شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [69] | القاعدة التاسعة والثمانون، والقاعدة التسعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:00:00ضَ
في اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. فحياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وارحب بالاحبة الكرام في هذا المجلس - 00:00:37ضَ
والعلمي المبارك وكنا حفظكم الله قد توقفنا في الحديث عند القاعدة التاسعة والثمانين. نعم. عند قول رحمه الله تعالى او يؤجج نارا في يوم ريح عاصف لا يتعدى الى اتلاف مال الغير. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. تقدم الكلام والاشارة الى - 00:00:52ضَ
ان حفر البئر بغير ملك عدوان يضمن به حينما يسقط فيها انسان او بهيمة فيظمن. نعم. سبق لشرعي هذا وانه فرق بين ان يكون بسبب او مباشرة. وان قلنا اذا حفر انسان من ذلك من صور ايضا التي لو ان انسان حفر بئرا - 00:01:17ضَ
عدوانا وانه سبق معنى انه اذا تلف فيها شيء ظامن. لكن لو انه حفر بئرا ثم جاء انسان ودفع فيها حيوان انسان او دفع انسان الحافر او الدافع الدافع نعم الذي هو المباشر. تقديما - 00:01:38ضَ
للمباشرة على السوء وهو عندهم قاعدة بالضمان اذا اجتمع السبب ومباشرة قدمت المباشرة لانها اتم وانصت اتم وانصف اذا هذه مسائلها واضحة وتبينت يعني من ذلك ايضا ان يؤجج نارا - 00:01:59ضَ
عاصفة يتعدى الى اتلاف مال الغير. نعم فالانسان قد يحتاج الى اشعال النار عجج هذه النار في ريح هوا واشعل النار صارت هذه اه شرارة واحترق احترق شيء منزل وهو منزل جاره او احترق مثلا - 00:02:15ضَ
ممتلكات جاره بسبب الريح العاصف ايش نقول؟ يضمن ولا ما يضمن يقول انا اليس لي تصرف في بيتي وان ان اوقد النار في برد يقول الوقت برد انا اوقدت النار للاستدفاء بها - 00:02:44ضَ
ايش نقول عرفوا الريح الريح موجودة الان. نعم. الريح موجودة. يعني فهو اوقدها وقت الريح فيكون فعله ماذا؟ يفرق. يعني يكون لان هذا نعم ثم ايضا في في باب الاتلاف في هذه الحقيقة ما يشترط في مثله يعني بل لا يشترط - 00:03:03ضَ
لو انه وقع من انسان ليس مكلف فانه يضمن مثلا اتلف مال الغير ضمن ذلك ولو كان غير مكلف صبي ومجنون. فلهذا نقول حينما يفعل شيء ليس له فعله انه يضمن لانه يعجلها في يومه عاصف فيتعدى الى اتلاف الغير فيظمن لانه تعدي والقاعدة ان - 00:03:29ضَ
الاتلاف يضمن به لابد ان يعزى الى سبب يعزى الى سبب. الا اذا كان آآ ليس هنالك سبب يعزى اليه. وان الامر مجرد آآ يعني قد يعني وقع قدرا منه سبحانه وتعالى بلا تسبب بلسان - 00:03:54ضَ
مثل ما تقدم مثل ما نزلت به آآ يعني صاعقة نزل به ريح نزل به مطر واتلفت هذا الاشي او انه جاءت الريح مثلا من بيته وازالت شيء من بيته وسقط على بيت جاره - 00:04:13ضَ
نقول ما يظمن ولو ان الذي اتلفه مالك لو ان مالك اتلف مال غيرك ما تظمن. لان هذا امر اه ليس من فعلك. ليس من فعلك نعم. احسن الله اليك - 00:04:27ضَ
لو سمحت لي في الحلقة الماضية كنا قد تكلمنا عن قضية حفر البئر بغير ملكه. نعم. عدوانا وذكرتم حفظكم الله آآ انه قد تختلف صورة الاستراحات وما يقع فيها. نعم. عن صورة ان يكون الشخص يحفر شيئا في ملكه. نعم - 00:04:37ضَ
لو تفضلتم احسن الله اليكم باعادة الحديث قصدي قصدي من هذا ان آآ ان ان الذي يكون في بيت الانسان نعم بيت الانسان نعم آآ فهذا مثل ما تقدم يجب عليه ان يعلم - 00:04:57ضَ
من دخل ان في هذا مكان بئر. في هذا المكان مثلا حفرة في هذا المكان ماء. اذا كان على الطريق. نعم. لكن لو انه مثلا عنده بئر ما عليها علامة - 00:05:10ضَ
ما عليها علامة وكان هو مثلا دعوا ناس الى مناسبة الى بيته في منزله حين اودعهم الى المجلس لكن احدهم راح وتمشى في بستانه سقط في بئر ولو كانت البئر مثلا ما يضمن. نعم. لان هذا في الحقيقة يعني تفريط من ذاك ولا تفريط من صاحب المنزل. المنزل صاحب المنزل دعا الى بيته - 00:05:22ضَ
والى منزله والى هذا المكان. وهو في الحقيقة ذهب باختياره الى هذا فلا ضمان. فالمقصود اذا كان شيء في الطريق وحصل فيه التفريط. وكذلك مثل ما تقدم اذا كان مثلا في الاستراحات استراحات المسابح فهذه لو ان انسان مثلا عنده استراحة ويؤجرها ثم تلف بها صبي او جارية - 00:05:45ضَ
صغيرة وصغيرة او تبيها صغير او كبير. وخرق او مات لا ضمان على صاحب الاستراحة الا اذا كان هذا قبل استئجارها استئجارها مثل مثلا يعني ان يكون صاحب الاستراحة مثلا موجود او يكون وكيله موجود مثلا حارس ثم دخل مثلا آآ مثلا - 00:06:03ضَ
انسان مثلا معه اطفاله مثلا الى هذا المكان وكان المسبح مثلا غير محكم وغير مغلق وما ابلغهم بالشي هذا ثم ادخلهم بذلك وكان غير واضح ثم آآ هلاك فانه يظمن - 00:06:30ضَ
لان الواجب عليه ان يعلمهم بذلك او الواجب عليه ان يحكم المنع وان يظع عليها سياج ولانه في الحقيقة لا زالت اه تحت تصرفه الا اذا كان الصبي مثلا هذا الصبي اه كان مثلا مع يعني معه مثلا اه - 00:06:46ضَ
مثلا معه وليه مثلا معه والده او والدته ومعه انسان ثم كان التفريط مثلا من وليه في هذه الحالة لا ضمان المقصود ان ان الشباب يبني على التفريط وعلى هذا نقول وعلى هذا نقول مثلا اذا استأجر الانسان استراحة ثم تلف بها انسان يكون الظمان على حسب - 00:07:02ضَ
بالتفصيل على المستأجر نفسه لا على المؤجر. فعلى هذا استأجر استراحة ثم دعا اناس بهذه الاستراحة التي استأجرها. نعم ثم كانت وكان هذا المسبح او هذا هذه البئر او هذه حفرة في الطريق. فتلف بها انسان هو ما اعلمه بها - 00:07:22ضَ
وقد استأذن ودخل وكانت في الطريق. نقول يضمن المستأجر نفسه. لان الان مالك للمنفعة. فينقطع عن المؤجر وهو صاحب الاستراحة. نعم. نعم. اذا الحديث حفظكم عن تأجيج النار انتهينا منها. نعم نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او كان المال محتبسا وعادته الانطلاق. الاحسن محتبسا. محتبس - 00:07:42ضَ
يعني حبسه نعم. نعم. او كان المال محتبسا وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه. كذلك لو كان مثلا كان عنده مال مثل عسل مثلا يسيل العسل مثلا او اه مثلا فيه لبن او ما اشبه ذلك مما يسيل وجاء انسان وفتح نعم فتح هذا الاناء - 00:08:02ضَ
او القريبة مثلا فسأل العسل نعم. تقول يغفل ولانه زال احتباسه في الغالب او مثلا كان عنده مثلا آآ عش مثلا او فيه قفص فيه طائر وجه انسان وفتح القفص - 00:08:26ضَ
ثم طار هذا الطائر انه يضمن لانه من عادة الطائرة انه يزيل من قفصه لكن اذا كان صاحب القفص من عادته يفتحه وهو يعود الى مكانه وفتحه انسان اخر فهذا هل يضمن - 00:08:43ضَ
لكن نقول اه يراعى ينظر فان لم يعظ الظامن وانتهى الامر نعم وش بعده؟ نعم. ثم قال وسواء كان له اختيار في انطلاقه او لم يكن كذلك سواء كان اختيار في انطلاقة او لم يكن - 00:09:02ضَ
بمعنى انه آآ مثلا آآ يعني آآ كان مثلا آآ يعني مثل الطائر مثلا مثل الطائر مثلا ما له اختيار لكن الحر لو الإنسان مثلا كان إنسان عنده إنسان حابس اللي إنسان وراه حابس إنسان فيه قفص - 00:09:20ضَ
وجاء انسان مفكة. نعم فيقول هذا له اختيار. انشاق هرب وان شاء جلس بعظهم قال اذا كان الاختيار فلا يظمن موب طاير مو بيطير لكن اذا كان ما له اختيار يعني ما له قصد ولا ارادة مثل الطائر - 00:09:40ضَ
هذا يظمن وان كان له اختيار مثل انسان مثلا محبوس مثلا او غيره يعني قد يكون انسان مثلا محبوس بحق حبس انسان مثلا بحق او مملوك مثلا او حبسه ثم قالوا انه لا يضمن قال لانه له اختيار لكن هذا - 00:10:00ضَ
في نظر الحقيقة لانه آآ ازال عليه لان حبسا بمثابة الظمان في الحقيقة. نعم. بمثابة آآ الظمان او وسيلة الى ظبط الحق او الوصول الى الحق فجاء فازال آآ هذا الشيء الذي به الوصول الى الحق فالاظهر والله اعلم انه كما قال المصنف مطلقا سواء كان الاختيار انطلاقة او لم يكن - 00:10:15ضَ
نعم. نعم. انتهت حفظكم الله من قاعدة التاسعة والثمانون ونبتدأ بالتي بعدها. نعم. قال المؤلف القاعدة التسعون الايدي المستولية على مال الغير بغير اذنه ثلاثة يد يمكن ان يثبت باستيلائها المال. الملك. عفوا. فينتفي الضمان عما يستولي عليه. سواء حصل الملك به او - 00:10:35ضَ
ولم يحصل. نعم هذه كما سيأتي في رحمه الله الايدي ثلاثة وتقدم وتقدم رحمه الله في القاعدة قبلها الناس والظمان عقد تقدم ايضا في كلام مصنف كما تقدم في العقود وان العقود فيها تفصيل وان في شيء يضمن وشيء لا يضمن وسبق الاشارة اليه وانه مثل - 00:10:57ضَ
مثلا باعه شيء ثم حبسه ولم يعطه اياه فان الظمان يكون على البائع لانه منعه من ذلك ويكون ظمان عقد من جهة انه منعه وان مكنه مثلا من الاستيلاء عليه الاستيلاء عليه فانه - 00:11:17ضَ
اه ثم تركه اشترى اشتريت من انسان سيارة مثلا او جهاز ثم مكنك من اخذه وتركته عنده ثم احترق المحل الضمان عند من؟ على من لماذا؟ لانه مكنه من الاخذ. لان الضمان يكون بالتمكن من القبض - 00:11:34ضَ
موت بالقبض الصحيح انه المسألة فيها خلاف كثير لكن الصحيح انه يكون بالتمكن من القبض بالتمكن من القبض. ولهذا نقول مثلا الثمرة الان في رؤوس النخل ما تضمن ولو تلفت - 00:11:56ضَ
ولو كانت ناضجة لانها تؤخذ شيئا فشيئا ما تضمن ولهذا يتصرف فيها المشتري والضمان على من؟ على البائع. شف ومن على البائع يتصرف فيها المشتري عكس هالصبرة شبرا الظمان على المشتري - 00:12:09ضَ
الظمان على المشتري ولا يتصرف فيها ولاية ويعني بمعنى ان انه لا يبيع حتى ينقلها عكس الثمرة التي يبيعها لكن ضمانها على الصبرة لا يتصرف فيها وظمانها عليه يعني لانها صبرة مجموعة خالصة ويعني الطعام التي اه يعني يكفي في انها محازة الان ومعروفة - 00:12:31ضَ
ويستطيع ان يأخذها. ولهذا نقول مثل ما تقدم الناس والضمان العقد من ذلك مثل ما تقدموا واليد كما تقدم في القاعدة قبلها وش اسمه وليتنا والاتلاف في العقائد التي قبلها واليد في هذه القاعدة. نعم. واليد يعني هو ذكره في القاعدة التي قبلها ثلاثة اشياء عقد تقدم - 00:12:57ضَ
ويد. واليد في نفس القاعدة التي ذكرها في القاعدة السابقة. نعم. والاتلاف ولقصد الاتلاف. في نفس القاعدة هذه واليد في هذه القاعدة واليد ثلاثة والايادي المتساوية ثلاثة. على قال مستولية - 00:13:22ضَ
تستولي يعني ربما يكون لها شيء من الاستيلاء خاصة بعض الايدي لها قوة وقهر. نعم. قوة وقهر وذكر من اليد الاولى وهي الاستيلاء بالملك. الاستيلاء ويأتي ان في التمثيل عليها انها مثل استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب. نعم. نعم. ثم - 00:13:38ضَ
ذكر الثاني فقال ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان. نعم. وكما سيأتي وينتفع عن الظمان وهذه الايدي الامينة. نعم. الايدي الامينة. كل يد امينة. فانه لا ضمان عليها والملك لغيرها. نعم - 00:13:58ضَ
ثم ذكر الثالثة ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. وهذه كما سيأتي كلامه ان آآ في العارية. نعم. في العارية وسيأتي ايضا ان الصحيح انها انه لا ضمان فيها وتقدم ايضا لنا في قاعدة سبقت. نعم. نعم - 00:14:17ضَ
اما الاولى فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب وعكسه. نعم. هذه هي اليد التي يثبت باستيلائها الملك وينتفي الظمان واهل الذمة اذا دخلوا في بلاد المسلمين فانهم فان عليهم حقوقا ولهم حقوق. اي كما ان عليهم حقوق فان لهم حقوق - 00:14:35ضَ
عليهم حقوق يجب عليهم ان يقوموا بها وان يلتزموا بالشروط التي الزمها المسلمون الزمهم المسلمون بها من قبل اهل الاسلام وان لا يبدوا كفرهم والا يخرج منهم ما يسيء الى المسلمين وما اشبه ذلك من هذه الاعمال فهذه فمن كان ملتزما بهذه الشروط - 00:14:59ضَ
انه فانه مثل ما قال مثل ما جاء انه يبقى على العهد والميثاق ولهذا ذكر العلماء العلوم الشروط العمرية التي شرطها عمر رضي الله عنه على ومن لم يفي بهذه الشروط. نعم. وخرج عنها فان فان ولي الامر ومن في حكمه من اهل الولاية يعاملهم بما يستحقون - 00:15:19ضَ
وعلى هذا ما دام اذا كانوا على هذه الشروط فالواجب مثل ما تقدم الوفاء بالحقوق التي لهم. وكما ان عليهم حقوقا هم يلتزمون بها نعم احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستيلاء الاب على مال الابن. كذلك ايضا استيلاء الاب على - 00:15:39ضَ
لان الاب له انبساط وبسط يد على مال ابنه فان له ان يتصرف فيه. ولهذا هو في الحديث المروي من طرق وحديث انت ومالك لابيك. انت ومالك. قال ان اولادكم من كشك وخير ما اكلتم. من كسبكم. وجاء حديث بهذا المعنى عدة - 00:15:59ضَ
وعليه الصلاة والسلام ولهذا قال واستيلاء ولو استولى الاب على مال ابنه فانه لا ضمان عليه ولو تلف المال فانه لا يظمن لا يظمن الاب وربما انه حتى بمجرد الاستيلاء او انه اخذه في الحقيقة ثم تلف حتى قيل انه لو اخذها لا بنية التملك فتلف لا يظمن. ولو - 00:16:19ضَ
مجرد استيلاء ولو لم ينوي فيه التملك فانه لا يضمنه نعم. نعم احسن الله اليك اذا اذا كان الولد في بيته واخرجه الاب من بيته وقال له اخرج خارج هذا البيت انا والدك وانا اولى الناس بمالك - 00:16:39ضَ
وساخذ هذا البيت وسابيعه وستذهب انت الى الشارع والى ايمن. نعم. هل في هذا؟ لا لا. هذا المقصود ذكر المؤلف احسن الله اليكم واستيلاء الاب. استيلاء الاب على مال الابن. اي نعم. استيلاء انت. استيلاء. اقول اقول كل اب يستوي للمراد. المراد الاستياء اللي ما في ضرر - 00:16:56ضَ
ولهذا لو لو انه اخذ مال ابنه واعطاه بنته او اخذ مال بنته واعطاه ابنه. هذا حرام لا يجوز. المقصود القاعدة هذه هذه اراد اراد مجرد ما يتعلق بالضمان. اما ما يتعلق - 00:17:16ضَ
مثلا بمسألة الضرر هم بحث اخر. ولهذا ذكر العلماء في تملك الاب في مال ابن الشروط. نعم. انه ليس مع ذلك قلنا انه يتملك انه لا بحسب الهوى لا. التملك على وجه لا ظرر فيه. فلو انه كان له مثلا كان له مال - 00:17:29ضَ
والابن او كان له بيت وقال عطني بيتك وعطني مالك واطلع انت وزوجك واولادك هذا لا يجوز باجماع اهل العلم لان هذا ظلم وتعدي وايظا فيه ظرر واظح هذا لا يجوز - 00:17:46ضَ
اه بل العلماء نصوا وهو الصحيح ان ان الولد اذا كان كبيرا ولا حرفة له ولا يستطيع التكسب فان نفقته واجبة على ابيه على الصحيح ولو كان كبيرا. مع ان هذا فيه خلاف وكثير من العلم واظنه اظنه قول الجمهور انه لا يجب نفقته. لكن الصحيح انه اذا كان لا يحسن التكسب. بعضهم اخرق - 00:17:58ضَ
قد يكون كبير ووالده غني يستطيع النفاق عليه فانه يجب عليه ان ينفق عليه. نعم. ولو كان كبيرا. لكن لو كان يحسن التكسب وترك التكسب مثلا تكاسلا فان هذا آآ هو افضل ان يقع على نفسه فهذا لا لا تجب نفقته. فمن باب اولى اذا قلنا انها تجب نفقته على هذا الوجه - 00:18:20ضَ
فكيف يأتي الى ماله الذي هو يحتاج اليه والذي هو مكسبه ثم بعد ذلك يأخذه ويخرجه مثلا ويؤذيه ويقول اذهب الى مالك هذا لا شك باتفاق اهل العلم لا يجوز ولهذا - 00:18:41ضَ
كما تقدم لو اخذه على وجه يحصل ظرر عليه. نعم. فكيف اذا كان ظرر متعدي لزوجته؟ او ظرر متعدي لاولاده؟ من باب اولى ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله واما اليد الثانية. اي التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان. قال فيدخل تحتها صور. منها من له ولاية شر - 00:18:51ضَ
نوعية بالقبض ومن قبض المال لحفظه على المالك. نعم هذه يدخل تحت وهو من لا يثبت على هالضمان. هنالك ايدي ينتفي عنها الظمان وان كان لا ملك لها. من له ولاية شرعية بالقبض - 00:19:15ضَ
انسان له ولاية شرعية على انسان على يتيم مثلا يحفظ ماله فهذا آآ لا يملك المال هذا واضح انه لا يملك المال لان المال لليتيم. نعم. لو تلف المال في يده نقول لا ضمان عليه لانه محسن ومع - 00:19:32ضَ
على المحسنين من سبيل. ولانه امين والامين لا ضمان عليه. ومن ذلك ايضا يعني من ذلك ايضا الوصي انسان وصي على قائم على وصية ومن ذلك إنسان ناظر الوقف الوقف انسان اه مسؤول عن هذا الوقف يقوم بتصريفه للفقراء انسان على هذا البستان وهو ناظر له ويأخذ هذا الثمر - 00:19:49ضَ
ويوجه على الفقراء والمحتاجين بحسب نظر بحسب وصية الموقف في هذه الحال نقول نقول انه لو تلف المال فلا ضمان. فانه لا تلف لا ضمان على الناظر وقف. الا كذلك ايضا الوكيل الانسان وكيل لانسان. انسان وكيل - 00:20:13ضَ
لانسان فانه لا ضمان عليه فانه لا ضمان عليه الا اذا كان الوصي اذا كان مثلا ناظر وقف اجرة او كان مثلا الوكيل باجرة في هذه الحال اذا كان باجرة في هذه الحال يظمن الا اذا كان لم يحصل آآ - 00:20:31ضَ
ما حصل من تفريق في مثل هذا. المقصود ان ان من له ولاية شرعية. اه فانه لا يظمن اه لانه امين. اما من تلف مثلا من تلف فانه كما تقدم آآ بشيء من التفريط فانه يضمن في الجميع. احسن الله اليك فضيلة الشيخ وان رأيتم ان نتوقف عند - 00:20:50ضَ
هذا الحد لانتهاء وقت البرنامج. لا بأس نعم. وعند كلام المؤلف فيما لا يثبت له الملك وينتفي عنها الضمانة احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد - 00:21:10ضَ
بوصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن على ما قدم في هذه الحلقة من شرح مبارك واشكره على سعة صدره في تلقيه - 00:21:29ضَ
لمداخلتنا له في هذا اللقاء. والشكر موصول في الحقيقة للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي. المبارك واشكرهم كذلك على دخلاتهم واسئلتهم التي اثرت هذه الحلقة. وكذلك اشكركم احبتي الكرام على حسن المتابعة - 00:21:46ضَ
في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك اشكر زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله والى ان نلتقي بكم في حلقة اخرى قادمة نستودعكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:22:04ضَ
- 00:22:20ضَ