شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [85] | القاعدة الثالثة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ - 00:00:00ضَ

عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. نبتدأ احسن الله - 00:00:31ضَ

احسن الله اليكم في القاعدة الثالثة بعد المئة. نعم القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير ولذلك صور. الحمد لله رب العالمين - 00:00:55ضَ

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى مفتتح هذه القاعدة فيما يتعلق بالاتصال المعتاد وان الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض - 00:01:11ضَ

اذا كان الاتصال معتادا اما اذا كان غير معتاد انه ينقطع بالتفرق اليسير هذا على صور يأتي الاشارة اليها والخلاف في بعضها. وان كان الصحيح في هذه المسألة التفصيل لا يقال انه - 00:01:30ضَ

ينقطع بالتفرق بل يكون في بعض الصور صحيحا وان اه حصل طول في التفرق لان هذه المسائل في الحقيقة وهذه القواعد مرجعها الى الدليل. وما يذكر المصنف رحمه الله من القواعد هذه غالبها - 00:01:49ضَ

الحقيقة من باب الضوابط من باب الضوابط لانه يذكر مثلا جملة من المسائل يضبطها مثلا بحد معين وبشيء معين. لانها اتفقت مثلا من جهة في المعنى العام. اتفقت في المعنى العام - 00:02:08ضَ

فلهذا يذكرها رحمه الله وان كان الصحيح في مثل هذه المسائل آآ يختلف تارة يكون مثلا ينقطع وتارة لا ينقطع ويأتي الاشارة الى بيان هذه الصور ان شاء الله نعم. قال ولذلك صور منها مكاثرة الماء القليل النجس بالماء الكثير يعتبر - 00:02:25ضَ

له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة. نعم هذا هذه المسألة مبنية في الحقيقة على مسألة النجاسة اذا اصابت الماء القليل. والماء القليل هو ما دون القلتين. ما دون القلتين - 00:02:48ضَ

والقلتان يعني يبلغ من جهة الكيل بنحو ثلاثة وتسعين صاع تقريبا. ثلاثة وتسعين صاع بهذا القدر فاذا اردت يعني ان ان تأخذها مثلا بالحجم او بالوزن او بالوزن فهي نحو - 00:03:09ضَ

تقارب مثلا مئتي لتر تقريبا يعني على ان اللتر كيلو فهي بنحو هذا القدر يعني. فالماء القليل اذا اصابته نجاسة عند في مذهب احمد رحمه الله والشافعي ينجس ولو لم يتغير وهذي مسألة طويلة ومعروف الكلام فيها لكن الصحيح فيها ان الماء لا ينجس الا بالتغير لقول النبي - 00:03:30ضَ

عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء. وادلتها معلوم وليس البحث في هذه المسألة. لكن هو رحمه الله بنى على القول بان الماء القليل والماء القليل هو ما دون القلتين. اذا اصابته نجاسة ولو يسيرة جدا - 00:03:54ضَ

على طرف مثلا جناح ذباب او رجل الذباب فانه عندهم ينجس عن المقطع ان هذه النجاسة في الحقيقة لم تغير هذا المال نجاسة يسيرة جدا ومع ذلك يقولون انه نجس ليستدلون بحديث النبي - 00:04:11ضَ

ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ المقولة لم يحمل خبث والحديث الجواب عنه معروف وهالمسألة بحثها معروف. المسألة مبنية على هذا وتقدم الصحيح انه لا ينجس الا بالتغير. فهم يقولون اذا كان عندنا ماء قليل - 00:04:28ضَ

نجس واردنا ان نطهره لان الماء اذا كان نجسا سواء كان على قول الصحيح يعني نجس بالتغير او نجس لكونه قليل دون القلتين وقعت في نجاسة فلا نريقه بل اه نسلك الطريق الذي نطهره به - 00:04:43ضَ

فالتطهير له صور منها ان يصب على الماء القليل يصب على الماء القليل الماء الكثير الماء الكثير ما كان من قلتين فاكثر يعني نصب على هذا الماقي ما دون قلتين - 00:05:01ضَ

ما يبلغ قلتين فاذا بلغ قلتين فهو ماء كثير فاكثر. طيب الان اذا اردنا ان نطهر هذا الماء واردنا ان نصب عليه الماء الذي هو كثير هو ما بلغ القلتين فاكثر - 00:05:17ضَ

لا يلزم من طهور من طهوريته او ارتفاعه من وصف النجاسة الى وصف الطهارة ان نصب الماء دفعة واحدة مباشرة يعني تأخذ مثلا معك مثلا يعني ما في اناء بحجم القلتين ويجتمع عليه قوم يصبونه دفعة واحدة - 00:05:34ضَ

لماذا لان قد يتوهم متوهم انه الان ماء نجس مثلا ما نجس الماء النجس اذا اذا صببت فيه ماء اذا صببت الماء قلتين عن طريق الصب بالاتصال المعتاد. نعم مثلا عن طريق لي - 00:05:57ضَ

او بزبوز مثلا او مثلا تأخذ غضارة او اناء وتصب الماء اللي ينزل عن طريق الليل لا شك ان هذا ادوم من قلتين ولا لا؟ طيب هل كل ما نزل ماء الان دون القلتين ينجس؟ لان الماء اللي نزل قليل والماء اللي - 00:06:15ضَ

نزل فيه قليل قد يقول قائل طيب الان ما يمكن ان يطهر ما يمكن يطهر لانك انت تصب ماء قليل على ما قليل. فكل ما صوت ماء نجس صار نجس - 00:06:31ضَ

فلا يمكن تطهيره فعلى هذا نحتاج مثلا ان نصب الماء دفعة واحدة حتى يكون له من الماء الذي نزل كثير ويتحمل النجاسة لان الماء اذا كان قليل ما يتحمل النجاسة - 00:06:46ضَ

فينجس كالماء الذي نزل فيه. لكن الصحيح انه حتى على القول اه الذي يكره ان الماء القليل بالنجاسة ينجس فانه لا يشترط ان يصب دفعة واحدة بل لا بأس ان تصب مثلا بابريق او باناء او عن طريق الليل او ما اشبه ذلك. آآ - 00:06:58ضَ

فاذا اه صببت هذا الماء فانه يكون طاهرا على المذهب تقدم يعني ان القول الصحيح ان الماء اذا كان لم يتغير فهو طاهر وان كان وان وقعت فيه نجاسة نعم نعم احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:07:17ضَ

ثم قال واعتبار الموالاة في الوضوء والصلاة التي سلم قبل تمامها. نعم كذلك واعتبار الموالاة في الوضوء الموالاة واجبة على الصحيح المولات ايش معناها؟ التتابع. بمعنى انك ما تؤخر غسل عضو - 00:07:38ضَ

تأخر كثير ينشأ العضو الذي قبله الان اذا غسلت اليد مثلا اليد اليمنى ثم نشفت غسلت اليد اليمنى فعليك ان تغسل اليد اليسرى بعدها مباشرة. اذا غسلت وجهك عليك ان تغسل اليدين ولا تتأخر - 00:07:56ضَ

لكن الموالاة الان هل يعتبر فيها يعتبر فيها التتابع السريع او التتابع المعتاد. التتابع ماذا؟ المعتاد. المعتاد. التتابع المعتاد. لان الموالاة واجبة لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه - 00:08:17ضَ

وفي حديث ايضا بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فاحسن وضوءك لما رأى لمعة فيه لم يصبها الماء في الحديث الاخر عند احمد وابي داود قال اعد الوضوء والصلاة. في الصحيح ان الموالاة مشترطة. الموالاة مشترطة. لكن - 00:08:36ضَ

اشتراطها قالوا ان التفرق اليسير لا يضر. لكنهم قدروا التفرق بماذا قدروه بان لا ينشف العضو الذي قبله فاذا نشف العضو في هذه الحالة لا يصح ان تبني على ما سبق لفوات الموالاة. لفوات الموالاة. فاذا غسلت مثلا ثم نشف العضو الذي قبله - 00:08:52ضَ

الغالب اني اشوف يلعبون كذلك الاول والثاني. فتعيد فتعيد الوضوء وهنالك قول اخر انه ان الموالاة تعتبر بقدر تعتبر موات بقدر الحاجة فاذا احتاج الى التأخر ولو طال فانه لا لا يؤثر على موالاة الوضوء - 00:09:19ضَ

وهذا هو الاظهر. ولهذا لو انه مثلا توظأ وغسل يده اليمنى ثم يحتاج الى ان يقطع الوضوء لسبب. مثل انسان يتوظأ مثلا واستنجد بإنسان غريق مثلا وقام ينقذه فنشفت اعظه - 00:09:44ضَ

الصحيح انه يتم الوضوء مثلا او ما اشبه ذلك من الاعذار العارظة مثلا. فانها اذا كان الامر الذي عرظ عليه لا يمكن تفاديه الا بتركه فانه في هذه الحال لا يؤثر ولو طال التفرغ. غاية ما فيه ان الموالاة واجبة - 00:10:05ضَ

وجاء امر هو اوجب فلم يحصل منه تفريط ولم يحصل منه تفريط. وهذه القاعدة في الحقيقة جارية في في جميع في كثير من موارد الشريعة. ان الموالاة تسقط حتى بين الابعاظ التي ابلغ في الاتصال من اعظاء الوضوء - 00:10:27ضَ

انظر مثلا الى الصلاة الصلاة الاتصال فيها واجب والموالاة فيها واجبة وهي اشد من الموالاة في الوضوء. ومع ذلك تسقط الموالاة فيها للحاجة. في مثل الخوف صلاة الخوف لو ان احدى مثلا الطائفتين صلت ركعة - 00:10:46ضَ

ثم ذهبت الى مصافها امام القوم امام العدو وتأتي تلك الطائفة الثاني وتصلي خلف الامام ثم بعد ذلك صلت ركعة تذهب الى مصاف الطائفة الاخرى. ثم تأتي الطائفة تلك بعد ذلك الزمن الكثير بانقطاع بانفصال الركعة الاولى عن الركعة - 00:11:08ضَ

الثانية وتأتي وتبني تبني ولا ما تبني؟ تبني مع انه انفصال في الحقيقة كثير. وهذا الانفصال كان موظع حاجة. وفيه حركة احسن الله كذلك هو يمكن استدل من وجه اخر من جهة انها ان هذا غاية ما فيه انه واجب. نعم. فاذا كان - 00:11:28ضَ

هذا الواجب سقط لاجل الحاجة في الصلاة وكذلك سقطت واجبات اخرى من باب اولى ان يقال في الوضوء الذي في الحقيقة اتصال اعضاءه اعضاء الوضوء فيه ليس كاتصال ركعات الصلاة. نعم. وكذلك ايضا في مسائل اخرى مثلا مسألة قراءة - 00:11:50ضَ

الفاتحة الموالاة في قراءتها واجبة. يقرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. وهكذا يوالي بين الايات. ولا يفصل بينها. هذا هو الواجب. هم الا بمقدار الحاجة لنفس او ما اشبه ذلك - 00:12:10ضَ

لكن لو انه فصل بين الايات لامر انسان يقرأ الفاتحة ثم في اثنائها ثم في اثنائها مثلا آآ الامام قرأ تقطع القراءة لاجل سماع الامام لانك تعلم ان الامام آآ يسكت وانت سوف تتم القراءة بعد سكوتهم - 00:12:26ضَ

فتقطع لاجل سكوتها ثم تتم. وهذا لا يظر مثلا لا يضر اذا كان هذا في الاشياء التي اشد في في الموالاة والاتصال من باب اولياء ان في الوضوء يكون التوالي فيها - 00:12:46ضَ

اخف وانه لا يلزم وان الوجوب ينزل على الحال التي هي الحالة المعتادة الحالة المعتادة الحالة المعتادة. اه هم هم استثنوا طبعا هم استثنوا لو لو مثلا انسان يتوظأ مثلا - 00:13:01ضَ

ثم هبت ريح شديدة. واذا غسل يديه اليمنى نشفت على طول يمسح رأسه شو نقول الموالاة في هذه الحالة على نعم حسب حاجته انه لا يمكنه الا فعل هذا. نعم. ومع ذلك لا نأمرهم مثلا ان يتوارى مثلا في مكان او ان ينتظر - 00:13:18ضَ

مثلا تذهب الريح لا هو مأمور بالوضوء. وهذا قدر استطاعته. وهذه قاعدة الشريعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر اتوا منه ما استطعتم نعم. نعم. والصلاة التي سلم قبل تمامها. نعم. كذلك الصلاة - 00:13:42ضَ

التي سلم قبل تمامها يقولون ان الصلاة التي سلم قبل تمامها لابد ان يكون الاتصال فيها معتاد والانقطاع فيها يسير. لو ان انسان صلى مثلا الظهر ركعتين هم جلسوا التشهد الاوسط ثم سلم يظن انه قد اتم الصلاة. الصلاة - 00:13:59ضَ

فرغ الرجل من صلاته ثم ذهب طلع من مكانه الذي هو فيه وذهب الى مكان اخر وجلس وتحدث مع اناس ثم ذكر انه ما اتم هذا الفصل ماذا؟ طويل. طويل. ايش يقولون؟ يستأنف الصلاة. الصلاة. لانه يضر التفرق اليسير. او الانقطاع اليسير. فلو انه مثلا كان - 00:14:18ضَ

في مصلاه ثم قطع مثلا بسلام ثم تكلم وهو في مصلاه ثم ذكر او ذكره انسان مثلا قال يتم الصلاة والقول الثاني انه لا يظر وهذا في الحقيقة هو الاظهر. لان لان جعل هذه قاعدة مطردة - 00:14:42ضَ

كلها في الحقيقة مبنية على آآ مسألة ان انها ان هذه واجبات يلزم اتصالها ولا يجوز الفصل بين ابعادها الا الفصل اليسير. وهم في الحقيقة حجتهم في هذا الاحاديث التي تدل على الجواز بالفصل الكثير - 00:15:01ضَ

ما هناك يعني لو قلنا ما الدليل عليه لم يذكروا الا الادلة التي ادلة للقول الصحيح. فاذا كانت الادلة حينما تتأمل هي الادلة لتدل القول الصحيح. نعم. فلا شك ان - 00:15:21ضَ

انك لا تتردد في القول به. مثل اي الادلة احسن الله اليكم حديث اليدين مثلا حديث ابي هريرة في قصة اليدين. نعم. ان النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين - 00:15:34ضَ

ثم اه قال الهودي دين او قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال من سوى لم تقصر. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام اصدق اه عن اه صدق يدين قالوا نعم يا رسول الله او سألهم عن اه - 00:15:49ضَ

فصدقوه فوافقوه فقام عليه الصلاة والسلام واتم الصلاة. هذا قد لا يكون في حجة. يعني ربما قالوا هذا او او فصل يسير لكن جاء في رواية صحيح في صحيح مسلم حديث عمران بن حصين انه صلى ثلاثا نعم ثم - 00:16:02ضَ

سلم ثم ذهب ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم قيل له في ذلك ثم رجع. واستأنف. ثم كمل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وهذه الحالة سواء قيل انها انهما حادثتان. هم. حادثتان - 00:16:20ضَ

او حادثة واحدة مثلا وهي من رأي مثلا في الذكر من جهة انه ثلاث ركعات. مثلا وان كان هذا ذكر بعضهم على حملوا على انه حادثتين وهذا موضوع بحث لكن الشأن انه عليه الصلاة والسلام - 00:16:34ضَ

فتم ثم هو في نفس الحديث خرج السرعان من الناس حتى في حديث الصحيحين خرج السرعان من الناس ولم ينقل ان النبي عليه السلام امرهم اعادة الصلاة بل قاموا وصلى والمعتاد انه لم اذا خرج الناس خرجوا قال قصرت الصلاة وخرجوا وطال الفصل ثم قام النبي عليه السلام وقضى ولا شك - 00:16:51ضَ

كان ان الخبر يتعالم وانهم قريبون وآآ بعد ما خرجوا وبعد ما آآ طال الفصل ثم النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى فهم اتموا الصلاة اما مع النبي عليه الصلاة والسلام او بعد ذلك ولو كان - 00:17:13ضَ

ولو كان الفصل هذا يبطل الصلاة لبينها النبي عليه خاصة ان هذا المقام مقام يحتاج الى بيان مقام يحتاج الى فالنبي فصل عليه الصلاة والسلام ولم يقل ان هذا هو الحد - 00:17:30ضَ

الفاصل للفصل الذي لا يتجاوز ومن تجاوزه فانه يعيد صلاته بل بنى عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وعلم ان اناسا خرجوا اما ان يكونوا جاءوا فرجعوا وقد يكون بعضهم ذهب وظن نصه قصرت - 00:17:45ضَ

ولم يؤثر ان النبي امرهم باعادة الصلاة. ثم مما يدل على ان الادلة تدل القول الصحيح ان الذين قالوا ان الفصل يكون اه محتملا اذا كان يسيرا مضطربون يقولون الفصل منهم من يقول الفصل ما دام في المسجد. منهم من يقول ما دام في مكانه ومنهم من يقول ما لم يحدث. الى غير ذلك. هم. وهذه الاقوال مختلفة - 00:18:05ضَ

دائما تدلك على القول الصحيح. نعم. وتبين لك ان القول الصحيح هو القول المطرد الذي لا ينتقض هو اه في هذه الاشياء نعلم ان المكلف معذور وليس مقصرا ولا مفرطا - 00:18:32ضَ

وعلى هذا نقول انه يتم صلاته. ثم في الحقيقة حينما تنظر لا فرق بين طول ما اذا كان الفصل هو مثلا لاجل مثلا فصل الصلاة بسلام وكلام. نعم. لا يظر ان يكون طويلا قصيرا. هذا هو - 00:18:50ضَ

والقول لكن لا شك ان نقول انه اذا طال الفصل جدا ذكرها مثلا بعد يوم او بعد حدث واكل فنقول الاحوط في مثل هذه الحال اعادة الصلاة احتياطا لها واحتياطا للاخذ بقول الجمهور والاحتياط في العبادات - 00:19:06ضَ

نعم. ليس واجبا وليس محرما ليس واجبا وليس محرما. كيف يا شيخ احسن الله اليك؟ ليس واجبا. يعني نقول ننظر. نعم. نقول انه مشروع انه مشروع حينما يكون مسألة اجتهادية. نعم - 00:19:24ضَ

حينما يكون مسألة اجتهادية. نعم. فان الاحتياط فيها مشروع. نعم. لا نقول انه يجب ولا نقول انه محرم لانها مسألة اجتهادية انما الاحتياط الواجب هو الاحتياط الذي يكون فيه الاخذ بالسنة. حينما يكون الخلاف خلاف القول الصحيح - 00:19:41ضَ

هذا الاحتياط هو في الحقيقة العمل بالسنة. فاذا رأيت قولا خالف فيه لبعض اهل العلم. وقول هذا مخالف للدليل الصحيح الواضح نعم فالواجب العمل بس بالدليل آآ وان كان مثلا - 00:20:00ضَ

هذا مثلا فيه اخذ بالقولين لانه واجب من جهة انه هو الصواب هو الصواب في هذه المسألة. وهذه المسألة فيها بحث مسألة الاحتياط ومسألة الخلاف والاجتهاد وهذه مسألة كما تقدم - 00:20:19ضَ

يعني عليه ان اذا طال الفصل اعادة الصلاة من جهة الاحتياط للعبادة ومن جهة انه اذا اتى بها واحتاط فعله صحيح على قول جميع الائمة ولو لم يعد عند بعض اهل العلم صلاته لا تصح - 00:20:39ضَ

لكن لا نلزم الاحتياط ما دام انه اخذ من قول له دليله الا اذا كان الدليل ظاهرا واضحا بينا في هذه الحالة يضعف الاحتياط. نعم. كلما قويت السنة ضعف الاحتياط - 00:20:57ضَ

وكلما حصل خفاء وصارت المسألة مسألة اجتهادية او مسألة خلافية الخلاف فيها قوي يكون احتياطنا الاحتياط يكون يكون في موضعين. في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها ادلة انما من استنباطات. نعم. او في المسائل التي يكون - 00:21:11ضَ

الخلاف فيها قويا. نعم. فاذا احتطت بعمل يجمع القولين نعم. يجمع القولين كان هو الاولس مثل مثلا نقظ مثلا الوضوء بالدم مثلا. نعم. فيه خلاف اذا احتاط الانسان توضأ كان عاملا بالقولين - 00:21:31ضَ

من جهة صحة وضوء. ولو لم يتوضأ مثلا كان على احد قولين نعم وضوءه باطل. مثل الحجامة مثلا عند الجمهور لا تفطر احمد رحمه الله تفطر وجماعة من العلم وهو قول انس رضي الله عنه انها مكروهة. اكنت تكره الحجاب الصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف - 00:21:50ضَ

لو ان انسان احتاج للحجامة احتجم فاذا وما عاد صومه من باب الاحتياط يكون احتياطه حسن احتياطه حسن لكن ليس بواجب من جهة انه معه دليل يدل للقول الاخر الذي لا يفطر بالحجامة - 00:22:12ضَ

نعم. نعم. هل يدخل في هذا احسن الله اليكم من استخدم ادوية لا تفيد التغذية في نهار رمضان ثم بعد ذلك هل يقال له انه يعيد او لا يعيد؟ ان يقول استخدمت ادوية - 00:22:30ضَ

ولكنها لا تغذي. فلن اعيد آآ صيامي الصيام حنا نعم لكن لا بأس نعم يعني قصدك انها ابر غير مغذية مثلا يا شيخ لا طبعا الابر غير مغذية الصحيح انها لا - 00:22:47ضَ

مفطر اصلا. نعم. لا تفطر اصلا. نعم اه ان من يفطر هي الابر التي تقوم مقام الغذاء والشراب لان هذه الابر يعني مسائل فيها مسائل اجتهاد يعني مسائل اجتهادية. نعم. فهذه الابر المغذية الابر التي اه تدخل الوليد الاعظم - 00:23:02ضَ

كثير من العلم يرى انه اذا دخلت الى الجوف فانها نعم. تفطر لو ان انسان مثلا احتاط واعاد الصوم لا بأس بذلك لا ننكر عليه. لكن نقول ان صومه صحيح - 00:23:20ضَ

اما اذا كانت الابر ابر مغذية الصحيح انه وان كان على قاعدة بعض اهل العلم كتقي الدين رحمه الله انه يرى ان ان الفطر بالمغذي ليس مجرد اه مجرد مثلا التغذية انما التغذية الظعيفة ليس لها حكم عندك مثل مثلا الحقن اللي تكون عن طريق الدبر مثلا - 00:23:34ضَ

هو يقول انها انه لا تكن تغلي الا ما ما كان عن طريق الفم او الانف الذي في الحقيقة يحصل به الانبات العظم وانشاز انشاز العظم وانبات اللحم وما يعني وما يحصل هذا وهذا يحصل عن طريق - 00:23:58ضَ

الانف وعن طريق الفم ولهذا قالوا ابالغ الاستشقاق الا ان تكون صائما لكن الصحيح ان يعني ان ما لان العلة معقولة والقياس واضح واذا عقل الفرع والحق وصار الحاقه بالاصل الحاق صحيح لا شبهة فيه - 00:24:17ضَ

فان لحاقنا يكون بنفي الفارق واذا قام مقام الغذاء والشراب فالواجب في هذه الحالة القول بانه يفطر آآ بها وانه يعيد صومه حينما يحتاج اليها. اثابكم الله فضيلة الشيخ. مسائل الاحتياط وما يتعلق بها لو اراد شخص ان - 00:24:34ضَ

يتوسع في الاطلاع عليها اين يجدها؟ واين مظان هذه المسائل؟ هل هي في كتب الاصول مثلا احسن الله اليكم طبعا متفرقة لكن طبعا من المباحث التي مرت علي في المسألة هذي من احسن ما ما مر علي فيها كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين رحمه الله - 00:24:55ضَ

وذكر ان المسائل مسائل اجتهادية ومسائل اه خلافية. هم. وان بين ان الخلاف على نوعين خلاف ضعيف وخلاف قوي وان الاحتياط فيها وايضا السبكي رحمه الله في مغرب على ظني في كتاب الاشباه والنظائر - 00:25:12ضَ

ذكر هذا ذكر هذا هذا واشار اليه وذكر ايضا في كتب ايضا قواعد اخرى وبينوا هذا ولهذا اه انه اذا كان مدرك الخلاف ظعيفا مدرك الخلاف ضعيف واظنه ايضا يغلب على ظن ايضا الزركشي في كتابه المنثور في القواعد. نعم - 00:25:30ضَ

ان اذا كان اللي هو ماخذ الخلاف ظعيف فانه لا احتياط. نعم. لا احتياط. الاحتياط حينما يكون قويا كما تقدم. اثابكم الله. وذكر التقييد في بعض كلامه اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسافر اذا مر ببلد لا - 00:25:53ضَ

يستقر فيها. نعم. والمسافر اذا مر ببلد لا يستقر فيها. المسافر عند الجمهور انه اذا نوى اقامة اربعة ايام او احدى وعشرين صلاة فانه يلزمه الاتمام. وهذا وهذا كله مبني على هذا القول. نعم - 00:26:13ضَ

فاذا سافر انسان الى بلد ونيته في سفره مدة شهر لكنه بينزل في هالبلد هذا مدة ثلاثة ايام. نعم. وفي بلد ثاني قريب منه ثلاثة ايام. نعم. عشرة عشرة بلدان كل بلد ثلاثة ايام - 00:26:31ضَ

هل هو يلزمه الاتمام لان مدة سفر الثلاثين يوم اكثر من اربعة ايام واكثر من خمسة عشر يوم على قول المالكية او لا يلزم الاتمام لانه لا يجمع الاقامة في كل بلد المدة التي يجب عليه فيها الاتمام - 00:26:49ضَ

يقولون آآ لا يلزمه ذلك لانه لم يستقر استقرار تنقطع به رخص السفر هذا كله مبني على هذا القول وان كان الصحي في مسألة المسافر. كما تدل ادلة انه لا تحديد في هذه المسألة. لا تحديد بايام - 00:27:06ضَ

معينة. نعم هذا هو. لطالما يعني اطلق عليه لفظ مسافر فله القصر نعم والمسألة معروفة وفي وبسط اهل العلم وبينوا ان السفر مطلق في في السنة وان ما دام مسافرا فانه يتلخص بالسفر - 00:27:25ضَ

وما يتعلق بالجمعة احسن الله اليكم. لو رأى شخص اه سافر واطال السفر هل تسقط عنه الجمعة؟ لا الجمعة والجماعة لا تسقط على الصحيح. نعم ما دام مستقرا في البلد يسمع النداء. نعم. ولا مشقة عليه في اجابة النداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع النداء فلا صلاة له. وقال - 00:27:40ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الجمعة على من سمع النداء واحاديث كثيرة وقال ذلك الرجل اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لا اجد لك رخصة. نعم. وهذي عامة ومن خصها بالمقيم دون المسافر فلا دليل معه. هم. الا ان نقول ان - 00:27:58ضَ

مسافر اوسع في الرخصة من جهة انه لو حصل له مشقة نعم في المشقة في سفره في في شهود الجماعة فانها تسقط عنه. ولهذا جاز له الجمع وان كان لا يجمع المشروع الا يجمع الا عند الحاجة للجامع. اثابكم الله. ثم قال والطواف اذا تخلله غيره - 00:28:18ضَ

كذلك الطواف عندهم اذا تخلله اه شيء يسير تخلل مثلا الصلاة مكتوبة تخلل مثلا صلاة جنازة. تخلله مثلا خرج يشرب ماء مثلا فانه لا يؤثر فيه. لا يؤثر فيه. والصحيح - 00:28:43ضَ

نشأت الطواف ايضا والسعي والموالاة بينهم وكذلك الموالاة بين الطواف والسن انه اذا كان خروجه لحاجة فلا يظر ولو كان فلو ان انسان طاف شوطين. ثم وجد مشقة وتعب. ثم ذهب وارتاح ونام - 00:28:58ضَ

ثم اه ثم قلنا يلزمه الوضوء فتوضأ فان الصحيح انها انه يكمل ولا يعيد ان لا دليل على الالزام اه هذا اه من الا انه كما نقول اذا قلنا انه واجب فهو واجب مع اه عدم المشقة. اما معها فلا يلزمه ذلك والله اعلم - 00:29:15ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ ارى ان القاعدة الثالثة بعد المئة قد انتهت الحمد لله. وايضا الحلقة انتهت على هذه النهاية واسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم وان يجزل لكم الاجر والمثوبة على ما قدمتم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء الطيب المبارك - 00:29:35ضَ

احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل شارحا لهذا الكتاب. اسأل - 00:29:54ضَ

الله سبحانه وتعالى ان يجعل استماعكم وانصاتكم في ميزان حسناتكم. وفي ختام هذا اللقاء هذه تحية لكم من اخي وزميلي مهندس الصوت ناصر الطحيني. الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله - 00:30:16ضَ

تعالى وبركاته - 00:30:36ضَ