شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [67] | القاعدة الثامنة والثمانون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:00:00ضَ
نرحب بكم اجمل ترحيب في هذه الحلقة من شرح كتاب تحفة او تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه - 00:00:28ضَ
ومعنا كالمعتاد فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل جزاه الله خير الجزاء شارحا لهذا الكتاب المبارك. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم الشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي - 00:00:46ضَ
المبارك واسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم جميعا العلم النافع والتوفيق لكل خير كنا حفظكم الله تعالى قد توقفنا عند القاعدة الثامنة والثمانين قول المؤلف في الانتفاع واحداث ما ينتفع به الى قوله اما الطريق نفسه فان كان ضيقا واحدث فيه ما - 00:01:03ضَ
يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. تقدم هذا وان هذا لا يجوز بكل حال. نعم - 00:01:27ضَ
حدوث الضرر كما تقدم. نعم. نعم. واما مع السعة نعم. وانتفاء الظرر فان كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والغراس فان كان لمنفعة خاصة لاحاد الناس لم تجز على المعروف من المذهب - 00:01:43ضَ
نعم هذا القسم الثاني وهو مع السعة وانتفاء الظرر اذا اراد ان يحدث الانسان في الطريق المسلوك للناس وهو والطريق واسع ايضا وانتفاء الظرر لابد من هذا لا بد منه - 00:02:01ضَ
فارى فان كان المحدث فيه متأبدا اذا اراد انسان مثلا ان يبني ان يغرس في هذا الطريق او ان يغرس في هذا الطريق امام بيته مثلا والطريق امام بيته مار ومسلوك اراد ان يغرس نخل - 00:02:19ضَ
او اراد ان يبني بناء مثلا هذا في الغالب متأبد اليس كذلك؟ نعم. باقي متأبد. كلب فان كان منفعة خاصة انسان اراد ان يبني هذا ان يغرس نخلا له او ان يبني بناء اراد ان يجعل دكة مثلا - 00:02:36ضَ
يسمونه المصطبة او المجلس للجلوس يجلس اصحابه في هذا المكان وهو في الطريق يجلسون فيه. قل هذا منفع ماذا؟ خاصة. ان كان منفعة خاصة لاحد الناس يعني ولو كان له - 00:02:53ضَ
ولاصحابه اوله مثلا ولجيرانه والطريق مسلوك مفتوح ليس خاصا لهم لم يجوز لم تجوز هذه المنفعة على المعروف وعلى الصحيح من المذهب. لا تجوز في الحقيقة هذا هو المشهور في هذه المسألة كما قال المصنف رحمه الله وانها لا تجوز. نعم. مع السعة وانتفاء الظرر. ولو - 00:03:06ضَ
كان الظرر منتفي بان هذا الطريق مسلوك ولانه في الغالب حينما يبني هذا البناء ربما مع طول المدة يدعي ملكه ويدعي انه له وربما بعد ذلك حينما يموت يرث ورثته او او مثلا شركاءه مثلا في هذا المنزل يقولون نحن هو نحن - 00:03:31ضَ
وفي هذا المكان وغرسنا ولم ينازعنا احد نحن مالكون له ودليل ملكنا له اننا لم ينازعنا احد. وهذا قال بي جمع من اهل العلم. فربما ادخلوه فيما يخصهم في ملكهم - 00:03:51ضَ
ثم بعد ذلك يأتي اخرون فيبنون ثم يترتب عليه التظييق الطريق وبعد ذلك الى سد الطريق على الناس ويحصل الظرر ويحصل الظرر على ذلك فالاظهر في مثل هذا انه انه يمنع انه يمنع وان هذا لا وان هذا لا يجوز. لكن سيأتي انه يجوز من هذا ما تدعو الحاجة اليه - 00:04:06ضَ
مع السعة وانتباه الظرر. يجوز من هذا فيما يظهر. وان كان القول عنده مقدم انه لا يجوز. يجوز ما تدعو الحاجة اليه مثل انسان مثلا يضع مثلا درج في لبيته مثلا. نعم. او يضع مثلا مكان لدخوله وصعوده مثلا في الطريق فهذا موضع حاجة. خاصة اذا كان العرف - 00:04:28ضَ
عليه او كانت مثلا الانظمة المرتبة لا تمنع مثل هذا هذا لا بأس وهذا يجعلونه في محل الاذن لانه سيأتي ايضا خلاف ما اذا كان الامام اذن او من ينوبه اذن في ذلك فانه يجوز. وان كان الاصل عدم الجواز في طرقات المسلمين - 00:04:52ضَ
الولاء لا يجوز مطلقا هذا هو الاصل ولا يحدث ما يظر. لكن الاشياء العامة والمنافع العامة التي يحتاج اليها لعموم الناس ويكون الاحداث ليس من شخص معين الناس في هذه الحالة هذا لا بأس ويأتي امثلة اليه ستأتي ان شاء الله في اخر هذه القاعدة في الاشارة اليها وفي جوازها - 00:05:12ضَ
المقصود انه انه على هذه الصفة في البناء والغراس هذا كما ذكر المصنف رحمه الله ان المعروف في المذهب منعه نعم نعم الان العلة من العلة من الغرس على الطريق او وضع مثلا مجلس او كذا او نحوه هو ان هو الظرر نعم او لحصول الظرر مستقبلا نعم - 00:05:32ضَ
لو اتانا رجل ثم قال انا اخذ بدليل غرس من غرس غرسنا او ان الارض تملك بالغرس فغرس هذه الارض وسكن فيها واقام فيها وقال انا احييت ارضا والضرر منتفي وبعيدة عن الطريق او قريبة من الطريق شيء يسيرا وانا حقيقة الان واتملك - 00:05:52ضَ
نقول لا الحمد لله يعني لا هو ولا هو لا تعارض نقول نقول لا احياء فيما يملكه المسلمون باجماع المسلمين لا احياء لو انسان ان يحيي مثلا طريق يزرع في طريق او او يغرس في طريق او يحفر بين هذا لا ولا يجوز ولا يملكه باجماع المسلمين انما الاحياء - 00:06:09ضَ
ليس لاحد فيها حق. والرسول قال من احيا عرظا ميتة. اما الارض الموطوءة الارض المسلوكة هذي لا تحيى باجماع المسلمين ولا يأتي ويغرس فيها ويحيي فيها ويقول انا اغرس فيها قال لي تسدد طرق يمنع الناس من السلوك فيها بهذه الدعوة وهذا لا شك انه - 00:06:31ضَ
يعني من خلاف الاجماع وباطل المقصود ان ان ان ان هذا مثل ما تقدم ممنوع انما انما انما الخلاف فيما في فيما اذا كان غرسه مثلا فيما اذا كان غرسه لمنفعة خاصة على التفصيل - 00:06:51ضَ
شيأتينا انه اذا كان الى منفعة عامة فيه آآ خلاف وجوازه متوجه في المنفعة العامة نعم احسن الله اليكم وان كان لمنفعة عامة ففيه خلاف معروف. نعم. منهم من يطلقه - 00:07:07ضَ
ومنهم من يخصه بحالة اذن الامام فيها. نعم هذا مثل ما تقدم في المنفعة الخاصة لكن في المنفعة العامة مثل انسان مثلا اراد مثلا ان يغرس نخل مثلا قال انا بغرس نخل - 00:07:23ضَ
في هالمكان وناس محتاجون وفقراء او هذا الطريق يسلكه الناس ويأتي معه العابر السبيل والطريق اريد ان اغرس نخا حتى المسلمون. قلنا الطريق واسق عن واسع ولا يضيق الغرس يكون بجنابات الطريق - 00:07:38ضَ
مثل ما يوضع مثلا ارصفة احيانا مثلا على جوانب الطرقات مثلا ارصفة يكون الطريق واسع يوضع رصيف مثلا يقول انا سوف اغرس في هذا المكان واجري اليها الماء ولا ضرر ولا شيء - 00:07:54ضَ
يعني الطريق واسع والظرر منتفي والنفع العام موجود بهالشروط الثلاثة سعة الطريق انتفاء الظرر حصول المصلحة يعني لا يكفينا حصول المصلحة مع وجود الظرر يعني وهو في الحقيقة خلاصته انتفاء الظرر وحدوء - 00:08:05ضَ
مع وجود مصلحة مع وجود المصلحة. في هذه الحال لا يكفي احدهما يعني لا يكفي احدهما دون الاخر. نقول لا بأس ولهذا قال مصنف في خلاف معروف منهم من يطلقه - 00:08:25ضَ
يقول يجوز مطلقا سواء اذن له ام لم يؤذن منهم من قال لا يجوز ان يغرس الا باذن الامام او من له الولاية من جهة الامام والذين قالوا ان الهجوس مطلقا قالوا - 00:08:39ضَ
ان ان الطرقات طرقات الناس ومرات الناس او والقول بانه يستأذن في حرج وفي مشقة ربما انسان مثلا يكون هذا الطريق واسع والناس يمرون معه ولا ظيق ويمكن ان يغرس فيه شجر. فلو قلنا له اذهب واستأذن - 00:08:53ضَ
يذهب يستأذن قال الاستئذان يشق علي وربما انه يحتاج الى متابعة ومراجعة اذا كان في استئذان انا ماني منيب ان كان الامر سهل ولا فيه استئذان انا قصدت في مصلحة عامة للمسلمين ونفع عام ولا فيه ظرر ولا شي - 00:09:09ضَ
نقول في هذه الحالة ان لم يتقدم منع من الجهات المختصة بمعنى انه لم يحصل ظرر لم يحصل ظرر لانه حينما لا يكون يعني حينما لا يكون هناك مانع فالضرر منتفي. لكن اذا كان هنالك منع من جهة سد الباب على من يريد ان هذا يغرس وهذا يبني وهذا يشرع - 00:09:25ضَ
يشرع في الطريق مثلا اشياء يفتح في الطريق اشياء ربما تسد الطريق بعد ذلك المقصود انه ان كان شيئا ظهرت مصلحته وبانت ولا ضرر فيه فالاظهر جوازك كما ذكر المصنف رحمه الله - 00:09:45ضَ
نعم. نعم ثم ذكر بعد قوله في من يخصه بحالة اذن الامام فيها قال وان كان غير متأبد ونفعه خاص كالجهاد جلوس وايقاف الدابة ففيه خلاف ايضا. نعم. وان كان غير متأبد - 00:10:00ضَ
مثل ما تقدم ونفعه خاص يعني اذا كان الطريق اذا كان مثلا الطريق آآ مثل ما تقدم واسع والضرر منتفي الضرر منتفي ونفعه غير متأبد مثل انسان اراد ان يجلس في هذا الطريق او اراد ان يوقف دابته وسيارته في هذا الطريق - 00:10:18ضَ
هذا كله متفرع مثل ما تقدم على ان النفع الخاص لا يجوز مثل ما تقدمت لكن اذا قيل بجواز النفع الخاص من باب او لا يجوز النفع الخاص المتأبد من باب اولى جواز النفع الخاص غير متأبد - 00:10:43ضَ
لكن هذا مثل ما قلنا في سبق في التفريع على انه لا يجوز اذا كان لا يجوز اذا كان نفعا خاصا. اذا كان نفعا خاصا آآ ولو كان الطريق واسعا ولو كان الظرر منتفيا - 00:10:58ضَ
اما اذا كان غير متأبد مثل انسان اراد مثلا يعني يضع مثلا دابته في الطريق او يقف في الطريق مثلا هذا لا بأس لا بأس لانه نفع اه مثل الإنسان يسجن ينتفع مثلا امام بيته بايقاف السيارة لا بأس ينتفع - 00:11:15ضَ
ما يأتي انسان يقول له لا تقف سيارتك امام البيت لان هذا طريق المسلم قال وقفني قال دخل بيتك او ادور لها مكان اخر مثلا بعيد مثلا هذا هذا طريق للناس - 00:11:37ضَ
نقول لا هذا في الحقيقة هذا هذا المكان وهذا الفناء الذي امام بيته هو اولى الناس بنفعه. ولهذا نقول مما ينبه له انه هو احق الناس بالنفع الذي انبيته. ولهذا لا يجوز لاحد ان يفتاتا عليه. ومما يحصل من الخلاف بين كثير من الجيران. بين الناس خاصة في في مثل هذه الامور - 00:11:48ضَ
في مواقف سيئة مواقف السيارات مثلا او غيرها او المنافع. هذه ربما يأتي بعض الناس ولا يبالي ولا يراعي مشاعر الاخرين. مع ان الشارع الحكيم جاء بمثل هذا الضرر منتفي. فيأتي بعض الناس ويوقف سيارته مثلا آآ او يضع متاعه امام بيت جاره. هذا لا يجوز اذا الا اذا علمت ان جارك مثلا - 00:12:09ضَ
ترضى بذلك لان النبي قال لا ظرر ولا ظرار الادلة دلت على انتفاء الظرر. ومن ذلك مثلا ان تكون الانسان عنده مناسبة فيأتي الناس مثلا ويؤذون جيرانه مثلا ويسدون الطرقات عليهم مثلا - 00:12:29ضَ
او يكون مثلا في مكان فيشد هذا على هذا وهذا على هذا. اه المقصود انه لا بد ان يكون شيئا معلوما شيئا معلوما لا ظرر فيه. فهذا غير متعبد لا بأس به. ومما ينبه له ايضا - 00:12:41ضَ
ان هذا معناه ان يكون وضع السيارة او الدابة او الجلوس على وجه الله ظرر فيه الانسان يقف هو واصحابه امام البيت يتحدثون ويتكلمون ولو انهم اخذوا جزءا من الطريق - 00:12:55ضَ
لا بأس هذا انتفاع مثلا لا نفع خاص نفع خاص لكنه غير متأبد لكن لو اراد ان يبنيك مثل ما تقدم ما كان يشوفينه قل لا نقوله فلو ارى لكن لو اراد ان يقف في وسط الطريق بسيارته - 00:13:09ضَ
اولا يتحدث في وسط الطريق مثل ما يفعل بعض الناس خاصة ما يقع من بعض الشباب يأتي مثلا ويقف بسيارته وزميله يتحدثون هذا يحدث هذا يحدث هذا والناس خلفهم هذا لا يجوز - 00:13:24ضَ
وهذا في الحق من ايذاء المسلمين. من اذى المسلمين في طرقاتهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه لعنتهم. ويخشى على على مثل هذا. هذا من الاذية ومن اعظم وان كان من اعظم الاذية وظع النجاسة. لكن ايظا من ذلك كونه مثلا يأتي ولا يبالي بمشاعر الناس ويقف ويشد - 00:13:35ضَ
طريق ويتحدث هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. وربما بعضهم يجعلها نوع من القوة ونوع اه من الشجاعة. وهذا كله في الحقيقة نوع من المهانة التي لا تجوز في في ايذاء الناس. فينصح مثل هؤلاء يبين لهم او انهم يتحدثون في طريق مثلا ويؤذون الناس ويمنعون الناس من المرور مثلا - 00:13:55ضَ
هذا لا يجوز ايضا لان هذه منافع عامة للمسلمين وبذلك ايضا كما تقدم انه ان الانسان حينما يخرج النجاسة او او البقايا الفضلات مثلا الذي يخرجهم بيته لا يجوز له ان يؤذي - 00:14:15ضَ
يا جاره ان يضعه امامه مثلا بل يضعه عند بابه عند فينا بيته او في الموضع المعد له مثلا لان هذا من الايذاء ولان كل انسان آآ له الحق ان ينتفع بفنائه وبما امام بيته فهذه امور ينبغي مراعاتها في الحقوق بين المسلمين وان النفع الخاص يكون على وجه لا ظرر فيه ولا اذية وان الشريعة هذه - 00:14:29ضَ
العامة التي كلها رحمة وكلها خير جاءت ما فيه خير للناس في خصوص امورهم وفي عمومها في في العلاقات بين الناس بين الجيران ونحن فلو اخذوا نسعد بها كل السعادة دنيا واخرى. نعم. احسن الله اليكم. من الامور احسن الله اليكم التي تحدث و - 00:14:49ضَ
رأيت وسمعت بعض ائمة المساجد يعانون منها ان يكون بعض المساجد معروف باقامة المحاضرات والندوات بشكل دوري او بشكل دائم فيجتمع كثير من الناس من مناطق مختلفة او من محلات مختلفة عند هذا المسجد ويسدون - 00:15:07ضَ
الابواب امام الجيران كثيرا ما يتحدث الجيران مع ائمة المساجد مما يعانونه من هذا الامر. فهل من كلمة حفظكم الله لمن يقوم بهذا الامر بسد اه الابواب البيوت امام عند المساجد او بعض المساجد التي تقام فيها مثل هذه المحاضرات الكثيرة او الندوات او شيء من - 00:15:25ضَ
احسن الله اليكم انا اقول اقول اولا لا شك ان الدروس والمحاضرات واقامة كلها خير وبركة. نعم. كلها خير وبركة وفيها نفع للناس وعون المسلمين واقامتها كلها خير والحرص عليها. نعم. فاقول اولا - 00:15:45ضَ
لا شك انه ينبغي الحرص على مثل هذه اولا وصية مثلا لجيران المساجد ووصية ايضا لمن يحضروا. الوصية لمن يحضر هذه الدروس انه يعتني بعدم الايذاء وعدم المضايقة عدم ربما ايضا يحتاج انسان خروج ربما يكون يعرض انسان لحاجة - 00:16:00ضَ
خروج مثلا مريض او نحو ذلك مثلا او انسان لحاجة فعليه ان يعتني في عدم الايذاء آآ الا اذا كان مثلا الحاضرين مثلا ممن جاء ان مثلا ان يكون مثلا وظع سيارته آآ في مكان ويعلم ان الحاضرين ممن حضروا مثلا لهذا الدرس - 00:16:20ضَ
وانهم جميعا كلهم حضروا لهذا ولا يبالي مثلا ان يمنع هذا وان يسدوا الطريق عن هذا لانهم جميعا حضروا وسوف يخرجون جميعا. لكن الشأن حينما يكون مثلا لعموم لجيران المسجد. هذا هو الذي ينبغي مراعاته والعناية به. وان على من يريد الحضور عليه العناية والاجتهاد - 00:16:40ضَ
يعني اجتهاد وان تحل هذه المسألة مثلا بوضع مثلا مواقف خاصة او ان تكون مثلا هذه الدروس تقام مثلا في اماكن لها مواقف خاصة لكن ان لم ان لم مثلا يحصل هذا فاوصيت بالتعاون على البر والتقوى وان الجار مثلا - 00:17:00ضَ
وعنا امام المسجد والجماعة يتعاونون يجتمع مثلا مع الجيران ويبين لهم هذا الامر مثلا يبين لهم ضرورة اقامة الدروس ضرورة اقامة المحاضرات ايش رأيكم في هذا الموضوع ونحن نحتاج الى اقامة دروس والناس ينتفعون من الدرس ولو لم نقيم مثلا يفوتوا منافع كثيرة ولا شك ان المصالح العامة ربما حصل فيها ظرورات خاصة - 00:17:18ضَ
وهذي منافع عامة. يعني فالذي نرى منكم يا اخواني ان يعني نطلب منكم هو تحمل مثل هذا الضرر الذي يعرض مثلا في في الاسبوع مثلا مرة اسبوعين مرة وانتم على خير كثير ان شاء الله حينما تؤثرون اخوانكم مثلا ويقفون مثلا وايضا يكون هذا دافعا ربما لهم للحضور - 00:17:38ضَ
في هذا الدرس هو المبادرة الى سماع هذا الدرس او لهذا هذه المحاضرة آآ يكون دافعا له الذي اراه انه يتهم مثلا مع خاصة القريبين ممن يتظرر يبين لهم هذا الامر ويرشدهم ويبين ما فيه من الخير ولا شك ان نحن مثلا متفهمون وعارفون لما تتضررون وتلحق بهم - 00:17:58ضَ
فان اردتم الا تقام لم نقيم شيئا يعني يراعي امورهم. وانتم اهل حق مثل هذا. وان اردتم الخير الآجل والعاجل ايضا ان شاء الله في الدنيا انكم تتحملون هذا الضرر في سبيل الله في اخوانكم فانتم على خير. فمثل هذا ارى ان الامور يمكن ان تحل ان شاء الله. اما مثلا اني مثلا لا يلتفت - 00:18:18ضَ
اليهم ولا الى رأيهم في هذه المسألة. هذا ربما يحدث نزاع وشقاق. فعلاج الامور بالنقاش بينهم ربما يكون سببا في مصلحة الجميع ان شاء الله نعم. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم - 00:18:38ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على المنصوب. نعم القرار الباطن يعني مثل كالحفر انسان يحفر حفرة لاجتماع الماء او يحذف البئر لاستخراج الماء - 00:18:51ضَ
فهذا حكمه حكم الظاهر بل في الحقيقة ربما كان اشد من الظاهر لكن الظاهر في الحقيقة اه اظر من وجه والباطن اظر من وجه الظاهر اظر من من جهة ظرره مستمر - 00:19:07ضَ
ودائم لانه من حينما يبني انسان مثلا بناء في الطريق باقي ويمنع ويضيق لكن اذا حفر بئر اذا حفر بئر فان هذه البئر هذه هذه البئر في الحقيقة ضررها بالسقوط فيها ضررها بعدم معرفتها مثلا خاصة اذا كانت ربما في وسط الطريق مثلا ومع انه سيأتي اليها في - 00:19:21ضَ
في بيان في تفريع المصنف رحمه الله. نعم. بعد ذلك لكن هنا ان الاصل فيها المنع. ان الاصل فيها المنع وهو حفر البئر. الا اذا اه اذا كان مثلا غطى البئر مثلا او كانت البئر مثلا منعزلة مثلا في طرف السوء في طرف الطريق مثلا ولا ظرر فيها فانه سيأتي - 00:19:42ضَ
سيأتينا في التفريع انه حينما تكون المصلحة في حفر بئرا لمنفعة عامة ليس منفعة خاصة لاجل المسلم وزير دفاع المسلمين والطريق واسع والضرر منتفي الضرر منتفي في هذه الحال الاظهر والله انه لا بأس به لكن لابد ان يضع عليها شيئا يبين هذه البئر وان يكون عليه علامة - 00:20:02ضَ
اما ان يحفر مجرد بئر ولا يضع عليه علامة او ان تكون البئر مثلا قريب من وسط الطريق فهذا لا يجوز. فاذا حفرت هذه البئر وكانت على وجه انتفى فيه الضرر - 00:20:26ضَ
ما القاعدة في هذه الامور؟ ان ما انه حينما ينتفي الظرر وتحصل المصلحة فان هذا من الامور ومرافق الخير التي يحث عليها الناس ولو ولو منع ناس مثل هذا لم تنعوا من كثير من اعمال البر والخير. نعم - 00:20:35ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الهوى فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منعه وباذنه فيه خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة. نعم كما سيأتي الانتفاع الهوى - 00:20:49ضَ
بمعنى ان الاصل هم يقولون ان الهوى مثل القرار كما انه لا يحفر كذلك لا يبني. نعم. كذلك لا يستخدم له. ايش معنى يستخدم الهواء استخدم الهوا الانسان كما سيأتينا - 00:21:10ضَ
يخرج مثلا او يبني مثلا جسر يسمونه السابات كما سيأتي مثلا هذي هل له ان ينتفع بالهوى؟ هو ما يملك الهوى ما يملك الهوى لان لان لان هذا السوق وهذا الطريق يملكه المسلمون الى السماء - 00:21:24ضَ
الى السماء لكن ما يمنعون طيارات نعم لان الظرر في هذا واظح لكن الشأن في مثل هذا الامر الشأن في مثل هذا الامر انهم ان الهواء لا يجوز احداث ما فيه ضرر كما سيأتينا وانه في ذكر المسائل يتبين ما يجوز منها ما مما لا يجوز نعم نعم - 00:21:45ضَ
ثم قال المؤلف منها حفر البئر في الاسواق. نعم. منها حفر البئر في الاسواق مثل ما تقدم الصحيح انه يجوز الحفر اذا كان لا ظرر فيه والنفع عام وعلى هذا لو سقط فيه احد هل يضمن - 00:22:05ضَ
ما يضمن نقول نعم لا يظمن اذا كان اتخذ الوسائل المبينة لها مثل مثل وضع عليها علامة وبينها فلا اما لو حفر بئرا مثلا حفر بيرا ثم لم يظع عليها علامة هذا مفرط - 00:22:23ضَ
وسقط فيها انسان فانه يضمن بالدية والكفارة. لان فالمقصود ان المقدم عندهم ان البئر لا تحفر مطلقا. في الطريق الواسع هذا هو ولهذا ولهذا التفريع الان هنا التفريع هنا آآ كله على آآ على على المنع. لكن باذنه فيه خلاف. يعني هذا اذا كان باذن الوالي والحاكم اذن في ذلك لا شك - 00:22:40ضَ
عند اخذ الاذن يكون الامر اخف من جهة انه في هذه الحالة ما يكون فيه افتيات ويكون فيه مراعاة المصالح مراعاة المصالح فيه اكثر نعم احسن الله اليك تكلم المؤلف عن - 00:23:06ضَ
الهواء وذكر انه يندرج تحت ذلك مسألة الانتفاع بالهواء ثم بعد ذلك ذكر منها حفر البئر في الاسواق. فما علاقة البئر الذي هو في الارض لا التفريع هذا على القاعدة كلها. نعم. التفريع هذا ليس ومن هذا كله عقائد عائدين القاعدة كلها. مثل ما تقدم نعم ليس الى الكلام الاخير - 00:23:16ضَ
نعم احسن الله اليكم ثم ذكر بعد حفر البئر في الاسواق وبناء المساجد وغيرها. نعم. كذلك ايضا بناء المساجد لو ان انسان اراد ان يبني مسجدا في طريق قال هذا الطريق مسلوك - 00:23:37ضَ
وليس فيه طريق وليس فيه مسجد. الناس يمرون وربما فاتتهم الصلاة واراد ان يبي نقول لا بأس ان يبني الطريق مسجدا في هذا الطريق اذا كان الطريق واسعا واذا كان الظرر منتفيا - 00:23:53ضَ
واذا كان النفع النفع عاما لا بأس ان يبني مسجدا في هذه الحال لكن عند عدم الاذن هل يجوز هم يقولون لا يكون الا بالاذن. لا يكون الا بالاذن وخاصة اذا كان اذا اذا اذا كان هذه الاماكن يمنع فيها من الاحداث. من جهة انه ربما تطاول اناس وحدثوا اشياء اخر فكان المنع لاجل - 00:24:07ضَ
ترتيب الامر حتى لا يفتات انسان فيحدث اشياء واحدث امور لا نفع فيها. في هذا يستأذن ويبني ويبني هذا المسجد. وانا اقول بناء المساجد فيه مصلحة لكن اذا كان في مكان مثلا اذا كان انسان مثلا اه بنى في مكان لا ظرر فيه ولا منع فيه واراد ان يبني مسجدا في مثلا في بعظ - 00:24:31ضَ
القرى وبعض الهجر نقول لا بأس بذلك وهو نفع محض ولا بأس بهم يدل عليه انه اذا كان يجوز نقل المسجد اذا كان يجوز مثلا هدم المسجد حينما يكون الانتفاع به اه نقله في مصلحة - 00:24:51ضَ
يجوز ان ان ننقضه ولنجعل مكانه ماذا؟ طريق. ولا لا؟ وننقله الى مكان ثاني اليس كذلك؟ فالعكس من باب اولى فاذا جاز ان نجعل المسجد لموضع عبادة جاز ان نجعله طريق - 00:25:08ضَ
فكونه يجوز ان نجعل الطريق الذي موضع طرق بالاقدام موضع عبادة من باب اولى لكن المقصود منه اذا كان اذا كان وظعه في الطريق في جانب الطريق على وجه لا ظرر فيه مع سعته. ويدل عليه ما - 00:25:22ضَ
قصة عمر رضي الله عنه قصة عمر رضي الله عنه لما قال لما انه نقب المسجد الذي عند التمارين لما لقب المسجد الذي عند التمارين آآ وكان في ونوقد بيت المال فامر عمر ان ينقذ ان ينقل المسجد - 00:25:39ضَ
الى مكان التمارين وان توظع ويوظع بيت المال وين شف بيت المال وضع في قبيلة المسجد. في بيت فقال فانه لا يزال في المسجد مصلي. لا يزال في المسجد مصلي. فامر بنقظ المسجد وجعله موظع لعموم الناس - 00:25:54ضَ
نعم. موضع للناس بمرورهم فاذا ونقله فاذا جاز نقل المسجد فالمقصود انه من باب اولى انه يجوز جعل موضع المرور موضع عبادة ما دام ان المصلحة في ظاهرة وواضحة. نعم. نعم - 00:26:08ضَ
واختصاص الجلوس في محل واحد. كذلك اختصاص الجلوس في محله واحد لو ان انسان اراد يعني لو جعل هذا المكان يختص بهم من سير من بين سائر الناس فلا بأس بذلك فهو اخص به - 00:26:23ضَ
هو اولى به وبنفعه ويقدم على غيره. ولهذا قال اختصاص الاختصاص يفهم انه نعم انه لا يبيع وان ينتفع به ما دام اه في هذا المكان. ثم ايضا اختصاص يدل على ان لا احد يفتات عليه. لانهم ما اختص به بالسبق. الاختصاص بالسبق لغيره - 00:26:39ضَ
ان يأخذه مثلا اذا سبق. مثلا اذا ترك مثلا بالليل لكن هو اذا اختص به معنى اقطع اياه فانه اولى به وله وكذلك ايضا من باب اولى ايضا اختصاصي ولو بلا اذن - 00:27:00ضَ
يجلس في المكان في السوق مثلا يبيع ويشتري فهؤلاء الناس به لكن على وجه ما يجلس في لا ضرر فيه ولا يجلس في طريق الناس بان يعثر به المارة او يسقط به مثلا - 00:27:12ضَ
احد من يمر به نعم. نعم والحفر في الطريق نعم كذلك ايضا الحفر في الطريق الحفر في الطريق الحفر الحفر في الطريق كذلك ايضا لا بأس به اذا كان على وجه المصلحة. على وجه المصلحة. كل هذا اذا كان فيه مصلحة. والمصنف يقول حافظ الطريق ان كان بغير - 00:27:22ضَ
او منفعة خاصة لا يجوز. هذا واضح تقول هذا وهذا وان كان الحفر على وجه فيه مصلحة دجاج مثل يحفر حفرة مثلا لاجتماع الماء لاجل يشرب منها الناس او يتوضأ منها الناس وتكون في جانب ومنعزلة والظرر منتهي نعم - 00:27:44ضَ
نعم احسن الله اليكم ترى ان الوقت قد ازف على النهاية؟ نعم لا بأس ونكتفي بهذا القدر من كلام المؤلف ونتوقف في القاعدة الثامنة والثمانين عند قوله والحفر في الطريق. نعم. على ان نعد المستمع الكريم باذن الله ان نواصل معكم فضيلة الشيخ شرح بقية هذا الكلام. ان شاء الله - 00:27:59ضَ
احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه - 00:28:22ضَ
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم وان يجعل ذلك في ميزان حسناته والشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام. على انصاتكم ومتابعتكم وللاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي - 00:28:41ضَ
الطيب المبارك في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:01ضَ
- 00:29:22ضَ