شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [62] | القاعدة الخامسة والثمانون، والقاعدة السادسة والثمانون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الاسبوعي. شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:00:00ضَ
في اصول قواعد ابن رجب للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه ومعنا فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل كالمعتاد. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه على ما قدم ويقدم. فحياكم الله فضيلة الشيخ - 00:00:32ضَ
حياكم الله وبارك الله فيكم حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظكم الله قد توقفنا عند كلام المؤلف في انواع الحقوق وتوقفنا عند الحق الرابع وهو حق الاختصاص وقد ذكر فيه امثلة. نعم. فقال اه من الامثلة ذكر - 00:00:48ضَ
المباح والادهان وجلد الميتة المدبوغ ثم قال ومرافق الاسواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها فالسابق اليها احق. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:07ضَ
اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يكن من الهداة المهتدين بمنه وكرمه. امين هذه القاعدة في الحقوق كما تقدم وهذا الحق في حق وهذه الامثلة في حق الاختصاص. نعم. تقدم بعض الامثلة منها - 00:01:28ضَ
والمراد بحق الاختصاص هو الذي يختص به الانسان دون غيره ولا يملك احد مزاحمته فيه ولا يقبل كما يقول المصنف نحن لا يقبل النقل ولا المعاوظة. نعم. انما يختص به - 00:01:48ضَ
ما دام ينتفع به ثم ربما انتقل هذا الحق الى غيره. ومنها مرافق قال ومنها ومرافق الاخشواق المتسعة التي يجوز البيع والشراء فيها. في السابق اليها احق من غيره فاذا كان في الاسواق مكان - 00:02:04ضَ
يتسع للبيع والشراء فان لمن اراد ان يبيع فيها وان يشتري لا لا بأس بذلك. نعم. اذا سبق غيره اليه. لكن كما قال المصنف رحمه الله لا بد ان تكون اسواق متسعة. بمعنى انه لا يكون في مكان يضيق على غيره من اصحاب - 00:02:24ضَ
او ان يبيع مثلا في مكان هو مملوك لغيره. بمعنى انه يكون فناء لصاحب السوق لصاحب الدكان مثلا فيترتب عليه ظرر انما في المرافق التي لا ضرر فيها وهي الغالب في الاسواق المتسعة. فهل يجوز لمن اراد ان يبيع في ان يبيع وان يشتري - 00:02:42ضَ
ان يبيع فيها ويكون احق من غيره ثم الصحيح انه انه احق من غيره بمجرد السبق بمجرد ولا يشترط مثلا ان يقطع هذا الشيء او ان يخص بغيره اذا سبق غيره الى هذا فانه احق من غيره ولا يجوز لغيره ان يقيم - 00:03:03ضَ
منه ما دام فيه. نعم. الا اذا كان مثلا البيع فيها يترتب عليه مثلا نزاع وخصومة وفي هذه الحالة ونظمت الامور وجعل مثلا البيع فيها يكون لمن اقطع هذا في هذه الحالة لا يكون له الحق حتى يقطع. لكن - 00:03:21ضَ
ينبغي ان يفرغ في السابق ان كان السابق اليها سبق اه باع فيها واشترى بمجرد السبق الى اقطاع فان هذا له حق البيع والشراء ما دام سلعه فيها او قماشه فيه - 00:03:42ضَ
او ما يبيعوه فاذا انتقل من هذا المكان او نقل متاعه فليس له حق فانه ينتقل الحق منه ويكون لغيره ممن يسبقه اما اذا كان هذا المكان الذي الذي سبق اليه قد سبق اليه باقطاع اقطع له من الجهة المسؤولة من البلدية مثلا - 00:04:00ضَ
او يعني بتنظيم من الولاية والحكومة مثلا ولاة الامر نظموا هذا وجعلوا مثلا الاقطاع يكون مرتبا واقطع هذا الشخص هذه المكان وجعلنا مظلة فيها واختص وعين مثلا باسمه وحدد المكان وعرف انه انها لفلان في هذه الحالة لا يسقط حقه ولا يذهب ولو نقل متاعه - 00:04:20ضَ
ولو مثلا رفع مظلة عون شيء ليس ظل به يريد ان يحفظه. فاذا رجع اليها في يوم اخر فانه احق به من غيره لانه لما اقطع اياه كان حقه متقدما وكان اخص بالانتفاع من غيره فلا يفتات عليه - 00:04:44ضَ
بخلاف ما لو اذا ما اذا كان بيعه بمجرد السبق فان اذا فانه اذا سبق غيره اليه فانه حق قال عليه الصلاة والسلام من مناخ من سبق هناك مسابقة قال من سبق الى ما ما الى ما لم يسبق لي مسلم فهو حقه رواه ابو داود وان كان في سند ما ضعف لكن ما دل عليه من المعنى ثابت من جهة ان هذه حقوق - 00:05:02ضَ
ومرافق والقاعدة في الحقوق والمنافي العامة من سبق اليها فهو احق بها من غيره. ويأتي امثلة ايضا في هذا الباب نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة. نعم. كذلك ايضا الجلوس في المساجد - 00:05:22ضَ
اذا سبق لسان الى الى مكان في المسجد فهو حق من غيره. ولا يجوز ان يقام لعباده لصلاة في قراءة القرآن الاعتكاف وهكذا من سائر انواع العبادات لذكر فانه احق من غيره. ولا يجوز ان يقيم غيره بل - 00:05:42ضَ
بل انه اذا سبق الى مجلس من المجالس فانه احق من غيره ولهذا قال عليه السلام نهى في الحصة هل لا يقيمن احدكم من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا وقال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر - 00:06:01ضَ
اذا سبق اذا جلس في مكانه فهو احق به ما لم يقوم منها هذا معنى الخبر وجاء معناه ايضا عند اهل السنن من حديث اوس بن حذيفة او حذيفة اوس بن حذيفة فيما اظن هذا المعنى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار في انه اذا جلس في مجلسه فهو احق - 00:06:21ضَ
به من غيره ولا يجوز ان يقام. ولا يجوز ان يقام من غيره. الا اذا كان المتقدم في بقائه في هذا المكان تشويش او مثلا غيره اولى لسبب من الاسباب. ففي مسائل في موضع نزاع - 00:06:43ضَ
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اخذ من هذا بعض اهل العلم ان المكان الذي يلي الامام يكون الاحق به هم اولوا الاحلام والنهى ممن ينوبون عن عن الامام لو حصل عذر او ما اشبه ذلك فلو تقدم مثلا انسان لا يحسن التقدم او صبي مثلا لا يحسن - 00:06:58ضَ
التقدم مثلا والصلاة في هذه الحالة قيل انه لا حق له به. وذهب بعض اهل العلم الى العموم وقالوا ان من تقدم فهو احق به. وقد يؤيده ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث من حديث انس - 00:07:18ضَ
الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد كان جالس وعن يمينه اعرابي وعن يمينه الغلام وعن يساره رجل من القوم في وفي اللفظ الاخر جاء بلفظ اخر ايضا وجاء بلفظ ايضا انه انه عين انه ابن عباس انه ابن عباس وان النبي عليه الصلاة والسلام سقيا ماء ولبنا - 00:07:32ضَ
قال آآ اتوثر بنصيبك فقال والله يا رسول الله اؤثر بنصيبي منك احدا وهو جالس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسه من مجالس الذكر ومجالس العلم وهي اعلى مجالس الذكر - 00:07:56ضَ
فكان هو احق من غيره فكذلك يظهر ايضا في عموم المجالس الاخرى مجالس العبادة يشملها لكن روي عن ابي ابن كعب باسناد صحيح رضي الله عنه النسائي وغيره انه ان قيس بن عباد جاء - 00:08:09ضَ
الى المسجد وهو في الصف في الصف الاول فجاءه ابي بن كعب فدخل المسجد والناس قد اقاموا الصلاة يصلون فنظر الصف قد اكتمل ولم يرى يريد ان يكون خلف الامام قال فرأى فرأى قيس ابن عباد فجذبه من الصف اخرجه من الصف - 00:08:26ضَ
ثم دخل مكانه بين كعب قال قيس فلم اعقل صلاتي يعني مما اصابني من جهة انه نزعه من الصف. قال فلما اه سلم قضيت الصلاة قال لي ابن كعب لا يسوءك الله يا ابن اخي - 00:08:47ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكون آآ ان نليه واني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. اه ثم قال اه هلك اصحاب وعقد ورب الكعبة هلك اصحاب العقد ورب ورب الكعبة هلك اصحاب العقد ورب الكعبة يعني يقصد اصحاب الولايات ونحوهم - 00:09:04ضَ
ففي هذا اخذ بعض اهل العلم آآ انه ان انه لا بأس آآ بتأخير مثلا الصبي ونحوه ومنهم من خالف وقالوا ان هذا قول ابي ابن كعب تتأول في مثل هذا الخبر وعموم الادلة تدل على ان من عطن الصلاة واحسنها فان له حق التقدم فلهذا الجالس في المسجد لعبادة - 00:09:26ضَ
نحوها هو اولى من غيره كما تقدم. نعم احسن الله اليك. نعم. اه في وقتنا نرى بعض الصبية الصغار يتسابقون الى ان يكونوا خلف الامام. نعم. فلو ابعدناهم قد يحدث هذا ردة فعل عكسية في انفسهم - 00:09:49ضَ
قد تثبتهم عن المسابقة الى الصفوف الاول خاصة سمعنا في الخبر الذي اوردته حفظك الله ان قيس قال لم اعقل صلاتي ما سحبه. نعم. الا ترى يا شيخ؟ احسن الله اليك انه يترك وسبق قلت ان هذا يروى عن ابن كعب خالفه غيره - 00:10:05ضَ
خاصة اذا كان الصبي والاظهر والله اعلم انه اذا كان الصبي يعقل الصلاة نعم. يظهر والله اعلم انه لا يسحب ولا يؤخذ هذا الاظهر. وذلك تصح امامته. نعم. ولهذا عمرو بن سلمة الجرمي ورظي الله عنه اما قومه وهو ابن ست سنين او سبع سنين كما روى البخاري. لكن نقول - 00:10:25ضَ
انه اذا كان آآ مثلا مربي من اب او مدرس او اخ كبير او والي مثلا على هذا الصبي مثلا يريد ان يربيه على اداء الصلاة يربيه على الحضور الصلاة. وكان هذا الصلب مثلا - 00:10:46ضَ
يحسن الاخذ ممن يربيه فالاظهر والله اعلم انه لا بأس بتقديمه ولا ينبغي جذبه من الصف بل يكون له الحق في مثل هذا خاصة اذا كان القصد القصد تعليمه. ولهذا ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام في في حياته ان المسجد كان يصلي معه الصبية - 00:11:04ضَ
الاظهر في مثل هذا انه اذا كان المقصود التعليم انه لا بأس. نعم الان في الاعتكاف. نعم الان اذا سبق الشخص الى الصف الاول ثم ذهب لينام هل هذا يعتبر عذر - 00:11:23ضَ
انه اذا رجع يكون احق بمجلسه او يكون غيره احق به منه والله اني في في في مسألة اذا سبق اذا كان في مسجد اذا كان في مسجد وهو في هذا المكان يعني جالس في هذا المكان مثلا يصلي. ثم قام لعذر - 00:11:36ضَ
قام لعذر فانه احق من غيره اذا كان يريد الرجوع. نقول الشخص المعتكف والمصلي والجالس على نوعين شخص مثلا خرج من مكانه وهو يريد الرجوع فهذا احق من غيره جاء في الاخبار ما يدل عليه - 00:11:55ضَ
احق به الى ان يرجع. احق ما دام يريد الرجوع. خرج مثلا لقضاء حاجة. خرج لامر من الامور. وان كان لا خرج وهو لا يريد الرجوع فليس له الحق في ذلك - 00:12:13ضَ
بإذن لو ان انسان مثلا كان في الصف مثلا الاول الصف الاول ثم خرج من الصف الاول بغير عذر واثر واثر انسان للتقدم الى الصف شخص يعرفه قد تقدم هذا الشخص سبقه انسان اخر - 00:12:22ضَ
سبق وتقدم هل نقول له اه صاحب المجلس آآ له ان يقدم غيره ولو تقدم من لم يقدمه هو ولا حق له ويكون حق لمن اثره الاظهر والله اعلم انه يسقط حقه بمجرد - 00:12:42ضَ
اه انتقاله بمجرد انتقاله الا اذا كان يريد الرجوع. كذلك اذا كان الانسان مثلا معتكف مثلا وهو في مسجد وفي مكان في المسجد اه لا يضيق على الناس وليس في طريق الناس وهو جالس في هذا المكان لكن انتقل الى مكان اخر يريد ان يرتاح وجالس في هذا المكان الاظهر انه احق من غيرك خاصة اذا كان - 00:13:00ضَ
فيه متاع مثلا في الفراش. اما اذا كان لا يعتكف مرة في هذا المكان ومرة في هذا المكان اه ليس مكانا مخصص مثلا في هذه الحالة ليس له حق اذا انتقل منه سقط منه حقه نعم - 00:13:20ضَ
الصفوف الاولى يا شيخ حتى لو كان في الصف الاول ولو كان في الصف الاول ولو كان في الصف الاول ما دام انه لا يريد يعني ما دام خروجه مع عدم ارادة الرجوع مثلا - 00:13:34ضَ
مكان يجلس فيه مثلا في وقت دون وقت يعني نقول احق بمجلس اذا كان خروج لعذر يعني لولا العذر ما خرج. مثل انسان في الصف الاول يوم الجمعة او مثلا في رمضان في القيام في التراويح ثم خرج لحاجة - 00:13:46ضَ
خرج لي حاجة مثلا عارظة ويريد الجلوس فهو حق من غيره ولا بأس ان يظع شيء يدل على انه له. انه قد يطول لا مسألة مسألة النوم يظهر والله اعلم انها لا لا لان له خارج عن وصف الصلاة. فلو الانسان مثلا جالس في الصف الاول ثم ذهب ينام سقط حقه - 00:14:00ضَ
لانهم ارادوا الرجوع الا بعد النوم نعم. نعم احسن الله اليك. والجلوس في المساجد ونحوها لعبادة او مباح فيكون الجالس احق بمجلسه الى ان يقوم عنه باختياره قاطعا للجلوس اما ان قام لحاجة عارضة ونيته العود فهو احق بمجلسه. نعم وهذا في الحقيقة سبق الاشارة اليه - 00:14:20ضَ
وهو انه احق مجلسه اه الى ان يقوم عنها. يعني هو في الحقيقة له له حقان حق اثناء الجلوس هذا ما احد هذا حق متأكد مقطوع به ولا يجوز ان يقيمه احد. هذا واضح - 00:14:44ضَ
قال تفسحوا وتوسعوا الامر الثاني اذا قام عنه وهو بين امرين اما انه يريد الرجوع او لا يريد الرجوع ان كان يريد الرجوع فهو لكن بشرط ان يكون لحاجة عارضة - 00:14:59ضَ
مثلا يخرج من المسجد يذهب مثلا يزور انسان او يذهب لحاجة غير عارظة او مثلا فهذا يسقط الحق ولكن اذا عرضت له حاجة مثل ما تقدم انسان في معتكف في المسجد وفي هذا المكان ثم ذهب الى بيته لان يأكل للفطر مثلا - 00:15:14ضَ
ياكل الطعام فهو احق به اه حتى يرجع اليه لان القاعدة في في في مثل هذه المجالس انه لا يجوز حجها على وجه يكون فيه تعد وظلم اما اذا كان لا - 00:15:35ضَ
ليس فيه تعد ولا ظلم انما هو جالس في هذا المكان ويعرض له ما يعرض لبني ادم من حاجة للخروج من حاجة مثلا لطعام لحاجة لشراب وما اشبه ذلك في هذه الحالة لا فهو احق به لانه في الحقيقة لو قيل انك لست احق به ربما ضعف عن العبادة. ربما ضعف عن الاعتكاف ربما - 00:15:52ضَ
عن الصلاة في المسجد. لكن اذا اعيد قيل انك احق بهذا المكان هذا مما ينشطه ويعلم انه في هذا المكان. اما اذا اقيم تارة يكون في هذا المكان وتارة في المكان الثاني. تارة في اول مسجد تارة في اخره تارة في وسطه. لا - 00:16:12ضَ
ثم هو مثلا معتكف في المسجد يدخل المسجد لا يدري اين يذهب. مكانه هذا يذهب دون ونقول مثلا لا حق لك فيه بمجرد قيامك من يسقط حقك. لا شك ان هذا - 00:16:30ضَ
ربما يكون فيه ضرر. نعم. عليهم مشقة. وقاعدة الشريعة دفع الظرر في الامور التي تكون ظررا في الامور الدنيوية. فاذا كان هذا يسبب تشويشا عليه في امور العبادة او ضعفا في امور العبادة. وهو في الحقيقة قاصد لتحقيق العبادة. ولم يرد بذلك الا النشاط عليها. فالسبيل الذي يظعفها يمنعه الشر - 00:16:40ضَ
ولهذا نظر نرى مثلا في الاعتكاف نفسه وفي الصوم نرى ان الشارع الحكيم امر سلوك ما هو سبب في قوة الانسان على صومه. نعم. من الطعام من السحور من تأخير السحر ومن التبكير بالفطر وكذلك في الاعتكاف مثلا - 00:17:05ضَ
وفي القيام على وجه لا يكون فيه مشقة. كذلك ايضا في المكان الذي يهيئه له في الاعتكاف لابد ان يكون كذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتكف ضرب له قبة - 00:17:23ضَ
واعتكف فيها عليه الصلاة والسلام وربما خرج منها. ومرة خرج منها عليه الصلاة والسلام مع صفية. خرج يقلبها الى بيتها. عليه الصلاة والسلام وهو ويعود الى المعتكف فالمقصود ان كما قال المصنف رحمه الله ودلت عليه الادلة في انه احق به ما دام انه - 00:17:34ضَ
خروجه لعار كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم ثم ذكر المؤلف النوع الخامس فقال حق التعلق لاستيفاء الحق كحق مرتهن والمجني عليه بالجاني. نعم هذا النوع الخامس هو حق التعلق - 00:17:53ضَ
يعني هذا مجرد حق تعلق وهو اضعف انواع الحقوق. اللي قبله حق اختصاص. هم. له حق اختصاص اللي هو ملك الانتفاع اما هذا مجرد حق التعلق هو له قوة من وجه - 00:18:10ضَ
وفيه ضعف وجه. هو مجرد حق التعلق لاستيفاء الحق. نعم. وهو لا لم يملكها في الحقيقة ولم يملك مثلا هذا الرهن ولم يملك مثل مثلا الجاني الذي جنى عليه مثلا حق المرتهن - 00:18:27ضَ
الرهن نعم. يملك المرتهن او له في له حق وتعلق في الشيء المرهون فالمرهون اش معنى حق التعلق؟ انه لا يجوز التصرف فيه الا باذن المرتحل الا فحقه متعلق بحق المرتهن. فلا يجوز للراهن - 00:18:43ضَ
التصرف في الرهن الا باذن منه. لان حقه متعلق به. وهو متعلق بجميع الرحم. فلو قال الراهن مثلا انا اريد مثلا حقك الان مثلا رهنه دارا قال انت رهنت الدار وحقك مئة الف ريال - 00:19:06ضَ
تساوي مئة الف ريال انا ابيع نصفه نقول لا حقه الان تعلق بها جميعها هو متعلق بكل جزء من فاما ان تفك الحق المتعلق من بالرهن وينفك الرهن ببيعه مثلا واستيفاء الحق منه - 00:19:28ضَ
او بان توفيه مما تشاء كذلك لو جنى مثلا مملوك على انسان حق المجني عليه متعلق بالجان جميعه بالجان جميعه. فاذا بيع فانه يأخذ قدر حقه من الجناية. فلا يتصرف فيه - 00:19:50ضَ
اللي هو مالكه الا بعد استيفاء الحق من الجاني. نعم. نعم. ثم قال وحق الغرماء في التركة. كذلك حق الغرماء في التركة لو مات انسان وعنده يساوي مليون الغرام يطلبون خمس مئة الف ريال - 00:20:14ضَ
ارادوا ان يتصرفوا في الارض ان يبيعوها اقول لا الان الغرماء يطلبونها يطلبون الميت لهم في ماله هذا هذا الدين هذا الدين فقالوا انه حق متعلق بعين التركة. فلا يتصرف فيها الا بعد استيفاء الحق منها. ليس مع ذلك ان الغرم يملكون لا - 00:20:39ضَ
وهذا بالحقيقة مسألة فيها خلاف. نعم. فيما اذا مات المورث هل يبقى الحق في ذمة؟ هل يبقى الحق في ذمة المورث او في الورثة او في عين التركة والحقيقة ذمة كما يقولون ان انخربت - 00:21:03ضَ
نقول ان كان الحق قد وثق برهن محرز او ضامن مليء. نعم. انتهى الامر او ضمن الورثة المال ضمن الورثة المان بان اه اعطوهم رهنا محرز يعني ممكن ان يؤدى من الحق - 00:21:20ضَ
او اه كان هنالك ظامن مليء انتهى الامر انتهى الامر بانه تعلق بهم. انتهى التعلق. ايه. وللورثة ان يتصرفوا في المال. نعم. لان حق حق الورثة الان. هم. اه انقطع - 00:21:47ضَ
من المال. نعم. الموروث او رضي الغرماء بنقل الحق الى ذمم الورثة فلا بأس بذلك. المقصود ان حق الورثة لا يضيع. حق الورثة لا يضيع. وعلى هذا مسائل عاد تتعلق بمسألة فيما اذا - 00:22:03ضَ
التركة وسبقا ان اشرنا الى شيء من هذا. فيما اذا نمت التركة مثلا هل تنمو مثلا على نصيب الورثة؟ او يكون ايضا للغرباء في ذلك لكن قصد المصنف ان في هذا المثال هو حق تعلق الغرماء في التركة وان لهم ان يطالبوا حتى يستوفوا - 00:22:22ضَ
الحق هنا منها نعم. نعم ومال المفلس. كذلك ايضا حق المال المفلس لو ان انسان باع انسان ارض او سيارة ثم بعدما باعه في العشاء المشتري عطني الارض ما عندي شي - 00:22:42ضَ
قال عطني ثمن السيارة. قال والله ما عندي شي انا مفلس. مفلس سبق معنا واشرنا الى هذه وانها مرت معنا في بعض القواعد السابقة. نعم. لكن ذكر هنا من جهة حق التعلق - 00:23:03ضَ
وان البائع وان البائع يتعلق حقه بمال مفلس ومن ذلك انه اذا باعه اراد او باعه سيارة ولم يقضي من ثمنها شيء لان هذا له صور. تارة يكون لم يقضي منها شيء - 00:23:17ضَ
ما اعطاه المفلس شيء ما استلم والمبيع على حاله فان المفلس له ان فان صاحب السلعة له ان يرجع في عين ما له. نعم. من وجد كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من وجد عين مال - 00:23:36ضَ
عند رجل قد افلس فهو احق به. بلفظ عند ابي داوود ولم يمت الذي افلس وفي لفظ عند ابي داود باسناد جيد ولم يكن قضى من حقه شيء القضاء من حقه شيء. ففي هذه الحالة آآ حقه متعلق بمال هو في الاسلام. نعم. نعم - 00:23:51ضَ
وتعلق حقوق الفقراء بالهدي والاضاحي المعينة نعم. ويقدمون بما يجب صرفه اليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. نعم. وكذلك ايضا حقوق الفقراء بالهدي والاضاحي وقال اضاحي المعينة لانها بالتعيين تكون حكمها حكم منذورة. لا يجوز نقل الحق فيها ولا يجوز الرجوع فيها. آآ اما قبل التعيين - 00:24:11ضَ
اما بعد ما تكون يكون هديا او اضحية او اضحية معينة او نذر او ما اشبه ذلك اه ففي هذه الحالة لو طالب الغرماء. نعم. بهذا اللحم بالهدي والاضاحي المعينة مثلا قالوا مثلا قالوا نحن نطلب الان نريد ان نبيع هذا نقول لا - 00:24:37ضَ
ليس لكم حق في هذا لان هنالك حق تعلق به ولهذا لماذا قال الحق تعلق لماذا قال حق تعلق؟ ما قال مثلا يعني انهم يملكونه لانه حق في الحقيقة في مجرد الانتفاع. هو يشبه حق الاختصاص - 00:25:00ضَ
يعني هذا في الحقيقة هو تعلق من وجه الحقيقة واختصاص من وجه من جهة انهم لهم ان ينتفعوا بهذا الهدي بأكله لكن لما كان مثلا اصحاب الحق مثلا اصحاب الحق وهم ورثة المهدي وورثة المضحي - 00:25:18ضَ
يا هم الذين يتصرفون وهم الذين يعطون من شاؤوا من الفقراء ضعف يعني الانتفاع فلا يكون حق الانتفاع في حتى يعين مثلا او انهم يطلقون من شاؤوا مثلا للفقراء والمحتاجين فيأكلون. ولهذا فانهم يأكلون حاجتهم ويأخذون بقدر حاجتهم. وليس - 00:25:38ضَ
ليس لهم ان يبيعوا ليس لهم ان يبيعوا لانها مجرد آآ حق انتفاع لكن هو في الحق وانتفاع من وجه وحق تعلق من وجه فهو حق تعلق من جهة منع الغرماء من التصرف - 00:26:01ضَ
وحق انتفاع من جهة ان لهم ان ينتفعوا بهذا اللحم. فالشيء قد يكون قد يكون فيه وجهان او قد يكون فيه وصفان فيدخل مثلا تحت وصف آآ بمسمى مثلا او بتمثيل ويدخل مثلا بوصف اخر - 00:26:16ضَ
اه مثلا بتمثيل اخر مثل ماذا؟ ولهذا ذكر هنا لاجل انه حق حق الفقراء مقدم على حق الغرماء في هذه الصورة نعم انتهت القاعدة ونبتدأ بالقاعدة السادسة والثمانين. نعم لا بأس. الملك اربعة انواع. نعم. ملك عين ومنفعة - 00:26:35ضَ
وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين. وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. نعم هذه القاعدة في انواع الملك يقال الملك ويقال الملك نعم. وذلك ان الملك اقسام اقواه - 00:26:58ضَ
ملك العين والمنفعة. انسان يملك عين الشيء ومنفعته هذا خلاص. هذا تمام الملك. نعم. لم يتعلق فيه حق لاحد لا حق بانتفاع ولا حق اختصاص. لم يتعلق به حق لغيره. فهو ما لك يتصرف بانواع التصرفات. من البيع والشراء والهبة - 00:27:17ضَ
ها هو العطية والوقف هذا اعلى أنواع التملك القسم الثاني وهو يليه في الحقيقة من جهة القوة ملك العين بلا منفعة وهو ما اذا ملك عين هذا الشيء. مثل انسان اوصى لانسان بسيارة - 00:27:36ضَ
قال اوصيت قال السيارة هذي لفلان لكنه ما يسوقها ولا يركبها ولا ابد بس مجرد يعني يضعها عند بيته يتجمل بها مثلا. نعم. او المقصود انه يملي هذا في الحقيقة - 00:27:54ضَ
اختلف في صحة مثل هذا لانه ملك العين بلا منفعة في صحته نظر ولهذا اختلف العلماء في الوصية بالعين في شخص وبنفعها لشخص اخر لكن هو ذكر رحمه الله لانه من علم الكمون موجودة وله امثلة معروفة مثل ما تقدم - 00:28:09ضَ
والثالث وهو يليه ملك المنفعة. هو في الحقيقة وان كان اضعف من وجه لكنه اقوى وهو في الحقيقة ثمرة الملك. نعم. ولهذا لو خيرنا انسان قلنا ايش رأيك ان يوصي لك مثلا انسان بملك السيارة - 00:28:32ضَ
بلا منفعة او ملك المنفعة اه بان تملك هذا هذا البيت رقبته لكن ما تنتفع به لا بسكناه ولا باجارته ولا شيء او ملك منفعته لا شك ان يختار ملك المنفعة. نعم. هو صحيح ما يتصرف فيه بالبيع ولا في الشراء لانه لا يملك الرقبة. لكنه ملك قاصر ملك قاصر - 00:28:49ضَ
ولهذا نقول هذا الملك هو ملك المنفعة. مثل ما اذا اوصى بالنفع لشخص وبالرقبة نعم. لشخص اخر النوع الرابع ملك انتفاع من غير ملك المنفعة. وهذا في الحقيقة هو ما يسمى يعني بالاختصاص - 00:29:10ضَ
ما يسمى بالاختصاص لكن في ملك المنفعة في اللي قبله يملك المنفعة واذا ملك المنفعة ملك آآ بذلها لغيره ملك هبتها لغيره. ملك تأجيرها على الصحيح يملك لكن ملك الاندفاع - 00:29:32ضَ
ينتفع بلا ملك المنفعة. ملك الانتفاع اضعف معنى انه له ان ينتفع بهذا الشيء لكن لا يملك لا يملك الانتفاع لا يملك مثلا المنفعة بمعنى انه لا يؤجرها. لا مثلا هل يهبها لغيره؟ لا يهبها لغيره. انما له ان ينتفع به. كما سيأتي في - 00:29:54ضَ
الاختصاص. نعم اما الاول يقصد ملك العين اما الاول فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة بالاسباب المقتضية لها من بيع وهبة وارث وغير ذلك. نعم هذا هو النوع الاول - 00:30:15ضَ
من الاملاك هذا النوع الاول من الاملاك وهو ملك العين والمنفعة ملك العين والمنفعة اه فهذا هو مثل ما تقدم هو اعلى انواع الملك وهذا هو الذي يملكه بنو ادم. يملكه بنو ادم وهو ملك الشيء مثلا ملك البيت مثلا ملك المزرعة ملك السيارة. ملك كل شيء - 00:30:35ضَ
يكون هو يتصرف. ولهذا يقول المصنف رحمه الله فهو عامة الاملاك الواردة على الاعيان المملوكة لكن بماذا؟ بالاسباب المقتضية لها. يعني لا بد ان هناك شباب لا يأتي الانسان ويقول انا مالك لهذا الشيء الا بسبب اما بان يكون ملكه ببيع - 00:31:00ضَ
شراء او هبة او ارث او نحو ذلك من انواع الاملاك. ويأتي الاشارة الى بقية ذلك والله اعلم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم وحسنات الجميع - 00:31:17ضَ
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة عبدالرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه الشكر لمن حضر معنا هذا المجلس العلمي في هذا المسجد المبارك - 00:31:34ضَ
او عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية والشكر موصول لمسجل هذا اللقاء اخي وزميلي يحيى عبدالله الى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:50ضَ
- 00:32:10ضَ