شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [71] | القاعدة التسعون، والقاعدة الحادية والتسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب - 00:00:00ضَ

تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. رحمه الله نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:31ضَ

الا واما اليد الثالثة فهي اليد العادية. نعم التي يترتب عليها الظمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين هذه اليد - 00:00:51ضَ

وهي اليد الثالثة وهي اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الظمان او ينتفي عنها المنكر ويثبت عليها الظمان وهي اليد العادية وهي وهي موجود في المطبوع يد العارية وفي الاصل ابن رجب رحمه الله اليد العارية. والاظهر والله اعلم انه انها - 00:01:06ضَ

العادية لا اليد العارية. لان هذا الكلام والبحث في الايدي التي بغير اذن. التي بكلها بغير اذن مثل ما تقدمت صورها وانها جميعا بغير اذن وكذلك ايضا هذه اليد وهي اليد الغصب يد الظلم. اما العارية فهي يد اذن في الحقيقة. العارية التي لو كانت - 00:01:29ضَ

يد العارية او التي اخذت عارية فهي مأخوذة بالاذن آآ ولا تسمى عارية الا اذا كانت باذن صاحبها. فهنا اليد العادية. وهذه وهل يتكرر في كلام الفقهاء رحمه الله؟ وهي اليد العادية - 00:01:56ضَ

الظالمة الباغية وهي يد الغصب والسرقة والظلم وما اشبه ذلك كل ما اخذ ظلما او غصبا بغير اذن صاحبه او استولي عليه فان هذه يد فهذه لا يثبت لها الملك باجماع اهل العلم - 00:02:10ضَ

ويترتب عليها الظمان على اختلاف في نوع الظمان الذي يترتب عليه لكن ومن حيث الجملة يترتب عليه الظمان يظمن ما غصب في الاصل لكن لو ان الذي غصب مثلا ترتب عليه اموال وترتب عليه مثلا نمى مثلا او ارباح او ما اشبه ذلك مثل ان تكون مثلا بهائم توالدت - 00:02:26ضَ

مثلا ورعاها وقام عليها مثلا او يكون غصب مالا فربح فيه شيئا كثيرا او مع هذه فيها خلاف وان كان الجمهور يقولون ونماءه يكون للمغصوب منه. وهنالك قول جيد سبق الاشارة اليه. في هذه المسائل وهو ان من غصب شيئا مثلا - 00:02:46ضَ

ثم عمل فيه ونمى فانه الاصل ما في اشكال انه يكون لمن غصب منه. اما الربح فانه يكون يكون نصفان بين اه اه او يصل يكون الصين بين المغصوب منه والغاصب. وسبق معنا في حلقة في قاعدة من القواعد قصة عمر رضي الله عنه مع ابني - 00:03:06ضَ

عبيد الله وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال جاء رجل اجعله قرابا يا امير المؤمنين في ذلك المال الذي اخذوه ثم جعلوا يبيعون فيه ويشترون فصاف ربح وصار ثمانمئة الف وكان مئتي الف. فجعله قراظا فاعطاهم ثلاث مئة واخذ لبيت الماء ثلاث مئة. المقصود - 00:03:29ضَ

ان هذه مسائل آآ تترتب على هذه اليد لكن من حيث الجملة ان اليد العادية متعدية عليها الظمان ولا يثبت لها الملك كما تقدم. نعم نعم احسن الله اليكم. انتهت القاعدة. هذي بعد التي بعدها. نعم - 00:03:49ضَ

القاعدة الحادية والتسعون يضمن او يضمن بالعقد وباليد الاموال المحظة المنقولة اذا وجد فيها النقل نعم هذه القاعدة وهو ما يضمن بالعقد. نعم. وباليد عندنا عقد وعندنا يد ما يتعلق بالعقد - 00:04:03ضَ

فان الضمان فيه فيه تفصيل وسبق الاشارة اليه في بعض القواعد وان هنالك اشياء بمجرد العقد يثبت الظمان على تفصيل في هذا وهو انه اذا اشترى شيئا مثلا وتم العقد عليه - 00:04:23ضَ

الاصل انه مثل ما تقدم يكون الملك للباء المشتري ويثبت لكن اذا تمكن من القبض اذا تمكن من القبض وامكنه ان يقبضه اما بالنقل او بالحيازة. ثم بعد ذلك تركه فان ظمانه يكون عليه. على المشتري. لانه - 00:04:39ضَ

مفرط بترك اخذه او ترك حي زياجته نقله. واذا كان مثلا عقد عليه ولم يتمكن من قبضه ثم تلف فان ظمانه او يكون من البائع لانه لا تفريط منه وتفريط منه. ولو ان انسان مثلا اشترى حاجة مثلا من انسان ثم تركها عنده مثلا وقال - 00:04:58ضَ

عندك مثلا يعني اه وقتا من الزمن ليشتري شيئا او كذا اراد ان يحفظ ثم تلفت بلا تفريط من الباء فان معناها يكون على المشتري لانها دخلت في ملكه وامكنه قبضها. اه اما اذا كان لم يتمكن من اشترى شيئا وتلف مباشرة فان - 00:05:18ضَ

يكونون على البائع. كما لو اشترى ثمرة مثلا بستان ثمرة بستان بعدما نضجت ثم بعد ذلك جاء تلف وتلفت بامر سماوي فان الصحيح ان ظمانها يكون مع من؟ على البائع لانه لا - 00:05:38ضَ

تمكن من قبضها جميعا بل يقبضها شيئا فشيئا. وهكذا. فانه كما تقدم انه لا ملازمة بين الظمان والتصرف قد يكون الظمان على البائع ويجوز للمشتري التصرف مثلا وقد يكون اه لا يجوز له التصرف ويكون الظمان عليه مثلا وهي في صبرة المجموعة المكون مثلا تكون من ظمان - 00:05:53ضَ

فلا يبيعه حتى ينقلها. مع انها دخلت في ضمان المشتري. فلا ضمان بين التصرف فلا ملازمة بين التصرف والظمان. فعلى هذا ما يتعلق بالعقل وانه يعني من حيث الجملة يثبت الظمان به - 00:06:17ضَ

هو قصد لكن على خلاف والمذهب عندهم خلاف فيما في الشيء اللي يقولون ان كان الشيء فيه حق استيفاء بكيل او وزن مثلا وفي الرواية الاخرى او عد او ذرع مثلا فان ظمانه على الباء حتى يستوفى بهذا المكيال مثلا. وان كان الشيء مثلا لا يحتاج الى استيفاء - 00:06:32ضَ

فانه يكون من ظمان المجتب. لكن وجرى مسائل تتعلق مثلا بالتصرف لكن ومن حيث الجملة يحصل الظمان بالعاقد في بعظ الصور التي سبق الاشارة اليها. وكذلك والاستيلاء على الشيء ليكون استيلاء على الشيء مثلا آآ ولهذا المصنف قال بالاموال المحضة المنقولة اذا وجد فيها النقل اذا وجد - 00:06:52ضَ

فيها النقل مثل انسان استولى على دابة انسان او استولى على سيارة انسان مثلا وغصبها واخذها فانها تنقل هذه فهذه اذا اخذها عليها ثبت الظمان عليها. ولهذا قال ما يوجد فيه النقل لانه فيه خلاف في غير المنقول. في غير المنقول في خلاف - 00:07:19ضَ

كما اذا استولى على الارض او استولى على البيت مثلا او استولى على شيء لا ينتقل هذا فيه خلاف ويأتي الاشارة اليه في كلام مصنف رحمه الله نعم فاما غير المنقول فالمشهور عند الاصحاب انه يضمن بالعقد وباليد ايضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق - 00:07:39ضَ

نعم مثل ما تقدم يعني غير المنقول غير من قول مثل الارظ مثل البستان وما اشبه ذلك فانه يظمن يضمن باليد يضمن باليد كما انه يضمن بالعقد. فالشيء حينما يعقد عليه ويتم العقد عليه ينتقل ضمانه مع التمكن من قبض - 00:07:59ضَ

لكن اذا كان اذا كان بغير عقد. مثل انسان مثلا استولى على بيت انسان غصبه ارضه مثلا ارضه فجاء سيل فاتلف هذه الارض. او جاء سيل فاغرق هذا البيت. او احترق هذا البيت. هل يثبت الظمان على - 00:08:27ضَ

او يقال لا ضمان عليه باستيلائه ومنعه لانه غير من قول. ولان الاستيلاء حقيقة لا يكون الا في المنقول اما غير المنقول فلا استيلاء عليه لان المنقول ينقله يتصرف فيه يأخذه معه اما غير المنقول مجرد وضع يد - 00:08:47ضَ

يسمونه وضع يده ليس استيلاء لكن المصنف رحمه الله قال انه يضمن كما يضمن في عقود التمليكات كما يضمن في عقود التمليكات وان الشخص اذا ملك الشيء فانه آآ وتمكن منه فانه يدخل في ظمانه - 00:09:07ضَ

وكذلك بهبته بعطيته وما اشبه ذلك. والصحيح انه يضمن حتى وان كان غير من قول. وان كان غير ولو ان انسان مثلا استولى على ارض انسان او على بيت انسان فتلف - 00:09:22ضَ

فرق بين التلف والاتلاف. هم يقصدون اذا كان هلاكه بالتلف مثلا. تلف مثلا بالغرق. بالحرق ما يحترق البيت غرقت الارض مثلا فحفرت. هل يضمن الغاصب هذه الارض؟ ويكون وتكون مضمونة عليه؟ قال بعض العلماء - 00:09:37ضَ

اه انه لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا انه بس مجرد منع مجرد منعه من الدخول وفي الحقيقة استيلاء ناقص لانه ما يمكن ان ينقل هذه الارض. او ينقل هذا البيت. ولهذا قالوا لو نقل البيت مثلا بالهدم هدمه فانه يضمنه بالاتفاق - 00:09:56ضَ

هم يريدون التلف التاريخ مثلا اما انه اذا حصل اتلاف ان يكون اتلفه او باشر اتلافه فهذا في الحقيقة هذا سعي في الفساد هذا مضمون بلا خلاف لكن فيما اذا تلف بغير فعل منه مثلا - 00:10:13ضَ

مثل مثلا استولى على مثلا آآ استولى على الارض مثلا هذا ثم منع من التصرف الصحيح انه يضمن او منعه من البيت لكن اذا استولى ولم يمنعه اولا هل يضمن ولا ما يضمن؟ مثل انسان وضع يده على بيت إنسان - 00:10:29ضَ

لكن ما منع من التصرف صاحب البيت ما معنى صاحبته؟ يدخل فيه ويتصرف فيه اول ما اعرضه مثلا هذا في الحقيقة الاظهر والله اني اضمن لان في الحقيقة لا يمكن ان ينتفع به ما دام ان هذا مستول عليه - 00:10:52ضَ

ومن ذلك ايضا لو وضع يده على شيء منقول لكن لم ينقله مثل جلس على سريره غصبا جلس في سيارته امام باب الغصب مثلا واخذها وامتنع مثلا غصبها هل يضمن او لا يضمن فيه خلاف؟ منهم من قال انه يضمن لو تلف لانه - 00:11:05ضَ

ومن حيث الجملة الصحيح كما يقول ان الارظ يثبت ظمانها بالغصب ويسمونه العقار هل يثبت الغصب على العقار ام لا يثبت الغصب على العقار؟ فيه خلاف منهم من قال لا يثبت - 00:11:23ضَ

والجمهور على انه يثبت خالف بداية الاحناف. والصحيح لا يثبت وهي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد ومعناه ايضا جاء من حديث غيره من حديث ابن عمر ومن حديث غيره ايضا - 00:11:36ضَ

عن جمع من الصحابة انه عليه الصلاة والسلام قال من غصب شبر ارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين في اللفظ الاخر اظنه من حديث ابن عمر خسف به يوم القيامة من الى سبع اراضين يعني انه - 00:11:47ضَ

ان اثبت الغصب على الارض وعلى يعني اذا غصب ارضا غصب ما تحتها لانه منعه من التصرف فعل هذا مثل ما تقدم يثبت آآ الظمان فيه آآ كما اشار المصنف رحمه الله نعم نعم اذا هذا احسن الله اليكم في الاموال المحضة نعم - 00:12:03ضَ

نعم نعم والمقصود بالاموال المحضة يا شيخ يعني مثل ما قال المنقولة. لان عندنا مثلا ما يتعلق ايضا هنالك اموال لكن فيها شائبة حرية سيأتينا. نعم. واشارة الى بعض الاموال الاخرى. نعم. مثل - 00:12:21ضَ

ام الولد والمكاتب وهي مال ام وجه مال اموال محضة مملوكة من كل وجه ليس فيها ليس فيها شائبة مثلا هذه امراض ام وحظه منقولة نعم محض المعنى انها ليس فيها شائبة مثلا حرية كما سيأتينا ومنقولة يستطيع تصرفها بالنقل وما اشبه ذلك المحظة هي للشخص - 00:12:34ضَ

مع التصرف. نعم. نعم. احسن الله اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واما غير الاموال المحضة فنوعان. نعم هذا هو سيأتي نعم. نعم. احدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد - 00:12:54ضَ

والمكاتب والمدبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والاصحاب. ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. نعم ها هو اراد رحمه الله ان هذه اموال لكنها ليست اموال محضة. معنى فيها شيء وهي ما فيها شائبة الحرية. فيها شائبة الحرية. بمعنى انه فيها - 00:13:11ضَ

من التصرف في انواع من التصرف وثبوت بعض الاحكام دون بعض ولهذا لا يجوز بيعها وهذه هل تضمن هل تضمن بالغصب لو ان انسان غصب ام ولد او مكاتب لانسان - 00:13:34ضَ

هل يضمنها مثلا بالقيمة او لا يضمنها قالوا من غصبها فانه يضمن يضمن لانه فيها شيء من مسمى المال وليست الحرية التامة من كل وجه وعلى هذا تضمن في في بالغصب وتضمن بالعقد الفاسد ولو ان انسان مثلا - 00:13:48ضَ

اجرى عقدا فاسدا مثلا فانه يظمن ما جرى عليه العقد الفاسد. لان العقد الفاسد عندهم حكم حكم الغصب. لو ان الانسان باع شيئا مثلا شيئا اه بثمن اه مجهول مثلا او مثلا او الى زمن اه اه بثمن غير معلوم مثلا في هذه - 00:14:10ضَ

قالوا ان القبض في العقد الفاسد حكمه حكم مغصوب ولهذا يضمنه من قبض طبعا في خلاف لكن هذا في قياس المذهب. من هذا فيه خيار بعض اهل العلم يرى ان ما اخذ - 00:14:30ضَ

بالاذن من حيث الجملة لا ضمان فيه وان كان في عقد فاسد. قالوا وان كان في الحقيقة مثلا هو في عقد فاسد لكنه مأذون له فيه الان هو اقبضه هذا المال - 00:14:47ضَ

واجرى العقد الفاسد برضاه فكيف نقول انه مظمون وهو في الحقيقة آآ لم يفرط لكن هو يمكن يجري عندهم لانه كما تقدم هم اه يجعلونه مضمون حتى في العارية مثل ما تقدم. العارية عندهم مضمونة مع انها مأخوذة - 00:15:00ضَ

بالاذن وتقدم معنا ان الصحيح انه لا ضمان فيها. لانها مقبوضة بالاذن ولانها في الحقيقة نوع امانة ولا تفريط. فعلى هذا يمكن يجري ما يجري في العقد الفاسد لكن المصنف رحمه الله اراد ان غير الاموال المحضة كما تقدم انها تضمن بالغصب على المقدم عندهم. نعم. احسن الله اليك - 00:15:18ضَ

في زماننا هذا ما هي الاموال التي قد نطلق عليها انها اموال غير محضة في مقابل الاموال المحضة التي عرفناها كالارض والبستان وغيرها. في زماننا هذا لو ظربنا مثالا لمال قد يقال عليه انه مال غير محبوب. لا - 00:15:38ضَ

بالمال المحض. بالمال المحض هو الذي يتصرف فيه من كل وجه. نعم. من يتصرف فيه من كل وجه. نعم. والمال غير المحض هو المال الذي يعني اتصرف فيه من وجه دون وجه. مثل اموال الشركاء احسن الله اليكم. لا اموال الشركاء اموال الشركاء الشريك وكيل - 00:15:56ضَ

له وان يتصرف في ماله بحكم الملك. نعم. ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة. بحكم لكن هذا يراد مال في الحقيقة ليس له شريك فيه ليس له شريك فيه لكنه هو في الحقيقة آآ خرج عنه من جهة انه الان استحق - 00:16:16ضَ

او بدأ سبب الحرية فيه لكنه يتصرف تصرف مثلا من جهة الخدمة وما اشبه ذلك. يعني الظاهر ان هذه الاموال ولا يقابلها الا الأموال التي هي طلق ولهذا مثلا عندنا مثلا المال الموقوف مثلا. نعم. على شخص معين مثلا. المال الموقوف على شخص معين. هو مال في الحقيقة - 00:16:36ضَ

مملوك من وجه غير مملوك من وجه. لو انسان وقف انسان على انسان سيارة. قال هذه وقف على فلان. فهو في الحقيقة مال يعني لا يقال والله ان هذه الاموال ما توجد في ذاك الزمن دون الزمان لا. نعم. الاحكام واحدة. نعم. لكن مثل ما الموقوف مثلا او غيره مثلا - 00:16:56ضَ

ويتصرف فيه اه من جهة التصرف تصرف الملاك في املاكهم. ولا احد ينازعه لانه مال موقوف عليه. لكنه ليس مالا محضا وليس معلم مملوكا لانه لا يملك الرقبة لا يملك الرقبة. بل انه يتصرف فيها تصرف مقيد. واذا مات مثلا اما كان وقت - 00:17:16ضَ

منقطعا او كان وقفا مرتبا حسب شرط الوقف. ومن ذلك ايضا مثل ما نقول الاجارة مثلا الاعارة اموال غير ليست مملوكة ويمكن يأتي معنا ما تقدم في ملك الانتفاع وملك المنفعة والاختصاص فهذه املاك فيها شائبة لكنه ملك - 00:17:36ضَ

يتعلق بالنفع او بالانتفاع. ولهذا اقواها مثلا قلنا ملك المنفعة لانه يملك النفع. نعم. ولهن يتصرف فيه على الصحيح مثلا بتأجيله مثلا باعارته. الا على وجه مثلا شرط عليه او كان العرو فيه على خلاف ذلك. نعم. احسن الله اليكم واثابكم فضيلة الشيخ. نعم. ثم - 00:17:56ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني الحر المحض هل هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان ام لا المعروف من المذهب ان الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال - 00:18:16ضَ

فلا يضمن بحال ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب امة حاملا بحر. نعم. وهذا الثاني وهي من وغير اموال محضة والمصنف قسمها رحمه الله ما عنا في دخول الثاني في هذا التقسيم موضع نظر من جهة ذكر الحر المحض في الحقيقة نعم لانه ليس بمال - 00:18:33ضَ

من كل وجه لكن المصنف رحمه الله ذكر منها من جهة الجملة انه من جهة ثبوت الظمان عليها ومن جهة تسميته مال لو انه تلف يعني ولي قال الحر انسان حر - 00:19:00ضَ

لو ان انسان مثلا منع حرا من التصرف غصبه ظلما منع من التصرف حبس مثلا سجنه ظلما واعتداء. منعه من التصرف في نفسه؟ نعم. لا في ماله اما ماله يكون غصب للمال - 00:19:14ضَ

نعم سجنه مثلا حبسه مثلا في مكان وسجنه نعم مثلا ظلما وغصبا. نعم. ثم مات هذا الانسان هل نقل يضمنه بالدية مثلا مثلا لانه في الحقيقة تحت يده. نعم. مات المغصوب. متى مات هذا المغصوب. نعم. او سقط لو سقط عليه مثلا شيء مثل انسان مثلا امر اجبر انسان يجلس في هالمكان لا تحرك - 00:19:29ضَ

ثم جاءت الصاعقة وضربتها في هذا المكان. نعم. او جاي مثلا او سقط عليه جدار مثلا هل نقول يضمنه لانه هو الذي الزمه وهو الذي ظلمه وغصبه؟ آآ يقول المعروف المذهب ان الحر لا تثبت على اليد - 00:19:52ضَ

وعلى هذا لا يثبت على من غصبه وظلمه شيء من لكن هو لا شك انه ظالم معتدي ومذنب ومرتكب جريمة من جهة الاعتداء عليه لكن هل يثبت عليها المقدم مذهب انه لا يثبت عليها؟ قال لان الحر لا تثبت عليه اليد - 00:20:08ضَ

كما انه لا لا يباع لانه حر. فكذلك فلا يظمن بحال. فلا يظمن بحال. والوجه الثاني في هذه المسألة يعني يقول المعروف من المذهب وجه اخر انه يثبت فيه الظمان - 00:20:26ضَ

ويظمن على قولين قال ولو كان تابعا لو كان الحر تابعا. لمن ثبتت عليه يده. كمن غصب مثلا امة حامل بحر لو كانت هذه الامة مثلا مملوكة لانسان. نعم. حملت منه - 00:20:39ضَ

ثم غصبها انسان ثم هلكت وهلك جنينها في بطنها هل يضمن هذا الجنين هل يضمنه لانه مثلا تلف اه وتابعا للمضمون او لا لو كان تابعا لمن ثبتت عليه يد. لان الامة تثبت يثبت عليه الغصب - 00:20:56ضَ

ويثبت عليه ويثبت فيها الظمان. هل يثبت الظمان في ولدها الحر او لا يثبت منهم من قال يثبت لانه يثبت تبعا ولو قلنا ان الحر لا ضمان لا يثبت الظن عليه قالوا لانه هو تابع الان ويثبت تبعا ما لا يثبت - 00:21:18ضَ

وما دام ثبت الظمان على الام فانه يثبت الظمان على الولد تابعا لامه هذه هي المسألة التي اشارها رحمه الله. والمقصود كما تقدم هو ذكر الظمان بالعقد والضمان باليد وان المتلخص من هذه القاعدة انه كما اما ان يكون الظمان بالعقد واما ان يكون باليد ثم اليد - 00:21:34ضَ

ينبغي ان يعلم مثل ما تقدم العقد سبق الاشارة اليه واليد ينبغي ان يعلم ايضا انها اما ان تكون يدا عادية عادية ظالمة واما ان تكون يد غير عادية واليد قد تكون مثلا في - 00:21:59ضَ

الامر يد غير عادية وغير ظالمة ثم تكون يدا عادية مثلا فهذه المصنف رحمه الله اراد ان يثبت الاحكام من حيث الجملة. والا هذي فيها مسائل خلاف. ولهذا مثلا لو ان انسان - 00:22:13ضَ

عنده امانة او امانات. نعم. يملأ امانات لقوم ثم مات ثم مات. نعم وورثه ورثته وعنده هذه الامانات. الان انت قلت الامانات الى يد من الورثة الان الان حينما انتقلت الان - 00:22:29ضَ

يد الورثة في الحقيقة ليست يد امانة لان الامين لان المؤتمن ائتمن من؟ الميت. نأتمن مأتم الورثة. الورثة. في هذا اذا انتقلت هل نقول ان ايديهم يد عادية؟ مثل مثلا سقط في داره مثلا متاع انسان - 00:22:48ضَ

ملابس انسان اطارت الريح وفي الحقيقة ما اتى منه سقطنا. هل نقول انها يد عادية؟ نقول لا. هذا ثبت عليه ثبتت يده عليه. لكن في هذا نقول في التفصيل نقول اذا مثلا آآ الورثة مثلا اخذوا هذا المال وعلموا به فالواجب عليهم ارجاعه الى الورثة اما باعلامهم - 00:23:06ضَ

لان مثلا قالوا لا يلزمنا ارجاعهم. بل الواجب على الامين ان يأخذ ماله يقول واجب عليكم ان تعلموهم في مالهم ثم بعد ذلك في هذه الحال هم يأخذونه اما لو انهم سكتوا - 00:23:30ضَ

ولم يعلموا ثم تلف المال وكان في امكانهم الاعلام فانهم يضمنون لانها تعتبر يد عادية وانتقلت من يد امانة الى يد معتدية ظالما لكن لو انه مثلا منذ ان توفي مثلا ابوهم - 00:23:45ضَ

وهم في حال مثلا القيام على والدهم مثلا بالقيام عليه وبشأن آآ غسله وكفنه والصلاة عليه مثلا ثم بعد ذلك التعزية وهم الان مشغولون بجد. ثم تلف هذا المال هذه الامانة بلا بلا تفريط منها. هل نقول انهم ضامنون؟ الصحيح انهم لا يضمنون - 00:24:00ضَ

وليست اليد يد عالية وان كان لم يأتمنه. لانه لم يفرطوا. وسبق معناه ما يتعلق مثلا اه في العارية والصحيح فيها. ومن ذلك ايضا لو انه مثل ما تقدم في لو سقط في بيته شيء ثم بعد ذلك آآ ما علم به - 00:24:20ضَ

تلف فلا يظمن لكن لو علم به ثم جعله في مكان واراد ان يعلم مثلا صاحب المتاع مثلا بعد فترة ثم بعد ذلك تلف فرط فانه يضمن فلا بد ان يفصل في مسألة الايدي. فالمقصود اليد هي التي تكون من غير عقد وهي التي سبق الاشارة اليها. نعم. احسن الله اليك في - 00:24:35ضَ

ان الحر لا تثبت عليه اليد فلا يظمن بحال. هي قاعدة مبنية على حديث ام انه قول يعني رآه المؤلف في مقابل القول الذي يقول عكس هذا الكلام مبني على اصول. وهو ان الحر لا يجوز باجماع - 00:24:57ضَ

مسلمين انه لا يجوز استعباده ولهذا ثبت في في صحيح البخاري قال ثلاثة انا خصمهم نعم وقال رجل اكل حرا او نعم اعتق حرا او باع حرا فاكل ثمنه وفي اللفظ الاخر - 00:25:14ضَ

اللفظ الاخر اظنه عند ابي داود ورجل اعتمد محررة بعدما كان حر من جحد حريته فاكل ثمنه او رجل باع حرا فاكل ثمنه بيع الحر حرام باجماع المسلمين فقالوا انه لا ثمن له ولا ما له الا في الدية - 00:25:36ضَ

الا في الدية ولهذا لو انه مثلا لو انه مثلا وقع مثلا القتل عليه مثلا خطأ في هذه الحالية ويضمن بالدية. نعم. لكن جرى الخلاف فيه في مسألة ضمانه مثل ما تقدم هل - 00:25:55ضَ

مجرى المال الذي يغصب ويثبت ام لا؟ على الخلاف المتقدم. نعم. نعم احسن الله اليكم. اذا نقف نقف عند هذا احسن الله اليكم واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم وان يجعله في ميزان حسناتكم احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم فيما مضى من - 00:26:13ضَ

مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله - 00:26:33ضَ

نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:26:52ضَ