شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [48] | القاعدة السابعة والسبعون، والقاعدة الثامنة والسبعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:00:00ضَ
ابن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم احبتنا الكرام الاخوة الحضور معنا في في هذا الدرس المبارك. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماظية عند القاعدة السادسة والسبعين من قواعد هذا الكتاب المبارك - 00:00:32ضَ
اه نستأذن الشيخ بن محسن في قراءة القاعدة التي تليها؟ نعم لا بأس تفضل. قال المصنف رحمه الله القاعدة السابعة والسبعون من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له - 00:00:52ضَ
ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه. وفي ابقائه على الشركة ضرر. ولم يفصله مالكه فلمالك الاصل ان يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على القبول وان كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق ما لك الاصل - 00:01:07ضَ
فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل ويتخرج على هذه القاعدة صور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة في الحقيقة - 00:01:28ضَ
من القواعد العظيمة في الشرع وهو ان الشارع الحكيم يدفع الظرر ويحصن النفع للمتشاركين في الاموال في البساتين في البيوت في المنازل. وهذه وان كانت القاعدة من قواعد الفقه التي ذكرها العلماء في في المذاهب لكن اصلها - 00:01:47ضَ
معلوم من جهة الادلة وانه يجب الفصل بين الشركاء وفصل وازالة النزاع بينهما وهذه القواعد تعلم من جهة الادلة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذه القاعدة حينما يوجد لشخصين - 00:02:09ضَ
آآ لكنهما متميزان يعني من اتصل ملكه بملك غيره هذا انسان له ارض له ارض ثم اجرها على انسان فغرس فيها هذا غرسا ثم بعد ذلك آآ انتهت مدة الايجارة - 00:02:32ضَ
لكن هذا الغرس لا يمكن فصله مثلا الا بضرر. يقول المصنف رحمه الله اذا اتصل بملكه ملك غيره كما في هذه الصورة في سورة العظم او سورة الارظ مثلا مع البناء مثل انسان استأجر ارظا وبنى عليها مساكن - 00:02:58ضَ
مدة او استعار ارضا وبنى فيها قد اذن له فيها بالبناء ثم بعد ذلك انتهت مدة الاجارة او انتهت مدة الاعارة اذا قيل ان الاعارة تتوقت كما سيأتي بيانه في الامثلة لكن قصد توضيح القاعدة - 00:03:17ضَ
اراد مالك الاصل ان يرجع في ارضه يرجع في ارضه لكن نظرنا فاذا هو لا يمكن مثلا ازالة هذا البناء الا بظرر على الاصل هذه الحالة الضرر يزال ولا يمكن ان ان يزال الظرر عن - 00:03:35ضَ
هو يعني ان يزال مثلا البناء ويترتب عليه ظرر على المالك الاصل وممكن يترتب عليه ايظا ظرر على ما لك البناء. في هذه يقول ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه. وفي ابقاءه على الشركة ظرر لا شك ان شغل ملكه بملك غيره ظرر عليه لانه يمنع ما لم - 00:03:51ضَ
التصرف في ملك غيره ويمنعه ولم يفصله مالك مالكه وهو مالك الاصل الثاني مثلا مالك مالك مثلا البنيان نقول ولانه لا يجبر عليه يقولون لماذا؟ لان لان مالك مثلا انسان استأجر مثلا ثم بنى - 00:04:11ضَ
في هذه الارض فانت مدة الايجارة وكان في ازالة البناء ظرر او ان مالكه لم يكن فيه ظرر مثلا لكن مالك البنا ما اراد ازالته مثلا لان في الحقيقة في ازالته ظرر عليه. لان السوف يتلف هذا المال حينما يهدم هذه المنازل ظرر عليه - 00:04:36ضَ
نقول في هذه الحال ننظر الى ما يكون مصلحة للجميع. لكن لو كان مثلا ما في ظرر على ما لك البناء. مثل لو كان بنى فيها مثلا بناء اه مؤقت مثل اه الالمنيوم مثلا يحمل ويربط يفك مثلا بالمسامير ونحوها يعني - 00:04:59ضَ
ينقل ممكن نقله فهذا يجبر على ازالته وناقله لان في الحقيقة غير متصل بالاصل في الحقيقة يعني اتصال تام بل هو موضوع فيه يمكن حمله ويمكن ان يفك في هذه هذا من الصور التي يعني انه يلزم زاد مثل - 00:05:20ضَ
استأجرها مثلا وجعل فيها مثلا مستودع مثلا مستودع مثلا لاجهزة مستودع مثلا لسيارات مستودع من مكان لسيارات مثلا آآ اخزن لي شيء في هذه الحالة يمكن ازالتها من هذا المستودع بنظر يمكن نقلها لكن اذا كان فيه ضرر - 00:05:40ضَ
على ما لك الاصل مثلا او ضرر على مالك المالك هذا لا يريد ازالته لضرر عليه لا يجبر نقول نقول مالك الاصنت الان مخير. فلمالك الاصل ان يتملكه بالقيمة من مالكه - 00:06:00ضَ
من مالك له الخيار يقول ما لك الاصل انت الان المساكن هذه ان شئت ان تتملكها بالقيمة تقيم كم تساوي اقيمكم تساوي بدون ماذا؟ الارض. بدون الارض. يعني كم البناء يساوي؟ لكن لو قال لو قال مثلا مالك - 00:06:19ضَ
لا مالك البنا. لو قال مالك البنا انا ابنقل البناء واختار مالك الاصل الابقاء هو اراد شراءها مصنف يجبر المالك على القبول يجبر مالك البناء على القبول لان في الحقيقة مصلحة - 00:06:41ضَ
وازالة البناء تلف في الحقيقة ولا مصلحة فيه لكن اذا كان على الصورة السابقة لا ظرر ويمكن نقله في هذه الحالة اه يجبر هذا يجبر الجميع على ما فيه مصلحة للجميع - 00:06:59ضَ
يقول ويجبر المالك على وان كان يمكن فصله هذا هو وان كان يمكن فصله بدون ظرر يلحق مالك الاصل فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا. مثل ما تقدم. لو لو كان ليس لو كان يمكن ازالة هذا البناء بلا - 00:07:13ضَ
ضرر هل لهن يتملكه في احد الاقوال؟ لقول احد الاقوال انه له ذلك وله ان يجبره كما لو كان يترتب عليه ضرر. والقول الثاني انه لا ليس له يتملكه قهرا ما دام انه لا - 00:07:32ضَ
هذا هو الصواب لان القاعدة عندنا في هذا الاصل هو انه لا ظرر ولا ظرر. ازالة الظرر ما دام انه لا ظرر فيه فانه يجبر كل منهما على ما فيه اصلاح مال الاخر. ويتخرج على هذه القاعدة الصورى. اذا اتضحت اه اتضح كلام المصنف رحمه الله - 00:07:49ضَ
اه فيما يتعلق باتصال الملك بملك الغير. هذا في الحقيقة يأتي على صور تارة يكون مأذونا لمن شغل مال غيره وتارة يكون غير مأذون. لكن الصور التي ذكرناها صور في ماذا؟ فيما اذا كان قد اذن له. قد - 00:08:09ضَ
يقول المصنف رحمه الله نعم احسن الله اليكم يعني في بعض العقود احيانا مالك البناء يعني يعلم بعد فترة انه سيترك الارض بالمباني اللي احدثها مثلا وكان يعني قد رضي بهذا العقد - 00:08:29ضَ
يعني اجعل بينهم عقد ايجارة مثلا على ان المباني التي سيحدثها يتركها للمالك الاصل. عشرين سنة مدة طويلة مثلا يستفيد منها يستثمرها وينميها ويكون هذا هو نعم ويتفق عليه في العقد مسبقا نعم تنتهي مدة الاجارة ويترك المباني - 00:08:45ضَ
نعم ما كان شرط فالحمد لله هذه المسألة في الحقيقة يعني لا شيء صحيحا وهما اذا كان البناء مشروط البقاء يعني في الحقيقة يأتي على على احوال تارة يكون البناء مشروط البقع. تارة يكون البناء مشروط هدم والازالة. او النخل مشروط القلع - 00:09:02ضَ
نقول اذا دخل معه على ان يؤجره الارض مثلا نعم ثم شرط عليه انه اذا فرغ منه فانه يكون لا يزيله ويكون تابعا للاصل على وجه الله ظلم فيه يعني قد يكون مثل ما تقدم يكون ايجاره طويلة يخفض له الايجار مثلا ويخفض الايجار مقابل ذلك في الحقيقة لا بأس بذلك - 00:09:22ضَ
لا بأس هو في الحق كأنه جعل اجارها لجار هو هذا الشيء المقدر مع عين هذا المال هذا هذا المال او كذلك لو انه مثلا شرط عليه صاحب الارض ان يقلع غرسه. يعني يعني هذي صورة اخرى تتحصل عندنا في ما اذا كان الظرر واقع. نحن - 00:09:46ضَ
وقلنا اذا كان فيه ظرر مثلا على ما لك الاصل او ظرر مثلا على ما لك مثلا غرس الظرر يزال لكن اذا كان شرط عليه قال انا سوف اوجه لك الارظ سوف تغرس فيها الان لكن حينما ينتهي العقد الغرس ازالته في ظرر علي - 00:10:10ضَ
في ضرر علي وسوف يأتيني في الارض وانا العقد بيني وبينك ان الغرس انك تزيله وتصلح الارض انك تقلعه ولو ترتب عليه مثلا تلف. الغرس او ما اشبه ذلك ورضي بذلك فهذا الصحيح انه لا بأس. والمسلمون على - 00:10:27ضَ
وما يعني كان شرطا بينهما فانه يفصل كما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط يعني الشرط هو الذي يقطع وهو الذي يفصل بينهما. نعم السلام عليكم. نعم؟ الشروط التي تقع بين الناس. نعم هذه الشروط يعني مو معناها انها تكون مستثناة في الحقيقة - 00:10:48ضَ
نفس الشرط هو الذي استثنى. الشرط نفسه يعني وهو ليس ثنى. ولصاحب مثلا الاصل قول صاحب الغرس ان يشرب لكن لابد ان يكون الشرط ما في ضرر. لكن لانه في الحقيقة شرط في مصلحة نحن نقول لان هذا في الشرط - 00:11:13ضَ
واصلح لهما لكن لو كان فيه شرط فيه ظرر او فهذا الشرط لا يلتزم به لكن ما دام ان الشرط فيه مصلحة ويقول الان انه يترتب على على ارض ضرر وانا لا لا يمكن ان ان ازيلها فيلزمك ازالتها ان تقلع وان وان تصلح الامر فهذا يلزمه بذلك نعم - 00:11:32ضَ
احسن الله اليكم. ويتخرج على هذه القاعدة صور. منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة. اذا لم يقلعه المالك. نعم للمؤجر تملكه بالقيمة وغراس المستعير والمشتري في الارض المشفوعة والمفلس والمشتري من الغاصب وبنائهم. نعم - 00:11:52ضَ
وهذه المسألة الاولى مثل ما تقدم غراس المستأجر وبناؤه مثل ما تقدم اذا غرس في الارض المستأجرة او بنى في الارض المستأجرة ثم انتهت المدة نقول اذا لم يقلعه المالك ما المراد بالمالك؟ مالك الاصل ولا مالك الغرس - 00:12:13ضَ
فللمؤجر تملكه. اذا المصنف رحمه الله قوله اذا لم يقلعه المالك ظاهر كلامه ان للمالك ان يقنعه لمالكا يقلعه مطلقا للمالكي ان يقلعه آآ مطلقا لكن هذا مع عدم ترتب الظرر - 00:12:33ضَ
مع ترتب المرض. لكن لو ان المالك مثلا اراد ان يقلعه فله ذلك على الصحيح يعني له عن ذلك ومثل ما حتى لا يفهم من الكلام نقول لمالك لمالك غرس ان يقنعه مطلقا لكن ان كان - 00:12:54ضَ
فيه ظرر لابد ان يزيل الضرر. يعني بيجي هالشرط هذا نحن قلنا ان الخيار للمالك القصد ان الخيار للمالك الاصل اذا لم اذا كان لا يريد ان يفصله. لا يريد ان يزيله. ابى ان يزيله مثلا. في هذه الحالة نقول - 00:13:12ضَ
للمالك الاصل ان ان يتملكها بالقيم ويجبر مالك الغرس عليه. لكن لو اراد ما لك الغرس ان يقلع له الاولوية له لولاه لكن لو ترتب على القلع ضرر مثلا انه ائتلاف الارض - 00:13:28ضَ
وباقي فيها اثر بعد ازالة غصب وش يجبر؟ على تسوية الارض يجبر على تسوية الارض ولو ترتب مثلا ضرر اخر مثلا يعني يعلمها اهل الخبرة فانه لابد ايضا ان يعلم هذا الضرر ويزال عن مالك الاصل. المقصود من المؤجر تملكه بالقيمة - 00:13:46ضَ
هذا اشارة الى الخلاف ان ان التملك يكون بقيمته بقيمته لا بالنفقة بالنفقة سيأتي ان ان الزرع خلاف الغرس. الزرع يتملكه بالنفقة. اما الغرس يتملكه ماذا؟ بالقيمة ولهذا لو كان مثلا انفق فيه نفقة انفق على هذا الغرس نفقة كثيرة نفقة وكان له قيمة - 00:14:07ضَ
ننظر الى قيمته الان حالا. ما ننظر الى نفقته والتكاليف التي انفقها في لا لان هو العدل في الحقيقة لان الغراس في الحقيقة يشبه العقار من جهة بقائه المدة الطويلة بخلاف الزرع - 00:14:37ضَ
ولهذا يأتي ان له انه انه يتملك مالك الارض بنفقته لا بقيمته. ايضا كذلك غراس مستعير مثل ما تقدم ايضا اذا استعار عرضا ثم غرس فيها لكن آآ كيف غراس المستعين مثلا - 00:14:53ضَ
يعني معنى انه اذا استعرظ ثم غرس فيها وكان قد اذن له بالغرس او كان مثلا قلنا ان الاعارة تتوقت بالوقت مثلا قالت هذا اعارتك اياه مثلا مدة سنة مدة سنتين. وقلنا انها تلزم بالتوقيت - 00:15:16ضَ
او بالتعقيد كما تقدم على خلاف هذا. ثم انتهت المدة او رجع المستعير. اذا قيل انها لا تلزم. وفيه الغراس. اذا حكمه حكم ما تقدم. نقول له ان يتملكه بالقيمة الا اذا اراد المستعير ان يقلع الغرس فله ذلك. اذا لمالك الغرس قلعه - 00:15:32ضَ
بشرط ازالة الضرر. كذلك ايضا المشتري في الارض المشفوعة لو ان انسان مثلا باع ارضا مشتركة بينه وبين شركة له نصفه ونصفه ثم باعها على اجنبي ثم بعد ذلك هذا الاجل اشتراها غرس فيها. وبنى - 00:15:53ضَ
طيب ثم جاء الشفع يشفع طيب هل للشفيعي يشفع بعد الغرس والبناء نعم يعني الان الغرس مدة طويلة غرس وبنى يعني يعني الان او اذا كان لم يعلم مثلا معذور مثلا - 00:16:19ضَ
يعني هذا في الحقيقة يأتي الى الصور. تارة من يكون غائب اذا كان موكل وكيل ينزل منزلته. ينزل منزلته وكيله. يقوم اه في المطالبة بمثل هذا. لكن اذا كان غائب مثلا ما علمه معذور مثلا. ثم - 00:16:39ضَ
شريكه باع في غيبته مثلا. او مثلا احتال البائع لنصيبه احتال فلرفع القيمة مثلا قال كم بعت به؟ قال والله بعتها مثلا مئة الف قال مثلا بعته مثلا بمئة الف - 00:16:55ضَ
مثلا واظهر مثلا اه اه يعني وهو يظن انها مئة الف مثلا مئة الف مثلا اه كانت العملة بينهم مثلا دولار. مئة الف دولار ما استطيع مئة الف دولار وهو يقصد مثلا ويقصد يقول مئة الف ريال - 00:17:17ضَ
وظن ذلك او انه اظهر في العقد شيء آآ غرر به وفوت عليه الشفعة ثم تبين له بعد ذلك انه اه له حق فيها من جهة انهم اظهروا خلاف القيمة الحقيقية. نقول له ان يشفع - 00:17:40ضَ
فاذا شفع ثم تبين بعد ذلك ثم ظهر ان الارض فيها غارس وفيها بناء نقول ان الشفيع في هذه الحالة ان المشتري هذا لا يذهب حقه لانه من حيث الجملة - 00:17:59ضَ
آآ بنى باذن وليس مثلا آآ مثلا ظالما ولا معتديا في هذه الحالة نقول انه آآ له مثل ما في غراس المستأجر وغراس المستعير. نقول في هذا الحال يوقي لك ايها الشفيع ان تأخذ هذا الغرس - 00:18:12ضَ
اه بقيمته تأخذ هذا البناء بقيمته الا ان يختار مثلا صاحب الغرس ازالته او ازالة البناء فلا بأس بذلك آآ على وجه لا يحصل فيه ظرر. كذلك ايظا المفلس لو ان انسان مثلا باعى من انسان ارضا - 00:18:32ضَ
ثم بعد ذلك تبين انه مفلس ثم رجع فيها رجع في الارض راجع فيها ثم اذا هو قد غرس في الارض. قد غرس فيها غرسا في هذه الحال نقول ان له يعني المسألة هذي فيها خلاف لكن يعني لاجل انها من داخله ظمن هذه القاعدة من حيث الجملة - 00:18:54ضَ
من جهة انه يرجع في ارضه وله آآ ان يتملك الغرس ولصاحب الغرس الذي غرس وهو ان يقلع غرسه ولهذا اذا لم يرد ان يغرس له ان يتملكه بقيمة ايضا. كذلك المشتري من الغاصب هذه مسألة اخرى المشتري - 00:19:17ضَ
من الغاصب قوله وبناؤهم يرجع الى الجميع اه الى مثلا الى ما تقدمت كذلك لو ان انسان اشترى ارظا من انسان يظنه يظنه مالكا لها ثم تبين انها في هذه الحال - 00:19:37ضَ
اذا تبين انه غاصب الان رجل اشترى الارض ثم غرس فيها وبنى فيها المقصود منه رجع في ارضه الان له ان يرجع ولا ما يرجع؟ لن يرجع. طيب الان المشتري الان - 00:19:55ضَ
غرش وبنى اذا لا يذهب غرس ومنى وهدر. نقول في الحالة هذه يقول انه آآ له قيمة غرسه له قيمة غرسه الذي غرس ويرجع بقيمة ويرجع على الغاصب بقيمة ما دفع من المال - 00:20:11ضَ
بقيمة ما دفع من المال لانه في الحق باع شيئا غاصبا له ولا يملكه. يرجع على الغاصب. ثم هذا صاحب الارض نقول انت الان ان شئت ان تتملك الغرش بقيمته وان شاء صاحب الغرس الذي ان يقلعه وان يزيله لا بأس مع ازالة الضرر لكن - 00:20:33ضَ
يزال الظرر من الغاصب عن المغصوب منه. آآ في ارضه بان يرجع آآ على من غصى منه. ايضا آآ منها آآ من كان نعم كذلك ايضا البناء ايضا. ايضا كذلك ايضا البناء - 00:20:53ضَ
اه كذلك ايضا اه انه يعني له له قيمته. له قيمة البناء اذا اراد ان يتملك بقيمته. كذلك لو كان الانسان مثلا في بستان انسان نخلة هو انسان في بستان نخلة وهذا يتضرر بدخوله اليها. يقول وانا له نخلة واحدة وكل ما اصبح يجي وكل ما امسى يجي مقابلين ابى اشوف الخلطي. يدخل ويطلع - 00:21:15ضَ
كل يوم يأتي نخلة وهذا بستان كبير فيه الاف ذاك وهذا يأتي الى نخلته وهذا تضرر بدخوله عليه قال بعني قال لا قال ناقلني قال لا يقلعك هلأ شنقول مظاهر - 00:21:38ضَ
هذا مضار ولهذا جاء في الحديث سمرة رضي الله عنه انه كان له نخلة في بستان انسان فكان يدخل الى بستانه لنخلته فطلب صاحب البستان مناقلته فابى. وطلب الشراء فابى. فعلم النبي ذلك بذلك عليه الصلاة والسلام - 00:21:53ضَ
فقال له انت مضار وامر بقلعها اذا ثبت الضرر هذا حديث في سند الكلام لكن من حيث من دلالته واضحة. من جهة ان من كان له مثلا شيء وفيه ظرر واضح يجب ازالته - 00:22:20ضَ
نقول انت الان لا لا يفوتك آآ يعني مالك ولا ائتلاف عليك اما ان تناقل واما ان آآ تعطى القيمة واما ان تقلع. فاذا ابى يجبر عليه لان الاصل زواهر. وهذا وهذا واضح. خلاف ما اذا كان انه كان مشترك بينهما - 00:22:34ضَ
مثل ما تقدم في الامثلة. نعم. القاعدة الثامنة والسبعون من ادخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره. فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه - 00:22:54ضَ
بملك غيره فالضمان على من ادخل النقص وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص. وكذا اذا ولد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريق. وان وجد منه اذن في اشغال ملكه بمال غيره. حيث لا يجبر الاخر على - 00:23:12ضَ
فوجهان ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. نعم هذه القاعدة من ادخل النقص على ملك غيره. في الحقيقة هذه القاعدة او هذه القواعد فيها تشابه من جهة ان المسألة تتعلق دخول الظرر على احد الشريكين. مثل ما تقدم. وهذا لكن هذه - 00:23:36ضَ
قاعدة تختلف عن القاعدة التي قبلها انه ادخل النقص على ملك غير استصلاح ملكه. لاستصلاح ملكه لاجل تخليصه لانه يمكن تخليصه لكن ما يمكن تخليصه الا بضرر. يقول ما ندخل النقص على ملك غيره - 00:24:02ضَ
يريد ان يخلص ملكه لغيره. لكن ما يمكن تخليص ملكه من غيره الا بادخال الظرر يقول فان لم يمكن فان لم يكن ممن دخل النقص عليه التفريط ما فرط مثلا - 00:24:21ضَ
باشغال ملكه بملك غيره. انما في الحقيقة الذي ادخل اه الذي اه ادخل الذي اشغل الملك هو الاخر مثلا هو هو الاخر مثل انسان يعني مثل انسان مثلا مثل ما قال الفقهاء مثلا لو انه يعني اسقط - 00:24:34ضَ
مثلا درهمه في محبرات إنسان فقط ولا يمكن ولا يمكن اخراج الا بكسرها مثلا مثلا او مثلا يعني نخل الحبر مثلا اسقطه لكن مثل لو لو ابتلع وتأتينا مشكلة هذي لو ابتلع مثلا درهما له ودينارا لكن هنالك شيء احيانا - 00:24:58ضَ
يعني يمكن الحل ويمكن تخليص المال وان دخل النقص مع تحمل الشخص النقص مثلا لكن في هذه الصورة فان لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط باشغال ملكه بملك غيره. مثل مثل لو مثلا كان - 00:25:24ضَ
داخل مثلا بستان إنسان داخل بستان انسان مثلا سيارة لانسان وليس هنالك طريق الا ان تمر على الزرع وان تتلف. ادخلها ادخلها في هالمكان هذا ثم تركها. او سيارة او حراءتها مثلا له - 00:25:46ضَ
ثم احتاج لها والان ما يمكن اخراجها الا بائتلاف هذا الزرع هذا الثمر مثلا ما هي طريق الا من هنا؟ الان من الذي الان اللي دخل عليه النقص؟ ما من التفريط انما - 00:26:02ضَ
من صاحب السيارة هذي او صاحب من الحراثة هو الذي بالحقيقة اشغل ملك غيره لانه هو الذي ادخلها مثلا وكانت عنده امانة وقال احفظها لي مثلا الان اذا اراد مثلا اخراجها - 00:26:18ضَ
في هذه يقول فالضمان على من ادخل النقص كمان على ما ادخل النقص هذي صورة لكن وان كان منه تفريط فلا ضمان على من ادخل النقص لو انه مثلا نعم عند الباب ودخلها صاحب مزرعة - 00:26:34ضَ
مثلا لو انه صاحب مزرعة هو الذي ادخلها لا سبيل بدون اذن منه مثلا بدون ان يأذن منه مثلا لكن ادخلها اعتداء مثلا في هذه الحالة يكون يكون الظرر او النقص من صاحب الملك. نعم؟ طيب لو ادخل يا شيخ ناقة صغيرة وحيوان صغير - 00:26:55ضَ
وتركه عنده حتى كبر يا شيخ ما يصلح للتفريط. هذا هذا ذكروه هذا. هذا ذكروه مثلا مثلا اه وهذا يختلف يعني اقول هذا هذا يختلف لان في الحقيقة اه الاشغال من صاحب الناقة - 00:27:18ضَ
وهذا المثال ذكروه سيأتي الاشارة اليه. وكذا ان وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الاخر على التفريغ كذلك ايضا اذا وجد ممن دخل النقص عليه اذن في تفريغ ملكه - 00:27:35ضَ
مثلا لو انه كان لا يجبر مثل الغراس في الارض المستأجرة وكان والمستعجل لا يجبر على التفريغ لا يجبر على التفريغ لانهم لا يجبروا على التفريغ مثلا لان لانه ربما يحصل فيه ظرر - 00:27:53ضَ
آآ او وجد منه اذن في اشغال ملكه مثل اعاره الارض واذن له ان يزرع ان يغرس فيها. حيث لا يجبر على التفريغ فوجهان في هذه حاصل هذه المسألة كلها يعني تبتني على مسألة - 00:28:13ضَ
من ادخل النقص ان كان الذي ادخل النقص هو صاحب المال فالظرر عليه ويجبر على ازالة الضرر وان كان الذي ادخل النقص هو صاحب الملك فانه يجبر مثل مثالا مثلا لو ادخل مثلا درهما او في محبراته مثلا - 00:28:32ضَ
هو صاحب المحبرة ولا يمكن اخراجه الا بكسرها يجبر صاحب المحبرة على كسرها واخراجها يقول طيب بتنقسم احبرتنا يقول انت الذي ادخلته لكن اذا كان الذي ادخله هو الذي صاحب الدرهم هو صاحب الدرهم فانه يجبر عليه نعم والله اعلم احسن الله اليكم - 00:28:52ضَ
في علمكم احبتنا الكرام الى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة في برنامج شرح القواعد الفقهية. شكر الله للشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شرحه شكرا لكم انتم على طيب استماعكم حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:09ضَ
- 00:29:27ضَ