شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [87] | القاعدة الخامسة بعد المائة
التفريغ
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في برنامجكم شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة - 00:00:00ضَ
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه على ما يقدم في هذا البرنامج النافع. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله - 00:00:37ضَ
الله فيكم. حياكم الله قلنا حفظكم الله قد انتصفنا القاعدة الخامسة بعد المائة ونستأنف من حيث انتهينا قال المؤلف رحمه الله تعالى واما الاخبارات فما كان خبرا دينيا وكان يجب به حق على المخبر - 00:00:58ضَ
في المبهم وان تعلق به نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه القاعدة وهي القاعدة الخامسة بعد المئة - 00:01:19ضَ
اضافة الانشاءات والاخبارات تقدم اضافة الانشاءات مبهمات هذا القسم وهو إضافة الإخبارات الى مبهمات وذلك ان الاخبار اوسع بابه في قبوله ولهذا ذكر مصنف رحمه الله هذا المثال وهو ما يتعلق بالخبر الديني لانه ربما كان خبرا يتعلق بامر ديني وربما كان في غيره - 00:01:35ضَ
بان الخبر الديني يشمل المخبر والمخبر كما لو اخبر مثلا بغروب الشمس بدخول وقت المغرب او غروبها للفطر فانه خبر يتعلق بالمخبر والمخبر في قوله وهو كان يجب حق على - 00:02:09ضَ
على حق على المخبر او المخبر قبل في المبهم هذا يحتمل وكان يجب به حق على اه المخبر هذا مو محتمل يكون انه المراد به يلزم المخبر حق بذلك. لكن يجب حق على المخبر من جهة الاخبار. وكان لان المخبر يجب عليه ان يخبر بهذا. لانه امر يتعلم - 00:02:25ضَ
بامر ديني فهو يحتمل من هذه الجهة لكن لما كان الامر متعلق بالخبر الذي هو اخبار الغير فكأن المراد انه حق يجب على اه يجب به اه على المخبر حينما - 00:02:50ضَ
آآ يعلم الحكم. مثل لو اخبره انسان بنجاسة احد الاناءين اراد الوضوء وعنده هذا الماء في في اناءين هذا في اناء وهذا فيه ماء وهذا فيه ماء لكن احدهما نجس - 00:03:07ضَ
احد الاناءين نجس في هذه الحالة يلزمه ان يخبر يجب وهذا في الحقيقة يجب عليه الاخبار بهذا ثم المخبر بعد ذلك يترتب عليه حق يترتب عليه حكم قول يجب حق - 00:03:23ضَ
من جهة اخبار لانه يلزم عليه آآ ما يترتب عليه من جهة الحكم لانهم قالوا اذا كان احد الاناءين نجسا فانه يجتنبهما يجتنبهما ويتيمم او يريق احدهما على الاخر فيكون نجسا سبق معنا - 00:03:44ضَ
في بعض الامثلة في بعضنا قواعد فهذا الاخبار اضاف الى ماذا؟ الى الى مبهم ولا معين عفوا احسن الله اليكم في هذه المسألة التي ذكرتم الراجح فيها هل يتحرى؟ نحن الراجح نريد يعني قبيلتنا قبل ذلك نريد ان نبين - 00:04:03ضَ
وجه القاعدة يعني قبل قليل. نعم. نعم. وجه القاعدة في مثل فهو اه اظاف الخبر الى ان اظاف النجاسة الى ماذا؟ الى اناء واحد ولا الى احدهما وهذا وجه ماذا؟ هذا وجه الابهام. هذا وجه الابهام. هو ما قال هذا الاناء نجس او هذا لا. قال انا متأكد ان النجاسة واقعة في احد الاناءين - 00:04:23ضَ
يقين عندك لكن اي الاناءين لا اعلم وهو خبر يترتب عليه حكم عند الجمهور وعلى هذا قالوا انه آآ اما ما يتعلق بمسألة الراجحة هذي مسألة اخرى مسألة اخرى وهم قالوا انه يجتنبهم ومنهم قال يخلطهما حتى يكون عادما - 00:04:44ضَ
الماء الطاهر ومنهم من قال انه يجتهد. ونقول الاظهر والله اعلم انه يجتهد ان كان للاجتهاد وجه يمكن ان يظهر له آآ طهارة احد الاناءين بعد ذلك يظهر ان الامام الثاني نجس - 00:05:03ضَ
لكن ان اشكل الامر ولم يتبين اي الى اي نجس وهذا آآ لم يظهر فيه شيء وهذا لم يظهر فيه شيء على قول بعض اهل العلم يتوضأ من ايهما وكلا الاناءين طاهر ليس بنجس - 00:05:21ضَ
قالوا لانه لو كان الاناء لو كانت النجاسة لو كانت النجاسة موجودة وكان الاناء نجسا لظهرت النجاسة وتبين لاننا لا نحكم بالنجاسة اه نجاسة الماء الا بظهور الطعم النجاسة او لون النجاسة او رائحة - 00:05:37ضَ
النجاسة فما لم يظهر واحد من هذه الاشياء فالماء طعم والماء طهور مطهر. اه وهذا يبني على القول الصحيح سبق تقريره وهو ان الماء طهور لا ينجي الزين ولو كان اقل من قلتين ووقع فيه نجاسة ولم تظهر فانه يتحرى وينظر - 00:05:59ضَ
فلم يظهر به نجاسة فانه يجتني فانه آآ يتطهر به احسن الله اليكم كثيرا ما نسمع عن القلتين. فما مقدارهما او مقدار القلتين باللترات المعروفة في وقتنا؟ هذا احسن الله اليكم - 00:06:18ضَ
اللترين اللترين قصدي القلتان القلة يعني آآ مقدارها وهي مقدرة بجهة بالدراهم ومقدرة بالدنانير مقدرة بالدراهم ومقدرة بالدنانير من جهة الوزن من جهة الوزن والرطل عندهم وهي وهما خمسمئة رطل - 00:06:35ضَ
قلتان خمس مئة رطل بالرطل العراقي والرطل تسعون آآ مثقالا ومئة وثمانية وعشرين مئة واثنين وعشرين مثقال فاذا اردت ان تعرف مقدار القلة تضرب خمس مئة اللي هو اللي هو خمس مئة رطن خمس مئة رطل - 00:07:04ضَ
تسعين في في تسعين مثقال والمثقال اربع غرامات مثقال اربع غرامات اربع غرامات وربع وربع لكن يتحصل من هذا يتحصل من هذا ان مقداره يعني بالحساب وبالنظر من جهة الوزن - 00:07:25ضَ
وفي الحقيقة يبالغ يبلغ نحو تسعين صاع من جهات الكيل من جهة التسعين الى واحد وتسعين ومن مقال ثلاثة وتسعون صاعا وعلى هذا هو في الحقيقة بهذا القدر يقارب مئتي لتر وسبق يعني اشارة الى شيء من هذا لكن - 00:07:45ضَ
انه ما بين مئة وتسعين لتر الى مئتي لتر الى مئتين لان هذا من باب التقريف الحقيقة مئة وتسعين لتر الى مئتي لتر واللتر اظنه كيلو او بعد الكيلو بهذا القدر. فاذا بلغ هذا القدر عندهم كان كثيرا وكان اذا كان اذا كان قلتين فاكثر. وما دونه فهو - 00:08:03ضَ
قليل نعم احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تعلق به وجوب حق على وغيره لم يقبل الا ما يظهر فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. نعم - 00:08:26ضَ
هذا قسم اخر لو انه اضاف الابهام الى شيء لكن تعلق به وجوب حق حق على غيره حق على غيره لم لا يعذر الا فيما يظهر فيه عذر الاشتباه لا لا يعذر فلابد ان يبين لو قال مثلا لفلان عندي - 00:08:42ضَ
فلان يطلع له عندي مئة ريال او مئة ريال يعني له في ذمته مئة ريال او مئتا ريال. له في ذمتي الف ريال او الفا ريال يقول استشرفت من فلان الف ريال او الف الف ريال او الفي ريال. نقول يجب عليك البيان - 00:09:04ضَ
يجب عليك البيان آآ مثلا آآ الا مثلا حينما يكون اه معذورا في ذلك اذا اقر بشيء اه معذورا في ذلك مثل لو اقر انه باع هذه العين عنده عين مثلا باعها سيارة مثلا - 00:09:24ضَ
اه او طعام وملابس باعه من احد اه رجلين باع ثم هو بعد ما تم البيع اشتبه عليه الذي اشترى هو قال فاذا باع مثلا عينا وجب عليه ان يعين مثلا صاحبه لكن اذا اشتبه عليه قال بعت هذه هذه العين من احد هذين - 00:09:45ضَ
وهو لم يتميز ولم يتبين له من هو هذا. هذا والا هذا اذا لم يظهر مثلا ويتبين مثلا بينة تفصل الموضوع فيقرع بينهما. يقرع بينهم وانقرع اخذ. فالمقصود انه لا يجوز اذا - 00:10:08ضَ
الابهام في حق آآ وجب لغيره عليه لان الابهام في الحقيقة يفضي الى النزاع والخلاف في باب الحقوق. اما ما يتعلق في مسألة الاخبار مثلا في الماء مثلا سبق الاشارة اليه والى الخلاف فيه. وان الحكم الشرعي يظهر في هذه - 00:10:22ضَ
مسائل على الخلاف المتقدم. نعم. اثابكم الله وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف وان تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره فحكمه حكم اخبار من وجب عليه الحق ويتخرج على ذلك مسائل. يعني مثل مثل ما تقدم. يعني لو تعلق به وجوب الحق لغيره على غيره - 00:10:42ضَ
مثل المسألة السابقة في الحكم يعني في الحكم يعني هو مثل لو انه اقر انه باع هذه العين من احد رجلين لكنها في يد احدهما المسألة الاولى ليست في يد احدهما - 00:11:04ضَ
فهو وجوب الحق لغيره على غيره. كل منهم يدعي وهو فالذي هو باع العين مثلا من احد رجلين لكنها في يد احدهما والذي ليست في يده يدعي انها له وهو يدعي حقا - 00:11:19ضَ
اه لغيره على غيره. وهو الذي باع من يبيع فالبائع هو الذي يبين لنا الامر لانه هو طرف في في الايجاب في ايجاد البيع في بين من صاحب الذي اشترى منه - 00:11:36ضَ
لكنه اذا لم يتميز يعني لغة قال من احد هذين كما سبق ما الحكم كما تقدم لانه لا ميزة لاحدهما على الاخر في هذه الحال اه فانه يقرع بينهما. فمن قرع فمن قرع اخذ. مع ان هذه المسائل فيها خلاف. وفيها احاديث اه سبق الاشارة في في بعض - 00:11:52ضَ
مسائل في بعض مسائل القرعة والخلاف في في بعض صورها في مسألة اليد والقبض وهل هو مثلا يقسم بينهما او يقرع بينهما في بعض مسائل الدعاوي؟ نعم. اثابكم الله وان تعلق به وجوب عفوا - 00:12:14ضَ
ويتخرج على ذلك مسائل منها لو اخبره ان كلبا ولغ في احد هذين الانائين لا بعينه قبل وكان كمن اشتبه عليه طاهر بنجس. كذلك مثل ما تقدم ايضا. يعني هذه مسألة - 00:12:32ضَ
او التفريع فيها من باب من باب ايضاح ولا لا قاعدة تقدمت في الحقيقة ولهذا قال منها لو اخبر لو ان كلبا الانسان قال الكلب ولغى في احد هذين الانائين لا بعينه - 00:12:48ضَ
يعني هو لغ في هذا او في هذا كمن اشتبه طهي بنجس لان لان بلوغ الكلب ينجسه فلا فرق لكن هذه وقعت عليه نجاسة لم يضف ولم يبين النجاسة وهذا لا عين وسبب وبين سبب النجاسة وهذا ابلغ - 00:13:05ضَ
ولهذا العلماء ذكروا ان ربما يلزم بيان سبب النجاسة حينما آآ تكون في بعض المسائل التي يكون فيها خلاف هل هي نجسة او نجسة؟ هل تنجس او لا تنجس؟ لكن هذا اضافوا الى شيء ينجس الاناء - 00:13:24ضَ
ففي هذه الحالة مثل ما تقدم قالوا انه آآ من اشتبه حكم حكم مشروع طاهر بنجس على الخلاف المتقدم. سبق ان اشرنا في هذه المسألة هو آآ لكن هل هذه مسألة تأخذ حكم تلك المسائل؟ تأخذ حكم المسائل - 00:13:38ضَ
في هذه الحال او نقول النجاسة في هذه الحالة استحالت وذهبت ثبت في طهارة في نجاسة الكلب حديث خاص وهو وجوب الغسل سبع والثامنة آآ والسابعة احداهن بالتراب واللفظ الاخر عن عبد الله الثامنة بالتراب وهذا ليس ليس لتغليظ - 00:13:57ضَ
حكم خاص في الكلب حكم خاص في الكلب. ولهذا كان الصحيح انه لابد من إزالة النجاسة سبع والتراب فيها متعين ولا ولا يقوم غير التراب مقامه نعم اثابكم طالما اننا نتحدث عن هذا الامر وهو قضية الولوغ آآ كثير من الناس احسن الله اليكم يتحرز من شعر الكلب - 00:14:18ضَ
ويجعل شعره مثل آآ لعابه يتحرز منه ويقول انه نجس. فهل هذا صحيح؟ لا هذي مسألة مسألة اخرى. الجمهور يقولون الكلب جميعه نجس. مذهب الجمهور يجعلون الكلب الحكم شعره جميع اجزاءه حكم ولوغه وحكم فمه - 00:14:45ضَ
نجس عندهم وقالوا اذا كان فمه نجس وهو اطيب ما فيه كما يقولون وان رائحته طيبة واطيب ما فيه فبقية جسده ان نجس او ابلغ من نجاسة. هذا هو قولهم. والمسألة فيها خلاف طويل ولا وذهب مالك رحمه الله الى الى انه طاهر - 00:15:07ضَ
وقال ان الغسل جميعه. وقال ان غسل النجاسة التعبدي ولهذا جاء غسلها سبع مرات ويعفر بالتراب مع ان نعلم ان بعض النجاسات اشد واغلظ من نجاسة لولوغ الكلب وذهب اخر من اهل العلم الى ان نجاسته نجاسة خاصة بجوفه - 00:15:30ضَ
وهو بلوغه ولعابه وما اشبه ذلك في جوفه هذا اظهر وهذا اظهر لان القاعدة انا لا نقول ان هذا شيء هذا نجس اه من الاعيان او هذا حرام الا بدليل وجاء الدليل على نجاسة - 00:15:52ضَ
والكلب وما ولغ فيه وما سواه فالاصل ان في الاصل انه طاهر ولا نضيق ونوسع دائرة المحرمات ونضيق مثلا دائرة المباحات والطاهرات بمجرد نظر او قياس لم تظهر العلة لم يظهر في - 00:16:07ضَ
ظهورا تاما لان التعليل في مثل هذه المسائل لابد ان يكون واضحا كوننا مثلا نعمم النص ونقول ان النجاسة عامة في الكلب وبمجرد نظرنا واجتهادنا فتعميم النص هذا العموم التام لابد ان يكون عن علة واضحة فكونوا اولى بالحكم - 00:16:25ضَ
بمعنى ان انها لا تكون خاضعة للاجتهاد الذي ينازع فيه. وان كان قال من قال ولهذا خالف بعضهم في هذا وقال ليس بصحيح ليس بصحيح آآ ثم آآ ما معناه ان الحكم ربما ايضا يظهر في تعليم اخر ولهذا ذكر الناس بعد ذلك حينما آآ ذكروا ان في - 00:16:47ضَ
في في لعاب الكلب ذكروا ان فيه اشياء من الامور التي اكتشفت اخيرا والتي لا يمكن ان يطهرها الا التراب وهذه اشياء لكن لا تقضي لا يقطع بها لانها من باب التعليل ويستأنس بها في هذا المقام والا فالاصل هو الوقوف على ما ورد به النص في ابواب الطهارات والنجاسات لان - 00:17:13ضَ
من ام المتعبد بها. نعم. احسن الله اليكم. قد يحتاج بعض الناس الى الى الكلب فيما يتعلق بالصيد او بالحراسة او شيء من هذا فهل معنى هذا انه اذا مس ثوبه من لعاب هذا هذا الكلب ان صلاته لا تجوز الا بازالة هذا اللعاب - 00:17:34ضَ
يعتبر من النجاسات الاخرى مثل مثله مثل النجاسات الاخرى. نعم نقول ان هذا شامل لجميع الكلاب سواء كانت كلاب الصيد او غيره والصحيح انه لا يستثنى منها هذا كما قال بعضهم يستثنى كلاب الصيد صواب العموم - 00:17:54ضَ
الكلب غير المأذون فيه. صوب النعام ثم هذا نقول ان نجاسة اللعاب تكون سواء وقعت على فراش او في اناء. لكن لو لو كان لو كان السؤال مثلا هل هذه النجاسة يجب غسلها سبع مرات - 00:18:08ضَ
بالتراب يعني حكم حكم ما ولغ فيه من طعام وشراب هذا قاله جمع من اهل العلم ويمكن قول الجمهور مثل لو وضعهم قال لو وضع رجله في اناء يجب ان يغسل سبع مرات ويعفر بالتراب السابعة والثامنة - 00:18:24ضَ
لكن الصحيح ان ان لعابة الواقع على البدن او على الثياب حكمه حكم النجاسات الاخرى وهذا خاص بالانية ولهذا قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اخصه بالاناء ولا يلحق غير الاناء به. ولهذا لو انه ولغ في الارض او ولغ في مثلا في في على الثياب او ما اشبه ذلك. فالصحيح انها نجاسة - 00:18:39ضَ
لا شك لكنها تغسل بمقدار ما تزول ولو قلنا انه بالتراب الا كان التراب مفسد اه فلهذا اختصرنا على نفس النجاسة وفي عددها اه في عددها وهو بالاناء كما اقتصرنا على النجاسة في فمه دون دون سعر جسده. نعم. احسن الله اليكم واثابكم الله. هل من كلمة احسن الله - 00:19:04ضَ
اليكم لمن يتساهل في قضية اه اقتناء الكلاب احسن الله اليكم وماستها وكثرة الاعتناء بها مما قد يجعل يعني يصيبه او يصيب بعض ابناءه بلعاب او بشعر هذه الكلاب خاصة واننا في زمن كثرت فيه انواع الامراض وابتلي الناس بكثير من هذا - 00:19:27ضَ
الامراض هل من كلمة احسن الله اليكم لمن يتساءل في هذا الامر؟ نعم لا شك ان ان هذه في الحقيقة من الامور التي وفدت ومما اخذ من الغرب ودخل عادات على المسلمين في تربية الكلاب وتربية ايضا العناية بالقطط وعناية تامة ربما يعتني بعضهم بتربيته اشد مما - 00:19:47ضَ
باطفاله واولاده بالنفقة والاموال الكثيرة وربما بعضهم والعياذ بالله يجود بالاموال الكثيرة على هذه الكلاب وعلى هذه الحيوانات ولو طلب منها الاعانة في سبيل الخير او النفقة على محتاج او ارملة او على ايتام لشحت نفسه. لكن في في هذه السبلة - 00:20:07ضَ
من سبل الشيطان تجد نفسك تنطلق وهذا في الحقيقة مما ينبغي الانسان ان يحاسب نفسه وان يتدارك نفسه في مثل هذه الحال. وليس مع ذلك ان نقول لا يحسن الى - 00:20:27ضَ
الاحسان اليها من اعظم البر لكن الكلام في كونه يجعلها على هذه الصفة اه هذه هذه التربية التي يجعل هل يربيك اشد مما يعتني باشد مما يعتني باولاده واطفاله او اخوانه او اخواته فهذه لا شك من الامور المنكرة - 00:20:37ضَ
ويترتب عليه الانسان يكتسب اخلاق سيئة. تكون اخلاقه اخلاق سبعية من يكتسب اخلاق السباع. ولهذا شوهد ان من يخالط هذي الحيوانات يكتسب من اخلاقها بل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال آآ يعني ان غلظ القلوب وآآ لما قال - 00:20:56ضَ
سدادين اصحاب الابل ذكر ان انهم يكتسبون اه انهم يكتسبون اه غرضة من مصاحبة الابل مع انها من من الحيوانات الطيبة الحيوانات المباحة الحيوانات اه ومع ذلك يكتسب الانسان منها. يكتسب منها وقال السكينة وقال ان ان السكينة في اهل الغنم ففرق - 00:21:16ضَ
كيف اذا كان هذا في حال الكلاب ومخالطة ولهذا نرى حال الغرب واهل الغرب ما ما هي حالهم حينما يخالطون الكلاب والخنازير فالواجب الحذر من هذا وليعلم ان من اقتنى كلبا - 00:21:40ضَ
ولم يكن كلب صيد او ماشية او يعني او زرع فانه كما قال النبي عليه السلام نقص من عمله كل يوم قيراطان كما في حديث ابي هريرة واحاديث اخرى في الصحيحين وغيرهما جاءت في هذا المعنى تبين - 00:21:55ضَ
فالواجب والحذر فالواجب هو الحذر اه من هذه العادات السيئة والتوبة الى الله عز وجل ومحاسبة النفس واني وان الانسان في مثل هذه الحال حينما يتبصر يعلم انه عليه الصلاة جاء بالهدى والخير - 00:22:16ضَ
نعم اثابكم الله وبارك الله فيكم على هذا التوجيه الطيب المبارك فضيلة الشيخ عبد المحسن ثم نتابع ما قاله المؤلف قال ومنها الاقرار والدعوة بالمبهم والشهادة. نعم هذا منها ايضا مثل ما لو اضاف الاقرار - 00:22:34ضَ
الى مبهم مثلا لو اقر بشيء قال احد هذين مثلا لو كان عنده مثلا آآ مثلا ثوب قال احد هذا بين الثوبين هنا احد هذين الاناءين لفلان احد القلمين او الكتابة لفلان فهذا - 00:22:50ضَ
اقرار فهذا الاقرار بالمبهم. هذا ايضا ينبغي تعيينه الا من عذر. ينبغي تعيينه الا من عذر اه فان كان معذورا بجاهل الحال الحكم في هذا يختلف لكن القصد التمثيل بهذا رحمه الله - 00:23:10ضَ
ومن ذلك لو انه الدعوة ايضا بالمبهم مثلا لو ادعى مثلا انه له بشيء مثلا وصى له بشيء مثلا او ما اشبه ذلك فهذه ايضا دعوة ولكن تختلف نختلف اه هذه الاحوال اذا كان شيئا مثلا وليس محددا فهي دعوة بمبهم. كذلك الشهادة مثلا لو شهد مثلا انه مثلا - 00:23:29ضَ
انطلق احدى زوجتيه مثلا او اعتق واحدا مملوكيه فهذا ايضا شاهدها على امر مبهم. فهذه من من الامور التي فيها اضافة لاخبارات الى الامور المبهمة. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ - 00:23:58ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولو تعلق الانشاء باسم لا يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه فان لم ينوه في الباطن معينا فهو كالتصريح بالابهام. وان نوى به معينا فان كان العقد مما - 00:24:17ضَ
لا يشترط له الشهادة صح والا ففيه خلاف ويتخرج على ذلك مسائل. نعم هذا الفصل وهو تعلق الانشاء باسم الله يتميز مسماه هذا يختلف لو كان مثلا آآ شيء لا يتميز لوقوع الشركة فيه. لو مثلا كما سيأتي في التمثيل كما سيأتي في التمثيل يوضح. لو انه مثلا - 00:24:35ضَ
ان زوجه مثلا لو زوجك قال زوجتك احدى احدى ابنتي هذا ابهام لوقوع الشركة في البنتين قال زود وحدة ابنتي لا تتميز هل هذي بنتها وهذه البنت مثلا مثلا او لو قال مثلا وصيت آآ لمحمد بن عبدالله - 00:25:00ضَ
رجال محمد وكان له جاران كلاهما اسمه محمد ابن عبد الله. هذا ايضا لا يتميز لوقوع الشركة فيه ففي هذه الحال يأتي الخلاف اه هو فان كان مثلا قال زوجتك احدى ابنتي - 00:25:19ضَ
ولم ينوي في الباطن معينا قال تزوجنا احنا عنده ابنتان واحدة فاطمة وعائشة مثلا وهو ما نوى لا فاطمة ولا عائشة فان لم ينوي في الباطن ما نوى مثلا فاطمة او عائشة - 00:25:34ضَ
وهو كالتصريح بالابهام يعني لانه لا ندري هو في الحقيقة ابهم ولو قلنا متزوج فلان وفلان احدى ابنتي الحقيقة تصريح بنا لا التصريح بالابهام بمعنى انه لم يتميز لنا من التي زوجها هي فلانة لا لا لنفس الخاطب او لنفس الذي زوجه ولا - 00:25:49ضَ
للولي نفسه. كما ذا كذلك لو قال مثلا هذه السيارة لصديقي لصديقي فلان وله صديقان كلاهما كلاهما باسم واحد مثلا لصديقي محمد وله صديق له صديقانك يا محمد. وما اشبه ذلك. وان نوى به معينا - 00:26:13ضَ
لو انه قال مثلا واوصيتي اوصيت لجار محمد او لصديقي محمد مثلا وله بهذا الاسم صديقان وله بهذا الاسم جاران فوق زوجت زوجتك احدى ابنتي. ونوى فاطمة وعائشة مثلا ونوى عائشة مثلا - 00:26:34ضَ
وان نوى به معينا واضح هذا. فان كان العقد مما لا يشترط له الشهادة الصح معليش الشهادة صح مثل الوصية مثلا والا ففيه خلاف مثل النكاح لو انه مثلا قال زوجتك احدى ابنتي ونوى في الباطن من؟ عائشة هل يصح - 00:26:57ضَ
ولو قال قبلت قال الزوج قبلت ثم بعد ذلك زوجه وذاك لا يدري من هو؟ الخاطب؟ الخاطمة لكن هو نوى هذه وقد وهل يشترط ايضا ثم هل يشترط ان يكون الزوج - 00:27:17ضَ
خطب معينة ايضا هناك قوي حتى قيل اذا كان الزوج يعني نوى معينة واحدة معينة معينة مثلا الصغرى او الكبرى وهو لا يعرف اسم والخاطب كذلك والزوج والولي قال زوجتك احدى ابنتي ونوى بها - 00:27:34ضَ
مثلا التي التي اسمها عائشة فهذا ففيه خلاف منهم من قال انه لا يصح قالوا لان الشهادة لان النكاح شرطه ماذا الشهادة شرط فيه. الشهود على ماذا يشهدون على امر باطن - 00:27:54ضَ
هو نوى بقلبه ماذا؟ فلانة. لكن الشهود هل يستطيع ان يشهدوا على هذا؟ لا يعلمون لا يعلمون المقصود. فلهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يصح منهم من قال انه يصح اه من جهة انه عين سيأتي نعم - 00:28:12ضَ
بارك الله فيكم. ثم قالوا يتخرج على ذلك مسائل منها ورود عقد النكاح على اسم لا يتميز مسماه لا يصح نعم هذا مثل ما تقدم والمصنف قدم عدم الصحة. لو قال زوجتك احدى ابنتي - 00:28:27ضَ
مثلا وهذا لا يتميز او مثلا لو قال زوجتك بنتي فاطمة وعنده ابنتان كلاهما فاطمة مثلا هذا لا ونوى احداهما ونوى احداهما لا يصح لان هذا لا يتميز زما وشرط النكاح انه يتميز - 00:28:42ضَ
النكاح والنكاح في الحقيقة شدد فيه في بجانب وخذ بجانب فتعيين الزوجين امر لا متعين ولهذا فيما هو ايسر الجهالة في البيع لو انه باعه شيئا باعه قال بعتك احدى احدى سيارتي مثلا - 00:29:04ضَ
او واحدا من بيتي مثلا او واحد من هذين الكتابين يصح والا ما يصح؟ ما يصح. نعم. لماذا؟ لان العلم بالمبيع شرط من شروط البيع اذا كان هذا باب البيع كذلك النكاح في باب التعيين اولى. لكن هو في الحقيقة في في بعض المسائل اليس ما يتعلق مثلا نفس المهر؟ لا - 00:29:25ضَ
لا يشترط اه يعني اه تعيينه او ذكره لا يشترط تعيينه لكن يشترط عدم نفيه ويشترط اشترط عدم نفي المهر ها قدم صنف انه لا يصح رحمه الله وفي قول انه يصح. نعم. نعم - 00:29:48ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما قدمتم. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم مع برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل للطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه. حتى نلتقي بكم في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله - 00:30:08ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:28ضَ