شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [75] | القاعدة الرابعة والتسعون، والقاعدة الخامسة والتسعون

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونرحب بكم - 00:00:00ضَ

في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي - 00:00:29ضَ

نرحب بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم حياكم الله الشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس المبارك كنا حفظكم الله قد توقفنا في القاعدة الرابعة والتسعين عند الصور التي ذكرها المؤلف ووقفنا عند قوله ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير - 00:00:43ضَ

من المستأجرة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الصورة وهي قوله والمستعير من المستعير داخل كما تقدم في ضمن هذه القاعدة وهي من قبض المال من يد غيره - 00:01:03ضَ

ممن قبضه بحق كما تقدم والمستعير من المستعير عندهم في المذهب عندهم في المذهب انه لا يجوز له ان يعير العارية لانه في الحقيقة من لك لانه ملكه منافعها معنى انه يملك الانتفاع يملك الانتفاع وليس مالكا للمنفعة ليس مالكا - 00:01:20ضَ

المنفعة وهذا الفرق بينهما من جهة انه يتصرف فيها تصرفا خاصا وليس له ان يسلط غيره عليه بخلاف المنفعة كالمستأجر كما تقدم فهذا ليس له ان يعير. ليس له ان يعير. وتقدم معنا اه قول اللي هو قول مالك رحمه الله ان العارية ان كانت مؤقتة فانها - 00:01:44ضَ

تجري مجرى الشيء الذي ملكت منفعته فله ان يعير. نعم. لانها اذا كانت اذا كانت مؤقتة فانها تلزم آآ كما تقدم وسبق الاشارة ان العارية في الحقيقة وان كانت هي بذل اباحة من نفع اباحة النفع في هذا وانه ينتفع - 00:02:07ضَ

ان يرجع لكن قلنا ان الاظهر ان المعين لا يجوز له الرجوع حتى يتمكن المستعير من ماذا؟ من الانتفاع من حيث الجملة والا فلا يحصل المقصود من العارية لان العارية وبذل العين وبذل المنفعة لاخيك المسلم عند الحاجة اليه وتجب على الصحيح كما ثبت عن عبد الله ابن مسعود - 00:02:27ضَ

وغيره من الصحابة في بري العارية وبذل ما يحتاج اليه. فلهذا اذا انتفع به الانتفاع المعتاد جاز له ذلك لكن هل له ان يعير؟ مالك رحمه الله تقدم يقول ان كانت مؤقتة فله ذلك وهي في الحقيقة اذا كانت مؤقتة لزمت لزمت من جهة - 00:02:48ضَ

انه انه يجب الوفاء عليه بالعقود دينا ويلتزم بهذا الشرط. فاذا فرظا على كما تقدم على المذهب اذا اعرت هذا الشيء الذي استعرت اعرت مثلا الكتاب شعرت الكتاب لغيرك. ثم تلفات ثم تلف الكتاب عند المستعير الثاني - 00:03:08ضَ

ان كان المستعير الاول قد اذن له في العارية قد اذنه في العارية في هذه الحالة فان قرار الظمان يكون على المستعير الثاني لانه لا تفريط منه. وان كان المستعير الاول لم يؤذن له في العارية. من جهة انه سكت عنها لان الاصل المنع فيها. او منع بالنص - 00:03:28ضَ

لفظا مثلا فان للمعير لصاحب العارية لصاحب العين ان يظمن من شاء منهما ثم قرار الظمان عندما انتلفت عنده العارية كما تقدم في المسائل التي السابقة فلو انه مثلا اعار الكتاب الذي استعاره مثلا وتلف الكتاب عند المستعير الثاني - 00:03:49ضَ

وكانت الاعارة بغير اذن من من صاحب الكتاب صاحب الكتاب فلصاحب الكتاب ان يظمن المعين البعير الاول او المستعير الثاني. فاذا ضمن المستعير الاول فانه يرجع الى المستعير الثاني يرجع على المستعير الثاني - 00:04:09ضَ

لان قرار الضمان لان قرار الضمان عليه على الصحيح. وخاصة خاصة اذا كان اذا كان يعلم بالحال اما اذا كان لا يعلم بالحال اذا كان لا يعلم بالحال وسبق نشرنا ان قرار الضمان يكون على من تلفت عنده والمستعير الثاني - 00:04:29ضَ

كان لا يعلم بالحل. لكن لو انك استعرت من انسان كتاب تظن انه له. تظن انه له. ثم تبين انه له. اعارك شيئا هو استعار وانت لم تعلم بالحال في الحقيقة قرار الضمان - 00:04:49ضَ

لا يثبت عليك لانك في الحقيقة غير مفرط. غير مفرط ولم تعلم بالحال كل هذا على المذهب وان كان الصحيح فما تقدم ان العارية لا تضمن الا بالتفريط كما تقدم فاذا لم يفرط فلا ضمان - 00:05:03ضَ

فلا ضمان فيها نعم. نعم. ومن المستأجر ايضا. كذلك المستعين والمستأجر من باب اولى. لان المستأجر اوسع من نعم لان المستأجر يملك المنفعة. فلو ان انسان استأجر مثلا دابة او كتابا او سيارة او بيتا ثم عاره لغيره - 00:05:20ضَ

فاذا كان يجوز له ان يؤجره يجوز له ان يبذل النفع آآ بلا مقابل. يجوز له ذلك. لكن هذا كما تقدم حيث لا مانع. اما اذا منع فلا نعم. نعم - 00:05:41ضَ

والمشتري من الوكيل المخالف. نعم كذلك ايضا لو كان لك وكيل مثلا وكلته على مثلا يبيع لك ويشتري وباع مثلا بع هذه السيارة بهذا السعر هذا البيت بهذا الثمن هذه الارض المتر بكذا لكنه باعها بغير - 00:05:53ضَ

ما امرته بها في هذه الحالة فانه في الحقيقة يكون ظامنا. يكون ظامنا لانه مفرط حينما فيظمن ما فات عليك وهم يقولون يظمن من شاء. ان شاء ظمن الوكيل او المشتري من الوكيل. اه لان الوكيل مفرط - 00:06:15ضَ

والذي قبضه في الحقيقة اه يجري حكمه حكم الغصب من جهة انه مقبوض بغير حق ولو قيل انه ان كان ان كان لا يعلم بالحال اشترى مثلا هذه السيارة من هذا الوكيل وباعها اياه - 00:06:38ضَ

على انها ملكه وقبضها ثم بعد ذلك تبين انه وكيل ثم ضمن صاحب السيارة الوكيل القيمة في هذه الحالة نقول انه لا ان المشتري يظهر انه لا ضمان عليه لانه في الحقيقة - 00:06:54ضَ

اه دخل اه مغرور وليس عنده علم. ولم يحصل من التفريط. فالاظهر ان يكون قرار الظمان على من خدعها وعلى من اه باعه السيارة على انها ملكه او نحو ذلك. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة التي بعدها. قال المؤلف رحمه الله - 00:07:12ضَ

على القاعدة الخامسة والتسعون من اتلف مال غيره وهو يظن انه له من اتلف. من اتلف مال غيره نعم. وهو يظن انه لا او تصرف فيه يظنه لنفسه يظن او تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه - 00:07:36ضَ

ثم تبين خطأ ظنه فان كان مستندا الى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب او اقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب. نعم هذه القاعدة وهي من اتلف مال غيره - 00:07:56ضَ

الانسان عنده ثبت له مال بشهادة الشهود شهد شاهدان ان هذا المال لفلان. نعم. مثلا او ان فلان باع فلانا هذا المال او هذه السيارة ثم قبضه بناء على هذه الشهادة. نعم. وحكم له بها - 00:08:13ضَ

تلف. تلف مثلا هذا المعنى او تصرف فيه مثلا اكله مثلا ان كان طعاما مثلا او لبسه ثيابا او تصرفي ببيع او تصدق به او وقفه او مثلا يظن ان له ولاية عليه ولاية على هذا المال وصار آآ يعني ثبتت الولاية في الظاهر له في البيع والشراء فصار - 00:08:33ضَ

يبيع ويشتري ثم تبين خطأ ظنه خطأ وفن فان كان مستندا لسان من ظاهر من غيره مثل ان يكون ثبت له هذا بشهادة بشهادة شاهدين شهادتي شاهدين شهدا بهذا الشيء انه مال فلان - 00:08:58ضَ

ثم تبين انهما شاهدا زور واقر على انفسهم وحكم الحاكم بهم مثلا او اقر بتعمده للجناية مثل شهد على رجل انه سرق ثم حكم الحاكم عليه بالقطع فقطعت يده ومن المتشبه - 00:09:18ضَ

الان حكمنا بالمال مثلا لهذا الشخص الذي ثبت المال له بهذه الشهادة. نعم. بهذه الشهادة بعدما بعدما شهدا على الشاهدان قال الشاهدان نحن اقر انهما شهود زور ثبتت شهادتهما نعم - 00:09:38ضَ

الان الماء ثبت لمن شهد له به او بعدما شهد شهد مثلا بان فلان سرق اقر بخطئهما مثلا لما اتى شاهدا قالوا فلان سرق ثبتت الشهادة لكن في في الصورة الاولى الان لو انه حينما حكم - 00:10:00ضَ

بان شهد بان هذا المنزل او هذه الارض او هذا المال لفلان شهد هو في الحقيقة لشخص اخر الحاكم حكم مقتضى الشهادة مثلا ثم تبين انهم شهداء زور زور مثلا - 00:10:25ضَ

او خطأهما مثلا ادعيا الخطأ مثلا بعدما تم الأمر وحكم به مثلا في هذه الحال نقول ان المال يثبت لمن شهدت له الشهادة به الحكم الاول يعني الحكم الاول. مم. يثبت المال لمن؟ لمن شهد الشاهدان به. ولو كانا شاهدي زور - 00:10:41ضَ

قد يقول يمكن اللي ذاك الشخص اعطاهم مال وقال قولوا نحن شهود زور من يقول شهود الزور هم اقره يا شيخ قالوا نحن هم اعترفا على انفسهما بالكذب. او اعترفا على انفسهما بالكذب. طيب هل نخرج اموال الناس من ايدي الناس - 00:11:05ضَ

لو مثلا شهد اناس مثلا بان هذه الارض لفلان وثبتت وبالبينات وشهودا. ثم بعد ذلك رجعوا قالوا لا الارض لفلان اخطأنا. نعم. هل نخرج اموال الناس من ايديهم بمجرد رجوع الشهود - 00:11:29ضَ

قد هم شهود لهم اعتبار في الشرع احسن الله طيب المال بماذا يخرج من ان ملك الشخص المال الذي ثبت ملكه بيقين لا يخرج الا بيقين فرجوع الشهود ليس دليل على الخروج - 00:11:45ضَ

لانه لا يمكن خروج المال الا ببينة او اقرار. اي نعم ونقول ان اقر المشهود بصدقهما. نعم. بصدقهما انهما كاذبان. نعم. قال هما صادقان انهما كاذبان ولا لا؟ نعم يا شيخ هما صادقان - 00:11:59ضَ

في كذبهم. في كذبهم. نعم. يعني في ادعائهم الكذب. اي نعم. اذا اذا اقر لهما بذلك فلا بأس يقول في هذه الحالة ثبت انه في ان الحكم ظاهرا وباطنا لا يجوز - 00:12:17ضَ

وقد يكون في الباطن قد يكون في الباطن كذلك. نعم. سعيد يزور. لكن الاحكام تبنى على الظاهر الاحكام الشرعية ولهذا قد يشهد شهود زور انه ان فلان زوجة فلان زوجة فلان وتثبت لزوجها وهي في الحقيقة ليست زوجته مثلا - 00:12:32ضَ

واخذ بها زوجته واجبرها ابنها زوجته على شهادة الشهود هي في الحقيقة ولهذا يروى في قصة عن علي رضي الله عنه وان كان في ثبوتها نظر ان رجلين شهدا على - 00:12:53ضَ

امرأة عن انها زوجة رجل من الناس. نعم. فحكم علي رضي الله عنه بشهادتهما. فجاءت الى علي رضي الله عنه. هم. فقالت يا امير والله ما تزوجني قط. نعم فان كنت لابد حاكما - 00:13:08ضَ

اشهد شاهديه زوجني اياه. قال شاهداك زوجاك لكن هذي هي طبعا محل بحث فيما يتعلق بهذا لكن الشأن في هذا ان الشهود نعم الشهود في في من جهة الان ومن جهة الظاهر الاصل يجرى الاحكام. لكن في الباطن من علم ان الحكم خلاف ذلك فان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا - 00:13:25ضَ

في الصحيحين ممنوع ان قال فمن قال انكم تختصمون اليه وان بعضكم حديث مسلم في الصحيحين وان بعضكم يكون الحن بحجة بعض. نعم. فمن قطعت له من حق اخيه قطعة فانما قطعة من النار فليأخذها - 00:13:50ضَ

يعني بين ان حكم الحاكم في نفس الامر لا يحل الحلال في الباطل ولا يحرم الحرام. نعم ولهذا امر على الشهود ولنص العلماء على ان الحاكم لا يجوز ان يحكم بعلمه - 00:14:05ضَ

ولو علم ان فلان محق ولو قال عمر رضي الله عنه يعني يجاع على انه ولو كان شهد هذا الامر ورآه وعلم قبل خلافته وقبل ولايته وقبل قضاء حكمه علم ان هذا الامر لا يمكن ان - 00:14:19ضَ

به الا بعد الا بعد ثبوت الشهود بعد ثبوت فالشاهد كما تقدم انه ان كان مستند اسباب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب فصل مصنفه قال او اقر بتعمد ضمن المتسبب على هذه الحال نقول المال يثبت - 00:14:33ضَ

لمن ثبتت له الشهادة في الظاهر لكن الان اذا اقر كما تقدم بانهما شهد زور. والمال خرج من يد انسان وذا دخل في يد انسان اخر. نقول يظمن الشاهدان المال. المال - 00:14:54ضَ

للمحكوم عليه. لا المحكوم لا انتهى للمحكوم عليه يضمنون له كما لو اقر بتعمد الجناية من اقر بتعمد الجناية مثلا فقطعت يد فان كانت خطأ ان كان قال اخطأنا. نعم. شو الحكم - 00:15:10ضَ

فانهم يضمنون الدية. يضمنون الدية. نعم. وان كان عمد ذلك قال عمدنا ذلك فانه قصاص. ثبت عن ما روى البخاري معلقا مجزوما رحمه الله عليه رضي الله عنه انه جاءه رجلان شهدا ان فلانا سرق - 00:15:28ضَ

فقطع يده رضي الله عنه. ثم جاء باخر فقالوا اخطأنا يا امير المؤمنين. هذا الذي سرق شهادتهما وقال وضمنهم وقال لو علمت انكما تعمدت تعمدتما ذلك لقطعت يعني هذا هو يعني الحكم يتعلق ان كان خطأ وان كان آآ عمدا نعم وان كان اثابكم الله وان كان مستندا الى اجتهاد - 00:15:46ضَ

مجردا كمن دفع مالا تحت يده الى من يظنه مستحقا. ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان نعم لو كان عند انسان مال تحت يده فدفعه الى انسان يظن انه مستحق انه مستحق له - 00:16:15ضَ

لدين او قرض او نحو ذلك او مثلا اه كان عنده زكاة ثم دفعها مثلا الى انسان ثم تبين الخطأ. هذا في الحقيقة مسائل يدخل تحتها مسائل كثيرة وفيها تفصيل - 00:16:36ضَ

يكون يتبين الخطأ لكن يكون استناده الى شيء له ان يستند اليه. لكن تبين خطأه تبين خطأ وان كان حال الاستناد هو في الحقيقة هذا هو الذي امر به. وهو غاية ما كلفه الشارع به. نعم - 00:16:51ضَ

مثل ما لو كان عنده زكاة مال فجاءه انسان يسأل من المال الزكاة لما دفن الزكاة تبين ان هذا الانسان زكاة انسان غني وتاجر انسان غني غير مستحق للزكاة ليس ليس غني غني لان الغني قد يكون غنيا في باب دفع الزكاة ويجوز الاخذ لكن غني غنى تام معنى انه لا يحتاج - 00:17:11ضَ

لا يحتاج الى الزكاة بل هو آآ يعني صاحب ثروة ومالك كثير في هذه الحالة ما الحكم هل يضمن او لا يضمن يقول ان كان الذي استند اليه سبب هو في الظاهر يؤمر به. مثل جاء انسان يسأل - 00:17:40ضَ

ومن شأن له حق ولهذا نقول الصحيح انه لا يظمن. لان لان من جاء يسأل من المال وان كان ظاهره الغنى يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف قد يأتيك انسان ظاهرة مثلا الغنى ويكون مثلا محتاجا. كما يتعفف كثير من الناس. فلك ان تعطيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:58ضَ

انه قال اني اراك ما جلدين وانه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حديث عبد الله بن عمرو لغني ولا لذي مرة سوي قوي لحظة لكن عليه اذا كان ظاهره مثلا الغناء او ظاهر القوة ان يبين انه لا يجوز له ان يأخذ هذا المال. فاذا بين في هذه الحالة - 00:18:21ضَ

لكن لو انه كان مفرط مثل دفعها الى انسان كافر هذا في الحقيقة فيه تفريط لان الكافر قد يظهر ان كان ظهر ثم ولهذا فرقوا في المذهب بين دفعها الى كافر وبين دفعها الى غني - 00:18:41ضَ

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجل قال لاتصدقن الليلة بصدقة. نعم. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني في الليل يخرج صدقته يخفيها - 00:18:57ضَ

فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني ثم خرج بصدقته قال ثم قال اللهم لك الحمد على غني ثم خرج بصدقة فقال لا تصدقن الليلة بصدقة فاعطاها في يد سارق فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليل عن ساره فقال اللهم لك الحمد في يد سارق ثم قال لاتصدقن الليلة بصدقة نعم ثم - 00:19:10ضَ

وضعها في يدي بغي اصبحنا نتحدثون تصدق الليلة على فقال الحمد لله انا غني على بغي وعلى سارق فقيل اما صدقتك في رواية عند ابي عوان وايه؟ واذا قال اما صدقتك فقد تقبلت - 00:19:34ضَ

اما الغني فلعله يعتبر واما الشارق فلعله ان يستعف وكذلك الزانية لعلها تستعف بهذا عن زناها فبين ان الصدقة قبلت فلهذا اذا دفعها مثلا الى سبب الى الى من له الدفع في الظاهر ثم تبين الخطأ في هذه الحالة لا - 00:19:50ضَ

لكن كان فيه تفريط مثل انسان عنده امانة ثم دفعها الى الى اخر اراد ان يسافر ودفعها الى انسان اخر والذي دفعه اليه لا يحفظ المال لا يحفظ ماله فتاني فتنة قل يضمن - 00:20:09ضَ

لان في الحقيقة ليس لك ان تدفعها الا لمن يحفظ المال ففيها تكون مفرطا. نعم. نعم وان تبين ان المستند لا يجوز الاعتماد عليه. ولم يتبين ان الامر بخلافه. فان تعلق به حكم فنقض - 00:20:25ضَ

نعم فالضمان على المتلف. والا فلا ضمان ويندرج تحت هذه الجملة مسائل. مثل ما تقدمت. ان تبين والسند لا يجوز الاعتماد عليه مثل ان يكون حكم بشهادة انسان كافر هو ما يدري - 00:20:43ضَ

انسان كافر وميت. وهذا سيأتي له التمثيل في باب الامثلة راح يوضح هذا لكن اه اراد ان يبين حيث الجملة ثم ذكر بعد ذلك الامثلة او فاسق تبين ان فاسق - 00:21:01ضَ

ثم حكم مثلا بهذا المال. نعم. ثم تبين ان لا يجوز الحكم بهذا. في هذه الحال فنوقظ الظمان على من الظمان على المتلف الظمان على المتلف. يعني ان كان تلف المال. والا فلا ضمن. وفي الحقيقة اختلف في هذه الحال - 00:21:15ضَ

فيما اذا حكم الحاكم ثم تبين ان المستند لا يجوز الاعتماد عليه. من يظمن هل يظمن مثلا الشاهد يضمن الشاهد مثلا او يضمن الحاكم على خلاف لكن منهم من قال ان الكافر والفاسق - 00:21:37ضَ

باق على شهادته بخلاف ما اذا كان الشباب لا يجوز الاعتماد عليه مثل اذا كان اه مثل اذا كان شاهد زور اذا كان له شاهد زور فهذا لا يجوز الاعتماد عليه - 00:21:55ضَ

فينقذ الحكم ينقض الحكم. وهذه هي الصورة التي تنطبق على كلام المصنف فانه اذا كان لا يجوز الاعتماد عليه. مثل اقر انهما شاهد زور في هذه الحالة الظمان على المتلف - 00:22:13ضَ

بحاجة الزور المتلف له من في الحقيقة هما شاهدا الزور فيستقر الظمان عليهما فصورة المسألة في هذه في هذه المسألة هو ما تقدم في شهيدي الزور نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف المسائل - 00:22:24ضَ

فقال منها ان يشهد شاهدان بموت زيد في قسم ما له بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. نعم. كذلك ايضا من صور هذه المسألة. نعم وهي ما اذا تبين خطأ - 00:22:40ضَ

الشباب الذي استند اليه لو شهدا شاهدا ان فلان مات ثم قسم المال بين الورثة الورثة في المال للبيع والشراء. ثم بعد ذلك بعد بعد سنتين قدم المورث هل يظن انه ميت - 00:22:57ضَ

قدم ابوهم قدم اخوه في هذه الحالة تبين بطلان الشهادة في قدومه حيا في هذه الحالة يضمن من؟ هل الضمان يكون على الورثة او يكون الظمان على الشهود الظمان على الشهود في المقدم عندهم. لان في الحقيقة ان كانت هذه الشهادة الشهادة - 00:23:19ضَ

شهادة زور وشهادة كذب وهو واضح وان كان مثلا شهادة عن تفريط وعن عدم تثبت فهي فهو ايضا تفريط فيظمنون فاذا مثلا تلف هذا المال فيكون الظمان على الشهود لكن - 00:23:44ضَ

اه قد يقال مثلا ان كان الشهود شهدوا الى شيء ظاهر مثلا واستندوا الى سبب ولم يكن منهم تفريط في هذا والسند الى شيء يمكن اليه وقالوا به في هذه الحالة - 00:23:59ضَ

يقول لي صاحب المال الذي قسم له ان يظمن ان يظمن من شاء. فاذا ظمن الورثة فانه يستقر عليهم. واذا ضمن الشهود فانه القول بعدم الرجوع برجوعهم عن الورثة قول جيد من جهة انهم ليسوا بمفرطين اما اذا كانوا مفرطين كما - 00:24:12ضَ

فان الظمن يستقر عليهم. نعم. نعم احسن الله اليكم قدم معنا فيما يتعلق فيما يتعلق بالشهادة. نعم. اه ثم بعد ذلك ان يتراجع الشاهدان عن شهادتهما. ثم هنا يشهد شاهدان بموت - 00:24:36ضَ

من الناس ثم بعد ذلك يتضح خلاف ذلك. نعم. وقد قرأت احسن الله اليكم في احدى الصحف المحلية تحدثت عن هذه القضية وهي قضية تساهل الناس فيما يتعلق بالشهادات يعني قد يكون هناك نوع من شهادة الزور في بعض المحلات يدعي شخص على شخص ويأتي بشهادة فاود ان تحدث - 00:24:51ضَ

المستمع الكريم عن الشهادة وعن اهميتها وعن حرمة يعني التساهل فيها احسن الله اليك. هذه هذه المسألة مثل ما نعلم مسألة الشهادة واحكامها واضحة وبينة والشهادة في اصلها مطلوبة يشرع لانسان ان يشهد بالحق والواجب والشهادة بالحق - 00:25:11ضَ

الواجب هو الشهادة بالحق. ولهذا اما اذا كانت بغير ذلك فالواجب فالواجب التحذير اما شهادة الزور من اعظم الذنوب ولهذا في الحديث الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام لما ذكرك قال الا وقول الزور الا - 00:25:32ضَ

الا وقول الزور الا وجهنا الزور الا وقول الزور الا وجه الزور فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت مع انه قرنها بالكبائر من الشرك وقتل النفس لكنه قال هذا وكررها لان شهادة الزور يحمل عليها اشياء كثيرة من الحب والبغظ والكراهية فهذه فهذه الشهادة الشهادة شهادة - 00:25:47ضَ

فيما يترتب عليها امور من تحريم اشياء وتحليل اشياء بغير حق. فالواجب الحذر منها. اه ولهذا جاءت النصوص بالتحذير منها. والواجب على الانسان ان تكون شهادته لله. بل ان اهل العلم شددوا في امر الشهادة مطلقا حتى ولو كانت الشهادة بحق. ولهذا قال في الحديث الصحيحين من حديث الله مسعود وفي الصحيحين من حديث - 00:26:07ضَ

وصحيح مسلم من حديث عائشة وجاء من حديث ابي هريرة انه قال ذكر من علامات الساعة انه قال لما ذكر القرون الثلاثة قال ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون وليس يشهدون يشهدون ولا يستشهدون - 00:26:27ضَ

بمعنى انهم يستعجلون ويطلبون الشهادة بخلاف من يأتي بالشهادة التي خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها هذه للشهادة التي تكون لانسان وهو لا يعلمها على الصحيح لا يعلمها وهي شهادة في حق اه بحق من حقوقه فهذه هي الشهادة المرادة. اما ما غيرها من الشهادات التي يترتب عليها هذه - 00:26:37ضَ

مثل ما تقدم في التحذير منها عياذا بالله من ذلك. نعم. احسن الله اليكم واثابكم والوقت يا شيخ محسن انتهى فنتوقف عند هذا الحد ونكمل باذن الله تعالى في الحلقة المقبلة. ان شاء الله. احبتي مستمعينا الكرام كنا - 00:26:57ضَ

فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 00:27:14ضَ

رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين اجمعين حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:27:29ضَ

- 00:27:48ضَ