شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي
شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [89] | القاعدة السادسة بعد المائة
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء. الذي يتجدد معكم ومع فضيلة الشيخ عبد المحسن - 00:00:00ضَ
من عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي كنا قد انتهينا الى قول المؤلف في القاعدة السادسة بعد المائة ومنها اذا اشتبهت اخته باجنبيات - 00:00:32ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه القاعدة وهي تنزيل المجهول منزلة المعدوم. وان كان الاصل بقاؤه اذا يؤس من الوقوف عليه او شق اعتباره - 00:00:53ضَ
وهذا من القواعد في هذه الشريعة من القواعد الفقهية وهذه يندرج تحتها مسائل كثيرة وهذه القواعد فيها او هذه القاعدة من جملة هذه القواعد فيها مصالح كثيرة في ابواب المعاملات وفي ابواب ايضا العبادات وفي ابواب النكاح - 00:01:12ضَ
وذلك ان الشيء المجهول والذي لا يعلم حاله وله حكم لو علم فاذا جهل حاله هل يبقى في حال الجهل ينزل كما انه كما لو كان موجودا ويستمر الحكم ام ان له حال اخرى فيما اذا جهل - 00:01:34ضَ
اللي دلت عليها ادلة وكذلك دلت عليه المعالم الشريحة ان المجهول الذي لا يعلم ينزل منزلة المعدوم ولهذا يقول وان كان الاصل بقاءه لان اذا جهلنا حال حاله ولم يعرفه فالاصل انه انه باقي. لكن لما شق معرفته نزلناه منزلة المعدوم. والغينا الحكم المتعلق به - 00:01:55ضَ
طرأ حكم اخر وهذا من التيسير والتسهيل وسبق اه في ذلك بعض الامثلة والدليل هذه القاعدة ايضا وهم كاللقطة بعد الحول فيما اذا وجد مالا فانه يعرفه عاما ثم بعد ذلك اذا تم العام فانه يكون المال له - 00:02:16ضَ
اذا اذا لم يعلم صاحبه بعد السنة بعد السنة. وصاحبه وان كان الاصل بقاءه. لكن لما ان الملتقط جهل حاله ولم يعلم هل هو موجود او غير موجود نزلنا صاحبها منزلة المعدوم فيكون المال له لكن هل يكون مثلا - 00:02:37ضَ
له المال ويثبت له المال او انه يكون مراعا فيما اذا وجده فانه يضمن هذا موضع خلاف والجمهور على ظمانه الاله والقول الاخر انه يملك ملك المشتقر سبق ذكر الأدلة في هذه المسألة - 00:02:56ضَ
وهذه وهذي وهذه المسألة المأخوذة من الحديث في ان النبي عليه الصلاة قال فهو مال الله يؤتيه من يشاء وانه يتصرف فيه اخذت منها اه مسائل كثيرة تتعلق بهذه القاعدة وهو ما اذا جهل الحال فانه ينزل - 00:03:12ضَ
منزلة المعدوم ومن ذلك ايضا كما ذكر المصنف اذا اشتبهت اخته باجنبيات فلو كان له اخت في هذا البلد ثم اراد النكاح في هذه الحال يجوز انه اذا ناكح امراء ان تكون اخته - 00:03:30ضَ
لكننا جهلنا الحال ولا نعلم ولا شك ان منعهم من نكاح اهل مصر او اهل البلد فيه مشقة وكان هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن السعة في هذه الشريعة وان الله لا يكلف لا يكلف الا وسعها - 00:03:49ضَ
انه ينكح وان يتزوج من اي امرأة. وهذا فيما اذا كان العدد غير محصور اذا كان العدد غير محصور في كما قالوا في نساء مصر ونساء البلد ويجوز ان تكون التي نكحها يعني يجوز عقلا ان تكون اخته كما تقدم - 00:04:05ضَ
لكننا لو امرنا ان يترك هذه فالاحتمال وارد في غيرها بل في جميع النسب فعلى هذا انزلها منزلة المعدوم وكأنه لا وجود لها وينكح اي امرأة. اي امرأة فيما اذا اشتبهت اخته باجنبيات - 00:04:24ضَ
وهذه القاعدة اذا قلنا فيما اذا كان عدد محصور اذا كان عدد غير محصور يفهم منه انه اذا كان العلن المحصور فانه يجتنب ولا يتزوج من ايتهن من ايتهن آآ لانه في هذه الحال لا ظرر عليه وهو آآ يعني ليس في امر تبيحه الظرورة - 00:04:40ضَ
فانه ينتقل مثلا اذا شك في الامر وهل هذه اخته او هذه وهما وهما مثلا بين مجموعة من النساء ثنتين او ثلاث واختلفوا في العدد المحصور فانه يجتنب هؤلاء وينتقل الى غيرهم. وعلى هذا اذا كانت اخته اشتبهت باجنبيات لا حصر لهن تكون داخلة تحتها - 00:05:00ضَ
هذه القاعدة. اما اذا كانت اشتبهت بعدد محصور فانها تنتقل الى قاعدة اخرى يأتي الاشارة اليها. وهو المنع من معين المعين المشتبه باعيان اذا اشتبه علينا معين باعيان فان الاشتباه يؤثر - 00:05:22ضَ
وهذا هو مجال الاشتباه ومجال الشبهة في قاعدة اخرى في التوقي منه وفي الحذر من الشبهة حينما تكون الشبهة قوية وجهة انه اشتبه عين معينة في اعيان محصورة. وعلى هذا يختلف حكمها وتكون ايضا في قاعدة اخرى - 00:05:43ضَ
اما اذا كانت في عدد غير محصور فانها تدخل في هذه القاعدة وهو انها تنزل منزلة المعدوم وانه يتزوج من اي امرأة شاء وكما سيأتي ايضا في باقي الامثلة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف - 00:06:03ضَ
وطينوا الشوارع. نعم. كذلك ايضا طين الشوارع فانه محكوم بطهارته وان كنا وان كان هو مثلا يعلم انه نزلت نجاسة واصابت هذا الطريق لكنه لا يقطع بالنجاسة في انها في هذا المكان دون هذا المكان. فهي وردت آآ وردت مثلا على هذا - 00:06:19ضَ
المكان ولا يعلم ففي هذه الحالة نقول الاصل هو طهارة الشوارع. والاصل هو طهارة الطين. وفي هذه الحال يكون من باب الشك في ورود الشيء النجس او المحرم على اصل مقطوع بطهارته - 00:06:45ضَ
ثم لما وردت هذه النجاسة على هذا المكان كنا نقطع بطهارته. ثم بعد ذلك آآ وجد هذه النجاسة لكن لا صعب وجودها في هذا المكان دون هذا المكان. وعلى هذا - 00:07:07ضَ
لا يعمل بالشك في هذه الحال فنبقى على يقين الطهارة. ولهذا قالوا ان هذا حتى ولو كان مثلا في منزل او في بيت لو كان مثلا يعلم انه اصابت النجاسة جزءا من اجزاء المنزل مثلا او عنده مثلا في في البيت في ساحة البيت او في - 00:07:22ضَ
من الغرف لكن لا يدري في ايها. نقول ايضا فانه يصلي. ويستخدم وفي اي مكان منها. الا اذا كان هناك او دلائل تدل مثلا على وجود النجاسة في هذا المكان من رائحة او ما اشبه او لون يدل على النجاسة وقعت في هذا المكان فالتحري هنا - 00:07:42ضَ
وارد ومثل ذلك فيما اذا واصابت النجاسة الثوب اختلفوا هل يقال انه من باب الاشتباه الذي يجب اجتنابه كما لو وقعت النجاسة على على على واحد على على ثوب من ثوبين. وهو يقطع ان النجاسة اصابت هذا الثوب او هذا الثوب. هل - 00:08:02ضَ
الجميع كما انه لو اصابت مثلا جزءا او جانبا من الثوب هل يقال انه يغسل الثوب كله؟ او نقول في هذه الحال آآ انه في هذه الحال يشك في النجاسة يشك في النجاسة. فالمقصود ان ان الطرقات والشوارع اذا اصابتها - 00:08:24ضَ
اذا شك في ورود النجاسة عليها او علم ان النجاسة اصابت هذا الطريق لكن لا يعلم اين هي النجاسة فنقول اصله والطهارة وذلك آآ من التيسير والتسهيل وصار الجهل بها بمنزلة ينزلها منزلة العدم. ولهذا - 00:08:44ضَ
ولم يؤثر ان النبي عليه الصلاة والسلام او اصحابه كانوا يغتسلون من طين الشوارع مع انه قد يعلم انه يصيبها النجاسة الا اذا غلب على وجود النجاسة في مكان معين لوجود دلائل او قرائن تثبت مثلا نجاسة. ولهذا جاء - 00:09:04ضَ
في حديث عبد الله بن مسعود عند ابي داوود وغيره كنا لا نتوضأ من موطئ يعني من موطئ الاقدام يعني لا نغسل اقدامنا آآ من الذين طويل سواء كان طين او غيره وان ورد شك. لان الاصل كما تقدم هو طهارتها. نعم - 00:09:23ضَ
اثابكم الله واحسن الله اليكم. ثم قال المؤلف واذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. نعم كذلك اذا طلق واحدة من نسائه ونسيها في فيما اذا كان اه طلق واحدة ثم نسي التي طلقها ما الحكم في هذه الحال؟ هل نقول انه يحرم جميع النساء؟ جميع نسائه عليه لان كل واحدة - 00:09:40ضَ
يحتمل ان تكون هي المطلقة. ولا يجوز ان نجعلها دون غيرها. او نقول انه يعين واحدة منهن. ويقع الطلاق عليها ويكون اختيارا بحسب التشحي. ولا شك ان هذا كله موضع نظر - 00:10:10ضَ
اه وهو اما ان نقول انهن يحرمن عليه مطلقا. ولا يجوز له ان اه يراجعهن او يجامعهن في الفراش ويبقين في ذمته وتلزمهن ويلزمه جميع. الاحكام المتعلقة بالزوجات من نفقة او غيرها. او يقال انه يختار احده ويوقع عليه - 00:10:27ضَ
فيها الطلاق وهذان القولان متقابلان وفي هذه الحال في هذه الحال نقول ان الاظهر والصواب فيما اذا نسيها حكمها حكم ما اذا كانت مبهمة. حكمها حكمها اذا ما كانت مبهمة. في هذه وهو ان يكون - 00:10:47ضَ
تعيينها بطريق شرعي. واقرب الطرق في تعيين المطلقة هو القرعة. لانه حق اشترك فيه الجميع وكلهن يحتمل ان تكون هي المطلقة ولم آآ يكن لنا طريق الى ترجيح احداهن على الاخرى - 00:11:09ضَ
فكان اختي الاختيار عن طريق القرعة هو الطريق الشرعي الصحيح. وهذا هو الاظهر وادلت القرعة على ودلت السنة على مشروعية القرعة في ادلة كثيرة وان تميز وتبين صاحب الحق او من له الحق او من عليه الحق في في باب الحقوق المتساوية - 00:11:27ضَ
اذا اشتبهت علينا او انبهمت او كذلك مثل هذه الصورة فيما اذا نسي. ولا شك انها القرعة في هذا في هذا الباب. آآ نوع من وليست قمار كما يقوله آآ كما يقوله اهل كوفة انها نوع من قمار وهذا لا شك انه قول ضعيف لان السنة دلت على هذا - 00:11:47ضَ
ثم نقول ان الامر الان انبهم او انه خفي علينا فلا بد من العدل وان كان ربما ان تكون القرعة وقعت على المطلقة لكن لكن لا نعلم وعلى هذا نقول ان ان هذه لا شك انه هو الطريق الوسط بين ان نجعل الامر غلا في العنق من انها - 00:12:07ضَ
عليه ويلزمه جميع الواجبات الشرعية. وبين ان نجعلها مثلا حسب حسب الميل بالهوى. ولعل هذا كان الطريق هو طريق العدل. ولهذا لو قال الانسان يحتمل ويحتمل. نقول هذا الاحتمال وارد حتى في الطرق الاخرى. التي يقر بها من انكرها. وذلك - 00:12:32ضَ
مثلا ان ان مثلا الشهادة ان الفصل الحق مثلا في الشهادة في فيما اذا شهد رجل او رجلان ان لفلان على فلان مثلا المال ويطلبه مال فطلبت منه الشهادة لانه قد علم بذلك وثبت عنده فاذا شهد به شهادته حق وواجبة عليه فيما اذا طلبت منه مع - 00:12:52ضَ
اننا لسنا على يقين يعني هو هو عنده علم بهذا. وقد يكون الذي عليه الحق وفى وقظى ما عليه من الدين. قد يكون قظى ما عليه من الدين وولد عن الدين لم يثبت لم يثبت ذلك - 00:13:12ضَ
لكن لكن ومع ذلك تثبت شهادته من جهة ان الظاهر انه لم يوفي ما عليه. فكانت من باب الظن والظن في في في الشريعة. الحكم به وارد في مسائل كثيرة. والظن في باب الشريعة. آآ - 00:13:29ضَ
جاء في باب العبادات وجاء في باب المعاملات وجاء في باب النكاح وغيره. من جهة الترجيح بهم بل انه جاء في باب العبادة من اعظم الامور الظن في هذه الحال يؤخذ به. وقد ولا يمكن ان نقطع في كثير من الامور. وكان طريقا عدلا ووسطا. ولهذا في - 00:13:46ضَ
من غلب على ظنه انه صلى مثلا اربع ركعات وشك في الثالثة فانه يبني على غالب ظنه ويعمل به ونجعله مرجل وهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه يتحرى - 00:14:06ضَ
اي اقرب ذلك اليه في باب الصلاة. فاذا كان يعمل به يعمل به في باب الصلاة. فالنكاح كذلك وغيره من الابواب الاخرى. هي من هذا الباب وهنالك ايضا مسائل اخرى. ايضا نعم. اذا نحن حفظكم الله انتهينا من القاعدة السادسة - 00:14:20ضَ
بعد المئة فان اردتم احسن الله اليكم اضافة شيء الى هذين الشيء. نعم ايضا كذلك قبل هذا ايضا فيه ما يتعلق بالاشتباه وهو ما يتعلق في هذه المسألة وهو ايضا آآ مسألة - 00:14:39ضَ
الشبهة والاشتباه لها لها باب عظيم. وخاصة في ابواب المعاملات. خاصة في ابواب المعاملات وذلك فيما اذا اشتبهت الاموال وآآ اختلفت وآآ حصل اشكال في حلها من تحريمها آآ ما هو موقف مسلم من - 00:14:55ضَ
وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه المعاملات المحرمة والمعاملات التي فيها شبهة ووجود الشركات والمساهمات التي يختلط فيها الحلال بالحرام. ويسأل كثير من الناس ايضا في هذا الباب ويقول هل يجوز لي دخول في هذه العقود - 00:15:15ضَ
او في هذه الشركات التي تتعامل بالحرام او يكون عصر مالها حراما او تبرم عقود مثلا محرمة. هل يجوز الدخول فيها؟ نقول هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة وينبغي العناية بها خاصة في مثل هذا الوقت. والذي يمكن يقال في هذا ان المسلم عليه ان يتوقع الشبه مهما كان. وكلما قويت الشبهة - 00:15:35ضَ
ازدادت الكراهة وربما وصل الى التحريم. لكن ان ابين ان ما ذكره اهل العلم في باب الاشتباه في الاموال المحرمة. وما ذكروه من الخلاف في المال المحرم المشتبه الذي لا يعلم هل هو حلال خالص او او مال ما دخول - 00:15:58ضَ
ذكروه وذكروا الخلاف فيه. ومنهم منهم من قال انه يجوز التعامل مع من ماله محرم مطلقا قل الحلال حرام او كثر. ومنهم من يقول انه يجوز التعامل فيما اذا كان الحرام قليلا - 00:16:22ضَ
اقل من الثلث وهذا القول الثاني ومنهم من يقول انه اذا كان الثلث فاقل اذا كان الثلث فاقل فانه يحرم. وان كان اكثر فانه آآ اذا كان اقل الثلث اقل فانه يجوز واذا كان آآ - 00:16:40ضَ
اه اكثر فلا يجوز ومنهم من قال بحسب الاكثر بحسب الاكثر والاغلب. فاذا كان الاغلب الحرام حرم واذا كان الاغلب الحلال حل. فذكروا اقوالا اربعة وذكرها اللي ذكرها ابن مفلح رحمه الله - 00:16:57ضَ
وذكر غيره وذكرها ايضا ابن اللحام في في كتابه القواعد رحمة الله عليهم وذكروا خلافها والذي اريد ان اذكره في هذا الباب ان الخلاف الذي رحمة الله عليهم وهو في باب معاملة من عنده مال حرام. وان هذه الاقوال اربعة هي في التعامل مع من - 00:17:11ضَ
اختلط ماله الحلال بالحرام. لا في باب مشاركته وان يكون شريكا له. في العقود والبيع والشراء يكون صاحب المال يكون مثلا صاحب الشركة هو يعمل في ماله بالاصالة ويعمل في مال غيره بالوكالة فالمساهم - 00:17:33ضَ
والشريك الذي اسهم في الذي هو شريك فيها يكون شريكا اه وذاك يعمل فيه بوكالة. هذا الخلاف اللي ذكروه في باب المعاملة. ونصوا وبينوا المعاملة المراد بها. وكل اصحاب المذاهب من الحنابلة والشافعية والمالك والاحناف ذكروا - 00:17:53ضَ
ان المراد به هو هو في باب التعامل. وذلك باكل طعامه وقبول هديته وكذلك الاستدانة منه او ما اشبه ذلك من المعاملة وقبول دعوته ايضا بخلاف باب المشاركة ان يكون شريكا معه فهذا باب اخر - 00:18:13ضَ
ادخل بعض من تكلم في هذه المسألة ادخل احدى المسألتين الاخرى فجعل المسألة جعل الخلاف الذي كما انه في باب المعاملة جعله في باب المشاركة. مع الذي نصوا عليه ان الخلاف فيما اذا كان المال اقل من الثلث - 00:18:34ضَ
او اكثر من الثلث او كان المال الحرام ذكروه كما تقدم في باب التعامل معه هو مع ان الصحيح في هذه المسألة وهو التعامل مع من في ما له حرام انه يجوز - 00:18:54ضَ
معاملته ولو كان ولو كان المال اكثره حرام ولو كان اكثره حرام على الصحيح فيجوز ان يقبل هديته وان يجيب دعوته وان يأكل طعامه وان يعاين مثلا وان يستدين منه مثلا لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح - 00:19:11ضَ
هذه المسألة وذلك في باب التعامل. وهذا هو الذي رجحه جم من اهل العلم كصاحب المغني وجماعة من اهل العلم وذكروا الادلة على هذا الباب على هذه المسألة من سيرته عليه الصلاة والسلام - 00:19:31ضَ
وذلك انه قد علم قبل هجرته ان الناس انه كان يأكل من الطعام الذي يأتي عليه الصلاة والسلام والناس كانوا وكان من يأتيه من على جاهليتهم وشركهم ولم يكن يتوقع ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما هاج المدينة كانت تأتيه الهدايا من اعراب المدينة وكانت تأتيه الهدايا من - 00:19:46ضَ
الملوك وكان ايضا يأكل الطعام اكل طعام يهودي واضعفه يهودي على خبز شعير واهالة سانخة وعامل معهم عليه الصلاة والسلام ومات وجرعهما هنا عند يهودي فهذا هو الصحيح. مع ان غالب مال هو السحت الحرام - 00:20:06ضَ
وعلى هذا نقول ان من كان في ماله شيء من حرام وتعامل معه فاثمه على نفس صاحب المال الحرام اما من يعامله المعاملة التي يحتاج اليها وهي من تمام الضرورة في علاقة المسلم مثلا بقرابته وجيرانه وعلاقته مثلا باصحابه. فان هذا من يسر هذه الشريعة ومن - 00:20:22ضَ
حكمته من رحمتهم نجازة هذا التعامل ولا يمنع المسلم من ان يصل قريبه او اخاه او صديقه لكونه مثلا اختلط في بعض المعاملات المحرمة وهذا كما تقدم من يسرها ودلت الادلة على هذا - 00:20:42ضَ
ثم جاء عن ابن مسعود وعن سلمان رضي الله عنهم شيء في هذا الباب. وسئلوا عن من يكون عنده شيء من الحرام فقالوا لك مهنؤه الاثم وكان الحسن ابن سيرين لتأتيهم القصاع من الثريد من بعض الولاة ممن يقع منهم ظلم واكل للحرام - 00:20:59ضَ
فقالوا ان الحسن قبل وان ابن سيرين رد فكانت المسألة اجتهادية في هذا وكل هذا في هذه في خصوص هذه المسائل ولا شك كأن هذا ايضا في من المصالح العظيمة خاصة على القول الصحيح والقول الذي دلت على ان دل على هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام من جهة ان ان - 00:21:19ضَ
ان هذه المسألة حينما يقال انه يجوز يكون سببا للصلة وسببا للتقارب وسببا آآ لعدم القطيعة والهجر والا لو قلنا من كان في ما له شيء من الحرام لا يجوز لك ان تقبل هديته ولا يجوز لك ان تزوره على وجه يحصل به متناول طعامه او - 00:21:41ضَ
اجابة الدعوة لحصلت القطيعة وربما احتاج المسلم ان يصل اخوانه وقد يكون من المصالح ان يزور اخاه او نزوره قريبه فيأكل من طعامه ويقول هديته حتى يكون سببا في دعوته وهدايته الى الطريق المستقيم. فالمقصود انه كما تقدم ان ان - 00:22:01ضَ
هذه الخلاف اللي ذكرها العلم يكون كائنا في باب المعاملة على هذا الوجه. والا لو قيل ان في باب المشاركة ان يكون شريكا له في باب التعامل لكان على القول المختار - 00:22:21ضَ
يرجح جو من العلم يجوز ان يتعامل الانسان مع هذه الشركات التعامل في ابرام العقود وابرام الصفقات ولو كانت هذه الشركات غالب مال غالب ما لها واكثره مالا حراما. مع ان كثيرا ممن يتكلم في هذا لا شك لا يسلم هذا ولا يقول هذا. وهو ظاهر كلام اهل العلم. لان اجراء - 00:22:31ضَ
لان آآ اجراء العقود على هذا الوجه آآ من قبل من يقوم آآ على هذه الشركة وانت شريك له كانه كانك انت اقمت اجريتها وكأنك انت تعاملت بها. لانه نائب عنك ويعمل عنك في هذا المال. نعم. وكذلك ايضا - 00:22:53ضَ
اه منها ايضا ما يتعلق بها فيما لو احرم من المسائل المتعلقة بها وفيما لو احرم بنسك ثم نسيه فلو ان انسان احرم مثلا بنسك حج ثم نسيه ولا يدري هل هو تمتع او قران او افراد فانه - 00:23:14ضَ
يصرفه الى اي شيء منهما. آآ ينزل المجهول منزلة المعدوم وكانه آآ لم يدخل في نسك يلزمه فله ان يحرم الثلاثة والاولى ان يحرم متمتعا بان يجعله احرامه عمرة ان يجعل احرام - 00:23:33ضَ
عمرة. ولانه اذا احرم العمرة بعمرة في الحقيقة فانه يكون اخذا آآ بالنسك الافضل ثم هو يكون اخذا بما احرم به لو كان غير تمتع. وذلك لو ان انسان احرم مثلا - 00:23:53ضَ
افراد او قران ثم جاء يسأل بعدما طاف وسعى وسأل عن الافضل نقول افضل لك ان تحرم متمتع قال انا احرمت الان مفرد ماذا اعمل نقول عليك ان تقصر من رأسك الان - 00:24:07ضَ
او اذا كان الوقت متسع بينك وبين الحج مدة طويلة فتحلق رأسك ثم تنوي ثم تكون تحللت بعمرة ثم بعد ذلك تحرم بالحج اليوم الثامن تكون متمتعا. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم - 00:24:20ضَ
فيما يتعلق بالامور المشتبهات قضية المساهمة الشركات التي تختلط الامور فيها على كثير من الناس فلا يعلم هل هذه المساهمة آآ ربوية او اذا ساهم هل يجوز له المساهمة؟ يعني مشتبهة الامور عليه فما الحكم؟ خاصة ان بعض الاحيان تختلف فتاوى اهل العلم او طلبة العلم فيها - 00:24:36ضَ
هذا الامر هو انا اشرت الى الى مسألة فيما يتعلق مسألة الامر من جهة العموم. اما من جهة الشركات الواقعة والتعاون مع هذا محل بحث ويحتاج الى شيء من التأني والنظر في واقع هذه الشركات والتعامل معها لكن - 00:24:58ضَ
اللي سبق الاشار اليه هو مسألة المشتبهات وانه ينبغي النظر آآ في هذه الحال وان المراد بالمشتبه وهو اختلاط الحلال بالحرام المراد قناط الحلال بالحرام فيما اذا ولا يدرى. قدر الحرام. هذا هو هو الذي وقع البحث فيه وكذلك فيما اذا - 00:25:18ضَ
كانت هذه الشركة التي آآ وقعت في الحلال تريد ان تريد مثلا ان تشتري شيئا منها مثل لو ان انسان مثلا لديه محل مثلا ويبيع ويشتري واردت انت ان تشتري منه حاجة تشتري من طعام تشتري من غذاء تشتري من شيء وتعلم ان يتعامل بالحرام. فنقول في هذه هل يجوز - 00:25:38ضَ
انك تشتري منه نقول هذا هو اللي ذكر اهل العلم في انك تشتري حاجتك منه. اما كونك ان تدخل مع صاحب هذا المحل او صاحب هذا الدكان او صاحب هذه - 00:25:58ضَ
آآ وهو يوم الصفقات الحرام او ما له مجتمع حرام فهذا مسألة اخرى ليست داخلة في كلام اهل العلم واهل يقررون ان من تعامل بالحرام او كان يجري الصفقات المحرمة قد علم ذلك فانه لا يكون في هذه الحال من باب الشبهة - 00:26:08ضَ
يكون التنزه عنا. يكون التعامل معه على وجه المشاركة يكون كانك انت كانك انت الذي وقعت في الحرام. يعني لا فرق في هذه الحال حينما تدخل معه حينما تدخل معه ويكون فعله محرم فحينما يدخل معه في هذه الشركة او يدخل معه في هذا المحل لا فرق بينك وبينه في الحكم الشرعي من جهة وقوع - 00:26:28ضَ
العقود وابرام الصفقات المحرمة لانكما سواء لكن هو يكون عاملا في المال ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عن مشاركة اليهودي النصراني قال الا الا ان يكون البيع بيد مسلم. لانهم وان كان الاصل التعامل مثلا معه الاصل التعامل لا بأس - 00:26:51ضَ
اذا كان التعامل في في اه في عقود حلال. لكن لما كان هم لما كانوا لا يتورعون عن الحرام قال لا الا ان يكون بيده مسلم انه هو الذي يجري العقود وهو الذي يضارب وهو الذي بيبيع ويشتري والا فالحكم فيهما واحد. ولهذا - 00:27:11ضَ
اه لو ان رجلا مثلا من الناس قلت له يعني حينما يسأل عن شركة تتعامل في تتعامل بالحرام او لديها صفقات محرمة او ما اشبه قلت ارأيت لو كان لك صاحب مثلا - 00:27:30ضَ
من اصحابك مثلا عنده شركة هو هو عنده اه عنده محل لديهم معاملات حلال ولديهم يبيع مثلا في الخمر يبيع في الخمر يبيع اه يجري صفقات محرمة. هل تدخل معه في في اه في ماله وتشاركه فهو جزء من ماله حرام؟ يقول لا - 00:27:44ضَ
ويرى ويجد وحشة من ذلك فالمقصود من هذا ان ان ما سبق ذكره هو في باب الاشتباه وباب اختلاط الحلال بالحرام وهو الذي جرى الخلاف فيه والذي سئل عن السلف رحمه الله واجاءوا بنحو الاجبة المتقدمة والله اعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم - 00:28:06ضَ
احبتي المستمعين الكرام نأتي الى هنا الى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الشيخ عبد المحسن ابن عبد الزامل حفظه الله تعالى وقد تحدث في القاعدة السادسة بعد المئة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيبه وان يجزل له - 00:28:29ضَ
الاجر والمثوبة وباذن الله تعالى نبتدأ في الحلقة القادمة بالقاعدة السابعة بعد المئة. حتى نلتقي بكم باذن الله تعالى في موعدنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:28:49ضَ
- 00:29:07ضَ