجوب الاجابة حتى في القسمة بالزمان هذا هو الاقرب استجب الاجابة لان من اذا كان بينهم مثلا دابة او سيارة ولا يمكن الانتفاع بها. هذا مثلا له مثلا مشاغل وله اعمال. ولا يمكن ان تتهيأ وصاحبه معه. لا يمكن - 00:25:21ضَ

وقسمها مثلا بالزمان في مصلحة لهما وقال في الحقيقة السيارة او الدابة مثلا متعطلة مثلا او الجهاز مثلا عندهم جهاز مثلا من الاجهزة كمبيوتر مثلا او غيره مثلا من الاجهزة او جهاز تسجيل ما يمكن انتفاع به الا مثلا بان يقسم بينهما الاظهر والله اعلم انه يلزم لانه ربما - 00:25:41ضَ

عليه تعطيل المصلحة منه وفواتها. ولهذا كان الاجابة اليه متعينة على الصحيح سواء كانت قسمة زمان او قسمة مكان ما دام انه ان ان طلب احدهما له مصلحة ظاهرة ولم يحصل المقصود من اشتراك فيه. فهو اما ان يعني يقسم - 00:26:02ضَ

من بين ان يشتري احد من نصيب الاخر او ان يقسم وقد لا يمكن قسمه فاذا لم يمكن قسمه بالفعل وتضرر فلابد ان يلجأ الى الطريقة تفصل بينهما كذلك ايضا - 00:26:24ضَ

من المسائل المتعلقة بهذا ايضا الزرع والشجر المشترك اذا طلب احد الشريكين وهو محتاج الى ذلك اجبر الاخر عليه مثل مثلا اذا كان بينهما عند مثلا بين مثلا انسان له ثمرتان - 00:26:39ضَ

اشترى ثمرة نخل اشترى ثمرة هذا البستان ويحتاج البستان احتاجت ثمرة الى السقي الى السقي. نعم. لان حتى ديتك عمل ونضجها احتاجت الى السقي لكن اه ربما تضرر العصر في هذه الحالة صاحب صاحب الثمرة يطلب السقي - 00:27:01ضَ

وذاك يرفض اياك يرفض اذا كان اذا كان لاجل حفظ اذا كان لاجل حفظ ثمرته وثمرته تتلف هذا يجاب اليه والاصل والاصل ربما بس مجرد ان يحصل ظرر يسير لكن لا يترتب عليه اتلاف. لا يترتب عليه اتلاف. في هذه الحالة يجاب اليه. يجاب اليه - 00:27:30ضَ

ايضا اذا كان مثلا بينهما بينهما مثلا آآ بستان ويحتاج الى السقي. فيه نخل يحتاج الى الى السقي مثلا احتاج السقي الى مال فطلب احدهما ان يشاركه. لانه لو ترك سقي هذا البستان لتلف. نقول يجبر الاخر على مشاركته. لو قال انا لا انا لا اشاركه. قلت اجبر - 00:27:54ضَ

تجبر لان تركه فيه ظرر عليه. والظرر يزال. ولهذا لو سقاه احدهما بماله فان دعك يضمن بقدر نصيبه مثل ما تقدم. فعلى هذا يأتي الزرع المشترك سواء كان مشترك في اصل الملك - 00:28:19ضَ

مشترك بينهما يعني مشع او كان مثلا الاصل النخل لشخص والثمرة لشخص اخر فانه اذا ترتب الظرر على احدهما يجيبه الاخر اليه والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. احبتنا الكرام الى هنا ينتهي آآ وقت هذا اللقاء المبارك في برنامج - 00:28:34ضَ

شرح القواعد الفقهية. كان معنا الشيخ بن محسن بن عبد الله هزامل شارحا ومعلقا لها شكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم وشكرا للاخوة الزملاء. اه في هذا الدرس المبارك حتى نلقاكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:54ضَ

- 00:29:12ضَ