شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [59] | القاعدة الرابعة والثمانون، والقاعدة الخامسة والثمانون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم. في مستهل برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل - 00:00:00ضَ
للطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب لفضيلة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وقد كنا توقفنا في الحلقة الماضية في الحديث في القاعدة الرابعة والثمانين عند قول المؤلف في النوع الثاني من الاحكام الثابتة للحمل في نفسه - 00:00:30ضَ
قوله واستلحاق نسب ونفيه نعم مثل ما الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. كما تقدم في الدرس وهو انه او من الاحكام المتعلقة بالحمل استلحاق نسب ونفي. ومن ذلك ايضا استلحاق الولد واستلحاق الولد. معنى انه - 00:00:53ضَ
ان يستلحقه في حال الحامل وله ان يستلحقه ايضا بعد ذلك. وهو بعضهم يسمونه استلحاق وبعضهم يسميه اقرار نسميه استلحاق وبعضهم يسميه يقرأ والمعنى واحد اقراره بالنسب او استلحاقه آآ للحامل او استلحاقه له ومن ذلك ما تقدم لو - 00:01:19ضَ
واستلحقه بعد ذلك ايضا بعد وضعه لكن يشترط في استلحاق استلحاقه بعد استلحاقه بعد وضع الشروط منها ان يكون المقر به المقر بنسبه مجهول النسب غير معروف النسب لانه اذا كان معروف النسب فهو لمن - 00:01:37ضَ
لمن نشبه له لا يمكن ان ينازع. الامر الثاني من شروط الا ينازعه احد فلو انه ادعى نسب هذا الولد من ذكر او انثى ثم نزعه انسان وقال لا هذا النسب لي او هذا الولد لي فانه آآ - 00:01:58ضَ
لا يثبت الا يبينه او يرى القافه آآ التي تفصل في مثل في ثبوت النسب. ومن ذلك ان يمكن ان يمكن ذلك ان يكون ادعائه ممكن مثل انسان يدعي نسب انسان كبير نسب انسان كبير - 00:02:14ضَ
قلنا كم عمره؟ قلنا كم عمرك؟ قال هذا الانسان انا عمري اه ثلاثين سنة واللي يدعيه عمره عشرين سنة. هذا لا يمكن يعني هذا مستحيل انه يدعي مثلا نسب الانسان هو اكبر منه - 00:02:33ضَ
وهذا واضح الامر الرابع الامر الرابع ان يكون المقر به لا قول له قوله مثل المجنون والصبي مثل مجنون والصبي الا اذا اقر له بذلك الا اذا اقر له بذلك - 00:02:46ضَ
في هذه الحال يثبت النسب بهذه الشروط. ومن ذلك ما تقدم نفيه وتقدم ذكر النفي وانه على الصحيح يثبت نفيه في حال الحمل على الصحيح. خلافا لمن قال انه لا يثبت نفي. بل قال اختار بعض العلماء انه - 00:03:07ضَ
لم يثبت نفيو الحمل بمجرد اللعن. وقالوا هذا هو اللي دلت عليه الادلة. وقال انه عليه الصلاة والسلام لما لعن في قصة هلال ابن امية لما لعن ذلك الرجل لعن امرأته لم لم ينفي الحمل - 00:03:25ضَ
بل ولم يقع في نفس اللعان نفي له والنبي عليه الصلاة والسلام ووقع نفيه بمجرد اللعان وهذا اختاره ابو بكر عبد العزيز من الحنابلة وقال ان من الادلة تدل على انه يثبت نفيه بمجرد اللعان وقالوا ان النبي عليه السلام دلل عليه بقوله قال انظروا - 00:03:40ضَ
فان جاءت به احيمر ذكر صفات عليه قال يعني سابق الاليتين خدلج الساقين فهو الذي رمت بمن جاءت وين جاءت به كذا وكذا فهو له وان جاءت به على ذلك فهو على النعت المكروه فهو لفلان. فهو لفلان - 00:04:00ضَ
وقال علي ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شأن. اه فجعل اه يعني جعل الامر معلق يعني دل على ان انتفاءه كان بمجرد اللعان فيما يظهر. ولهذا كان الاظهر اه انه - 00:04:20ضَ
تفي بانتفاء هذا بلا اشكال. ينتفي اذا نفاه في حال الحمل. وقولهم ان الحمل ربما يكون اتفاق. هذا قول ليس بصحيح. لان الحمل كما تقدم له امر تدل عليه وتوضحه. ولهذا ثبتت له احكام كثيرة كما تقدم في القاعدة. نعم. احسن الله اليك في زماننا هذا - 00:04:40ضَ
يلحقون النسب فيما بما يسمى بالبصمة الوراثية فهل هذه لها اعتبار من الناحية الشرعية؟ احسن الله اليكم هذا هذي هذي اللي يظهر والله اعلم انها حتى الان ليست موضع تحقق اصلا. نعم. حتى هذي اللي ما يدعون نصب ليست موضع تحقق حتى عند مجرد يعني ظن - 00:05:00ضَ
ولم تصل فيما يظهر الى درجة اليقين والاشتباه فيها كثير. نعم. ثم امر النسب امر لا امر شدد فيه الشارع. نعم. شدد في بعض المواضع وثم ان في مثل هذه الامور جعله خاضعا لمثل هذه الامور يفضي الى فساد وشر والشارع يتوق الى ثبوت النسب بادب - 00:05:19ضَ
لا شيء بادنى شيء ثم هذه الامور ربما تورث الشكوك ربما تورث اوهام في في حال الاختلاف ثم من يعني ما الذي يدريه عن اه يعني عن عن يعني عن تحقق هذه الاشياء وعن صحتها. نعم. فالمقصود ان ان الاظهر - 00:05:43ضَ
ان ان ثبوت النسب لا يثبت الا بما دلت عليه الادلة التي يعني جاء بها الشرع وما سوى وما سوى ذلك مجرد ظنون ثم الشارع كما تقدم يتوق الى ثبوت النسب - 00:06:02ضَ
ولهذا شدد في امر آآ القذف تشديد عظيم ولهذا يعني لم يذكروا حاله يعني ومسألة ثبوت الزنا شدد فيه وامور كثيرة تبين ان هذه الامور مبنية على الستر وعلى اه ان الامور تجرى على الظاهر. فالمقصود ان هذه فيما يظهر لا يثبت بها هذا الحكم لكن ربما تكون قرائن - 00:06:16ضَ
في بعض الامور وبعض القضايا حينما تكون قضايا جنائية وامور جنائية قد تكون قرائن يستأنس بها لكن لا تكون موضعا للحكم والبت والفصل في القضاء جاء بنص جاء بها النص - 00:06:42ضَ
يعني ثم القيافة وصف ظاهر وصف ظاهر اما هذه الوصفة وصف خفي والشارع لا يغلق على على الاوصاف الخفية. يعلق على اوصافه الظاهرة. ولهذا القيافة كثير من الناس يعرفها يعرفها تبني على يعني ربما لا شك ان بعض الناس قد يكون حظه منها اوفر - 00:07:00ضَ
وربما بعض الناس عرف احيانا الشبه آآ بمجرد ظهوره فهي مبنية على امور ظاهرة اما البصمة هذي مبنية على امور خفية مبنية على على اجهزة واشياء اه تحتمل فلهذا لم يعلق بها اه لم يعلق بها الشارع مثل هذه الاحكام. نعم. احسن الله اليك فيما يتعلق بالحمل الكاذب - 00:07:21ضَ
ان قد نرى في واقعنا احسن الله اليك كثير من النساء قد يكون لها كثير من اعراض الحمل. وبعد ذلك يتبين انه ليس بحمل احسن الله اليك مسألة الحمل الكاذب واردة - 00:07:42ضَ
يعني اه ما يخالف المقصود المقصود انه ان الشارع نعم. يثبت الاحكام على الحمل. فلو ان امرأة مثلا الفقهاء ذكروا هذا الحكم. وهو ما اذا ارتابت المرأة. نعم. لا تدري هل هي حامل او ليست بحامل. هل تعتد مثلا بالاقراع او تعتد بالحمد؟ يقول العلماء - 00:07:57ضَ
عليها ان تنظر وحتى ولهذا لو كانت مثلا لو انها اعتدت ثلاث حيض ثم حصل عندها ريبة لا تدري نعم هل هي حامل تنتظر حتى يتبين هذا الامر لانها ان كانت حامل تبين ان عدتها بالوضع وانها ربما خرج معها الدم - 00:08:20ضَ
كان معها في حال حاملها فاذا ارتابت لابد من اليقين لا بد من التبين حتى وعلى هذا يتبين هل هو حمل صحيح او غير صحيح. نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وضمان ونفقة وهذا النوع هو مراد من حكى الخلاف. نعم - 00:08:42ضَ
هذه المسائل يعني فيما يتعلق هو مراد من حكى الخلاف. معنى مسألة ثبوت الملك بالميراث مثلا الخلاف. فيه مثلا هو الخلاف في احكام مثلا ليس الخلاف مثلا في اصل لكن خلاف فيه مثلا وفيه احكامه ماذا ماذا متى يثبت له مثلا هل هو مثلا آآ مثلا نصيب ذكر نصيب ذكر - 00:09:02ضَ
وان نصيب انثى نصيب انثى وان نصيب ذكر وانثى نصيب اكثر مثلا من من توأم مثلا اه من هذه الامور وكذلك ما يتعلق الوصية واحكام وصية واه وما اشبه ذلك احكامه والحكم بالاسلام. هذه الامور التي حصل فيها الخلاف في هذا هو الذي جرى الخلاف في - 00:09:22ضَ
مثل هذه الاحكام ومن ذلك ايضا الظمان والنفقة مثل ما تقدم ظمان دية يعني مثل دية الغرة مثلا هل مثلا تكون الغرة مثلا تثبت واحدة ولو كان مثلا اكثر مثلا من جنين - 00:09:42ضَ
او انه يكون لكل جنين غرة مثلا اه وكذلك ايضا فيما يتعلق بظمانه مثلا هل هو بمجرد خروجه علاقة كما قال المالكية او مثلا لابد ان يكون مضغة ويتخلق. كذلك ايضا جنين الدابة مثلا جنين الدابة بماذا يضمن؟ هل هو يضمن مثلا - 00:10:00ضَ
هل يضمن بعشر قيمة امه مثلا؟ او يضمن مثلا بما نقصها؟ بمعنى لو ان الانسان اعتدى على شاة انسان على شاة انسان في بطنها ثم اسقطته فاسقطته ففي هذه الحال - 00:10:20ضَ
بماذا يظمن بماذا يظمن هذا الحمل؟ هل يظمن مثلا اذا ما سقط ميتا؟ هل يظمن مثلا بعشر قيمة امه نزل منزلة الغرة وانه كما قلنا ان الغرة عشر دية امة كذلك ايضا الحمل في البهائم آآ عشر قيمة - 00:10:35ضَ
او انه يضمن بما نقص وهذا هو الاظهر واصح انه يضمن بما نقص يعني كوننا نلحق حمل البهائم بحمل المرأة قياس موضع نظر ولا دليل في المسألة والاظهر في مثل هذه الحالة انه يظمن بما نقص - 00:10:55ضَ
امه بما نقص امه كذلك مسألة النفقة واحكام النفقة واذا كانت مثلا الام الحام مثلا امة فان نفقتها على سيدها نفقتها على سيدها تجمع هذا النوع هو مراد من حكى الخلاف بخلاف الاحكام المتفق عليها - 00:11:11ضَ
فهذه مثل ما تقدم ليست داخلة في هذه القاعدة. نعم. انتهت حفظكم الله تعالى القاعدة الرابعة والثمانون ونبتدأ بالقاعدة الخامسة والثمانين. نعم الحقوق القاعدة الخامسة والثمانون الحقوق خمسة انواع احدها حق ملك كحق السيد في مال المكاتب. نعم - 00:11:31ضَ
هذه القاعدة في الحقوق يبين ان الشريعة فصلت ميزت الحقوق وان الحقوق مختلفة منها حقوق متمكنة المتمكنة اتم التمكن ومنها حقوق ما هي اقل تمكن وحقوق ملك وحقوق انتفاع وحقوق اختصاص كما سيأتي وحقوق تعلق - 00:11:54ضَ
لاستيفاء حق مثلا واعظم الحقوق حق الملك. حق الملك هذا لا هو ليس ملك ليس هو الكلام ان من ليس ملكا انما هو حق من حقوق الملك. يعني يعني انه له ملك ذلك له ملك - 00:12:20ضَ
كحق السيد في مال كاتب فالسيد اذا كاتب سيدة له ان يكاتب سيدة فاذا كاتب سيده على اه مال معين قال كاتبتك مثلا بمئة الف تدفع كل شهر مثلا عشرة الاف - 00:12:38ضَ
فان فانه يملك مال المكاتب. يملك مال المكاتب. فهو حق ملك لا ينازع فيه احد. نعم. مال القن مستأنف يا شيخ ولا نعم المسألة الجريدة نعم وما ومال القن اذا قلنا يملك بالتمليك. نعم - 00:12:57ضَ
ومال القن. كذلك القن هو المملوك الخالص الملوك الخالص الذي يعني كله رقيق. كله رقيق ليس فيه شيء حر. آآ اذا قلنا يملك بالتمليك معنى انه اذا هذي مسألة اختلف العلماء فيها وهو المملوك هل يملك بالتمليك - 00:13:16ضَ
ذهب بعض العلماء الى انه يملك. فاذا ملكه سيده ملك. وعليه ترتب الاحكام من مثلا انه له ان يبيع في هذا المال ويشتري وتجب زكاة الفطر عليه مثلا وهل تجب عليه الزكاة ما هي اذا حال الحول اذا ملأ - 00:13:36ضَ
وهل وكذلك اذا وجب عليه كفارة مثلا؟ اه اذا وجب عليه كفارة وكان فيها عتق فانه يعتق لانه يملك المال. كذلك اذا وجدوا عليه كفارات مثلا في الحج وحج مثلا وكان فيه مثلا اطعام او كان فيه مثلا نسك مثلا وفيه الصيام - 00:13:52ضَ
يقولها فدية من صيام او صدقة او نسك في فيديو من صيام او صدقة او نسك مخير فهل في هذه الحال له ان يشتري شاة ويذبحها او له ان يطعم ستة مساكين يكون مسكين نصف صاع مثلا او ان الواجب عليه الصوم لانه لا يملك فاذا قلنا يملك نقول له ان يطعم لانه - 00:14:11ضَ
له ان يذبح شاة وان يذبح شاة. كذلك ايضا وجوب مثلا النسك عليه في هذه التمتع والقران اذا قلنا يملك فان يجب عليه ان يذبح شاة تمتع شاة القران وان قلنا لا يملك شو الواجب عليه - 00:14:31ضَ
اذا الواجب عليه الصيام. الواجب عليه الصيام. اذا استطاع يصوم عشرة ايام. اه هذي امور مترتبة على قولنا انه يملك فان قلنا انه يملك ايش معنى التمليك؟ يعني بتمليك سيده له. فسيده له حق. استيلاء واخذ - 00:14:45ضَ
هذا المال لانه ما له وربما ملكه اياه وربما راجع فيه وما يمتنع ارثه لمانع التركة المستغرقة بالدين على رواية. نعم. كذلك ايضا التركة المستغرقة بالدين على رواية. لو كان لو توفي انسان مثلا - 00:15:05ضَ
وخلفه الشركة مئة الف ريال وعليه دين مئة الف ريال مثلا في هذه الحال هل نقول ان للغرماء حق التملك في هذا الدين ويمنعون انتقال التركة الى من؟ الى الورثة. هذي مسألة فيها خلاف طويل. هل هل دين ينتقل مثلا - 00:15:24ضَ
يكون مثلا في في ذمة الورثة او ينتقد او مثلا او يكون مثلا في عين المال او يكون بعين المال اه هذي مسألة فيها خلاف. فعلى هذا اذا قلنا مثلا انه يكون في مال الميت ويكون هم مطالبين الميت اصلا ثم انتقل الى المال - 00:15:47ضَ
فان لهم حق التسلط على هذا المال ولهم حق التملك. حق التملك ولهذا قال على رواية لان القول الثاني ان ان الورثة ان باتت مخيرون وعلى هذا لهم ان يأخذوا هذا المال وينقلوا الدين الى ذممهم له ان ينقلوا الدين الى اليوم. وهذه مسألة فيها تفصيل والصحيح مثل - 00:16:06ضَ
لهذا انه ان كان ان كانت التركة ان قد ان كان الدين قد ظبط وظمن برهن من المحرج برهن محرز او او ضامن مليء فان في هذه الحالة فانه لا يكون في التركة - 00:16:28ضَ
وتكون التركة موروثة للورثة ولانه لا ضياع عليهم ولا خوف عليهم. وان كانت التركة غير مظمومة وان كان الدين غير مظمون وليس فيه رهن محرز مثلا او ظامن او ولم يضمنها الورثة ولم يثبت ذلك في هذه الحالة لهم حق الاستيلاء عليها وحق التملك فالتفصيل في هذا هو الاولى والاقرب نعم - 00:16:48ضَ
وكالمحرم اذا مات موروثه وفي ملكه صيد على احد الوجهين نعم اذا مات انسان آآ اذا مات انسان وورثه محرم ورثه محرم وفي ملكه وفي وفي ملك الميت صيد منع ان المحرم لا يجوز له الصيد. اليس كذلك - 00:17:11ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام لما اهدى له الصعب من جثامة قال رد عليه وش قال المحرم لا يصيد ولهذا اختلفوا هل له ان يشتري مش يبيع الصيد ويشتري يشتري الصيد او هل له ان ان يقبل اه بيعها هذا؟ والاكثر على انه ليس له ذلك كما ان - 00:17:37ضَ
النبي اذا كان لم يقبل الهدية فكذلك ايضا ليس له ان يقبله بالبيع. لكن كلامنا فيما يتعلق المصنف لما ذكر الارث وقال على احد الوجهين لان الارث ملك قهري فاذا قلنا مثلا ان المحرم لو مات لو مات انسان مثلا - 00:18:03ضَ
وعند الصيد عنده طيور وعنده الصيود محرم حتى لو ما بعدت احلى من احرامه اراد يأخذ الصيد الان يستولي عليه على هدوئتين يقول لا ليس لك ان تجعله تحت يدك المشاهدة. وبل ليس لك انت - 00:18:25ضَ
تتملك يعني الان هل هذا في الحقيقة هل المحرم يدخل في القسم الاول وله حق الملك او يدخل في القسم الثاني ولا حق التملك المصنف رحمه الله جعله من القسم الاول لان - 00:18:45ضَ
جعلوا من القسم الاول بمعنى ان الملك ان الارث ملك قهري. ويدخل الصيد في ملكه ولو كان محرما للصيد ملكه ولو كان محرما لانه ماذا؟ من قهري بخلاف من اراد ان يشتري صيد - 00:19:01ضَ
فان المشروع ان جمهورا ليس له ذلك. مع ان فيه خلاف قالوا بان ملك اختياري والمحرم ليس له ان يشتري الصيد كما انه ليس له ان يقبله هدية او عطية - 00:19:17ضَ
كذلك ليس له ان يقبله آآ عن طريق البيع. لكن اذا جاه عن طريق الملك القهري. هل له ذلك؟ او ليس له ذلك؟ على ولا ينقل على حد الوجهين؟ فاذا - 00:19:27ضَ
يقولن ان له ان يقبله لانه ملك قهري فيدخل في القسم الاول حق الملك وله ملكه ذلك. وينقلن ان ليس له ذلك يكون قسم من القسم الثاني وهو حق التملك فليس له ان يملكنا لكن له ماذا - 00:19:37ضَ
ان يتملكوا متى متى يتملك؟ ومتى يتملكه بعد حله من احرامه. بعد حله من احرامه له فيبقى له حق التملك ولكن ليس له حق الملك. لانه محرم لهذا على احد الوجهين. نعم. نعم - 00:19:53ضَ
والثاني حق تملك كحق الاب في مال ولده. نعم. والقسم الثاني حق التملك حق التملك اقل من حق الملك لان حق التملك لا بد فيه من النية والقصد ولهذا قلنا في مسألة المحرم - 00:20:09ضَ
على احد الوجهين ليس لك ان تتملكه لكن لك نية التملك بعد التحلل فالقسم الثاني انه لابد من النية مثل تملك الاب في مال ولده ولو اراد يتصرف نقول لابد لك ان ان تنوي دخوله في ملكك - 00:20:26ضَ
ولا تتصرف الان وهو مقبوض مثلا ما له مثلا يتصرف مثلا في مال الابن قبضه ولم ولم يحزه فاذا كان لما يحزه مثلا ربما ترتب على تصرفه ظرر من جهة انه اه قد لا لا يتمكن من - 00:20:44ضَ
مثلا فالمقصود انه اذا نوى ذلك و دخل تحت تصرفه فان له آآ له له الملك له ان يملكه ومعلوم آآ تسلط الاب على مال ولده. على الصحيح هذا هو قوله. هذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله. واستدلوا بحديث جيد انت ومالك لابيك - 00:21:05ضَ
والجمهور على انه ليس له ذلك. ليس له ذلك الا من حاجة. والمذهب يقولون انه له ان يتملك سواء احتاج ام لم يحتج. اما اه وكذلك ايضا هم قالوا ذلك ايضا بشرط الا يكون فيه ظرر. نعم. الا يكون فيه ظرر. ولم يشترطوا حاجة الاب. اما الجمهور فاشترطوا حاجة - 00:21:25ضَ
الاباء في ذلك واستدلوا بعموم الادلة في تحريم الاموال آآ وان الانسان يتصرف في مال لكن هذا مثل ما تقدم من باب الخاص والعام وان الاب له خصوصية في التصرف في مالي اه ولده اه لكن كما تقدم لا يكون على وجه فيه ظرر - 00:21:45ضَ
على الولد او يكون فيه محاباة مثل يأخذ هذا المال ويعطيه ولدا اخر. فعلى هذا له حق التملك بمعنى انه ينوي ذلك ويدخل في اه وبهذا يثبت له ذلك. نعم. نعم - 00:22:05ضَ
وحق القادر للعقد اذا وجب له. نعم. كذلك حق القابل للعقد اذا وجب له. بمعنى لو ان انسان باع شيئا قال بعتك هذا البيت او هذه السيارة الان القابل له له ان يوجب. يقول قبلت - 00:22:20ضَ
فهو له له الان له حق القبول وهذا القبول يثبت به التملك يثبت به التملك لان العقد ايجاب وقبول. نعم وحق العاقد في عقد يملك فسخه ليعيد ما خرج عنه الى ملكه - 00:22:38ضَ
مع ان في هذا شائبة من حق الملك. مع ان في هذا مع ان في هذا شائبة من حق الملك. نعم. حق وكذلك حق حق العاقد في عقد يملك فسخه - 00:22:56ضَ
لو ان الانسان مثلا هذا الكتاب واشترط الخيار الخيار ثلاث ايام والمشتري ما له خيار الان العاقد الذي باع هل الان يملك الفسخ ولا ما يملك الفسخ لانه اشترط ماذا - 00:23:10ضَ
الخيار اشتراط الخيار لا يملك لكن المشتري ليس له خيار او كان الخيار مثلا للمشتري. لكن يفرظ في حق العاقد لان ملكه في الاصل باقي فاذا باع هذا الكتاب مثلا - 00:23:30ضَ
وقال لي الخيار ثلاثة ايام في هذه الحالة نقول لك ان تفسخه يعيد ما خرج عنه الى ملكه لان لماذا قال ما خرج عنه كيف انه خرج الان سبق معنا - 00:23:47ضَ
ان الى الحين من حينها ومن هذي هذي مسألة ايظا لكن ايظا مسألة اخرى وهي ان المبيع ينتقل في الخيار الى المشتري ولهذا قالوا ان له نماءة على خلاف في مسألة النماء. العين المبيعة تنتقل في عقد في الخيار - 00:24:06ضَ
الخيار الى من؟ الى المشتري وفي هذا خلاف منهم من قال لا ينتقد منهم من قال انه آآ ملك مراعى منظر لكن المصنف رحمه الله جرى هنا على مشهور هنا في المذهب لانه في الحقيقة ان خرج. بمجرد العقد خرج ولو كان له خيار - 00:24:31ضَ
ولو كان له خير. ولهذا يكون نماءه للمشتري في هذه الحال له ان يفسخ اذا فسخ يرجع الملك الى العاقد الى البايع قال مع ان في هذا شائبة من حق - 00:24:50ضَ
الملك يعني يقول هذا في الحقيقة مهو بتملك هذا ملك لماذا؟ لانه في الحقيقة البائع ما اجرى شيء هو في الحقيقة لا زال على ملكه لانه عقد عقدا معلق على شرط - 00:25:06ضَ
فهو فهو في كأنه لم يخرج وله حق الرجوع فيه لكن في الحقيقة حينما تنظر الى انه لابد من الفسخ يكون باب حق التملك في الحقيقة ولهذا لو كان في لو كان في الشائبة من حق الملك - 00:25:23ضَ
لو كان في شيء ما تم العقد بمجرد انقضاء الخيار. لابد ان يكون هناك انشاء لكن في الحقيقة يكفي ثبوت الملك بمجرد انتهاء مدة الخيار ولو لم يجري من العاقد اي شيء - 00:25:41ضَ
ولهذا ولهذا نقول ولهذا نقول اه الاظهر والله اعلم في هذه في هذه المسألة انه اه من باب حق التملك لانه لا بد لانه لا له ان يفسخ العقد ولابد ان يبين ذلك للمشتري حتى يبين الفسخ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:25:58ضَ
احسن الله اليكم ان رأيتم يا شيخ ان نكتفي بهذا ان نتمم الكلام في القاعدة الخامسة والثمانين في الحلقة المقبلة احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب - 00:26:20ضَ
في تجريد اصول قواعد ابن رجب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته ان يمتعنا بعلمه وان يمد في عمره على طاعته. والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك - 00:26:39ضَ
وفي الختام تقبلوا تحيات اخي مهندس الصوت يحيى عبد الله الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:58ضَ