شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [78] | القاعدة السابعة والتسعون، والقاعدة الثامنة والتسعون

عبدالمحسن الزامل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد القاعدة السابعة والتسعون قال رحمه الله - 00:00:00ضَ

من بيده ما له او في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه فليس له التصرف فيه بلا اذن الحاكم الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة به عنه نص عليه في مواضع - 00:00:29ضَ

وهذا فيمن كان بيده مال او في ذمة دين يعني انه يشمل الشيء المعين الموجود في يده المال والشيء الذي يكون في الذمة يكون في وهذا لغيره وهو يعرف مالك ولكنه غائب - 00:00:48ضَ

ويرجو قدومه معليش انا والتصرف فيه بلا اذن الحاكم لان صاحبه موجود وصاحي وصاحبه يرجى قدومه فلا يتسرع فيه بلا يد الحاكم الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقة به. وهذا مبني على ان مثل هذا لا يعرف في باب اللقطة لانه لا تتبعه همة اوساط الناس - 00:01:09ضَ

ولان صاحبه يمكن ان يعجبه ذلك. الا ان يعلم شح صاحبه به. يعلم ان صاحبه يشح يشح هذا مثل هذا والا فانه له ان يخرجه بالصدقة عنه والاصل في هذا ما رواه الشيخان من حديث انس او من حديث هريرة من عن النبي عليه الصلاة والسلام انه - 00:01:43ضَ

وجد تمرة في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. لاكلتها وكذلك في الحديث المشهور حديث اه الذي رواه ابو داوود من ولاية جابر رضي الله عنه - 00:02:11ضَ

ان النبي عليه الصلاة رخص للحبل والشوط والعصا واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به صدوق له هان لكنه معتظد بغيره ولانه من جهة المعنى ان مثل هذا لا تتبعه الهمة ولا تلتفت اليه وقد يكون مع - 00:02:29ضَ

الى التلف والضياع. والمسلم مأمور بحفظ المال ولو كان شيئا. يسيرا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش على عقد لعائشة رضي الله عنها لما ضاع منها دليل على حفظ المال. فالمقصود ان - 00:02:59ضَ

مثل هذا لا بأس ان يلتقط ولا يلزم التعريف ولا يجب تعريفه. قال رحمه الله وان كان قد من قدومه يعني بيده مال او في ذمة دين ويأس من قدوم صاحبه - 00:03:21ضَ

عيش من قدوم صاحب هذه مسألة اخرى. فان صاحبه لن يعني يغلب على ظنه انه لن يقدم فلا فائدة من ابقاء ماله بل قد يكون عرضة لتلفه. ولهذا له حكم خاص - 00:03:39ضَ

قال رحمه الله هاي المرة مدة يجوز ان تزوج فيها امرأته او ان ان تزوج فيه امرأته ويقسم ماله وليس له وارث بهذه الشروط وهذا مبني على اه مسألة اه من غاب زوجها من غاب - 00:03:58ضَ

زوجها وهذي مسألة تكلم العلماء عليها وقع فيها خلاف هي من غاب عنها زوجها. غاب عنها زوجها فالجمهور لهم قول والحنابلة عندهم ايضا قول وهم يقولون ان كانت غيبته في امر يغلب عليه الهلاك فله حكم - 00:04:20ضَ

فله حكم. وان كان في امر يغلب عليه السلامة فله حكم. فله مثلا ذهب لتجارة او دراسة او نحو ذلك فهذا يغلب فيه السلامة وان اه كانت غيبته في امر يغلب عليه الهلاك مثل ان يقول ان يكون فقد بين الصفين او وقع - 00:04:47ضَ

حادث مثلا غرق مثلا بباخرة او طاء او سقوط طائرة او نحو ذلك ولا يدرى وهو فيها هذي يغرب على الظن هلاكه. وهذا ذكروه يعني لما كان الامر قديما لكن الان يتضح - 00:05:09ضَ

مثل هذا يتضح مثل هذا غالبا. وكذلك ايضا قالوا لو خرج من بيته للصلاة فلم يرجع او خرج لحاجة لحاجة يسيرة فلم يرجع فلا شك ان مثل هذا يغلب فيه الهلاك يغلب فيه - 00:05:26ضَ

الهالات لانها خفية مفاجئة خفية مفاجئة ولهذا قالوا ان اذا كانت اذا كان في امر يغلب عليها ينتظر به اربع سنين. وان كان في امر يغلب عليه السلام فينتظر تسعين سنة منذ ولادته. وقيل اكثر من ذلك - 00:05:45ضَ

ومنها وهناك تفاصيل كثيرة وروي عن عمر رضي الله عنه بل جاء عنه من اسايد عدة عند ابن عبد الرزاق وابن ابي شيبة وكذلك عن عثمان المسيب وغيره ان عمر رضي الله عنه آآ ضرب المدة اربع سنين رضي الله عنه وهذا - 00:06:05ضَ

صححني احمد رحمه الله وقال ان ان هذا هو الذي اتبعه كيف يصنع غير هذا او غير هذا او كما قال رحمه الله ومن اهل علم من قال ان هذا امر يرجع الى اجتهاد الحاكم وهو القاضي. الى اجتهاد الحاكم. وهذا اظهر وخاصة في مثل هذا - 00:06:25ضَ

الوقت لانها مسألة اجتهادية. والذي وقع في عهد عمر محتمل والله اعلم انها قضايا عيال ومحتمله اجتهاد منه وجاء عنه ما يدل على انها قضايا اعيان وانها وقعت في حكمه في اشخاص معينين غابوا هذه غابوا - 00:06:47ضَ

ثم ظرب هذه المدة اربع سنين منذ غيبته ثم بعد ذلك تتربص اربعة اشهر وعشرة مدة الوفاة ثم اذا راح تزوج بعد ذلك ثم هناك حكم ثم الاحكام التي ذكروه بعد ذلك لو فرض انه اتى الزوج مثلا بعد ذلك والاحكام - 00:07:05ضَ

يعني مبينة ولله الحمد في كلام اهل العلم. فلا اشكال في هذا لكن الكلام في هذه المدة. الكلام في هذه المدة. فيحتمل ان فعل عمر رضي الله كان في قضايا معينة اه قضى فيها هذا الشيء ولا يلزم ان تكون هذه القضية المعينة التي حكم في - 00:07:25ضَ

ان يحكم فيها في كل قضية معينة. اذ كل قضية معينة من قضايا الاعيان يعتريها ما يعتريها. يجعل هذه المدة هي في الحكم بذلك. ويحتمل والله اعلم انه حكم من عمر رضي الله عنه اجراه حكما مستمرا. وهذا - 00:07:45ضَ

مظاهر من بعض الروايات لانه جاء عنه من قوله رضي الله عنه في روايات انه قال في امرأة خدت يضرب لها يضرب له من مدة اربع سنين هذا جائع مما يحتاج الى جميع الطرق والنظر فيما هو اثبت عنه في هذا وان كان الذي اشتهر - 00:08:05ضَ

عنه انه حكم في قضايا معينة وجاء كما تقدم انه ظرب هذه المدة. لكن الاظهر والله اعلم وخاصة في الوقت مع وسائل الاتصال ومعرفة الغائب وتيسر الوصول اليه انه في مثل هذه الحالة - 00:08:32ضَ

يمكن آآ معرفة الامر والتوصل الى الحال قبل هذه المدة وان هذا يرجع الى امر الى الحاكم. قد يقضي بهذه المدة وقد يقضي باقل وهذا هو الاقرب وهذا هو الاقرب. وثم بعد ذلك يترتب عليه مسألة التصرف في ماله. التصرف في من مع ان - 00:08:52ضَ

يعني ان هذه المسألة وخاصة في مثل هذا الوقت لو وقع مثل هذا وهذا يقع كثيرا خاصة اينما يقع لاناس كثير ممن يهجرون من بلادهم في في البلاد يقع فيها طلاق وفتن آآ - 00:09:16ضَ

يقع مثل هذا آآ في كثير من بلاد المسلمين وغيرها من البلاد قد مثل هذا يقع مثل هذا فيحصل اه التشرد ويحصل ان يغيب الرجال يغيب الرجال يغيب الرجل المدن الطويلة وتبقى المرأة لا تدري و - 00:09:34ضَ

كذلك حال اهله يتشردون من هنا ومن هنا ويتبعون الاخبار فلا يصلون الى شيء فمثله ثم يبعث ذلك تبين الامر على خلاف ذلك. يعني انه موجود فلهذا الاولى في مثل هذا والله اعلم ان انه اذا تضررت المرأة مغيب الرجل وخصوصا فيما يتعلق - 00:09:57ضَ

بها وباولادها من جهة النفقة عليها والنفقة على اولادها. فيحصل الظرر عليها وعلى اولادها. ترفع ابرهة الى الحاكم اذ ثم يفسخها منه اذا ثبت ذلك ذلك لان هذا الحكم يثبت حتى لو علم مكانه. الفسخ بخلاف الحكم بالموت هذا حكم اخر. ولهذا كان الاولى هو - 00:10:26ضَ

ان يرفع الامر اذا ثبت التضرر ثبت الضرر تقرر هذا تفسخ لانه آآ حين يحكم بالموت مثلا على الصفة المتقدمة فقد يرجع فتكون زوجة يخير بين يعني الرجوع اليها او ان يعطى ان يأخذ الصداقة لدفعه اليها من الرجل الذي تزوجها بخلاف - 00:10:53ضَ

فيما اذا فسخ فانه في هذه الحالة لا رجوع له. لا رجوع له لانه فسخ النكاح وارتفع النكاح. وبقي هذا النكاح نكاح لا يمكن ازالته لا يمكن ازالته حتى لو رجع لانه فسخ. وهذا يكون آآ عند - 00:11:25ضَ

اصول الضرر والشدة يكون اشد. يكون الا ان تكون المرأة تريد ان تبقى وتنتظر زوجها لا شك ان هذا هو الاتم الأكمل وهو لحشا في آآ ايضا التمام البيت والاسرة في هذا - 00:11:45ضَ

المقصود انه اذا فعل مثل هذا كانها كان هذا يعني من جهة ايضا من حصول مشاكل اخرى بعد ذلك لو رجع زوجها اذا لو جرى الامر على الحكم بوفاته ثم الامر كما تقدم يكون بحكم الحاكم وان كانت مثلا في مكان - 00:12:03ضَ

في حاكم وليس فيه قاضي قد يتوفر مثلا هيئة يعني لمن هؤلاء لمن تشردوا هنا من ينظرون في امرهم يقام مثلا لجان لهم يقيمون له ينظرون في امرهم ويتصرفون ويكون وضع اجتهاد في نظرهم في هذه القضية والحكم فيها - 00:12:30ضَ

المقصود ان مثل هذه الامور تحتاج الى النظر والتأني حتى آآ يزال مثل هذا الضرر الواقع هذه المرأة وعليها وعلى اولادها ولهذا بنى الحكم رحمه الله على هذا فيقول فان مضت مدة ويجوز ان ان تزوج فيها امرأته ويقسى ما له وليس - 00:12:55ضَ

فهل يجوز التصرف في ماله دون بدون بدون اذن الحاكم قد يتخرج على وجهين اصله اصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوجوا باذن الحاكم؟ امرأة المفقود هل تزوج الحاكم على وجهين. ولهذا ذكر ان هذه الصورة - 00:13:20ضَ

وهي ما اذا كان قد انس من قدومه وفي يده مال آآ وحق له في هذه الحالة قال انه يجوز له التصرف على احد الوجهين وهي على احد وجهين. فتحرر ان المسألة لها صور. الصورة الاولى بيده مال ويرجى قدوم صاحبه. بيد وانه - 00:13:40ضَ

في هذه الحالة لا يتشرفين بلا اذن الحاكم بيده المال وقد يأس من قدوم صاحبه. فيه روايتان والرواية الثانية والمقدمة ايضا في آآ حتى مراعاة المفقود انه يجوز اه بدون اه يعني في هذه الصورة اذا المال الذي بيده يجوز - 00:14:00ضَ

ان يتشرف به بدون اذن القاضي. بدون اذن القاضي يتشرف فيه على الوجه الاصلح فلو كان بيده مال يعني شق عليه حفظه او ربما يترتب على حفظه له مؤونة يجوز له مثلا ان يتصدق به ان يتصدق به واذا رجع - 00:14:24ضَ

في هذه الحالة اما ان يؤذي الصدقة واما ان يضمنه له. الحالة الثالثة وان لم يعرف مالكه يعني السور الاولى اذا فكان يعرف مالكه ولها صورتان يعني يرجو قدومه او لا يرجو قدومه - 00:14:47ضَ

الثالثة ان لم يعرف مالكه يعني بيده مال لكنه يجهل مالكا جاز التصدق عنه. هذا ليس فيها تفصيل جاز التصدق عنه بشرط الضمان بدون اذن الحاكم قولا واحدا. على اصح الطريقين - 00:15:06ضَ

لان هذه هذه بالضمان مطلقة لانه ما فيها تفصيل. اما الصورة الاولى فيها تفصيل فيها تفصيل بشرط الظمان بدون ذي الحج قولا واحدا على اصح الطريقين. ويتخرج عليها مسائل. منها النقط التي لا تملك. منها - 00:15:23ضَ

الانسان اذا التقط لقطة اذا التقط لغطه فيجب عليه فعليه ان يعرفها اذا التقطها فعليه ان يعرفها هل هناك لقاء المذهب في رواية وبعضهم جعلها ظاهر المذهب يقول ان اللقطة من الحيوان الذي يلتقط مثل - 00:15:42ضَ

والدجاج مما يلتقط وكذلك ايضا المال. المال هذي تلتقط قالوا في الحيوان مما يلتقى مثل مثل الغنم والدجاج هناك قول انه اذا عرفه سنة فانه لا يملكه بخلاف سائر المال من الذهب والفضة - 00:16:06ضَ

عروض ووسائل العروض التي تلتقى وسائل العروض تلتقط قالوا انه هذا يملكه اذا عرفه سنة فانه مال الله يهديه من يشاء. يتصرف فيه وفيه التفسير. وان كان ملكه له مراعى حتى يأتي صاحبه - 00:16:38ضَ

لكن في الشاة التي هو او اه بعض انواع الحيوانات مثلا قالوا اذا عرف سنة فانه لا يملكها ويستمر في تعريفها ولا يتصرف فيها يعني على الوجه الذي يكون مالكا له. ولهذا قيل انه يردها الى بيت مال المسلمين. لكن الصحيح من المذهب - 00:16:59ضَ

ان هذه النقط ان لقطة الحيوان مما يلتقط من الشياه تملك على الصحيح على الصحيح يمكن ان يمثل نقط على المذهب التي ادت لك مثل ما لو التقط لقطة فعرفها نصف حوض ولم يعرفها بقية - 00:17:28ضَ

الحب عرفها نصف حول. او لم يعرفها اصلا انه هذا لا يجوز هذا الفعل ما دام انها لقط او التقطها اخذها بنية الانتقاد فيجب تعريفها اذا لم يعرفها او عرفها بعض الحول - 00:17:48ضَ

فانه لا يملكها لا يملك اذا مضى لانه يعرفها او عرفها من قال يكمل اذا عرفها نصف حول يكمل من الحول الثاني تعريفها هل يملك او لا يملك؟ الخلاف فيما اذا لم يعرفها اصلا فانه لا يملكها فانه - 00:18:06ضَ

لا يملكها لانه لم يسلك سلوك الطريق الشرعي. وكيف يملكها؟ وقد فوت من التعريف زمنا اه قد يأتي صاحبها لان الحول الاول هو موضع مجيء صاحبها. ولهذا كان التعريف في الاسبوع الاول ابلغ - 00:18:34ضَ

والشهر الثاني ايضا كذلك الاكل بدون الشهر الاول دون الاسبوع الاول. ثم بعد ذلك تعريفها يكون في كل شهر. هذا على المشغول بالمذهب قالوا انه الاسبوع الاول يعرفها كل يوم - 00:18:55ضَ

لان صاحبها في الغالب يبحث عنها في الاسبوع الاول الايام الاولى اجتهد فليجتهد بتعريفها لانه احرى واقرب الى ان يجد صاحبها ثم اذا مضى اسبوع قالوا يعرفها في كل اسبوع مرة في كل اسبوع مرة. يعني في الشهر في هذا الشهر الذي بعد الاسبوع اربع مرات - 00:19:11ضَ

مع الاسبوع الاول سبع مرات هذي احدى عشرة. ثم بعد ذلك اه في احد عشر شهرا الى الاسبوع الا اسبوع يعرفها احد عشر مرة. فالمعنى على كلام تعرفه يكون مجموع تعريفها اثنين وعشرين مرة - 00:19:32ضَ

وهذا وان كان لا دليل عليه لكنه اجتهاد. اجتهاد في تعريفها. وان كانت طريقة التعريف اختلفت الان. وهم يمكن التعريف عن وسائل اعلام وسائل اتصال اليوم تغيرت يمكن الوصول الى صاحبها - 00:19:54ضَ

ومؤنة التعريف في الحول الاول على صاحبها على صاحبها لانه لا يملكها لو جاء فانه يعطيه اياه. يعطيه اياه بخلاف ما مضى الحول فانه يملكها. لكن عند الجمهور ملك مراعاة ملك. وان جاء صاحبها اه اه يعني - 00:20:13ضَ

ويعطيه اياه كما جاء هذا في الصحيحين بهذا المعنى قال من اللقطة التي لا تملك يعني اه لغطها التي لا تملك. واللقيط الذي معه مال واللقيط الذي معه مال. الا يعني حين يجد - 00:20:37ضَ

لقيطا قد يجده مثلا في مكان ترك هذا اللقيط اما عند المسجد او في مكان مثلا وربما يكون معه مال الذي معه لا يمتلك سواء كان المال يعني المتصل والمنفصل سواء يعني ما عليه مثلا من الملابس وكذلك لو كان معه مال هذا لا يملك - 00:20:57ضَ

عاد المال لا يملك وكذلك مما لا يملك وهذا واضح والرهون والغصون والوداع التي جهن اربابها والديون مستحقة كالاعيان كذلك لو كان هنالك رهون عنده رهون آآ مثلا لم يعرف اصحابها مثلا - 00:21:19ضَ

وكذلك ايضا اه والغصوب لو غصب اموالا لا يعرف اصحابها مثلا فانه في هذه لا تملك الوداع التي جهل اربابها الوداع التي جهل اربابها. عنده وداع لا يعلم اربابها اصحابها - 00:21:43ضَ

والديون مستحقة كالعيال. الديون مستحقة في الذمة كالاعيان التي اه تكون في يده من ودائع ومن رهون ومن وهذا هو الصواب وقول الجمهور في هذه في هذه في هذه الاموال التي لا يعرف اربابها - 00:22:02ضَ

فانه يتصدق بها بالنية عن اصحابها اه يتصرف فيها لحتى لا يكون سبيلا الى تلفها وضياعها فيتصدق ثم بعد ذلك ان لم ان لم يرغب في حفظها حتى يأتي اصحابه لكن لو اراد يعني تصدق بها فله - 00:22:22ضَ

ذلك عن اصحابها ثم لو فرض انه عثر على اصحابها في خير صاحبها بين امضاء الصدقة وبين الظمان كما اعتقدنا في قوله رحمه الله قال رحمه الله القاعدة الثامنة والتسعون - 00:22:44ضَ

من ادعى شيئا ووصفه بالصفة اذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه والا فلا ويتخرج عليها مساء. من ادعى شيئا وصفه ادعى شيئا قال هذا الشيبي وقعت الصفة طبطا للموصوف - 00:23:03ضَ

لا شك ان هذه بينة قوية على انه مالكه. لانه وصفه بهذه الصفة وهذا يدل على انه صاحبه دفع اليه بالصفة اذا جهل ربه بشرط ان ان يعني ان لا يعرف له ما لك لكن لو عرف له ما لك فانه لا يمكن ان يدعيه غيره قد يكون على - 00:23:33ضَ

اذا عرف لها ما لك فهي لصاحبها. صاحبها وقوله من ادعى شيئا وصفه هل يعطى اياه بمجرد الصفة هذا هو الكلام المصنف رحمه الله وهو وهو المشهور مذهب وقول مالك رحمه الله. وقال ابو حنيفة والشافعي لا يعطيه الا ببينة - 00:23:57ضَ

بينها على المدعي على على الاصل في هذا. لكن هذا العموم اولا مخصوص مخصوص آآ بما ثبت في حديث اللقطة الصحيحين فان جاء صاحبها اه جاء صاحبها فاحفظ عددها وعاءها وذكاءها فان جاء صاحبها مدفعها اليه. ولم يذكر الا - 00:24:25ضَ

مجرد حفظ اوصاف هذه اللقطة وانه امره ان يدفع اليه النقاط. وهذا حين يصفها. وفائدة حفظ ووكائها هو الاناء الذي تكون فيه او الحقيبة او نحو ذلك. والوكاء هو الرباط هذا مثال منه عليه الصلاة والسلام. فمن وجد لقطة فانه - 00:24:53ضَ

يعرف اوصافها تكون دراهم بفئات معينة يعرفها ويعرف عددها. ثم اذا جاء من يدعيها فذكر له صفة هذه اللقطة اعطاه اياه هذا الحي دال على ان اه من وصفها فانها فانها تدفع اليه. الامر الثاني البينة على المدعين. لا شك هذا صحيح. لكن - 00:25:22ضَ

بينة ليست مجرد الشاهدين. البينة كل ما يبين الحق كما حقق العلام القيم في الطرق الحكومية وفي اعلام وكذلك غيره من اهل العلم حققوا هذا وقالوا ان البينة كل ما يبغي الحق ولهذا - 00:25:49ضَ

ذكروا في هذا اشياء شو رايحة تملح في هذا؟ هذا قصة لشريح رحمه الله انه تنازع عنده رجلان او امرأتان في اولاد هرتين كل واحد يقول هذه اولاد هرتي اولاده - 00:26:09ضَ

تنازع قال شريح اطرحوها يعني لهذه الهرة فان هي ذرة وقررت فان هي درة وقروة فهو له وان هي فرت فان هي قررت ودرة وان هي وفرت وجبة هرت فليس لها. يعني العادة من هرة انها - 00:26:40ضَ

آآ يعني طحن الى اولادها تخرج اصدائها يا اولاد لاولادها فهذا يدل على انها لا واندفشت وانتفخت دل على انها ليس اولاد الناس. جعلها لك البينة رحمه الله المقصود ان البينة هي ما يبين الحق ما يبين الحق - 00:27:15ضَ

ويوضح سواء كانت البينة كانت شاهدين او غيرها او غيرهم يبين الحق. قال رحمه الله ويتخرج عليها مسائل هذي قاعة منها اللقطة كما تقدم اللقطة فيمن وصفني على الصحيح. والاموال المغصوبة - 00:27:42ضَ

كذلك هو ان هناك اموال موصوبة وهي محفوظة. يعني وهذا مثل ما تقدم يعني في الرهون والغصون في القاعدة المتقدمة كذلك ايضا اذا كان هنالك اموال مغصوبة فجاء من يدعي انها - 00:28:02ضَ

امواله يقال ما صفتها يذكر الصفات التي تميزها. صفات التي تميزها فاذا وصف دمعته والمنهوبة المنهوبة من النهب يعني والمشروقة يعني عند المغصوب مأخوذ على جهة المغالبة والقوة والنزع يعني والنهب يكون على الخطف بسرعة والهرب - 00:28:22ضَ

يخطف الشيء مثل من يأتي مثلا الى محل يعني يشارك صاحبه ونحو ذلك فاذا غفل عنه انتهب شيئا ثم فر لكنه ينهبه علنا الناس يعني مشاهد والمشروقة الذي يسمى بخفية من حرزه - 00:28:54ضَ

فهذه الاموال اذا عثر عليها واخذت ومثلها ما تقوم مثل الاموال التي تصل الى الجهات المسؤولة مثلا وهذه يعني لها طرقها وانظمتها لكن الاصل ان من وصف هذا المال ذكره بصفات تميزه عن غيره فانه كما قال رحمه الله يعطى اليه وقال - 00:29:15ضَ

وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا دي البيت. دي اثنان في البيت. وهذا في دخوله في هذا في نظر الحقيقة يعني هو في الحقيقة لا يدخل في الوصفة داعي المؤجر والمستأجر لأنه دفن - 00:29:40ضَ

يعني دفن في البيت والمشتعل لكن اذا كان دفن يعني مما يكون شيئا مدفونا شيئا مدفونا هذا محتمل يعني يكون حكم حكم اللقطة فلا شك انه في هذه الحال يعطى الواسط - 00:30:03ضَ

اذا تداعى الموجة يعني وهذا قد يكون على وصفين اذا كان هذا الدفن آآ مما دفنه احدهما دفنه احدهما هذا صحيح لا شك ان من وصفه يكون ماله يكون ماله. لانه لو وجده انسان لو وجد - 00:30:23ضَ

اذا وجد هذا المدفون انسان لو وجد الانسان عليه علامات وعليه فانه لا يكون ركاجا بل يكون الحكم حكم اللقطة. بخلاف ما اذا كان هذا من دفن الجاهلية مثلا في هذه الحالة هذه مسألة اخرى قد يكون هذا من المراد هي المسألة الاولى اذا كان مثل الريكاز يعني مثل لو وجد - 00:30:46ضَ

مستعجل في ارضه شيء من الركاز شيء من الركاج مما ركز وعليه علامات الجاهلية ليس مما هو لقطة ولقط هذا وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف الجمهور على انه لمالك الارض ومالك البيت - 00:31:13ضَ

فلو وجده المستأجر فانه لمالك البيت. وهو رواه احمد. ومذهب احمد رحمه الله قول جماعة ورجح القدامى رحمه الله انه انه لواجده. لانه لا يد عليه ولا ملك بخلاف اه ما تقدم يكون اه من - 00:31:34ضَ

دفنه احدهما او وضعه احدهما وكان الناس قديما ربما دفنوا المال لحفظه واللقيط اذا تنازع تنازع واللقيط اذا تنازع التقاطه اثنان اثنان يعني والمعنى انه تنازعاه وليس هذا اللقيط يعني يكون سبق اليه احدهما. اما اذا سبق اليه احدهما ونازعه فان - 00:31:54ضَ

هؤلاء يقر عليه المتأخر بل لو انهما تنازعا مرة جميعا جميعا يعني او نعم او كان تنازع التقاط او اذا كل كل يعني كل يدعي انه التقط كل يدعي انه التقطه - 00:32:21ضَ

فمن وصفه منهما فانه يكون احق به من من الاخر. ومن وجد ماله في قبل القسمة هذه فيما اذا حصل بين اهل الاسلام واهل الحرب مثلا قتال ثم غنم المسلمون مالا - 00:32:43ضَ

من الكفار غنموا مالا ثم ادعى احد المسلمين او احد المجاهدين مثلا شيئا من هذه قال هذه الغنيمة وهذا المال المعين هذا قد اخذه مني الكفار وقد غلبني عليه الكفار - 00:33:06ضَ

في هذه الحالة اذا وصف هذا المال بالصفة التي تميزه فانه له. وقال قبل القسمة هذا على قول والقول الثاني انه احق به سواء قبل القسمة او بعد القسمة لانهما العثر عليه. فهذه - 00:33:25ضَ

من المشاعر التي وقع فيها خلاف وهذه ورد في احاديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر انه رضي الله عنه آآ ذهب فرس له وفي لفظ انه فرس كذلك مملوك له في ارض العدو. فغلب عليهم مسلمون - 00:33:45ضَ

فردوا عليه فراشة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ انه رد عليه يا فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد وفي وبعد عهد النبي في عهد ابي بكر او عمر رد عليه مملوكه - 00:34:04ضَ

- 00:34:22ضَ