شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [77] | القاعدة السادسة والتسعون
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الاسبوعي شرح تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - 00:00:00ضَ
رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين معنا في هذه الحلقة كالمعتاد فضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك وقد كنا توقفنا في حلقة الاسبوع الماضي على كلام المؤلف - 00:00:36ضَ
في من له ولاية التصرف ووقعت موقعها قال المؤلف ولا ضمان ولو كان الواجب دينا ثم قال المؤلف وان لم يكن له ولاية فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان - 00:00:54ضَ
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين كما تقدم في الدرس الذي مضى وهو التصرف في مال الغير تقدم انه ان كان له ولاية - 00:01:11ضَ
وقع موقعه لان الولاية تقتضي آآ نفوذ التصرف وان لم يكن له ولاية قال المصنف فان كانت العين متميزة بنفسها فلا ضمان ويجزئ مثل ما تقدم اذا كانت العين متميزة مثلا عين هذه الشاة عين هذا المال قال آآ بنذر او باضحية - 00:01:28ضَ
المعين ينفذ فيه لقوة التعيين قوة ولهذا عندهم التعيين قوي في مسائل كثيرة ولهذا لو اختلفت النية مع التعيين قدم التعيين على تفصيل في بعض المسائل المتعلقة اه من جهة الاشارة سواء كان التعيين مثلا بالاشارة او التعيين مثلا بتمييزه مثلا بالاسم. فلو ان انسان اخذ شاة انسان - 00:01:51ضَ
اضحية نذر اضحية طبعا هذه اضحية وعينها او ثم اخذ اضحيته وذبحها جا صاحب الاضحية انا ذبحت اضحيت جاء يسأل انا عندي اضحية اخي ذبح اضحيته وانا ما علمت. انت قال لا ما ما وكلته - 00:02:21ضَ
لكن هو بادروا وسارعوا وعلموا ان عندي اضحية وظحى باظحيتي نسأله نقول هل الاضحية مثلا هل انت عينتها ولا غير معينة اضحية معينة معروفة هذه اضحيتي هذه قال اذا كانت اضحية معينة فالحمد لله. ولا يضر الخطأ - 00:02:42ضَ
وهذا ينفعنا فيما لو اختلطت مثلا لو كان مثلا عدة اضاحي مثلا مثلا عشرة اشتروا عشر عشرة ضاحي كل واحد اضحياته اشتروها اضحية هذا ادخله في حوش ما ميزه ما حط كل واحد علامة على اضحيته واختلطت - 00:03:02ضَ
قد اختلط الاضاحي ما عاد نعرفها او مثلا وكلوا انسان مثلا وصار يذبح او ذبح احدهم او اخذ اضحية مثلا على انها مثلا مثلا اضحية مثلا على انها له مثلا - 00:03:19ضَ
على انها له وتبينت انها لغيره. هل تجزئ ام لا تجزئ؟ هذه السورة تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة من جهة الاضاحي هنا غير اه يعني معينة من جهة العموم - 00:03:38ضَ
لكن من جهة الخصوص الصحيح انها تجزئ على الصحيح ايضا لانه في هذه الحالة معذور ولهذا لو ذبح انسان اضحية انسان يظنها اضحيته فانها تجزئ عنه انها تجزئ عنه وتقع الموقع - 00:03:52ضَ
كذلك ايضا من باب اولى لو كانت الاضحية معينة معين هو قصد الى ذبحها. عن فلان من باب فانها تجزئ. لكن في هذه الصورة ذبحها بغير اذن يعني الصورة ذبحها بغير اذن لكن في الصورة التي ذكرنا - 00:04:12ضَ
وذكرنا الثانية فيما اذا اختلطت ولم نعلم في هذه الحالة لا بأس ان تذبح هذه الاضحية مكان هذه الاضحية وكل تقع عنه واحدة من هذه الاضاحي. ولا يشترط مثلا ان يكون حال ان يعين - 00:04:28ضَ
التي حال الشراء. حال الشراء. بل كل منهم تقع له اضحية المقصود انه اذا كانت متميزة كذلك ايضا لو كان نذرا نذر هذه الشاة ثم ذبحها فانها تجزئ ونعلم ان الاضحية - 00:04:43ضَ
اضحية مثلا او المعينة والنذر المعين هل يجوز ابداله او لا يجوز ابداله قد يكون قال انا عينت هالاضحية هذي اريد ان ان ابدلها بغيرها. هل هل ابدلها بغيرها بمعنى انه معين يقول الصحيح انه لا بأس ان تبدل بغيره لكن بشرط - 00:05:03ضَ
ان يكون ان تكون بخير منها بخير منها. لانه في هذه الحالة يكون قد حصل الاضحية التي قد يضحي واكثر وهذا التقرب به اعظم. ولهذا قلنا انه يجوز نقل الوقف الى وقف اخر اذا كان نقله الى وقف ماذا؟ افظل منه. مثل مسجد - 00:05:27ضَ
عندنا ضاق بأهله هل يجوز نعم نقضوه نقول نعم يجوز نقضه الى مكان اوسع وافضل لان هذا احب او احب الى الله عز وجل وافضل واكثر للجماعة. ودلت القصة الاثار في هذا الباب - 00:05:49ضَ
والاحاديث وجاءت اثار في هذا وتدل على هذا المعنى من قصة عمر رظي الله عنه في ذلك المسجد الذي امر بنقظه ومن المسجد في مكان التمارين وضع بيت المال في قبيلة المسجد. المقصود ان انه لا بأس كذلك ايضا لو انه عين مالا على الصحيح. منهم من فرق بين المال بين تعيين المال وتعيين احيه - 00:06:04ضَ
فقال اذا كان معين مال انه يضمن ان كان معين اضحية فلا قالوا ان اه اه فرقوا بينهم والصحيح انه لا فرق بين المال المعين وبين الاضحية المعينة وانه لا يظمن. غاية ما في الامر انه افتات عليه - 00:06:24ضَ
وتصرف تصرف الحقيقة بغير اذن لكنه كما تقدم هو خارج من ذمته لانه قد تعين ذبحه. نعم اليكم ان سمحت لي ان اخرج قليلا بمناسبة الكلام عن الاضحية. نعم. هناك بعض اه من يعني يمسح الاضحية بيده عند اه - 00:06:40ضَ
ذبحها يريد انه يعينها لفلان او عن فلان. فمثل هذه المسائل التعيين او ذكر لفظ اسم الميت على الاظحية هل هذه من الامور احسن الله اليكم جهة المسح هذا ما ما له اصل كونه يعني كونه يمسح المقصود المقصود الاضحية اذا قال هذه عن فلان او اللهم تقبل من فلان بالقول باللفظ - 00:07:00ضَ
يكفي يكفي تقبل عن فلان مثل ما قال النبي اللهم تقبل من محمد وال محمد. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان لم تكن متميز ميزة من بقية ماله ضمن - 00:07:20ضَ
ولم يجزئ الا ان يجيز المالك التصرف. ونقول بوقف عقود الفضولي على الاجازة ويتفرع عليها مسائل. نعم هذه الصورة الثانية المسألة السابقة وهي اذا لم اذا لم تكن متميزة مثل انسان ذبح اضحية انسان - 00:07:33ضَ
انسان عنده اضحية واراد ان يضحي مثلا واشترى اضحية لكن ما عينها ثم جاء وذبح هذه الاضحية التي او ناتج قالوا انها غير متميزة. قالوا لان التمييز وش يكون بالتعيين - 00:07:52ضَ
التمييز يكون يقول مثل هذه اضحية او التعيين بالنذر او مثل ان يقول نذرت هذا لله او نذرت على الاضحية مثلا عينها بالقول في هذه الحلقة لو ذبحها فانه يضمن. قالوا لماذا؟ قالوا لان المضحي ما عينها - 00:08:15ضَ
ولان له ان يبدلها ولم تتعين في هذه الحالة قالوا يضمن. قالوا الا ان نقول لوقف عقود الفضول وقف عقود الفضول. فضولي هو من يتصرف في مال غيره بغير اذنه. وهذه مسألة فيها كلام كثير لاهل العلم المعروف - 00:08:34ضَ
فقالوا اذا قلنا ان ان عقود الفظول تمظي بالاجازة وهذا هو الصحيح ان الانسان اذا تصرف في مال غيره فانه آآ تمضي عقوده بالاجازة تمضي عقوده بالاجازة خاصة لكن هذا لا نقوله على الاطلاق. عفوا - 00:08:52ضَ
احسن الله اليكم بالاجازة اي اذا اجازه صاحب المال يعني اذا قال اجزت تصرفك قال اجزت تصرفك ما شاء الله لكننا الصحيح انه لا نقول امظاء العقود الا اذا كانت فيه مصلحة - 00:09:12ضَ
وفي الغالب ان الانسان لا يمضي عقود الفضول الا اذا كان رأى المصلحة فيه. فلو ان انسان مثلا ورأى المصلحة في بيع بيت انسان المصلحة في بيع سيارته مثلا في هذه - 00:09:29ضَ
هل نقول ان تصرف باطل تصرف في ملك غيره؟ او نقول ان التصرف يصح او نقول ان التصرف يصح بالاذن انه ينفذ بالاجازة وهذي يرجع الى قاعدة وهي وقف العقود - 00:09:43ضَ
قاعدة مهمة فيها مسائل كثيرة وهي من تصرف في مال غيره بغير اذنه هل ينفض تصرفه او لا ينفض تصرفه يأتينا فيها قاعدة وفيها مسائل لكنها في هذه المسألة متعلقة بهذا الباب نقول - 00:09:57ضَ
انه ينفذ آآ بالاجازة لانه حينما تصرف امام الغير رأى المصلحة. مثل لو انك لو انه علم ان صاحب مثلا يريد ان يبيع بيته علم ان صاحبه يريد ان يبيع سيارته - 00:10:14ضَ
يبحث من يشتري عن سيارته وجدت انسان يريد ان يشتري سيارة انت قلت اه في سيارة تشتريها وبعت السيارة تصاحبك لكنك تعلم انك صاحبك هذا قد يفوت عليك وقد يشتري مثلا لو فات هذا المجلس ربما اشترى مريض لكن تريد ان تبر هذا الانسان يريد السيارة تريد ان تبر ماذا - 00:10:27ضَ
صاحبك الذي يريد يبيع السيارة. تقول ترى يبعتك السيارة الفلانية بقيمة كذا وكذا ثم ثم جاء صاحبه قلت ربعت سيارتك تمضي بيع ولا لا يقول جزاك الله خير بعت علم السن علم السعر الذي يريد ان يبيعه مثلا او مثلا ورأى المصلحة مثلا واباعه وباعه اياه مثلا - 00:10:50ضَ
شرط له مثلا موافقة صاحبها مع انه لابد من موافقته لكن من مزيد التوثق. في هذه الحالة لا بأس ولهذا قصة عروة بن جعد البارد وفي قصة حكيم الحزام ايضا في الجعد رواه البخاري حينما اعطاه النبي دينار يشتري به شاة - 00:11:10ضَ
اشترى به شاتين تباع احداهما بدينار فجاء بدينارين وشاة رضي الله عنه فدعا له النبي عليه السلام بالبركة في بيعه وشرائه وكذلك قصة حكيم رضي الله عنه دعا له النبي بالبركة - 00:11:28ضَ
فكان يبيع ويشتري حتى انه يبيع في السوق في مكان واحد بيعا عظيما قبل ان يرجع الى اهله وقال يعني من شدة ما لحق البركة ما رفعت حجر الا ظننت اني اجد تحته مالا - 00:11:44ضَ
من حسن ظنه وبركة دعوة النبي له عليه الصلاة والسلام المقصود ان هذا ينفذ فيه تصرف لكن هذه المسألة كما تقدم هذا فيما اذا في شيء ليس بمتميز قالوا انه لا ينفذ او ينفذ ينفذ حينما يجيزه صاحبه - 00:11:58ضَ
لكن الصحيح فيما يتعلق بالاضحية اننا نقول انها تتعين بالنية مع الشراء خلافا للجمهور. الجمهور يقولون لا تتعين الا بالتعيين مذهب ابي حنيفة رحمه الله اختيار تقي الدين وجمع من اهل العلم انها تتعين بالنية مع الشراء - 00:12:17ضَ
انسان ذهب واشترى اضحية ينويها اضحية اشترى وجاء بها يظهر والله اعلم انها تلزم وتتعين بمجرد الشراء مع النية لان الشراء مع النية والمساومة عليه من اقوى ما يكون ولهذا نقول لا يجوز له الرجوع فيها - 00:12:36ضَ
الا ان يبدلها بخير منها اما ان يرجع فيها بلا شيء فلا. فانها تعينت لان الشيء اشتراه اشتراها اشتراها بنية الاضحية. ودفع المال بنية الاضحية وهذا من اعظم ما يكون - 00:12:59ضَ
ولهذا لو ان انسان اخذ مال او نوى مجرد النية يتصدق مال في السنة اخراجه فكيف اذا كان اخذ مالا واخرجه من ملك غيره بشرائه واشتراه بنية الاضحية فان هذا اقوى. فالاظهر هو تعينه - 00:13:14ضَ
آآ بالشراء مع النية كما تقدم. نعم نعم احسن الله اليكم. اذا الجمهور يرى انه لا بد من التعيين يعني بان يسمي اليها معا في الحقيقة قولهم مثلا انه انه يقول هذي اضحية نعم في الحقيقة لانهم يقولون اذا قال هذي اضحية - 00:13:33ضَ
صارت كالمندورة يعني لو ان لو ان لو اني انسان انت شريت اضحية مثلا من السوق. نعم جبتها تقودها اشتريتها تنوي انها اضحية وجئت بهذه الاضحية مثلا يقول لا تتعين لكن شاف إنسان قال هذي وش هي؟ قلت هذه اضحية قال تعينت بقولك هذه اضحية - 00:13:50ضَ
وانت في الحقيقة بس مجرد تخبر الو وهذا اخبار ما في نفسه ولم يقصد في الحقيقة. قالوا ولو ما قصد هذا لو قصد مجرد الاخبار لان هذا بمثابة قوله بمثابة هذا قوله هذا لله وهذا نذر وهذا ليس بصحيح - 00:14:10ضَ
ليس بصحيح. هذه الفاظ شرعية فرق بين يقول هذا لله او هذا نذر او نذرت ان اتصدق بهذا المال. كون نقول ان قوله هذه اضحية انه بمثابة قوله هذا هذا لله او نذرته لله. هذا نذر ان يتصدق بهذا المال. فيجب عليه ان يفي به. اما هذا في الحقيقة - 00:14:29ضَ
مجرد اخبار بشيء من عن هذا المال بانه اشتراه لهذا الغرض كونه من يتعين بهذا ولا يتعين بالنواع الشراء قول ضعيف. نعم. نعم. ومن قال انها تتعين بالنية مع الشراء هو شيخ الاسلام رحمة الله عليه. مذهب الاحناف رحمة الله عليهم واختيار - 00:14:50ضَ
نعم احسن الله اليكم اه ثم قال المؤلف ويتفرع عليها مسائل منها لو امتنع من اداء دينه وله مال. فباع الحاكم ما له فوفاه عنه وبرأ منه ولا ضمان. نعم. من فروع هذه القاعدة - 00:15:08ضَ
وهو من وجب عليه اداء مال وجب عليه اداء مال فادى عنه غيره بغير اذنه مثل ما تقدم اذا باع الحاكم ماله الواجب بغيره عليه فوفاه عنه صح يعني ما له حاجة الان الحاكم باع ماله بغير رضاه - 00:15:27ضَ
واجبره مثلا انسان عليه مال وباع بيته مثلا الذي يستغني عنه او باع سيارته التي يستغني عنها مثلا او ارضه التي يستغني عنها مثلا لا حاجة طويلة وباعها بغير رضاه وسدد عنه - 00:15:53ضَ
صح البيع وبرئ ولا ضمان على الحاكم. لماذا؟ لانه يجب عليه قظاء الدين. ولما انه اه ماطل في اداء الحق وجب تعين على الحاكم استخراج الحق ممن آآ ما طال فيه. ثم هذا الحق ثبت - 00:16:10ضَ
ولا حاجة لو انسان قال ان القضاء ما يصح القضاء بغيظنا نقول لا هذا ما يشترط لانه في الحقيقة المقصود سداد الدين ولا يشترط النية في مثل هذا لا يشترط النية في مثل هذا يكفي قضاء الدين ولو انهما نوى قضاء دين. يكون مثابة رد الودائع التي يردها ولو لم ينوى - 00:16:32ضَ
من عنده الوديعة ردها. نعم. نعم وبرئ منه ولا ضمان او امتنع من اداء الزكاة او تعذر استئذانه. نعم او مثلا انسان وجبت عليه الزكاة هذه الحالة ويجب اخراجها لكنه امتنع من اداء الزكاة اذا امتنع - 00:16:54ضَ
الحاكم يلزمه باخراج الزكاة فتخرج من الزكاة فاذا اخذنا الزكاة واعطيناها المستحقين في هذه الحالة يقولون انه برئ منها وصح اداؤها لكن هل يبرأ ظاهرا وباطنا او يبرأ ظاهر بمعنى انه لا يطالب بها ولا يجبر على اخراجها مرة ثانية. وباطنا يلزمه فيما بينه وبين الله. لماذا يلزمه - 00:17:13ضَ
ما نوى بل هو مقهور مجبور وانما الاعمال بالنيات وهذه عبادة. والزكاة عبادة واداها بغير نية هل يجب عليه ان يخرجها فيه قولان لاهل العلم ذهب بعض العلماء كابن عقيل وجماعة من الحنابلة لا تجزئه فيما بينه وبين الله. ويلزمه ان يخرجها - 00:17:39ضَ
مرة اخرى الاخراج الاول لا قيمة له. الاخراج الاول الاخراج الاول حماية للشريعة وصيانة للشريعة وصيانة للمتلاعب بالحقوق الشرعية حتى لا تنتهك الحدود والحقوق الشرعية وحتى يكون فيه يكون فيه ردع لهذا - 00:18:01ضَ
فهي صيانة وحماية للحدود والحقوق الشرعية جرت هذا المجرى. اما فيما بينه وبين الله فان الا تبرأ ذمته ويجب ان يخرجها مرة ثانية. هذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا انها تبرأ ذمته - 00:18:19ضَ
لانه في هذه الحالة نية الحاكم تكفي ولا يحتاج الى نيته. وتقوم نية الحاكم مقام نيته. مثل ولي الصبي والمجنون حينما اخرج الزكاة عنهما وقالوا انه يقوم مقامه في مثل هذه الحال. قالوا - 00:18:38ضَ
ولو قلنا انه لا تجزئه لا تجزئه فانه يلزم اخذ الزكاة من ثانية يلزم الحاكم ماذا اذا اذا علم الحاكم انها ما تجزئه تؤخذ الزكاة ماذا؟ مرة اخرى. مرة ثانية. فان كان في المرة الثانية مجبر تؤخذ وثالثة. ثالثة ورابعة وخامسة الى ان يفنى ماله. يفنى المال - 00:18:56ضَ
هذا يؤول الى مثل هذا وهذا يدل في الحقيقة يرجح القول الاول انها تؤخذ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الممتنع منها ان اخذوها وشطر ما له عجمة من عظمات ربنا - 00:19:21ضَ
وقرأ الحديث وشطر ماله اختلف هذا الحديث وهو حديث جيد لا بأس به واختي استدل به بعض اهل العلم وهو المذهب انه يؤخذ شطر ماله وقيل يجعل ماله شطران اي نصفان فتؤخذ الزكاة من الشطر الاحسن - 00:19:37ضَ
جعل شطر طيب تؤخذ الزكاة من الافضل عقوبة له. وبالجملة هو عليه عقوبة حينما امتنع. لكن الحديث يدل في قولهن اخذوها يعني قهرا. نعم هذا يبين انها تجزئ عنه وتؤدى عنه وهذا هو الاظهر وتبرأ ذمته. نعم. نعم. احسن الله اليكم واثابكم. ثم قال المؤلف واخراج الزكاة - 00:19:57ضَ
وغيرها من مال المولى عليه. كذا يا شيخ؟ نعم. واخراج نعم. واخراج الزكاة وغيرها من مال المولى عليه نعم مولى عليه او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه - 00:20:23ضَ
ونذر صدقة من غير اذن. من اضحية ونذر. نعم. ونذر صدقة. ونذر صدقة بغير اذن. نعم. نعم وايضا مثل ما تقدم كذلك او تعذر استئذانه ايضا كذلك لو ان انسان عن عن - 00:20:41ضَ
وجبت عليه الزكاة وجبت عليه زكاة مال فتعذر استئذانه مثل انسان كان بعيد والمال موجود واراد الحاكم يأخذ الزكاة لكنها تعذر استئذانه في هذه الحالة يسقط اذنه وتخرج الزكاة لان الحق تعين - 00:20:57ضَ
ولا يؤخر فتخرج الزكاة. كذلك ايضا اخراج الزكاة من مال المولى عليه. هذا مثل ما تقدم آآ حق وجب عليه حق وجب عليه في مثلا مال مولعني مثل الصبي والصغير للصبي والمجنون - 00:21:19ضَ
الزكاة تجب في مال ماذا صبي يحتج في ماله المجنون على الصحيح وهو قول الجمهور في مثل هذا قول الجمهور انها تجب لان النبي عليه الصلاة والسلام يروى في الحديث حديث عن ابي جدة اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة - 00:21:36ضَ
والمراد الصدقة الزكاة لان اليتيم والصغير لا يتصدق بماله صدقة تطوع. هذا الحديث وان كان في سنده ضاع من طريق المثنى من الصباح. لكن عمومات الادلة وما ثبت عن عمر رضي الله عنه - 00:21:54ضَ
باسناد جيد عند البيهقي وغيره انه ايضا امر باخراج الزكاة من اموال اليتامى واموال الصغار آآ وكذلك المجنون فانه يجب اخراج الزكاة. لماذا؟ لان الزكاة وجبت بسببها والزكاة كما قلنا من باب خطاب خطاب الوضع وهو المتعلق بالاسباب والشروط لانه اذا وجد سبب سبب الحكم وشرطه - 00:22:06ضَ
وجبت ماذا؟ الزكاة. فالزكاة لها شرطان. السبب وهو وجود النصاب والشرط وهو ماذا؟ تمام الحول فاذا وجد السبب وهو النصاب كمل النصاب وتم الحول على ما يشترط له الحول وجبت الزكاة. فيخرج الولي الزكاة منهما ولا يشترط منهما النية كما تقدم - 00:22:32ضَ
ولو انه بعد ذلك بعد ما كبر قال لما تخرج الزكاة لا يعتبر اذنه لا يعتبر فاجزأت الزكاة كذلك ايضا او اخرج ما تعين من اضحية ونذر صدقة بغير اذنه. هذا سبق الاشارة اليه - 00:22:53ضَ
هذا في الصورة السابقة الفرق بين المتعين والشائع. وهو ان ما تعين من اضحية ونذر يجوز اخراجه لكنه ما يجوز لا يجوز ان يفتات على مال غيره ويأخذه ويخرجه بغير اذنه لكن لو اخرجه - 00:23:10ضَ
اجزأ وقع الموقع عن صاحبه. نعم. نعم القسم الثاني ان يكون الواجب اداؤه غير مملوك له واداة الغير الى مستحق. نعم. واداه. واداه الغير الغير. نعم. الى مستحقه فان كان مستحقه معينا فانه يجزئ ولا ضمان. وان لم يكن معينا ففي الاجزاء خلاف - 00:23:26ضَ
ويندرج تحت ذلك مسائل. نعم هذا القسم الثاني اذا كان الواجب اداؤه غير مملوك له مثل انسان ادى حقا واجبا. نعم لانسان وهذا مستحقه معين مستحقة معين فان كان المستحق معين - 00:23:52ضَ
معين في هذه الحالة لا بأس. مثل انسان كان عنده وديعة لانسان انسان معين اخذ انسان هالوديعة هذي وارجعها هل يصح بدأ الوديعة ولا ما يصح؟ يعني الانسان اخذ الوديعة من انسان. نعم - 00:24:15ضَ
بغير اذنه. نعم مثل مثل عندك انت كتاب امانة نعم واخذت الكتاب ورجعت لصاحبي غير اذنك لو قلت لها ما يصح الارجاع الارجاع هذا باطل لا بد ان نرجع الكتاب - 00:24:32ضَ
وارجعه انا نقول لا يجزئ لكن هذا وان كان في فتيات على صاحبه لكن نقول اجزأ. اجزأ لان الحق رجع الى صاحبه وصاحب الحق مثلا معين هذا في الحقيقة تارة يكون نوع افتيات - 00:24:49ضَ
اذا كانت وديعة وتارة يكون تصرف مطلوب. مثل ما اذا كان عند انسان انسان غصب مع الانسان غصب كتاب انسان غصب سيارته مثلا جئت انت واخذت هذه السيارة او اخذت هذا الكتاب المغصوب فارجعته الى صاحب معين يجزئ ولا ما يجزئ - 00:25:05ضَ
يجزئ وفي علوكة مشكور على مثل هذا. لانك فعلت فعلا حسنا تشكر عليه لكن هم هم يأتون بالقاعدة من جهة العموم وانه آآ يجزئ بصرف النظر عن كون مثلا التصرف هذا مثلا مطلوب او التصرف هذا غير مطلوب - 00:25:23ضَ
نعم وين دا اللي تحت عليك مسائل ويندرج تحت ذلك مسائل منها الغصوب والودائع اذا اداها اجنبي الى المالك اجزأت ولا ضمان. مثل ما تقدم منها الغصون فاذا كان الغاصب مثلا قادر على اداء الغصب - 00:25:39ضَ
مثلا انسان قادر على استخراج المغصوب من الغاصب في هذي الحالة كما تقدم هذا محسن بل ربما اذا كان له قوة ونفوذ ويستطيع ان يعين اخاه وجب عليه ذلك قول النبي انصر اخاك ظالم - 00:25:55ضَ
قال فلا نقول انه بس انه يصح بل انه بل بل ربما انه متعين عليه او يلزمه ارجاعه الى غيره كذلك ايضا الوداع الى الى اجنبي اذا ادهى اجنبي يعني غير الذي عنده الوديعة اجزأت ولا ضمان عليه فلو انها مثلا - 00:26:13ضَ
بعدما مثلا رجعت الى صاحبها قد ائتلفت مثلا بعد ما رجعت الى صاحبها تلفت نقول لا ظمان لانها في الحقيقة وصلت الى صاحبها بلغته ولا ضمان عليه. نعم نعم او ارسل صيد المحرم او صرف اجنبي الموصى به لمعين له - 00:26:33ضَ
لو ان محرما مثلا ارسل لو انسان محرم امسك صيد المحرم لا يجوز له ان يصطاد الصيد آآ فلو ان انسان جاء الى صيد في يد محرم فاخذه واطلقه هذا فعله حسن - 00:26:55ضَ
لان الواجب ارساله ولو ان هذا الصيد مثلا تلف او قتل اطلاقه نقول لا ضمان على المرسل. لماذا؟ لانه فعل امرا مأمورا به من جهة انه يجب عليه الانكار على هذا المحرم. فاذا كان له قدرة على ارسال الصيد من يده لزمه ذلك - 00:27:18ضَ
كذلك نعم او صرف نعم اجنبي الموصى به لمعين له كذلك ايضا او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. لو ان انسان مثلا اوصى وصية. نعم اوصى وصية الوصية الوصية هذي لفلان - 00:27:43ضَ
من الناس معين او صرف اجنبي الموصى به لمعين له. نعم. انسان قال لورثته هذا هذا المال لفلان من الناس توفي المقصي لان الوصية بعد ما بعد ما توفي الموصي في هذه الحالة - 00:28:02ضَ
اه الوصية تكون للموصى له اذا قبل. اذا قبل فانها له اخذ الموصى اخذ رجل اجنبي جاء الى ورثة الميت او جاء الى ماله فاخذ هذه الوصية المعينة وصية معينة والموصى له - 00:28:23ضَ
ماذا؟ معين. معين اخذها اعطاها هذا الانسان اعطى هذا الانسان هل يضمن او لا يضمن يقول لا ضمان عليه ولو كان لم يوصى له بصرفها. افتات لانه اوصل الحق الى صاحبه. وهذا - 00:28:41ضَ
فيه رجوع الى ما تقدم فيما اذا كان المستحق غير معين اذا كان مستحق غير معين في هذه الحالة اذا اذا كان مستحق غير معين في هذه الحالة لا لا يصح هذه الوصية هذا المال مثلا - 00:29:04ضَ
في ابواب البر والخير. نعم. في هذه الحالة لا يتصرف الا اذا كان الوصية لمعين فله ان يتصرف فيها لصاحبها والله اعلم. اثاب الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم وبهذا تنتهي القاعدة السادسة - 00:29:18ضَ
والتسعين حفظكم الله. وبها ينتهي وقت البرنامج احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله ووفقه وبارك فيه - 00:29:33ضَ
وامد في عمره على طاعته ونفعنا بعلمه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وتوفيقا لكل خير - 00:29:47ضَ
خير وحتى نلتقي بكم في حلقة اخرى هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني الى الملتقى باذن الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:07ضَ
- 00:30:24ضَ