شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [65] | القاعدة السابعة والثمانون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في شرح في هذه الحلقة من شرح كتاب تحفة اهل - 00:00:00ضَ

في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في مستهل هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل الذي سيتكرم مشكورا بشرح هذا الكتاب - 00:00:32ضَ

والشكر موصول لمن حضر معنا من الاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة في القاعدة السابعة والثمانين وعند قول المؤلف واعارة - 00:00:50ضَ

العارية المؤقتة اذا قيل بلزومها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبق الكلام عن العارية المؤقتة وان الصحيح كما قلنا انه لا يجوز انه لا يجوز اجارة العارية المؤقتة وان كان - 00:01:07ضَ

سواء قيل انه يملك المنفعة او الانتفاع. على كل حال لا بد ان يكون وان كان الذي يملك المنفعة له التصرف. والخلاف في المعنى. لان لان العارية كما قلنا في الغالب ان من يعير يريد ان ينفع المستعير - 00:01:25ضَ

فلا يتصرف فيها ولا ينقل الحق فيها الا بشيء واضح لان هذا هو المعتاد من العارية فاذا كان شيء مثلا معروف خاصة مثلا كالكتاب الانسان استعار كتابا فانه قد يعرف مثلا بين المنتفعين بالكتابة انها عارها الكتاب لاجل - 00:01:40ضَ

ينتفع به هو وينتفع به غيره هذا لا بأس به. نعم. اما اجارته واخذ العوظ عليه فانه لا يجوز الا بشيء واضح كما تقدم. نعم. نعم. اه تخصيصه بالعارية المؤقتة. قد يقول قائل الا تكون العارية - 00:01:56ضَ

مؤقتة اصلا لا ليست مؤقتة لان العارية في الغالب انها مطلقة مثل تستعير الكتاب تستعير السيارة ما اقتها ولا يلزم توقيتها تنتفع بقدر ما تحتاج ثم تعود اليك لكن اذا قيل انها مؤقتة نعم. تشبه تشبه العين المستأجرة في هذه الحال. نعم. لان الايجار لابد ان تكون ماذا - 00:02:11ضَ

لابد ان تكون مؤقتة في الاشياء المستأجر. ولهذا اذا اقتتت صارت مؤقتة صار تشبه العين المستأجرة. نعم. فكانت من هذه الجهة جاء الخلاف في جواز المعارضة عليها نعم احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع - 00:02:31ضَ

وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق فيها ام لا نعم هذه مثل ما تقدم في ملك الانتفاع وحقوق اختصاص لانه سبق ان ان ما تقدم يجوز نقل الحق فيه سواء كان نقل كلي بنقل العين والمنفعة او نقل المنفعة - 00:02:50ضَ

كالمستأجر مثلا. نعم. او اه مثلا ملك مثل ما تقدم في ملك العين ومنفعة ملك العين وحدها دون المنفعة. ملك المنفعة دون العين وهذه كلها ينقل الحق فيها فملك العين منفعة واضح وملك المنفعة بدون العين كون يملك الشيء هذا بدون منفعته - 00:03:07ضَ

وملك المنفعة مثل ما تقدم. اما ملك الانتفاع وحقوق اختصاص سوى البظع تقدم ان البظع لا من باب المشاركات وهو من باب المشاركات والازدواج ليس من باب اللي هو ملك المنفعة - 00:03:26ضَ

تقبل النقل وهذا تقدم للاشارة اليه هذه هل يصح نقل حق فيها ام لا سيأتي الاشارة والخلاف فيها في كلام نعم نعم. يقول المؤلف ان كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير علم - 00:03:41ضَ

نعم هذه ان كانت لازمة مثل ما تقدم مثل عارية المؤقتة اللازمة اذا قيل انها اذا كانت مثلا لازمة اه جاز النقل فيها واذا استعار الشيء مثلا مدة سنة او شهر جاز لغيره جاز ان يعيره لغيره على قوله - 00:03:58ضَ

لكن بغير عوظ بغير عوظ. قالوا لانها ما دامت مؤقتة فله ان يستفيد هو وله ان يستفيد غيره. سبق الخلاف فيها كما تقدمت وفي هل يجوز بعوض او او بدون عوض؟ نعم. نعم. وفي جوازه بعوض خلاف. نعم. وفي جوازه بعوض خلاف والاظهر والله اعلم الذي يتبين - 00:04:17ضَ

انه لا يجوز النقل نقله بعوض ولا بغيره هذا الذي يتبين والله اعلم لا يجوز لابد خاصة في في الشيء المعار. في الشيء لكن هنالك اشياء هنالك اشياء آآ فيها خلاف - 00:04:36ضَ

فيها خلاف هذا محتمل فالمقصود ان ان الشيء الذي تدل القرينة على اه عليه يجوز نقل العوظ فيه يجوز نقله سوابعه او بغير عوض ويأتي امثلة توضح هذا. نعم. نعم. ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعا للظرر في الاملاك. نعم هو رحم الله سيمثل - 00:04:51ضَ

نحن ذكرنا مسألة العارية من باب التمثيل حتى تتضح القاعدة ولا سيأتي امثلة توضح هذه الاشياء في حقوق الانتفاع وحقوق الاختصاص. نعم. ولهذا قال استثنى من ذلك الحقوق الحقوق الثابتة - 00:05:14ضَ

لحقوق الاختصاص دفعا للظرر في الاملاك فهذه يعني انه لا يجوز لا يجوز النقل وسيأتي انه لا يصح النقل فيها لانها في الحقيقة مرافق ينتفع بها ينتفع بها لكن لا ينقلها ويتملكها متى ينقل الملك فيها لانه ينتفع - 00:05:28ضَ

هو ينتفع هو بهذا المرفق وبهذا الفناء الماء مثلا والطريق وما اشبه ذلك لكن لا يصح ان يبيعه. نعم. نعم لا يصح النقل فيها بحال. وتصح المعاوضة على اثباتها واسقاطها. لا يصح النقل فيها بحال. معنى انه يبيعها. مثلا يبيع مثلا يبيع - 00:05:52ضَ

مثلا المرافق المرافق التي تكون مثل للنخيل من مساييل مثلا تأتي من بعيد مثلا مثلا فناء امام بيته فناء مكان ودكة مثلا امام بيته اه الطريق مثلا واسع امام بيته مثلا هل يجوز مثلا يبيعه يقول الطريق واسع نقول لا هذا لا يجوز - 00:06:12ضَ

او مثلا مرفق امام بيته مثلا نقول لا هذا لانتفاع مرفق لك مثلا تنتفع به امام البيت ربما تضع فيه مثلا توضع فيه مثلا جبالة مثلا يوضع مثلا سيارة موقف لسيارتك مثلا محل مثلا يعني للنفع العام للحاجة التي - 00:06:30ضَ

تعرض لك مثلا ولاهلك امام البيت لكنك انت لا تنقلها لا تبيعها لان في الحقيقة لو لو جاز النقل فيها لحصل الظرر لانه لانك انت الان ربما تتفرغ المستقبل ايضا هذا البيت وهذا المنزل لو اردت ان ان تبيعه ربما لا يحصل المقصود في حين بيعه ربما يتضرر الذي ينتقل اليه - 00:06:50ضَ

وهذه هذه منافع عامة اه لا يصح النقل فيها بحال لكن يقول تصح المعاونة على اثبات واسقاطه على خلاف معنى يأخذ عليها ويؤجرها مثلا مدة مثل مثل مجرى الماء او مثل يضع مثل مثلا وضع الخشبة على الجدار كما سيأتي فهل يصح ان يعاود عليها؟ وان كان الصحيح ان المرافق - 00:07:16ضَ

التي لا ضرر فيها يجب بذلها بدون عوض على الصحيح ويأتي الاشارة اليها ان شاء الله. نعم. نعم. فلا يصح النقل فيها بحال وتصح المعاوضة على واسقاطها ويندرج في ذلك مسائل. نعم. منها ما ثبت عليه يد الاختصاص. كالكلب والزيت النجس المنتفع به - 00:07:36ضَ

فانه تنتقل اليد فيه بالارث والوصية والاعارة في الكلب وفي الهبة وجهان. نعم هذا الكلب وزيت النجس ونحوهما هذه الاشياء اه من حقوق الاختصاص لا يجوز بيع الكلب على الصحيح سبق - 00:07:56ضَ

شيء من هذا وانه لا يجوز مطلقا. نعم. وان حتى ولو كان معلما خلافا للحنافل الى حديثه. التي نهت عن ثمن كلب في الصحيحين وفي غيرهما كذلك الزيت النجس سبق الاشارة الى زيت النجس او الزيت المتنجس وان الصحيح نعم انه يجوز الانتفاع به وانه عن الصح - 00:08:15ضَ

لا فرق بين الزيت النجس ولا الزيت المتنجس وان يجوز الانتفاع به على وجه الاتلاف. مثل مثلا يوقد به مثلا سراج مثلا لكن لا يكون مثلا في المسجد هو يكون على وجه لا يحصل فيه اصابة يصيب الانسان ولا يصيب ملابسه. اه فاذا تحرى مثلا حتى لا يصيبه مثلا هذا الشيء فلا بأس. فهذه من اختصاص ايش معنى - 00:08:34ضَ

اختصاص ان تختص بالانتفاع به واذا استغنى الانسان عنه ولهذا الكلب الكلب الانسان يستغنى عنه تدفعه الى غيره ممن ينتفع به. لكن هل يجوز ابقاءه مثلا لانه سوف ينتفع به؟ فيه خلاف - 00:08:54ضَ

في خلاف منهم من قال يجوز مثلا ابقاء الكلب مثلا عنده مثلا لاجل بنية الصيد مثلا هو لا يريد الترك يريد الصيد فلا بأس ان يحبسه لاجل الصيد في المستقبل وحبس الزيت مثلا لاجل - 00:09:11ضَ

مثلا انتفاع به تنتقل اليد فيه بالارث والوصية يوصي به يعني آآ لان الارث ملك قهري والوصية والاعارة في الكلب يعير الكلب مثلا وفي الهبة وجهان والصحيح انه انه جوازه - 00:09:24ضَ

لان في الحقيقة منفعة محضة وليس فيها ضرر ولم يأخذوا مقابله عوظ بل منفعة لاخيه فالصحيح انه يجوز لذلك لانه حق اختصاص كما تقدم فاذا يعني انتهت حاجته انتقل الى غيره. نعم - 00:09:41ضَ

والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع الا ان نقول بلزوم العاريين. هذا سبق يا شيخ. مثل ما تقدم المستعين لا يملك نقل حقه وهذا هو صحيح الا ان نقول بزوم العارية على على خلاف فيه - 00:09:59ضَ

على خلاف فيه هل هل له ذلك ولو سبق انه لا ليس له ذلك نعم ومنها مرافق الاملاك من الافنية والازقة المشتركة تصح اباحتها. والاذن في الانتفاع بها كالاذن في فتح - 00:10:13ضَ

ونحوه نعم ومنها ايضا مرافق الاملاك من الافنية والازقة يعني الازقة الطرق الصغيرة الظيقة المشتركة وهذي بخلاف الطرق المفتوحة يعني عندنا الازقة والطرق اما ان تكون نافذ. النافذ هذا ملك للجميع ما احد يملك لكن يسمون الازقة المشتركة يسمون يسمونه السد طريق السد. هم. هذه الازقة المشتركة. لو كان طريق مثلا - 00:10:28ضَ

انسان بينهم طريق ست فهذا لهم ان ينتفعوا. الذي في اخر الطريق ينتفع بالطريق كله لكن الذي في اوله هل هو ينتفع؟ لو ان انسان مثلا عنده بيت مثلا عندي بيت مثلا ممتد لنصفه هل له ان يفتح باب مثلا - 00:10:58ضَ

من اوله او يفتح مثلا من نهايته مثلا وهل له المرور مثلا منه انه الشيء اللي في مصلحة ولا مظرة لا بأس بذلك ولهذا ما ينتفع على وجهه فيه ظرر - 00:11:19ضَ

هذه الازقة ومرافق الاملاك من الاثنية الاملاك من سواء كان ام نخيل او بيوت المرافق الافني الفناء هو اللي يكون امام البيت من فناء المسجد واذا اختلفوا فناء المسجد هل هو من المسجد او ليس من المسجد - 00:11:32ضَ

بناء المسجد هل هل يصح فيه الاعتكاف؟ هل تجب؟ الصحيح ان فناء المسجد ينظر ان كان يضمه والمسجد بناء واحد فهو من المسجد ان كان مثلا مثل مثلا لو كان عنده مثلا سور يحيط بالمسجد والفناء - 00:11:47ضَ

فهذا فهذا يدخل فيه فناء المسجد والمسجد. يصح الاعتكاف فيه لا يجوز فيه البيع. تشرع فيه تحية المسجد. الدخول فيه يكون من دخول مثلا باليمين يكون من اوله لهذا بعض الناس حينما يدخل مثلا المسجد مثلا مبني مثلا - 00:12:08ضَ

المصلى او يكون مثلا للسور من برا سور من برا ولهباب. نعم. فاذا دخل المسجد نقول المسجد في الحقيقة اولها من من السور البراني والدخول باليمين يكون من السور البراني. ويشرع ان تدخل برجلك اليمنى من الشرب الراني ومن باب الاخر ايضا يدخل على المصلى الخاص. لان كله مسجد - 00:12:25ضَ

ولهذا ولي لا يدخله الجنوب والحائض ولا يباع فيه ويصح فيه الاعتكاف ولا يباع فيه كما تقدم لانه مسجد لكن اذا كان البناء خارج اه جدار المسجد او خارج الحوش مثلا خارج السور خارج السور فهذا - 00:12:45ضَ

بناء خارج لا يأخذ حكم المسجد لا يأخذ حكمه في ما تقدم من احكام كذلك ايضا الافنية والازقة والطرق المشتركة بين الناس. هذه ايضا ينتفع بها الناس. لكن هل له مثلا ان يعاود عليها - 00:13:02ضَ

ان كان ملكا مشتركا فلا يجوز ان يحافظ المشترك ان كان شيء خاص ان كان شيئا خاصا به هذا جوز بعضهم المعاوضة عليه. والاظهر والله اعلم انه لا يعوض عليه - 00:13:18ضَ

هذا الاظهر ولغيره ان ينتفع بلا ظرر. واذا كنا نقول اذا كنا نقول ان الانسان يلزمه ان يبذل جداره لجاره. نعم. ولا يجوز ان يأخذ عوض يعني الانسان يحتاج ان يضع خشبة مثلا - 00:13:32ضَ

انا لي اجاري انا اريد ان ادخل خشبة انا بعمر بيتي الان عندي غرفة مجاورة اريد ان اضع خشب. نعم. وضع خشبة هذي غرفة على جدارك اريد ان ادخله في جدارك - 00:13:47ضَ

ليس له يمنح ما في ضرر بل في منفعة لان الخشب يمسك الجدار ويقويه منفعة تنفع اخاك ويستفيد وهذه نوع من البر باخيك والصلة ومن ومن في الحقيقة من الماعون الذي - 00:13:59ضَ

ويقول ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما صحت كنا نعد بدل الماعون الفأس والقدر وما اشبه ذلك يحتاجه الجار. حينما يحتاج جارك مثلا الى قدر يحتاج الى شيء يحتاج الى فأس يحتاج الى فهذه تبذله له ولا تأخذ عليه منفعة. كذلك الشيء - 00:14:14ضَ

الذي ينتفع جارك ولا ضرر عليك فيه. اذا كلمة الماعون حفظكم الله من المعونة. الظاهر ان المعونة الصحيح انها الماعون والله اعلم انها تشمل كل ما يستعين به ما يستعانون ما يستعين به الجار من جاره يشمل هذه الاشياء مما يطبخ فيه او يستعان به هذا هو الاظهر ويفسر عن مسعود على العموم رضي الله - 00:14:31ضَ

احسن الله اليك بعض العوام عندهم كلمة الماعون تعود الى القدر او الصحن. عاد مسألة اشتقاق انا ما ادري عن الله اعلم في الاية. لكن هي من جهة المعنى والله من جهة - 00:14:51ضَ

المعنى المراد به العموم لكن الماعون في الاية الماعون ربما ان قيل يراد من ماعون معين نعم ثم يدخل فيه من جهة عموم المعنى ما في مانع حتى لو ان المراد بالماعون هو نفس اناء الطعام. نعم. فاذا كان اناء الطعام المختص به ايضا يجب بذله فغيره من باب حتى لو قيل ان الماء - 00:15:01ضَ

هو هذا الماعون نعم. فغيره في داخل من باب اما من باب فحوى الخطاب او من باب ماذا نقول؟ من باب فحو الخطاب او من باب لحن الخطاب. لحن الخطاب يعني الذي هو آآ يعني ما يوافقه في المعنى - 00:15:21ضَ

وفحوى الخطاب ما يكون اولى به. فهو داخل على كل حال في المعنى المراد في الاية. احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها متحجر الموات - 00:15:37ضَ

ومن اقطعه الامام مواتا ليحييه لا يملكه بمجرد ذلك. نعم. ومنها ايضا مما هو في الحقيقة كل التفريق على حق الاختصاص هذا متحجر الموات ما قال المحيا من الموات شف فرق بين المحيا من الموات - 00:15:51ضَ

بين المتحجر سبق معنا في القاعدة السابقة المتحجر وش قلنا ان المتحجر هو احق اولى الناس بماذا؟ بماذا؟ باحيائه اولى الناس المتحجر ماذا؟ هو ان ان يتحجره بشيء ليس باحياء - 00:16:07ضَ

مثل يحيط عليه جدار قصير. نعم. او يحيط عليه مثلا عقب من التراب مثلا او يزيل عنه مثلا الشوك الحصى مثلا ويشرع مثلا في الاحياء مثلا نعوم اشبه ذلك فهذا نقول تحجر والتحجر لا يجوز معه التحجر - 00:16:25ضَ

ايضا نقول اشمعنى لا يجوز للمتحجر ان يحجر غيره. ايش معنى التحجر؟ انت الان اولى الناس به لكن لا تتحجر هذا وتمنع غيرك من ان يحييه. هذه ارض الله فعليك ان تنتفع بها ان تحييها ان تقوم بما فيه نفع للمسلمين بزرعها باحيائها بحفرها باخراج الما منها والا - 00:16:43ضَ

تمكن غيرك من عموم المسلمين من المسلمين لكي ينتفع بهذا بهذه الارض. ولهذا لما عمر رضي الله عنه مع احد الصحابة اقطعه امهله ثلاث سنوات حتى لان ثلاث سنوات مدة - 00:17:06ضَ

فيها يعني فيها خير وفيها مدة والطويلة لمن اراد ان يحييها مثلا ثم من لم يحيى في ثلاث سنوات منعه منها وامر غيره ان يشرع في احياءه. فمتحجر الموات هذا من حق الاختصاص. لكن لو اراد ان يبيع - 00:17:23ضَ

تحجر ايش نقول؟ نقول لا يجوز ان تبيعه لا يجوز ان تبيعها. لماذا؟ لانك انت احق الناس به وانت آآ متختص به. تختص بهذا الشيء. فالاختصاص بمعنى انه مختص باحيائه وانت اولى الناس به مثل ما سيأتينا في مقاعد الاسواق والمساجد وما اشبه ذلك يكون اولى الناس ويكون اولى الناس به - 00:17:38ضَ

كما سيأتي. وكذلك يشبه من اقطعه الامام. انسان اقطعه الامام مثلا موات عندنا اقطاع ارفاق واقطاع تمليك واختصاص يعني الشيء اما ان يكون تمليك او يكون مثلا يقطع ارفاق. انسان اقطعه الامام هذه الارض - 00:18:01ضَ

ليحييه ليحييه لا يملك بمجرد ذلك. نعم لا يملك بمجرد الاقطاع. لماذا؟ لانه اقطعها الامام بما اقطعه الامام لاجل ان ماذا؟ لاجل الاحياء فهو اذا لم يحي هذه الارض في الحقيقة ما وفى بمقتضى ما شرط عليه الامام وهو احياءه للارض التي في منفعة له ومنفعة لعموم المسلمين فهو اولى الناس بها لا - 00:18:20ضَ

لكن ليس له التصرف فيها بالبيع حتى يتمكن من احيائها الاحياء الشرعي الذي به يحصل به تمام الملك. نعم نعم ثم قال لكن يثبت له فيه حق التملك فيجوز له نقل الحق الى غيره بهبة او اعارة. وينتقل الى ورثته - 00:18:47ضَ

وهذا وهذا من تمام حكمة هذه الشريعة. نعم. مع ان المسألة فيها خلاف لكن هذا هو الاظهر والله اعلم. يقوم يثبت له حق التملك شف سبق معنى حق الملك حق التملك. الان هذا الشخص الذي الذي تحجر موات. او اقطعه الامام له حق التملك الان - 00:19:08ضَ

يعني له ان يتملك الان بيده التملك اذا احيا ملاك لكن الان له لكن الان هو في الحقيقة هو يثبت لحق التملك لكن حق الملك ما حتى الان ما ثبات متى يثبت؟ اذا وجد سببه وهو - 00:19:27ضَ

الاحياء وحق التملك وش يحصل له يجوز له نقل الحق فيه بهبة هذا واضح له ان يهب غيره وهذا يؤيد ما سبق لنا قبل في نقل الحق في الكلب وفي الزيت النجس انه يجوز ان يهبه - 00:19:43ضَ

يجوز ان يعيره ها لانه اذا كان اذا كان هذا الشيء الذي الذي له حق التملك وهو في الحقيقة لم يشرع في احياءه له نقل آآ له ان ينقل حقه. كذلك ايضا ما في حق الاختصاص له ان ينقل حقه فيه. هم. لكن ليس له ان يبيعه - 00:20:02ضَ

فله ان ينقله بهبة او اعارة وينتقل الى ورثته من بعده وورثته يقومون مقامه فان وقع الاحياء والا انتقل منهم الى غيرهم ونزعه الامام منهم يا شيخ الان في احياء - 00:20:21ضَ

اراظي هذي الموت وكذا او التحجر يا شيخ هل لها ظابط معين؟ او ان الولاية لها دخل يا شيخ في في منع الناس من التحجر او الاحياء وكذا؟ يعني هل في ظابط يظبطها الامور هذي خاصة - 00:20:35ضَ

هذه هذه مسألة مسألة الاحياء مثل ما جاء في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال من احيا ارضا ميتة فهي له. والجمهور على العموم ومالك الله يخصص هذا بما - 00:20:45ضَ

عامر البلد يقول عامر البلد وما يكون بقرب البلد ومن منافع البلد فانه ليس لاحد ان يحييه. لانه من منافع البلد وهذا للولاية. وللامام حق الولاية عليه ويمنع غيره من احياءه - 00:20:59ضَ

لانه في الحقيقة ربما يحتاج البلد اليه وربما يكون مرعا لهم وربما يكون منافع عامة ومرافق عامة فهذا ليس لاحد وهذا هو الاظهر والله عنه مسألة وان كان خلاف قول - 00:21:13ضَ

لان لانه مثل ما قال ايضا حديث من احيا ارضا ميتا فهو له يقيده او يبينه حديث عائشة الاخر في صحيح البخاري من عمر ارضا من اعمر ارضا ليس لاحد فيها حق - 00:21:23ضَ

فهو احق به ليس لاحد اذا كان هذا في الارض الخاصة التي مثلا ليس لاحد في حق فكذلك الاراضي العامة التي تكون لعموم المسلمين وتكون مثلا بقرب البلد ومن مرافق البلد فهذه مرافق للبلد واختصاص البلد ومن منافع الولد خاصة اذا كان بلد كبير يحتاج الى هذه المرافق فتمكين الناس من احياء ربما اضر - 00:21:37ضَ

بالبلد ومنافعهم فلهذا يكن للولاية حق التصرف في هذا فلا يملك مثلا من اراد ان يحييها نعم ثم قال المؤلف ومنها الكلأ والماء في الارض المملوكة اذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة - 00:21:59ضَ

وللمالك الاذن بالاخذ وليس له المعاوضة عند اكثر الاصحاب. نعم ومنها الكلى يعني هذا من حقوق الاختصاص الكلى النابت في الارظ الان انسان عندنا الكلى اما ان ينبت في ارض عامة - 00:22:17ضَ

هذا واضح ما احد يملك لكن لو ان انسان جاء ببهائمه الى هذه الارض نقول انت اولى الناس لو جاء انسان اراد ان يطرده عن هذا المكان نقول لا لا يجوز فهو اولى الناس بها سبق الى هذا لو جاء انسان صاحب ماشية اخرى واراد ان يبعده عن هذا المكان شو نقول؟ لا يجوز له ذلك سبق الى ما لا هو حق به - 00:22:33ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاث حديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عند أبي داود سند صحيح الماء والكلى والنار وعند ابن ماجه ايضا باسناد صحيح - 00:22:57ضَ

ثلاث لا يمنعن الماء والكلى والنار وعند ابي داوود بسند في ضعف قال ما الشيء الذي لا يحلم؟ قال الماء قال ما الشيء الذي لا يحلمون؟ قال الملح. قال مشي الذي لا يحل منع يا رسول الله. قال ان تفعل الخير خير لك - 00:23:08ضَ

ولا حديث في هذا كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ في لفظ لا يمنع فضل المال من ابيه فضل الكلام. فلا فالفضل فالكلى - 00:23:21ضَ

المباح من سبق اليه فهو احق به ايضا كذلك ايضا فيما هو اخص الكلأ الذي يكون في الارض المملوكة لو انسان له ارض مثلا يملكها نملكها مثلا ونبت فيها كلا - 00:23:34ضَ

جاء انسان بماشيته رعاها نقول له حق الرحم وليس لك حقا تمنعه لان لان الكلام من انبته انت الله الله انزل السماء من انزل الماء من السماء واخرج الكلام الى الارض - 00:23:51ضَ

فلا تمنع شيء لم تصنعه يداك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم عذابا. رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. يقول الله عز وجل - 00:24:06ضَ

يوم امنعك فضلي اذ منعت فضل ما لم تصنع يدك الان هذا الشي ما صنعته يداك وان قال ان الارض في الارض نقول الله انزل الماء من السماء وانبت الكلأ من الارض فلا تمنع غيرك ان يرعد. ولهذا الصحيح ان قوله عليه الصلاة والسلام - 00:24:21ضَ

ثلاث لا يمنع الماء والكلأ والنار. وفي لفظ المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار. الاظهر والله اعلم انه ليس في الارض التي هي مملوكة لعموم الناس. لان هذا محل اتفاق - 00:24:39ضَ

الاظهر والله اعلم انه في الارض المملوكة العرض المملوكة لان هذا معلوم من الادلة. هذا معلوم ما احد يمنع الناس منه. لكن هذا في الارض التي يختص بنفعه هو انه لا يجوز له - 00:24:49ضَ

ان يمنع غيره. فاذا اراد مثلا ان يمنع مثلا انسان ماشية انسان نقول لا يقول لكن الله سبحانه وتعالى تمنع ما لم تصنع يداك. الله الذي اخرجه وانبت فلا تمنع غيرك. فهذا الكلام كذلك الماء الماء - 00:25:02ضَ

الموجود في الارظ ولهذا ولهذا مصنف قال الكلأ والماء في الارض مملوكة تقييد وهذا يبين رحمه الله وهذا يظهر انه يعود الى الكلأ والماء. الاظهر والله ان قوله والكلأ والماء في الارض وملوك يظهر انه يرجع الى الكلأ والماء جميعا - 00:25:18ضَ

منها الكلأ والماء الكلأ في الارض المملوكة والماء في الارض مملوكة لا يمنع ولهذا لو احتاج انسان الى ماء في ارض مملوكة انسان مثلا حفر بئرا او عنده مثلا حفرة في هالارض هذي حفرها لاجل يجتمع فيها الماء - 00:25:39ضَ

واجتمع فيها الماء مستغني عن هذا الماء هل له ان يمنع غيره لا تمنعوا فضل الماء وقال عليه الصلاة والسلام حديث جابر صحيح مسلم نهى عن بيع فضل الماء معناه حديث ابن عبد ابي عوف المزني عند ابي داود باسناد جيد انه نهى عن بيع - 00:25:57ضَ

وللماء وفضل الماء في في بئر يملكه هو او في ارض يملكها هو وفي مكان يملكه هو او المصانع والاماكن التي تتخذ في الاماكن التي تكون في الارض المملوكة فلا يمنع فضل المال - 00:26:18ضَ

اولى الناس وتختص بنفعه ونفعه لك مفعولك. نعم. لكن ليس لك انت من غيرك. فاذا فاذا شربت انت وشربت ماشيتك فلا تمنع لشفاه الناس او لبهائم لكن ولهذا نقول المياه على اقسام الشيء الذي تخرجه انت وتخرجه تستخرجها تملك - 00:26:33ضَ

مثل ما يباع الماء في القوارير ونحوها آآ هذا يملكه الماء الذي يكون في الانهار في الانهار عظام وكذلك ايضا نعم الابار وما اشبه ذلك. هذا ايضا الاودية العظام الاودية هذا ايضا لا يهلك - 00:26:57ضَ

ما يقابله ما تستخرجه القسم الاخر الاوسط الماء ليكون في الابار وفي العيون في الاراضي المملوكة هذا هو موضع الخلاف. والاظهر والله اعلم انه لا يملك انه لا يملك بل عليك ان تشرب واذا احتاج اخوك لماشيته - 00:27:17ضَ

او لزرعه فانك تبذل له ما فضل. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضله. قال فلمالك الاذن بالاخذ الاذن هذي كلمة جيدة للمالك الاذن. هم. معنى ان المالك - 00:27:36ضَ

انه ما يجوز ان تفتات على المالك اذا كان مثلا في بستان انسان بئر. نعم. فلا يجوز ان تهجم عليه بدون اذن. تستأذن لانك قد يكون الانسان في بيته وبين اهله. تستأذن. فاذا كان معنا ضرر - 00:27:55ضَ

وجب الاذن بالاخذ معنى انه ما يجوز ان يبيع ما يجوز للمعارض عليه. فهو الذي يستخرج الماء. لكن انت استخرجت الماء واخرجته فانه في هذه الحال لك ان تبيعه. وليس له المعاوضة عند اكثر الاصحاب - 00:28:07ضَ

ليس له المعاوضة عند اكثر الاصحاب بمعنى انه لا يجوز ان يعاوظ اه بشيء من المال كما تقدم. لعموم الادلة في هذا الباب بانه اعلنها عن بيع فظل الماء ولهذا نقول ان هذا يشمل - 00:28:23ضَ

يشمل البئر ويشمل ايضا العيون ويشمل كل ما يكون في ملك الانسان وهذا يأتي الاشارة اليه ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم - 00:28:41ضَ

على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا فضيلة الشيخ نتوقف في الحديث في القاعدة السابعة والثمانين. في صور ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والاملاك عند قول المؤلف الكلأ والماء في الارض المملوك الحديث عنها في الحلقة - 00:28:56ضَ

القادمة. احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ - 00:29:13ضَ

عبد المحسن الزامل على ما قدم وان يجعله في ميزان حسناته وان يمد في عمره على طاعته وان ينفعنا بعلمه. والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك ولكم احبتي المستمعين على حسن المتابعة - 00:29:30ضَ

في ختام هذه الحلقة هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله ابراهيم. حتى نلتقي بكم في الاسبوع القادم على خير ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:45ضَ

- 00:30:01ضَ