شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [58] | القاعدة الرابعة والثمانون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الاسبوعي - 00:00:00ضَ

شرح كتاب تحفة تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند القاعدة الرابعة والثمانين عند قول المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:29ضَ

واستيفاء القصاص من امه حتى تضع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسانه الى يوم الدين. تقدم الكلام على اول هذه القاعدة وان الحمل له احكام - 00:00:48ضَ

كما صحح كما ذكر مصنف رحمه الله وان له احكاما كثيرة. سبق بعض الامثلة مما يتعلق باحكام ومن ذلك اصطفاء القصاص. بمعنى ان القصاص خارج توبة من المرأة اذا كانت حاملا حتى تضعه حتى ولو كان نطفه - 00:01:06ضَ

ولو كان نطفة حتى تضعه وهذا محل اتفاق من اهل العلم. رحمه الله في تأخير الحدود. ومن باب اولى اذا كانت الحدود تؤخر من باب اولى ان استيفاء القصاص يؤخر لان استباق قصاص اشد ظررا من الحدود التي هي مثلا - 00:01:29ضَ

اول هذا الجنس اذا كان مثلا جلد مثلا مقاطع الجلد مثلا في هذه الحالة من باب اولى اذا كان قصاصا والقصاص سواء كان آآ يأتي على النفس او كان مثلا قطع اذا سرقت مثلا وثبت ذلك فان - 00:01:50ضَ

تشتيت توبة منها حتى حتى اه ترعى الحمل حتى تضع الحمل. والقصد من جهة القطع لو انها يعني ثبت عليها جناية بقطع يد او قطع رجل وثبت ذلك عليها وثبت وثبت - 00:02:10ضَ

هذا القصاص عليها فكذلك لا يستوفى منها حتى تضع خوفا على الحمل وحماية له. وقد ثبت في حديث بريدة ومعناه في حديث انه عليه الصلاة والسلام سلام لما جاءت تلك المرأة وكانت حاملا فامرها ان ترجع حتى تضع الحمل ثم بعد ذلك امرها ان ترجع حتى ترضعه حديث بطوله - 00:02:28ضَ

ثم بعد ذلك امر عليه الصلاة والسلام ان يستوفى منها القصاص وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب وانه لم يستوفي القصاص منها وهي اذا وهي نفساء فكذلك ايضا من باب اولى اذا كان الظرر يلحق بغيرها فانه لا يستوفى - 00:02:49ضَ

حتى تضعك كما قال المصنف رحمه الله نعم واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه نعم واباحة الفطر لها اذا خشيت عليه معنى انها اذا كانت حاملا وخشيت من صومها الظرر على جنينها ولو لم تخش على نفسها - 00:03:09ضَ

فان لها ان تخطئ. نعم. فان لها ان تفطر لان فيه دفعا للاذية دفعا للظرر عن هذا الحمل فيباح لها الفطر اذا خشيت عليه. لكن فيه خلاف هل يلزمها في هل عليها كفارة؟ او يكفي مجرد القضاء الصحيح انه - 00:03:29ضَ

ويكفي مجرد القضاء سواء خشيت على نفسها او خشيت على جنينها او خشيت على نفسها وعلى جنينها. فلها ان تفطر نعم ووجوب نفقتها اذا كانت بائنا. كذلك اذا النفقة بمعنى انها اذا كانت حامل طلقت - 00:03:49ضَ

طلاقا باهيا فانه يجب نفقتها لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فوجوب النفقة واجبة لها. اذا كانت حاملا لكن اختلف هل النفقة له او لها من اجله - 00:04:11ضَ

يترتب عليه مسائل اه في هذا الخلاف لكن قص المصنف رحمه الله ان النفقة واجبة لها واجبة اه لها هو الحمل يتغذى بنفقتها بطعامها وبشرابها. نعم. واباحة طلاقها وان كانت موطوءة - 00:04:31ضَ

في ذلك الطهر بمعنى ان طلاق الحامل لا بأس به. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطلقها طاهرا او حاملا. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حينما طلقها وهي حائض فانكر عليها - 00:04:50ضَ

عليه الصلاة والسلام وذكر عمر رضي الله عنه قصة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر ثم ان شاء طلق ان شاء طلق وجاء في عند مسلم فليطلق فليطلق طاهرا او حاملا او حاملا. يعني وكيف يعني في ذلك - 00:05:07ضَ

هذا اذا كان الحمل اذا بمعنى ان طلاق الحامل ولو كانت موطوءة وهي قال وان كانت موطوءة في ذلك الطهر بمعنى اه بمعنى اشارة من من المصنف رحمه الله ان ان الموطوءة اذا كان لم - 00:05:27ضَ

يتبين حملها فطلاقها طلاق بدعي هذا قصدي من قول وان كانت موطوءة في ذلك الطهر. يعني ماذا قصد مصنف رحمه الله؟ نقول ان المرأة اذا تبين حملها جاز يقول طيب يقول لنا انا قد وقع مني جماع - 00:05:44ضَ

ونعلم ان المرأة اذا جامعها زوجها يكون طلاقها بدعي. لانه لان النبي قال ولم يمس في ذلك الطهر. انه انه لم لم انه لم يمسها في ذلك الطهر. فنقول نعم ان الطلاق البدعي في ماذا؟ الطلاق البدعي في الطهر في في حال - 00:06:03ضَ

اذا جامعها ولكن لم يتبين حملها نعم لم يتبين حملها في هذه الطلاق بدعي واختلف العلماء هل يأخذ حكم الحائض والصحيح ان عنده يأخذ طلاق الحائض لانه عليه الصلاة والسلام جعل الحكم واحدا - 00:06:23ضَ

ونهاه ان يطلقها في الطهر قبل ان يمسه قال فيطلقها قبل ان يمس. لانه حينما حين مثلا تطهر ثم يقع الجماع. معلوم ان الحمل لا يتبين الا بعد مدة. لا يتبين الا بعد مدة. لكن لو كانت هي حامل. حامل. والحمل تبين - 00:06:39ضَ

ثم وطئ ثم طلق هل يقال ان الطلاق يمتنع لكونه طلاق؟ لكونه طلاقا عقبا نقول لا نعم لانها لان الطلاق لان الحمل متبين. وما دام ان انه مباح فيها لا بأس لكن اختلف. ونصنف قال - 00:06:59ضَ

سباحة طلاقهم بعض اهل العلم يقول ان طلاق الحال وطلاق سني معنى انه لا بأس به ومنهم من قال انه مباح انه مباح آآ وليس اه طلاق سنة انما طلاق السنة هو ان يطلقها طاهرا في طهر طاهرا في طهر لم يجامعها - 00:07:18ضَ

المقصود ان من احكام المتعلقة بالحامل انه يباح طلاقها وان كانت موضوعة في ذلك وان كانت موطوءة اذا كان حملها قد تبين. نعم. احسن الله اليكم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الا يدل ذلك على - 00:07:38ضَ

ان اه تطليق الحامل آآ طلاق سني بدليل ان الله سبحانه وتعالى يعني فيه نوع في هذه الاية نوع اقرار هذه وولاة الاحمال اجلهن هذا عام نعم. سواء كانت العدة عدة طلاق - 00:07:58ضَ

او عدة وفاة عند الطلاق او عدة وفاته عام. نعم. عام في جميع ذوات العدد. ولهذا اعظم وابين العدد واعظمها وابينها هو الحمل والحمل ولهذا اذا كان الحمل فانه يقضي على غيره ولا يكون لغيره حكم ولا يكون لغير حكم ولهذا - 00:08:15ضَ

مثلا مطلقة عدتها بوضع الحمل. المتوفاة عنها عدة وضع الحمل فتنتقل من من المطلقة تنتقل من القروء الى الحمل. نعم. حتى يوضع حتى تضع وتنتقل المتوفاة من العدة عدة ايام اربعة عشر وعاشرة الى الوضع. نعم. ولو لم تكن عدتها الا لحظة - 00:08:39ضَ

فلو توفي وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة ومن الاحداث. ولو انه طلقها وهي حامل وخرجت بعد العدة ووضعت بعد الطلاق بلحظة خرجت خرجت من العدة والمطلقة لا يحتاد عليها كما هو الصحيح انما الاحداد - 00:09:03ضَ

المتوفى عنها زوجها. نعم وغير ذلك من الاحكام. نعم غير ذلك من الاحكام هنالك احكام يعني ايضا تتعلق بالحمل. مثل مثلا المرأة الحامل المرأة الحامل اذا توفيت وهي حامل اذا توفت وفي بطنها جنين. نعم. ماذا يعمل به؟ ماذا؟ هم يقولون هم يقولون في ان امكن ان تسطو القوابل عليه - 00:09:25ضَ

انه يخرج القابلة التي تخرجه يمكن يمكن ان تصنع فتخرجه من يخرجنه قابلات من بطنها فيخرج فان لم يمكن القابلات ان يخرجنه فقولان لاهل العلم قيل انه لا يشق بطنها - 00:09:54ضَ

لان حياته غير غير متيقنة ومظنونة وفيه هتك لحرمة الميتة والاعتداء عليها وهتك حرمتها لا يجوز في امر مظنون والقول الثاني انه اذا غلب على الظن حياته فانه يشق بطنها اذا امكن ويستخرج وهذا اظهر واوظح من جهة ان هذا ليس فيه - 00:10:14ضَ

الميتة في هذه الحال لان فيه استنقاذ او يغلب على ظنه استنقاذ نفس موجودة ويرى بعض ظن حياته خاصة ايظا في مثل الزمن وهذا الوقت الذي يعني يمكن استخراجه او يغلب على الظن ويتبين من خلال الكشف والفحص وجوده من عدم - 00:10:40ضَ

حياته من عدم حياته. كذلك ايضا اذا ماتت المرأة وهي حامل فانه يصلى عليها. وعلى حملها ويروى بالصلاة عليه جميعا كذلك من احكام الحمل متعلقة بالبهائم اذا ذكيت شاة مثلا آآ وكان في بطنها جنين فانه يحل آآ - 00:11:00ضَ

بذكاءة امه لقول النبي سعيد الخدري وجامعناه في حديث اخر زكاة الجنين زكاة امه الى غير ذلك من الاحكام التي اشار المصنف رحمه الله نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يريدوا ادخال هذه الاحكام - 00:11:23ضَ

في محل الروايتين وفصل القول في ذلك ان الاحكام المتعلقة بالحمل نوعان. نعم المصنف رحمه الله يقول لم يريدوا ادخال هذه الاحكام. يقول من قال من اورد هذه القاعدة مورد التردد - 00:11:39ضَ

يقال هل للحمل حكم قبل انفصاله هذه القاعدة على اطلاقها ليس بصحيح. لكن يقول ان ان هنالك ان للحمل احكاما متفق عليها. ومعتبرة وان له حكم ما في اشكال وله احكام متعلقة مثل ما تعامل ما تقدم في مسألة الغرة الغرة حينما اعتدى على المرأة وفي بطنها جنين او في - 00:11:53ضَ

جنين مثلا يجب عليها حد او استيفاء قصاص احكام واجبة والذين قالوا هل للحكم هل للحمد حكم قبل ما ارادوا هذا ما ارادوا هذا لان هذي امور محل اجماع. ولهذا ايراد القاعدة مورد التساؤل لا يكون الا في امر موضع خلاف - 00:12:19ضَ

اليس كذلك؟ انما هم ارادوا نوعا مما فيه الخلاف اه ولهذا المصنف رحمه الله قال بين ان ان متعلقة نوعان جعل نوعا متعلق بالحمل ونوعا متعلق يعني الحمل نفسه واحكام ثابتة بسبب الحمل كما سيأتي. نعم - 00:12:38ضَ

احدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق لان الاحكام الشرعية تتعلق على الاسباب الظاهرة فاذا ظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر. مثل ما تقدم. يعني هذه احكام ثابتة بسبب الحمل بغيره. مثل ما تقدم - 00:13:04ضَ

حديث عبيطة ومتعلقة بالحمل متعلقة بغير الحمل وهنالك احكام متعلقة الحمل ايضا وهي محل اتفاق من اهل العلم. قل فاذا ظهرت امارة الحمل كان وجوده هو الظاهر وان لم نقطع بذلك - 00:13:25ضَ

لان الحمل له امارة امارة فاذا ظهرت الامارة حكمنا بوجود الحمل ورتبنا الاحكام المترتبة على غيره بذلك نعم فيترتب عليه احكامه في الظاهر ثم ان خرج حيا تبينا ثبوت تلك الاحكام. والا فلا. نعم لان هنالك احكام مرتبة على خروجه حي - 00:13:45ضَ

فاذا خرج حيا ثبتت تلك الاحكام. نعم. وان خرج ميتا لم تثبت تلك الاحكام نعم فاذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار نعم من ذلك انه اذا ماتت - 00:14:12ضَ

كافرة وهي حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. لانه هذا في الحقيقة اه الحمل يعني لم يظهر ولم يتبين لكن اعتبرنا حكم الحمل وهو موجود في بطن هذه الكافرة. وهي الحامل بمسلم مثل ولد النصرانية - 00:14:33ضَ

واليهودية من المسلم مثلا تدفن في مقابر الكفار لماذا لان في بطنها مسلم لا تدمن فيما قال صيانة واكراما للذي في بطنها وهو الحمل المسلم ولا تدفن في مقابر المسلمين لانها - 00:14:58ضَ

كافرة. هذا هو احد الاقوال في هذه المسألة. وقالوا تدفن في مكان منفرد في مكان منفرد ويجعل ظهرها الى القبلة وتكون على شقها الايسر لان الحمل يكون وجهه الى الى ظهر المرأة يعني الى قفاها ويكون على آآ على الجهة الاخرى حتى اذا كانت على جنبها الايسر كان هو على جنبه الايمن فيكون هيئة - 00:15:21ضَ

في بطن امه مثل هيئة وضع الميت في القبر كأنه موظوع في اللحد كأنه موظوع في اللحد مع ان بعض اهل العلم خالف في ذلك لكن هذا مروي عن عمر ومروي عن بعض الصحابة - 00:15:51ضَ

هذا الحكم وهو حكم وهو متوجه اذا امكن ذلك. يعني هذا حيث امكن. وان لم يمكن دفنت حيث تيسر نعم احسن الله اليك على هذا اذا ماتت المرأة الكافرة وهي حامل بطفل - 00:16:04ضَ

من زوج نصراني هل يقال لان النبي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ان هذا الطفل مسلم يقام يعني او يعمل مثل هذا الحكم يا شيخ. لان الطفل آآ مولود يولد على الفطرة - 00:16:19ضَ

انه مسلم. قصدك ان يعني ابوه موجود حي. ابوه حي والامة نصراني او غيره من اهل الكتاب والام كذلك. ولكن هذا ما زال حملا في بطن امه هل يقال انه على الفطرة؟ في حكم له بحكم الاسلام عاد مسألة خلاف فيها هذه فيها تفاريع كثيرة - 00:16:37ضَ

المسألة يترتب على مسألة موت احد الكافرين. نعم. هل يثبت به اسلام الصبي او يحكم باسلام الحمل لاننا الان اذا رتبنا اسلامه يترتب عليه مسألة الارث لو ولد مثلا متى مثلا ابوه مثلا - 00:16:57ضَ

وهي حامل ثم ولدت هل يرثه او لا يرثه؟ هي فترة الاحكام. ثم هل نحكم باسلام او نحكم باسلامه؟ المذهب يقولون اذا مات احد ابوي سافر يكون مسلما يقولون لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اه كل مولود يولد عنه فابواه يهودانه ابواه فقال ان اذا مات احد ابويه - 00:17:18ضَ

حكمنا باسلامه حكمنا باسلامه. نعم. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يحكم باسلامه. يعني في احكام الدنيا المراد المراد في احكام الدنيا وهذا هو الاظهر. نعم. بل هو الصواب - 00:17:41ضَ

واننا لا نحكم باسلام الطفل الطفل اه حتى ولو مات احد ابويه ما دام في ولاية الكفار وفي بلاد الكفار حتى ولو كان في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين. نعم. ولهذا اختلفوا مسألة ما - 00:17:55ضَ

انما في هابحة السبي خاصة. نعم. اذا سبي انقطعت اه انقطعت صلته وصار حكمه حكم اهل الاسلام. في مسألة السبي خاصة على تفصيله في لكن في في غير حال السبي وهم مثلا في بلاد المسلمين بالعهد والامان او في بلادهم فماتت امه او مات ابوه مثلا مثلا آآ وهو طفل - 00:18:14ضَ

لم يبلغ او مات ابوه وهو حامل. فالصواب انه يحكم له باحكام الكفار فيما يتعلق باحكام الدنيا. نعم. في في الارث وفي كذلك وكذلك في مسألة الصلاة عليه ودفنه و جميع الاحكام الاخرى هذا هو ولهذا ذكر ابن القيم هذه المسألة رحمه الله في احكام - 00:18:37ضَ

ذمة وذكر ما معناه ان هذا كالاجماع المتيقن في هذه المسألة في هذه المسألة وان من خالف قوله ضعيف ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وانهم كانوا ينتزعون اطفال اليهود والنصارى منهم اذا مات احد ابويهم. والا لو كان الحكم يثبت - 00:18:58ضَ

يثبت اسلامه مثلا موت احد ابويه لكان هذا من اظهر الامور في انتزاعه منهم لانهم لا ولاية لهم عليه من باب اولى اذا كان حمل لكن فيما يتعلق باسلامه فيما يتعلق باسلامه هذا امر اخر والصحيح في اطفال - 00:19:18ضَ

في اطفال الكفار قولان في المسألة اما انهم يختبرون كما ورد في حديث الاسود بن سرير وحديث ابي هريرة وحديث معاذ وحديث انس رضي الله عنه اربعة وردت في هذا الباب اجودها حديث هريرة في اختبارهم. والقول الثاني انهم مسلمون وانهم الى الجنة - 00:19:35ضَ

القول اقوى ويسنده حديث الاسراء في قصة النبي عليه الصلاة لما اسري به لما رأى الاطفال اطفال اطفال قال وارى اولاد المشركين اه عن يمينه وان وان اولاد المشركين معهم. والمسألة هذي محل بحث لانه سئل النبي عنه في الصحيحين في حديث هريرة عن ابن عباس لما قال - 00:19:55ضَ

لما كل لما قال كل مولود ان يدعى فأبوه ادنى رسولا ثم قيل فأولاد الكفار قال الله اعلم بما كانوا عاملون كثير قال انه يوكل امرهم اليه سبحانه وتعالى ويقول اعلم بما كانوا عنه. المقصود انه ان امر الفطرة مثل ما تقدم احكام الاخرة حكم اخر. نعم. احسن الله اليك في - 00:20:16ضَ

الحاشية ذكر من احكام المسألة اخراج الفطرة عن الحمل وهي مستحبة. هذي مسألة اخراج الفطرة هذي يروى عن عثمان رضي الله عنه وعن يروى عن عثمان وقالوا انها مستحبة نعم. احسن الله اليك - 00:20:36ضَ

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني الاحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق. نعم الاحكام النوع الثاني احكام الثابتة للحمل في نفسه الملك هادي احكام متعلقة بالحمل نفسه - 00:20:53ضَ

وهو كونه يملك الحمل يملك من ذلك الميراث وان سبق تقدم معنا انه يعزل له الميراث وانه يثبت له الملك لكن مثل ما تقدم مثل ما تقدم معنا انه من خرج حيا تبينا ثبوت الحكم - 00:21:11ضَ

وهو ثبوت الارث له. ان خرج ميتا لم يثبت له شيء. هذا في مسألة الملك. والتملك كونه مثلا آآ يتملك مثلا بالوصية يعني انه اه لو اراد اوصى انسان للحمل فالحمل حمل يصح الوصية له وهذا قول اهل العلم قاطبة - 00:21:31ضَ

يصح ان يوصى للحمل. يوصى للحمل وتقدم معنا ان الحمل يوصى له وتصح الوصية له ولانه اذا صح وبعض المسائل تقدمت انه اذا صح ايضا الارث لانه اذا صح الارث فان الوصية من باب اولى آآ من جهة انها اوسع لكن هذا من جهة انه له تملك بهذه - 00:21:54ضَ

يعني لمن اوصى ان يملكه ذلك. اما مسألة الفرق بينهما ان الارث يعني سبب قهري معنى انه داخل على الورثة بدون اختيارهم. بخلاف الوصية فانها تثبت الا بتمليك الموصي. كذلك العتق معناه انه يعتق مثلا الحمل في نفسه - 00:22:20ضَ

يعتق الحمل في نفسه او يعتق يعتق مثلا امه مع الحمل. او يعتقها دون الحمل على خلاف هذا. لكنه من حيث الجملة يثبت فيه اه العتق نعم وعتق وحكم باسلام - 00:22:40ضَ

كذلك وحكم باسلام مثل ما تقدم سبق الحكم باسلام بمعنى انه يحكم باسلامه مثلا آآ ولد النصرانية من المسلم يحكم باسلامه مثل ما تقدم. وهذا محل اتفاق من اهل العلم - 00:22:57ضَ

واستلحاق نسب ونفيه؟ نعم كذلك ايضا استلحاق النسب وانا في استلحاق النسب بمعنى انه يصح آآ استلحاق النسب للحمل الي للحمل في مثلا ولد القمح مثلا او انهما اذا كان حملا من امرأته مثلا ورماها بالزنا واستلحق مثلا - 00:23:16ضَ

حملها منه مثلا آآ في بعض الاحوال او في بعض الاحوال التي مثلا آآ يعني في اولاد الامام مثلا نسبهم من ذلك ايضا لو انه نفاه ثم بعد ذلك رجع وابطل قوله واستلحق نسبه واكذب نفسه في ذلك ثم - 00:23:40ضَ

ثبت عليهم موجب ذلك ان كان رماها مثلا بالزنا ثم رجع. على تفصيل في هذه المسائل. لكن من حيث الجملة انه يصح استلحاق النسب ونفيه. كذلك ايضا نفي الحمل. نفي الحمل له ان ينفيه على خلاف. بعض اهل العلم يقول ان الحمل لا يصح نفيه. فلو ان رجلا رمى زوجته - 00:24:00ضَ

مثلا بالزنا وهي حامل ثم لعنها ثم لعنها. اه فهل يصح ان ينفي الحمل اه قبل وظعه الى مذهب احد القولين مذهب احمد رحمه الله قول ابن حنيفة لا يصح نفي الحمل قالوا لان ما يدري يمكن يقولون احتمال انه انتفاخ في البطن او ريح او كذا - 00:24:20ضَ

اشياء قالوا احتمال انها ما يصح. فلهذا لا يثبت نفيه حتى يرتظع. واذا وضعت فانه ينفيه. القول الثامن يصح بل هو المقطوع به. لاننا اثبتنا حكم الحمل في مسائل كثيرة فيما يتعلق مثلا بوجوب النفقة وفيما يتعلق مثلا بتأخير الحدود - 00:24:42ضَ

قصاص ووجوب الغرة وما اشبه ذلك واباحة الفطر لها. والنفقة لها امور كثيرة تتعلق بمسألة تتعلق ها تتعلق بالحمل فهذه اشياء ثابتة له واذا كان ولهذا قال بعضهم يصح نفيه حتى ولو لم - 00:25:01ضَ

ولو لم يذكروا حال الحمل والله اعلم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على هذا البيان واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتكم احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية. مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب - 00:25:21ضَ

في تجريد اصول قواعد ابن رجب الشكر الجزيل له والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك واخيرا تقبلوا تحيات اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم - 00:25:42ضَ

ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:00ضَ