شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب في مستهل هذا اللقاء العلمي الذي يجمعنا بفضيلة - 00:00:00ضَ
عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. ويبث لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في شرحه لكتاب تحفة اهل في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين - 00:00:31ضَ
نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء فحياكم الله. حياكم الله والاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا قد انتهينا من القاعدة التاسعة والتسعين في الحلقة الماضية ونبتدأ بالقاعدة المائة حفظكم الله تعالى - 00:00:50ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة المئة الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع او المندوب فيه خلاف ينزل عليه مسائل كثيرة. الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:01:07ضَ
هذه القاعدة تتعلق بما يجب بالنذر المعنى اذا نذر الانسان شيئا هو في الاصل مشروع نذر ان يذبح اضحية الاضحية مستحبة مثلا نذر ان يصلي الاصل في الصلاة مشروعة يعني نذر امرا هو مشروع في اصل الشرع - 00:01:27ضَ
مشروع في اصل الشرع فالواجب بالنذر هل يلحق بالواجب في الشرع في احكامه ويترتب عليه ما يترتب احكامه لان الواجب بالنذر اوجبه على نفسه الانسان الصلاة واجبة منها الواجب ومنها المستحب مثلا - 00:01:51ضَ
كذلك مثلا اه الصوم منه الواجب ومنه المستحب فاذا نذر الانسان شيئا اذا نذر الانسان شيئا ثم لزمه بالنذر لزمه بالنذر مثل لو نذر ان يصلي لله ركعتين هل تلحق مثل نذر نذر ان يصلي نذر لله صلاة مثلا - 00:02:11ضَ
هل هذه الصلاة تلحق بما وجب في الشرع او تلحق بما كان مستحبا في الشرع لان الصلاة على نوعين منها ما هو واجب والصلاة مفروضة منها ما هو مستحب وهو صلاة - 00:02:37ضَ
الوتر واذا قلنا ان مثلا انها تلحق بالواجب في الشرع اخذت احكام الواجب في الشرع اذا قلنا انها تلحق بالمندوب في الشرع اخذت احكام المندوب في الشرع مثلا فالنذر ان يصلي مثلا ركعتين مثلا - 00:02:50ضَ
مثلا نذر ان ان يصوم مثلا اه يوما نذر ان يصلي مثلا فاذا قلنا مثلا انسان نذر الصلاة هل نقول ان الصلاة الان وجبت عليك كالوجوب الشرعي فله ان يصليها في وقت النهي - 00:03:07ضَ
لان الانسان لو كان عليه الصلاة واجبة الان نسي صلاة واجبة له ان يصليها ماذا ماذا متى متى ما ذكر ولو كان الوقت وقت نهي فليس النذر ان يصلي مثلا ركعتين - 00:03:29ضَ
ان يصلي ركعتين والان وقت الوقت وقت عصر هل نقول انها تلحق بالواجب في الشرع ويصلي ركعتين الان كما لو تذكر عليه صلاة الفجر مثلا او صلاة العصر او صلاة الظهر مثلا فيصليها حالا - 00:03:42ضَ
او وتلزمه لانها واجبة كالوجوب. او نقول انها كالمستحب فلا تؤدى فلا يلزمه ان يؤديها بل لا يؤديها. فيؤخرها حتى يحضر وقت النوم. ولها امثلة تبين هذا هذا الشي وفي الحقيقة هي تختلف الامثلة فيها - 00:04:00ضَ
نختلف الامثلة فيها ويختلف الترجيح في هذه المسائل في هذه المسائل وان كان الاصل والله اعلم والاقرب في غالب المسائل انها مادى منها وجبت ما دام انها واجبت فانها تأخذ حكم المشروع - 00:04:21ضَ
تأخذ حكم المشروع اه في احكامه. اه هذا هو الاصل. وسيأتي في الامر فيما يوضحها. نعم. نعم قال منها الاكل من اضحية النذر. نعم انهاء الاكل من اضحية النوم. لو ان انسان - 00:04:37ضَ
نذر ان يضحي الاضحية مشروعة ومشروعنا الاكل منها مشروعنا الصدقة منها وان يهدي منها فهل اذا نذر اضحية نذر مثلا ايام الاظاحي نذر ان يضحي يتغير الحكم الشرعي ونقول الان هي اجتمع فيها وصفان - 00:04:53ضَ
وصف الاضحية من جهة انه نذر ان يضحي فيضحي ووصف النذر وتأخذ حكم النذر من جهة والنذر لا يؤكل منه. النذر الاصل فيه انه يكون للفقراء الا اذا كان مثلا نذر النذر مثلا آآ لقوم معينين او لاهلها وقرابتها لكن اذا اطلق النذر - 00:05:14ضَ
النذر تارة يكون خصصه بالنية لقوم مثلا هذا على نيته وتارة ينوي به الفقراء القسم الثالث يطلق اذا اطلق في الاصل في اطلاق النظر انه لمن؟ للفقراء. هذا الاصل ان النذور والكفارات تجري مجرى الكفارات. لانها قربة - 00:05:35ضَ
وتجري مجرى الصدقة وهذه تكون لاهلها المستحقين لها في الواجب الشرعي من اهل الزكوات الواجب الشرعي من المستحقين لها وهم الفقراء والمساكين فلهذا نقول عند الاطلاق تأخذ هذا الحكم. لان الشيعي حينما يطلق نقول هذا هو الاصل في اطلاقه في الشرع - 00:05:54ضَ
فهل نقول حينما نذرها الان اه تكون الاضحية حكم حكم حكم الاضحية والاجر فيها اجر اضحية نعم لكنه لا يجوز ان يأكل منها لانها الان ماذا منذورة انها منذورة فتأخذ حكم النذر الذي هو في الاصل غير واجب - 00:06:13ضَ
واجب او تأخذ حكم المشروع وهو الاضحية فله ان يأكل منها الاقرب والله اعلم انه لانها تأخذ حكم الاضحية التي تجي باصل الشرع. يعني يعني في وصف الشرع يعني. يعني ان الشرع جاء بها - 00:06:33ضَ
وهي حينما نذرها وجبت وصارت اضحية وصارت وجودة ولا ينبغي ان يقال ان النذر يغير صفة المشروع بل ان تغيير صفة المشروع في الحقيقة تبديل له. كيف يأتي مثلا الى الاضحية التي هي في الحقيقة شرعت لمصالح عظيمة منها ان يأكل منها - 00:06:51ضَ
وان يتصدق منها وان يهدي منها ويأتي ونقول تغيرت صفتها الشرعية بالنذر وصار عندنا قسم ثالث الان ليس نذرا محضا ولا احيا محضا. قسم ثالث. وهذا القسم الثالث في الحقيقة - 00:07:12ضَ
يحتاج الى دليل. ما الدليل عندنا على ان هذه الاضحية تأخذ هذين الوصفين؟ تأخذ وصفا وصف الاضحية من جهة انها اضحية وتأخذ وصف النذر من جهة انها منذورة فلا يجوز ان يأكل منها. الاظهر والله اعلم انها تأخذ حكم الاضحية في احكامها وفي الاكل منها - 00:07:29ضَ
وثم لو قيل انه لا يجوز تبديل الشرع في مثل هذا الشيء وانها تبقى على احكامها لكان وجها حسنا لكن نقول الان لما انه نذر نهاية الامر انها وجبت ولسبق معنا - 00:07:49ضَ
لانهم قالوا ان الاضحية تجب في امور منها التعيين هذي وشي قلتها هذي اضحية قال وجبت باشارة بكلامه كانك نذرت انها قلنا ان صحيح ان انها تجب بالنية مع الشراء. وعلى هذا نقول ان هذا لا يغيرها وتبقى على حالها لكنه اه يتأكد الوجوب فيها من جهتين. اذا قلنا - 00:08:04ضَ
انها وجبت بالشراء وجبت بالشرعية ثم نذرتها يكون الوجوب فيها من جهة من وجهين او من جهتين من جهة انها اضحية اشتريت ومن جهة انها منذورة فاذا قيل ان النذر مشروع كما قاله بعض اهل العلم - 00:08:28ضَ
له الاجر من جهتين. لكن اذا قيل ان النذر مكروه ومحرم ربما في الحقيقة يضعف جانب الاجر فيها. يضعف جانب الاجر فيها من جهة ان النذر مكروه. سبق الاشارة الى شيء من هذا. نعم - 00:08:46ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعل الصلاة المنذورة في وقت النهي. كذلك فعل الصلاة الانسان اذا نذر ان يصلي نقول في قوله في وقت النهي - 00:08:59ضَ
ان كان ان كان قوله ان قول فعل الصلاة المنذورة ان كان قوله المنذور متعلق وقت النهي هذا لا يجوز. المنذورة آآ في وقت النهي لا تجوز هذا لكن مصنف رحمه الله قوله وقت النهي متعلق بفعل الصلاة يعني فعل الصلاة - 00:09:13ضَ
اذا كان اذا نذر صلاة ثم فعلها في وقت يعني نذرها نذرا مطلقا اما لو نذر قال لله ان يصلي بعد العصر ركعتين هذا النذر باطل لا يصح لان الصلاة بعد النهي لا تجوز بعد العصر لا تجوز لان وقتها ولا تصح بل هو نظر معصية - 00:09:32ضَ
لكن ليس النذر نذرا مطلقا. قال لله علي ان اصلي ركعتين. هل له ان يصليها وقت النهي ان قلنا انها تلحق بالواجب بالشرع فانه ماذا لان الصلاة لان الواجب بالشرع له ان يصلي وقت النهي على الصحيح كما هو قول الجمهور لقول النبي يعني مثلا من نام عن صلاته فليصليها اذا ذكرها - 00:09:53ضَ
لا كفارة لذلك اقم الصلاة لذكري. او قالوا انها واجبة قالوا انها واجبة وقالوا انها في مبادرة هي الواجب. وهذا القول جيد في الحقيقة من جهة انه في الحقيقة انه يلزم بفعلها. ويشرع - 00:10:15ضَ
مبادرة اليها ولا يتأخر عنها الا لعذر. لا يتأخر عنها الا لعذر. ولهذا كان الاظهر ان يبادرها. وعلى هذا فانه له ان يصليها وقت النهي ثم هي في الحقيقة ليست بابلغ - 00:10:30ضَ
من السنة اه التي تفعل وقت النهي لسبب دخل المسجد وصلنا تحية المسجد او توضأ اراد ان يصلي ركعتين على القول المختار في هذه المسائل فان فان المنذور ابلغ فعلى هذا لو صلاها وقت النهي آآ من جهة انها صلاة واجبة وبادر الى فعلها - 00:10:44ضَ
يظهر انه لا بأس بذلك. نعم. احسن الله اليكم لو سألنا سائل عن اوقات النهي قال كم هي اوقات النهي التي ينهى عنها الصلاة فيها وهل النهي مختص بالصلاة؟ ام يختص بامور اخرى مثل دفن الميت؟ احسن الله اليكم فهل لنا ان نعرف هذه الاوقات؟ هذا بحث اخر يعني بحث - 00:11:03ضَ
لا يخفى فيه مسائل كثيرة لكن مختصره ان ان النهي اه بالايجاز ثلاثة اوقات وبالبسط خمسة. نعم فهو على سبيل الاختصار من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس وبعد العصر الى مغيب الشمس - 00:11:23ضَ
وحين وحين تكون الشمس في كبد السماء وبالبسط من بعد صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس ومن طلوعها الى ان ترتفع هذا هذا وقتان وحين تقف في كبد السماء الثلاثة حينما تكون في كبد السماء هي لا تقل لا تقف لكنها يعني هذا المرور وفي كبد السماء في وسط السماء - 00:11:43ضَ
والثالث بعد والرابع بعد العصر الى ان تتضيف تميل الغروب يقرب من الغروب ومن غروبها الى ان يغيب قرصها هذه الاوقات ثبتت في اخبار من حديث عمر حديث ابن عباس رضي الله عنه حدثني رجال مرضيون وارضاهم عند عمر وحديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين عن صلاة وقتين وفي معنى - 00:12:07ضَ
حديث ابي هريرة في في الصحيحين ايضا وفي حديث عمرو بن عبسة وحديث عقوق ابن عامر في صحيح مسلم. ثلاث اوقات كان ينهاها رسول الله ان يصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا - 00:12:27ضَ
عمرو بن عبسة حديث ابي عبد الله السنابحي رواه الامام مالك الموطأ وابن ماجه ايضا وكذلك احاديث كثيرة في هذا الباب لمن تأمل لكن هذه اشهر الاخبار في هذا الباب - 00:12:38ضَ
في الصحيحين في في وهي محل اتفاق من حيث الجملة من حيث الجملة. وهنا لو وقعت منها ما هو منها ما يتعلق منها ما يتعلق بالوقت ومنها ما يتعلق بفعل الصلاة - 00:12:52ضَ
مثلا ما يتعلق بفعل الصلاة من بعد وقت النهي بعد العصر يختلف متعلق بفعل الصلاة فالانسان ما دام انه ما صلى فوقت النهي في حقه لم يدخل. فلو صلى الناس مثلا وانت لم تصلي فوقت النهي في حقك لم يدخل. فلك ان تصلي قبل العصر اربعا - 00:13:07ضَ
وان تصلي صلاة العصر وان كان الناس قد صلوا العصر اه لان وقت النهي لم يدخل في حقك بخلاف اه من صلى فقد دخل وقت النهي في حقه اختلف في صلاة الفجر هل يتعلق وقت النهي بطلوع الفجر - 00:13:27ضَ
او بصلاة الفجر وان كان الاظهر انه متعلق يعني بصلاة الفجر وان ولكنه لا يشرع ان يصلى بعد طلوع الفجر الا ركعتين واختلف في وقت سادس ايضا وهو ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر ذهب بعض العلماء الى انه وقت نهي واستدلوا بعض الروايات في هذا الباب حديث ابن عمر - 00:13:40ضَ
الترمذي لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين لكن حديث في ثبوت النظر وفي الفاظه ورؤية نظر والصحيح ان انه لا يشرع ان يصلي الا ركعتين لكن ليس الوقت وقت نهي. وقت نهي - 00:14:01ضَ
اما اه في في اما وسط النهار فان وقت النهي حينما تكون الشمس في وسط النار وهذا نهي في جميع الايام الا يوم الجمعة. الصحيح وهذا هو الصعوبين هم من قال انه ليس وقت نهي كما قال مالك. ومنهم من قال انه وقت نهي في جميع الاوقات كما قال احمد جماعة وابو حنيفة. ومنهم من قال انه وقت نهي - 00:14:17ضَ
يوم الأيام الا يوم الجمعة ومذهب الشافعي رحمه الله وارجح الأقوال واستدلوا انه نهى عن الصلاة وسط النهار الا يوم الجمعة لكنه حديث حديثهم طريق الخليل ابن مرة كما هو من احاديث البلوغ. والصواب ان من استثنى ليس العمدة على هذا الخبر لان حديث ظعيف. والصواب ان العمدة في ان يوم - 00:14:38ضَ
الجمعة ليس وقت نهي ان النبي ندب الى الصلاة ندب الى الصلاة يوم الجمعة ندب الى الصلاة يوم الجمعة وحث عليها وان من صلى الى يعني حث ان يصلي الانسان الى ان يخرج الامام وانه كفارة له ما بينه وبين الجمعة التي تليه في لفظ الاحاديث في صحيح مسلم وزيادة ثلاثة ايام في لفظ الى الجمعة - 00:14:59ضَ
التي الى الجمعة التي تليها. التي لان الجمعة هذي والجمعة التي تليها. مزيل ثلاثة ايام اه فلهذا الرسول حث على الصلاة وندب اليها ومعلوم الانسان اذا جاء الى المسجد انتظر الامام فالامام قد يتأخر ولم يأمر بتحري - 00:15:21ضَ
وقت الشمس او النظر اليها وهزالت او لم تزل او كذا. ثم الناس في الغالب يصلون في المساجد والمساجد تكون مسقوفة. فلهذا كان اه كان اظهر انه ليس وقت نهائي ثم ثم ايظا هذا من مصالح الشرع ايظا. قاعدة الشرع ان الشيء - 00:15:41ضَ
اذا كان في مفسدة لكن مصلحته غلبت على مفسدته فانه يرتكب المفسدة اليسير في سبيل تحصيل المصلحة العظيمة. ولهذا كل انسان يبكر ويصلي ويبادر الى الصلاة ويكثر من الصلاة في هذا اليوم. وفي الحقيقة لن يتحرى مسألة زوال الشمس وعدم زوالها مثلا وفي مصالح عظيمة - 00:15:58ضَ
اغتفرت هذه المفسدة وهو الصلاة وقت الزوال في سبيل تحصيل الصلاة والاكثار من الصلاة في هذا اليوم وكما جاء في الامر بذلك ولم يستثني عليه الصلاة والسلام هذا الوقت فدل على انه ليس داخلا. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. المقصود ان - 00:16:18ضَ
كما تقدم آآ وانها اوقات محكمة وانها لا يستثنى منها الا ما جاء النص باستثناءه مثل الصلاة الفائتة للصلاة الفائتة سواء كان عصر يومه او غيره. عصر يومه هذا باجماع اهل العلم - 00:16:36ضَ
او غير عصر يومه باتفاق اهل العلم. واي صلاة فائتة يعني هاي صلاة فائتة ايضا كذلك ايضا فانها اه تقضى في اي وقت ولو كان الوقت وقتا وكذلك ايضا ذوات الاسباب كما سبق الاشارة اليها. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:16:51ضَ
وما يتعلق بدفن الموتى دفن دفن الموتى يجوز. يجوز لكن لا يجوز تحري هذه الاوقات لا يجوز ولهذا قالوا ان الدفن بعد صلاة العصر وبعد هذا جائز باتفاق اهل العلم - 00:17:05ضَ
ولهذا يعني قالوا ان ان المعنى ان في قوله ثلاث ساعات انه المراد بالتحري. ولهذا قارنه بالصلاة ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا يعني قرن الصلاة بالدفن اشارة الى ان النهي متعلق بالصلاة بمجموع الامرين - 00:17:20ضَ
ليس متعلق بامر واحد. يعني هو هو متعلق ثلاث كان ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا فذكر الامرين وليس المراد الدفن وذكر صاحب المغني يا جماعة اتفاق اهل العلم على ان الدفن بعد العصر وبعد الفجر لا بأس به. نعم. نعم. بارك الله فيك - 00:17:38ضَ
فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف ونذر صيام ايام التشريق نعم كذلك ايضا لو نذر صيام ايام التشريق هذا الواجب بالنذر كالمصنف رحمه الله وش وجه ذكره لهذا نذر صيام ايام التشريق - 00:17:57ضَ
ايام التشريق معلوم انه يجوز صيامها لمن لم ماذا لمن لم يجد الهدي لمن لم يجد الهدي لو انسان مثلا آآ ما وجد الهدي متمتع او قارن ولا صام ثلاثة ايام قبل - 00:18:17ضَ
عرفة مثلا السنة ان يصوم ثلاثة ايام قبل الحج. فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت تلك عشرة كاملة. فاذا كان ما صام ثلاثة ايام فانه يجوز ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي ايام عيد - 00:18:35ضَ
ايام عيد اه ايام التشريق ولا يجوز صيامها لكن جاء في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما عند البخاري وجاء مرفوعا عند انه النبي حديث ابن عمر عائشة لم يرخص - 00:18:52ضَ
في اي شيء ان يصامن الا لمن لم يجد هديه. ومع قوله لم يرخص قول الرجل المرخص هذا في حكم مرفوع عند عند اهل العلم القاطبة او قيل عند جماهيره مع انه جاء مرفوع صراحة في بعض الروايات - 00:19:05ضَ
فهل يقال ان ان النذر من نذر صيامها يجوز ان يوفي بنذره كما يجوز ان يصومها من لم يجد الهدي لان لان صيام هذا واجب بماذا صيام ايام التشريق لمن لم يجد هذه واجب بماذا - 00:19:18ضَ
بالشرع ونذر الايام هذه واجب بالنذر. فهل نلحق الواجب بالنذر بالواجب؟ نقول يجوز صيامها ام لا؟ الاظهر انه لا يجوز فرق في الحقيقة هذه المسألة فرق عن المسألة الاولى اللي هي مسألة من نذر - 00:19:39ضَ
مثلا اضحية. هذا في الحقيقة في الحقيقة يعني تغيير للشرع. لانه نذر ان يصوم يوم محرم نذر ان يصوم يوما محرم. لكن هذا لو انه نذر لو انسان مثلا لم يجد الهدي - 00:19:57ضَ
انسان مثلا لم يجد الهدي. ونذر ان يصوم ايام التشريق. نقول هي واجب نقول الان اذا نذر صيام التشريق هو في الحقيقة ليس واجب عليه ان يصومها مثلا آآ لانها رخصة ولو ان اخرها مثلا لو انه اخر صيامها لو اخر صيامها ورجع لا بأس صام - 00:20:15ضَ
عشرة ايام جميعا لا بأس. لكن لو نذر صيامها وجبت عليه وجب عليه يصوم الان لكنه في هذه الحال تقع ماذا؟ هل تقع عن نذرة او تقع عن ما وجب بالشرع - 00:20:36ضَ
هو ان كان نعم عنهما هو نقول نعم نقول على احوال ان كان نذر ان يصومها عن الواجب عليه هذا يلزمه ويجب عليه ان نذر ان يصومها نذرا نقول لا يصح - 00:20:53ضَ
ناصح من جهة النذرة يجوز نذره وان كان نذر مثلا واطلق فلا يصح لكن لو نذر ان يصومها عن ايام عن الايام التي عليه. وجعل النذر تبعا نقول لا بأس. لا بأس. اما هذه الصورة ان ينظر صيام - 00:21:10ضَ
ايام التشريق اللي من باب التطوع نقول لا يصح الصوم لانه في الحقيقة هذا كما نقول يعني كما نقول من باب الشيء اللي يرجع الى ما نهى عنه الشرع لذاته - 00:21:28ضَ
يعني ولهذا ما نهى عنه الشرع ما نهى عنه الشرع بذاته فانه يكون باطنا وفاسدا الشيء اذا كان يرجع النهي اذا كان يرجع الى ذات الشيء ايش حكمه انسان نذر ان يصوم يوم العيد ايش حكم صيامه - 00:21:47ضَ
لا يجوز لا يجوز ان ان ينظر ان ان ينظر صيام هذا النذر آآ هذا يعود الى ذات ذات المنهي عنه لانها اراد التغيير الشرع لا يجوز. بخلاف النهي الذي لا لا يعود الى لا يرجع الى ذات الشيء. اختلف العلماء فيه. مثل انسان يصلي في ثوب مغصوب - 00:22:01ضَ
صلي في ثوب حرير هو اثم بالغصب اثم بلبس الحديد لكن هل تصح صلاته اولى لا تصح او تصح بحكم ان الغصب منفك لان الغصب يحرم عليه سواء صلى او لم يصلي - 00:22:20ضَ
هذي مسألة تقدمت لنا في قاعدة في اول كتاب ذكر المصنف رحمه الله فالاظهر والله اعلم ان نذر صيام ايام التشريق لا يصح. هذا هو الاظهر. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف او نذر صلاة - 00:22:35ضَ
ليجزيه ركعة ام لابد من ركعتين كذلك لو انسان نذر صلاة اطلق خلافا لو نذر صلاة ركعتين صلاة ركعة فالواجب عليه ما نذر لكن اذا نذر وعطى قال لله علي ان اصلي - 00:22:51ضَ
هل يكفي ان يركع ما يكفي مجرد ركوع ومجرد سجود ما يكفي. بل لا بد من صلاة بركوع وسجود وقيام لكن هل يلزمه ركعتين وهي وهي اقل الواجب في الشرع - 00:23:12ضَ
وهي صلاة الفجر مثلا وصلاة الجمعة او يلزمه مثلا ركعة وهي مثل صلاة الوتر او على قول بعض اهل العلم يجوز التطوع بركعة كما هو قول الشافعية كما روي عن بعض الصحابة اظنها اظنه ابا ذر رضي الله عنه انه رآه رجل يصلي - 00:23:23ضَ
وكان يصلي ويقعد ويسلم تارة ينصرف الركعتين فقال لها الرجل لانه ما عرف انه ابا ذر الا تعلم كيف تنصرف من صلاتك من شفع او وتر قال ان كنت لا اعلم فان الله يعلم - 00:23:47ضَ
كأنه يصلي حسب ما يعني هذا قاله بعض اهل العلم فمنهم من قال يلزمه ركعتان ومنهم من قال انه يلزمه ركعة فان كان اطلق ان كان اطلق هذا اه المذهب وقول كثير يلزمه ركعتان - 00:24:06ضَ
وان ان كان اطلق. نعم. وان كان قيد على تقييده. والمسألة محتملة والمسألة لكن الاحوط في مثل هذا ان يصلي ركعتين. نعم. احسن الله اليك. اذا نعود لقضية الركعة الواحدة هل يجوز لمن يتنفل ان يتنفل بركعة واحدة وينصرف منها - 00:24:21ضَ
ليتبين الله عنها لا يشرع التنفل بركعة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وفي حديث في الصحيحين ابن عمر عند اهل السنن عند الخمسة آآ من حديث ابن عمر ايضا - 00:24:42ضَ
صلاة الليل والنهار مثنى مهنى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه انه كان يصلي الا ركعتين ركعتين او كان يصليها موصولة في صلاة الليل خاصة صلى ثلاثا صلى خمسا وصلى سبعا وصلى تسعا عليه الصلاة والسلام لكن جلس - 00:24:55ضَ
في الثامنة وجلس في الرواية الثانية حينما قام الى السابعة هذا هو ولو يعرف انه افرد صلاة واحدة الا ركعة واحدة الا الوتر هذا ولهذا لا يشرع ان يصلي ركعة واحدة. لان صلاة الركعة هي وتر - 00:25:15ضَ
والركعة هي وتر الليل. والمغرب هي وتر النهار. فلا ينبغي ان يشبه بوتر الليل وان يصلى في الليل وان يصلى في النهار والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة فلو ان انسان مثلا صار يصلي في الليل ركعة - 00:25:31ضَ
ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم تارة يصلي ركعتين يصلي ركعتين. فالصحيح انه انه لا يشرع. ولهذا مما يتعلق بهذه المسألة ايضا للفائدة مما يدل على انه غير مشروع - 00:25:47ضَ
انه آآ انه آآ جاء عن عن آآ عن ابن عباس وعن ابي بكر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عائشة وعن ابن عباس كما روى محمد ابن - 00:26:01ضَ
رحمه الله انهم لما ذكر لهم فعل ابن عمر ذكر لهم ايضا عن ابن عباس ايضا بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يصلي وسعد بن ابي وقاص ايضا سعد ابن ابي وقاص ايضا رضي الله عنه - 00:26:11ضَ
وعثمان ايضا وكذلك ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه كان يصلي اول الليل ركعة كان يصلي ركعة في اول الليل ثم ينام ثم اذا استيقظ صلى ركعة واحدة ثم بعد ذلك يصلي ركعتين ركعتين - 00:26:29ضَ
ثم يصلي يختم بركعة فقال ما اشبه هذه الا بالغريبة من الابل هذه الركعة الى تلك الركعة الا بالغريبة من الابل تكون في الابل يعني كأنها شيء غريب وهذا جاء عن ابن عمر ثبت عن ابن عمر ايضا وجاء عن بعض الصحابة ايضا - 00:26:46ضَ
وجاو وجاني ابن عباس وعن وعن عائشة رضي الله ما يدل على انهم انكروا هذا وقال انه قالت عائشة هؤلاء يتلاعبون بصلاتهم وقالوا فهذا يدل على عن نفس لو كان التنفل مشروع - 00:27:07ضَ
لهذا لما ردوا عنكروف فدل على ان ثم ايضا فعل غيرهم من الصحابة يدل على انهم ما فعلوه الا على وجه الظم ظم هذه الركعة لغيرها لم يفعلوا على انه على - 00:27:20ضَ
التنفل على جهة التنفل فكأن اتفاقهم يدل على ان هذا امر غير مشروع ولهذا كان اظهر ان يصلي ركعتين في الليل والنهار هذا هو الاولى. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف - 00:27:30ضَ
رحمه الله تعالى او نذر عتق رقبة لم يجزه الا سليمة من العيوب. كذلك ايضا كذلك ايضا لو نذر عتق رقبة لو انسان قال لله علي ان اعتق رقبة لم يجزئوا كما قال مصنف الا سليمة من العيوب - 00:27:43ضَ
لم يجزئه الا سليمة من العيوب. لان قالوا لان لماذا؟ وش وجه دخوله في القاعدة لانهم قالوا في في من وجب عليه رقبة مثلا في عتق رقبة مثلا في كفارة يمين مثلا - 00:28:04ضَ
او كفارة الظهار او كفارة القتل خطأ او كفارة مثلا الوطأ مثلا في في رمضان مثلا اه فهذه فالجمهور يقولون يلزمه ان تكون سليمة على خلاف عندهم في اه صفتها - 00:28:18ضَ
فهل اذا نذر رقبة ان يؤتي قراره يجب عليه ان يعتقها سليمة كما هو الواجب في الشرع هذا موضع خلافة. هذا عند الاطلاق. لكن عند التقييد او تكون نيته خاصة هذا شيء. لكن عند الاطلاق قالوا انه اذ يلزمه ان تكون الرقبة ان تكون الرقبة - 00:28:33ضَ
سليمة كما هو الواجب في الشرع والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمته في هذا اللقاء الطيب المبارك اخبارك وبهذا تنتهي حفظكم الله تعالى القاعدة المائة. وبها ينتهي وقت البرنامج. حتى نلتقي بكم مستمعي الكرام في حلقة - 00:28:50ضَ
الاسبوع القادم لا يسعني الا ان اتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة والشكر المجدد لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء المبارك حتى نلتقي بكم هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نستودعكم الله احبتي الكرام والسلام عليكم ورحمة - 00:29:11ضَ
رحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:33ضَ