شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [70] | القاعدة التسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب - 00:00:00ضَ

في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل فاهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ - 00:00:32ضَ

كنا قد ابتدأنا الحديث في القاعدة التسعين حفظكم الله ونستمر في القراءة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الايدي التي لا يثبت لها الملك ثم ذكر بعد ذلك صورا. نعم - 00:00:48ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة رحمه الله تعرض رحمه الله فيها في الايدي المستولية على مال الغير بغير اذن. وذكر ان لها انها - 00:01:06ضَ

ثلاثة انواع والاولى يد يثبت باستيلائها الملك ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الظمان ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الظمان سبق الاشارة الى هذا التقسيم. نعم ثم ذكر مصنف رحمه الله الصور - 00:01:22ضَ

ذكر الصورة الاولى من ذكر فيها صورا تبين انواعها وهي اليد التي يثبت باستيلائها الملك وينتهي عنها الظمان سبق الاشارة اليها ونشير الى شيء من الايضاح في هذا الدرس نعم اما الاولى نعم - 00:01:43ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى اما الاولى فيدخل فيها صور منها استيلاء المسلمين على اموال اهل الحرب وعكسه. نعم. الاولى وهي ما يثبت باستيلائها الملك وينتفي عنها الظمان وهو اذا قاتل المسلمون الكفار - 00:02:01ضَ

الحربيين فانهم يستولون على اموالهم وبمجرد الاستيلاء على الغنيمة يثبت فيها الملك كما تقدم لكن على الخلاف هل يثبت فيها مثلا بالحيازة؟ او بمجرد بمجرد في طرد بمجرد اخذها او لابد من اخذها وحيازيتها مثل اذا كانت قريبا منهم تحتاج وتؤخذ - 00:02:20ضَ

او لابد بعد ذلك من القسمة. سبق انه بمجرد الاستيلاء يثبت فيها الملك لاهل الاسلام. وانه لو مات احد المجاهدين بعد ذلك قبل قسمها ثبت نصيبه في ذلك ويكون نصيبه موروثا عنه ولا يكون لعموم اهل الغنائم لانه - 00:02:43ضَ

الملك فيها لعموم الغانمين. كذلك استيلاء الكفار على اموال المسلمين. نعم. اذا استولوا عليه هل يثبت فيها الملك؟ هذا فيه خلاف منهم من قال انه يثبت فيه الملك وعلى هذا اذا استولى الكفار على اموال المسلمين او على شيء منهم من - 00:03:03ضَ

مال مثلا او بهائم او متاع او نحو ذلك يقال انهم بذلك يثبت الملك. وعلى هذا لو انه لو انه مثلا رجع الى المسلمين وان المسلمين قاتلوا الكفار ثم بعد ذلك استنقذوا هذه الاموال التي اخذها الحربيون من اهل الاسلام. ان قلنا انه يثبت الملك للكفار - 00:03:23ضَ

بمجرد الاستيلاء عليها فاذا انتزعها المسلمون منهم بعد ذلك وعرف اصحابها فانها لا تعود اليهم بل تكون غنيمة. من الغنائم لانه ثبت الملك عليها بمجرد استيلائهم ثم بعد قاتلهم المسلمون واستولوا على املاكهم التي كانت في الاصل مأخوذة من المسلمين. وهذا فائدة الخلاف - 00:03:48ضَ

اذا قلنا انهم يملكونها. اذا قلنا ان الكفار يملكون الاموال بمجرد الاستيلاء عليها فانه اذا استنقذها المسلمون منهم انها لا تعود الاموال ملكا لاصحابها التي التي يعرفون لو ان عرف هذا المال لفلان او هذا الحيوان لفلان - 00:04:14ضَ

او هذي السيارة لفلان او ما اشبه ذلك لفلان عرف انه هذا الشيء الذي اخذه الكفار حربيون واستولوا عليه من اموال المسلمين فان انه لا يعود ولا يكون لصاحبه لو قال هذا مالي استولوا عليه الكفار واخذوه وانتم الان استوليتم عليه فاعيدوه لي - 00:04:34ضَ

رحمه الله من اهل العلم انه لا يعود له بل يكون لعموم المسلمين. والقول الثاني في هذه المسألة انهم انهم لا يملكونها لا يملكونها وها والقول القول هذا هو قول القول الاول هو قول الجمهور. والقول الثاني هو قول الشافعي وهو انهم لا يملكون اموال المسلمين بالاستيلاء عليها - 00:04:54ضَ

ولو انها ولو انه ولو ان المسلمين مثلا اخذوا المال والذي استولى عليه الكفار واسترجعوا واقتشموه ثم بعد ذلك علم صاحبه يقول الشافعي الشافعي جماعة انه يجب ارجاعه لصاحبه ويجب ان يرد على اصحابه الذين - 00:05:16ضَ

والذين عرفوا لانه مال مال مال لمسلم عرف صاحبه واخذ بغير طريق الحق واستولى عليه الكفار وهم في الحقيقة وهم في الحقيقة الان اه حينما اخذ منهم فانه لا يكون لعنوسهم بل يكون لصاحبه وهذا القول - 00:05:36ضَ

اظهر والله اعلم وهو هذا القول اظهر وهو انه اذا عرف صاحبه ولو بعد القسمة فانه يكون يعود له. ويدل عليه ويدل عليه عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري وهو انه ان المشركين - 00:05:59ضَ

اخذوا فرسا له فرسا له ثم بعد ذلك ظهر عليهم المسلمون فانتزعوا منهم اموالا وانتزع وانتزع منهم الفرس الذي لابن عمر فرده عليه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية انه انه اخذوا له مملوكا عبدا له فرده فرد عليه لكن اختلف - 00:06:20ضَ

في رفعه ووقفه وهل هو المرفوع الفرس او المملوك او ان هذا وقع في عهد عمر؟ وعلى كل حال القضية وقعت واما انها مرفوعة واما انها وقعت بعد ذلك بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ذلك وارجعوه اليهم. وهذا اظهر وهذا اظهر - 00:06:40ضَ

كما تقدم ويدل عليه ايضا على هذه الصورة ما ثبت في صحيح مسلم ان قوما من المشركين اغاروا على شرح النبي عليه الصلاة والسلام وهي المال والبهائم التي كانت في مكان خارج المدينة فاغاروا عليه واشتاقوه واخذوا ايضا معه - 00:07:00ضَ

واخذوا معه جملا او دابة واخذوا معه جارية وكان فيه ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام اشتاقوها. اه فاخذوها وبقيت هذه الجارية عندهم اياما هي هي وهذه الناقة. ثم لما كان في ليلة من الليالي فرت هذه الجارية وجاءت الى هذا الى الى الابل - 00:07:20ضَ

فجعلت آآ تركب الابل وكلما ركبت واحدة رغت ثم جاءت الى واحدة فوظعت عليها زوجة مذللة فركبتها فاذا ما هي ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في سور قالت ففرت عليها وهربت وجاءت الى المدينة فنذرت لتنحرنها لان الله نجاها - 00:07:40ضَ

نجاها ان نجاها الله عليها تنحرنها. فلما جاءت المدينة وبلغ النبي عليه خبرها قال بئس ما صنعته نحوا من ذلك. لا نذر يعني بئس ما بئس ما جزتها اذا بعد اذ نجاها الله عليها نذرة تنحرها لا نذر - 00:08:00ضَ

لابن ادم فيما لا يملك. فبين انه انها ليست مملوكة ولم تملكها. مع ان الكفار قد اخذوها واستاقوها. فبين انها بعد ما استنقذتها لم تكن مملوكة لها بل مملوكة لمن اخذت منه ولمن آآ اخذت على سبيل القهر والغصب وهو من شرح - 00:08:17ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام في هذا دليل على انها على ان الكفار لا يملكون ولو كانوا يملكون لك انت لهذه المرأة التي اخذتها منهم وغنمتها منهم لانه لو كانت مملوكة لهم ثم اخذتها لم يقل لا عليهن - 00:08:37ضَ

لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ودل عنها انها لم تملكها فهذا هو الاظهر. لكن لكن مما ينبغي ان يعلم ان انه اذا اخذ الكفار المال وغنموه ثم تلف وفات وتلف وفاة فانه - 00:08:53ضَ

اذا فات انتهى امره ليس فيه رجوع لاحد. او اسلم الكفار. فلو ان كافرا مثلا او ان الكفار مثلا او جمعا من الكفار حاربوا ثم بعد ذلك استولوا على شيء من اموال المسلمين ثم اسلموا وبايديهم شيء من اموال المسلمين فمن اسلم على شيء فهو - 00:09:09ضَ

نعم. فان هذا لا يرجع ولا يستنقذ ولا يؤخذ. لان الاسلام يجب ما قبله قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر اذا اسلم وعاد واذا اسلم وتاب الى الله فانه لا - 00:09:29ضَ

يؤخذ منه ما اخذه من المسلمين بل يطيب له. فهو في حالين ما اذا فات وتلف وما اذا اسلم. وذلك ان الاسلام يأتي على جميع اموره. واذا كان الاسلام يجب اعماله ويزيلها ويمحو الكفر. فانما يستتبع من الاعمال الاخرى - 00:09:47ضَ

وما يترتب عليه مما هو اقل منه من الاغنائم والاموال التي من الاموال التي اخذها او غصبها او سرقها وهو في حال حرب لها الاسلام فانه تابع ومعفو عنه. ولم يعهد ان النبي عليه الصلاة والسلام طالب احدا من الكفار بعدما اسلم ان يؤخذ منهم الاموال التي كانوا اخذوها - 00:10:07ضَ

ولابد ان يكون شيء من هذه الاموال قد بقي ولم وان كان مثلا لم يعلم لم يسأل عنه عليه الصلاة والسلام عن هذا الشيء فدل على انه باسلامه يطيب له. اما اذا غنمه المسلمون واخذوه وعرف صاحبه فانه في هذه الحال يعود له كما في قصة تلك المرأة في صحيح مسلم. في حديث - 00:10:27ضَ

ابن عمر المتقدم اما اذا لم يعلم صاحبه وعلم ان هذا المال واخذ من اهل الاسلام ولم يعلم في هذه الحالة سبيل سبيل المصالح. مثل ما نقول في سائر والاموال المسروقة التي تكون عند انسان مثلا. ولم يعلم اصحابها ويأس من اصحابها فان هذه - 00:10:47ضَ

قول الجمهور خلافا للشارع جماعة انه يتصرف فيها بالاصلح وانه يصرفها في مصالح المسلمين ويتصدق عنها ويتخلص منها بنية الصدقة بها عن اصحابها. فكذلك من باب او اولى الاموال التي يشق معرفة اصحابها. مما غنمه المسلمون واخذوه من - 00:11:06ضَ

وكان في الاصل مالا لمسلم فان هذا سبيله كما تقدم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واستيلاء الاب على مال الابن. نعم كذلك استيلاء الاب على مال الابن ايضا وهو انه من النوع الاول وهي اليد التي يثبت الملك باستيلائها ولا ضمان عليها. وقول استيلاء - 00:11:26ضَ

على مال الابن هذا حيث ينتفي الظمان او هذا حيث يجوز التصرف. نعم. بمعنى انه اذا اخذ المال هو حاجه وقبضه فانه وتصرف فيه وفله ان يتصرف وله ان يستولي عليه. اما وهو في بيد الابن - 00:11:50ضَ

ويمكن للابن ان يتصرف فيه مثلا فيتصرف تصرف وهو في الحقيقة ليس مقبوضا له فهذا لا يصح منه. لكن استيلاؤه اه بمعنى انه حاجه اليه او قبضه ثم استولى عليه فلا بأس. وهذا جاري على قول احمد رحمه الله وجماعه من اهل العلم الذين يقولون - 00:12:08ضَ

يجوز للاب ان يستولي على مال ابنه وان يأخذ منه ما شاب. وخلى في ذلك الجمهور وقالوا لا يجوز آآ لا يجوز له ان يستولي عليه لان المال امال ابنه والرسول عليه قال ان دمائكم واموالكم عليكم حرام. الحديث في الصحيح - 00:12:28ضَ

من حديث ابن عباس من حديث ابي بكر وحديث ابن عمر. جاء في معناها احاديث اخر ولا يحل مال امرئ الا بطيب من نفس منه. وانما قال انما البيع عن تراب وما اشبه ذلك. وقالوا انه لا يحل المال الا بتراضي او بيعقد او نحو ذلك. هكذا. لكن احمد وجماعة قالوا انها - 00:12:48ضَ

يدل عام وعندنا ادلة خاصة تدل على انه يجوز للاب ان يستولي على مال الابن من حاجة ومن غير حاجة. واستدلوا بما رواه احمد وابو داوود جيد انت ومالك لوالدك. وما رواه وما رواه ايضا - 00:13:08ضَ

ابن ماجة رحمه الله باسناد صحيح. انت ومالك لابيك. وايضا جاء في المعنى حديث عائشة وان كان في اسناده بعض الضعف لكنه في في مقام الشواد فهو الحسن لغيره انه عليه وهو عند الخمسة عند اهل السنن واحمد انه عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم - 00:13:23ضَ

او قال ان اطيب ما او اكلتكم من مال اولادكم وان اولادكم بكسبكم ونحو هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فجعلهم اه مكسوبين لهم والله سبحانه جعله موهوبا فاذا كان موهوبا له فله ان يتصرف فيه ما شاء. والقاعدة ان العام لا يعارض الخاص بل خاص يقضي على العام. ثمان - 00:13:43ضَ

للاب من التبسط والتسلط والانبساط في مال ولده من ما ليس لغيره من الناس. وهذا جار على قواعد شريعة اه في مثل هذا ولهذا نص اهل العلم او جمع على انه ليس للابن ان يطالب اباه بدين عليه ولا ان يترافع وياه في دين عليه - 00:14:03ضَ

بل هذا ينافي حقه وحقوقه عليه. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة. لكن هم قالوا لا بد ان هذا بشرطين. الشرط الاول الا يكون تتعلق به حاجة ابنه. من ظرورة اليه او حاجة اليه فلا يترتب عليه ظرر على - 00:14:23ضَ

ابني في اخذ او البنت من يعني من من الولد سواء كان ابنا او بنتا فلا يترتب على اخذ المال ظرر عليه فلا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته آآ والضرر يزال. الظرر يزال او والشرط الثاني الا يأخذ المال من ولد ويعطيه - 00:14:46ضَ

بولد اخر هذا لا يجوز لانه من حيث. بل اذا كان لا يجوز للوالد ان يخص احد اولاده بشيء من المال فكيف يأخذ من لاحد اولاده يعطيه الولد الاخر من باب اولى انه فيجوز وان هذا يولد بينهم البغضاء والعداوة وهذا خلاف ما - 00:15:06ضَ

الشارع الحكيم كما تقدم. المقصود ان انه كما قال المصنف رحمه الله ان هذه يد ولهذا سميت يد لانه استولى عليه بمجرد الاخذ باليد لا بعقد وكذلك ايضا هذا معنى قوله اليد المعنى اليد انه اخذ يأخذ بمجرد الاستيلاء والقوة على الوجه الذي متقدم كاستيلاء - 00:15:26ضَ

هذا اخذ باليد ليس اخذ بعقد هذا معنى قوله باليد يعني انه بقوة يده ونفوذه كنفوذ مثل نفوذ اهل الاسلام على الكفار واخذهم المال وملك منه ايضا حينما يأخذ الكفار من المسلمين شيئا من اخذوه منهم بالقوة. فهذه الايدي لا ضمان عليها كما تقدم نعم. احسن الله - 00:15:46ضَ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله واما اليد الثانية. يعني بها احسن الله اليكم التي لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الظمان. نعم. نعم واما اليد الثانية فيدخل تحتها صور. منها من له ولاية شرعية بالقبض - 00:16:10ضَ

ومن قبض المال لحفظه على المالك. نعم. اليد الثانية وهي اليد التي لا يثبت لها الملك لكن وينتهي عنها الظمان. وهذه يد مؤتمنة. يد مؤتمنة نعم. وان كانت الامانة اوسع لكن هذه امانة خاصة - 00:16:28ضَ

امانة خاصة امانة خالصة اسم عام يدخل فيه آآ ايد عدة وهي من له الى شرعي كالوصي وولي اليتيم ونحوهما ممن يقبض المال ويأخذه ويشرف عليه فهذا له ولاية شرعية بالقبض. يتصرف بالاصلح. فهذا لا ضمان عليه. لو حصل - 00:16:48ضَ

المال تلف للمال. نعم. او هلك المال فلا ضمان عليه الا بالتفريط. والتفريط معلوم يضمن به عند الجميع. لكن كلامه رحمه الله انه هذا من حيث الجملة لا ضمان عليه. لانه يد مؤتمنة - 00:17:12ضَ

ويد محسنة وما على المحسنين من سبيل. كذلك ايضا من هذه الايدي من قبض المال لحفظه على المالك كذلك ايضا وهذا هو الامين. فلا ضمان عليه لو ان انسان كان مؤتمنا على مال - 00:17:27ضَ

فالواجب عليه ان يؤدي ما اخذ ان يؤدي ما اؤتمن وهذا ولو ان هذه الامانة تلفت مثلا اه بلا تفريط لا ضمان عليه انسان يؤتمن مثلا على مال ثم بعد ذلك تلف هذا الماء لتفريط حصل حرق حصل غرق - 00:17:42ضَ

فلا شيء عليه لكن اختلف العلماء فيما اذا تلفت الامانة من بين ماله دون حصل التلف لها خصوصا هذا موضع الخلاف هذا موضع الخلاف هل هل يضمن او لا يضمن لان الشبه هنا قوية وقائمة؟ كذلك الوكيل بغير جعل لو ان انسان وكيل لانسان - 00:17:59ضَ

وكيل له في عمل مثلا فانه في هذه الحال اذا كان يعمل على سبيل التبرع فهو امين. فاذا تلف شيء من المال فان انه لا ضمان عليه لانه مؤتمن. ومن ذلك - 00:18:20ضَ

ايضا سائر الايدي الاخرى ايضا الايدي الاخرى لو ان انسان مثلا آآ آآ يعني كان له اه مثلا عنده شيء اه مثلا اه سقط عنده اه في بيت الثوب سقط في بيته متاع مثلا سقط في بيته متاع - 00:18:34ضَ

وصار تحت يده وصار تحت يده. فان يده يد امانة فان يده يد امانة. في هذه الحال يلزمه يلزمه ارجاعه واعادتها يلزمه ارجاعها واعادتها اذا كان ولا يجوز له التفريط بتأخيرها حتى تتلف. المقصود ان هذه الايدي كما تقدم يد امانة - 00:18:53ضَ

وهي الولاية الشرعية لا يثبت بها الملك لانه مؤتمن وينتفي عنها الظمان الا بتفريط كما تقدم نعم احسن الله اليك من اؤتمن احترق هذا المال في بيته مثلا. نعم فطولب بهذا المال وقيل له ان هناك بنوكا تحفظ الاموال وانت مفرط لحفظك هذا المال او النقد الورقي مثلا في البيت او - 00:19:13ضَ

في مكان قد يتعرض لسرقة او تلف. فما قولكم في هذا الامر ان كان الذي ائتمنه على المال امره ان يعني يتأمره ان يحفظه في البنك. نعم ثم لم يلتزم. نعم. في هذه الحالة يكون مفرطا لان صاحبه اشترط عليه ذلك. وفي الحقيقة ما حفظه في الحرص الذي كان يجب ان يحفظه فيه - 00:19:38ضَ

ليكون مفرطا لانه امره بحرز خاص والقاعدة عند اهل العلم انه اذا امر مثلا ان او كان من شأنه اما من العادة او بالشرط ان يحفظ في حرز فحفظه فيه او فيما هو اعلى منه فلا ضمان عليه. نعم. لكن - 00:20:00ضَ

اذا الظمان اذا حفظه فيما هو دونه. نعم والخلاف فيما اذا حفظه فيما هو مثله فيما هو مثله. اما اذا حفظ بما هو عليه فلا. فعلى هذا اذا كان مثلا امره ان يحفظه في البنك. ثم حفظه في البيت فهذا ربما قيل بالظمان - 00:20:20ضَ

لانه مفرط ولانه لم لم يعمل بما امره به من ائتلاف. وهو باستطاعته مثلا ان يرد يقول لا انا لا احفظه بنك احفظه عندي تريد ذلك وان لم. نعم. اما اذا اطلق له ذلك وقال له خذ هذا المال واحفظه وحفظيته فلا ضمان عليه. الا اذا كان نهبا عاما يوجد نهب عام - 00:20:38ضَ

مثلا البيوت غير مؤتمنة وعلم انه لا امانة في البيوت وانه ونهبت في هذه الحالة يكون تفريط هنالك مواضع مثلا هي امن واطمئنان مثلا ثم لم يحفظها يكون مفرطا. المقصود لا بد من التفصيل في هذه المسائل. احسن الله اليكم واثابكم الله. ثم قال المؤلف - 00:20:58ضَ

رحمه الله تعالى ومنها الطائفة الممتنعة عن حكم الامام لا يضمن الامام وطائفته ما اتلفوه عليهم حال الحرب. وفي تضمينهم ما اتلفوه على الامام في تلك الحال روايتان. نعم هذه - 00:21:18ضَ

وهي من القسم الثاني واليد الثانية وهي اليد التي لا يثبت يعني ينتفي عنها الظمان. ينتفي عنها الظمان ولا يثبت لها الملك. وهي الطائفة الممتنعة الطائفة الممتنعة عن حكم الامام. فهؤلاء حينما يأخذون شيئا يأخذون شيئا فان وجد معهم فانه يسترجع - 00:21:37ضَ

لكن اذا تلف اذا تلف اذا تلف هل يضمنون؟ اما ما اتلفه الامام ومن معه مثلا او جيش الذي يقاتلهم اتلفوا الموات فانه لا يضمن لانه دفع بحق وقتال بحق ودفع لشرهم ودفع لاذاهم وهم معتدون وهم بغاة فيدفعون بما - 00:21:56ضَ

فاذا تلف شيء من المال فانه تلف بحكم الاذن الشرعي من جهة ببغيهم وعدوانهم لكن ما اتلفه على المسلمين هل يضمن فيه روايتان والله اعلم انه انهم لا يظمنوا انهم لا يظمنون - 00:22:17ضَ

لا يضمنون يعني لو اتلفوا شيئا على جيش الامام مثلا معه فانهم لا يظمنون ذلك ترغيبا لهم في الرجوع الحق. ولان في تظمينهم زيادة في عتوهم وطغيانهم وربما مثلا من يكون معهم او من يكون خلفهم مثلا فيكون سببا في ازدياد هذا الشر فلا يظمنون - 00:22:34ضَ

انا تفصيل في احكام البغاة ومنهم بغاة واحكام لكن المسألة فيما يتعلق بالتظمين آآ انه ما يتعلق بالامام وطائفته فلا يضمن وفي البغاة الولايتان الاظهر انهم لا يضمنونه مقدم ولهذا ذكر الزهري رحمه الله انه لما وقعت الفتنة وذكر رحمه الله عن - 00:22:54ضَ

انهم كأنهم قالوا جميعا ان ما اتلف وما هلك بتأويل القرآن فانه فانه لا ضمان قالوا انه لا ضمان فيه كل ما اتلف وذهب بتأويل القرآن فانه لا ضمان فيه. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الوقت انتهى حفظكم الله تعالى - 00:23:14ضَ

نكتفي بهذا القدر على ان نعد المستمعين الكرام باتمام ما بقي في الحلقة القادمة. ان شاء الله. مستمعي الكرام كنا واياكم فيما مضى من الدقائق مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب في القواعد الفقهية - 00:23:34ضَ

اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم وحتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة هذه تحية لكم من اخي زميلي مهندس الصوت يحيى عبدالله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:23:55ضَ

- 00:24:16ضَ