شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [ 53] | القاعدة الحادية والثمانون، والقاعدة الثانية والثمانون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ
في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبدالله الزامل ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد - 00:00:27ضَ
حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. الشكر موصول للاحبة الكرام الذين حضروا معنا هذا المجلس العلمي الذي نبثه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:50ضَ
نستأذنكم فضيلة الشيخ بالقراءة. لا بأس تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى في تتمة القاعدة الحادية والثمانين وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم - 00:01:08ضَ
باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في انما المتصل في الاعيان مملوكة حينما يفسخ العقد وسبق الامثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله في تضاعيف القاعدة كما تقدم ومما بقي في هذه القاعدة - 00:01:31ضَ
الصيد الذي في يد المحرم لو ان محرما مثلا اخذ صيدا المحرم لا يجوز له الصيد لا في الحرم ولا في الاحرام لا يجوز له الى احرم فلو انه اخذ صيدا - 00:01:53ضَ
ثم انما هذا الصيد وزاد في يده ثم تلف يقول يظمنه بزيادته. يظمنه بزيادته لانها كما لانها داخلة من ضمن القاعدة انها زيادة متصلة مضمونة. وهو ان كان اخذه له قبل الزيادة. فانه بعد - 00:02:06ضَ
جاد يظمنه بزيادته اذا تلف كذلك ايضا لو انه عقد عقدا فاسدا عقد عقدا فاسدا فان هذا لا يجوز يقول العلماء المقبوض في العقد الفاسد وانسان باع سيارة بيعا فاسدا فقبضها - 00:02:28ضَ
ثم تلفت في يده يقولون يضمنها لان المقبوظ بعقد فاسد حكمه حكم المقصود المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب فيجب عليه ان يظمنها ولو انه آآ يعني صار القبظ مأذونا من حيث الجملة لكنه غير مأذون من جهة الشرع فيكون مظمونا - 00:02:46ضَ
ولهذا قال المصنف فيه وجهان لان فيه خلاف من جهة انه من قال انه لا يظمن لان فيه اذن من حيث الجملة من صاحبه الذي عقد معه ومنهم من قال يضمن لانه غصب لانه عقد فاس - 00:03:12ضَ
فيلحق بحكم الغصب كما لو غصب مثلا شيئا فنمى في يده ثم تلف فانه يجب عليه يظمن هذا المغصوب بنمائه ويرجع الى صاحبه بنمائه اذا هذا هو آآ ما يتعلق بالصيد وفي نماء المقبوض بعبد الفاسد انه مضمون على من تلف في يده. نعم - 00:03:26ضَ
احسن الله اليكم انتهت القاعدة حفظكم الله. نعم نعم. نبتدأ بالقاعدة الثانية والثمانين. نعم القاعدة الثانية والثمانون ان ماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض - 00:03:50ضَ
وتارة يكون متولدا من غيرها. واستحق بسبب العين كالمهر والاجرة والارض. نعم هذه القاعدة في النماء المنفصل من خلال القاعدة سبقه في النماء المنفصل. وهو رحمه الله يذكر في هذه القاعدة اشياء هي محل اتفاق ومحل اجماع لكن لما كان القصد من القواعد هو ظبط - 00:04:07ضَ
مسائل صاروا يذكرون فيها امورا قد تكون محل اتفاق واجماع لكنها داخلة في ضمن القاعدة. فانما كما هو معلومنا ماء يكون منفصل تارة مثل لكنه على نوعين متولد من عين الذات مثل اللبن والصوف. الصوف من اين الذات؟ واللبن من عين الذات مثلا - 00:04:29ضَ
مثلا وكذلك البيض من عينها فانا وانا ماء منفصل من عينها وتارة يكون متولدا من غيرها واستحق بسبب العين المهر والاجرة والارش المهر استحق بسبب عقد النكاح ولو فانه يستحق بسبب عقل النكاح ولو انه امهر مهرا اه ثم بعد ذلك اقبظه لزوجته بعد العقل - 00:04:51ضَ
فنمى هذا المهر فنمى هذا المهر ثم طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول فانه نمى نماؤه هذا الشيء من هذا المهر يستحق بسبب المهر. فهم يقولون اننا معه هل هو يكون للزوجة؟ وله نصف الاصل او لا؟ بحكم انها استحقته - 00:05:20ضَ
بسبب هذا العام والاجرة ايضا الاجرة مثلا لو انه مثلا اجرة الشيء مثلا الاجرة والارش ايضا اذا كان مثلا شيئا اجرة على شيء. اجرة استأجر شيئا بشيء من المال شيء من المال ثم نمت الاجرة مثلا او توالدت فان نماءها انمائها تابع لها والارش مثلا الارش الذي يكون مقابل - 00:05:44ضَ
آآ مقابل مثلا العيب او الارش مقابل الجناية مثلا مثل لو ان انسان مثلا اعتدي عليه ثم قدر عرش جناية عليه مثلا بهذا المال بالف ريال. جرح مثلا غير مقدر - 00:06:12ضَ
هذا العرش وفي الحقيقة واستحق يعني لم يكن متولدا من عين الذات انما استحق بسبب الاعتداء عليه وبسبب الجناية وهذا سيأتي الى امثلة توضح المراد لكن قصدي هنا رحمه الله - 00:06:28ضَ
ان يبين ان المتولد اما ان يكون من عين الذات وهذا واضح واما ان يكون بسببها بسبب الشيء المعقود عليه كما تقدم وسيأتي الى امثلة توضح نعم. نعم والحقوق المتعلقة بالاعيان ثلاثة - 00:06:43ضَ
عقود وفسوخ وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فسخ فاما العقود فلها حالتان. نعم الحقوق المتعلقة بالاعيان ثلاثة وهذا واضح بمعنى انها اما ان تكون عقود يعقد على بيع شيء هو شراء شيء - 00:07:00ضَ
ثم بعد ذلك ربما ينمو هذا الشيء. انسان اشترى من انسان دابة او شاة ثم بعد ذلك حصل فيها نماء حصل فيها نماء مثلا او او يعقد عليها وهي حامل. ثم بعد ذلك تلد مثلا - 00:07:18ضَ
هذا ثم يكون فيها نماء واحكام النماء تختلف تختلف مثلا حينما يفسخ آآ الاصل مثلا الانسان ان الانسان اذا اشترى شيئا وله نماء فان نماءه يكون له هذا بسبب العقد ملك العقد ملك المعقود عليه وملك ماذا؟ منفعته - 00:07:32ضَ
المتولدة منه او منفعته المتولدة من كسبه. استحقه بسبب العقد او فسوق مثلا مثلا لو انسان اشترى مثلا شيئا اشترى مثلا انسان سيارة ثم بعد ذلك تبين ان فيها عيب - 00:07:52ضَ
ان فيها عيب ثم بعد ذلك فسخنا العقد وكد السيارة واكفاها حصل على اجرة او مثلا اشترى منه شاة تبين في عيب واستفاد من الشاة من صوفها ومن لبنها ومن سمنها - 00:08:08ضَ
نعم ثم فسخ العقد حصل فيها نماء الان حينما فسخ العقد بحكم انما هذا اذا هذا فرق بين الاول لان الاول استحق بسبب العقد فيملكه. لكن الان ورد فسخ على العقد - 00:08:22ضَ
وش حكم النماء الان الموجود الان بعد الفسخ. طبعا له احكام كثيرة ويأتي لشأن شيء منها ما يتعلق انواع النماء وحقوق تتعلق بغير عقد ولا فاسخ هنالك اشياء تدخل على المكلف بغير عقد - 00:08:40ضَ
مثل ويش مثلا ملك قهري مثل مثل حينما يرث الانسان المال مورثه المال يدخل عليه والارث يدخل عليه قهرا عليه قهرا بغير عقد ولا فسخ فهو اه في هذه الحال يملكه ويملك نماءه - 00:08:57ضَ
نعم الغنيمة لمن شهد الوقعة وهي مستحقة بسبب القتال بسبب وهو في الحقيقة باختياره اختياره. اما هذا يعني باختياره من جهة انه جهاده باختيار هو اما الارث فانه امر غير اختياري ويدخل فيه - 00:09:17ضَ
في ملكه قهرا نعم اهم العقود اما العقود فلها حالتان. نعم. احداهما ان ترد على الاعيان بعد وجود نمائها المنفصل ولا يتبعها النماء سواء كان من العين او غيرها الا ما كان متولدا من العين في حال اتصاله بها واستتاره وتغيبه فيها باصل الخلقة - 00:09:37ضَ
فانه يدخل تبعا نعم نعم هذا مثل ما تقدم ان العقد العقود لها حالتان الحالة الاولى ان ترد على الاعيان بعد وجودنا معها في هذه الحالة لو انسان اشترى مثلا - 00:10:03ضَ
هو او دابة ولها ولد العقد ورد على الشاة او قد ولها لبن ولها نماء منفصل النماء المنفصل لا يدخل في العين هذا واضح ولهذا ذبح الاتفاق ما في اشكال ذكر انه سيأتي في كلام عليك انه بغير خلاف - 00:10:18ضَ
انما المنفصلة هذا بغير خلافة ولا يدخل فيها قال الا ما كان متولدا من العين ليش يبي يصنف استثناء؟ مع انه واضح يقول في حال اتصالي بي هو في الحقيقة مثلا الصوف - 00:10:43ضَ
الولد الحمل في البطن هو في الحقيقة هنا ماء منفصل لكنه لكنه منفصل وجه متصل وجه اي نعم فلهذا استثناء رحمه الله حتى لا يوهم انه غير داخل ولهذا يدخل هذا في حاله وتغيبه. ومثل الدجاج ومثل البيضة في الدجاجة - 00:11:01ضَ
قبل فصالها حكمها حكم تابعة له بعد انفصالها لا تدخلوا فيها. ولهذا داخلة فيها في اصل الخلقة. نعم فانه يدخل تبعا. نعم. كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبد. نعم الطلع غير مؤبر - 00:11:22ضَ
ولهذا استثمر اما المؤبر والملقح هذا ولهذا من باع نخلا قد فثمرتها البائع الا يشترط المبتاع. جاء عنها مجرد التأبير للبايع. دل على ان الطلع الحكم في الحقيقة حكم منفصل - 00:11:42ضَ
حكم منفصل شوف مع انه هو الان هو متصل من جهة من جهات الهيئة وننظر نعم لكنه الان حكم حكم منفصل من جهة انه يملكه البائع. ولهذا لو باع ارضا فيها زرع - 00:11:58ضَ
الزرع ايش حكمه حكم ماذا؟ المنفصل الزرع لمن يكون لصاحب الارض ايه نعم ايه اذا اشترطها فانه يكون له فالزرع يكون لصاحب الارض لان حكمه حكم منصب. اما غير المعبر - 00:12:13ضَ
فانه تابع. يكون حكمه حكم الولد وحكم البيض. نعم لو كان ملازما للعين لا يفارقها عادة للشعر والصوف فانها تلحق بالمتصل في استتباع العين. وهذا واضح ولهذا نص على المصنف رحمه الله الشعر - 00:12:29ضَ
الصوف مثلا في الماعز مثلا او بالعكس صوف الظعن والشعر في الماعز وغيرها مثلا هذا حكم حكمها لانه في الحقيقة متصل بها لا يفارقها عادة لا يفارق احد لانه حتى يرد توهم من يقول هذا طيب انما منفصل حكمه حكمه منفصل الان - 00:12:46ضَ
ولهذا يجز ولو جز مثلا واخذ منها فانه يكون حكم طاهر ما يكون ميتة بخلاف يدها لو قطعت فانها ميتة بخلاف الشعر فانه يكون طاهر اه فنقول وان اه كان هذا حكمه اه حكم المنفصل من جهة لكنه يتبعها عادة - 00:13:09ضَ
ويكون حكمه اه حكمها اه فيلحق بها في استتباء العين كما في كلام مصنف رحمه الله. وهذا واضح. نعم واما المنفصل البائن فلا يتبع بغير خلاف. كما تقدم بلا خلاف نعم - 00:13:31ضَ
الا في التدبير فان في استتباع الاولاد فيه روايتين. نعم هذا في المدبرة يعني المصنف رحمه الله اه ذكر التدبير هنا لان فيه خلاف. فلو ان انسان مثلا قال انت - 00:13:46ضَ
حرة دبر مني في هذه الحالة يقول الا في التدبير هل اولادها يكونون تبعا لها المصنف رحمه الله يقصد اذا كان الاولاد اذا كان الاولاد حين التدبير موجودين موجودين هذا هل هل يكون حكمهم حكم امهم - 00:14:03ضَ
فيتبعونها يكونون احرارا بموت بموت سيد امهم فيه روايتان لكن اذا كان دبرها وهي حامل او دبرها قبل حمل ثم ولدت بعد ذلك ان اولادها تبعون لها لانه ان كان حال الحمل هو واظح لان دبر حال الحمل - 00:14:27ضَ
وان كان بعد ذلك فانها بمجرد موت سيدها تكون مرة اعتقها ولدها. لكن مصنف رحمه الله اراد فيما اذا كان الولد موجود. اما اما اذا يعني منفصل اما اذا كان حملا - 00:14:50ضَ
او وجد بعد ذلك فانهم يتبعونها. نعم. لو اردنا حفظكم الله تعريفا او توضيحا التدبير من الدبر وهو حينما يدبر الانسان الحياة ويعقبه الموت ويقول مثلا يقول مثلا للمملوكة انت حر - 00:15:07ضَ
في دبر حياتي سلاح سموه المدبر لانه يكون بعدما يدبر الحياة ويكون في هذه الحال في خلاف في حكمه مثلا هل له الرجوع او ما له الرجوع فيه مثلا لو اراد يرجع وكان عليه دين وورد في هذا حديث في حديث في هذا المقصود انه مأخوذ من دبر الحياة - 00:15:30ضَ
نعم والحالة الثانية ان يحدث النماء بعد ورود العقد على العين سينقسم العقد الى تملك وغيره. نعم هذه الحالة الثانية وهو اذا كان النماء بعد ورود العقد بخلاف السورة الاولى فالنماء كان موجودا هذا لا يدخل اما بعد اذا كان بعد ورود العقد فهذا له حكم اخر ولهذا قسم مصنف رحمه الله تملك - 00:15:52ضَ
كما سيأتي نعم. نعم فاما عقود التمليكات المنجزة كما ورد منها على العين والمنفعة بعوض او غيره فانه يستلزم استتباع النماء المنفصل من العين وغيره البيع والهبة والعتق وعوضه وعوض الخلع والكتابة والاجارة والصداق وغيرها. نعم - 00:16:17ضَ
هذا في عقول التمليكات المنجزة هذا واضح اذا باع الانسان شيئا او وهب انسان هبة او اعتق مملوكه او اعتقه على عوض مثلا او قال مثلا لزوجته مثلا اخلعك بهذا المال بهذا القدر من المال - 00:16:40ضَ
او كاتب امته او مملوكه وكذلك الاجارة والصداق وغيرها هذه الاشياء وهي عقود التمليكات المنجزة يا من يملك بها النماء. يملك بها النماء. لانه نماء بعد ورود العقد. ولانه عقد على العين والمنفعة - 00:17:03ضَ
فلو ان انسان شيئا دعى انسان دابة مع إنسان دابة انه يملك الدابة ويملك منفعتها يملكها ويملك منفعتها كما حصل من نماء وما حصل من لبن وكذلك جميع منافعه تكون مملوكة لمن اشترى. كذلك لو وهب انسان انسان وهبه دابة - 00:17:27ضَ
يملك الدم ويملك منافعها ويملك اكسابها لو وهبه مثلا سيارة يملكه ويملك اكسابها. لو وهبوا شيئا يؤجل مثلا كذلك آآ عوض الخلع فلو انه قال اعتقتك خلعتك مثلا في هذا البيت - 00:17:55ضَ
كسبت في تملك وتملك اجرته لو كان يؤجر او الدابة وهكذا الكتابة المكاتبة لو كاتب امته مثلا فانها تملك اكسابا تملك نفسها ومنافعها لها ولو ملكت شيء انه لها ولو قال انه يرجع فيه نقول لا - 00:18:18ضَ
لا يجوز لك الرجوع فيه لانه في الحقيقة يؤول الى التمليك لو قال كاتبتك مثلا بمئة الف ريال. كتابة مثلا منجمة كل شهر هو في الحقيقة الان يؤول الى التمليك - 00:18:39ضَ
ان وفت من عقود عتقت وان لم تفي رجعت في الرق رجعت في ضيق. ولهذا نقول تملكها وتملك ماذا؟ حزب تملك وتملك اكسابها وكذلك آآ يعني عوض الايجارة عوض الاجارة - 00:18:54ضَ
ومنافع وكذلك الصدأ اذا كان صار فيه منافع. فالمقصود ان من ملك شيئا ملك منافع. لانه وقع العقد على العين مع منافعها لان هذا اشارة الى ان هنالك اشياء يقع عن العقد على العين دون المنافع وهذا امر واضح ما في اشكال - 00:19:16ضَ
يعني ذاك المصنف رحمه ذكره اه لانه داخل ضمن القاعدة. هذي تمليكات منجزة يعني غير معلق على شيء نعم وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة الوصية بالرقبة دون المنافع - 00:19:35ضَ
والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع فلا يتبع فيه النماء من غير العين وفي استتباع الاولاد وجهان. نام وهذه الصورة وهي في ما اذا ورد على العين المجردة من غير منفعة - 00:19:52ضَ
الوصية الرقبة دون المنافع هذا في الحقيقة داخل في التمليكات المنجزة لكنه تمليك في قصور لو ان انسان اوصى قال بيتي فلان رقبته او سيارة الفلانية وصية ثلث اقل لكن - 00:20:11ضَ
ترى ما يملك المنافع لكن تعطوني السيارة احطها عند بيته يتجمل عندي هالسيارة سيارة زينة بغيت تحطه عند بيتك تجمل بها لا بأس. لكن ترى المفاتيح معي ولا تخليها معك لكن ما تركبها. انا اللي اروح عليها بس انت خلها عند بيتك - 00:20:38ضَ
واللي يعطيه مثلا شي مثلا يوصي له شي وخله عندك تجمل به كأنك مالك له وانت مالك الا في الحقيقة. لكنك ما تستفيد من شي السيارة انا اللي بركبهم واللي بروح ولا واذا مات يكون لاولاده وش يكون مالك بس مجرد الرقبة؟ يقول جزاك الله خير ما يخالف - 00:20:51ضَ
اي نعم لان له حق الان في في ما يتعلق بالرقبة. ولهذا الورثة ما يتصرفون فيها ما يتصرفون فيها ولا يقول هالبيت اللي يقولون البيت والله هالبيت هالبيت انا والله لي انا - 00:21:09ضَ
لكنه ما يدخله ابد ما تستفيد منه. وهل يكون حفظكم الله مالكا له على الحقيقة في هذا الشرط؟ مالك له يملكه. نعم. يملكه لكنه ما ولهذا لو بغوا يبيعونه شيقول يجي - 00:21:24ضَ
يجي ما يحتاج هو منسف يديه وجاهز يقول ما يمكن تبيعونه البيت لي انا. نعم. انتم ما يخاف تسكنونه مشروب المنافع هذا ورد عن العين المجردة مسلوبة لا يبيعه الا لاصحاب - 00:21:37ضَ
هذا عن نعم لا يحق له ان يبيعه ما ندري المصنف رحمه الله شيقول والمشتري لها من مستحقيها هل قال اه اللي يصحى المنفعة ولا قال ولا قال مطلق مشتري لها مستحق الظاهر كلامه انه يشتريه اي واحد. نعم. ولهذا نقول مشروب المنفعة - 00:21:53ضَ
لو انسان مثلا قال قال واحد قال واحد ابغى بيت قال صفتك كذا وكذا وكذا كان عندي بيت ما يحتاج ازين من هالبيت لكن ابيعك اياه لكن ما انت بساكنه - 00:22:14ضَ
تملك رقبتي قال انا املك رقبة ما املك منفعته هذا لكن هل يصح ان يبيع البيت الذي او الرقبة التي يملك من يعني الشيء الذي يملك رقبته دون منفعته المصلي احترز قال والمشتري لها من مستحقيها - 00:22:31ضَ
يعني الموصى له مثلا بهذه الرقبة البيت او السيارة مثلا او الدابة مثلا. هم. او الدابة على القول بصحة البيع لان اذا قلنا بصحته تباع مسلوبة المنافع ومنهم من قال ما تصح - 00:22:57ضَ
لان بيع وعبس وعبث في الحقيقة الا اذا ممكن يقال مثلا اذا كانت الوصية مثلا بالرقبة وجعلت مثلا مثلا المنفعة مثلا لورثته وعلم مثلا هذا الموصى له ان ان مثلا ورثته محصورين وانه منقطم عاد خلف ورثة - 00:23:12ضَ
خلفه خلفه ورثه يعني هذا هل يقال انها ترجع اليه او ترجع لعموم المسلمين؟ هذا موضع نظر ما ادري عن خلاف فيه لكن القول الثاني انه ما يصح بيعه. ولهذا قالوا لا يصح بيعها الا لمن يملك نفعها - 00:23:37ضَ
الحقيقة ولهذا نقول من المصلحة للموصلة انه يصطلح مع الورثة والان انتم انتم الان مستفيدين بالبيت منفعته لكن ما يتصرفون فيه. الحين مختلفين الحين هم ودهم يبيعون لكن ما يدرون منهم - 00:23:52ضَ
وهو وده يسكن ما يقدر يسكن ايش قالوا نبي نصطلح. نعم. قال انا ببيعكم اياه هذا في الحقيقة احسن افضل اقول يجوز ان يكون البيع يكون البيع اصحاب المنافع الذين يستفيدون يبيع لمن؟ وهذا هو ظهر - 00:24:09ضَ
ولهذا قال في صحة البيع غيره في نظر. قال فلا يتبع فيه النماء من غير العين لو ان انسان مثلا مثل ما تقدم انما من غير العين وفي استتباع الاولاد وجهان استتباع الاولاد وجهان - 00:24:27ضَ
مثل لو اوصاله مثلا بامة يملكها فلان بس يملك رقبتها ما يملك منفعتها ثم ولدت ولدت هذي هل اولادها حكمها يملك رقبتهم او يكونون للورثة. والمصنف اتى بالاستثناء ومن جهة ان هل هل يكون الاولاد - 00:24:42ضَ
حكمها حكم الجزء حكم امهم او يكون حكمه حكم الكشف فيكونون للورثة. نعم. نعم. احسن الله اليك قد يرد في ذهن بعض المستمعين الكرام. نعم. سؤال وقد يقول انكم تتكلمون عن التدبير - 00:25:09ضَ
وعن الاماء وعن تملك الاماء وان هذه المسائل غير موجودة صحيح. فما الرد احسن الله ولهذا نحن ظربنا مثلا تؤصيه بالرقبة ظربنا بامثلة بالوصية بالبيت. نعم. الوصية مثلا بالسيارة يعني هم هم يذكرون هذا لكن احنا ذكرنا امثلة واقعة كثير. نعم. تقع مثلا - 00:25:25ضَ
يوصينا مثلا بالبستان مثلا لان بعض الناس مثلا ربما يريد الوصية ويريد ان ينتفع مثلا يجمع بمصلحة الوصية وبين مصلحة اولاده. نعم. يقول ابغى ابغى منفعة لاولادي لكن بوصي اجمع بين الامرين - 00:25:45ضَ
هذا واقع مو بلازم مثلا في مسألة الايما وغيرهم لا يقع مثلا في كما تقدم في المنازل والمساكن وفي وفي الاراضي وفي السيارات مثل ما تقدم التمثيل عليه. نعم. احسن الله اليكم - 00:26:01ضَ
وما ورد منها على المنفعة المجردة فان عم المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تبع فيه النماء الحادث من العين او غيرها الا الولد فان فيه وجهين مصرح بهما في الوقف ومخرجان في غيره بناء على انه جزء او كسب - 00:26:14ضَ
وفي عرش الجناية على الطرف بالاتلاف احتمالان. نعم وهذا القسم قسم ثالث. نعم. ورد على المنفعة المجردة بخلاف الاول على الرقبة. اما هذا ورد على المنفعة المجردة المصنف رحمه الله اذا ورد العقد على المنفعة المجردة - 00:26:35ضَ
هذا على الاحوال تارة يكون تكون منافع عامة مثل انسان قال هذه الغنم وقف على هؤلاء الفقراء يقول صنف اذا كانت المنافع عامة كذلك الوصية بالمنفعة تبع فيهن ماء الحادث من العين - 00:26:57ضَ
او غيرها انما الحاجة مثلا اذا اذا اوصى مثلا بهذا البستان وقال وقف على الفقراء. نماؤه ما في من ثمرة للفقراء الغنم ما يكن من لبنان وما يكن من سمن - 00:27:18ضَ
والشعر ها يكون في باب الوقف للمحتاجين الا الولد فان فيه وجهين. المصنف يستثنى الولد هل ولد الموقوف والموصى به هالولد موقوف والموصى به حكمه حكم الوقف هذا فيه خلاف - 00:27:36ضَ
يقول مصرح بهما في اللغة ومخرجانه وبناء على انها جزء او كسب هذا ينبني على قاعدة هل هو هل ولد جزء او كسب. ان قلنا انه جزء سيكون وقفا حكمه - 00:27:57ضَ
مثل مثل يد مثل يدها مثل اليد ومثل الرجل اذا ولدت يكون وقفا معها. وان قلنا انك كسب يكون حكمه حكم اللبن او حكم حكم السمن فيكون للموقوف عليهم لهم ان ينتفعوا - 00:28:11ضَ
البيع والهبة وان يذبحوه وان يأكلوه. كذلك في ارش الجناية على الطرف الاتلاف احتمالان. احسن الله اليك نستسمحكم فضيلة الشيخ في الوقوف على عرش الجناية ونعد المستمعين الكرام بمتابعة الحديث عن هذه المسألة في الحلقة القادمة. نعم احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم - 00:28:24ضَ
فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ - 00:28:49ضَ
على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته. والشكر موصول للاحبة الكرام الحاضرين معنا في هذا اللقاء في ختام هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى باذن الله - 00:29:03ضَ
قال في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:23ضَ