شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [88] | القاعدة الخامسة بعد المائة، والقاعدة السادسة بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة - 00:00:00ضَ
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فحياكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله وبارك الله فيكم نستأنف حفظكم الله كلامنا في القاعدة الخامسة بعد المئة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين - 00:00:34ضَ
بقي في القاعدة هذه قوله رحمه الله والوصية لمحمد مشترك واشتباه المدعى عليه وسبق قراءتها ولم تمكن من شرحها هذا متعلق بما بما سبق ان اشار المصنف رحمه الله وهو تعلق الانشاء بسم الله يتميز به مسماه لوقوع الشركة فيه - 00:00:53ضَ
فاذا فاذا اظاف انشاء الى شيء مشترك ولم يتبين سبق شيء من اه ذكر التفصيل فيما يتعلق بالشيء الذي يشترط له الشهادة والشيء الذي لا يشترط له الشهادة وان الذي لا تشترط له الشهادة - 00:01:12ضَ
يصح فيه اذا امكن ذلك منه لو قال اوصيت في جار محمد مثلا وله جاران او اوصيت مثلا لزميلي عبد الله وله جميلان بهذا الاسم وله جاران مثلا بهذا الاسم - 00:01:29ضَ
في هذه الحال لمن نعطي الوصية مثلا ان ظهر لنا بالقرينة تعيين احدهما وتبينت هذه القرينة وغلبت في هذه الحال يعمل بها اذا كانت ظاهرة وبينة لانه كلما بين الحق فانه آآ يكون - 00:01:45ضَ
فاصلا للنزاع الذي لا اشتباه فيه وان اشكل الامر علينا ولم يتميز ففي هذه الحالة هي عين اه تكون اشبه ما تكون اه بالعين المدعاة بين رجلين اخذا بهما اخذها احدهما. او كانت في يدهما جميعا - 00:02:08ضَ
او في يد احدهما وليس لاحدهما ان يميزها الاخر. فهل يقرع بينهما او تكون بينهما نصفين؟ هذا محتمل منهم من قال انه يقرع بينهما لان القرعة سبيل شرعي قدري فصل النزاع - 00:02:27ضَ
وبيان من هو صاحب الحق فهو شرعي من جهة ثبوته بالشرع وانه جاءت السنة فهو قدري في تعيين فهي شرع من جهة العمل بها في فصل ثم بعد ذلك امر قدري من جهة تعيين اه من يقدر الله عز وجل ان تكون له هذه العين - 00:02:43ضَ
وربما لو قيل مثلا آآ انه انه تجعل بينهما نصفين اذا امكن ذلك فهذا لا بأس به خاصة لو انهما تراضيا على ذلك واراد ان لا تفصل بهذا وان لا يقرع بينهما حتى لا تكون لاحدهما والاخر - 00:03:02ضَ
فقشت بينهم هذا حشم. كذلك اشتباه المدعى عليه لو انه مثلا شتك مثلا كتب مثلا اه قاض الى اخر مثلا او في دعوة ثبتت عن اه او ادعى انسان على انسان وكانت دعواه على شخصين كلاهما باسمي - 00:03:20ضَ
واحد باسم واحد في هذه الحالة تكون الدعوة في في شخصين مشتركة في هذا الاسم ولا الا بشيء يبين من هو المدعى عليه ومن يدعو عليه ومن الذي يلزمه الحضور - 00:03:40ضَ
آآ في آآ عند الحاكم فلابد من شيء يفصل ويبين والا لا يجوز مثلا ان ان نقدم مثلا على على احدهما بدون فالمقصود ان ان هذا من الامور التي يحصل فيها الاشتباه في عند الاشتباه لابد من قرينة او لابد من شيء يبين من هو المراد آآ - 00:04:00ضَ
باحدهما من هو المراد منهما كما سبق في الوصية وغيرها. نعم. اذا قوله احسن الله اليكم لمحمد مشترك ان يكون له مشتركان في نفس الاسم نعم نعم نفس الاسم نعم - 00:04:20ضَ
اثابكم الله. نبتدأ احسن الله اليكم بالقاعدة السادسة بعد المئة قال المؤلف ينزل المجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاؤه اذا يئس من وقوف وان كان الاصل بقاؤه اذا يؤس من الوقوف عليه او شق اعتباره وذلك في مسائل - 00:04:35ضَ
نعم هذه القاعدة قاعدة حسنة وشريفة في الحقيقة وهي ان المجهول الشريعة ينزل منزلة المعدوم فالشيء الذي يجهل ولا يعرف ولم ولم يتبين مثلا اه هذا المجهول ما حاله؟ ما واقعه - 00:04:59ضَ
الشريعة لا تكلفنا بالبحث آآ تكلفنا بامر لا نتمكن منه او انه يشق اعتباره ويترتب عليه ضرر فيجعل المجهول هذا منزلة المعدوم بل الشريعة ايضا في قاعدة اخرى عكس هذه القاعدة وهي تنزيل المعدوم منزلة الموجود - 00:05:19ضَ
تنزيل المعدوم منزلة الموجود عكس هذه القاعدة. وهي ما في مسائل ولها اشباه كثيرة. مثل مثلا تنزيل المعدوم في باب الايجار منزلتي الموجودة والانسان استأجر مثلا اه بيت مثلا فالمنافع تحصل شيئا فشيئا - 00:05:40ضَ
مع انه استأجرها وملكها ودفع الاجرة فيملكها شيئا فشيئا كذلك مثلا في باب الثمار احسن الله اليكم عذرا ولكن كيف يملكها شيئا فشيئا بمعنى ان حصولها شيئا فشيئا ان حصولها شيئا فشيئا ولهذا لو تلفت - 00:05:57ضَ
لو تلفت بلا تفريط لو تلفت بلا تفريط فانه يعود الى المؤجر. لا يقال انه يلزمه وانها كأنها دخلت في ملكه فتكون من ولهذا اه مثاله ايضا في باب الثمار لو انه اشترى ثمرة - 00:06:18ضَ
آآ بدأ فيها النضج لكن الثمرة تتلاحق تخرج شيئا شيئا مع انه يشتريها. فينزل المعدوم الذي لم يخرج منزلة الملوك. كذلك ايضا الدية. الانسان اذا قتل من الخطأ اه فانها تثبت الهدية وتورث عنه لكن الدية متى ثبتت له؟ في حال حياته ولا بعد وفاته - 00:06:34ضَ
وفاته فاثبتنا فاثبتنا الدية له بعد وفاته. فنزلنا حياء موت منزلة الحياة حتى يورث عنه المال. لان المال لا يرث الا عن حي مع ان نزلنا موقف يعني منزلة حياته حتى يورث عنه المال. فنزل المعدوم منزلة الموجود وهذا من حسنات هذه الشريعة. كذلك من - 00:06:54ضَ
ينزل مجهول منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاء. المجهول مثلا الاصل بقاءه مثلا لاننا لا نحكم عدمه الا بالدين البين لكن لما ان يأسنا من الوقوف عليه مثلا مثل ما مثل - 00:07:16ضَ
تمثيل ومع انه سيأتي في في مثل مثلا المفقود اطالة غيبته على الخلاف فيه انسان فقد مثلا في في حال ظاهرها الهلاك او نزلنا حياته منزلا في هذه الحال كما سيأتي بعد ذلك البيان ننزل حياته منزلة العدم من - 00:07:35ضَ
نحكم بوفاته بعد ثبوت بعد ثبوت ما يلزم شرعا ثم بعد ذلك تعتد امرأته ولا ويورث المال ولها ان تتزوج مع ان الاصل بقائه لكنه لما شق اعتباره حياة وجوده ونادى هل هو حي ولا ميت - 00:07:58ضَ
كذلك سبب اللقطة او شق مثل ما تقدم وهذا من محاس كما تقدم من محاسن هذه الشريعة حتى تحصل المصالح لانها لان التصرف هذا في مصالح شرعية وان كان ربما يترتب لمفسدة لكن مفسدة يسيرة في سبيل تحصيل مصالح شرعية - 00:08:16ضَ
ويتبين ذلك في المسائل الاتية ان شاء الله. نعم. اثابكم الله ثم قال وذلك في مسائل منها اللقطة بعد الحول. كذلك. منها اللقطة بعد الحول نعم كذلك اللقطة بعد الحول - 00:08:34ضَ
اللقطة بعد الحول يملكها الملتقط ويجب عليه اذا اخذ اللقطة ان يعرفها ثم اذا عرفها سنة فانه هل هو هل يملكها او لحق التملك سبق معنا في قاعدة انا ان الملك انواع - 00:08:50ضَ
تملك وحق تملك. هل اللقطة بعد الحول من باب التملك او من باب حق التملك؟ فيه خلاف لكن المقدم هاي النصوص انها في الحقيقة من باب التملك لا من حق التملك. ولهذا لو عرف اللقطة سنة - 00:09:12ضَ
ولم يجد صاحب صاحبها فانها تدخل في ملكه قهرا كما يدخل الميراث المال الموروث في نصيب الوارث من المورث قهرا ولو لم يختر ذلك. اما الذين قالوا انها انها من باب حق التملك - 00:09:28ضَ
قالوا انه لا يملكه حتى يختار له ان يتملك لكن ما يملك الا اذا اختار. فاللقط بعد الحول الانسان وجد له مثلا مال ضائع ثم عرف السنة ما وجد صاحبه. صاحبه الان الاصل وجوده الا عدمه - 00:09:48ضَ
الاصل وجوده. نعم لكنه الان الشأن الحكيم حد سنة واحدة فاذا بعد مضي السنة فانه يملكها وثم كما تقدم هو اللي يملكها اه بدون اختيار يدخل في ملكه كما يدخل الميراث. شاء ام ابى - 00:10:06ضَ
نعم هو هذا هو هذا هو الاظهر. ولهذا اخبر النبي عليه السلام قال استنفقها يقول كسائر مالك لكن هل هو ملك مستقر او ملك مراعى الجمهور على انه ملك مراعاة - 00:10:24ضَ
والبخاري جماعة يقول انه ملك مستقر. ما الفرق بينهما؟ ان الملك المراعى انه ليس ملكا مستقرا. بمعنى انه لو وجد صاحبها او عثر عليه فانه يضمنها مراعا في وجوده الملك مستقر لا يملكها ملكا تعمل لكن الاظهر - 00:10:40ضَ
انه يملكها لكنه ملك لو فرض انه وجد صاحبها فانه يضمنها مراعاة بمعنى انه لا اه نجعله اه ملكا اه باتا بمعنى انه ليس له ليس عليه حق مطالبة لان النصوص جاءت عن النبي قال ولتكن وديعة عندك - 00:10:57ضَ
يعني اذا اراد ذلك. نعم. ولهذا قال فان جاء صاحبها فاعطه اياه ثم قال وان لم يأتي فكلها فان جاء فاعطها اياه. فامره فامره بارجاعها لصاحبها بعد التعريف ان وجده. وامره بارجاع صاحبها بعد الاكل - 00:11:18ضَ
حينما يستنفقون فهذا واضح في انها في الحقيقة ان ملكها ان ملكه اياها ليس ملكا باتا بل هو ملك مراعى فيه وجود كذلك يدخل فيه الودائع والغصون. لو انسان عنده ودائع ما وجد اهلها - 00:11:36ضَ
او غصوب مثلا عند انسان ما وجد اهلها ثم تاب منها ثم الان حبس الغصوب عنده يترتب عليه يقول الان انا اتنكد بوجودها ولا اصحابه يئست منهم ماذا افعل هل احبسها - 00:11:51ضَ
هل ماذا افعل نقول انت الان تضمنها لك ان تتصرف فيها لكن على وجه الضمان واذا اختار انه يحفظها لا بأس لكن لو قال اريد ان اتصدق بها عن اصحابها لان بقائها يعرضها للتلفي يعرضها للسرقة ربما ايضا النفس تضعف مثلا وقد بعد ذلك - 00:12:06ضَ
يحصل ما لا يحصل. يحصل اشياء مثلا ليست مناسبة في التفريط في هذا المال فيقول اريد ان اتصدق بها فلا بأس ان يتصدق بها عن من عن اصحابه وهذا هو الصحيح قول الجمهور ثم لو فرض ان ان صاحبها جاء يوم من الايام نعم - 00:12:25ضَ
فانه يضمن له ودليل ذلك حديث اللقطة وما جاعا من الصحابة عن ابن مسعود وعن معاوية جماعة قصص في هذا الباب تدل على هذا المعنى. نعم. اثابكم الله. ثم قال المؤلف ومال من لا - 00:12:40ضَ
له وارث يجعل في بيت المال مع انه لا يخلو من ابن عم اعلى اذ الناس كلهم بنو ادم نعم كذلك ايضا من هذه القاعدة وهي تنزيل مجهول منزلة المعدوم لو ان انسان توفي - 00:12:53ضَ
لكن لم نعلم له وارث ما نقول ما له وارث ما حدا يتجمعنا هذا امر اليه سبحانه وتعالى هو هو الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى لكن نقول لا يعلم له وارث - 00:13:10ضَ
مع ان في الحقيقة له وارث لو رفع في مثلا عرف مثلا نسبه وارتفع فيه لابد ان يكون له كما قال مصنف رحم لابد ان يكون له بنو عم كان بنو ادم كلهم - 00:13:22ضَ
يرجعون الى ادم عليه الصلاة والسلام ولهذا ربما يكون له ابن عم قريب قريب لا يعرف ذلك ولا يعرف صلته بهذا في هذه الحال ماله ماذا نعمل فيه قالوا انما ان يجعل في بيت المال - 00:13:35ضَ
لانه يكون للمسلمين وبيت المال هو الذي يتصرف فيه هو الذي يكون فيه اموال المسلمين للمسلمين في مصالحهم. وعلى هذا حينما البيت في بيت المسلمين يصرف في صالح الشرعية نعم - 00:13:53ضَ
اثابكم الله ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات نعم كذلك ايضا لو اشتهى بهته اخته باجنبيات هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله وهو ما اذا انسان يقول انا لي اخت في هالبلد هذا لي اخت - 00:14:12ضَ
ارضعتني امرأة في هذا البلد منى ولاخت منى لكن لا اعلم واراد يتزوج في هذا البلد هذا او القرية والقرية فيها ناس كثير هل نقول لا يجوز لا يجوز لك ان تتزوج يعني هي يمكن انك تخطب او او تتزوج اختك وانت لا تعلم - 00:14:31ضَ
نقول في هذه الحالة هذا على صورتين يكون الاشتباه يكون الاشتباه في بين شيئين بين شيئين مثل ما تقدم معنا في الاشتباه بين نجسين. هذا والا هذا. مثل يكون يكون خطب اه - 00:14:57ضَ
مثلا واحدة من اثنتين احداهما اخته. خطب واحدة واحداهما اخته مثلا امرأة من امرأتين واشتبه هل هي التي خطبها او الاخرى؟ لا يدري يجتنبهما جميعا يجتنبهما جميعا لانه اشتباه قوي في هذه الحال. وهذا في الحقيقة من باب اشتباه - 00:15:15ضَ
الاعيان وذلك ان الشك وذلك ان الشريعة جاءت ببيان احكام الشك وفصلت في هذا الامر والشك اما ان يكون من باب اختلاط المباح بالمحظور او اشتباه المباح بالمحظور او الاشتباه في العين الواحد هل هي ميم المباح ولا محظور - 00:15:37ضَ
حينما يشك الانسان في شيء اما ان يكون شك للاختلاط ولهذا الاختلاط اذا اختلط النجس بالطاهر وغلب النجس فهو حرام لانه لانه اشتباه لانه شك او اشتباه بمعنى الاختلاط فهذا اذا كان على سبيل الاختناط وجب الاجتناب كاختلاط النجاسة - 00:15:59ضَ
اما اذا وهذا له ايضا صورة مثل اختلاط المباح بالحرام اذا كان اشتباه اذا كان المحرم من جهة الكسب لا تحريم من جهة العين مثل انسان عنده دراهم مئة ريال فيها خمسون - 00:16:25ضَ
عن طريق حرام وخمسون عن طريق الحلال اختلطت لا يدري هذي ولا هذي. شو نقول يحرم كلها والا يخرج خمسين والباقي يطيب يخرج خمسين لان هذا محرم لعينه ولا لكسبه - 00:16:42ضَ
لكسبه وفرق بين المحرم لعينه والمحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه يخرج النسبة المحرمة والباقي يكون طيبا حينما يشتبه عليه ويختلط المال عليه مثلا. اما المحرم لعينه لو اختلط مثلا عندنا طعام نجس بطاهر او ماء نجس بطاهر فهذا اختلاط نجاسة عين - 00:17:01ضَ
نجاسة عين فيكون الجميع نجسا. كذلك اشتباه المباح بالمحظور. كلا العينين يعني يعني ليس من باب الاختلاط باب الاشتباه من باب الاشتباه. مثل مثلا اشتباه اناء نجس بنا طاهر ما اختلط - 00:17:24ضَ
مثل ما تقدم عندنا اشتبهت مثلا احدى هاتين المرتين هي اخته ويريد ان ينكح احداهما في هذه في هذه الحال نقول هذا ليس موضع الاجتهاد ليس موضع للاجتهاد والنساء كما يقول سواها كثير فانه يجتنب. اما اذا كان الاشتباه - 00:17:39ضَ
كان الاشتباه في نساء البلد هذا كما يقال يهجم ويخطب ويخطب بلا بلا تحري لانه لا يمكن يقال انه انه مشتبه عليه مثل ما لو كان مثلا في البلد ذبيحة ميتة - 00:17:57ضَ
واختلطت بذبائح البلد ما نقول يجتنب ذبائح البلد بل لان في هذه الحال آآ تكون كالشيء المستحيل في النجاسة في الشيء الطاهر الكثير. فلا قيمة لها. ولا اعتبار لها. نعم. وكذلك ايضا - 00:18:15ضَ
مثل ما تقدم اختلاط الميتة لاشتمال الميتة مثل اه اشتبال اختين لو اشتبهت ميتة بحلى واحدة اجتنبوهما اجتنبهما من جهة آآ ان آآ ان اشتباههم في شيء محصور وهذي مسألة في الحقيقة ينظر يعني في هل هل يقال ان فيها تحري مثلا؟ انا ما ادري عن الخلاف في مسألة اشتباه الميتة اذا كانت واحدة الحلال من محرمة - 00:18:34ضَ
بالحلال. ينظر هاي هل فيها قول مثلا من جهة التحري؟ يحتاج الى عناية وتحقيق. نعم. اثابكم الله. ثم قال وطينوا الشوارع كذلك ايضا الشوارع كما قال العلماء اعطيني الشوارع الاصل فيه الطهارة ومحكوم بطهارته وعدم نجاسته - 00:18:59ضَ
ولا نقول ان لو ان انسان مثلا سار في طين ثم قال لعل هذا الطين فيه نجاسة الاصل طهارة الشوارع واصل طهارة المياه التي فيها وما يجري هذا هو الاصل. ولا نحكم بالنجاسة الا بيقين. وهذا اليقين عندنا مأخوذ من الاصول - 00:19:19ضَ
الادلة التي جاءت في الامن الاصل طهارة الاعيان والاماكن فلو قال احتمال وقع لنجاسة نقول لا. فلو كان يسير مثلا في طريقه واصابه ماء او صب عليه مثلا ماء من ميزاب وغيره فنقول الاصل هو الطهارة ولا نقول نجس حتى يتعين. وفي هذا قصص معروفة جاءت عن عمر رضي الله عنه وجاءت عن - 00:19:38ضَ
وايضا مما يدل على هذا ايضا انه سئل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة اخبار من حديث ام سلمة ومن حديث امرأة من بني عبد الاشهل ومن حديث ابي هريرة جاء انه سئل عن المرأة قالت المرأة يا رسول الله اني - 00:19:59ضَ
امشي في الطريق المنتنة واجر ذيلي في الطريق المنتنة. قال اليس بعدها اطيب منها؟ قالت فهذه بتلك فاخبر انه ان الطريق لو علم نجاسته وسارت عليه ومرت على فانه يطهرهما بعده. فالطرقات مطهرة. فالطرقات فالاصل كما تقدم هو طهارة الاعيان. كذلك لو انه - 00:20:14ضَ
وفي ماء حتى ولا يدري لو قال اشم في رائحة نقول لا. حتى يتبين ان الرائحة هذه رائحة نجاسة وان الماء هذا نجس وان وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن مسعود - 00:20:40ضَ
عند ابي داوود لا بأس به انه قال رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ ولعله يأتي له زيادة ان شاء الله بيان. لانه مهم قال كنا لا نتوضأ من موطئ يعني نمشي يعني في عهد النبي عليه السلام وقول الصحابي كنا نفعل او كنا هذا في حكمه حكم المرفوع يعني مرفوع حكم - 00:20:57ضَ
هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معنى انهم يسيرون ربما وطؤوا في في ربما فلا يتوضأون منه معنى انهم لا يغسلون ابدانهم او لا يغسلون احذيتهم لان الاصل هو الطهارة. نعم. نعم. اثابكم الله. ثم - 00:21:19ضَ
قال واذا طلق واحدة من نسائه ونسيها كذلك ايضا لو انه طلق واحدة من نسائه ثم نسيها هذه المسألة فيها خلاف لو وتارة يطلق على الابهام بدون تعيين وتارة يكون الطلاق - 00:21:36ضَ
لواحدة معينة ثم نسيها لا يدري فقالوا انه حينما ينسى فانه يعينها فان التعيين يكون ماذا يكون بالقرعة. يكون التعيين بالقرعة لان القرعة كما اتقدم وسيلة او طريق لفصل النزاع - 00:21:57ضَ
ولا نقول ما يحرم عليه الجميع. لا نقول انه يحرم عليه الجميع. مع ان المسألة فيها خلاف. لان قالوا يجوز ان نتطلقها هذه او هذه اه فاشتبه من وقع عليه الطلاق ممن لم يقع عليه الطلاق لكن الصحيح انه تميز بالقرعة والقرعة كما تقدم طريق شرعي وطريق - 00:22:17ضَ
ومن ذلك ما لو احرم بنسك ثم نسيه في هذه الحال يجعل هذا المنسي كالمعدوم من جهة انه الان لا يعلم الحال فلو احرم مثلا بنسك ثم نسي فلا يدري هل احرم بحج - 00:22:37ضَ
العمرة يعني هل احرجوا هل احرموا مفردا؟ ام قارنا محرم ابن عمرة متمتعا معنى انه سوف يأخذ الحج بعد ذلك من عامه فيتمتع وهو حينما دخل في النسك نسي ما دخل فيه. ما الحكم - 00:23:01ضَ
هذا الذي نسيه كما مضى معنا في القاعدة ينزل منزلة المعدوم لان القاعدة في الشريعة ان المجهول كالمعدوم وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بشيء فاتوا منه - 00:23:19ضَ
ما استطعتم وهذا في جميع اوامر الشريعة. وفي الحج الامر اوسع ولله الحمد من جهة التيسير في كثير من مسائله حتى ان النية لتنقلب بعد الفراغ من العمل وهذا يأتي الاشارة الى اه شيء من فمن ذلك ما تقدم ما لو نسي نسكه فلا يدري بما لا احرم - 00:23:40ضَ
ماذا يعمل؟ نقول في هذه الحال يعني ان كان الذي نسيه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حج قارن فنأمره وان يجعله عمرة يجعل النسك عمرة الذي نسيه. يطوف ويسعى بنية العمرة - 00:24:05ضَ
ويتحلل ثم بعد ذلك في اليوم الثاني يلبي بالحج لماذا امرنا بالعمرة؟ لانه اما ان يكون احرم بحج مفرد او احرم العمرة او احرم او احرم بعمرة او احرم بحج قارن - 00:24:28ضَ
فان كان الذي سبق منه عمرة الحمد لله هو الان جعله عمرة والذي نسيه عمرة هنا اختلاف فتوافق ما فعله مع ما نسيه يعني في نفس الامر لانه لا يعلم الحال - 00:24:48ضَ
ولو انه تذكره بعد ذلك بعدما طاف وسعى وتحلل في هذه الحال يكون قد توافق عمله مع ما آآ نسيه. الحال الثاني اما ان يكون ذي نسيه حجا لبى بحج ثم نسيه. نقول تجعله عمرة - 00:25:01ضَ
وان كنت لا تدري ما الذي نسيت فيطوف ويسعى ويتحلل ويطوف يسعى ويقصر فان كان الذي نسيه عمرة فانه يكون قد تحلل من حجه من من حجه من طوافه للقدوم ومن سعيه للحج بعمرة - 00:25:21ضَ
يكون لو كان هو ذاكرا لنسكه فطاف يكون طواف طواف قدهم وسعي السعي حج فنأمره ان يتحلل كذلك اذا جهله نأمره ان يجعله عمرة. من باب اولى فيطوف ويسعى ثم يقصر وتكون عمرة. وان كان الذي نسيه - 00:25:38ضَ
اه نسخ ايران مثل لبى بحج وعمرة. او لبى بعمرة لبى ثم ادخل عليه الحج فنسي. لان القران له صورتان الصورة الاولى ان يلبي بالحج والعمرة سوا. يقول لبيك عمرة وحج او لبيك حجا وعمرة. كله واحد لا بأس ان يقدم احدهم على الاخر. الصورة - 00:25:59ضَ
الثانية ان يلبي بالعمرة ثم اه يدخل عليها الحج قبل الشروع في عملها قبل الشروع في العمرة فلا بأس بذلك. فهو في هذه اذا كان الذي نسيه اذا كان الذي نسيه قرانا - 00:26:19ضَ
اه نقول انه يطوف ويسعى بنية العمرة ويقصر ويكون قد تحلل بعمرة لانه لو كان اه ذاكرا لنسكه ذاكرا لنسكه فطاف للقدوم لكونه مفيدا ثم سعى للحج فاننا نأمره ان يقصر ويتحلل بعمرة. كذلك لو كان مثلا مفردا - 00:26:36ضَ
فان نأمره ان يقصر وان يتحلل بعمرة. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يتحللوا بنسكهم بعمرة ان من امرهم بالطواف ولما طافوا وسعوا طافوا للقدوم وسعوا امرهم عليه الصلاة والسلام - 00:27:03ضَ
ان يقصروا وان يتحللوا بعمرة. لان هذا هو الافضل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلتم من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمرة يعني الذي منعه من من التحلل هو سوق الهدي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الطريق الشرعي لمثل هذه الحال فيما اذا نسيوا - 00:27:21ضَ
وهذا هو الاكمل والافضل. خاصة في في امر الحج ومسائل الحج وذلك انه في الحقيقة قد يكون نسيانه نعمة من جهة انه يساق الى الافضل والاكمل. فهذا هو الاكمل له والافضل في حقه - 00:27:42ضَ
فهو يأتي في الحقيقة بما نواه ولا يخالف ما نواه ثم يرتقي رتبة اعلى من جهة الاخذ بالافضل. وهذا في الحقيقة من من غرائب المسائل يعني فيما لو كان للقدوم وسعى للحج. وسعى للحج - 00:27:58ضَ
ثم بعدما فرغ من طوافه وسعيه فاننا نأمره ان يتحلل بعمرة يقول يقول كيف قص الان رأسك الان ثم يتحول طوافك الذي طوفته هو ضعف القدوم يتحول الى طواف عمرة ركن - 00:28:16ضَ
وسعيك الذي سعيته والسعي شو سعي؟ شاي حج في حق المفرد وانساء الحج. ينقلب هذا السعي يكون سعي عمرة يكون سعي عمرة بمجرد اه بمجرد تحلله مع النية. كذلك ايضا لو كان قارنا فانه ينقلب - 00:28:35ضَ
احرامه بالعمرة وهو احرامه بالحج ينقلب نسكا يكون نسكا اخر. وذلك انه انتقال من نسك الى نسك اعلى. وهذا هو وهذا هو الاكمل والافضل في حقه. بل ان بعض اهل العلم يرى الوجوب في مثل هذا. والصحيح انه المستحب ليس بواجب. وابن عباس يقول ما طاف احد بهذا - 00:28:54ضَ
الا حل لكن الصحيح انه مستحب وجناح ابن القيم الى قول ابن عباس رحمة الله عليه حكى عن الجماهير جماهير محدثي الاستحباب وهو الافظل والاكمل وهو الافظل والاكمل اه من جهتي انه يتحلل بعمرة ثم بعد ذلك يأخذ حج. وهذا التحلل بعمرة كما نقول مشروع لكل من طاف بالبيت - 00:29:14ضَ
ولو كان قد اخذ عمرة قبل ذلك. فلو اخذ عمرة قبل ذلك ثم جاء واراد الحج فان نقول الافضل في حقك ان تتحلى بل بعمرة ولو قال اني اخذت عمرة في رمضان او اخذت اخذت واردت الحج. ما هو الافضل في حقي؟ نقول افضل في حقك نسك التمتع - 00:29:39ضَ
فانوسو التمتع هو الاكمل والافضل وهو الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا الايضاح الطيب المبارك - 00:29:59ضَ
وارى ان الوقت في الحقيقة قد آآ قارب على النهاية وان اردتم ان نكمل باذن الله تعالى في الحلقة القادمة ما تبقى من بعض مسائل الحج التي ذكرتموها حول هذه القاعدة احسن الله اليكم - 00:30:13ضَ
اقول لا بأس لا بأس بمناسبة قرب الحج ايضا اثابكم الله وبارك الله فيكم احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله - 00:30:27ضَ
الزامل لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه على ما قدم في هذا اللقاء. حتى نلتقي بكما احبتي الكرام في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:30:40ضَ
- 00:31:00ضَ