شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [91] | القاعدة الثامنة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

في مستهل هذا اللقاء العلمي الذي نبثه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية درسنا في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. نرحب في بداية هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي يقوم - 00:00:27ضَ

جزاه الله خيرا بشرح هذا الكتاب حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم حياكم الله فضيلة الشيخ. سنبتدأ باذن الله تعالى بالقاعدة الثامنة بعد المئة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية القاعدة الثامنة بعد المائة - 00:00:51ضَ

ما جهلوا ما جهل وقوعه مترتبا او متقارنا هل يحكم عليه بالتقارن او بالتعاقب فيه خلاف والمذهب الحكم بالتعاقب لبعد التقارن ويندرج تحتها صور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:01:09ضَ

وعلى آله وصحبه اجمعين هذه القاعدة لها ارتباط بالقواعد السابقة من جهة ان فيها الجهل بالعقد الواقع سواء كان العقد هذا متعلق في باب النكاح او كذلك متعلق بالجهل ببعض احكام الصلاة مثل اه مثل الجمعتين كما سيأتي اذا وقعت - 00:01:29ضَ

وجهل ايهما اول هذه المسائل وهو ما جهل وقوعه مترتبا بمعنى ان يكون بعضه خلف بعض او متقارب معنى ان يكون وقع في وقت واحد وتقارن الاختلاف الحكم فيما اذا وقع مترتبا او متقارنا - 00:01:59ضَ

الفرق بينهما اه ذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة وبين حين حينما يجهل هل يحكم بالتقارن او بالتعاقب كما سيأتي في مثلا في في المرأة مثلا زوجها وليان وجهل ايهما وقع اولا؟ هل يحكم مثلا بالتعاقب؟ وان احدهما زوج بعد الاخر او بالتقارن وانه ما زوجا - 00:02:23ضَ

جميعا والحكم المترتب على ذلك كذلك فيما اذا اسلم الزوجان وكانا كافرين هل تلفظا شهادة التوحيد والايمان بلفظ واحد هو او وقع متعاقبا ولم يكن متقارنا. للخلاف المترتب على هذه المسائل. وقال - 00:02:49ضَ

المصنف رحمه الله هو المذهب الحكم بالتعاقب بمعنى اننا لا نحكم بالتقارب ونقول انهما وقعا جميعا انه زوج الوليات في لحظة واحدة يعني في الوقت الذي قال الولي اللي الزوج زوجتك موليتي. ايضا الولي الاخر قال في نفس الوقت - 00:03:12ضَ

في نفس الوقت اتفقا في خروج الحروف جميعا حينما قال هذا زوجتك وليتي وذاك قبلت ذلك ايضا الولي الثاني وهكذا اذا اسلم الزوجان بمعنى انه تلفظا بالاسلام في حال واحد. فالمذهب الحكم بالتعاقب وانه لم يقع اسلامه - 00:03:35ضَ

جميعا وكذلك تزويج الوليين وانه لم يقع تزويجهما في وقت واحد. لماذا؟ قالوا لبعد التقارن اننا كون نحكم بانه وقع هذا العقد في وقت واحد ولم يحصل اي تفاوت بين - 00:03:55ضَ

عقدين سواء كان في عقد النكاح في بعض المسائل الاخرى يأتي الاشارة اليها امر بعيد وما دام بعيدا فانه اه لا يحكم به من جهة انه يحكم للاغلب والاكثر وهذي قاعدة تعلق فيما اذا كان الاغلب - 00:04:15ضَ

والاكثر هو هذا الامر فانه يحكم به. كيف اذا كان مثل هذا بعيد يعني بعيد وربما كان بعيدا جدا لا يحصل الا مع الاتفاق لا يحصل لا مع الاتفاق في مثل هذه الاشياء. والمسألة مفروضة حال الجهل لانها عند الاتفاق معنى الاتفاق على ذلك له حكم اخر. فالمصنف رحمه الله ذكر ان - 00:04:34ضَ

ماذا هو الحكم بالتعاقب لبعد التقارن؟ وهنالك صور يأتي الاشارة اليها توضح هذه القاعدة. نعم احسن الله اليكم ما الذي يترتب على التعاقب او يترتب على التقارن؟ هل يترتب شيء؟ نعم مثل ما سيأتي في في الامثلة اشارة الى - 00:04:57ضَ

انه فرق بينما اذا حكمنا بالتقارن فان له حكم. نعم. وهذا قال واذا حكمنا بالتعاقب قال له حكم بل ان الاحكام ربما تكون متظادة ويأتي الاشارة اليها. نعم. احسن الله اليكم - 00:05:14ضَ

قال المؤلف منها المتوارثان اذا ماتا جملة بهدم وغيره. من ذلك المتوارثان اذا مات في آآ موتا جماعيا موتا جماعيا مثل اذا كان في حادث غرق او حرق مثلا او هدم مات جماعة تحت الهدم ومثل الوقائع التي تقع الان مثل سقوط الطائرات وكذلك اغراض السفن مثلا - 00:05:28ضَ

وكذلك الزلازل كذلك لو اه لو دهمت السيول اناس متوارثين فاهلكتهم جميعا او سقطت عليهم منازل وما اشبه ذلك فمات فمات جميعا وجهلنا ايهما مات اول لا ندري في هذه الحال - 00:05:59ضَ

هم يقولون الحكم بالتعاقب الحكم بالتعقيب. بمعنى نحكم ان احدهما مات اولا وثم مات الثاني بعده مات الثاني بعده فالمذهب يحكمون انه اه انه اذا وجد مثلا اخوان مات مثلا في في حادث اصطدام ويعلوا ولم يعلم ايهما تأولا او مات مثلا بغرق او ما اشبه ذلك نعم فان - 00:06:18ضَ

نورث كل واحد منهما من الاخر. وذكروا لذلك صور بسطوها. في باب الغرقى والهدم. والقول الثاني والقول الثاني آآ اننا لا نورثهما مطلقا. لا نورثهما مطلقا. في هذه الحال يكون خارجا من جملة هذه القاعدة. جملة - 00:06:47ضَ

هذه القاعدة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مسألة ما اذا مات متوارثا هو يقول رحمه الله رحمه الله يعني اننا ان حكمنا بالتعاقب نحكم بالتعاقب من جهة انه يبعد ان يكون مات جميعا يعني لحظة خروج - 00:07:09ضَ

الروح من هذا هي لحظة خروج الروح من هذا. نعم واذا كان لحظة خروج الروح من هذا مقارنة لحظة خروج الروح من هذا لم يرث احدهما الاخر. نعم. لان من شرط - 00:07:27ضَ

اه الارث هو حياة الوارث بعد موت المورث لكن نقول نحن في مثل هذه الحالة ما دمنا شككنا في هذا الشرط ولا نعلم عدمه من وقوعه. لا نعلم كيفية وقوعه فاننا - 00:07:41ضَ

آآ في هذه لا نورث احدهما من الاخر. وهذا الذي حكم به الصحابة رضي الله عنهم في عدة وقائع آآ في مما وقع فيه مما مطعموت جماعي في عهد عمر وفي عهد وفي عهد الذي بعده في عدة وقائع حكموا بعدم التوارث فيها رضي الله عنه - 00:08:01ضَ

وقالوا ان من شرط الارث يعني للشك في شرط الارث. للشك في شرط الارث. وعلى هذا لا نورث احدا اخر. بل ورث كل واحد ورثته الموجودين دون من مات معه. فاذا مات اخوان - 00:08:21ضَ

مثلا مات اخوان كل منهما كل منهما مثلا له بنت وله اه عم وكل منهم مات وعن اخيه الذي معه الذي مات معه. مات معه. نعم. في هذه الحالة لو ورثنا الاخ - 00:08:39ضَ

فاننا نحجب العمد نحجب العمد والبنت نصيبها يكون نصيبها من ابيها النصف نصيب والباقي للعاصم للعاصمة لكننا في بهذه الصورة لكننا في هذه الصورة مثلا وهو ما اذا مات عن عمه مثلا عن عمه - 00:09:00ضَ

في مثلا وعن اخيه الذي معه نقول نفرض اخاه عدما وانه لم يرثه لم يرثه ونجعل الميراث للعم. ونجعل الميراث للعم العاصي ولا يرث منه اخوه فلا يكون وارثا له. فيرثه ورثته الموجودون دون - 00:09:23ضَ

دون اه من مات معه دون من مات معه. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. هذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم وكما لو مثلا مات مثلا عن زوجة. نعم. وعن بنت - 00:09:45ضَ

وعن وعن آآ من مات وعمن معه مثلا مات معه فنقول في هذه الحالة يعني حينما آآ يعني في هذه الحالة نفرظ عمه نورث عمه ولا نورث الاخ. اولا نورث الاخ للشك في شرط الارث. كذلك اخوه الاخر - 00:10:00ضَ

كذلك اخوه الاثر الاخر اذا مات مثلا عن بنت عن بنت وعن عم فاننا لا نورث الاخ منه بل يكون ميراث العصب للعم. العصب للعم وللبنت نصيبها وهو النص والباقي لعمه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما تقدم فيما اذا ما اتى جملة - 00:10:27ضَ

اذا ماتا في موت جماعي مثلا بهدم او غيره او غرق او حرق وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في عدة وقائع نعم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف واذا اقيم في المصري جمعتان - 00:10:47ضَ

كذلك ايضا اذا اقيم في مصر جمعتان في هذه الحال نعلم ان الجمعة لا يجوز اقامتها الا مع الحاجة اليها. نعم. فاذا كان المصر او البلد لا يحتاج الا الى جمعة واحدة. وما يكفي - 00:11:06ضَ

يكفي جماعة البلد جماعة واحدة فانه لا يجوز اقامة جمعة ثانية واذا احتاجنا الى جمعة مسجد اخر فاننا فاننا نقيم الجمعة في المسجد الثاني. فاذا اكتفت الحاجة مثلا بمسجد واحد او جماعة نكتفي بها. لكن لو ان - 00:11:26ضَ

اقيم جمعة ثانية لا يحتاج اليها وهو لا يحتاج الا هي جمعة واحدة اذا اقيمت جماعة جمعة لا يحتاج اليها. نعم. فان جمهور العلماء يقولون لا يجوز اقامة جمعة اخرى. نعم. ومنهم من حكى الاتفاق - 00:11:46ضَ

لذلك وان كان في خلاف من قول عن عطاء وجماعة ان اهل كل حي آآ يصلون في مسجدهم جمعة لكن هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل واذا كانت الجماعة لا تقام الا مع الحاجة. وانه لا يقام اكثر من مسجد الا لحاجة. فالجمعة اه من باب اولى. بل بل الجماعة شرط فيها - 00:12:03ضَ

ولا ولا تقام الجماعة الا الجمعة فيها الا مع الحاجة. بل ان جمهور العلماء جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم من الشافعية والمالكية والاحناف يقولون انه لا يجوز اقامة اكثر من جمعة في البلد وان كثر - 00:12:23ضَ

والمذهب احمد رحمه الله انه يقام جمعتان والقول الثاني انه يقام اكثر من جمعتين بقدر الحاج فاذا احتاجنا الى الى جمعتين لا بأس. يحتاجون الى ثلاث لا بأس وهذا هو الصواب. نعم. لكن اذا لم يحتج فانه اكتفى بها. فلو اقيم مثلا - 00:12:38ضَ

في بلد جمعتين اقيم جمعتان كان لا يحتاج الا الى جمعة واحدة في هذه الحال واحدة من الجمعتين يقول لا تصح. لماذا؟ لانها اقيمت بغير حاجة اقيمت بغير حاجة. وتكون الجمعة الصحيحة هي الجمعة ماذا؟ الاولى. والجمعة الثانية لا تصح. لكن الان جهلنا الان - 00:12:59ضَ

اي الجمعة؟ اي الجمعتين وقعت اولا ثم معنى وقوع الجمعة اولا. مم. قالوا انه بتكبيرة الاحرام بقوله الله اكبر. فاذا كبر هذا المسجد ولو انه خطب متأخرا ولو انه مثلا خطبته مثلا بعد خطبة ذاك الجامع دخل خطيب في المسجد - 00:13:23ضَ

ثم دخل خطيب اخر لمسجد اخر ولم يحتج فيها الجمعة الثانية. ثم هذا المسجد الثاني الخطيب اللي دخل متأخرا. آآ احرم بالجمعة وكبر قبل ذاك. قبل الله اكبر. نعم. بالهمزة. نعم - 00:13:46ضَ

ولو ان هناك ابتدأ بعده وانتهى بالراء قبله قالوا الحكم معلق بالبداءة. فاذا ابتدأ بالتكبير اولا فانها هي الجمعة الصحيحة. وتلك الجمعة لا تصح تلك الجمعة لا تصح لانها اقيمت بعد جمعة اقيمت - 00:14:03ضَ

ولا تجوز اقامة جمعة ثانية آآ لا نحتاج اليها. لكن في هذا حنا جهلنا الحال ما ندري ما ندري ايهما اقيمت اولا في هذه الحالة هل نقول انا نحكم بالتقارن - 00:14:24ضَ

بمعنى ان كل امام قال الله اكبر في الحال الذي قال ذاك الله اكبر. اذا حكمنا بالتقارن فلا مزية لاحدهما الاخر فهما باطلتان هذا هو نتيجة الخلافة. نعم احسن الله اليك من التقارن. نعم. فكلاهما اقيمت - 00:14:43ضَ

واحداهما لا مزية لها الاخرى ولكنها ما دامت متقارنتين فهما باطلتان اذا بطلتا المصري الان اقيموا جمعة ولا ما اقيموا جمعة؟ اقيم يا شيخ بطلتا. نعم. يعتبر لم تقم لم تقم. نعم. كأنها لم تقم. اذا تعاد مرة اخرى. الجمعة مرة اخرى. لانها مثل ما لو صلى انسان صلاة باطلة - 00:15:01ضَ

يجب ان يصلي فالجمعة باطلة في حقهم وامامهم. كما لو صلى انسان صلاة باطلة فانه يعيده الظهر او غير او غيرها من الصلوات. كذلك الجمعة تعد. ان حكمنا بالتعاقب. نعم. ان حكمنا بالتعاقب - 00:15:24ضَ

فاننا نقول ان احداهما صحيحة جزما لكن جهلنا اذا الجمعة تقام ولا ما تقام؟ ما تقام لاننا حكمنا ان احدى الجمعة طيب جهلنا الحال فاحدى الجمعتين صحيحة. نعم. وكلاهما صلى الجمعة لكن جهلنا احداهما باطلة. نعم. اليس كذلك؟ طيب من بطلة الجمعة في حقه الان - 00:15:40ضَ

وش يجب عليه؟ يجب ان يصليها. ظهرا. ظهرا. طيب جهلنا من من من الذي جمعته باطل؟ يجب على الجميع ان يعيدها ظهرا اذا قالوا اذا حكمنا بالتعاقب. نعم. فيصلوا يعيدونها ظهرا. وان حكمنا بالتقارن يعيدونها جمعة - 00:16:02ضَ

عيدونها الجمعة هذا هو فائدته هذا هو الخلاف في هذه المسألة لكن هذا في الحقيقة ايظا آآ خلاف مستدرك عند بعض اهل العلم. وقالوا ان فيه نظر. نعم. ان فيه نظر. الا اذا كانت اقامتها من باب العبث - 00:16:21ضَ

فهذا فيه نظر. نعم. وثم ايضا ينبغي ان ان يعلم انه اذا كانت الجمعة التي اقيمت كانت الجمعة كما يقال هي الجمعة الرسمية. نعم. وهي الجمعة المأذون فيها الجمعة المأذون فيها مثلا من الوالي. نعم. ثم افتات انسان واقام الجمعة - 00:16:39ضَ

وسبق غيره مثلا فان بعض اهل العلم يرى ان الجمعة التي تأخرت وان كانت وان تأخرت ها؟ اي نعم وان كانت مسبوقة فان هي الصحيحة التي هي التي مأذون فيها. لان ذاك مفتاة. وفي الحقيقة ربما يكون نوعا من التلاعب. نعم. لان - 00:16:59ضَ

ان فعله في في هذه الحال والجمعة لا يحتاج اليها الى جمعة اخرى. فلا يجوز ونوع من تفريق الكلمة نوع من لكن لو انها اقيمت مثلا في مكان وكلاه وكلاهما لا مزية لها عن الاخرى فالخلاف كما تقدم. لكن القول بانها - 00:17:19ضَ

الجمعة يقول في في هذه الحالة يظهر والله انه ربما يدخل في قاعدة سابقة القاعدة السابقة ان المجهول في هذه الحالة كالمعدوم. ما دمنا جهلنا الحال ولم نعلمه. فالله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وما دام ان - 00:17:39ضَ

كل صلى الجمعة ولم يحصل ولا تعدي وظن ان جمعته صحيحة فعلى ما نبطل صلاته فالاظهر والله اعلم اننا نقول ان الصلاة صحيحة ثم اعادة الجماعة مرة اخرى هذا فيه نظر - 00:18:01ضَ

والاصل اننا نقول نبقى على اليقين وليس عندنا يقين في بطلانها. نعم. ثم هذه جارية على الخلاف في قوله وان كان ضعيف من جهة صحة مطلقا لكننا لكن هذا يسعفنا في مثل هذه المسألة الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف وذاك - 00:18:17ضَ

لم يحصل منه مثلا آآ يعني تساهل انما اجتهد. فلهذا آآ نقول ان عادة الجماعة الظهر بعد الجمعة فيه نظر ولهذا ربما اشبه فعلها فعل بعض اهل البدع حينما يصلي الجمعة ويعيدها مرة اخرى فمثل هذا - 00:18:37ضَ

لا يشرع والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في يوم مرتين. فهو اذا اعيدت في الحقيقة هي منهي عنها. سواء كانت الاعادة مثلا لفرض لفرظ ظهر مع ظهر او لفرظ ظهر مع جمعة. نعم. بارك الله فيكم فظيلة الشيخ واثابكم الله. نعم. ثم قال المؤلف او زوج الوليان. كذلك ايظا من - 00:18:57ضَ

هذه المسائل اذا زوج الوليان نعلم انه لا يجوز ان تزوج المرأة من رجلين باجماع اهل العلم. نعم. فلو ان امرأة مثلا مثلا لوليها واذنت لهذا ولهذا مثلا لاخويها ان يزوجها وقالت كل منهما اذا وجدت كفأ فزوجني - 00:19:17ضَ

نعم شيخ فزوجها الوليان كل منهم لا يشعر فجاء اليها وقال واخبرها كل منهم انه زوجها ان علمنا الحال ان علمنا الحال نعم وعلمنا العقد المتأخر فهو باطل فهو باطل ولا يصح وان كان قبل الدخول فلا يترتب عليه شيء. اي نعم يا شيخ - 00:19:39ضَ

ان كان قبل الدخول فلا يترتع شيء وان كان بعد الدخول فانه يفرق بينهما وآآ تعتد منه ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يكون العقد آآ للزوج الاول الذي هو صحيح ولا وذاك عقده لا يصح الثاني وان جهل - 00:20:04ضَ

الحال. نعم. جايين الحال ما ندري هل هو وقع متقارنا بمعنى معنى انه زوجها الوليان في حال واحدة. يعني في الحال الذي قال احد الوليين للزوج زوجتك وقال الولي الثاني لزوج اخر زوجتك. نعم. فاذا وقع متقارن ايش حكم العقدين؟ باطل باطلة - 00:20:24ضَ

العقد باطل لا يصح ان باجماع العلم انه لا مزية لاحدهما على الاخر هو عقد باطن. هذا واذا لكن لبعد التقارن لبعد لبعد التقارن وان التقارن بعيد نحكم بماذا في المذهب يقولون بالتعاقب - 00:20:46ضَ

للتعاقب اه في هذه الحال اذا حكم بانه متعاقبان او مترتبين. نعم. وجهلنا الحال في هذه الحال لا مجية لاحدهما على الاخر واحدهما صحيح والاخر فاذا كان احدهما صحيح والاخر باطل اذا - 00:21:06ضَ

فشخان يفسخهما الحاكم تفسخهما الحاكم الحاكم. ثم اذا فسخ فسخهما الحاكم في هذه الحال تتزوج من شاءت. تتزوج من شاءت هذا القول الثاني القول الثاني انه يحكم بالقرعة يحكم بالقرعة فمن قرع فانها تكون زوجته تكون زوجته اذا قرأ وهذا هو القول الثاني واختاره - 00:21:27ضَ

جمع من اهل العلم ثم قالوا اذا كانت اذا قرع احدهما وثبت وكانت زوجة له فمن لم تخرج له القرعة فانه يطلقها. وتكون زوجة لمن قرأ. ثم الان الذي قرع وخرجت من نصيبه. هل - 00:21:54ضَ

العقد فيه خلاف هذا احد القولين انه يجدد العقد وقالوا لا ضرر عليه فيه لا ضرر عليه فيه. ان كانت آآ ان كانت الزوجة زوجته بمعنى ان عقده الاول. نعم. فلا يظره - 00:22:14ضَ

وان كان العقد وقع ثانيا هو وقعت له القرآن لكن قد يكون في نفس الامر عقد ماذا؟ هو المتأخر. نعم. فيكون من باب تصحيح العقد بتصحيح العقد وهو فيه احتياط العقد وذهب تقي الدين رحمة الله عليه قال انه لا لا حاجة الى تجهيزه وقال اذا جدد ما الفائدة من القرعة؟ لكن من - 00:22:30ضَ

خالف قال ان هذا من باب الاحتياط للخروج ولا ظرر عليه في ذلك ثم قد يتبين الامر بعد ذلك يتبين الامر بعد ذلك حينما يجدد العقد او ينكحها مرة ثانية تعقد له عليها مرة ثانية تدرى هذه الامور كلها هذا هو قول تقليد الدين وقول جماعة العلم - 00:22:52ضَ

فتحرر من هذا انه ان المذهب انه يحكم بالتعاقب اه وانه يفسخ النكاح نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله في اخر القاعدة واذا اسلم الزوجان قبل الدخول - 00:23:12ضَ

نعم كذلك ايضا اذا اسلم الزوجان قبل الدخول في هذه الحال اذا اسلم ثم بعد وكان هذا بعد العقد وقبل الدخول واذا اسلم احدهما القول الجمهور يقولون اذا اسلم احد الزوجين قبل الدخول فان العقد ينفسخ - 00:23:28ضَ

تقول جماهير اهل العلم الائمة الاربعة فاذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها مثلا عقد عليها ولم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل في هذه الحال آآ وكانت لا تحل له يعني. وكانت لا تحل له. اما اذا كان مثلا اسلم النصراني مثلا. وكانت زوجته - 00:23:57ضَ

في هذه الحالة هي زوجته لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية. لكن اذا كان بعد الزواج لا تحلها مثل ان تكون وثنية او ليست ذات كتاب وكان قابل العقد. فالجمهور يقولون انه اذا اسلمت هي قبله او اسلم هي قبلها - 00:24:17ضَ

لا هنحل له ولا هم يحلون لهن. ويقول سبحانه ولا تمسكوا بعصهم والكافر. نعم او اسلم هو. او اسلم هو لانه لا يحل وان كان الاسلام بعد العقد نعم وان كان الاسلام بعد بعد الدخول بعد الدخول فقالوا انه - 00:24:37ضَ

يبقى العقد معلقا الى اه اسلام احدهما الى انتهاء العدة الى انتهاء العدة فاذا اسلم الزوج ولن تسلم الزوجة فنقول تبقى الزوجة في العدة ولا ينفسخ النكاح فان اسلمت كانت زوجته او او كانت زوجة له - 00:24:57ضَ

والا تبين لنا ان النكاح من فسخ من حين اسلامه. او من حين اسلامه اذا كانت هي التي اسلمت قبله. اذا كانت بعد هذا بعد الدخول والمصنف رحمه الله يقول ان ان انهما لو اسلما مثلا الزوجان قبل الدخول - 00:25:20ضَ

قبل الدخول وحصل خلاف في هذا فهل الحكم بالتعاقب او بالتقارن هم يقولون لو حكمنا بالتقارن تقارن فهي زوجته لو ان لو ان وثنيين وثنية عقد عليها ولم يدخل بها - 00:25:40ضَ

ولم يدخل بها ثم جاء اسلم قبل الدخول هل يبقى هل يبقى ابقيان على نكاحهما؟ الجمهور يقول ننظر ان اسلما جميعا نعم لكن لما انه جهل الحال فقالوا من البعيد ان يكون ايش ان تلفظ بالاسلام لحظة واحدة الا عند اتفاقهما - 00:26:01ضَ

الا ان اتفاقهما يعني يبعد ان يكون اسلامه مثلا هو اسلم وهي اسلم وخاصة هذا امر واضح لان امر الهداية وامر القلوب الى الله عز وجل لا يمكن ان ان يتفق ويقال انه في حال وقوع الهداية والاسلام ونطقه بالاسلام انه كذلك في حال هدايته وقوع - 00:26:24ضَ

اسلامها وتلفظ في حال واحد. ولهذا قال بعضهم يصح ما دام في المجلس. مثل لو كان مثلا في مجلس ودعهم انسان الى الاسلام ودعا الزوج مثلا الى الاسلام فاسلم ثم الزوجة دعاها بعدين في مكان واحد ثم اسلمت بعدها في مجلس واحد قالوا انهما على نكاحهما - 00:26:44ضَ

قبل النكاح ولو قبل الدخول قالوا لان المجلس كحالة العقد. نعم. وقالوا في مثل عقود البيوع مثلا ان الانسان لو اشترى شيئا فله عقد الخيار له عقد الخيار له عقد الخيار في آآ في المدى في المجلس ما دام في المجلس آآ فقالوا ان حالة المجلس كذلك آآ كحالة العقد. كذلك - 00:27:04ضَ

ايضا عقد النكاح آآ فيما يتعلق باسلام احدهما قبل الاخر. هذا كله على قول الجمهور في هذه المسألة في هذه المسألة. والقول الثاني اه في هذه المسألة اه خلافا لهذا - 00:27:27ضَ

لانهم يقولون كما تقدم اذا حكمنا بالتقارن وهما على نكاحهما. نعم وهو احق بها وان حكمنا بالتعاقب اسلامه قبل والاسلام قبل فالنكاح انفسخ لانه قبل الدخول وان كان بعد الدخول كما تقدم فالنكاح باق حتى تخرج من العدة. ثم العدة ما هي؟ الجمهور يقولون العدة عندهم كل فرق - 00:27:42ضَ

في حال الحياة فهي ثلاث حيض والقول الآخر هو قول تقي الدين انها حيرة واحدة وانها ليست اه فرقة الطلاق وهذه مسألة فيها خلاف لكن الشأن فيما يتعلق ببقاء النكاح من عدمه. ذهب بعض اهل العلم كتقي الدين - 00:28:05ضَ

ابن القيم رحمه الله وايد ذلك بادلة كثيرة وقال انه اذا اسلم الزوجان فهما على نكاحهما ولا فرق بين ما قبل النكاح ما بين الدخول وما بعد الدخول. وقالوا ان التفريق بين ما قبل الدخول والدخول لا دليل عليه. ومن - 00:28:23ضَ

اين لكم انهما اذا اسلما وكان اسلامهما اه قبل الدخول اسلامهما قبل الدخول فانه ينفسخ النكاح الا اذا تاق نكاحهما. وان كان بعد الدخول فانه يكون معلقا ابل عدة فاذا اسلمت او اسلم بقي عن الكحيما. ولم يأتي في خبر من الاخبار يدل على هذا المعنى. وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام في - 00:28:43ضَ

غزوان في في عدة وقائع وفي فتح مكة وفي غيرها كان الرجل يسلم وكانت المرأة تسلم وكانت المرأة حينما تسلم اه تذهب وتدعو زوجها والرجل يدعو زوجته في واقع كثيرة وان كانت مثلا احدها مثلا لا تثبت لكنها جاءت في قصص كثيرة مشهورة معروفة لكثير من الصحابة من اسلم - 00:29:07ضَ

ولم ياتي في خبر واحد ان النبي عليه الصلاة والسلام علق بقاء النكاح ببقائها في العدة بل كان يجعل المرأة مثلا لها الخيار الخيار. اه فيما اذا اسلمت. فيما اذا اسلمت. فان ارادت ان تنتظر حتى يسلم زوجها. فلا بأس وتدعو زوجها للاسلام - 00:29:27ضَ

هي زوجته اذا اختارت ذلك. هي زوجته. كذلك ايضا قالوا الحكم باق فيما اذا نكح اذا كان قبل الدخول لا دليل على ذلك. وقالوا اما ان يقال ان النكاح ان الاسلام يفصل بينهما. لقول الله هن حل لهم ولا هم حل لهم - 00:29:48ضَ

ولا هم يحلون لهم. ولا تشركوا بعصاة منكرا. فقالوا اما ان نقول ان النكاح ان الاسلام يفصل ما بينهما. سواء كان قبل العدة او ما بعد العدة على هذا وعلى هذا يكون آآ الحكم فيما اذا كانت الاسلام احدهم بعد الدخول - 00:30:05ضَ

فنقول الزوجة اذا خرجت من العدة العدة فهي بالخيار فهي بالخيار. ان جاءت ان تنتظر لا بأس. وان خرجت من عدة وارادت ان تنكح غيره. نعم. فلا بأس بذلك. وقد بسط هذا اه اهل - 00:30:24ضَ

ابن القيم وجماعة بكلام اكثر من هذا. ومما يرجح هذا القول والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:30:38ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعله في ميزان حسناتكم وان ان يثيب المستمعين الكرام كذلك على المشاركة والمتابعة معنا. وبهذا احبتي الكرام ينتهي هذا المجلس العلمي المبارك الذي - 00:30:51ضَ

لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. ونكون بهذا قد انتهينا من القاعدة الثامنة بعد المئة ونبتدأ باذن الله تعالى في الحلقة القادمة في القاعدة التاسعة بعد المئة. في الختام - 00:31:11ضَ

تقبلوا احبتي المستمعين الكرام تحية اخي مهندس الصوت عثمان ابن عبد الكريم الجويبر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:29ضَ