شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لابن السعدي

شرح تحفة أهل الطلب لابن السعدي [96] | القاعدة العاشرة بعد المائة

عبدالمحسن الزامل

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم - 00:00:00ضَ

هذه حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي. شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. رحمه الله. معنا في هذه الحلقة وكالمعتاد الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله - 00:00:28ضَ

قال وفقه وبارك في علمه ونفع به الاسلام والمسلمين. نرحب في مستهل هذا اللقاء بالشيخ عبد المحسن. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله واهلا بكم وبالاخوة حياكم الله فضيلة الشيخ كنا حفظكم الله - 00:00:48ضَ

قد ابتدأنا فيما مضى من الحلقات في القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. وننتهي او انتهينا الى قول المؤلف الذي سنتلوه فيما يأتي من الوقت نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها لو اشترى شيئا فظهر به عيب ثم استعمله استعمالا يدل على الرضا بامساكه - 00:01:04ضَ

لم يسقط حقه من المطالبة بالارض. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم تقدم في صدر هذه القاعدة - 00:01:25ضَ

ان من ثبت له احد امرين فان له ان يختار احدهما فاذا اختار احدهما سقط الاخر وسبق ذكر بعض الامثلة في هذا في هذه القاعدة قال رحمه الله ومنها لو اشترى شيئا الى اخره - 00:01:43ضَ

فلو ان انسان اشترى سلعة سيارة او كتاب او طعام ثم استعمل هذا الشيء كدابة مثلا او سيارة استعمله استعمال يدل على الرضا بامساكه بمعنى انه لا يريد ان يردها بالعيب الذي - 00:02:00ضَ

ظهر فيها فان حقه لا يسقط من جهة العيب لانه نقص في السلعة. وهذا النقص في السلعة فائز عليه وقد دفع ثمنا مقابله وفي الحقيقة في حكم الفائت غير الموجود - 00:02:22ضَ

وما دفعه فليس له مقابل لفوات موظعه وهو العيب وعلى هذا يكون في ذمة البائع فله الرجوع ما فات من هذا العيب يسمونه الارش والارش والنقص الذي بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمة السلعة المعيبة - 00:02:43ضَ

وعصر العرش من التأريش وهو الاثارة وما يقع مثلا من تأريش مثلا بين بين القبيلتين او بين الجماعتين واثارة وحصول المفسدة وحصول المفسدة بالتأريس فكأنه والله اعلم سمي النقص عرشا من جهة انه شيء فائت - 00:03:05ضَ

او فاسد فلا وجود له اه فلهذا سموه سموا القيمة لهذا الشيء الذي هو العيب الذي فات في السلعة بين قيمتها صحيحة وقيمة معيبة سموه عرشا يقول مصنف رحمه الله لا يسقط حقه من طالب العرش - 00:03:26ضَ

اذا رضي بامساكه ولو انه استعمله لانه حق من حقوقه. وهذه المسألة فيها يتفرع عليها مسائل منها كما تقدم ان من آآ وجد عيبا فانه عندهم انه الخيار بين الامساك - 00:03:47ضَ

مع العرش وبين الرد وهذا وجه دخولها في هذه القاعدة ومخير بين امرين وهذان الامران ثابتان له. وهو ان يمسك هذه السلعة مع العرش له وهو قيمة العيب الذي فات عليه - 00:04:07ضَ

او ان يردها ويأخذ الثمن الذي دفعه وهو مخيم بينه. هذا وجه دخولها في الترجمة. نعم. او في القاعدة. فعلى هذا يقول المصنف رحمه الله اولا ما يتعلق الرد ويتعلق بالرد فانه في هذه الحالة يقول له المطاعم بالاعرش. لكن الارش كيف نعرف الاعرش - 00:04:27ضَ

لأنه قد يحصل بين نزاع. نعم. بينهما فلابد من الفصل بينهم. فلو ان الإنسان مثلا اشترى كتاب اشترى كتاب مثلا بمائة ريال مئة ريال ثم وجد به عيبا وجد في مثلا في بعض صفحاته شيء من البياض - 00:04:48ضَ

او وجد مثلا في صفحات الشيء من ممزقة مثلا اراد اخذ النقص او اراد ان يرده لكن لو اراد العرش كيف نعرف؟ قالوا تقدر قيمته ما بين قيمة الصحيح وبين قيمته معيب - 00:05:07ضَ

واشترى بمئة ريال لكنهم يقولون الان نحن لا ننظر الى قيمة الى ثمنه الذي اشتراه به لان الثمن غير القيمة. الثمن غير القيمة فقد يشتري شيئا بثمن هو ليس قيمة لا في الحقيقة. من جهة انه قد يكون - 00:05:25ضَ

ان معه او زاد عنه في القيمة او ما اشبه ذلك. فلو كان هذا الكتاب مثلا قيمته مئتا ريال مشترى بمائة ريال اشترى بمئة ريال ننظر الى العيب ننظر الى العيب - 00:05:41ضَ

ففي هذه الحال نقول هذا الكتاب الذي اشترى مئة ريال كم قيمته قالوا قيمته سليم مئتا ريال طيب كم قيمته معي مثلا لان نجعل مثلا شي مقارب مثلا لو مثلا قالوا قيمته مثلا معيب مثلا مئة ريال مثلا - 00:05:58ضَ

ريال فانه في هذه الحالة يكون قيمته معيب عن النصف على النصف وهو مثلا خمسين في المئة خمسين في المائة او مثل لو اشترى مثلا شيئا قيمته عشرة ريالات مثلا - 00:06:19ضَ

خمسة خمسة عشر ريال خمسة عشر ريال قلنا اه في هذه الحال في هذه الحال لو لو نظرنا اه قيمته مثلا وهو قيمته مثلا وهو صحيح اه مئة ريال وقيمته وهو معيب عشرة ريالات - 00:06:36ضَ

نزل من قيمته النصف. نزل من قيمته النصف او نزل من قيمته مثلا ما بين قيمته الصحيحة وما عيب الخمس الخموس فاذا فاذا نزل من ما بين قيمته صحيح وقيمته هو معيب - 00:06:59ضَ

مثلا الخمس ومش نعطي خمس ما دفع او مثلا النص نعطيه نصف الثمن الثمن الذي دفعه فاذا كان مثلا دفع مئة ريال وبين قيمة الصحيح مو عيب مثلا ان آآ على - 00:07:16ضَ

هذا النصف نعطيه خمسين ريال وهكذا. اذا كان الخمس نعطيه مثلا عشرين ريال بقسطه بقسطه. هذا اذا كان يريد المطالبة بالعرش. وان كان له اراد الرد فله ان يرده فله ان يرده مثلا - 00:07:30ضَ

في هذه الحال هذا هو مشروع مذهب احمد رحمه الله في مذهب احمد رحمه الله والقول الثاني انه لا خيار له بين المطالبة بالعرش والرد. قالوا اما ان يمسك بلا عرش - 00:07:48ضَ

او ان يرد ليس لهم مطالبة بالارش وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وهذا في وهذا في النظر قد يكون اقرب خاصة اذا كان البائع لم يدلس عليه انما آآ لم ولم يتبين له العيب انما ظهر العيب وكان خافيا على المشتري - 00:08:03ضَ

خاصة اما اذا كان غش هذا محتمل وبالجملة يظهر والله اعلم انه اذا اشترى شيئا وهو وجده معيبا فاننا نقول لك الرد والحمد لله ولا ولست في هذه الحال لا يحصل عليك ظلم ولا ظلم - 00:08:23ضَ

لك ان ترد وان تأخذ مالك اما ان نقول انك تجمع بين السلعة وبين الارش هذا في الحقيقة في ظرر على البائع في ضرر على البيع وعلى هذه اراد ان يمسكني يقول يمسكها بلا عرش - 00:08:40ضَ

واذا ادعى مثلا آآ انه ظلمه قل لا الحمد لله ندفع عنك الظلم وندفع عنك الضرر بان يردم لك جميع مالك. جميع مالك ان يرد لك وقد يكون في الحقيقة ان البائع راعى مثلا المشتري مثلا راعى - 00:08:54ضَ

لاسباب ثم بعد ذلك وقد يكون ان قيمة السلعة التي اعطاها اياه ليست القيمة الحقيقية قد تكون قيمة الحقيقية اكثر الحقيقية اكثر ثم اذا دفع له مثلا اذا كان انه اعطاه قيمة ثم بعد ذلك اعطاه قيمة الارش يكون - 00:09:09ضَ

المهضوم هو البائع. مم. فهل هذا نقول انه لا حق له في العرش عن قول الاظهر في هذه المسألة ولا دليل على ما ذكروه هم قالوا عصر البيع هو ان مقتضى البيع السلام من البيوع - 00:09:28ضَ

وذكروا اشياء وان هذا جزء فائت ذكروا معاني وفي المسألة دليل وهو حديث مصرات حديث ابي هريرة في الصحيحين وهو موقوف عن ابن مسعود وجاء معناه عن ابن عمر في سنن ابي داود باسناد ضعيف - 00:09:42ضَ

شر الابل والغنم من صراها فهو بخير نظرين بعد ان يحلبها وين رده رده اصاعا من تمر ان شاء امسكها لفظة ان سخط امسكها وان ردها رد صاع ردها ورد صاعا من تمر فجعل النبي عليه الصلاة - 00:09:56ضَ

الخيار بين الامساك والرد واذا ردها فانه يرد قيمة اللبن الذي شربه لانه في الحقيقة كان مبيعا معها وقد اخذه هم قالوا هذا تدليس هذا نوع ما هو ليس بعيب. نقول الشرع لا يفرق - 00:10:13ضَ

الغش واضح في هذا والتدليس نوع من العين وقد يكون اب من ابلغ العيوب حينما يشتري انسان مثلا شاة مثلا او بقرة ويرى ضرعها ممتلئا ويظن ان هذه ان هذه آآ هي عادتها هذه الشاة وهذه البقرة واشتراها عن اشياء هذا من اعظم في الحقيقة آآ الغش ومن غش فليس - 00:10:30ضَ

والمسلمون على شروطهم وفي على هذه الحالة نقول النبي عليه الصلاة والسلام جعل له اذا فات عليه لحق الرد وهذا من افضل ما يحصل النزاع. ثم نقول ايضا تقدير الارش واخراج القيمة هذا قد يحصل فيه نزاع - 00:10:51ضَ

وقد يحصل فيه خلاف وتطول المسألة والشارع الحكيم دائما في مثل الامور التي يحصل فيها نزاع يأتي بامر يفصل الامر باقرب الطرق وايسر الطرق. فلا يطيلها مثل ما جاء في مسألة في هذه المسألة انه يرد واذا رد رد صاعا من تمر وانتهى الامر. ولهذا ما جعل والله ما قال مثلا نقوم اللبن مثلا - 00:11:10ضَ

او ما اشبه ذلك بل رد صاعا من تمر مهما كان الذي خلق. قليل ام كثير احتلبها يوم او يومين وانتهى الامر. فصلا للنزاع. كذلك نقول في مثل هذه اذا وجدت عيبا آآ ترد وهذا اطيب في الحقيقة لنفس البائع لنفس اطيب لنفسه لانه ربما لو بعد ذلك لو اخذ مقابل العرش - 00:11:32ضَ

قد لا تطيب نفسه ربما يقول هضمني وحق العيب اكثر من هذا وكل هذا كما تقدم عند وجود النزاع. وعند وجود الخلاف. اما اذا اصطلح مثلا على شيء لو قال البائع انا برظيك - 00:11:52ضَ

انا بعطيك هالشي هذا من باب المصالحة فالمصالحة بابها واسع وهذا جاري ولهذا في الدية حينما يحصل نزاع الدية هي اللازمة لكن لو اصطلحا في الدية مثلا في العمد في شبه في آآ في الدية آآ فلا بأس لو - 00:12:07ضَ

على شيء مثلا خاصة في في العمد لو اصطلح على ذلك لا بأس. ولو زادت على الدية فلا بأس بذلك فالمصالحة في مثل هذا تفصل وبرضاه ما لا بأس به. والمقصود ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة - 00:12:21ضَ

والمصنف رحمه الله جرى على المشهور بالمذهب من جهة انه خيار بين الرد او المطالبة بالعرش نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وامتناع الغريم من قبض حقه. كذلك ايضا - 00:12:39ضَ

اذا كان لإنسان على انسان حق وهو غريب فانه فيها اذا جاءه اذا جاءك انسان بحقك ان تطلب مثلا مال بينك وبينه عقد سلف في تمر في في سيارات في اواني - 00:12:55ضَ

وما اشبه ذلك مما يجري فيه السلم او اه ضربت ضربت لهم مدة في دين يحضره اليك باجل محدد في هذه الحالة اذا جاءك بحقك اذا جاءك بحقك في وقت محدد الذي اتفقتم عليه - 00:13:13ضَ

انت مخير بين امرين هو قبول ما اعطاك وقبضه او الابراء تبرئه وهذا وجه دخولها في القاعدة وانه مخير بين امرين اما قبض حقه واما الابراء. لكن لما جاءه بحقه الان - 00:13:28ضَ

امتنع ونكل عن القبض. نقول هذا مضار ففي هذه الحالة اذا جاءه في حقه اذا جاءه الغريم بحقه فالواجب عليه يقبضه لكن هذا فيه تفصيل نقول حقه ان جاءه جاءه به - 00:13:47ضَ

قبل وقته وفيه عليه ضرر في قبضه عليه ضرر في قبضة فانه لا يلزمه فلو ان كنت تطلب انسان مثلا دين في سنة مثلا في في تمر وفي في حبوب - 00:14:07ضَ

وكان بينك وبينه الموعد الى سنة ثم جاءك به بعد مضي نصف سنة واعطاك اياه وانت ما قبضتك؟ قلت لا انا ما انا ما اريدها الان. انا لست ليس لي حاجة الان. انا بيني وبينكم اقعد سنة. وانا واخدت الابيات الافعالي - 00:14:25ضَ

قال انا استعجلت في هذا من باب من باب تعجيل حقل لكن قلت له ولو كان ذلك انا قبره يضر يفوت عليه يفوت عليه هذا. واذا ثبت ان فيه ظرر فنقول لا ظرر ولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والضرر مرفوع - 00:14:41ضَ

طبعا هذا لا يلزمه قبضه لانه يترتب عليه تلفه الحال الثاني ان يأتيه به في محله في وقت فان عليه ان يقبضه ولو كان عليه ضرر لانه بينهما وقت محدد والمسلمون على شروطهم. مثل ما لو باعه سلعة ثم قال اقبضها قال انا ما استطيع اقبضها الان كلها يلزم تقبضها - 00:15:01ضَ

لازم تقبض او توكل لانه آآ اعطاك حقك في في وقته وهذا الواجب عليك ان تستلم الحال الثالث ان يقبضه ان يأتيه بعد الاجل تأخر وهم يقولون وقول الجمهور انه يلزمه قبضه - 00:15:24ضَ

ولو كان عليه فيه ضرر ولو كان لانه بعد موعد الحق وقالوا ان الواجب يأتي به. وهذا فيه نظر في الحقيقة اذا كان ظرب له وقتا محددا. ثم تأخر عنه - 00:15:45ضَ

بتفريط منه تأخرون ثم بعد ذلك جاءهم مثل انسان واعد انسان بينه وبينه موعد على دين او على مال ثم جاءه بي في بلد اخر وله مأوى الحمد وقال اقبضه. قال علي ظرر انا وعدتك في ذلك الوقت المعين - 00:15:58ضَ

ما استطيع فهذا الزامه بان يقبضه موضع نظر وان قالوا انه يلزم وان كان تأخر لان في الحقيقة التأخر يعني اشد من التقدم اذا كنا نقول في تقدم للقبضة لا لا يلزمه ذلك مثلا وعليه ضرر. فالتأخر من باب اولى. لانه مقصر. اي نعم قصر في ذلك. اه ثم الضرر موجود على هذا - 00:16:15ضَ

ففي هذه الحال اذا امتنع الغريب من قبض حقه ولا ضرر عليه ولا ضرر عليه في قبضه فانه يقبض عنه الحاكم والوالي هذا هو الواجب دفعا للظرر عمن عليه الحق. نعم. احسن الله اليك - 00:16:41ضَ

هل هذا مبني على قول مذهب انه الديون تقع هذا ليس في القانون خاصة ليس في القرض هذا في جميع انواع الديون اما مسألة القرض فيها خلاف الجمهور على انه حال. ومذهب بعض اهل العلم انه مؤقت وهذا هو الصحيح. انه يلزم بتعقيته وهو الصواب انه يلزم - 00:17:01ضَ

قد تكون متفرع عنها نعم القرض من هذا الباب واذا قلنا انه واذا قلنا انه يلزم بتأجيله دخل في هذا واذا قلنا انه حال انه حال حتى لو قلنا ان القرض حال - 00:17:26ضَ

فانه لو كان عليه ظرر في قبضه لا يلزمه. لان هذا اذا كان الظرر يرفع في الديون التي هي في الحقيقة مقابل عوظ مقابل مكسب والمقصود منها ربح الربح والتجارة. فالدين الذي يقصد به وجه الله عز وجل والمقصود به الارفاق فما على المحسنين من سبيل - 00:17:39ضَ

فكيف يدفع الظرر عمن آآ اراد بماله والدين في ذمة المدين اراد به وجه الله والدار الاخرة وآآ آآ يعني يدفع الظرر عن من كان يريد به المتاجرة ولا يدفع الظر عن من به عما اراد به الفقه. من باب اولى انه يدفع عنه الظرر. نعم - 00:18:00ضَ

اثابكم الله ثم قال وامتناع الموصى له من القبول بعد الموت كذلك لو ان انسان اوصى لانسان بمال فانه كما قد تقدم على ان الوصية لا تثبت الا بالموت اما قبل الموت فان للموصي الرجوع فيها. فاذا اوصى مثلا انسان قال لفلان مئة الف ريال - 00:18:18ضَ

عفوا لفلان بعد موت هذا البيت مثلا جاء الورثة للموصلة قالوا ان اوصى لك من ثلثه بهذا بهذا البستان بهذا البيت. في هذه الحالة يقول صنف رحمه الله هو مخير بين ماذا؟ بين القبول والرد وهذا وجه دخولها في القاعدة لانه ثبت له احد امرين اما ان يقبل - 00:18:45ضَ

وبمجرد قبوله يثبت الملك وهو في الحقيقة هذه تدخل في قاعدة تقدمت معنا وهي الحقوق الحقوق خمسة حق ملك وحق تملك وحق اختصاص الحقول تقدمت معنا هل هذا من باب حق الملك او من باب حق التملك - 00:19:15ضَ

ان قيل انها من باب اه حق التملك معنى ان له ان يتملك الان. له ان يتملك. نعم. ولم يثبت له مثل ما قالوا مثلا في اخذ الوالد من مال ولده - 00:19:35ضَ

وان حق ملك او حق تملك هو في الحقيقة يعني حق التملك له ان يتملك كذلك الوصية من باب من باب حق التملك التملك وينبني عليه مسألة ما اذا نمت الوصية ما بين موت الموصي وما بين قبول الموصى له. الارث - 00:19:48ضَ

هل يثبت مثلا يكون للورثة؟ مثلا او يكون للموصلات كذلك فيما اذا اوصى انسان مثلا بمال مثلا في في وجه من وجوه مثلا في وجوه البر مثلا ثم تاجر في انسان ونمى هل يكون نماؤه لموصى له او يكون يرجع للورثة؟ على مسائل لكن هذه المسألة اوضح ولعلنا حد هو القبول - 00:20:08ضَ

وانه اذا قبل المال فله حق التملك بمجرد قبوله يثبت له الملك بالفعل يثبت له الملك بالفعل فهو الان بين امرين من ان يقبل او يرد فلو انه ابى عن القبول فانه يسقط حقه - 00:20:32ضَ

يسقط حقنا ولا يقال انه اه مثلا يجبر او يحبس او كذا لان ما هناك حق متعلق به لانه الان هو دائر بين هذين الامرين. فبمجرد اه يعني تردده رفظه. يثبت سقوط حقه - 00:20:52ضَ

اه لا شيء له كما تقدم. نعم. نعم ثم قال ومتحجر الموات نعم متحجر الموات او متحجر الموات. يعني لو ان انسان تحجر موت. سبق معنا او او قد علم - 00:21:10ضَ

ان الموات من احياه ثبت له الملك بمجرد من احيا ارضا ميتة فهي له عدة اخبار عن النبي عليه السلام في لفظ من من عمر ارضا ليست ليس لاحد فيها حق فهي له كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها وهذا - 00:21:25ضَ

هذا وهو الاحياء عندنا الاحياء وعندنا التحجر ولهذا قال مصنف التحجر ما قال الاحياء. لانه اذا كان اذا كان احياها نعم. فانه ملك اما التحجر فهو هل هو من باب التملك او من باب حق التملك ايضا؟ اما الاحياء فهو ملك حقيقي والاحياء كما نعلم يثبت - 00:21:43ضَ

مثلا بحفر البئر واخراج الماء في الارض. يثبت مثلا بالبناء فيها او ببناء حائط منيع فيها آآ فهذا يثبت به الملك. اما التحجر مثل ما لو احاطها مثلا باحجار. نعم. مثلا او بحشيش مثلا آآ - 00:22:04ضَ

او باشياء لا تمنع وتمنع الدخول اليها. شيء ليس فيه منع وهو تحجر فالمتحجر اما ان يتحجر بنفسه او ان يقطعه الوالي والحاكم شيئا ويقول انت احق به با في هذه الحال نقول اذا تحجر شيئا هو بنفسه او انه اقطع شيئا من الارض - 00:22:23ضَ

فانه يلزمه ان ان يحييه فاذا ما احياه يسقط الحق. وعلى هذا هو حقه دائم بين امرين اما الاحياء او ان يحيي بنفسه او تمكين غيره من الاحياء فاذا لم يفعل سقط حقه من هذا ولا وهذه - 00:22:48ضَ

وهذه الحقوق وهذه المرافق ينبغي العناية بها. ولا ينبغي تحجرها ومنع الغير. فهو يمنع غيره لا لا ليس الذي هو احيا ولا يمكن غيره من الاحياء. وذلك ان مثل ان المنع من هذه الحقوق يفضي الى فوات كثير من المصالح - 00:23:09ضَ

من جهة انها باقية معطلة وان الشارع الحكيم والشرجات بعمارة الارض واحيائها هو اصلاح ما يكون واصلاحها فينتفع بهذه الارض في زراعتها بالغرش فيها فينتفع بها هو وذريته وينتفع بها من وجوب الزكاة فيها وينتفع بها من اكل الطير منها والهوام والعافية - 00:23:29ضَ

والصدقة في مصالح عظيمة. واحياؤها ربما باخراج الماء منها. اه فاذا تحجرها فلم يحصل مقصود الشرع من عمارتها لا يمكن من هذا بل يمنع دفعا للمفاسد وتحصينا للمصالح لكن هذا - 00:23:51ضَ

التحصيل المصلحة هذي كيف يحصل؟ جاء عن عمر رضي الله عنه انه اجله ثلاث سنين فما من تحجر ارضا او اقطع ارضا اجل ثلاث سنين فان احياها والا نزعت منه. وهذه الثلاث سنوات فيها مصلحة له لانه قد يكون ليس له قدرة في - 00:24:11ضَ

الامر يحصل في هذه المدة ان يجتهد مثلا في تحصيل احيائها ان تتيسر له الامور من تحصيل الماء للاحياء فاذا لم فانه يكون شيئا لم يطيقه كما انتزع عمر رضي الله عنه - 00:24:29ضَ

اه ايضا ممن ممن لم يستطع احياءه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه انتزع شيئا اقطع ثم قيل ان اطعته اقطعته العد. فانتزع عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نقول انه ينتزع منه اذا لم يحييه. اه ويكون الحق لغيره. نعم - 00:24:43ضَ

ثم قال والممتنع من الاختيار في النساء كذلك ايضا هي تقدمت وهو الممتنع من الاختيار في النساء ولو مثل لو اسلم مثلا على اكثر من نسوة من اربع نسوة مثلا - 00:25:01ضَ

او اسلم على اختين فنقول ان الواجب ان تختار منهن اربع وهذا الاختيار في شيء في حق غير مستحق غير معين. فاذا كنا مثلا مجموعة من النساء اكثر من اربع - 00:25:14ضَ

والزمناه بالاختيار فالاختيار ليس لواحدة معينة ليس لاربع معينات لا اربع شائعات في هذه الزوجات اللاتي اسلما عليهن فاذا اسلم فالواجب عليه ان يختار اربع فهو واجب عليه اه امساك اربع - 00:25:29ضَ

ترك البقية فلا يجوز له ان يحبسهن. لكنه اذا رفظ ماذا نفعل قالوا انه اذا رفظ فانه يحبس. يحبس حتى يعين يعين صاحب الحق من الزوجات يعين صاحب من الزوجات ويلزم بذلك ويلزم بذلك لانه آآ حق كما تقدم غير مالي حق غير مالي فيلزم به ولا - 00:25:47ضَ

ان يتأخر نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال في اخر القاعدة العاشرة بعد المئة ومن الفيء في الايلاء. كذلك الفيئ الايذاء. نعلم ان ان الرجل الى الة اذا كان ايلاءه على وجه الاضرار فالايلاء محرم لا يجوز. تربص واربعة شفايفها فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان - 00:26:16ضَ

الله السميع العليم. وكما تقدم ان له اذا اذا حلف مثلا على آآ هجر اهله واختلف في في الايلاء مثلا هل هو الحليف مثلا على عدم الكلام او عدم الجماع؟ لكن لو حلف حلف الا يجامع اهله - 00:26:40ضَ

فان له اربعة اشهر واربعة اشهر. ثم كما تقدم اذا مضت اربعة اشهر فانه يوقف. كما هو قول الجمهور ولا تطلق عليه زوجته خلافا للاحناف. وهو قول جماهير رضي الله عنه كما ذكر البخاري رحمه الله انه يوق فان رجع وفاء فالحمد لله. وان لم يفق فانه يطلق عليه الحاكم. فاذا مضت - 00:26:57ضَ

بعد اشهر فهو مخير بين الرجوع وبين الفيئة. يجب عليه الفيئة ولا يجوز الظرر فان رجع فالحمد لله. وهذا هو الواجب عليه واذا رجع وجب عليه كفارة على الصحيح الى كفارة على لانه حلف على شيء ومن حلف على يمين - 00:27:19ضَ

خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه وهذه الكفارة كما تقدم هذه الكفارة كما تقدم واجبة. وان كان كما قالوا انه ان الله عز وجل فان الله غفور - 00:27:35ضَ

فان فانه وان مع الماء من رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى وجود الكفارة يقول سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احرمك تبتغي مرضاة ازواجكم والله قد فرض الله لكم تحية ايمانكم - 00:27:49ضَ

يعني بين فرض الكفارة وان فرض الكفارة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا ينافي ان الانسان يكون غفر الله له او رحمه وعليه كفارة كما انه عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر وايضا شرع الله له الكفارة فيجب عليه الكفارة - 00:28:02ضَ

واذا رجع وان لم يرجع فانه لا يجوز مضارة المرأة ففي هذه الحالة تفسخ منه ويطلق عليه الحاكم كما تقدم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهينا من القاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. فهل من تعليق لديكم فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ نعم المقصود كما تقدم هذه القاعدة حاصلها - 00:28:23ضَ

انه اختيار بين امرين وان هذه قاعدة الشريعة في مثل هذه الامور وانه جعل له السعة الاختيار فيها اما ان يختار واما اختار احدهما والا ان يلزم فيما يلزم فيه. نعم. لماذا - 00:28:43ضَ

الان الممتنع من الاختيار او من هل هل يطبق عليه الحاكم او او انه تطلق او انه يحبس حتى يختار لا هذا اذا كان صاحب الحق معين فالحبس فيه ظرر. ولهذا فرقنا بينما اذا كان الحق معين والحق غير معين - 00:29:00ضَ

ان كان الحق معين لا يحبس عليه الحاكم. لان فيه ظرر ولو يمكن لو ان حبسه يقول خلوه في وقد لا يبالي. قد لا يبالي وقد يريد المضارة فتبقى معلقة ليست اي ولا ذات زوج فيلزم ويجبر ولهذا مثل ما جاء عن الصحابة رضي الله كما ذكر البخاري عن جمع من الصحابة - 00:29:18ضَ

نعم. لكن الممتنع عن اية من اختيار قلنا انه يحبس. نعم. ماذا نقول ان الحاكم يطلق يختار بالقرعة ويطلقها احدى النسوة هذا فيه خلاف اقول اقول فيه خلاف فيما اذا كان المستحق غير معين قالوا يعني هل يحبس مثلا او يعني - 00:29:38ضَ

ذكر قبل ان كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه اذا كان غير معين وقالوا انه اذا كان المستحق غير معين اذا كان المستحق غير معين فان الامر يختلف وقد يقال انه في هذه الحال اذا بقيت الزوجات مثلا اذ بقيت الزوجات معلقات اذا بقيت الزوجات معلقات انه يكون هناك طريق اخر لكن الذي قد - 00:29:59ضَ

قالوا انه يجبر على ذلك. يجبر على ذلك. من جهة انه في نفس الامر في الحقيقة اه ما زاد عن اربع فانهم ليس في ذمته. والله يعلم ذلك لكن لا لا يحصل ذلك الا بالتخيير. نعم - 00:30:23ضَ

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ واثابكم الله على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك احبتي المستمعين الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذا البرنامج من شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب - 00:30:38ضَ

العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه اكرر الشكر للشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء والشكر موصول لكم احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات - 00:30:53ضَ

كلمات على حسن المتابعة. نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين. هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت سهل ابن عبد العزيز الركوبي نلتقي بكم على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:31:08ضَ

- 00:31:27ضَ