شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [84] | القاعدة الثانية بعد المائة، والقاعدة الثالثة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل - 00:00:00ضَ

وفقه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي كنا قد توقفنا واياكم في نهاية القاعدة الثانية بعد المئة. وفي القاعدة الملحقة بها - 00:00:34ضَ

عند قول المؤلف ومن تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. وقد تحدث عنها فضيلة الشيخ وترون احسن الله اليكم ان هناك زيادة لو اضيفت لعلكم تتحدثون عنها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى - 00:00:54ضَ

على اله وصحبه اجمعين. سبق الاشارة الى هذه القاعدة التابعة والملحقة بالقاعدة التي قبلها من جهة من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته عوقب بحرمانه وقلنا ان هذه - 00:01:16ضَ

فيها كلاما لاهل العلم. نعم وخلافا في صحتها وان الاظهر ان يضاف اليها وان يقال مثلا من تعجل شيئا قبل او انه ولم تكن المصلحة في وجوده عوقب بحرمانه. اما اذا كانت المصلحة في وجود هذا الشيء - 00:01:30ضَ

او عدم يعني او او انه او ان المصلحة في عدم عقابه بمخالفة قصده فانه في هذه الحالة لا يعاقب بالحرمان او مخالفة القصد لان المكلف قد يقصد امور محرمة فلو اننا مثلا عاقبناه بمخالفة قصده لترتب مفسدة اكبر من المفسدة المترتبة على قصده - 00:01:49ضَ

حرمت مثل ما تقدم مثلا في الصلاة انه لو انه مرض آآ ولم يستطع مثلا امرض نفسه او او اصاب نفسه بشيء حتى يصلي جالسا نقول في هذا الحالة تلزمه الصلاة جالسا وكذلك لو امرض نفسه حتى يفطر فانه في هذه الحالة يفطر ثم يقضي آآ من جهة التخفيف عليه وان - 00:02:14ضَ

مكلف ربما اضر ضر نفسه. آآ فلا يؤمر مثلا بصوم يترتب عليه هلاكه او بيجبر مثلا او يزن بصلاة يرتب عليه الضرر الذي لا يحصل فيه المقصود في تحقيق اه لب الصلاة وهكذا في غيرها من المسائل - 00:02:37ضَ

وكذلك ايضا ما يتعلق مثلا في الحائض لو انه شرب الدواء فانه من المصلحة انها تمتنع من الصلاة ولا يقال تلزم بالصلاة معاقبة لها بحرمانها لان الصلاة لا تجتمع مع الحيض ومع نزول الدم - 00:02:56ضَ

فهذا هو يضبط هذه القاعدة وربما تدخل فيه المسائل التي قد خرجت وتنتظم في سلك واحد رحمه الله سوف يذكر المسائل موضحة لهذه القاعدة نعم. نعم اثابكم الله قال المؤلف ويدخل فيها مسائل - 00:03:10ضَ

قتل الموروث. نعم منها قتل الموروث. اذا قتل الوارث مورثه حتى يرثه انسان اراد ان يستعجل حق فقتل ورثه في هذه الحالة القتل مانع من الميراث لان هذا من اعظم العقوق ومن اعظم بل من اعظم الفساد في استعجال الحق بطريق محرم - 00:03:29ضَ

القتل ان كان عمدا فهو مانع مانع من قتل عمد بغير حق يعني قص اذا كان عمدا بغير حق فانه مانع من الميراث باجماعه للعلم. وقد ورد في الحديث روي من طرق من حديث عبد الله بن عمرو العاصي - 00:03:57ضَ

حديث عمر رضي الله عنه حديث ابن وعن صحابة اخرين وصحابة اخرين وهو حديث صحيح مجموع طرقه انه عليه الصلاة والسلام قال لا ليس للقاتل شيء ليس للقاضي وجاء في عدة قصص في هذا الباب واجمع العلماء على معناه وان من قتل المورث ورثه فانه يمنع اذا كان - 00:04:18ضَ

حمدا بغير حق اذا كان اما اذا كان عمدا بحق مثل يكون قتله قصاصا مثل انسان قتل مورثه قصاصا لانه قتل في هذه الحالة انه يرثه وان كان منع بعض اهل العلم كالشافي. وعلى هذا نقول - 00:04:38ضَ

القاتل مما يكون بغير حق ان كان عمدا لا يرث بالاجماع وان كان بغير حق لكن ليس عمدا ليس مدري يكون شبه عمد او خطأ فهذا الجمهور على انه لا يرث ايضا فعندهم كل قتل بغير حق - 00:04:54ضَ

لا يرث فيه الوارث من مورثه. سواء كان عمدا او شبه عمد او قتل خطأ. كل قتل بغير حق فانه لا يرث فيه عند الجمهور. اما اذا كان بغير هذه الصور فانه يرث فيه يرث فيه. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كثير بين - 00:05:14ضَ

ذهب مالك وجماعة من اهل العلم الى ان القتل الذي لا يرد فيه هو القتل العمد او شبه العمد اما اذا كان قتل خطأ الخطأ لم يقصد القتل اصلا فلا مانع من الارث. لكن يرث آآ يرث من تلاد ماله دون طريفه وهو - 00:05:34ضَ

قديمه دون جديده يعني لا يرث من الدية هو مذهب مالك رحمه الله. المسألة فيها خلاف والجمهور على المنع مطلقا سدا لهذا الباب. ولعموم حديث ليس للقاتل شيء لكنهم لاحظوا المعنى وقالوا ان القتل هنا المراد هو القتل بغير حق - 00:05:56ضَ

ولهذا ذهب جو من العنكب ابن عقيل وجماعة الى ان القتل الذي لا قصد فيه لا قصد فيه للقاتل فانه يرث كقتل المجنون او قتل الصبي مثلا فقالوا انه يرث وهو احد القولين في مذهب واحد الروايتين او الوجهين في مذهب احمد رحمه الله وبالجملة - 00:06:12ضَ

المصنف رحمه الله اشار الى مسألة القتل لاجرائها على القاعدة من جهة انه اراد المنع وهذه كما تقدم معنا في الزوجة في طلاقها في طلاقها في مرض الموت المخوف ثم طلقها. سبق ان اشرنا الى التمثيل في هذا وهو انه - 00:06:32ضَ

اذا طلقها طلاقا بائنا فانها ترث او طلاقا رجعيا. وخرجت من العدة وسبق نشرنا الى هذه الصورة. وربما جرى في الدرس الذي سبق بحث حول هذه وقد يفهم مثلا منه خلاف المراد وهو ما يتعلق مثلا بالمرأة بما اذا طلقها في مرض - 00:06:52ضَ

من مرض الموت المخوف طلاقا رجعيا ثم خرج من عدة. فان بعض اهل العلم يقول اذا خرجت من العدة لا ترثها وهو احد قول الامام احمد رحمه الله وقول جماعة من اهل العلم انها لا ترث اذا خرجت من العدة. ومنهم من قال انها ترث مطلقا. ما لا ومنهم من قال ترث ما لم - 00:07:12ضَ

تتزوج او ترتد كما هو المشهور من المذهب لكن القصد فيما سبق هو الاشارة الى التمثيل وذكر الخلاف في هذه المسألة هو انه معتبر وانه ينظر الى القصود في في هذه الحال بخلاف ما اذا وقع مثلا الطلاق ولم يكن يكن قصد بذلك منعها من الميراث كما تقدم بان تكون طلبت ذلك او علق طلاقها - 00:07:28ضَ

على امر آآ ثم هي لها منه بد كما تقدم ففعلته فانها لا ترث. فالقصد من هذا ان آآ عندما انتهى ان من اراد منع حق قد وجب بطريق محرم فانه لا يجوز كما في هذه الصورة في قتل الموروث لمورثه نعم نعم - 00:07:53ضَ

ثم ذكر بعد ذلك والموصي له. والموصى والموصى له ممكن نعم وقتل الموروث والموصي له نعم ممكن نعم لا يمكن نوصي له. نعم الموروث والموصي له يعني قتل الموصي الذي اوصى - 00:08:13ضَ

قتل الذي اوصى له يعني فالمراد ان الموصى له قتلة الموصي ان الموصى له قتل الموصي يعني الموصي له وقتل الموروث وعطفه على ما سبق وقتل الموصي له يعني قتل - 00:08:34ضَ

او الموصى له آآ موسى. او بالاضافة اضافة الى الفاعل هو قتل الموصى له يعني اضافة الى مفعوله الفاعل فان قلت الاظافة الى الفاعل من قتل الموصى له. يعني قتل الموصى له الموصي ايضا جاري. نعم. والامر في هذا واظح. واظح يعني. من جهة - 00:08:54ضَ

ان انه يعني حينما آآ يقتله لو ان انسان اوصى الانسان لو ان انسان اوصى لانسان بوصية ثم الموصى له اوصانا مثلا مضت سنة او سنتين قال هذا الحين هذا من سنين وهو استعجل العياذ بالله استعجل استعجل وفاته - 00:09:14ضَ

فقتله والعياذ بالله. فقتله لاستعجالا لهذا المال المحرم والعياذ بالله. وش نقول؟ نقول هذا استعجل شيئا وامرا محرما لا يجوز له لا يجوز له. في هذه الحال اذا قتله يعاقب بنقيض قصده. لان قصد امرا محرما وهذا واقع والعياذ بالله. النفوس آآ - 00:09:37ضَ

ربما اداها الطمع والعياذ بالله. وحب الدنيا حتى يعميها عن العواقب. مع ان في في الغالب ان الانسان الذي يقع في هذه الامور المحرمة في الغالب انه لا يهنأ بها - 00:09:57ضَ

الغالب انها لا تصفى له. وهذي واقع لكن الشيطان في الحق يعمي القلب ويعمي النفوس حتى لا تستفيق. في قصص ووقائع كثيرة مثل والعياذ بالله من يطمع مثلا في ماء الإنسان قد يكون يسيرا فيقتله. ثم والعياذ بالله يكون مآله الى الفضيحة والى ان يؤخذ وان يقتل. وامره الى الله الله - 00:10:10ضَ

اهلا بحالة. فلا شك ان الهوى والنفس والشيطان قد تغلب على الانسان وتحمله على امور محرمة. فينسى والعياذ بالله في غمرة الجهالات والظلال العواقب والعواقب ولهذا العاقل والبصير هو الذي ينظر ويبصر في العواقب وينظر - 00:10:30ضَ

فيما تؤول اليه الامور. فلو انه قتل الموصى له قتل الوصية الموصلة نقول انه يمنع قد يقول قائل وش تدعيه يقول الدليل عليك كما ان الوارث اذا قتل مورثه يمنع - 00:10:49ضَ

ليس يمنع يمنع علاقة عمدا فالموصلة من باب اولى لانه اذا كان اذا كان القتل منع الميراث الذي هو اقوى الذي هو اقوى فكونه يمنع الوصية التي يضعف من باب اولى. لان الميراث ما احد يمنعه ولا احد يقطعه ابدا لانه ثابت - 00:11:10ضَ

اما الوصية لا الوصي ممكن الموصي ممكن يوصي الانسان ويرجع في وصيته. يمكن يوصي له فلان او يوصي لفلان. فهي فهي اضعف سبب ومع ذلك فاذا وقعت على هذا الطريق منع من باب اولى - 00:11:32ضَ

لكن لو انه مثلا انسان الانسان شرح انسان بجرح قاتل ثم بعدما جرحه قال المجروح وفي حال الموت قال المجروح مثلا في هذه الحال وهو لا زال يعني في هذه الحال اوصى له بشيء - 00:11:50ضَ

اوصى له في هذه الحال بشيء بعد الجرح تصح الوصية ولا ما تصح؟ او نقول انها وصية لقاتل احسن الله اليك طالما هو في رقاة طيبة يجوز الوصية للقاتل؟ تنتقل الى من يرث القاتل لا هو يقول يقول انس عن الوصية الان. نعم. الوصية الان ما دام الان - 00:12:09ضَ

هو لو الان هو الان مثلا اعتدى عليه ثم اوصى له. نعم. قلنا انت قاتل؟ قال لا انا انا يوم انا مو ما اوصاني الا عقب ما جرحته اوصى عليه قبره صحيح كانه موصي لي قبل فامنعوني منه. التي بعد الجرح ما تمنعوني منها. نعم. ولهذا كان هذا قول وسط. نقول اذا كانت الوصية بعد - 00:12:33ضَ

بعد الجرح وبعد الاعتداء فلا بأس لان في الحقيقة هو قصد المصيري ثم القاء المعتدي ما قصد استعجال. نعم امر اخر. ولا هنالك امر ولا هناك وصية اراد ان يستعجل اليها. نعم. فلهذا - 00:12:53ضَ

صح ولهذا صح العفو مثلا آآ ان يصح مثلا المجروح ان يعفو عن من جرح مثلا في هذه الحال وان كان يؤول الى الموت فالمقصود انه ما دام انه الوصية وقعت بعد ذلك فلا بأس بها. نعم - 00:13:10ضَ

احسن الله اليكم ثم قال والغال من الغنيمة يحرم سهمه على احدى الروايتين او سهمه احسن الله اليك. نعم على احدى الروايتين نعم نعم والغال من الغنيمة. الغال من الغنيمة. الغلو نعلم انه محرم - 00:13:27ضَ

ان نعلم انه محرم وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الباب لكن الغال فيه امران ما يتعلق في نفس الغلول الذي غله هو المال الذي غله وكذلك في سهمه اما الذي غله فذهب جما من اهل العلم الى ان الغال اه يحرض متاعه او يحرق - 00:13:50ضَ

اه ما معه من من المال وقد ورد فيه حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم من جهة ثبوت هذين الحديثين وجاء عن ابي بكر وعمر لا احسن الله اليكم يحرق متاعه كله او الذي اخذه من - 00:14:14ضَ

يحرق رحله ومتاع الذي معه. من باب التعزير من باب العقوبة المالية. احسنت. والعقوبة المالية جائزة على الصحيح. لكن هل يدخل في هذا لو في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن عمر في هذا الباب - 00:14:32ضَ

واختلف العلماء فيها لكن مع ذلك شدد بعض اهل العلم وقال انه يحرم سهمه يعني ماشي للسهم عقوبة عقوبة له وهذا هو يعني اللي قدم مصنف رحمه الله والقول الثاني انه لا يحرم سهو. لا يحرم السهم - 00:14:46ضَ

بمعنى انه ان سهمه له ووين كانوا وقع في الغلو فهو اثم. للوالي والحاكم ان يعاقبه بما يرى. وان يعزره مثلا باخذ ما غل او تحريك او اه باخذ ما غل ومنعه منه وعقوبته مثلا بما يرى. لكن جهاده ما يمكن ان يبطل سهمه - 00:15:04ضَ

وهذا هو الاظهر والله اعلم. وقد ورد في رواية انه حرمه سهمه ان عن ابي بكر وعمر عند ابي داود وحرم سهمه. لكن في ثبوتها نظر وهي رواية لا تثبت - 00:15:28ضَ

لا تثبت ولهذا كان الصواب ان سهمه ثابت له. لان هذا عقوبة اخرى. هذه عقوبة اخرى آآ مثل ما سبق معنا مثلا في مسألة السكران انه اذا وقع منه الطلاق في حال شكره فانه يعزر يجلد يجلد الحد الخمر - 00:15:41ضَ

يعني اما حدا واما تعزيرا على احد القولين. لكن الطلاق لا يقع. قالوا لان الطلاق عقوبة ثانية. ومثل ما سبق الاشارة اليه الى شيء من الكلام في هذه المسألة لانه لا يعاقب بالتفريق بينه وبين اهله ثم التفريق بينه وبين العقوبة الثانية على على غيره فلهذا - 00:16:01ضَ

كذلك ايضا في الغالب يعاقب لكن ما ثبت له بالغزو والجهاد فانه لا لا يسقط بمجرد غلول هذا هو الاقرب في هذه المسألة. نعم. نعم اثابكم الله. ومن تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأجير - 00:16:21ضَ

على رواية نعم وكذلك المرأة لا يجوز ان ان يتزوجها ولا تعزم عقدة كما قال سبحانه ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. لا يجوز ان ان يعقد عليها. فالمعتدة المعتدة لا يجوز آآ العقد عليها بل لا يجوز التصريح - 00:16:38ضَ

بخطبتها ولو كانت بائنا من موت او من طلاق لا يجوز لان المعتدة اما ان تكون رجعية فهي باجمال العلم لا يجوز التعريض ولا لا التصريح ولا التعليق واما ان تكون بائنة بينونة تامة بالموت او بطلاق الثلاث فهذا يجوز لا يجوز التصريح ويجوز التعريض - 00:16:59ضَ

ان تكون بينونة صغرى ان تكون مثلا بانت بخلع مثلا آآ او غيره في هذه الحالة هل يجوز التعريض او لا يجوز التعرير على خلاف في هذا. فاذا كان هذا لا يجوز عقد النكاح من باب اهل العلم - 00:17:21ضَ

من زوجها في عدتها حرمت عليه على التأبيد هذا وجه دخولها وجه دخولها لانه استعجل امرا يعني هو له حلال وله ان يتزوجها بعدما تنتهي من عدتها. خاطب من الخطاب اليس كذلك؟ لكن لو انه عقد عليها في حال عدتها - 00:17:41ضَ

ثم بعد ذلك ابطلنا العقد. ثم بعد ذلك لما خرجت من عدتها اراد ان يتزوجها. هل نقول هو خاطب الخطاب كغيره المقدم هنا وهو المذهب انه لا انها تحرم عليه - 00:18:06ضَ

ولا يجوز له ان يتزوجها. لماذا لانه استعجل شيئا قبل اوانه. وقد استدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه كما روى مالك وغيره. اه في قصة اليها مع رشيد الثقفي - 00:18:19ضَ

انه تزوجها في عدتها اتى به عمر رضي الله عنه وضربهما واعزرهما ثم بعد ذلك قال لا تنكحوا لا لا ينكحوا ابدا. لا ينكحه ابدا وامرها ان تعتد العدتي العدة الاولى - 00:18:34ضَ

الثانية من الزوج الاول ثم الزوج ثم العقد الثاني. آآ وهذا اذا دخل بها يعني المراد اذا عقد ثم دخل بها. والا اذا كان مجرد عقد فهو باطل ولا عدة. ولا عدة. لا يكون هذا تعزيرا من عمر رضي الله عنه ولا - 00:18:47ضَ

يعتبر يعني قصة تعتبر يعني مؤبد نعم احسنت لا هو جاء في نفس الحديث لا تنكحوا ولا ينكحها نعم جاء عن عمر رضي الله عنه لكن هذه من الاسئلة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:19:04ضَ

لكن هو مصنف رحمه الله ذكرها لانها احد القولين في المساء والقول الثاني انها لا تحرم عليه. قالوا ان التحريم يعني اما ان يحرم مثلا العقد او بغيره وهذا لا وجه هو في الحقيقة العقد مثلا ما دام انه الان آآ يعني بعدما خرجت - 00:19:17ضَ

من عدة مثلا وبعد ما حلت لغيره فهو كغيره من الخطاب ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه خلافا ما روي عن عمر رضي الله عنه وقالوا انها ان المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:19:37ضَ

يعني ما وراء اه هؤلاء المحرمات فهن حلال وهي داخلة في عموم الحل وهي زوجة من الزوجات ثم قالوا ايضا آآ ان انه لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة ثم بعد ذلك تاب - 00:19:51ضَ

وتابت جاز له بعد ذلك يتزوجها تمت التوبة ثم بعد ذلك تم استبراؤها. جاز ان يتزوجها. فاذا كان يجوز ان يتزوج المرأة التي زنا بها. بعد ان يتوب وبعد استبرائها من من الزنا - 00:20:09ضَ

او او العدة على القول الثاني ان تعتد العدة ثلاث قرآن القول الثاني وان كان الصحيح استبراء آآ جاز ان يتزوجها قالوا اذا كان هذا في الزنا الذي هو ابلغ واشد في باب التحريم. وابلغ في باب الاستعجال. فلم نمنعه من ان يتزوجها. من باب اولى - 00:20:26ضَ

هل يجوز ان يعقد على المرأة ان يتزوج المرأة التي هو في الحق ربما اشتبه عليه الامر وظن انه يجوز ثم اخذه اخذها بطريق العقد في ظن انه حلال. من باب اولى انه يجوز ان يتزوجها بعد ذلك. بل ان بعض اهل العلم قالوا يجوز له اذا اذا آآ اذا انتهى - 00:20:44ضَ

العدة من الزوج الاول جاز له ان يدخل بها في عدتها منه. لان الجمهور يقولون اذا تزوج امرأة في عدتها تزوج امرأة وفي عدتها فانها ودخل بها ودخل بها فانها في هذه الحالة يفرق بينهما - 00:21:04ضَ

ثم تنقطع العدة منذ دخوله الى التفريق فلا يحسب من العدة فتكمل عدتها من الزوج الاول فلو انه دخل بها بعد الحيضة الثانية فانه ثم حاضت فانها لا تحسب الحيضة الثالثة ثم فرق بينه بعد هذه الحيضة فلا تحسب الحيض الثالثة هذه لان - 00:21:24ضَ

ها؟ لان دخوله بها قطع اعتدادها. اعتادت اعتداد الزوج الاول. فيفرق بينهما. ثم تكمل تكمل عدتها من زوج. نعم. الاول تكون عدتها من الزوج الاول. ثمضة. اي نعم تكمل تكمل تكمل. تكمل بحيضة. ثم بعد ذلك اه ثم - 00:21:45ضَ

بعد ذلك تعتد من الزوج من الزوج الثاني من الزوج الثاني. ثم بعد ذلك له ان يتزوجها. وبعض اهل العلم قالوا انها اذا كملت عدة من الزوج الاول جاز للزوج الثاني ان يدخل بان يعقد عليها في عدتها منه. لانها في الحقيقة معتدة منه. العدة الثانية من من؟ من - 00:22:05ضَ

من نكاح الشبه في الزوج الثاني. وهي عدته العدة منه. العدة منه. ولا تمتنع منه. ولهذا حسن هذا القول صاحب المغني جماعة من العلم. شاهد الكلام ان آآ يعني وان الاظهر في هذه المسألة - 00:22:25ضَ

انها لا تحرم عليه على التأبيد لكن آآ هو ربما يعاقب ويعزر على اقدامه على هذا الفعل المحرم. نعم نعم احسن الله اليكم. وعلى هذا القول فتكون هذه المسألة خلاف القاعدة طبعا هذا هي داخلة في القاعدة من جهة لانها في المذهب - 00:22:42ضَ

نعم. داخلة فيه واجراها على قول مشهور في المذهب. نعم. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن تزوجت بعبدها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر. نعم. كذلك هذه المسألة وهي من تزوجت بعبدها. هذه امرأة - 00:23:02ضَ

عبد مملوك لها مملوك تملك منافع. فلو انها تزوجت بعبدها في حال ملكها له. نقول هذا حرام لا يجوز لان الزواج والعقد ينافي الملك لان كونها تملكه كونها تملك ينافي كونها زوجة له. فهي تستخدمه الامر والسيادة لمن؟ لها ولا له - 00:23:22ضَ

ان الامر لها الامر والسيادة لها والزواج لمن السيادة للزوج للزوج فلا يمكن ان تجتمع سيادة سيادتان يعني كونها كونها هي المالكة له وهو زوجها. فيتنافيان وهذا يظهر الله عنه محل اتفاق من اهل العلم - 00:23:57ضَ

في هذه المسألة ولهذا يقول المصنف رحمه الله انها تحرم عليه على التأبيد كما روي عن عمر جاء عن عمر رضي الله عنه بالتفريق بينهما وانها تحرم ويمكن يجري فيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة بل ربما ان هذا الخلاف يكون اولى في هذه المسألة من انها - 00:24:17ضَ

بعدما يفرق بينهما ثم بعد ذلك يكون حرا لا يكون تحت ولايتها ولا تحت ملكها لها ان تتزوج آآ منه نعم وهذا احسن الله اليكم مثل قصة مغيث وبريرة عتقت اعتقت نعم لم لم - 00:24:36ضَ

فانها عتقت ملكة نفسها انها عتقت ملكت نفسها وقصة بريرة فيها من الفوائد الشيء الكثير منها هذه المسألة ولهذا يعني خيرها آآ النبي عليه الصلاة والسلام خيرها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال يعني - 00:24:56ضَ

ان آآ انقاذ قربك فلا خيار لك ان قربك فلا خيار لك ولهذا قالوا مثلا فيما اذا كانت آآ يعني رجل مثلا عنده مملوك ومملوكة وهما آآ يعني لانهما كان حال الزواج كان حال الزواج كان زوجين نعم كان - 00:25:16ضَ

الزواج كان زوجين كانا زوجين آآ ولم يكن احدهما يعني هو لا يدخل من جهة انه ليس احدهما سيدا للاخر لان مملوكين لغيرهما. نعم. احسن الله اليكم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القاعدة الثالثة بعد المئة. نعم. فقال - 00:25:36ضَ

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير. ولذلك صور نعم هذه القاعدة كما ذكر مصنف رحمه الله ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد - 00:25:56ضَ

ولا ينقطع بالتفرق اليسير. بمعنى انه بان التفرق الكثير ينقطع به. وهذه قاعدة تجري في كثير من المسائل في باب الصلاة وفي باب الحج وفي وهي في الوضوء وفي غيرها. ولها امثلة. كثيرة. والمصنف رحمه الله سوف يذكر شيئا من الامثلة التي توضحها لكن - 00:26:15ضَ

هي من حيث الجملة في الحقيقة يختلف. الفعل قد يكون متقاربا. وقد يكون متباعدا. والبناء ايضا يختلف. وان كان الصحيح في هذه المسألة ان الصحيح في هذه المسألة ان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد وكذلك - 00:26:42ضَ

على الصحيح مع الانفصال ولو لم يكن يسيرا عند الحاجة عند الحج لان هذا الذي ذكره رحمه الله كله يجري على المسائل التي ذكر في المذهب مع خلاف الغير في هذه المسألة. ولهذا نقول - 00:27:02ضَ

انه ليس عندنا نص واظح ان الفعل الواحد اذا انقطع بعظه عن بعظ او تفرق انه يفسد او يبطل بل الصحيح انه ولو تفرق الفعل تفرق ولو حصل فيه طول. وكان التفرق هذا للحاجة فالصحيح انه - 00:27:23ضَ

يصح بناء بعضه على بعض قد يقول قائل طيب كيف يفهم هذا او يعرف هذا؟ مثلا مما يوضح مثلا هذه القاعدة مثلا الموالاة بين اشواط الطواف الموالاة مثلا بين اشواط السعي - 00:27:41ضَ

بين اشواط السعي الاصل في الطواف انه اذا طاف الانسان ان تكون الاشواط ماذا؟ متوالية ليست متفرقة. السعي كذلك ان تكون الاشواط متوالي غير ايش معنى التوالي؟ التوالي التتابع ان يتتابع هذا خلف هذا - 00:28:01ضَ

لكن لو انها تفرقت الاشواط تفرق طاف طاف مثلا شوط اول النهار وشوط وسط النهار وشوط اخر النهار وشوط وسط الليل وشوط اخر الليل قالوا تفرق طويل يبطل معه البناء. يبطل معه البناء لا يصح. كذلك ايضا في السعي. لو فرق السعي ايضا كذلك ايضا في مسألة - 00:28:22ضَ

في الوضوء الموالاة في الوضوء مثلا كذلك يعتبر له الاتصال المعتاد وهذا سيأتي اليه في كلام المصنف رحمه الله يشار الى خلاف في هذه المسألة لكن من الصحيح من حيث الجملة قبل الدخول في هذه الفروع انه لا بأس من التفرق عند الحاجة - 00:28:48ضَ

ولهذا ولهذا اه لو حصل تفرق مثلا اه في اشواط انسان دخل يطوف مثلا ثم وجد زحام وطاف الشوطين ثم خرج وارتاح. نعم مثلا ثم كمل بعدما خف الزحام. نقول الصحيح ان طواف الصحيح. ولا يحتاج الى ان يعيد. او مثلا طاف شوط ثم حظرت الصلاة ثم صلى - 00:29:07ضَ

ثم انتظر بعد الصلاة قليل يرتاح مثلا ثم طاف فلا بأس او كان مثلا يطوف جماعة مثلا ثم مثلا مع الطواف حصل آآ اه مشقة مثلا ثم فلا بأس فالصحيح لا بأس. ويدل عليه اذا كان يدل عليه ان المعتبر في ذلك الحاجة. اذا كان - 00:29:32ضَ

طفر هذا التفرق في باب الصلاة مع ان التوالي فيها اعظم التوالي فيها اعظم اغتفر في صالات الخوف جاز التفرق النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين بعض الصلاة لاجل انتظار فرقة - 00:29:52ضَ

الثانية التي تأتي وهكذا فكذلك ايضا فيما هو اخف في باب الموالاة من باب اولى انه يكون الامر فيه خفوة وانه عند الحاجة لا بأس بهذا التفريق اليسير. ويأتي الاشارة اليه والتوضيح اكثر في الامثلة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم. اثابكم الله - 00:30:08ضَ

فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك الذي اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعله في موازين حسناتكم وان يثيبكم وان يثيب الاخوة الحاضرين معنا في هذا المجلس المبارك. والشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام على حسن المتابعة - 00:30:28ضَ

والانصات. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب. في تجريب لاصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وقد توقفنا في بداية القاعدة الثالثة بعد - 00:30:48ضَ

التي تكلم فضيلة الشيخ عبدالمحسن الزامل في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله وهذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت ناصر الطحيني - 00:31:08ضَ

الى الملتقى بكم باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:26ضَ