شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [92] | القاعدة التاسعة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا درس جديد مع برنامجكم الاسبوعي تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:00:00ضَ

للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. ومعنا كالمعتاد فضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله شارحا لهذا الكتاب المبارك حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدأ باذن الله في هذه الحلقة بالقاعدة التاسعة بعد المئة. نعم - 00:00:31ضَ

نعم قال المؤلف رحمه الله المنع من واحد مبهم او معين مشتبه باعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع يمنع التصرف في تلك الاعيان قبل تمييزه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:00:53ضَ

هذه القاعدة في المانع من التصرف الاشياء المشتبهة التي كانت متعينة قبل او مشتبهة في الاصل ولم تكن متعينة فلها حكم في الشريعة لان العين الواحدة قد تكون حراما واختلطت بغيرها من الاعيان التي هي حلال - 00:01:16ضَ

ثم اشتبه الامر فلا ندري آآ اي العينين او اي العينين هي الحلال من الحرام وعند ذلك لابد من التمييز ويقول المصنف رحمه الله المنع من واحد مبهم لان الاشتباه اما ان يكون في مبهم مبهم في الاصل - 00:01:44ضَ

من اعيان او بين عينين او يكون معين في الاصل ثم اشتبه بعد ذلك مثل اشتباه الاناء النجس بالاناء الطاهر عندك اناء فيه ماء ابو طاهر ولا نجاسة فيه والاخر فيه نجاسة. فاشتبه عليك الاناء النجس بالطاهر - 00:02:08ضَ

او اشتبه عليك ثوب نجس بثوب طاهر او ثوب النجس بثياب طاهرة او كما يقولون اشتبهت اخته بعدد محصور مثلا لو اراد ان يتزوج من نساء واحداهن هي اخته ولا يعرفها مثلا. بسبب الاسباب لعدم اللقاء بها وانقطاع عنها. وهي واحدة من هذه النسوة - 00:02:31ضَ

فاراد ان يتزوج منهن عين اخته محرمة عليه. كذلك الماء النجس لا يجوز التوظأ به. كذلك الثوب النجس لا يوجد صلاة. لا يجوز الصلاة فيه كذلك امثلة اخرى سيأتي الكنفي. هذا معنى - 00:02:56ضَ

قوله المنع من واحد مبهم او معين مشتبه بعينه يؤثر اشتباه في هالمنع بمعنى اننا نمتنع من التصرف حتى يحصل التمييز في تلك الاعيان بين الحلال الذي يجوز الاقدام عليه من جهة اكله اذا كان شاة - 00:03:13ضَ

مزكاة اشتبهت بشاة ميتة او ماء نج طي طي طيب طاهر اذا اشتبه بماء نجس من جهة التوظأ وشربه او ثوب طاهر اشتبه بثوب نجس فلا بد ان نقف حتى - 00:03:33ضَ

نسلك طريقا به نعرف ما هو الشيء الذي يجوز التصرف فيه لانه حلال. نعم. نعم ثم قال المؤلف والمنع من الجمع يمنع التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة. كذلك والمنع من الجمع - 00:03:51ضَ

هنالك منع من واحد معين وهنالك منع من الجمع لكن الجمع كما قال يمنع التصرف القادر الذي يحصل به الجمع خاصة يحصل به الجمع خاصة مثال ذلك لا يجوز الجمع بين الاختين في ملك في النكاح وفي ملك اليمين. فلو انه مثلا - 00:04:07ضَ

لك اختين بملك اليمين فانه لا يجوز ان يضعهما جميعا لانه لا يجوز الجمع بينهما في الفراش الى مثلا اه اراد آآ يعني ان يستمتع باحداهما فان الاخرى تحرم عليه. فيحصل فيحصل المنع - 00:04:32ضَ

اه على الوجه الذي يحصل فيه الجمع فاذا فاذا مثلا جامع احداهما فانه لا يجوز مجامعة اخرى لانه لا يجوز الجمع بينهما. لا في النكاح ولاء في ملك اليمين. كذلك ايضا لو انه اسلم على اكثر من اربع نسوة كما سيأتي فانه اذا بطئ اربعا منهن يكون - 00:04:55ضَ

لهن فلا يجوز بعد ذلك ان يقول اختاروا غيرهن آآ وهن وانما انما الان هو اختيار اختيار آآ حينما اختارهن الفراش فهذا هو الاختيار هن زوجاته. فهذا يحصل به الجمع يحصل والمنع من - 00:05:18ضَ

يمنع التصرف للقادر الذي يحصل به الجمع. قبل وطئه مثلا في هذه الحال اه لم يكن ممنوعا انما مأمورا بالاختيار مأمورا اما باختياره مثلا بقول او باختياره بفعله نعم نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع - 00:05:38ضَ

منع من الجميع نعم. فان حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي. يعني فان حصل جمع دفعة واحدة مثال في لان هذا الاول منع اه من الجمع اه في انقاذ الذي يحصل به الجامع. وهو قبل لم يحصل الجمع. لم يحصل جمع. انما ما دام انه مثلا وطأ احداهما حرمت عليه - 00:06:03ضَ

لكن الجمع آآ المنع آآ على منعه من الجميع اذا حصل الجمع دفعة واحدة ودفعة واحدة كما لو عقد على اختين مثلا او عقد على اكثر من اربع نسوة فان العقد باطل ولا يصح ويمنع من الجميع على التساوي لا مع تساويهما في هذا - 00:06:35ضَ

عالجميع مع التساوي يعني مع تساويهما في هذا فلا مزية لاحداهما على الاخرى. لان العقد عليهما مبطل لهما ولانه عقد حصل دفعة واحدة. كذلك لو عقد على اكثر من بخلاف ما لو عقد مثلا على على امرأة فانه لو عقد بعد - 00:06:58ضَ

على اختها فنكاح فنكاح الاولى صحيح ونكاح الثانية باطل. كذلك لو عقد على اربع فانه وعقد على خامس وعقد على الخامسة فالنكاح خاص اه بها لانه لم يحصل الجمع دفعة واحدة. نعم وهذا سيأتي الاشارة اليه في الامثلة. نعم - 00:07:18ضَ

الله عليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف فان كان لواحد منهما مزية على غيره بان يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح نعم فان كان لواحد منهم مزية. ولهذا الذي قبله - 00:07:38ضَ

لا مزية ولهذا آآ لا مزية فحصل المنع من الجميع مع مع تساوي في ذلك. فان كان لواحد منهم مزية على غيره اه في في هذه الصحة فيما له مزية ولا عكس - 00:07:56ضَ

مثاله مثاله لو تزوج اما وابنتها مثلا او اسلم كافر على ام على ام وابنتها اذا لو تزوجها بمعنى عقد عليها عقد على على ام وابنتها ولم يدخل بواحدة منهما - 00:08:10ضَ

في هذه الحالة فانه ينفسخ نكاح الام. لان العقد على البنات يحرم الامهات بمجرد العقد والدخول بالامهات يحرم البنات. فلا تحرم البنت الا بالدخول بامها. لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي - 00:08:26ضَ

فان لم تكونوا دخلتمهن فلا جناح عليكم. يعني والمراد به الجماع. وهذا فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من قال يبطل نكاح الجميع في الام وابنتها لانه عقد عليهما ولا يجوز الجمع بينهما فراش. ومن اهل العلم كما قدمه هنا رحمه الله - 00:08:46ضَ

في الاصل وهنا في المختصر الاصل لابن رجب رحمه الله اه فيكون العقد فاسدا في حق الام لانه بمجرد عقده على البنت تحرم الام والبنت لا تحرم الا بالدخول بامها. كذلك لو اسلم كافر مثلا - 00:09:07ضَ

على ام وابنتها بمجرد فانه ينفسخ نكاح الام لبس نكاح الام ونكاح البنت. صحيح نكاح البنت صحيح لانه لم يدخل والقول الثاني انه يبطل في الجميع. هذا معنى قوله انه يختص الفساد بما بما له مزية. اه على الصحيح نعم - 00:09:27ضَ

يعني شيخ يكون العقد يصح في حق نعم الام في حق البنت في حق البنت هو على على ما ذكر المصنف رحمه الله لان بنت لا تحرم الا بالدخول يعني بالجماع. فاذا دخل بامها وحصل الجماع حصل بذلك التحريم. نعم. فقال - 00:09:51ضَ

انه يبقى نكاحها صحيح. وليس له ما يفسده. والاصل في العقد. والاصل في العقود الصحة وانتم تقولون ان ان انه لو لم لو لم يحصل اتفاق العقدين لو لم اه - 00:10:11ضَ

يحصو اتفاق العقدين مثلا مرة واحدة ودفعة واحدة فانه فالعقد على البنت صحيح وكذلك فنبقى على هذا الاصل. فنبقى على هذا الاصل بمعنى انه اذا تزوجهما مثلا جميعا وعقد عليهما - 00:10:31ضَ

في حال واحدة فنقول ايضا عقدها صحيح النكاح لكن هم قالوا انه جمع بينهما في عقد واحد والجمع بينهما في عقد الجمع بين الام وابنتها لا يجوز. والذين خالفوا قالوا ان آآ للبنت مزية من جهة انه انها - 00:10:48ضَ

لا تحرم الا بالدخول. لا تحرم الا بالدخول بامها. هذا وهو الذي قدم مصنف رحمه الله. نعم. نعم اثابكم الله. لكن قد يقول قائل تصور يا شيخ من يعقد شخص على ام وابنتها في نفس الوقت - 00:11:08ضَ

وهل يعني حدث هذا او قد يحدث ولهذا رؤى ولهذا ذكروا مسألة لو اسلم انسان كافر. نعم. عقد اقول لو اسلم انسان لو كان انسان كافر وتزوج اما وابنتها مثلا وكان عقد عليهما جميعا قالوا انه في هذه الحال آآ مثل ما ذكروا في آآ - 00:11:24ضَ

في الخلاف عندهم كذلك لو فرض انه وقع جهلا وقع جهلا يعني المسائل التي خاص بها بالنكاح والتي يقع فيها الجهل في هذه الامور كثيرة. نعم. قد اقول قد يقع مثل هذا. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم - 00:11:48ضَ

الاولي امثلة. نعم. المنع من ترك المنع كمنع من الجميع. اه معنى مثاله مثلا لو انه قال لزوجته مثلا لو خرجت من الدار او فانت طالق واراد آآ بذلك القدر المشترك في الخروج يعني انها كلما خرجت - 00:12:08ضَ

كلما خرجت بنيته يعني. اراد بذلك انها كلما خرجت فانت طالق. انت طالق آآ هذا المنع من القدر المشترك اه كما قالوا اه اه كالمنع من الجميع بمعنى انه اذا قال اه بهذا اللفظ مع نيته - 00:12:36ضَ

منعها من القدنوسي في جميع انواع الخروج كلما خرجت فانها تطلب قالوا انها لو خرجت المرة الاولى فلا تنحل تنحل يمين بل انها تطلق. فاذا خرجت المرة الثانية فانها تطلق - 00:12:58ضَ

كلما خرجت لانه نوى بقلبه كل خروج لها. وفي الحقيقة هذه لها صور. نعم. الحالة الاولى ان كلما خرجت فانت طالق يأتي بالعبارة الصريحة التي تدل على ان كل خروج لها تطلق به - 00:13:14ضَ

فهذا واضح من جهة انه اراد وقوع الطلاق عليها في كل خروج في كل خروج. ثم نقول ان كان قصدها تعليق في هذا هذا لا اشكال وان كان قصده بذلك المنع لقام فهذا اه فيه تفصيل اه في هذه المسألة يأتي الاشارة اليه في القسم الاخر - 00:13:36ضَ

الصورة الثانية هي ما ذكر مصنف رحمه الله ان يقول اه ان يقول لو خرجت من الدار فانت طالق او من البيت او اذا دخلت السوق هذا السوق انت طالق واراد كل دخول للسوق. اي مرة تدخل - 00:13:58ضَ

بنيته فقالوا انها تطلق كلما آآ دخلت السوق كما انها تطلق كلما خرجت في الاولى صرح صريح وهذا عندهم بلا اشكال الصورة الثالثة ان يقول اذا خرجت فانت طالق انت طالق - 00:14:15ضَ

واطلق النية ولم يكن عنده نية. ما نوى كلما ما نوى بقلبه كلما خرجت انما اطلق النية اطلق النية وقل هل نويت؟ قال لا لم يقع عندي هذه. قال نويت مرة واحدة؟ قال - 00:14:33ضَ

نية اه لم انوي شيئا ولم احدد شيئا. الصورة الرابعة ان ينوي بقلبه يعني ثلاث اربع سور. مم. ان ينوي بقلبي خروجها مرة واحدة مثلا قال اذا دخلت هذا السوق - 00:14:50ضَ

انت طالق اذا خرجتي من البيت قال واردت ذاك اليوم في ذاك الوقت. فتحرر انه اراد انه عنها اربع صور. هذه صور صور تأتي في كل امر. كل امر مثلا يقع بين الرجل وزوجته حين مثلا آآ يقول اذا فعلت هذا فانت طالق اذا - 00:15:05ضَ

خرجت من الدار فان طالق الى ذهبت الى بيت فلان وفلان فانت طالق الحلول ان ينوي مرة واحدة. الحل الثاني ان يطلق الحالة الثالثة ان ينوي بقلبه بلا لفظ يدل على التكرار. الحال رابعا يأتي بلفظ يدل على التكرار صريح. نعم. كلما اخرج - 00:15:26ضَ

ففي الصورتين الاوليين اليقين انه لا يقع الا طلقة واحدة لان لان الاصل بقاء الطلاق ويقين النكاح ولا نزول عن هذا اليقين الا بيقين. ما دام شككنا في هذا الامر من جهة الصورة الاولى واضح. الاصل - 00:15:44ضَ

الاصل وقعنا في الصورة الاولى ما نوى الا مرة واحدة. الصورة الثانية اطلق النية. والشيء المطلق يحصل بمرة واحدة. نعم. الشيء المطلق الشائع بمجرد مرة واحدة يحصل تقييد اطلاقه يحصل المقصود بهذا. نعم. في مرة واحدة تنحل اليمين ينحل - 00:16:03ضَ

الصورة الثالثة ان ينوي بقلبه كلما اخرجته والصورة الرابعة يكرر صريح لفظه دليل على التكرار. السورتين الاخيرتين كلما خرجت طلقات. الطلقات والصورتين الاولى التي قبلهما مرة واحدة. هم. هذا هو تحرير النظر في هذه المسألة. ثم نقول نظر اخر - 00:16:24ضَ

ان هذا كله مع ارادة التعليق يعني اذا كان قصده ماذا؟ قصد التعليق الطلاق لا لم يقصد بذلك منعها من الخروج او تهديدها. وهذا مسألة سبق الاشارة اليها. فيما اذا - 00:16:44ضَ

قال لها اذا ذهبت الى هذا المكان او الى هذا السوق فانت طالق. قصد التعليق لانه يقول اذا ذهبت الى السوق فنفسي قد رغبت عنها وانا لا اريدها وعلق الطلاق بها كما يعلق الطلاق. مثلا بخروجها بدخولها هذا الطلاق معلق وواقع عند جميع الفقهاء ومنهم من حكى الاتفاق عليه. الحالة الثانية اللي يقصد - 00:17:05ضَ

بذلك منعها وتهديدها وتخويفها مثلا لم يرد بذلك الطلاق لكن جعل الطلاق مانعا لها الخروج فصار كيمين وهذي مسألة فيها خلاف الجمهور يقولون انه كالطلاق المعلق ويقع به الطلاق يقع به الطلاق - 00:17:25ضَ

وعلى هذا عندهم تترك ما خرجت والصحيح يعني على التفصيل السابق في السور الاربع. والصحيح في في هذا انه اذا قصد المنع فانه حكم حكم اليمين وهذا جاء في اثار معروفة في هذه المسألة آآ فيما اذا قصد آآ منعها واراد بذلك - 00:17:46ضَ

التهديد وهو في الحقيقة لم يرد طلاقها ولم ينوي طلاقها. وهذا هو الصحيح لاننا كما تقدم نقول انه آآ اجراه مجرى اليمين وكل يمين دلت على الحث وكل يمين هي ما دل على التصديق او التكذيب او الحث او المنع فحكمها حكمين. وعلى هذا اذا قلنا - 00:18:07ضَ

انه انه اذا اراد بذلك منعها من الطلاق في الصور السابقة الصور السابقة يأتينا قضية التكرار في الصورة التي نقول يتكرر الطلاق نقول في الصورة الاخرى يتكرر اليمين. نعم يا شيخ - 00:18:29ضَ

فاذا قال مثلا اذا خرجت الى السوق فانت طالق وقصد بذلك منعها ما قصد الطلاق ثم ذهبت الى السوق مثلا او ذهبت الى مثلا خرجت الى الى مكان اراد ان يمنعها منه وقصد كلما خرجت مثلا فانه كلما - 00:18:46ضَ

عليه كفارة يمين كفارة يمين اه ولا يقم الطلاق على ما تقدم وهذا هو الاظهر في هذه المسألة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ان سمحت لي فضيلة الشيخ احسن الله اليك يعني لو عدنا الى واقع بعض الناس - 00:19:03ضَ

في حياتهم الخاصة تجده يستخدم سلاح الطلاق في كل شاردة وفي كل واردة وفي كل صغيرة وكبيرة حتى في يعني تأكيده على وليمة من الولاء مثلا تجده يعني يؤكد على ضيوفه باستعمال الطلاق وكلمة الطلاق. عليه الطلاق كذا - 00:19:21ضَ

هل من كلمة يا شيخ هذا في نعم هذا في الواقع بين كثير من الناس وجعل الطلاق في مثل هذه المسائل حينما يريد اكرام ضيفه او يستخدم الطلاق مثلا مع اهله حينما يريد التأديب حينما يريد مثلا آآ منعهم من شيء - 00:19:38ضَ

هذا ليس من شيم من يريد الاصلاح ويريد اصلاح بيته واصلاح له. كذلك ايظا من يريد اكرام ظيفانه ليس في الطريق في الاكرام هو ان يكون بجعل اهله وجعل الطلاق هو السبب الوحيد - 00:19:58ضَ

بل ربما وهو الواقع ان كثيرا ممن يستعملون هذا قد يكون اه بعضهم اه ربما لا اه تنشط نفسه على الظيافة اه فللمشقة عليه بذلك اه يستعمل مثل هذه يستعمل مثل هذه العبارات - 00:20:17ضَ

والحلف بالطلاق. بعض اهل العلم يرى انه محرم. ومنهم من يقول انه مكروه ومنهم من يوقن انه مباح ولا شك انه لا ينبغي استعماله من قيل انه محرم جعل الحلف بالطلاق - 00:20:37ضَ

الطلاق فهذا واضح او مكروه هو ينقله ما احكمه احد من قول اهل العلم والمسألة محل بحث ممكن ان يتعرض له اخر لان فيها بحث فيما يتعلق بجوازه وهل هو من الحلف المنهي عنه او - 00:20:49ضَ

او ان سورة الحلف وليس هو حلف يمينه لم يستخدم في حروف القسم لكن من حيث الجملة اقول انه لا ينبغي استخدام الطلاق آآ في يعني اكرامه لضيوفه كذلك استخدام الطلاق مع - 00:21:03ضَ

كثير من الناس يقع في هذه الامور ثم بعد ذلك يأتي ويسأل وحينما يكرم ضيوفه يأتي ويقول وندم على كرامته وندم على ما وقع منه ويقول لم يجلب منهم خيرا ولم اكسب منهم خيرا وهذا واقع لانه لم يأخذ - 00:21:20ضَ

بتعاليم الشرع في مثل هذه الاشياء. ثم كرامة لا تأتي الا بالحلف بالطلاق لا خير فيها لا خير فيها. ونقول ان المبالغة في الاكرام الذي يكون فيه ايذاء للضيف هو في الحقيقة نوع من السؤال المنهي عنه - 00:21:40ضَ

وليس نوعا من الاكرام. واذا كان الضيف الذي تريد ان تكرمه لا يمكن ان يستجيب الا بالحلف الطلاق. فهذا ينبغي ان يؤدب هو ان يعلم بانه ليس السبيل في الكرام هو الاكرام هو الحلف بالطلاق. بل المشروع هو الدعوة - 00:21:59ضَ

والاكرام والالحاح المناسب الذي لا يصل الى حد النهي. لان المبالغة في آآ المبالغة في سؤال الضيف مثلا اه قبول الكرامة المبالغة هي نوع من السؤال المني عنه. والقاعدة في الشرع ان سؤال الخلق ممنوع. نعم. وان - 00:22:17ضَ

العبد عليه ان يسأل الله سبحانه وتعالى. ولهذا امر النبي بل بايع اصحابه على الا يسألوا الناس شيئا. وبايع اصحاب بعض واصحابه خصوصا آآ ان لا يسألوا الناس شيئا وقالوا ان هذا نوع من السؤال علما يعني وربما كان فيه ايذاء آآ - 00:22:37ضَ

للمسئول او للمخلوق الذي طلبت منها الضيافة. فاقول ان ان الواجب ترك مثل هذا هو اه عدم استعماله ثم بعد ذلك تكون عاقبته حسنة على الجميع باذن الله. وهذا حينما يقع في مثل هذه الامور يأتي ويسأل - 00:22:57ضَ

صنعت كذا وصنعت كذا وربما دعا على ضيفه الذي دعاه وقال انه ضيافة ليست مباركة. وهذا يبين انه ليس من الامور المحمودة شرعا. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وجعل ما قلتم - 00:23:14ضَ

في ميزان حسناتكم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبعوا احسنه. امين. ثم قال المؤلف حفظكم الله تعالى فللاول امثلة منها اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرآن. نعم - 00:23:29ضَ

من القسم الاول وهو المنع من واحد مبهم اه او معين مجتهد بعينه سيأتي هذا له امثلة وسبق شرح هذه الجملة لكن امثلة تبينه اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز المبهمة بالقرعة - 00:23:47ضَ

هذا هذه فيما اذا طلق احدى زوجتيه او احدى زوجاته آآ طلاقا مبهما في وحي المؤمنون. قال احداكن طالق ولم يعين واحدة منهن في هذه الحال ماذا نصنع؟ هي مبهمة الان - 00:24:09ضَ

بخلاف ما اذا كانت معينة مشتبهة هذه صورة اخرى لانها لان لها صورتين. صورة ما اذا كان مبهمة في الاصل. وصورة اذا ما كان اذا كانت معينة ثم حصل الشك بعد ذلك - 00:24:25ضَ

حصل الشك بعد ذلك ان هذي صورة. الصورة الاولى وهي المبهمة يقول صنف رحمه تميز بالقرعة وهذا هو الصحيح انه اذا طلق واحدة من زوجاته ثم مبهمة فانه تعين بالقرآن وهذه فيها خلاف بين العلم - 00:24:38ضَ

منهم من قال يحرم عليه الجميع ومنهم من قال يطلق الجميع. ومن قال تحرم الجميع حتى ومنهم من قال يطلق الجميع. اه لانه لا مزة لاحداهما عن الاخرى. وهذا قول ضعيف - 00:24:55ضَ

ومنهم من قال انه يختار واحدة يختار واحدا منهن. نعم. ويوقع عليه الطلاق. والقول الاخر في هذه المسألة انها تميز بالقرعة وهذا هو الصواب وهو تمييزها بالقرآن لماذا لاننا نقول - 00:25:09ضَ

ان القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز للتمييز بين اهل الحقوق المتساوين فيها. فعندنا حق من الحقوق لازم لواحد من هذه الاعيان او واحدة من هذه آآ ثم لا ندري من من هي - 00:25:25ضَ

اه فنميزه بالقرعة. والقرعة جاءت في الشريعة وجاءت ودلت عليها اه دلت عليها الادلة. وعلى هذا نقول ما يدل على صحته اننا لو قلنا انه يختار واحدة منهن لكان اختيارا بالتشهي - 00:25:46ضَ

ولا مزية لاحداهما عن الاخرى فاما ان نقول يختار واحدة ويوقع عليه الطلاق او نقول نوقفه ولا يوقع عليهن ولا يوقع على واحدة منهن طلاق او نقول نختار نميزها بالقرعة ولا شك ان هذا هو العدل. وهو التمييز بالقرآن. هو الذي يكون فيه رضا الجميع - 00:26:03ضَ

وهذه القاعدة كما تقدم في جميع الحقوق التي تساوى اهلها ولم يمكن تمييزها الا بالقرعة. ثم بعد ثم نحن نقول نعم ان القرعة لو قال قائل القرعة قد يقع فيها الخطأ - 00:26:23ضَ

كما لو مثلا طلق واحدة من نسائه عينها مثلا الصورة الثانية ثم نسيها فان الصحيح ايضا حكمها حكم ما لو ابهمت فانه يكون بالقرعة ثم نسيها. ولا يدرى ما هي - 00:26:40ضَ

ما الحكم هل يحرم عليه الجميع كما تقدم كما لو ابهم او اه يعني ويبقين في ذمته ينفق عليهن ويحرمن عليه كل واحدة يجوز ان تكون هي المطلقة. او او يطلق الجميع كما قال كمالك رحمه الله - 00:26:56ضَ

او اه نقول انه يميز بالقرعة فالصحيح انه يميز بالقرعة سواء كان عن طريق الابهام او عن طريق اللسان. وهذا هو الصحيح في المسألتين. وذلك ان انه ليس فيه ميل ولا حيف ولا تشهي. هم. حيث اننا نقول ان هذا هو السبيل الوحيد للتمييز - 00:27:15ضَ

وقد يقول قائل طيب القرعة قد تعين واحدة غير مطلقة. نعم. وقد تكون المنسية واحدة اخرى. يمكن نخرج القرعة ولان المطلقة المنسية واحدة منهن واحدة معينة وقد يقع تقع القرى على واحدة اخرى - 00:27:34ضَ

نقول لا ضير في ذلك غاية الامر ان القرعة سبيل وطريق شرعي قدري. فهو شرعي من جهة ان الشرع جاء به. جاء به في الحكم وقدري من جهة وقوعها بما اراد الله سبحانه وتعالى. فان وقعت على التي نسيت بالفعل فالحمد لله. ان وقعت على غيرها فالمكلف لا يكلف لا يكلف الا ما استطاع - 00:27:48ضَ

والله عز وجل جعل هو الطريق وكأن الذي قرع يقول يا ربي ان هذه الحقوق لاناس متساوين. وليس لي طريق في التمييز بينها الا بالقرعة. والله عز وجل يسعد بهذه القرعة - 00:28:10ضَ

واحدة منهم. وان وقع خطأ نقول كما لو كان لانسان على انسان حق. مم. واثبته بشاهدين وقد يكون الشاهدان شاهدي زور فلا يكون في نفس الامر الحق ثابت ويقع الخطأ فيها. كما لو ايضا - 00:28:25ضَ

كما لو اه في مسائل القضاء بالنكول وغيرها قد يقع فيها الخطأ. فنقول ان ان هذا طريق شرعي وهذا الطريق الشرعي قد يقع الخطأ من جهة اه من جهة فعل مكلف. اما هو طريق صحيح وواضح. ولهذا جاءت السنة بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم - 00:28:43ضَ

ان رجلا آآ اعتق ستة مملوكين ستة مملوكين آآ في عند موته وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فارق اثنين واعتق اربعة مع ان العتق وقع الجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر العتق في اثنين. حصل مع انه بالامكان ان يعتق جزء من من كل واحد - 00:29:03ضَ

من كل واحد من كل واحد فهو متعلق بهم جميع. لكنه لكنه عليه الصلاة والسلام اخذ القرعة وجعلنا سبيلا لحصرها في الجميع. وهذا في الحقيقة الطلاق اولى الطلاق اولى. لان الشأن الحكيم له تشوه للعتق - 00:29:26ضَ

وكون العتق يسري على الجميع هو الاولى لا ينظر ابغض هذا الطلاق فكونه آآ يسد ابوابه كان هو المناسب. ولهذا سلكنا باب القرعة في مثل هذا ثم ادلة القرعة كثيرة جاءت بها السنة ولله الحمد - 00:29:43ضَ

نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وفي الحقيقة ان وقت البرنامج قد انتهى ونتوقف عند قول المؤلف اذا طلق واحدة مبهمة منع من وطأ زوجاته حتى تميز بالقرآن. نعم. كذا يا شيخ عتق الايمان. نعم - 00:30:00ضَ

عند عتق الايمان. نعم. احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة - 00:30:17ضَ