شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [82] | القاعدة الثانية بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في مستهل شرح كتاب تحفة - 00:00:00ضَ

اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وفي بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:29ضَ

حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله والاخوة المستمعين حياكم الله. كنا احسن الله اليكم قد توقفنا في القاعدة الثانية بعد المئة في قوله من اتى بسبب يفيد الملك او الحل. او يسقط الواجبات على وجه المحرم. وكان مما تدعو النفوس اليه الغي ذلك السبب - 00:00:45ضَ

وكان وجوده كالعدم ويترتب عليه احكام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين كما تقدم ببيان اول هذه القاعدة ان الاسباب - 00:01:04ضَ

التي تكون في ظاهرها لا بأس بها او ثم يكون يقارنها من قصد او حال يكون امرا محرما فانه يلغى هذا السبب ويترتب الحكم الشرعي كما تقدم وسيأتي في الامثلة - 00:01:19ضَ

ما يبين ويوضح مع انه سبق بيان اول قاعدة نعم في الدرس الماضي نعم نعم قال منها الفار من الزكاة بتنقيص النصاب او اخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة. نعم - 00:01:43ضَ

منها الفار من الزكاة. الزكاة تجب على المكلف تجب على المكلف وتجب على غير المكلف ايضا بشرطها سواء كان مكلفا لانها من باب الاسباب يجب حتى في في مال الصبي ومال المجنون فالزكاة امرها عظيم. واجبة - 00:01:59ضَ

لو انه ولما وجب عليه الزكاة او انعقد سبب الزكاة بوجود النصاب فر من اخراجه بحيلة مثلا اخرجه عن ملكه مثل كما تقدم فلو انه باع هذا النصاب الذي عنده - 00:02:16ضَ

يقصد بذلك الفرار من الزكاة. ابدله بمال لا تجب فيه الزكاة او بمال اخر من غير جنسه. لانه اذا ابدله بمال لا تجد فيه الزكاة انقطع الحول او ابدله بجنس اخر - 00:02:38ضَ

انقطع الحول فلو باع مثلا النصاب من الغنم بنصاب من نصاب من الابل انقطع الحول فاذا كان بيعا معتادا الانسان معتاد انه يعني انه باعه بلا قصد. احتاج ان يشتريه بالبدل الغنم. نعم. فلا بأس بذلك. ولو كان قبل حلول الحول بمدة يسيرة - 00:02:55ضَ

لانه لم يقصد قصدا سيئا وما دام انه لم يتم الحول وان يتم الحول فالزكاة لا تجب عليه. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. انظر الى امر النية لكن لو انه باع هذا المال لقصد اسقاط حق الفقراء - 00:03:16ضَ

هذا يمنع البركة. نعم ويحل المقت في المال. ولهذا اصحاب الجنة الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نون. كيف لما انهم قصد تلك النية السيئة في اه اخذي في منع الفقراء - 00:03:34ضَ

اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هم. نعم عاقبهم الله عز وجل بمجرد القصد قبل ان يسعوا وقبل ان يمشوا. الله اكبر. قبل ان يمشوا. فطاف عليهم طعام ربك وهم نائمون. فاصبحت كالصريم - 00:03:52ضَ

اهلك سبحانه بمجرد النية مع انهم حتى الان هم نووا هذه النية وكما قال سبحانه وتعالى وغدوا على حرض قاد على حنق وشدة كانوا اه خلفوا اباهم اه بسنة سيئة والعياذ بالله حينما كان ابوهم يطعم ويتصدق وكان البركة تحل في هذا المال بالنفقة - 00:04:07ضَ

وبالصدقة حل تحل البركة. اه لكنه لما قالوا ان ابانا لا يعرف ولا يفهم فارادوا ان يمنعوا الفقراء والمحتاجين وكانوا يعلمون ان الفقراء سوف يأتون في وقت جلال الثمر ويأخذون ما كان اعتادوا من ابيهم - 00:04:28ضَ

لكن بهذه النية السيئة كيف حصل هذا العقاب النوايا السيئة تمحق البركة المال في اصله او في نماء او في الجميع والعياذ بالله في هذا وفي هذا. والنية الحسنة الطيبة تنزل البركة في المال. ومن اعظم ذلك الزكاة - 00:04:44ضَ

ولهذا العبد يشرع له ان ينفق وان يتصدق يزيد على ما اوجب الله يكون من اعظم من اعظم الاسباب في حلول البركات في المال هذا واقع لا في باب الصدقات - 00:05:04ضَ

في باب النفقات ما يحل من البركة في العمر والبركة في الطاعة البركة في الاعمال كله اذا عامل العبد ربه على مقتضى البركة والخير لا يعانون وقت هذا الشح ينظر الى المدد من السماء وان الله عز وجل يمده من السماء فمن نظر بهذه آآ بهذه العين وعامل ربه بهذا والله عز وجل - 00:05:17ضَ

يعامل كذلك والجزاء من جنس العمل. في الدنيا وفي الاخرة. نعم. ولهذا اذا فر من الزكاة فر من الحقوق الواجبة عليه التي اوجب الله الله عز وجل يعلم حاله ويعلم نيته لكن مع ذلك - 00:05:41ضَ

ويعاقب بخلاف قصده بنقيض قصده فلا يجوز له هذا ولا يقر على مثل هذا هو هو في الحقيقة لا نعلم ذلك. لان لا نعلم نيته لكن لو علم ان هذا - 00:05:58ضَ

ان هذا قصده فالواجب هو ان يلزم باخراج ما اوجب الله. فلو انه باع المال اللي وجبت فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة بعد مضي الحوض. فلو ان انسان مثلا عنده مال عظيم - 00:06:12ضَ

ثم لما مضى احدى عشر شهر عروض تجارة حول هذا المال الى يقتنيها. اشترى بها شيء يقتنيها حتى لا تجب فيه الزكاة. مثلا او اشترى بها نصاب اشترى به جنسا اخر - 00:06:28ضَ

جنس اخر من غير جنس ماله الاول حتى لا تجب عليه الزكاة يقول يجب ان يخرج الزكاة بعد شهر من جنس ماله الذي اراد ان يسقط الزكاة لا من جنس المال الثاني لا من جنس ماله الاول نعم ولهذا مثلا - 00:06:43ضَ

لو انه مثلا كان عنده مثلا كان كان عنده اربعين من الغنم واشترى واشترى بها اربع من الابل اربعة من الابل ما فيها زكاة. نعم بعدما يتم الحول الواجب عليه شاة - 00:07:05ضَ

ولو فرض ولو فرض ان هذه تنامت وبلغت تجاوزت مثلا مئة وعشرين وجب عليه شاتان لان الزكاة تجب في المال الاصلي الذي فر من اخراج زكاته كما قال المصنف رحمه انه يلغى ذلك السبب المحرم - 00:07:22ضَ

ويكون وجوده كالعدام. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال والمطلق في مرضه عطف على قوله الفار. الفار نعم. نعم. والمطلقون. والمطلق في مرضه. لا يقطع طلاقه حق الزوجة من الارث. نعم - 00:07:42ضَ

كذلك لو ان انسان طلق زوجته في المرض المخوف الذي يخشى منه الموتى لا المرض المعتاد العارض اليسير فلو طلق في مرضه فانه لا يقال ان الطلاق هذا يقطع حق زوجه بالطلاق البائن من الطلاق الرجعي لها الطلاق الرجعي ترث فيه - 00:08:00ضَ

او الطلاق البائن في مرض الصحة الطلاق فطلاق الطلاق البائن في مرض في الصحة هذا يقطع زوجها بالاجماع ولا ارثا. كذلك الطلاق رجعي الطلاق الرجعي ولو كان في المرض ثم آآ خرجت من العدة خرجت من العدة كذلك ايضا لا - 00:08:24ضَ

اه لا ارث لانه اه ليس قطعا للنكاح انما هو المطلق الطلاق البائن الطلاق البائن الطلاق البائن في المرض المخوف هذا لا يترتب عليه السبب الموجب لقطعها من الميراث وقد وجاء في حديث ما ادري عن صحته وذكر التقييدين رحمه الله في بعض كلامه - 00:08:47ضَ

من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة او قطع او نحوا من هذا هذا يدل على انه فيه عقوبة عظيمة حيث قطع حقا انعقد سببه وهو الزوجية. ومن اهل العلم من قال انه لا ترث وان كان عاصيا. قالوا لان - 00:09:11ضَ

الاصل في الارث العصر ايه؟ ان يكون النكاح اول او نسب بهذه الاسباب الثلاثة. نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من مؤرث سبب فاذا قلنا انها ترث ما عدم عدم السبب الموجب للارث - 00:09:31ضَ

ما ورثناها مع آآ بغير سبب الصحيح انها ترث المطلقة ترث لانه يعني قصد امرا محرما سوف يعامل بنقيض قصده في هذه الحال فترثه. هذا هو هذا هو هذا هو الواجب انها ترث. احسن الله اليك - 00:09:49ضَ

يا شيخ احسن الله اليكم ان قاطعتك ولكن كيف يعني نحكم عليه بانه اراد ان يمنعها من الارث؟ قد يكون مثلا طلبت هي الطلاق قد يكون احسن الله اليك يعني لا يرغب فيها يعني هذه الزوجة - 00:10:11ضَ

نعم ولهذا قلنا اذا كان قصد بذلك اذا كان انقصد بذلك اما لو طلبت فلا ترث. نعم. لو انها قالت طلبت منه الطلاق. نعم. فلا تعرف كذلك ايضا لو انه طلقها - 00:10:26ضَ

مثلا في مرض في حال الصحة علقها في حال الصحة ثم اعتدت ثم خرجت من العدة بعد ذلك في حال المرض لا تعرف او لو كان مثلا يعني لو انه علق طلاقها على ان تعلق طلاقها - 00:10:42ضَ

طلقها في حال الصحة مثلا طلقها في حال الصحة وعلقه على امر ثم هذا الامر وجد في مرض المخوف. لو قال مثلا اذا وجه الى وجد رأس الشهر او كان رأس الشهر فانت طالق وكان حين الطلاق - 00:11:04ضَ

صحيحا معافى ثم بعد ذلك مريض مرضا شديدا اي نعم ثم اه كان في رأس الشهر في هذه الحال تطلق ولا تعرف لو قال قائل طيب كيف تطلق انا وهي فيقول نعم لان علق طلاقها طلقها في حال - 00:11:19ضَ

يجوز له ذلك ولا شيء عليه. نعم. فلا شيء عليه. كذلك ايضا لو علق اه لو انه طلقها مثلا في حال المرض في حال امره مثلا في مرضه مخوف وعلقه على امر من لها منه بد - 00:11:40ضَ

لو قال مثلا ان خرجت من البيت فانت طالق. ويقصد بذلك الطلاق هي لها بد من هذولا لا؟ بامكانها الا تخرج اليس كذلك؟ مخيرة. مخيرة. نعم. فلو انها خرجت باختيارها - 00:11:58ضَ

اختيارها قالوا الطلقات تطلب. نعم في هذه الحال ولا ترث اذا خرج من العدة او كان طلاقا بائنا او كان طلاقا بائن. لماذا؟ لانه امر لها منه بد لكن لو علق طلاقها على امر - 00:12:13ضَ

ليس لها من هبوط لو قال ان صليت الظهر انت طالق الصلاة واجبة عليها. نعم. مثلا. نعم هذا امر يجب على ان تفعله ولو فلو علقها وهو في مرضه المخوف نقول هذا ايضا لا يجوز له مثل هذا ولا ولو وقع الطلاق - 00:12:31ضَ

فانها ترث لانه كما تقدم في المرض المخوف آآ ترث اذا طلق من حاله يخرج منه المرء اذا كان يسيرا كان في حال الصحة ووجد امر معلق عليه في حال المرض. نعم نعم احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف والسكران يجعل كالصاحي في اقواله - 00:12:51ضَ

وافعاله. نعم. وكذلك ايضا السكران يقول المصنف رحمه يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله. السكران واحكام السكران كثيرة وفيها خلاف طويل بين اهل العلم في اقواله وافعاله هل اقوالها تنعقد عليها مسبباتها وموجباتها او لا تنعقد عليها؟ هل يصح طلاقه؟ هل آآ آآ مثلا - 00:13:12ضَ

يصح قذفه وردته ويترتب عليه الحكم في قتله مثلا وزناهما اشبه ذلك او لا يترتب فيه خلاف بين العلم فيه خلاف كثير منهم من اسقط افعال السكران واقواله مطلقا وقال ان السكران لا عبرة باقواله وافعله - 00:13:40ضَ

قالوا لانه غير مكلف. زائل العقل والشريعة انما تنيط التكاليف بالعقل وهذا غيره والقلم مرفوع عنه. نعم. ومنهم من قال انه مؤاخذ باقوال وافعال لانه اثم واذا كان اثما لا يقال انه غير مؤاخذ. لانه اثم بفعله. وهذا من اقوى المآخذ - 00:13:57ضَ

لمن قال انه يؤاخذ. ومنهم من فرق بين اقواله فقال لا يؤاخذ به وافعاله قال يؤاخذ بها. ومنهم من فرق بين الحدود وغيرها. قال في الحدود واخذ ومن مفرق بين ما له وما عليه - 00:14:20ضَ

ما له وما عليه. فالذي آآ يعني له مثلا في باب العقود او الشروط او ما اشبه ذلك آآ يكون له. والذي والمصنف رحمه الله ذكر كما هو المشهور في المذهب ان يجعل كالصاحي في اقواله وافعاله - 00:14:33ضَ

والذين جعلوه كالصاحي لهم عدة علل عدة علل من اقوى العلل من اقوى العلل في هذا انه في الحقيقة اثم بفعله اثم وما دام اثما بفعله فلا كيف يخفف عنه يقال ان تسقط - 00:14:55ضَ

وذكروا علل اخرى لكن هذه اقوى ما الادلة لهم في هذه المسألة اقوى المآخذ لهم. نعم. فقال لو اننا السكران طلق اسقط عنه الطلاق وقد وهو اثم بفعله مثلا. نعم - 00:15:16ضَ

وكذلك ايضا لو قذف او قتل ومنهم من اه اسقط تصرفاته مطلقا ومنهم ما فرق بين اقواله وافعاله. والاظهر في في فيما يتعلق باقواله ان اقواله هدر اما افعاله فهي موضع نظر ان اقواله هدر - 00:15:31ضَ

وهذا هو الصواب في مسألة اقواله. وذلك انه في الحقيقة غير مكلف بمثل هذه الحال. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم والثابت عن عثمان وعن علي انهم آآ يعني قالوا اني سكران انه ليس لي سكران طلاق او ليس للمستكره طلاق وهذا هو - 00:15:52ضَ

اه ولا يعرف لهم خلاف رضي الله عنهم ولهذا يقال انه لا يؤاخذ. فلو انه سكر مثلا وطلق في حال سكره او وقع منه مثلا اقوال. اه فلا تعتبر وكذلك ايضا قالوا لا تعتبر ردته مثلا - 00:16:10ضَ

وذلك ان مناط التكليف والعقل والله سبحانه قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والسكران هذا ليس من كسب قلبه ولا ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز بن مالك امر ان اه يستنكح وامر اه من يشم - 00:16:27ضَ

رائحة حينما سأل ابيك جنون عن احد ان شم رائحته لعله يعني شرب خمرا وكذا فهذا يبين انه في هذه الحال غير مكلف ولهذا كان اظهر انه لا تعتبر آآ اقواله لسقوط التكليف في مثل هذه الحال ولانه في الحقيقة اللانية له - 00:16:46ضَ

والاعمال انما الاعمال بالنيات. وقصة حمزة رضي الله عنه المشهورة في معالي صحيح البخاري او في الصحيحين. حينما جاء الشريفين لعلي رضي الله عنه فقرأ خلاصا وجب اسلمتهما وشكاه الى النبي عليه السلام فاخذ النبي رداءه عليه الصلاة والسلام واخبر ان حمزة - 00:17:09ضَ

مع جماعة فدخل عليه فنظر اليه فاذا هو محمر قد فمن رضي الله عنه كان ذلك قبل ان تحرم الخمر. نعم قبل ان توخر تحرم الخمر فلما دخل عليه عليه الصلاة والسلام نظر اليه فنظر حمزة الى النبي فنظر الى قدميه ثم صعد النظر فيه حتى - 00:17:29ضَ

نظر الى وجهه جعل يلومه فقال هل انتم الا عابد لابي؟ الله المستعان رضي الله عنه غلبت عليه الخراب الخمر لهذا قال ان الطافح لا تعتبر الذي طفح وغلب رجع النبي طهقر عليه الصلاة والسلام. القهقرة - 00:17:47ضَ

اه فلهذا كان الاظهر انه لا تعتبر وهذا هو الصواب فيما يتعلق في طلاقه. وذلك ان السكران ان السكران في الحق عقوبته الحد الجلد على الخلاف هل هو تعزير؟ او حد على الخلاف في هذا؟ لكن كيف نجمع على السكران عقوبتين؟ نقول ان انه يقع موجب آآ - 00:18:03ضَ

ما عقد عليه من اهل السبغ والطلاق ويلزمه قال له قال له العقوبة الواجبة عليه هو التعزير. نعم. التعزير الواجبة عليه هو جلد حد الخمر. اما طلاق اهله فان هذا امر - 00:18:25ضَ

اخر ولا يعاقب بمثل هذا ولهذا هذه العقوبة تطاله وتطال غيره ولهذا الامام احمد رحمه الله ظاهر ما نوقع انه لا يوقع الطلاق وقال رحمه الله انه كان يرى انه يقع ثم قال ثم تبينته - 00:18:40ضَ

فاذا الذي يوقعها قد اتى امرا واحدا يعني الذي يوقعها قد اتى امرين والذي وقعت امرا واحدا. الذي يوقع الطلاق يقول حرمها علي واحلها لغيره. مع انه في امر مشتبه - 00:18:56ضَ

امرين جعلها حرام عليه واحلها لغيره والذي لا يوقعه امرا واحدا هو كونها حلالا لكن اظهر والله اعلم ان السكران يجعل كالغظبان الغضبان وانه يقسم احواله الى احوال. تارة يكون الشكر شكرا طافحا يسموه - 00:19:13ضَ

سكران طافح الذي مثلك طفح الكيل امتلأ يعني قد امتلأ من السكر وحتى لا يعقل كالمجنون هذا هذا لا يقع طلاقه مطلقا واقواله غدر النوع الثاني هو من دب فيه السكر ونشوة السكر ولا زال في وعيه - 00:19:36ضَ

او من يقع منه الشكر من كثير ممن يشرب الخمر. وربما مع كثرة شربه اياها والعياذ بالله يكون عنده شيء من التماسك التماسك والادراك ومعرفة يعني يميز. حكم الاعتياد على اي بحكم الاعتياد عليها او كان لتو الخمر دبة - 00:20:01ضَ

في في بدنه حتى الان اه لا زال يملك نفسه ويعرف ويميز. نعم. فهذا الاظهر ان حكمه حكم العاقل وتصرفه واقدامه على القول او كذا لا يكون الا بعد العلم. فهذا يترتب عليه الموجب فيما يتعلق بوقوع - 00:20:19ضَ

باقواله وافعاله من باب اولى. نعم. كذلك ترتب لحكم الشكر من جهة الشرع لا يقال انه ان السكران لا يترتب عليه ان من شرب الخمر لكن نقول سكران سكران يعني غطاه اما من شرب من شرب الخمر فتارة يكون طافحا وتارة يكون في بادئ السكر القسم الثالث الذي بينهما - 00:20:37ضَ

ليس شكرا طه في حد وليس مبادئ الشكر. نعم وليس عنده ذاك التمييز لكنه بين هذا هو موضع النظر. هل يلحق بالسكران الذي طفح به السكران الطافح؟ او السكر هذا يشبه مسألة الغضبان - 00:21:01ضَ

الذي ايضا من طلق وهو في حال غضب ولذكر ابن القيم رحمه الله للغظبان ثلاثة احوال ذكر انه اذا كان الغظب اشتد عليه حتى غلب عليه غلبه تامة ولا يميز ولا يملك - 00:21:18ضَ

فهذا لا حكم لطلاقه كالمجنون وهو مرفوع وليس ولا طلاقة في اغلاق. كذلك ايضا في حال الشكر. الحال الثاني مبادئ الغضب. الغضب اليسير هذا ايضا حكم حكم العاقل ويقع عليه ويترتب عليه. الثالث - 00:21:34ضَ

هو الغضب الذي لم يصل الدرجة الاولى وتعدى الدرجات الدرجة العليا من الغضب وليس في الدرجة الاولى بينهم. اشتد به الغضب مستحكم في بعض الاستحكام. نعم لكن لم يتمكن منه. هل يلحق بهذه او بهذه؟ هذه موضع نظر - 00:21:53ضَ

المفروض ان السكران كما تقدم هذا هو الاظهر فيه ولهذا آآ المصنف رحمه الله قال آآ يرى على على القول يعني لو جرينا على نلغي السبب. نعم ويترتب عليه وقال يجعل كالصاحي - 00:22:12ضَ

يعني هو يعني هو في الحقيقة مسألة السكران تختلف عن المسألة الاولى. نحن في مسألة في مسألة المطلق والفار من الزكاة او اخراجها عن قلنا انه لا يلغى السبب يلغى السبو يجب عليه. لكن في هذه المسألة المصنف ايضا عنده - 00:22:30ضَ

يترتب عليه حكمه ويجعل كالصاحي كالصاحي ويقع طلاقه مثلا. نعم لكن الاظهر والله اعلم في في مسألة السكران انها لما تقدم مسألة فيها تفصيل ولا تجري على هذه القاعدة ولا نلغي ذلك السبب ما نلغيه - 00:22:48ضَ

بل نعتبره لانه في الحقيقة في مثل هذه الحال وان كان قد اقدم على هذا لكن آآ اقدم عليه في حال فقد آآ اليوم مناطق التكليف وهو العقل ولهذا لا يترتب على الحكم لكن قد يقال نعم - 00:23:04ضَ

وهو الذي لو انه قصد السكر لاسقاط التكليف قصد الشكر لاسقاط التكليف. مثل انسان اراد ان يقتل انسان قال انا شكر على اساس يقتل انسان وقتله في حال الشكر يقول انا قتلتهم وانا سكران. وقاصد لقتله - 00:23:25ضَ

قاصدني قتله مثلا كان معه في مكان وشرب حتى وكان معه السلاح ويعلم انه في حال السكر لا يميزنا هذا قد يأتي على ما ذكر رحمه الله وانه نلغي ذلك السبب ونرتب عليه حكمه من جهة القصد السيء. فيكون جاري على القاعدة من جهة - 00:23:46ضَ

القصد السيء في ابطال ترتب الحكم الشرعي. اما انه اذا سكر مثلا بدون هذا القصد ثم وقع منه مثلا او وقع منه طلاق. فالاظهر والله اعلم كما تقدم انه لا يترتب الحكم اه يلغى واننا نقول هذا الشاب وهو - 00:24:09ضَ

كونه في هذه الحال آآ غير مكلف هو الاجر على قواعد الشريعة هو الاجر ايضا على ما نقل عنه الصحابة رضي الله عنهم بل انه قيل انه لا يعرف خلاف - 00:24:29ضَ

الصحابة في هذه المسائل. نعم احسن الله اليكم بمناسبة الحديث عن الخمر اسمح لي ان اخرج قليلا عن موضوع سلام عليكم يعني يلاحظ في الحقيقة معاناة كثير من النساء من بعض الازواج الذين يتعاطون الخمور او المخدرات او شيء من هذا القبيل - 00:24:39ضَ

بودي كلمة خاصة ونحن ايضا نشاهد او نسمع ونقرأ في بعض وسائل الاعلام عن الحملات الامنية التي تقوم بها الجهات الامنية ويلاحظ كثير من الظبط للمحلات لتصنع هذه الاشياء وتنشرها في المجتمع. احسن الله اليكم فهل من كلمة احسن الله اليكم وتوجيه لبعض من يسمعنا خاصة وان بعض المستمعين قد - 00:24:56ضَ

اظن ان الامر فيه هين في هذا الخمر ان هناك نشوة قليلة يعني قد يدرك فيها الانسان وان هناك نشوة فيقول انا اخذ من هذا الخمر ما يجعلني قليلا نحن قصدنا بمثل هذا فيما يتعلق بترتب الاحكام نعم صلى الله لا ما يتعلق بالحكم الشرعي الحكم الشرعي في الخمر نعم - 00:25:20ضَ

حكم الشرع في الخمر وفي تحريمه لا يختلف لا يختلف حكمه سواء كان قليلا او كثيرا كما حديث جابر وحديث عائشة آآ ما اسكر منه كف ملء الفلق منه ما اسكر الفرق منه فمن يكفر منه حرام. في حديث عائشة وحديث جابر وجاء في عدة اخبار صحيحة في هذا الباب. وما اسكر كثيره فقديره حرام هذا محل - 00:25:40ضَ

اتفاق من اهل العلم ان الخمر اذا ان الخمر ولو شرب ولو اخذ شيئا يسيرا فالحكم يترتب عليه من جهة وجوب الحد عليم لكن نحن نريد فيما يتعلق بترتب الاحكام الاخرى. نعم. فيما يتعلق باعتبار اقواله ما يتعلق باعتبار اقواله - 00:26:05ضَ

نعم. ولهذا نقول ان الخمر في الحقيقة يعني باب شر عظيم. وهي ام الخبائث. ام الخبائث هي في الحقيقة هذا اذا وقع الشخص في الخمر فتحت له ابواب الشرور الاثر اللي رواه النسائي وغيره عن عثمان موقوفا اظنهما وجاء مرفوعا في ذلك آآ في في رجل - 00:26:25ضَ

وانهما كانا عابدين وحينما يعني ارادهما على انسان على امرأة او قتل فابيا او على قتل غلام فابيا او امرأة ارادتهما آآ يعني او اراد ثم ارادوها ارادوها على نفسها فابى فابت - 00:26:50ضَ

وقوله حتى تقتل هذا قالوا قالوا لا. قال اذا او تشرب الخمر. قالوا اما هذه فنعم انا اشهد. نعم. انها اسهل. نعم فشرب الخمر فقتل الغلام وقع عليها كل ما امتنع امتنعوا منه وقعت. هذا جاع في قصة رواها النسائي عن عثمان رضي الله عنه. لكن الشأن سواء ثبتت انه تثبت الشأن ان ان الواقع شاهد - 00:27:13ضَ

وان الخمر موقع فيه شؤون عظيمة وهذا شاهد في في المصائب التي الواقعة في البيوت والبلايا الواقعة في البيوت فالواجب الحذر منها ثم هي في الحقيقة قد يدعو الى ولهذا الشارع الحكيم. نعم - 00:27:39ضَ

المستشار حكيم دائما الاشياء التي يدعو قليلها يدعو قليلها الى كثيرها يمنعها ويشدها ويحرمها مثل الخمر كما تقدم والادلة في هذا والنصوص معلومة وما جاء فيها عن النبي عليه الصلاة فالواجب الحذر - 00:27:54ضَ

اه منها نعم نعم احسن الله اليكم الوقت احسن الله اليكم قد انتهى ولم يبقى من القاعدة الا القليل وتخليل الخمر لا يفيد حله وذبح الصيد للمحرم لا يحلك من هنا نكملها - 00:28:13ضَ

الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. اسأل - 00:28:27ضَ

الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا الشرح الطيب المبارك وان يجعله في ميزان حسنات وحسناتكم والشكر موصول لاخي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. الى الملتقى باذن الله تعالى - 00:28:44ضَ

في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:29:04ضَ